البحث في كشف الرّموز
٦٢٢/١ الصفحه ٣٢ : ، قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجه (وجوه خ يب) القبالة أحل؟
قال : يتقبل الأرض من أربابها
الصفحه ١٩٢ : مسألة إذا أصدقها ألفا
وشرط أن لا يسافر بها ، فالشرط باطل ، والنكاح والصداق صحيح
الصفحه ٣٠٤ :
ولو جعل خدمة
عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح
على الرواية (١) ، ولو أبق لم يبطل
الصفحه ٢٣٠ : وفاة الزوج كالحرة ، ولو طلقها الزوج رجعية ثم
مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة.
ولو لم تكن أم
ولد
الصفحه ١٠٥ : : لا بأس إن (إذا خ) رضيت ، قلت : فأين قول
الله عزوجل : فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فقال : هذا في طلب
الصفحه ٥٥١ : بالإقرار لم يعد ، إلى آخره.
هذا القول
للمفيد ، وكأنه نظر إلى أن الإنكار هنا مسقط للإقرار ، والفرار إنكار
الصفحه ٦٦٩ :
القاف ، وحكي عن الجوالقي (الجواليقي خ) بالفتح ، وهنا
بالكسر وهي التي تخرج (١) فراش العظام بفتح الفا
الصفحه ١٨٣ : الأثر
فروايات (منها) ما رواه الوشاء عن الرضا عليهالسلام ، قال : سمعته
يقول : لو أن رجلا تزوج المرأة
الصفحه ٤٧٣ : ؟ ومات الرجل ، فأي شئ يصنع بميراث الرجل
الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال
الصفحه ١٣٤ :
وهل ينشر حرمة
المصاهرة؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا ينشر إن
كان لاحقا ، والوجه : أنه لا ينشر
الصفحه ١٩١ :
(السابع) لو
شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة إن
خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن
الصفحه ١٥٣ :
خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم.
(السادسة) نكاح
الشغار باطل ، وهو أن تزوج امرأتان برجلين ، على
الصفحه ٥٣ :
وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.
ومن اللواحق : مسائل
السكنى والعمرى.
وهي تفتقر إلى
الإيجاب
الصفحه ٢٩٣ : كله ، ولو كان له شريك
قوم عليه نصيبه إن كان مؤسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان
المعتق معسرا.
وقيل
الصفحه ٤٣٠ : الله عليهالسلام ، في الرجل يقتل وليس له ولي
إلا الإمام عليهالسلام : إنه ليس للإمام عليهالسلام أن