صنف ثلث الشطر وشطر (١) ثبوت الايمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم على بعض.
ويلزم من تعين عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس ، لكون جميعها حقا للإمام عليهالسلام.
فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس [ وحق الأنفال خ ] كان عاصيا لله سبحانه ، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد عليهمالسلام ، وآجل العقاب ، لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق.
ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لان فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة ، وان اختلفت فيمن يستحقه ، ولإجماع آل محمد عليهمالسلام على ثبوته وكيفية استحقاقهم (٢) وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار.
__________________
(١) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : وشرط ، ولعل الصحيح ، وشرطه.
(٢) في بعض النسخ : استحقاقه.