بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-284-5
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٥٩١

وأمّا جعل المستصحب الوجوب المردّد بين النفسي والغيري المتعلّق بالمركب فلم يعلم له محصّل غير استصحاب الكلّي ؛ إذ المردّد بعنوانه الترديدي لا وجود له في الخارج ، وإنما الموجود في الأعيان الأمور المتعيّنة المتشخّصة ، كما أن جعله الوجوب النفسي المتعلّق بالموضوع الأعم عن الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها يرجع إلى التقريب الثاني لا محالة.

ثمّ إن الوجوب المستصحب في التقريبين قد يفرض منجّزا فعليّا فلا بد أن يفرض قدرة المكلّف على تمام الأجزاء والشرائط بعد دخول الوقت بقدر زمان الفعل وعروض العجز عن بعضهما في الأثناء ، وقد يفرض معلّقا شأنيّا بدخول الوقت.

وبعبارة أخرى : الوجوب الثابت للموقّت في أصل الشرع ، هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.

وأمّا الموضع الثاني : فملخّص القول فيه :

أن فرض الأصل اللّفظي في المقام من العموم أو الإطلاق الذي يرجع إليه عند الدوران في أمر الجزء أو الشرط مبنيّ على القول بالأعمّ في ألفاظ العبادات إذا فرض الدوران فيها بشرط أن يوجد هناك أمور.

أحدها : كون الجزء المردّد من الأجزاء الغير المقوّمة للصّدق والحقيقة ضرورة اعتبار الصّدق في الإطلاق والعموم.

٢٨١

ثانيها : فرض العموم والإطلاق للمأمور به بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط وإلا لم ينفع كما هو ظاهر.

ثالثها : اجتماع تمام ما يعتبر في التمسّك بالإطلاق من الأمور التي عرفت الإشارة إليها في مطاوي كلماتنا السّابقة.

رابعها : عدم العموم والإطلاق لما دلّ على التخصّص والتقيّد من دليل الجزء والشرط ، وإلاّ تعيّن الرجوع إليه مثل قوله : « لا صلاة إلاّ بطهور » (١) و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (٢) ونحوهما ؛ فإن ظاهرهما على القول الأعمّي نفي الصحّة بدونهما مطلقا : من غير فرق بين حالتي الاختيار والتعذّر فيقيّد إطلاق الصلاة بهما في الحالتين ؛ ضرورة حكومة إطلاق المقيّد على إطلاق المطلق المقيّد بحسب الحالات المشمولة لدليل التقيّد.

خامسها : عدم ثبوت الجزئيّة والشرطيّة من نفس دليل العبادة ؛ ضرورة عدم إمكان فرض إطلاق له بنفي الجزئيّة والشرطيّة في صورة التعذر كما هو ظاهر ، فإذا اجتمع هذه الأمور تعيّن الرجوع إلى إطلاق المأمور به والحكم بعدم الجزئيّة

__________________

(١) الفقيه : ج ١ / ٥٨ ـ ح ١٢٩ ، والإستبصار : ج ١ / ٥٥ باب « وجوب الاستنجاء من الغائط والبول » ـ ح ١٥ ، والتهذيب : ج ١ / ٤٩ باب « آداب الأحداث الموجبة للطهارة » ـ ح ٨٣ ، عنها الوسائل : ج ١ / ٣١٥ باب « وجوب الإستنجاء وإزالة النجاسات ، للصلاة » ـ ح ١.

(٢) غوالي اللئالي : ١ / ١٩٦ وج ٢ / ٢١٨ وج ٣ / ٨٢ ـ عنه مستدرك الوسائل : ٤ / ١٥٨ باب « وجوب قراءة الفاتحة في الثنائيّة وفي الأوّليتين من غيرها » ـ ح ٥.

٢٨٢

والشرطيّة في حال تعذّرهما ، فيرفع اليد به عن أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبه عند دوران الأمر في الجزئية والشرطيّة بين الإطلاق والاختصاص بحالة الاختيار.

ثمّ إن فرض عدم الإطلاق في دليل الجزء والشرط : قد يكون من جهة عدم قابليّته للإطلاق والعموم : من جهة كونه دليلا لبّيّا كما إذا فرض ثبوت الجزئيّة للجزء المردّد حاله بالإجماع ، وقد يكون من جهة إهماله مع كونه لفظيّا قابلا للإطلاق ، وقد يكون من جهة امتناع شموله عقلا لحالة التعذّر وإن كان من مقولة اللفظ ، وإن احتملنا ثبوت مفاده والجزئيّة المطلقة في نفس الأمر ، كما إذا كان من مقولة التكليف ؛ ضرورة امتناع تعلّق التكليف غير ما كان ، أو نفسيّا بغير المقدور فيقيّد إطلاق ذي المقدّمة بمقدار مساعدة التكليف.

فإن شئت قلت : الوجوب الغيري وإن كان متفرّعا على المقدّميّة ومعلولا لها في صورة إمكان وجوده ولا يكون المقدّميّة معلولة لها فلا يكشف اختصاصه عن اختصاصها ، إلاّ أن كشفه عنه بمقدار وجوده والمفروض اختصاصه بحالة الاختيار. نعم لا يكون دليلا على عدمها أيضا ؛ لعدم تفرّعها عليه فيرجع إلى أصالة الإطلاق. نعم ، فيما كانت الشرطيّة مسبّبة عن التكليف النفسي كشرط الامتثال كان اختصاصه دليلا على اختصاصها على ما عرفت الكلام فيه مفصّلا ، لكنّه خارج عن مفروض البحث ؛ لعدم تصوّر الدوران في حاله كما هو واضح.

فلا يقال : إن التكليف المستفاد منه باعتبار متعلّقه في المأمور به في

٢٨٣

مفروض البحث غيريّ ، فاختصاصه بحالة الاختيار ملازم لاختصاص التكليف بذي المقدمة بتلك الحالة لامتناع التكليف بينهما عقلا فكما أن التكليف بذي المقدّمة يكشف عن طلب المقدّمات كذلك رفع التكليف عن المقدّمة يكشف عن ارتفاع التكليف بذيها ؛ لأنه مقتضى التلازم من الجانبين كما هو ظاهر ؛ لأن ذلك كلّه إنما يصحّ فيما كانت المقدّمة باقية على مقدميته في حالة التعذّر ، وأما إذا حكم بعدمها فلا يكشف انتفاء الوجوب الغيري عن انتفاء الوجوب النفسي المتعلّق بذيها كما هو ظاهر.

وبما ذكرنا ينبغي تحرير المقام لا بما أفاده قدس‌سره بقوله : « وكذلك لو ثبت أجزاء المركّب من أوامر متعدّدة ؛ فإن كلاّ منها أمر غيري إذا ارتفع عنه الأمر (١) بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدّمة أعني الكلّ ... إلى آخره » (٢) (٣).

__________________

(١) قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« بل إذا ارتفع الأمر بذي المقدّمة بسبب العجز عن واحد منها ارتفع الأمر عنها وعن سائرها وذلك لتبعيّة الأمر الغيري للنفسي حدوثا وارتفاعا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٦٧.

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٨٨.

(٣) قال السيد عبد الحسين اللاري قدس‌سره :

« إشارة إلى خلاف « العوائد » حيث قال :

( لو كان هناك خطابات متعددة الأجزاء أمكن التمسك في الأجزاء الباقية بما يدل عليه

٢٨٤

فإنه مع منافاته لبعض إفاداته السابقة غير مستقيم بظاهره كما لا يخفى ، اللهمّ إلاّ أن ينزّل على مورد لم يتعلّق فيه أمر بالكلّ وذي المقدّمة أصلا ، وإنّما استفيد وجوبه من أوامر غيرية متعلّقة بأجزائها ؛ من حيث كونها مع فرض غيريّتها تابعة لها وإذا حكم باختصاصها بصورة التمكّن منها فلا كاشف عنه ، لكنّه كما ترى.

ثمّ إنه بقي هنا قسم آخر من دليل الجزئيّة لم نقف عليه في الشرعيّات ، وإنّما هو مجرّد فرض وهو :

أن يكون بدلالته اللفظيّة مقيّدا بحال التمكّن من الجزء على وجه يكون له دلالة بحسب المفهوم على نفي جزئيّته ومقدّميّته في حال التعذّر ، فيدلّ على ثبوت الأمر بالكلّ في صورة العجز عنه.

__________________

خطاباتها كقوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) و ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) وهكذا إلى آخر أجزاء الوضوء [ العائدة : ٢٧ ].

وفيه : ما أشار اليه المصنّف : بأنّ مجرّد تعدّد الخطاب لا يقضي ببقاء التكليف الباقي مع فرض الوجوب غيريّا.

نعم يبقى التكليف بالباقي اذا كان متعلّقات الخطابات المتعدّدة أمورا مستقلّة غير مرتبطة بعضها ببعض غير مندرجة تحت عنوان واحد ، بل وكذا إذا كانت مندرجة تحته ، وكذا إذا اتّحد الخطاب في هذين الفرضين ؛ لإستصحاب الوجوب بالنسبة إلى الباقي مضافا إلى قضيّة إطلاق الخطاب » إنتهى. أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٥٠.

٢٨٥

ثمّ إنه لا يتوهّم لزوم استعمال المطلق في معنيين فيما حكمنا باختصاص التقييد فيه بصورة التمكّن من الجزء والشرط ، أما على ما اخترناه تبعا لشيخنا قدس‌سره وفاقا لجمع من المحقّقين أوّلهم : فيما أعلم سلطانهم في تعليقاته على « المعالم » من كون المطلق موضوعا للمهملة ونفس الطّبيعة « اللابشرط المقسمي » ، فيستعمل في جميع موارد إطلاقه ويراد الخصوصيّات من الخارج فواضح.

وأمّا على ما اختاره الأكثرون بالنظر إلى ظاهر كلماتهم من كونه موضوعا للطبيعة المنتشرة أي : الطبيعة « اللابشرط القسمي » أو الحصّة المنتشرة ، فيكون وصف الإطلاق والانتشار مأخوذا في وضعه ؛ فلأنه لا بدّ من تجريده من الوصف المذكور واستعماله مجازا في نفس الطبيعة حتى لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين ، هذا على القول بوضع الألفاظ للأعمّ.

وأمّا على القول بوضع ألفاظ العبادات للماهيّة الصحيحة التامّة الأجزاء والشرائط إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيّته في حالة خصوص التمكّن منه بحيث فرغنا في ثبوت الأمر بالعبادة في صورة العجز عنه ، فهل يلتزم عليه بتعدّد الأوضاع بحسب الحالات المختلفة فيها الأجزاء والشرائط والوضع الواحد والاستعمالات المجازية في الكلمة أو الإسناد؟

ففيه : كلام وبحث واسع في مسألة الصحيح والأعمّ ليس المقام محلّ ذكره وقد تعرضنا لشرح القول فيه فيما حرّرناه في تلك المسألة من أراده راجعه ، هذا بعض الكلام في الموضع الثاني.

٢٨٦

وأمّا الموضع الثالث : فمحصّل القول فيه :

أن المشهور بين الأصحاب كون مقتضى جملة من الأخبار اختصاص جميع الأجزاء والشرائط بحالة الاختيار بحيث يستفاد منها ثبوت التكليف في حالة سقوطها وإن كان بعضها مختصّا ببيان حال الجزء ، إلاّ أنّ بعضها الآخر يدلّ على العموم بالنسبة إلى الجزء والشرط ، وربّما خالف فيه بعض المتأخّرين ؛ نظرا إلى عدم تماميّتها سندا ودلالة.

منها : النبويّ المروي في « عوالي اللئالي » : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (١) فإن كلمة « من » حقيقة في التبعيض أو ظاهرة فيه ، وكلمة « ما » ظاهرة في الموصولة فيدلّ على وجوب الإتيان بالمقدور من المركّب وكلمة « شيء » وإن كانت نكرة ، إلاّ أن المراد منها العموم يعني أي شيء كان وهو ظاهر لا سترة فيه أصلا. واختصاصه بأوامر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يقدح بعد ثبوت عدم الفرق والفصل بالإجماع. مضافا إلى أن أوامر الأئمة عليهم‌السلام أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المعنى والحقيقة كما هو ظاهر.

ومنها : العلويّ المروي فيه أيضا : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) والمراد

__________________

(١) غوالي اللئالي : ج ٤ / هامش ص ٥٨ ويأتي ذكر جملة من مصادره من كتب العامّة قريبا فانتظر.

(٢) عوالي اللئالي : ج ٤ / ٥٨.

٢٨٧

من المعسور في الرواية ما يشمل محل البحث ولو بالأولويّة والفحوى ، أو عدم القول بالفصل وهو يشمل تعذّر الجزء والشرط ؛ لعدم الفرق في صدق مفاده كما هو ظاهر. « واللام » إمّا للاستغراق أو للجنس والطبيعة فيفيد العموم ولو بقرينة المقام ولزوم اللغويّة.

والتقريب : أن الحديث إمّا إخبار عن عدم سقوط حكم الميسور بواسطة سقوط حكم المعسور كما هو ظاهر القضيّة ، وإمّا إنشاء فيدلّ على طلب الميسور ، وأنه مطلوب للشارع بنفس القضيّة.

ويدلّ عليه : حمل عدم السقوط على نفس الميسور وبعد حمله على الإنشاء يكون ظاهرا في الوجوب على ما تبيّن في محلّه فلا يشمل غير الواجبات ، وهذا بخلاف ما لو حمل على الإخبار عن بقاء الحكم الثابت للميسور ، فإنه يشمل المستحبّات أيضا كما هو ظاهر.

والقول : بعدم شموله للمقام ؛ نظرا إلى أن الثابت للميسور قبل تعسّر بعض الأجزاء والشرائط هو الوجوب الغيري وهو غير قابل للبقاء عقلا فلا معنى لإخبار الشارع عن بقائه ، فاسد ؛ لأن وجوبه في الجملة سابقا كاف في صدق البقاء على ما عرفت في تقريب الاستصحاب فتدبّر.

ومنها : العلويّ المروي فيه أيضا : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كله » (١) التقريب

__________________

(١) المصدر السابق.

٢٨٨

كما في العلوي السابق ، بل هو أظهر ؛ من حيث إن حمله على الإنشاء لا يقبل الإنكار وقد جعلوا الموصول من ألفاظ العموم في بابه بخلاف المفرد المحلّى ؛ فإن فيه كلام عند المشهور ، بل منع.

نعم ، هذه تختصّ بتعذّر بعض الأجزاء ولا يدلّ على حكم تعذّر الشرط وحمله على الإخبار عن طريقة الناس ، مضافا إلى لزوم الكذب ، أو إخراج أكثر وقائعهم مناف لوقوعه في كلام الشارع ، فيدلّ على لزوم الإتيان بالمقدور المدرك من المركّب الذي لا يدرك تمام أجزائه ولا يقدر على الإتيان بجميعها وهو المدّعى.

رواية عبد الاعلى والمناقشة في الإستشهاد بها

ومنها : ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :

« عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه‌السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجل : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) إمسح عليه » (٢).

__________________

(١) الحج : ٧٨.

(٢) الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٢ باب « الجبائر والقروح والجراحات » ـ ح ٤ ، الوسائل : ج ١ / ٤٦٤ باب « أجزاء المسح على الجبائر في الوضوء » ـ ح ٥.

٢٨٩

والتقريب : أن الإمام عليه‌السلام أحال الجواب عن حكم المسألة وبيانه إلى الآية الشريفة وأنه يعرف منها. ومعلوم أن معرفته منها مبنيّة على عدم كون تعسّر الشرط موجبا لسقوط المشروط : بأن يكون المنفي بسبب الحرج خصوص مباشرة اليد الماسحة لبشرة الرّجل ، فلا ينتفي بانتفائه أصل المسح المستفاد من آية الوضوء فيمسح على المرارة ؛ إذ لولاه لم يكن معرفة حكم المسح على المرارة من آية نفي الحرج ؛ لأنّها في ظاهر النظر يدلّ على سقوط المعسور وهو المسح على البشرة ، ولا يدلّ على ثبوت المسح ، فيحتاج إثبات المسح على المرارة إلى دليل آخر غير آية نفي الحرج.

والقول : بأن الإمام عليه‌السلام إنما أحال سقوط المسح على البشرة إلى الآية وأنه يستفاد منها ولا يحتاج إلى السؤال ، وأمّا وجوب المسح على المرارة فإنّما هو منه عليه‌السلام وليس مما يدلّ عليه الآية الشريفة فاسد.

لأن السؤال إنما هو عن تمام كيفية الوضوء لا عن خصوص ثبوت المسح على البشرة وسقوطه ـ فتدبّر ـ فإذا دلّ على ثبوت المشروط مع سقوط شرطه بالتعسّر دل على حكم المقام أيضا ؛ نظرا إلى ما عرفت في تقريب دلالة الرواية الثانية هذا.

وقد نوقش فيها : تارة من حيث السند سيّما ما في « العوالي » وقد طعن

٢٩٠

صاحب « الحدائق » فيه وفي صاحبه (١) ، وإن كان طعنه مطعونا : بأنه من وجوه أصحابنا وكونه متكلّما لا ينافي وثاقته مع أن ضعف أسنادها على تقدير تسليمه مجبور بعمل الأصحاب من غير نكير بينهم ، بل بلغ من الاشتهار أمرها حتى يعرفها العوام والنسوان. وكيف كان : لا ينبغي الإشكال فيها من حيث السند.

وأخرى : من حيث الدلالة ، أما في النّبوي فيما حكاه شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » وأن الردّ إلى المشيّة لا يدلّ على الوجوب.

نقل كلام الفصول وما يرد عليه

قال في « الفصول » ـ في بحث التكلّم عن حقيقة الأمر من حيث كونها الوجوب أو الندب أو القدر المشترك بينهما في ردّ من استدل بالنبوي على كونها حقيقة في الندب بعد جملة كلام له ـ ما هذا لفظه :

« أقول : ولو سلّم أن الاستطاعة حقيقة في المشيّة أيضا فكلمة « ما » في الرواية : إمّا أن تكون وقتية ، أو موصولة ، أو موصوفة. وعلى التقديرين الأخيرين :

__________________

(١) الحدائق الناضرة : ج ١ / ٩٣ وكذا ج ٧ / ١٦٧.

« أقول : والإنصاف ان الحق مع صاحب الحدائق رحمه‌الله خصوصا وأنها لا سند لها حتى يكون ضعيفا فهي مجرد مراسيل أرسلت في القرون المتأخّرة ، وشهرتها حتى عند العوام لا يؤثّر في اعتبارها إذ هي شهرة متأخّرة منقطعة لا قيمة لها وهذا بمثابة من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى التنبيه فصدوره من مثله غريب ».

٢٩١

إما أن يراد بها الفرد ، أو الجزء. وعلى التقادير : إما أن يكون المراد بالاستطاعة : القدرة ، أو المشيّة. فالاحتمالات عشرة ، وإن كان صدر الرواية كما سنذكره في مبحث التكرار لا يلائم البعض ».

وساق الكلام إلى أن قال :

« مع أن سند الرواية غير معتبر ، فلا يصحّ الاعتماد عليه (١) ». انتهى كلامه في هذا المقام.

وقال في مبحث التكرار من مباحث الأمر ـ في الاستدلال على أن الأمر للتكرار بعد ذكر الدليل الأوّل والجواب عنه ـ ما هذا لفظه :

« الثاني : قوله عليه‌السلام : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (٢) فإن المراد ما دمتم مستطيعين لا الذي استطعتم ، أو شيئا استطعتم منه ، سواء فسر بالفرد ، أو بالقدر بمعنى الأجزاء. وذلك لشهادة ما قبله على ما روي : من أنه خطب رسول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إن الله كتب عليكم الحجّ فقام عكّاشة ويروى سراقة بن مالك فقال : أفي كلّ عام يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فأعرض عنه حتى عاد مرّتين أو ثلاثا. فقال : ويحك وما يؤمنك أن أقول : نعم؟ لو قلت لقضيت ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتم وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٦٧.

(٢) تقدّم تخريجه.

٢٩٢

واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) (١).

ولا يقال : « إذا » من أداة الإهمال والتكرار في البعض مما لا كلام فيه ... إلى آخر ما ذكره ) (٢).

أقول : لا ينبغي الإشكال في أن الظاهر من « الشيء » بقرينة قوله : « منه » الظاهر في التبعيض خصوص المركّب ولو حمل على الأعمّ مما له أفراد أو أجزاء لم يناف المدّعى جدّا وكلمة « ما » ظاهرة في الموصولة ، أو الموصوفة. وجعله ظرفا بعيد جدّا ، والردّ إلى الاستطاعة ظاهر في القدرة لا المشيّة.

نعم ، صدر الرواية على ما رواه في « الفصول » ربّما يوهن الاستدلال ، اللهم إلاّ أن يجعل كلّ جزء موردا للأمر فيجعل إذن « من » بمعنى الباء ، أو زائدة. وعلى كلّ تقدير : يتم الاستدلال ؛ لأن المقدور من الأجزاء كان موردا لأمر النبيّ فيجب الإتيان به فتأمل.

ثمّ إن الالتزام بالتخصيص في الرواية بإخراج ما لا يجري فيه القاعدة

__________________

(١) جامع البيان للطبري : ج ٧ / ١١١ باختلاف يسير وكذا الدر المنثور للسيوطي : ج ٢ / ٣٣٥ وأوردها الطبرسي في مجمع البيان : ج ٣ / ٤٢٨ بألفاظها وأنظر تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي : ج ١ / ٤٢٤.

(٢) الفصول الغرويّة : ٧٤.

٢٩٣

إجماعا كما في كثير من الموارد لا ينافي الاستدلال بظاهرها بالنسبة إلى محل الشكّ كما هو ظاهر لا سترة فيه.

ثمّ إن ظاهر الأمر حسبما حققناه في محلّه : الوجوب مع أن رجحان الإتيان يكفي في المقام قطعا ؛ إذ لم يقل أحد بكونه مندوبا. ومن هنا يعلم : أنه على تقدير حمل الأمر الواقع في حيّز الشرط على الأعم من الوجوب والندب لكي يستفاد منه حكم المستحبّات ـ وإن كان خارجا عن محل البحث ـ يمكن استفادة حكم المقام منه بملاحظة الخارج لا من نفس الرواية ؛ ضرورة عدم دلالة العامّ على الخاص بعنوانه كما هو ظاهر هذا.

وأمّا في العلوي الأول فيما حكاه شيخنا قدس‌سره ملخّصا عن « الفصول » والأولى نقل كلامه بألفاظه : قال قدس‌سره في مسألة اقتضاء الموقّت إيجاب الفعل في خارجه ـ بعد جملة كلام له والاستدلال للقول بالاقتضاء للنّبوي والعلويّ والجواب عن النّبوي بما عرفت حاصله ـ ما هذا لفظه :

« وأمّا عن الثانية : فبأن الظاهر من نفي السقوط نفي سقوط الحكم السابق ، فيكون المراد من الميسور الواجب الميسور أو فرده ، وكذا المعسور دون جزئه ، أو ما بحكمه إذا لم يجب مستقلاّ ، فيكون الرواية واردة على حسب الضابطة ولو سلم عدم الظهور فلا أقل من الاحتمال ولو سلّم تناوله للجزء وما بحكمه فلا اختصاص له بالواجب ، فيتعيّن حمل عدم سقوطه على الأعمّ من الوجوب والندب أعني : مطلق المطلوبيّة ليستقيم في المندوب فلا يدلّ على الوجوب في الواجب ، ومع

٢٩٤

ذلك ينافيه لفظ السقوط ؛ فإنّ مقتضى نفيه بقاء الحكم السابق لا حدوثه غالبا ولا سبيل إلى حمله على عدم سقوط حكمه السّابق من مطلوبيّته مقيّدا أو في ضمن الكل أو للكلّ ؛ لأنّ ذلك مقطوع السقوط.

أمّا الأوّلان : فواضح ، وأما الثالث : فلما نبّهنا عليه في مبحث المقدّمة : من أن وجوب المقدّمة بدون وجوب ذيها غير معقول ، مع أنه لا يفيد مقصود المستدلّ.

ومن هنا تبيّن وجه التفريع على الظهور الذي ادّعيناه أوّلا. نعم ، للخصم أن يتفصّى عن الإشكال الأوّل : بعدم القول بالفصل ؛ فإن من قال برجحان قضاء الواجب قال بوجوبه ، وعن الثاني : بجعل نفي السقوط بمعنى عدم خلوّه عن مثل الحكم السابق ؛ لأنه أقرب المجازات إلى نفي السقوط أو يمنع سقوط أصل الحكم السابق وإن سقط كيفيّته ولو على حسب متفاهم العرف ، ولا يخفى ما فيهما من التكلّف المستغني عنه » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه أوّلا : أن الظاهر من الرواية على ما عرفت الإنشاء وحمل عدم السقوط على نفس الميسور كما هو ظاهر. مضافا إلى أن الحمل على الإنشاء لا يجامع الحمل على الحكم عقلا كما هو ظاهر. ومن هنا يظهر : عدم إمكان حمل الرواية على المعنى الأعمّ الشامل للأفعال المستقلّة إلاّ بجعل فائدته التأكيد بالنسبة إليها لدفع توهم السقوط ، والظاهر من الإنشاء الوجوب على ما بيّن في

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ١١٥.

٢٩٥

محلّه : من أن القضايا الجزئية المحمولة على الإنشاء ظاهرة في الطلب الإلزامي ، مع أنه على تقدير الحمل على مطلق الرجحان يكفي في إثبات المدّعى بضميمة عدم القول بالفصل.

وممّا ذكرنا يظهر : توجّه كلام على ما أفاده شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » بعد حمل الرواية على ما ذكرنا بقوله : « وبمثل ذلك يقال في دفع دعوى : جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلق (١) السقوط بنفس الميسور لا بحكمه ، بأن يقال : إن سقوط المقدّمة لمّا كان لازما لسقوط ذيها ، فالحكم بعدم الملازمة في الخبر لا بد أن يحمل على الأفعال المستقلة في الوجوب ؛ لدفع توهّم السقوط الناشىء عن إيجابها بخطاب واحد » (٢) ضرورة أن التلازم إنّما هو بين الحكمين ، وليس المدّعى بعد حمل الرواية على الإنشاء كون المقدور من المركّب واجبا بالوجوب الغيري ، أو واجبا بالوجوب النفسي : من حيث كونه مقدّمة ، فكلّ من الإيراد والدفع ساقط لا تعلّق له على هذا المعنى.

كما أنّه يظهر فساد ما سبق إلى بعض الأوهام من طلبة عصرنا : من أن حمل عدم السقوط على الميسور لما كان كذبا فلا بد أن يحمل على حكمه بدلالة

__________________

(١) وفي نسخة من الفرائد : على تقدير عدم السقوط ... إلى آخره ، أنظر فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٩٢.

(٢) نفس المصدر.

٢٩٦

الاقتضاء ، كما في حديث الرفع ؛ فإنه بعد الحمل على الإنشاء لا وقع للتوهّم المذكور أصلا كما لا يخفى.

نعم ، التعبير بعدم السقوط فيه إشعار بثبوت ما حكم بعدم سقوطه في السابق ويكفي فيه كونه مطلوبا في السابق وعند التمكّن من الجميع في الجملة ، ولا يلزم أن يكون محكوما في السابق بما هو من جنس الحكم اللاحق ومن سنخه كما هو ظاهر.

وثانيا : أنه على تقدير الحمل على الإخبار عن بقاء الحكم السابق يمكن جعل المخبر به الوجوب الجامع القدر المشترك ، وإن كان تحقّقه في اللاحق في ضمن الوجوب النفسي على ما عرفت في توجيه الاستصحاب ، ولا يحتاج على هذا إلى ارتكاب تكلف المسامحة العرفيّة حتى يطالب بدليل كفايته ، أو نمنع منها كما ارتكبه شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » فتأمل.

ثمّ إن الإخبار عن بقاء الحكم السابق وعدم سقوطه لمّا كان في معنى الإخبار عن وجوده الإنشائي في مرحلة الواقع والنفس الأمر فلا محالة يستلزم الإخبار عن تحقّقه في ضمن الوجوب النفسي فيكشف عن إنشائه ، وليس مثله مثل الاستصحاب ، حتى يقال : بأن إنشاء الكلي في مرحلة الظاهر لا يثبت إنشاء الجزئي فيجمع بين الحكم بثبوت الكلّي والحكم بعدم فرده ظاهرا فتدبّر.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر : أن حمل الرّواية على الإخبار موجب لشمول الواجب والمستحبّ ، ففي الواجب إخبار عن بقاء وجوبه وفي المستحبّ إخبار

٢٩٧

عن بقاء استحبابه وليس فيه محذور أصلا ، فما ذكره في « الفصول » : من أنه على تقدير شمول الرواية للجزء لا تدلّ على بقاء الوجوب في الواجب مع حملها على الإخبار ، كما ترى.

وأمّا في العلويّ الثاني فبأمور :

أحدها : أنه جملة خبريّة لا صارف لها عن معنى الإخبار في المقام فيحمل على الحكاية عمّا عليه بناء الناس.

وفيه ما فيه : من كمال بعده عن طريقة الشارع سيّما في المقام ، خصوصا مع لزوم الكذب ؛ فإن المقامات مختلفة عندهم ، فلا بدّ أن يحمل القضيّة على المهملة.

ثانيها : أنه بعد الحمل على الإنشاء لا دليل على ظهوره في خصوص الإلزام ، سلّمنا ظهوره في نفسه فيه ، إلاّ أنه لا يمكن الأخذ بظاهره ؛ لأن الموصول أعمّ من المستحبّات ، فلا بدّ أن يحمل على إرادة مطلق الطلب فلا يثبت المدّعى ، وإخراج المستحبّات لا دليل عليه. وهذا هو المراد بقوله في « الكتاب » : « مع أنه لو أريد منها الحرمة لزم مخالفته الظاهر فيها » (١) (٢) فإن المراد منه هو الظهور في

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٩٣.

(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدس‌سره :

« يعني لو سلّم ظهور الجملة الخبريّة في الحرمة للزم إرتكاب مخالفة الظاهر فيها في المقام » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٧٧.

٢٩٨

إرادة الحرمة نوعا لا الإرادة فعلا ، وإلاّ لم يجامع قوله بعده كما هو ظاهر.

وفيه : أن القرينة على إرادة الواجبات قوله : « لا يترك » بعد تسليم ظهوره في الحرمة ؛ ضرورة حكومة ظهور المحمول على ظهور الموضوع. ومن هنا يلتزم بأن الموصول متخصّص بما يكون مطلوبا للشارع ، ولا يكون خروج المباحات والمكروهات والمحرمات على وجه التخصيص ، فيكون الأمر بالنسبة إلى المستحبّ كذلك هذا. مع أن ثبوت الرجحان كاف بعد ملاحظة عدم الفصل.

ثالثها : أنه لا دليل على إرادة الفعل المركب من الموصول فلعلّ المراد الأفعال المستقلّة المطلوبة بخطاب واحد بل هو المتعيّن ؛ نظرا إلى ظهور لفظ الكلّ في العموم الأفرادي لا المجموعي ، فيكون المراد : أن الأفعال المستقلّة التي لا يدرك كل واحد منها بل يدرك بعضها دون بعض لا يترك كلّها أي : جميعها ، بل يجب الإتيان بما يمكن إدراكه ، فلا تعلّق للحديث بالمقام أصلا.

وفيه : أنه لا شاهد لرفع اليد عن عموم الموصول ولا صارف له أصلا ؛ إذ

__________________

* وقال السيد المحقق اللاري قدس‌سره :

« لا يخفى أن بين إرادة الحرمة والحمل على مطلق المرجوحيّة تهافت ناشيء عن التسامح في نقل عبارة المورد في العوائد وهي : « لو قلنا بدلالته على الحرمة ... إلى آخره » [ العائدة :

٢٧ ].

ولا منافاة بين الدلالة والحمل على المرجوحيّة » إنتهى.

أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ٤٥٢.

٢٩٩

السلب متعلّق بالمقام بالعموم على كلّ تقدير ؛ إذ لا يمكن إرادة عموم السلب فالمسلوب سواء كان الموضوع هو الفعل المركّب ، أو خصوص الأفعال ، أو الأعم هو المجموع لا محالة ، فالمراد : أن ما لا يدرك مجموعه على وجه العموم لا يترك رأسا ، بل يجب الإتيان بما أمكن منه فتدبّر.

وأمّا في الرابع ، أي : رواية عبد الأعلى ؛ فإن المستفاد بحكم متفاهم العرف من الآية الشريفة وغيرها ممّا دلّ على نفي الحكم الحرجي : هو مجرّد النّفي لا الإثبات ، وليس المستفاد من آية الوضوء كون المسح مطلوبا ووقوعه على البشرة مطلوبا آخر ، فكيف يمكن استفادة الحكم الإثباتي من الآية الشريفة حتى يرجع الإمام عليه‌السلام إليها فيها؟ فلا بد أن يكون المراد عرفان سقوط المسح على البشرة ، وأمّا عرفان ثبوت المسح على المرارة فلا بدّ أن يكون بإنشاء الإمام عليه‌السلام وإن كان خلاف ظاهره في باديء النظر ، فلا تدلّ الرواية على الضّابطة والكليّة المدعاة : من إثبات المشروط بعد تعذّر شرطه أو المركّب بعد تعذّر بعض أجزائه.

وفيه : أن المستفاد من الرواية المفروغيّة والتسالم سؤالا وجوابا عن عدم سقوط الوضوء بتعذّر المسح ، وهذا المقدار كاف في إثبات المدعى ؛ لأن الوضوء مركّب فتأمّل.

(٦٢) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنّ الرواية الأولى والثانية ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٩٤ )

أقول : قد يناقش فيما أفاده : بمطالبة وجه المناط ، مضافا إلى عدم عموم في تحرير المسألة والتزام باتحاد الحكم فتدبّر.

٣٠٠