______________________________________________________
بابويه في المقنع والمرتضى في الانتصار : لا يجوز مطلقا ، وللمفيد قول في المسائل الغرية بالجواز متعة ودواما وهو اختيار ابن أبي عقيل.
ومستندهما قوله تعالى : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (١).
والمختار الأول (لنا) في المنع عن الدوام قوله تعالى : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (٢) ، وقوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات) (٣) وقوله تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) (٤).
وما رواه علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، فقلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر (٥).
وفي أخرى عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن قول الله عزوجل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قال : هي منسوخة بقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر (٦).
ولو استدللنا على جواز المتعة ، لاستدللنا بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : المجوسية؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة (٧).
وبأنه جمع بين الروايات المانعة والمجوزة.
أما المانعة فقد ذكرنا بعضها ، وسنذكر المجوزة في استدلال الشيخ.
وأما المفيد في المقنعة وموافقوه تمسكوا بعموم الآيات والروايات الواردة بالمنع مطلقا
__________________
(١) المائدة ـ ٢٥.
(٢) الممتحنة ـ ١٠.
(٣) البقرة ـ ٢٢١.
(٤) هود ـ ١١٣.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٦) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٧) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب المتعة.