بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-284-5
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٥٩١

ولعنة الله على أعدائهم ومنكري ولايتهم سرمدا أبدا أبديّة السماوات والأرضين وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر ربيع الثاني من سنة ثمانية وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة عليه آلاف التحية.

وقد نمّقه بيمناه الدّاثرة أقلّ العباد علما وعملا وأكثرهم خطأ وزللا محمّد بن أحمد الخوانساري مولدا والطهراني مسكنا امتثالا لأمر أستاذنا الأجل ومولانا الأكرم أعلم العلماء العاملين وأفقه الفقهاء والمجتهدين حجة الإسلام والمسلمين الذي انتهت إليه رئاسة الإمامية في عصره وفاق فضله فضل العلماء في أوانه سيّدنا (١) المؤتمن الحاج ميرزا محمّد حسن الآشتياني مولدا ، والغروي منشأ ، والطهراني مسكنا أدام الله أيّام إفاداته وإفاضاته وضاعفه أجره ومثوباته.

وقوبل مع كمال الجهد في تصحيحه وطوبق مع أصله مع تمام بذل السّعي في تطبيقه وأرجو من الله أن ينفعني وسائر المشتغلين به ، وأن يمتّعني وجميع المسلمين بنعمة وجوده وطول بقائه بجاه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخيرته من آله ، وكان ذلك في يوم

__________________

(١) والتعبير الصحيح : « شيخنا » بدل « سيّدنا » لأن المنصرف من هذه اللفظة ـ عند جمهور الإيرانيين من الإماميّة ـ من كان منتسبا إلى رسول الله وأهل بيته عليهما‌السلام من طريق أبيه في عموده النسبي دون من انتسب اليه من طريق الأم خاصة ، قال الله عزّ وجلّ ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ) [ الأحزاب : ٥ ].

كما في مرسلة حماد المعروفة الواردة في أصول الكافي ج ١ : باب ١٣ ـ الفىء والأنفال ـ ح ٤ ـ. والكلام فيها طويل الذيل ليس هاهنا محلّه موعدنا فيه كتاب الخمس إن شاء الله تعالى.

٥٨١

السابع عشر من شهر جمادى الأولى في شهور سنة الخامس عشر وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة در دار الطباعة آقا سيّد مرتضى بمباشرة الأستاذ الماهر آقا ميرزا حسن اتمام يافت ١٣١٥ ه‍ (١).

انتهى الجزء الخامس من بحر الفوائد بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء السادس أوله : المقام الثاني : في الإستصحاب.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

* * *

__________________

( * ) وقد وقع الفراغ من تحقيق هذا المجلّد ومراجعة مصادره وضبط نصوصه بتاريخ ٢ ربيع المولود من سنة ١٤٢٩ ه‍ وأعدنا فيه النظر وأضفنا إليه تعاليق جمهرة من أعلام الأصوليين على فرائد الشيخ الأعظم وكان الفراغ من النظرة النهائية على هذا الكتاب الشريف بتعجيل مجهد من الناشر سحر ليلة الجمعة ١٣ من شهر الله الأكبر سنة ١٤٣٠ ه‍ على يد الأقل السيّد محمّد حسن الموسوي العبّاداني آل العلاّمة الفقيه السيّد علي القارون الزاهد البحراني عفى الله عن جرائمه وجعل عاقبة أمره إلى خير حامدا مصلّيا على النّبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاعنا لأعدائهم وأشياع أعدائهم من الجنّة والنّاس أجمعين داعيا بتعجيل فرج مولانا ومولى العالمين السلطان الأكبر واسم الله الأعظم ناموس الدهر الحجة من آل محمّد أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

٥٨٢

الفهرس التفصيلي

الأبحاث المطروحة في هذا الفصل................................................ ٥

القسم الثاني من اشتباه الواجب بغير الحرام....................................... ٧

الأقلّ والأكثر في دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر............................. ١٠

القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي........................................ ١٣

بيان حكم الأقلّ والأكثر والآراء فيه........................................... ١٥

وجوه الحكم بالإشتغال في الأقلّ والأكثر....................................... ١٦

إشارة إلى ضعف الوجوه المزبورة.............................................. ٢٤

في بيان القول المختار ومستنده................................................ ٣٩

في إبداء الفرق بين أوامر المقام وأوامر الأطباء................................... ٤٣

مناقشة ما أفاده المصنّف قدس‌سره.................................................. ٥٧

المثال المذكور في الكتاب للكليّة لا يخلو عن مناقشة.............................. ٦٦

توضيح ضعف التمسّك بأصالة العدم.......................................... ٧٠

٥٨٣

توضيح الوجه الأوّل في الجواب عن الاستصحاب................................ ٧٨

أما الوجه الثاني حكومة اصالة البراءة على استصحاب الإشتغال في المقام............ ٨٢

جواب آخر عن الوجه المذكور................................................ ٨٩

وجه تأمّل المصنّف في الدليل العقلي على البراءة................................. ٩١

في امكان اجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر............................... ٩٤

نقل كلام صاحب الفصول قدس‌سره............................................... ٩٧

نقل كلام آخر له في الأدلّة العقليّة........................................... ١٠٢

في التعرّض لما اعترضه المصنّف على الكلام المذكور............................ ١٠٦

لا معنى لحكومة قاعدة الإشتغال على اخبار البراءة............................. ١٠٧

الوجه الثاني : لا معنى للملازمة المزبورة....................................... ١١٥

الوجه الثالث : تمسّكه بالأخبار لنفي الحكم الوضعي أشدّ ضعفا من تمسّكه بها لنفي الحكم التكليفي ١١٧

محلّ النزاع في مسئلة مقدمة الواجب.......................................... ١٢٢

أصالة عدم الجزئيّة لا تنفع في المقام........................................... ١٢٧

المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل......................... ١٣٦

في ان لازم قول الصحيحي الإجمال الذاتي وقول الأعمّي البيان الذاتي............. ١٣٧

٥٨٤

إشكال آخر............................................................... ١٣٨

دفع الإشكال.............................................................. ١٣٩

في فساد ما ذكروه من ترتب الثمرة على القولين.............................. ١٤٨

شرائط التمسّك بالإطلاق.................................................. ١٥٣

« توهّمان ».............................................................. ١٥٧

المسألة الثالثة :.............................................................. ١٦٣

الشك في الجزئية من جهة تعارض النصّين .................................... ١٦٣

بيان تحكيم أخبار التخيير على أصالتي الإطلاق والعموم........................ ١٦٧

المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع...................... ١٧٣

مناقشة المثالين المذكورين في الكتاب للشبهة الموضوعيّة......................... ١٧٤

القسم الثاني : الشك في القيد................................................ ١٧٩

وجه إلحاق دوران الأمر بين التخيير والتعيين بالأقلّ والأكثر.................... ١٨١

المرجع عند الشك في القاطعيّة هو الإستصحاب مطلقا.......................... ١٨٥

الشرط قسمان............................................................ ١٨٩

القسم الأوّل لا يكون معلولا للخطاب النفسي................................ ١٩١

القسم الثاني من الشرط المستفاد من النهي النفسي وما يتفرّع عليه............... ١٩٤

٥٨٥

تنبيهات الأقل والأكثر...................................................... ١٩٩

تنبيهات دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر...................................... ٢٠١

التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة.............................................. ٢٠٣

معنى الركن والمراد منه...................................................... ٢٠٦

المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا............................................. ٢٠٨

عدم إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي........................................ ٢١٢

إشارة إلى أمّهات مطالب بحث الإجزاء....................................... ٢١٤

بيان المرفوع في حديث الرفع................................................ ٢٣٠

المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا........................................... ٢٣٥

في كيفيّة اعتبار الأجزاء في المركّب المأمور به.................................. ٢٣٦

فساد التمسّك باستصحاب صحّة الأجزاء السابقة عند الشك................... ٢٤١

في الفرق بين القاطعيّة والمانعيّة............................................... ٢٤٧

بيان محتملات قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ )............................ ٢٥٤

مبنى الجواب عن حرمة الإبطال والمناقشة فيه.................................. ٢٥٩

المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا.......................................... ٢٦٣

بيان حكم المسائل الثلاث من الأخبار الواردة في المقام.......................... ٢٦٤

٥٨٦

التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟. ٢٧٦

دوران الأمر بين الشرطيّة المطلقة وغيرها وكذا الجزئيّة......................... ٢٧٧

رواية عبد الاعلى والمناقشة في الإستشهاد بها.................................. ٢٨٩

نقل كلام الفصول وما يرد عليه............................................. ٢٩١

نقل كلام صاحب الرّياض وما يرد عليه...................................... ٣٠٣

لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط..................................... ٣٠٩

التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة........................... ٣١١

التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة............................... ٣١٣

الوجوه المحتملة عند دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة......................... ٣١٥

المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام............................. ٣٢٣

* المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام........................... ٣٢٥

خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :................................ ٣٢٧

فيما يعتبر في العمل بالأصل................................................. ٣٢٩

المقام الأوّل : فيما يعتبر في العمل بالإحتياط................................... ٣٣١

حكم المحتاط التارك لطريقي الإجتهاد والتقليد................................. ٣٣٤

٥٨٧

المقام الثاني : فيما يعتبر في العمل بالبراءة...................................... ٣٤٣

عدم إعتبار الفحص في الشبهات الموضوعيّة ووجوبه في الشبهات الحكميّة........ ٣٤٩

في الإشارة إلى كيفيّة اعتبار العلم وحجّيّته.................................... ٣٦٤

نقل كلمات المقدّس الأردبيلي وصاحب المدارك قدس‌سرهما في مسألة العلم............. ٣٦٩

الحكومة بين رأي المشهور ومختار الأردبيلي ومن تبعه........................... ٣٧٥

ثبوت الحكم التكليفي في نفس الأمر غير منوط بالعلم به....................... ٣٧٥

مانعيّة شيء للعبادة أو شرطيّة عدمه لها....................................... ٣٧٨

العلم بالحكم الشرعي ليس مقدّمة للوجوب ولا شرطا له....................... ٣٨٣

جملة من أحكام مقدّمة الواجب.............................................. ٣٨٦

حكم المعاملات وافتراقها عن العبادات فيما تقدّم.............................. ٣٩٦

نقل كلام الفاضل النراقي وبيان المراد منه..................................... ٤٠١

كلام آخر للفاضل النراقي في مسألة تبدّل رأي المجتهد.......................... ٤٠٦

مناقشة كلام الفاضل النراقي قدس‌سره............................................ ٤١١

تنبيهات ضمن الفصل السابق................................................ ٤٢٥

التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟............ ٤٢٦

الوجوه الأربعة في المسألة وإلحاق خامس بها................................... ٤٢٧

٥٨٨

التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات................ ٤٣٣

عمل الجاهل إذا خالف الواقع............................................... ٤٣٣

تقرير الإشكال على الحكم بالمعذوريّة........................................ ٤٣٩

وجوه في دفع الإشكال..................................................... ٤٤٠

كلام المحقّق الكركي والشيخ الأكبر وصهره في تصحيح أمر الضد............... ٤٥٣

توضيح دفع ما أفادوه من التّرتّب القصدي.................................... ٤٦١

التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة............. ٤٦٨

الكلام في مقدار الفحص اللاّزم............................................. ٤٧٧

تذنيب : كلام الفاضل التوني في شروط الرجوع إلى البراءة..................... ٤٨٢

قاعدة لا ضرر ولا ضرار..................................................... ٥٠٧

شرح القول في قاعدة نفي الضرر............................................ ٥١١

في تواتر أخبار القاعدة وعدمه............................................... ٥١٩

إشارة إلى أخبار الباب...................................................... ٥٢١

بيان معنى الضّرر والضّرار................................................... ٥٢٥

الاحتمالات المتطرّقة في الحديث ثلاثة........................................ ٥٢٨

تنبيهات................................................................... ٥٤٠

٥٨٩

القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف................................ ٥٤٠

التنبيه الثاني : تمسّك الفقهاء بالأدلّة الضرريّة.................................. ٥٥٠

التنبيه الثالث : المنفي هو الضّرر الشخصي................................... ٥٥٣

التنبيه الرابع : لا فرق بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها بالنسبة إلى مفاد الأصل المزبور ٥٥٤

التنبيه الخامس : المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضّرري..................... ٥٥٨

التنبيه السادس : الأحكام المجعولة في الاسلام ليست ضرريّة..................... ٥٥٩

التنبيه السابع : عدم الفرق بين كون وجود الموضوع للحكم الضّرري اختياريا أو غيره ٥٦٠

التنبيه الثامن : النسبة بين قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر................. ٥٦٢

التنبيه التاسع : الضّرر المنفي أعمّ من ضرر النفس والعرض والمال................ ٥٦٤

التنبيه العاشر.............................................................. ٥٦٥

التنبيه الحادي عشر : لا ضمان فيما جاز الإضرار بالغير من جهة الإكراه......... ٥٦٧

التنبيه الثاني عشر : لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين.......................... ٥٦٨

التنبيه الثالث عشر : تصرّف المالك في ملكه إذا أضرّ بجاره..................... ٥٧٣

صورة المسألة.............................................................. ٥٧٣

كلماتهم في تعارض الضّررين................................................ ٥٧٤

٥٩٠

الفهرس التفصيلي.......................................................... ٥٨٣

٥٩١