الظن بعدمه أن يقبحا ، لكون ذلك عبثا ، ولهذا يقبح منا الإنكار على أهل الماصر ما يؤتونه [ يأتونه. خ ] فيه من أخذ الأعشار.
قيل : المقصود في هذا التكليف مصلحة من وجب عليه ، والتأثير تابع ، فجاز وجوبه وان علم انتفاء التأثير كسائر المصالح.
وبعد يحس تكليف من علم حاله سبحانه وعلمنا أو ظننا أنه لا يختار ما كلف (١) ظاهرا وهو مانع من اعتبارهم وقوف الحسن على التأثير.
وأيضا فجهاد الكفار واجب مع الإمكان وحصول العلم تارة والظن اخرى بعدم تأثيره الايمان.
واتفاق الكل على وجوب الإنكار على « أبى لهب » مع العلم بأنه لا يؤمن ، وعلى كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الايمان ، وذلك يبطل ما ظنوه.
وأما أصحاب الماصر فإنما قبح الإنكار عليهم في كثير من الأحوال لحصول الخوف من ضررهم ، أو استهزائهم بالمنكر ، وذلك قبيح يحصل عند الإنكار لولاه لم يحصل ، ولا شبهة في سقوط فرض الأمر والنهى والحال هذه ، لكونه مفسدة ، ولهذا متى أمنا منهم الأمرين وجب الإنكار عليهم وان ظنننا ارتفاع التأثير ، فواضح أن قبح الإنكار عليهم انما كان للمفسدة ، لا لارتفاع الظن بالتأثير.
واشترطنا عدم المفسدة ، لعلمنا بوجوب اجتناب ما أثر وقوع قبيح أو كان لطفا فيه ، لقبحه كالقبيح المبتدأ ، فالأمر أو (٢) النهي متى كان سببا لوقوع قبيح من المأمور المنهي (٣) أو من غيره بالأمر الناهي ( كذا ) أو بغيره ، يزيد على المنكر
__________________
(١) ما كلفه.
(٢) والنهى.
(٣) كذا.