١٠٢٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي سَعِيدٍ (١) ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ النِّسَاءِ يَجْعَلْنَ (٢) فِي رُؤُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ؟
قَالَ : « يَصْلُحُ الصُّوفُ وَمَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا (٣) ، وَكَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ (٤) مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا (٥) ، فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ ، أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا ، فَلَا يَضُرُّهَا (٦) ». (٧)
١٠٢٢٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :
__________________
المجمّمات من النساء ، هنّ اللاتي يتّخذن شعورهنّ جُمّة تشبيهاً بالرجال ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ( جمم ). وفي الوافي : « القصّة : شعر الناصية ، والخصلة المجتمعة من الشعر ، والجمّة : ما سقط على المنكبين من شعر الرأس ، وكلتاهما بالضمّ ، كأنّ المراد باتّخاذهما إبداؤهما للرجال ، ولعلّهنّ كنّ يبدين ».
(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ، ح ٤٦١٧ ؛ والجعفريّات ، ص ٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٢٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٥٣٨٥.
(١) هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت ». وفي « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بخ ، بف ، جت » والوسائل : « ثابت بن سعيد ». وفي المطبوع والوافي : « ثابت بن أبي سعيد ».
والمذكور في أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام هو ثابت بن عبد الله أبو سعيد البجلي. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٢٩ ، الرقم ١٣٠٨ وص ١٧٤ ، الرقم ٢٠٥٠.
(٢) في « بن » وحاشية « م » : « تجعل ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « نفسها ».
(٤) القرامل : جمع القرمل كزبرج ، قال ابن الأثير : « فيه : أنّه رخّص في القرامل ، وهي ضفائر من شعر ، أو صوف ، أو إبريسم تصل به المرأة شعرها ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٥١ ( قرمل ).
(٥) في المرآة : « النهي عن وصل الشعر بشعر غيرها يحتمل أن يكون للصلاة ، فالنهي محمول على الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصلاة في شعر الغير ، ويمكن أن يكون بإظهار شعر الغير على الأجنبيّ ، والحكم بالحرمة فيه مشكل ، وبالجملة الاحتياط في الترك مطلقاً ».
(٦) في « بف ، بن » : « فلا يضرّ ».
(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٢٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ذيل ح ٢٥٣٨٦.
(٨) في التهذيب : « أحمد بن الحسن » بدل « محمّد بن الحسين ». وتوسّط أحمد بن الحسن بين محمّد بن يحيى وبين عبدالرحمن بن أبي هاشم غير معهود.