(الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : ، يحرم وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء.
______________________________________________________
غير هذا الموضع (١).
فالشيخ حمل هاتين الروايتين على الكراهية ، توفيقا بين الروايات ، قال : ويدل على الكراهية ، ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، يرفعه إلى (عن خ) ابن أبي يعفور ، قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن؟ فقال : ليس به بأس وما أحب أن تفعل (تفعله خ ل) (٢).
والخبر الذي قدمناه من قول الرضا عليهالسلام ، إنا لا نفعل ذلك (٣) أيضا يدل على الكراهية.
ويحتمل أن يكون الخبران وردا للتقية.
« قال دام ظله » : العزل عن الحرة بغير إذنها قيل : يحرم وتجب به دية النطفة ، عشرة دنانير ، وقيل : مكروه (يكره خ).
القول الأول للمفيد ، والشيخ ذهب إلى كراهية العزل في كتاب النكاح واختاره سلار ، وإلى إيجاب الدية في كتاب الديات محيلا على الروايات ، وهو اختيار أبي الصلاح ، وذهب المتأخر إلى كراهية العزل وسقوط الدية ، متمسكا بالأصل.
وهو حسن ، لأن الأصل حفظ المال على المسلم ، فلا يتهجم عليه (إليه خ) في موضع الخلاف.
ويؤيد ذلك ما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام ، عن العزل؟ فقال : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٧٢ حديث ٣ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) الوسائل باب ٧٣ حديث ٦ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) الوسائل باب ٧٣ حديث ١ من أبواب مقدمات النكاح.
(٤) الوسائل باب ٧٥ حديث ١ من أبواب مقدمات النكاح ، وعن الكافي : ذلك إلى الرجل.