______________________________________________________
وجمع (الشيخ خ) بينهما في النهاية وقال : ما بين شهر إلى ثلاثة.
وفي أخرى ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر ، ستة أشهر ، قلت : حد دون ذلك؟ قال : ثلاثة أشهر (١).
وجمع في الاستبصار بين هذه ، ورواية جميل (٢) وبين رواية إسحاق بن عمار (٣) بأن يعتبر ذلك باختلاف عادة النساء شهر إلى ثلاثة ، أو أقل ، أو خمسة.
ويفوح من مجموع كلامه ، أنه لا يطلق في أقل من شهر ، ويعتبر في الزائد ، العادة ، ويمكن أن يحمل كلام النهاية على هذا ، ورجح صاحب البشرى (٤) دامت سيادته رواية جميل ، وعمل بها على إطلاقها ، معللا بأنها أصح.
أما المتأخر ، ذهب إلى اعتبار العادة ، بحيث ينتقل من الطهر الذي فارقها فيه إلى طهر آخر ، في شهر كان أو أقل ، وهو اختيار شيخنا دام ظله.
وأما المفيد ، أطلق القول بأن الغائب يطلق متى أراد على كل حال ، وتبعه سلار.
فكأنه نظر إلى أن اشتراط الانتقال معلوم مشهور ، فلا يحتاج إلى ذكره ، فهو كقول المتأخر.
وإذا ثبت هذا فهل يصح (يبيح خ) للحاضر الذي في حكم الغائب الطلاق في الحيض؟ قال الشيخ وأتباعه : نعم ، مع اعتبار المدة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن يعقوب ، عن ثقات ذكرهم مرفوعا (٥) إلى عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٦ حديث ٨ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) المتقدمة قبيل هذا.
(٣) المتقدمة آنفا.
(٤) هو أخو السيد ابن طاووس المعروف.
(٥) يعني متصلا سنده إليه.