بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-284-5
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٥٩١

فوجوب القصر على المسافر إنّما هو إذا كان عالما بحكم السفر ، وأما إذا كان جاهلا فلا يجب عليه القصر ، فلا يكون جاهلا بحكم الصلاة.

وهذا كما ترى ، يرجع إلى أخذ اشتراط العلم بالحكم في موضوع التكليف في الموضعين ، فعلى هذا يشكل الاعتراف بعدم معذوريّة الجاهل من حيث الحكم التكليفي فتأمل.

ولمّا كان مرجع الوجه المزبور إلى ما عرفت : من أخذ العلم بالحكم في موضوعه ، فلا محالة يتوجّه عليه ما سمعته مرارا : من عدم إمكانه من حيث لزوم الدور عليه فلا يصحّ الاعتماد عليه.

ثانيهما : كون الجاهل بهذه المسألة نظير الجاهل بالموضوع معذورا في مخالفة الواقع وإن كان الخطاب الواقعي موجودا إلاّ أنه يرتفع فعليته نظير الشاكّ في تحقق السفر من جهة الشبهة الموضوعيّة ؛ فإنه يعلم بوجوب التمام عليه في مرحلة الظاهر وإن كان الواجب عليه في الواقع القصر ، وإن كان بينهما فرق : من حيث إن الجاهل بالموضوع مخاطب بالخطاب الظاهري ، وهذا الجاهل لا يمكن أن يجعل في حقّه الحكم الظاهري.

لكنّه لا يقدح في المقام ؛ من حيث إن الحاجة إلى الحكم الظاهري إنّما هو لأجل التوصّل إلى قصد الامتثال ، وهذا الجاهل مستغن عنه : من جهة اعتقاده بالوجوب. والحكم بالمعذورية بهذا المعنى لا ينافي الحكم بعدم المعذوريّة من

٤٤١

حيث العقاب من حيث تنجّز الخطاب في حقّه قبل عروض الغفلة فتأمّل.

ثمّ إن الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق لا يكاد أن يخفى.

وفيه : أن مجرّد الالتزام بارتفاع فعليّة خطاب القصر لا يوجب الحكم بصحّة التمام مع عدم تعلّق الأمر به من الشارع ، واعتقاد الوجوب لا يؤثّر فيه ، وستعرف عدم إمكان تعلّق الأمر ، والقول بصحّته مع عدم الأمر يرجع ، إلى ثاني الوجوه عن دفع الإشكال.

ثالثها : الالتزام بانقطاع الخطاب الواقعي عنه للغفلة مع كونه معاقبا على عدم إزالة الغفلة وترك التعلم ، كما تقدّم استظهاره من صاحب « المدارك » في مطلق الجاهل المركّب ، والفرق بينه وبين الوجهين لا يكاد أن يخفى. ويتوجّه عليه ـ مضافا إلى ما عرفت : في ردّ صاحب « المدارك » ـ : إن رفع الخطاب بالقصر واقعا من جهة الغفلة لا يصحّح توجّه الخطاب بالتمام ، وصحّته ـ على ما عرفت ـ مبنيّة عليه لا على مجرّد رفع الخطاب بالقصر ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إن مبنى وجوه دفع الإشكال بالوجه الأول على عدم المانع من توجّه الأمر بالتمام إلاّ الأمر بالقصر ، وإن كان الابتناء في محلّ المنع فتأمل.

رابعها : الالتزام بانقطاع الخطاب واقعا بالقصر من جهة عدم القدرة عليه مع كونه معاقبا على مخالفته ؛ من حيث إن الامتناع منه ، فلا ينافي العقاب عليه وإن امتنع تعلّق الخطاب به ، والفرق بينه وبين الوجوه السابقة ظاهر لا سترة فيه.

٤٤٢

وفيه ما عرفت : من أن ارتفاع الأمر بالمتروك لا يفيد في تصحيح المأتيّ به هذا.

وفي « الكتاب » بعد ذكر هذا الوجه : « لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور (١) ؛ حيث إن الظاهر منهم ـ كما تقدّم ـ بقاء التكليف بالواقع

__________________

(١) قال المحقق الهمداني قدس‌سره :

« أقول : مضافا إلى أن شيئا منها لا يجدي في حلّ الإشكال الناشيء من التنافي بين صحة صلاته واستحقاقه للمؤاخذة في مثل الفرض المتقدم آنفا وهو : ما لو حصل له العلم بتكليفه الواقعي قبل خروج الوقت هذا كله مع ضعف جميع هذه الوجوه بل فسادها :

أمّا الأوّل : وهو إدعاء كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم فواضح ؛ إذ لا مقتضي حينئذ لعقاب الجاهل مع ما في تخصيص الحكم بالعالم به من الدور الظاهر.

وأمّا الثاني : وهو كون الجهل بالحكم ـ في هذه المسألة ـ كالجهل بالموضوع عذرا.

ففيه : انه إن أريد به كون الجاهل بالحكم كالجاهل بالموضوع معذورا شرعا أو عقلا في مخالفة تكليفه الواقعي فلا يصح مؤاخذته كما في الجاهل بالموضوع.

وإن أريد به كونه معذورا في الإجتزاء بما صدر منه بدلا عمّا وجب عليه في الواقع ، أي : في الحكم الوضعي دون التكليفي فهو عين الإشكال.

وإن أريد به معنى آخر فلا نتعقّله.

وأمّا الثالث : وهو الإلتزام بعدم كون الغافل مكلّفا بالواقع وكونه مؤاخذا على ترك التعلّم فعلى تقدير صحّة الإلتزام به ، فهو لا يجدي في حلّ الإشكال في مثل الفرض المتقدّم ؛ إذ غاية ما يمكن الإلتزام به إنّما هو جواز مؤاخذة الجاهل بالحكم على ترك التعلّم فيما لو

٤٤٣

المجهول ... إلى آخر ما أفاده » (١).

والمراد من البقاء ـ كما هو ظاهر ـ : هو المعنى المقابل للوجوه ، أعني : بقاء فعليه التكليف بالمتروك ، كما هو المراد من حكمهم بكون الجاهل بحكم الغصب كالعامد ، فحكموا ببطلان صلاته لا بقاء الشأنيّة ، وإلاّ لحكموا ببطلان صلاة الجاهل بالموضوع ولا بقاء مجرد أثر التكليف ، أعني : العقاب ، وإلاّ لم يحكموا بصحّة صلاة المتوسّط في الأرض المغصوبة على ما عرفت شرح القول فيه ، ولكن ستقف على

__________________

استمرّ جهله إلى أن خرج زمان الخروج عن عهدة الواجب ، والمفروض انه عرف تكليفه قبل فوات الوقت ، ولكن لم يعد صلاته ؛ حيث انّ الشارع أمضى ما صدر منه ، فأي فرق في استحقاق العقاب وحسن المؤاخذة على ترك التعلّم بين جاهلين حصل لهما العلم بوجوب القصر على المسافر قبل خروج وقت الصلاة ، وقد صلّى أحدهما تماما في أوّل الوقت فلم يعد تعويلا على إمضاء الشارع لفعله؟ فكيف يصحّ عقاب هذا الشخص دون الآخر الذي لم يصلّ في أوّل الوقت فصلّى قصرا؟ مع انّ ترك الأوّل للقصر نشأ من إمضاء الشارع لفعله ، وإلا لكان يخرج عن عهدة ما وجب عليه في الواقع قبل فوات وقته!

وبما ذكرنا ظهر لك ما يتوجّه على الوجه الأخير : وهو انقطاع الخطاب عند الغفلة مع كونه في حال غفلته مكلّفا بالواقع ومعاقبا على مخالفته.

توضيحه : إنّ مخالفته للواقع في الصورة المفروضة نشأ من إمضاء الشارع لفعله المستلزم للرّخصة في المخالفة فكيف يصحّ حينئذ مؤاخذته عليها! » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٩٣.

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٣٩.

٤٤٤

الفرق بين المقام والجاهل بالغصب وعدم إمكان بقاء التكليف في المقام بالمتروك وإمكانه في الجاهل بحكم الغصب هذا.

وقد يدفع الإشكال : بمنع تعلق التكليف والأمر من الشارع بالمأتي به مع إمكان كونه مسقطا للأمر بالقصر مثلا من حيث اشتماله على جهة الأمر والمصلحة والرجحان النفس الأمري من غير أن يتعلّق به أمر من الشارع أصلا ، وهذا الاشتمال يكفي في كونه مسقطا من حيث كونه موجبا لحصول الغرض من الأمر بالعبادة على ما عرفت في تصحيح عبادة ناسي بعض الأجزاء إذا لم يكن ركنا.

بل ربّما يقال : بكون المقام أولى منه ؛ من حيث إن الآتي بالتمام يقصد وجوبه ، والناسي إنّما يأتي بداعي الأمر المتعلق بالمركّب التام ، وبعد قيام الدليل في العبادات على إسقاط غير المأمور به للمأمور به لا مناص عن الالتزام بما ذكر ؛ لأنه الوجه في إمكانه.

لا يقال : أيّ مانع من الالتزام بتوجّه الأمر بالمأتي به بعد فرض اشتماله على المصلحة الملزمة المقتضية للأمر؟

لأنا نقول : المانع عدم تصوّر عنوان للمأتيّ به يصحّح تعلّق الأمر به وللمكلّف كذلك بحيث يرجع إلى التنويع ، كما في سائر حالات المكلّف الموجبة له من الحضر ، والسفر ، والاختيار ، والاضطرار ، والصحة ، والمرض ، والعلم ، والجهل بالنسبة إلى الموضوعات ونحو ذلك ؛ فإنّه لا يخلو الأمر : من أن يتعلّق التكليف

٤٤٥

بالتمام في السفر على المكلّف البالغ العاقل القادر ، أو أن يتعلّق بالغافل عن حكم القصر في السفر ، أو يتعلّق بالغافل عنه المعتقد بوجوب التمام عليه.

وعلى الأوّل : يلزم عدم وجوب القصر على المسافر في الشرع أصلا ورأسا كما هو ظاهر ، وعلى الثاني : يلزم رفع وجوب التمام ، وما يستلزم وجوده عدمه محال ، مضافا إلى أنه لم يقل أحد : بأن كل من غفل عن وجوب القصر في السفر يجب عليه التمام. وعلى الثالث : يلزم الدور على ما أسمعناك مرارا وهو محال أيضا.

فإن قلت : المعتقد بوجوب التمام غافل عن حكم القصر في السفر دائما ، ولا يشترط الالتفات إلى الموضوع ، بل يكفي تحقّقه.

قلت : سلّمنا عدم اشتراطه لكن يعتبر أن لا يكون الالتفات إليه رافعا للموضوع.

فإن قلت : ما ذكرته إنّما يصحّ بالنسبة إلى نسيان الحكم ؛ فإن الالتفات إليه رافع لموضوعه ، وأما الجهل به فلا يرتفع بالالتفات ؛ فإن المعتقد بوجوب التمام معتقد بعدم وجوب القصر.

قلت : الاعتقاد بعدم وجوب القصر إنّما نشأ من الاعتقاد بوجوب التمام ، فأخذه في موضوع التمام يرجع إلى أخذ اعتقاد وجوب التمام في الموضوع ، فيرجع إلى الدور لا محالة.

٤٤٦

فإن قلت : إذا التزمت بوجود المصلحة في التمام في حقّ خصوص المعتقد بوجوب التمام مع قصوره عن توجيه الخطاب والتكليف إليه أو لزوم المحذور منه ، فهل للقصر مصلحة في حقّه أم لا؟ فإن كانت للقصر مصلحة ملزمة فيجب عليه صلاتان فلا يغني التمام عن القصر ، وإن لم يكن له مصلحة فكيف تلتزم بالعقاب على تركه مع التقصير؟

قلت : المصلحة الموجودة في التمام إنّما هي المصلحة المتداركة لمصلحة القصر بعد عروض العجز عنه ، وهذا لا ينافي وجود المصلحة الأوّليّة المطلقة في القصر للمسافر بحيث يعاقب المكلّف على تفويتها ، كما يلتزم بالعقاب على ترك الصلاة بالطهارة المائيّة مع كفاية الصلاة بالطهارة الترابيّة إذا كان تفويت الطهارة المائيّة بسوء اختيار المكلّف وهكذا في أمثاله.

فإن قلت : المستحيل توجيه الخطاب من جهة الخلف ، أو الدور ، أو غيرهما بالتمام إلى المسافر إذا كان على سبيل الإطلاق. وأما إذا كان بعنوان الاشتراط والتقييد بالعزم على معصية خطاب القصر فلا نسلّم استحالته.

قلت ـ مضافا إلى رجوع ما ذكر إلى دفع الإشكال بوجه آخر ستقف عليه ـ لا نسلّم إمكانه أيضا من جهة استلزامه لرفع الخطاب بالتمام كما ستقف على بيانه.

فإن قلت : ما ذكر من دفع الإشكال خلاف ما يستظهر من أخبار الباب ؛ فإن ظاهرها كون التمام مأمورا به وصلاة في حق الجاهل.

٤٤٧

قلت ـ بعد تسليم الظهور ، مع أن منعه ظاهر : من حيث ظهورها في مجرّد عدم وجوب الإعادة ـ : أن الظاهر يدفع بالقاطع بعد انحصار وجه الإمكان في هذا الوجه كما لا يخفى.

ومما ذكرنا يظهر : ما يتوجّه على ما أفاده شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » من تبعيد هذا الوجه من ظاهر أخبار الباب.

فإن قلت : إنّما يستقيم ما ذكرته من الوجه في دفع الإشكال إذا أتى بالتمام قبل ضيق وقت القصر ، وأما إذا أتى به في آخر وقته بحيث يوجب فوته فلا يستقيم على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده الخاصّة ؛ فإنه يوجب امتناع التقرّب بفعل التمام ، ونمنع من القول بكفاية رجحانه النفسي في سقوط الأمر.

قلت ـ بعد تسليم الاقتضاء في المسألة ، مع أنه ممنوع كما حقق في محلّه ـ : أن النهي المتوجّه إلى الضّد الخاصّ على القول به إنّما يتولّد من الأمر النفسي المتعلّق بالمأمور به ويتبعه استفادة ووجودا ومستفادا ؛ حيث إنه من جهة الأمر التبعي المتعلّق بتركه من جهة كونه مقدّمة للمأمور به المضيّق ، وتعلّق الأمر بالقصر في مفروض البحث وهو المعتقد بوجوب التمام محال على ما عرفت الإشارة إليه سابقا : من حيث استحالة الامتثال بالنسبة إليه ، وهو شرط في صحّة القصر والقدرة على الشرط الوجودي ، مع إطلاق شرطيّته شرط في الوجود بالضرورة ؛ لرجوعه

٤٤٨

إلى اشتراط القدرة بالنسبة إلى المأمور به وإن فرض كون عدم القدرة من سوء اختيار المكلّف على ما هو ظاهر وعرفت القول فيه ، فإذا لم يكن القصر واجبا عليه في نفس الأمر من جهة العجز عن الامتثال فلا يكون هناك نهي عن أضداده ؛ حيث إنّه يتبعه وجودا وعدما هذا ما يقتضيه التحقيق في المقام.

وإلاّ فعلى القول بانتفاء فعليّة الخطاب أيضا وإن كان موجودا في نفس الأمر يحكم بعدم تأثير النهي التبعي في المقام على ما قضت به كلماتهم : من إمكان اجتماع النهي الواقعي مع الأمر الفعلي ، كما في صلاة الجاهل بموضوع الغصب ؛ فإنه إذا كان اجتماعه مع الأمر ممكنا أمكن اجتماعه مع جهته بالأولوية القطعيّة فتأمّل (١).

وممّا ذكرنا كله يظهر : ما يتوجّه من المناقشة على ما أفاده شيخنا العلامة في مقام تضعيف الوجه المذكور بقوله : ( نعم ، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب (٢) فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضدّ ، كما في آخر

__________________

(١) الوجه في التأمّل : هو أن القول بالإمكان إنّما هو فيما إذا كان هناك مندوحة لا مطلقا وفي هنا التزموا بعدم النهي واقعا في المتوسط في الأرض المغصوبة مع التزامهم بالعقاب ، فالمتعيّن في الجواب عن السؤال هو الإلتزام بعدم النهي في مرحلة الواقع فتأمّل ( منه دام ظلّه العالي ).

(٢) قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

٤٤٩

الوقت حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر ) (١).

كما أنه يظهر ممّا ذكرنا كله : ما في قوله قدس‌سره : « والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع من عدم وجوب البدل فيها ... إلى آخر ما أفاده » (٢) (٣) ؛

__________________

« يظهر منه قدس‌سره : أن فوات الواجب فيما نحن فيه بإتيان غيره إنّما يكون في بعض الصّور ، كما في آخر الوقت ، وظاهر الاصحاب وأخبار الباب فواته به ولو في أوّل الوقت » إنتهى.

أنظر درر الفوائد : ٢٧٨.

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٣٩.

(٢) فرائد الأصول : ٢ / ٤٣٩.

(٣) قال المحقق الهمداني قدس‌سره :

« أقول : من أمثلته : مؤدّيات الطرق الظاهريّة كوجوب صلاة الظهر التي أخبر العادل بوجوبها على تقدير كون الواجب الواقعي صلاة الجمعة إن قلنا فيها بالإجزاء.

ومن أمثلته أيضا : الصلوات التي يأتي بها ناسي بعض أجزاءها أو شرائطها الغير المقوّمة على إحتمال رجّحه المصنف رحمه‌الله عند التكلم فيما يقتضيه الأصل عند الشك في إختصاص الجزء والشرط بحال العمد أو عمومها لحال النسيان فراجع.

وليس مسألة الإئتمام المسقط لوجوب القراءة وكذا السفر المباح المسقط لوجوب الصوم مثالا لما نحن فيه.

أمّا الأوّل : فلأن الإئتمام أفضل فردي الواجب وليس مباحا مسقطا للواجب ، وكيف لا وإلاّ لم يقصد بفعله إمتثال الواجب.

وأمّا الثاني : فلأن السفر موجب لتبدّل الموضوع ورافع لأصل الوجوب لا أنّه مسقط للواجب

٤٥٠

فإنّك قد عرفت : أنه لا مناص عن الالتزام بعدم الأمر في موارد نسيان الأجزاء الغير المركّبة ، ولعلّه الوجه في أمره قدس‌سره بالتأمّل عقيب القول المذكور (١) ، بل هو

__________________

في مقام الإمتثال.

ثم لا يخفى عليك أن ثبوت الأمر بالبدل في الموارد التي أشرنا اليها بعنوان كونه بدلا عن الواقع غير معقول ؛ لجهله بهذا العنوان أو غفلته عنه وتعلّق الأمر به بغيره من العناوين ككونه ممّا أخبر العادل بوجوبه لا يقتضي سقوط الأمر الواقعي ، غاية الأمر أنّه يقتضي ـ على القول بالإجزاء ـ تدارك ما يفوته من مصلحة التكليف ، ومقتضاه سقوط الأمر الواقعي بإتيان هذا الفعل كما هو المدّعى ، لا سقوطه بمجرّد تعلّق الأمر به كما لا يخفى.

وهذا هو الفارق بين القول بالإجزاء والقول بالتصويب ولعلّه لذا أمر بالتأمل.

وكيف كان فهذا الوجه أيضا لا يجدي في رفع التنافي بين صحّة فعله واستحقاق المؤاخذة على ترك الواقع ، خصوصا في الصورة المفروضة أيضا كما لا يخفى » إنتهى.

انظر حاشية فرائد الأصول : ٢٩٥.

(١) قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« لا يخفى أن سقوط الواجب بغيره ولو كان حراما مما لا مجال لإنكاره كما في ركوب الدابّة المغصوبة المسقطة لوجوب ركوب المباحة ، لكنه غير سقوطه بقيام بدله مقامه كي يتوهّم منه سقوط الأمر الواقعي وثبوت الأمر بالبدل ، ولعلّه أشار إليه بأمره بالتأمّل » إنتهى.

أنظر درر الفوائد : ٢٧٨.

* وقال السيّد الفقيه اللاري قدس‌سره :

« لعله إشارة إلى إمكان منع ثبوت الأمر بالبدل المسقط للواجب في مثل السفر المباح

٤٥١

الظاهر في وجهه ؛ لأن جعله إشارة إلى بعض ما ذكرنا من المناقشات السابقة فيما أفاده في المقام بعيد فتدبر.

وقد يدفع الإشكال بالالتزام بتعلق الأمر بالمأتي به والمتروك معا ، لكن

__________________

المسقط للصوم الواجب ، وبيع المملوك ، وطلاق الزوجة المباحين مع إسقاطهما وجوب النفقة إلاّ أن يلتزم بوجوب هذه الأبدال المسقطة للواجب من باب وجوب مقدّمة ترك الحرام » إنتهى.

أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦٢.

* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدس‌سره :

« لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى منع تعلّق الأمر بالبدل في كل مورد لأن الفعل الإضطراري قد يسقط عن الواجب ، بل فعل الغير أيضا قد يسقط عنه كما صرّح به المحقّق القمي رحمه‌الله كما إذا وجب غسل الثوب للصّلاة فأطارته الريح إلى الماء فالغسل بنفسه ، أو وجب عليه تحصيل الماء للوضوء أو الغسل ففاجأه من أتاه به.

ولكنك خبير بانه تمكن دعوى الكلّيّة التي ادعاها المصنف رحمه‌الله في الأبدال الشرعيّة ، وما ذكر إنّما هو من قبيل الأبدال العقليّة لجواز حصول الغرض في الواجبات التوصّليّة بالفعل الإضطراري ، أو فعل الغير بخلاف الواجبات التعبّديّة.

ويحتمل أن يكون الأمر بالتأمل إشارة الى أنه إن اريد بالكلّيّة التي ذكرها الإستقراء التام المفيد للقطع في مورد الشك فهو ممنوع ، وإن اريد بها الإستقراء الناقص المفيد للظن فهو ليس بحجّة.

ويحتمل أن يكون أشار إلى انتقاض الكلّية بمثل السفر المسقط لوجوب الصوم مع عدم الأمر به يقينا » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٠٨.

٤٥٢

لا على سبيل الإطلاق بالنسبة إلى كلّ منهما ، بل على وجه الإطلاق بالنسبة إلى المتروك والاشتراط بعزم معصية الأمر المطلق المتعلّق بصاحبه المتروك ، فلا يلزم الأمر بالمتنافيين ؛ فإنه إنما هو إذا كان الأمران على سبيل الإطلاق وفي مرتبة واحدة لا ما إذا كانا في مرتبتين.

نقل كلام المحقّق الكركي والشيخ الأكبر

وصهره في تصحيح أمر الضد

وقد سلكه غير واحد في المقام ـ وفي مسألة تصحيح ضدّ الخاصّ مع تسليم النهي عنه واقتضائه الفساد ، وفي المضيّقين إذا كان أحدهما أهمّ فاشتغل بغيره ـ أوّلهم فيما أعلم : ثاني المحققين في باب الجماعة.

حيث إنّه بعد الاعتراض على ما حكاه عن المشهور ـ من صحّة صلاة المأموم التارك للمتابعة عمدا من جهة ذهابهم إلى كون المتابعة واجبة نفسيّة ـ : بأن تركها والاشتغال بأفعال الصلاة موجب للنّهي عنها ، فلا بدّ من الحكم بفسادها من حيث كونها أضدادا للمتابعة ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، فإذا تعلّق بها النهي لا يمكن أن يتعلّق بها الأمر فيحكم بالفساد.

أجاب عنه : بأنه يمكن تعلّق الأمر بها على تقدير العصيان ، وإنّما لا يمكن

٤٥٣

إذا تعلّق الأمر بها على سبيل الإطلاق (١).

وأوضحه بعد الاختيار والمصير إليه فقيه عصره في « كشف الغطاء » حيث قال طيّب الله « رمسه الشريف » بعد جملة كلام له في مسألة الضدّ في مقدّمات الكتاب ما هذا لفظه :

« وتعلّق الأمر بالمتضادّين ابتداء غير ممكن للزوم التكليف بالمحال ، ولو أتي بفرد من الموسّع في وقت المضيّق لم يقم فيه دليل التخصيص صحّ. أما ما قام فيه دليل كرمضان لصومه ، ووقت صلاة الفرائض اليوميّة مع الضيق لغيرها من الصّلاة على الأقوى ، ولو تضيّقا معا بالعارض تخيّر مع المساواة ، وقدّم الرّاجح مع الترجيح بحقيّة المخلوق أو شدّة الطلب ، ويرجع الأوّل إلى الثاني ؛ لأن انحصار المقدّمة بالحرام بعد شغل الذمّة لا ينافي الصحّة وإن استلزم المعصية. وأيّ مانع لأن يقول : الآمر المطاع لمأموره إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفات والقصر والإتمام ، فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب ، فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب والسداد » (٢). انتهى ما أردنا نقله.

__________________

(١) لم نجده في جماعة جامع المقاصد أنظر ج ٢ من الكتاب المزبور : ٥٠٣ ولعلّه ذكر ذلك في غير هذا الكتاب.

(٢) كشف الغطاء : ج ١ / ١٧٠ وفي ( ط ق ) : ٢٧.

٤٥٤

وقد تبعه تلميذه وصهره المحقّق المحشّي قدس‌سره فيما علّقه على « المعالم » في ذلك وأوضحه غاية الإيضاح حيث قال ـ في ذيل بيان ثمرة مسألة « الأمر بالشيء » بعد جملة كلام له ـ ما هذا لفظه :

« إن استفادة الفساد في المقام إن كان من جهة امتناع تعلّق الطلب بالفعل بعد تعلّقه بتركه لكونه من التكليف بالمحال ، بل التكليف المحال ؛ لكون الترك حينئذ مطلوبا للآمر مرادا له ، فلا يكون الفعل مرادا ومطلوبا له أيضا ، فإذا انتفى الأمر لم يعقل الصحّة ؛ لكون الصحّة في العبادة عبارة عن موافقة الأمر ، فهو غير جار في المقام ؛ لأنه لمّا كان النهي المفروض في مسألة الضّدّ غيريّا لم يكن هناك مانع من اجتماعه مع الواجب ؛ فإن حرمة الشيء لتوقّف الواجب الأهمّ على تركه لا ينافي وجوبه ، وحرمة تركه على فرض ترك ذلك الأهمّ : بأن يكون ترك الأهمّ شرطا في وجوبه وتعلّق الطّلب به فيجتمع الوجوب والتحريم المفروضان في آن واحد من غير تمانع بينهما ، فإذا لم يكن هناك مانع من اجتماع الأمر والنهي على الوجه المذكور ، فلا مجال لتوهّم دلالة النهي المفروض على الفساد.

فظهر ممّا قررنا : أنه لا مانع من تعلّق التكليف بالفعلين المتضادّين على الوجه المذكور ، ولا مجال لتوهّم : كونه من قبيل التكليف بالمحال ؛ إذ تعلّق التكليف بالمتضادّين إنّما يكون من قبيل التكليف بالمحال إذا كانا في مرتبة واحدة : بأن يكون الآمر مريدا لإيقاعهما معا ؛ نظرا إلى استحالة اجتماعهما في الوجود بالنسبة إلى الزمان المفروض.

٤٥٥

وأمّا إذا كانا مطلوبين على سبيل الترتيب : بأن يكون مطلوب الآمر أوّلا : هو الإتيان بالأهمّ ، ويكون الثاني مطلوبا له على فرض عصيانه للأول وعدم إتيانه بالفعل ، فلا مانع منه أصلا ؛ إذ يكون التكليف بالثاني حينئذ منوطا بعصيانه للأوّل والبناء على تركه ، ولا يعقل هناك مانع من إناطة التكليف بالعصيان.

فلا منافاة بين التكليفين ؛ نظرا إلى اختلافهما في الترتيب وعدم اجتماعهما في مرتبة واحدة ليكون من التكليف بالمحال ؛ لوضوح عدم تحقّق الثاني في مرتبة الأوّل ، وتحقق الأول في مرتبة الثاني لا مانع منه بعد كون حصوله مرتّبا على عصيان الأوّل.

ولا بين الفعلين ؛ إذ وقوع كلّ منهما على فرض إخلاء الزمان عن الآخر. ومن البيّن : أنه على فرض إخلاء الزمان عن الآخر لا مانع من وقوع ضدّه فيه.

فإن قلت : لو وقع التكليف مرتّبا على النحو المفروض لم يكن هناك مانع منه على حسب ما ذكر ، وليس الحال كذلك في المقام ؛ إذ المفروض إطلاق الأمرين المتعلّقين بالفعلين المفروضين ، وليس هناك دلالة فيهما على إرادة الترتيب المذكور ، فمن أين يستفاد ذلك حتى يقال بوقوع التكليفين على الوجه المذكور؟

قلت : ما ذكرنا هو مقتضى إطلاق الأمرين بعد ملاحظة التقييد الثابت بحكم العقل ؛ فإن إطلاق كلّ من الأمرين يقتضي مطلوبية الفعل على سبيل الإطلاق ، ولمّا لم يكن مطلوبيّة غير الأهمّ في مرتبة الأهمّ ـ لوضوح تعيّن الإتيان بالأهمّ وعدم

٤٥٦

اجتماعه معه في الوجود ـ لزم تقييد الأمر المتعلق بغير الأهمّ بذلك ، فلا يكون غير الأهمّ مطلوبا مع الإتيان بالأهمّ.

وأمّا عدم مطلوبيّته على فرض ترك الأهمّ وعصيان الأمر المتعلق به فممّا لا دليل عليه ، فلا قاضي بتقييد الإطلاق بالنسبة إليه. والحاصل : أنه لا بدّ من الاقتصار في التقييد على القدر الثابت ، وليس ذلك إلاّ بالتزام ارتفاع الطلب المتعلّق بغير الأهمّ على تقدير إتيانه بالأهمّ.

وأمّا القول بتقييد الطلب المتعلّق به بمجرّد معارضته بطلب الأهمّ مطلقا ولو كان بانيا على عصيانه وإخلاء الزمان عن الإتيان به فممّا لا داعي إليه ، وليس في اللفظ ولا في العقل ما يقتضي ذلك ، فلا بدّ فيه من البناء على الإطلاق والاقتصار في الخروج عن مقتضى الأمر المتعلّق به على القدر اللازم » (١). انتهى كلامه رفع مقامه في هذا الموضع.

__________________

(١) هداية المسترشدين : ج ٢ / ٢٧٢ ـ ٢٦٩ ، وبين نسخة الأصل والمنقول هنا اختلاف واختصار في ابتداء المطلب بمقدار صفحة ولست أدري ان النسخة التي كانت عند الميرزا الآشتياني تختلف في الزيادة والنقيصة مع المطبوعة من الهداية إلى هذا الحد ، أو انه قدس‌سره أخذ موضع حاجته منه من دون إشارة ، وليس من دأبه ذلك حتى يشير بقوله : « إلى أن قال » كما هي عادته في هذا الكتاب وغيره.

وكيف كان : فالإختلاف بين النسختين أمر محرز قطعي كما هو مشاهد في غير مورد من منقولاته.

٤٥٧

وله كلام آخر بعد نقل مقالة شيخنا البهائي قدس‌سره في المقام وأنه لو أبدل عنوان المسألة : « بأن الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضدّه فيبطل » لكان أقرب ، وتوجيهه بسهولة الأمر حينئذ في مأخذ المسألة بظهور عدم جواز الأمر بالضدّين في آن واحد ، وترتّب الثمرة المطلوبة من تلك المسألة عليه وهي فساد الضّد إذا كان من العبادات لوضوح توقّف صحّتها على الأمر ما هذا لفظه :

« وأنت إذا أحطت خبرا بما قرّرناه تعرف ضعف ما ذكره « رحمه‌الله » ؛ فإنّ المسلّم من اقتضاء الأمر بالشيء عدم الأمر بضده هو ما إذا كان الأمران في مرتبة واحدة ، فيريد من المكلّف الإتيان بهما معا. وأمّا لو كان التكليفان مرتّبين بأن يريد منه الإتيان بأحدهما على سبيل التعيين ، فإن أتى به المكلّف فلا يكلّف (١) عليه سواه ، وإن بنى على عصيانه (٢) وعلم بإخلائه ذلك الزمان عن ذلك الفعل تعلّق به الأمر الآخر ، فيكون تكليفه بالثاني على فرض عصيان الأوّل حسبما مرّ بيانه ، فلا مانع منه أصلا.

وكما يصحّ ورود تكليفين على هذا الوجه يصحّ ورود تكاليف شتّى على الوجه المفروض بالنسبة إلى زمان واحد ، فإن أتى بالأوّل فلا عصيان ، وإن ترك الأوّل وأتى بالثاني استحقّ عقوبة لترك الأوّل ، وصحّ منه الثّاني وأثيب عليه ، ولا

__________________

(١) كذا وفي الأصل : فلا تكليف.

(٢) كذا وفي الأصل : العصيان.

٤٥٨

عصيان بالنسبة إلى البواقي (١) وهكذا ».

إلى أن قال :

« ثمّ لا يذهب عليك أنه وإن صحّ حصول التكليف على النحو المذكور ، إلاّ أنا لم نجد في أصل الشريعة ورود التكليف على هذا الوجه (٢) ، لكن ورود ذلك على المكلّف من جهة العوارض والطواريء مما لا بعد فيه ، ويجري ذلك في المضيّق ، والموسّع ، والمضيّقين ، وفي الواجب ، والمندوب.

وقد عرفت : أن قضيّة الأصل عند حصول التعارض بينهما هو الحمل على ذلك ، إلاّ أن يقوم دليل من الشرع على تعيين (٣) الأهمّ وسقوط التكليف بغيره رأسا ، كما في شهر رمضان حيث يتعيّن لصومه ولا يقع فيه صيام غيره ، حتى أنه لو بنى على ترك صومه لم يصحّ فيه صوم آخر ، وكالوقت المقرّر للصلاة اليوميّة عند تضيّقه وتفطّن المكلّف به ؛ فإن الظاهر من الشرع تعيّنه حينئذ لليوميّة وعدم وقوع صلاة أخرى فيه » (٤). انتهى كلامه رفع مقامه.

__________________

(١) وفي الأصل بعد ذلك : وإن عصى الأوّلين وأتى بالثالث استحق عقوبتين وصحّ منه الثالث وهكذا وهي ساقطة في المنقول هنا.

(٢) وفي الأصل : الوجه المذكور.

(٣) كذا وفي الأصل : تعيّن.

(٤) المصدر السابق : ج ٢ / ٢٧٦.

٤٥٩

وهو كما ترى ، موافق لما أفاده الشيخ [ الأكبر ] في « كشفه » بتفاوت يسير ، ومراده (١) من استفادة ذلك من مقتضى الخطاب لا من نفسه هو : ما ذكره المحقّق المحشي من كون ذلك مقتضى الجمع بين الخطابين بدليل العقل ، لا أن الخطابات الشرعيّة وردت على الوجه المذكور.

كما أن مراده في أوّل كلامه : من امتناع تعلّق التكليف بالمتضادّين ابتداء امتناعه من غير اعتبار العزم على المعصية بالنسبة إلى أحدهما ، وإلاّ لم يجتمع مع كلامه أخيرا.

وأنت خبير بتطرّق المناقشة إلى أصل ما أفاده أوّلا : من إمكان تعلّق التكليفين على الوجه المذكور وإلى تطبيق المقام عليه وتفريعه عليه ثانيا ، واستفادة حكمه منه مع وضوح الفرق وعدم صحّة الابتناء وإن كان تفريع المقام في خصوص كلام الشيخ في « الكشف ».

__________________

(١) أي : مراد الشيخ الأكبر الشيخ جعفر من العبارة المزبورة في كشف الغطاء الّتي مرّت قبل قليل.

٤٦٠