بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-284-5
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٥٩١

بين إلزامه الواقعي والظاهري. وأما ما يترتّب على وجوده الواقعي من الآثار الغير الشرعيّة فلا يمكن جعلها بالاستصحاب وكلامه قدس‌سره في هذا الباب وإن كان مطلقا إلا أنه لا مناص عن تنزيله على ما ذكرنا لعدم معقولية الإطلاق في ذلك ، وستقف على برهانه في باب الاستصحاب.

فإن قلت : إذا لم يكن وجوب الإتيان بالأكثر من لوازم المستصحب ، بل الذي يلزمه كون الواجب هو الأكثر فوجوب الإتيان به بعد تعيين الواجب إنما هو من حيث حكم العقل بوجوب الإطاعة ، فهو ليس حكما شرعيّا بهذه الملاحظة ، ومن المقرّر في باب الاستصحاب على القول باعتبار الأصول المثبتة : اشتراط ترتّب أثر شرعيّ على الواسطة ، وليس هذا الشرط متحقّقا في مفروض البحث.

قلت : تعلّق الوجوب بالأكثر بمعنى كونه واجبا شرعيّا وتعيينه مستتبع لوجوب إثباته عقلا فهو مترتّب على تعيين الواجب ولو في مرحلة الظّاهر ، لا أن يكون مجعولا شرعيّا ، وهو ممّا لا غبار عليه كما عرفته عن قريب فتأمّل.

وراجع ما ذكرنا في الجواب عن الاستدلال بالاستصحاب في طيّ وجوه القول بوجوب الاحتياط في المقام. هذا بعض الكلام في توضيح الوجه الأوّل الذي أفاده في الجواب عن الاستصحاب.

٨١

أما الوجه الثاني

[ حكومة اصالة البراءة على استصحاب الإشتغال في المقام ]

ثانيهما : أنه على تقدير الإغماض عما ذكر وتسليم عدم ابتناء الأصل المذكور على اعتبار الأصول المثبتة لا يجوز التمسّك بالاستصحاب المذكور في المقام ؛ من حيث حكومة أصالة البراءة الجارية قبل الإتيان بالأقلّ وفي زمان اليقين عليه ، فإنا نفينا بمقتضى الأصل المذكور في ذاك الزمان وجوب الزائد الأكثر ورفعنا به الشك عما اشتغلت الذمة به في السابق ، فكيف يثبت في اللاّحق؟

فليس هنا وجوب مردّد بين الأمرين بمقتضى الأصل المذكور حتى يثبت بالاستصحاب بعد الإتيان بالأقلّ تعلّقه بالأكثر ، وليس هذا من باب تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة وتقديمه عليه حتى يقال : بأن المقرر في محلّه ورود الاستصحاب على البراءة العقليّة ؛ لأن المفروض عدم جريان الاستصحاب في الموضع الذي يجري فيه أصل البراءة وبعد جريانه يتعيّن التكليف به في مرحلة الظاهر ، فلا يبقى تردّد حتى يجري الاستصحاب لاحقا وفي موضوعه ، فأصالة البراءة الجارية في السابق وإن لم يكن رافعا لموضوع الاستصحاب حقيقة لبقاء الشكّ في ماهيّة المأمور به بالوجدان ، إلاّ أنّها رافعة له بحكم الشارع. ومن هنا

٨٢

حكمنا بكونها حاكمة عليه ورافعة لموضوعه بالتنزيل والجعل ، لا بالوجدان والحقيقة.

فإن قلت : إن تعيين الماهيّة المأمور بها وإنّها الأقلّ بأصالة البراءة الذي هو مبنى حكومتها على الاستصحاب لا يتمّ إلا على القول باعتبار الأصول المثبتة ، والمختار عند المصنف وفاقا للمحقّقين من المتأخّرين : عدم جواز التعويل على الأصول المثبتة إذا لم يكن مبنى الأصل على الظنّ من غير فرق بين أصالة البراءة وغيرها. وقد صرّح قدس‌سره في طيّ الجواب الأول عن الاستصحاب المذكور والتزم ببطلانه ، فكيف يجعل جوابا عن التمسّك به؟

قلت : أوّلا : إن ابتناء ما ذكره في الجواب الثاني من حكومة أصل البراءة على الاستصحاب في خصوص المقام على تعيين الماهيّة بالأصل الذي يقتضي التعويل على الأصول المثبتة بظاهره مبني على إرادة الإلزام على الخصم ؛ حيث إنه أراد تعيين الماهيّة في ضمن الأكثر بالاستصحاب ، فيجاب عنه : بأنه إذا بني على الأصول المثبتة تعيّن الماهيّة في ضمن الأقلّ بالأصل الحاكم على الاستصحاب المذكور.

وثانيا : إن تحكيم أصل البراءة على الاستصحاب والمنع من جريانه لا يتوقّف على القول بمساعدة أصل البراءة لتعيين الماهيّة واعتباره حتى يبتني على القول باعتبار الأصول المثبتة ، بل مجرّد حكم الشارع بعدم وجوب الأكثر في

٨٣

مرحلة الظاهر قبل الإتيان بالأقلّ بمقتضى أصل البراءة حاكم على استصحاب الأمر المردّد المقصود إثبات ما حكم بنفيه في السابق ظاهرا.

نعم ، لو ترتّب حكم بالفرض على نفس بقائه بوصفه الترديدي من غير أن يريد إثبات وجوب الأكثر به لم يكن إجراء البراءة مانعا من استصحابه لترتّب خصوص الأثر المفروض هذا. وقد تقدم بعض الكلام فيما يتعلّق بهذا المرام في طيّ الأجوبة عن وجوه الخصم فراجع إليه.

(١٨) قوله : ( وقد عرفت الجواب عنه وأن الاشتغال ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٦ )

أقول : لا يخفى عليك أن المراد مما أفاده : هو الاشتغال المتحقّق بحكم العقل بمقتضى الخطاب المتنجّز المتوجّه إليه بمقتضى العلم الإجمالي ، لا التكليف الواقعي النفس الأمري المردّد بين تعلّقه بالأقلّ أو الأكثر ؛ فإنه متعلّق بنفس الواقع من حيث هو إلا أنه لا يقتضي بحكم العقل إلاّ الإتيان بالأقلّ على ما عرفت تفصيل القول فيه.

__________________

(١) قال السيّد عبد الحسين اللاّري قدس‌سره :

« وبعبارة [ أخرى ] : إن الإشتغال اليقيني إنّما يقتضي البراءة اليقينيّة بقدر الإشتغال اليقيني وهو الأقلّ ، لا الزائد المشكوك [ الذي هو ] الأكثر فيما نحن فيه » إنتهى.

أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٢٦.

٨٤

(١٩) قوله قدس‌سره : ( وأمّا الثالث ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٦ )

أقول : ما أفاده في المقام في غاية الوضوح ؛ فإن دليل الاشتراك لا يقتضي

__________________

(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدس‌سره :

« وفيه أيضا : انه يرجع إلى قاعدة الإشتغال السابق ويرد عليه ما أورد عليه ولا يتفاوت الحكم باختلاف التعبيرات والتقريرات ؛ فإنّ العلم بوجوب الصلاة الواقعيّة حاصل وجدانا بالفرض ، فإن لم يفد ذلك وجوب الإحتياط كيف يفيده العلم بوجوب ما كلّف به الحاضرون ؛ فإنّه عبارة أخرى عن الواجب الواقعي وهو ظاهر.

والظاهر أنّ القائل أيضا لم يرد بهذا الدليل إلاّ تقرير قاعدة الإشتغال بهذا التعبير ؛ إذ لم يعلم منه انه جمع بينه وبين القاعدة بجعلها دليلين على الإحتياط.

نعم ، لو أراد من هذا الدليل أن دليل الإشتراك يقتضي وجوب ما كلّف به الحاضرون العاملون على الغائبين مطلقا وإن كانوا جاهلين بالخطاب ، كان ذلك وجها آخر لوجوب الإحتياط.

وجوابه : منع اقتضاء أدلّة الإشتراك ذلك ، بل لا تقتضي أزيد من إشتراك عالمهم بالخطاب مع عالمهم به وجاهلهم مع جاهلهم.

وقد يقال : إن مراد المستدلّ أنّ الشاك من الحاضرين في مسألتنا حكمه وجوب الإحتياط فبدليل الإشتراك نحكم بأنّ الغائبين أيضا حكمهم كذلك ، ويقال : إن قوله في المتن في ذيل الجواب : ( ولا ريب أن وجوب الإحتياط على الجاهل ... إلى آخره ) إشارة إلى هذا التقرير.

وفيه أوّلا : منع كون تكليف الحاضرين هو الإحتياط.

وثانيا : لو سلّمنا ذلك فإنّما هو لأجل قدرتهم على تحصيل العلم بالواقع بالفحص والرّجوع إلى الإمام عليه‌السلام بخلاف الغائبين فلا يمكنهم تحصيل العلم بالواقع وتجري قاعدة البراءة بالنسبة إليهم » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٧٢.

٨٥

إلاّ اشتراك الغائبين والمعدومين مع الحاضرين في مجلس الخطاب في التكاليف المتوجّهة إليهم بعد دخولهم في موضوعهم الذي تعلّق الحكم المخصوص عليهم فيه وباعتباره ، فإذا كان تكليفهم من حيث كونهم مسافرين القصر ، يحكم بأن تكليف غيرهم القصر إذا سافر وإلاّ مطلقا وهكذا. وهذا من غاية وضوحه لا سترة فيه أصلا ، ولم يخالف فيه أحد جزما ؛ ضرورة أن دليل الاشتراك إنّما يثبت الكبرى ، وأما الصّغرى فلا شبهة في اختلافها بحسب حالات المكلّفين ولا خلاف فيه أيضا.

وإنّما خالف من خالف في خصوص المقام واستدل بدليل الاشتراك غفلة عن حقيقة الحال بتوهّم : أن مقتضاه الاحتياط بإحراز محتملات الواقع حتى يقطع بالعمل بما كان مقتضى تكليفهم فإذا احتمل كون تكليفهم في المقام الأكثر ، فيجب الإتيان به وهكذا.

ولكنك خبير بفساده ؛ فإنه إذا احتمل كون تكليفهم بالأكثر من حيث بلوغ الخطاب به إليهم وعلمهم به لم ينفع هذا الاحتمال في الحكم بوجوب الاحتياط علينا مع جهلنا بذاك الخطاب.

نعم ، لو ثبت أنّ تكليف الحاضرين مع الجهل بالمكلّف به ودورانه بين الأقلّ والأكثر الاحتياط لزمه القول به بالنسبة إلينا أيضا ، ولكن نمنع من كون تكليف الحاضرين في هذا الموضوع الاحتياط إذا تحقّق في حقّهم ، لعدم قيام دليل عليه

٨٦

من العقل والنقل ، بل مقتضاهما في حقهم عدم تكليفهم به فدليل الاشتراك لنا لا علينا ، وإن كنا غير محتاجين إلى إثبات ذلك ؛ فإن مجرّد احتمال كون تكليفهم مع جهلهم الاحتياط لا ينفع في المقام ، بل لا بدّ من إثبات كون تكليفهم ذلك ؛ لأن التمسّك بالكبرى مع الشكّ في الصغرى لا معنى له كما هو واضح.

وقد يقال : في منع جواز التمسّك بدليل الاشتراك في المقام : بأن المسألة عقليّة لا سبيل للاحتمال والشكّ فيه أصلا ، حتى يتمسّك فيها بدليل الاشتراك وغيره ؛ لأنه بعد ثبوت التكليف في الجملة : إما أن يستقلّ العقل في الحكم بوجوب الاحتياط على ما يزعمه القائل بوجوبه في المقام ، أو يستقل بالبراءة. فلا شكّ ولا دوران في الحكم الظاهري أصلا ، هذا.

وفيه : أن حكم العقل بالبراءة على سبيل القطع لا ينافي ورود دليل من الشرع على وجوب الاحتياط ، فإنه وارد عليه ولا يكون منافيا له ، كما أن حكمه بالاحتياط لا ينافي ورود دليل من الشرع على مقتضى البراءة ، بل عندنا الأمر كذلك على تقدير القول باقتضاء الشغل اليقيني الاحتياط في المقام بالنظر إلى حكم العقل ، كما ستقف عليه. وبالجملة : لا سبيل إلى القول المذكور أصلا ؛ فإنه ناش عن قلّة التدبّر.

٨٧

(٢٠) قوله قدس‌سره : ( وأمّا الرابع : فلأن وجوب المقدّمة فرع وجوب ذي المقدّمة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٦ )

أقول : قد يتوجّه على ما أفاده : بأن المقدّمة العلميّة مقدّمة للعلم لا للواقع فجعل ذي المقدّمة في كلامه نفس الأمر المردّد لا العلم بحصوله محلّ نظر ، فالأولى تبديل قوله : ( وهو الأمر المردّد ) (١) بقوله : ( وهو تحصيل العلم بالأمر الواقعي المردّد ) وهذا هو المراد قطعا وإن كانت العبارة قاصرة عن الدلالة عليه في ابتداء النظر.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٢٦.

٨٨

(٢١) قوله قدس‌سره : ( وأما الخامس : فلأنه يكفي في قصد القربة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٧ )

جواب آخر عن الوجه المذكور

أقول : قد يجاب عن الوجه المذكور مضافا إلى ما أفاده : من عدم توقف قصد القربة بالفعل على العلم بكونه مطلوبا نفسيّا ومتعلّقا للأمر الأصلي ؛ لكفاية العلم بمطلوبيّته في الجملة ، وأداء تركه إلى العقوبة وفعله إلى التخلّص عنها بالفرض على القول بوجوب الاحتياط ؛ فإنه لا يعلم بكون الأكثر مطلوبا أصلا لا نفسا ولا مقدّمة ، وامتثال الأمر الاحتياطي المتعلّق به لا يكون مقرّبا قطعا لكونه

__________________

(١) قال سيّد العروة قدس‌سره :

« هذا الكلام من المصنّف موافق للتحقيق الذي قد مرّ منا غير مرّة إلاّ انّه مخالف لمذاقه : من أنّ الأمر الغيري لا يصير منشأ لعباديّة العبادة ، وقصده لا يؤثّر في كون العمل عبادة على ما صرّح به في المتباينين بل في غير موضع من المتن وفي كتاب الطهارة في بحث الوضوء وفي مبحث مقدّمة الواجب من أصوله وفي غير ذلك فتبصّر » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٧٥.

* وقال المحقّق الشيخ غلامرضا القمي قدس‌سره في قلائده :

« أقول : توضيحه : أن المراد بالقربة إنّما هو التقرّب المعنوي وله مراتب أعلاها التعبّد من جهة استحقاق المعبود للعبادة وأدناها التعبّد طمعا في الجنّة وخوفا من النّار والذي يكفي في حقّ عامّة المكلّفين هو الأخير وهو يحصل بإتيان الأقل » إنتهى. قلائد الفرائد : ج ١ / ٥٥٠.

٨٩

إرشاديّا جزما ، مع أن الالتزام بكونه مقرّبا يوجب الالتزام بكون امتثال الأمر المردّد المتعلّق بالأقلّ مقرّبا ، بل بطريق أولى ؛ فإنه إما أمر نفسيّ ، أو غيريّ. وعلى كلّ تقدير يعلم بكونه مطلوبا شرعا.

وهذا بخلاف الأكثر ؛ فإنّ تعلّق الأمر الشرعي به احتمالي ، والأمر المعلوم المتعلّق به إرشاديّ صرف ، فلو قيل بكفايته كان الأمر المردّد المتعلّق بالأقلّ قطعا أولى بالكفاية ، ولا يقاس المقام بالمتباينين حتى يقال : بأنه يقصد التقرّب بامتثال الأمر الشرعي النفسيّ المتعلق بأحد الفعلين يقينا.

اللهمّ إلاّ أن يقال : بأنا نعلم أن فعل الأكثر مقرب قطعا ولو من جهة اشتماله على الواجب النفسي ، ولو لم يعلم بكونه مقرّبا بعنوانه ، ومن حيث كونه أكثرا فالمحرّك حقيقة بفعل الأكثر امتثال الأمر النفسي المتوجّه إلى المكلّف يقينا من الشارع ، بل هو أولى بقصد التقرّب فيه من قصد التقرّب بالاحتياط والجمع بين المحتملين في المتباينين.

فإن شئت قلت : حصول التقرّب بفعل الأكثر اتفاقي حتى من القائل بالبراءة ؛ فإنه يجوّز الاحتياط قطعا ، بل نقول : برجحانه هذا. مع كفاية الحسن العقلي الثابت للاحتياط في قصد التقرّب بفعل الأكثر بهذا العنوان وإن كان الأمر المتعلّق بالاحتياط إرشاديّا صرفا وعقليّا محضا فتأمّل ، وراجع ما قدّمناه لك في تحقيق هذا البحث في مطاوي كلماتنا السابقة.

٩٠

(٢٢) قوله قدس‌سره : ( والدليل العقلي على البراءة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٧ )

وجه تأمّل المصنّف في الدليل العقلي على البراءة

أقول : قد عرفت : أنه لا تأمّل في حكم العقل بالبراءة في المقام فهو مطابق للنّقل من حيث إن مجرّد العلم الإجمالي كيف ما كان ـ ولو صار أحد طرفيه معلوم الالتزام تفصيلا ـ لا يوجب تنجّز الخطاب بالنسبة إلى المجهول ، وأن المثال أجنبيّ عن المقام ولا دخل له به أصلا ، وأن الحكم فيه وجوب الاحتياط عن غير معلوم النجاسة من جهة تنجّز الخطاب بسبب العلم الإجمالي بوجود الخمر وحمل المثال

__________________

(١) قال السيّد عبد الحسين اللاّري قدس‌سره :

« وذلك لإمكان القول بانحصار مجرى البراءة في الأقلّ والأكثر الإرتباطي حيث إن تحقق موضوع الأقليّة والأكثريّة فيه لا يتوقّف على اجراء حكم البراءة أو الإحتياط ، بخلاف الأقلّ والأكثر الإرتباطي فإنّ تحقّق موضوع الأقلّيّة فيه موقوف على إجراء حكم البراءة ، وحينئذ لا يتعقّل اجراءه ثانيا لتحقّق حكمه وهو تعيين الوجوب في الأقلّ بلزوم الدور.

وبعد مزيد التأمّل يعرف الجواب أوّلا : بالنقض وهو : أن تحقّق موضوع الأكثريّة أيضا موقوف على إجراء الإحتياط وبعد اجراءه لا يتعقّل إجراءه ثانيا لتشخيص حكم الأكثر.

وثانيا : بالحل وهو : أن المراد من ارتباط الأقلّ والأكثر في ما نحن فيه هو الإرتباط الشأني المحتمل ، لا الإرتباط الفعلي حتى يتوقّف تحقّق موضوع الأقليّة على إجراء البراءة ؛ لأن الإرتباط الفعلي فرع تعيين التكليف بالأكثر وهو أوّل الكلام » إنتهى.

أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٢٦.

٩١

على ملاحظة النجاسة للخمر ـ مع قطع النظر عن حرمته من حيث خمريّته ، فالمقصود التمثيل من الحيثيّة الأولى لا الثانية ـ لا ينفع بعد عدم انفكاك الثانية عن الأولى وجودا وإن كانتا مفترقين من حيث اللحاظ كما لا يخفى. وبالجملة : المدار على المتحيّث في المقام لا الحيثيّة كما هو ظاهر.

ثمّ إن الوجه في تأمّل شيخنا العلاّمة قدس‌سره في حكم العقل بالبراءة ـ على ما يستفاد من قوله : ( نعم ، لو ثبت أن ذلك .... إلى آخره ) (١) (٢) وصرّح به في مجلس البحث ـ : هو أن الوجه في المصير إلى الاحتياط في المتباينين والبناء عليه :

إن كان تعارض الأصلين في المشتبهين وتساقطهما والرجوع إلى الاحتياط ـ كما هو أحد الوجهين في موارد الحكم بوجوب الاحتياط ـ فلا تأمّل في الحكم بالبراءة في المقام لما عرفت : من عدم جريان الأصل في الأقلّ بعد العلم بوجوبه حتّى يعارض الأصل في الأكثر.

وإن كان الوجه فيه : حصول الغاية الرافعة لموضوع البراءة بعد العلم الإجمالي بالتكليف المنجزّ ؛ نظرا إلى تعميم البيان في حكم العقل بالبراءة في

__________________

(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدس‌سره :

« أقول : قد تقدّم شرحه آنفا وأشرنا فيما تقدّم إلى أنّ الشأن في إثبات هذا الأثر للعلم الإجمالي ، أي : صلاحيّة كونه بيانا للتكليف بالنسبة إلى ما عدى المتيقّن كي يخرج بذلك عن موضوع قاعدة القبح فليتأمّل » إنتهى. حاشية فرائد الأصول : ٢٥٥.

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٢٧.

٩٢

موضوع عدم البيان لما يشمل العلم الإجمالي ـ كما هو الوجه والمختار في موارد وجوب الاحتياط سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة كما في الشبهة المحصورة أو الحكميّة كما في المتباينين كما عرفت تفصيل القول فيه في الشبهتين ـ فيمكن القول بالاحتياط في المقام ؛ نظرا إلى حصول العلم الإجمالي وكونه مؤثّرا في تنجيز الخطاب ووجوب الأخذ بمقتضاه في الجملة على ما عرفت ـ في مطاوي كلماتنا السّابقة ـ : من الفرق بين المقام وما لا تأثير للعلم الإجمالي فيه في تنجّز الخطاب : من جهة كون أحد طرفيه معلوم الخطاب تفصيلا هذا.

ولكنّك عرفت أيضا : أن مطلق العلم الإجمالي المؤثّر أيضا لا يمنع من الرجوع إلى البراءة إلاّ إذا كان تأثيره في بعض الأطراف مستندا إلى احتمال كونه من موارد العلم لا إلى العلم بكونه مطلوبا ، كيف! ولو جعل الغاية العلم بالخطاب المنجّز مطلقا وكيف ما اتّفق أشكل الفرق بين العقل والنّقل في ذلك ، فلا بدّ إذن من القول : بأن المستظهر من أخبار البراءة أو المتيقّن من مدلولها هو الرجوع إليها فيما لم يكن هناك خطاب منجّز أصلا ، فإذن يتأمّل في البراءة من جهة النّقل أيضا فلا ينبغي تخصيص التأمّل في ذلك من جهة العقل فتأمل.

٩٣

(٢٣) قوله قدس‌سره : ( ويمكن تقريب الاستدلال ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٨ )

في امكان اجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر

أقول : قد عرفت مرارا : أنه كما يجري دليل البراءة عقلا ونقلا بالنسبة إلى الوجوب الغيري للزائد كذلك يجري بالنسبة إلى الأكثر أيضا ، لا بمعنى الجمع بينهما ، بل بمعنى كفاية جريانه بالنسبة إلى كلّ منهما عن جريانه بالنسبة إلى الآخر. بل قد يقال : بأن المتيقّن إجراؤه بالنسبة إلى وجوب الأكثر ؛ حيث إنّ وجوب الجزء المشكوك تابع له ومسبّب عنه وليسا في مرتبة واحدة ـ على ما عرفت الإشارة إليه ـ فالجزء ذاتا وإن كان مقدّما على وجوب الأكثر ؛ من حيث كونه مأخوذا في موضوعه إلا أنه حكما متأخّر عنه ، فلا يجتمع معه في الإرادة المستقلّة.

نعم ، لو شكّ في وجوبه من جهة الشكّ في ورود خطاب تفصيليّ بالنسبة إليه ولو كان غيريّا لا من جهة الشكّ في الخطاب بالكلّ المشتمل عليه جاز الرجوع إلى البراءة بالنسبة إليه. وعلى كل تقدير : الأولى الرجوع إلى البراءة بالنسبة إليه ؛ لأنه سالم عمّا يستشكل في الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الوجوب الغيري من جهة النّقل ؛ نظرا إلى كون الظاهر منها الترخيص في الحكم الشرعي المتعلّق بالموضوعات من حيث الاستقلال كما عن شيخ شيخنا قدس‌سره (١) بعد منع جريان

__________________

(١) أقول : يريد به العلاّمة المفضال شريف العلماء المازندراني قدس‌سره ، أنظر ضوابط الأصول : ٣٢٩.

٩٤

الدّليل العقلي على البراءة في المقام ؛ نظرا إلى ما عرفت فساده.

لا يقال : كيف يحكم بما ذكر من الأولويّة مع أن وجوب الأكثر معلوم في الجملة ولو من جهة وجود الواجب في ضمنه؟ لأنه على تقدير وجوب الأقلّ يكون الموجود الخارجي المشتمل على الزائد فردا منه لا محالة ، فيتّصف بالوجوب. ومن هنا يقصد التقرّب بفعله ولو لم يعلم بوجوبه بعنوانه وبوجهه. وبعبارة أخرى : الأكثر إما واجب نفسا أو مشتمل على الواجب ، فيكون في الخارج من مصاديقه بهذه الملاحظة. ومن هنا حكم في « الكتاب » بإمكان تقريب الاستدلال بالأخبار بالنسبة إلى وجوب الأكثر.

لأنّا نقول : ما ذكر : من كون الأكثر مصداقا للواجب على تقدير وجوب الأقلّ ، توهّم فاسد ؛ لأن صدق الواجب على الأقل المتحقّق في ضمن الأكثر إنما هو بالنسبة إلى الأقلّ ومن هذه الحيثيّة ، وليس الأقلّ والأكثر من الكلّي والفرد ، ومجرد الاشتمال لا يوجب التسرية من حيث الحكم ، وإلا جاز الحكم بوجوب الأكثر مع العلم بكون الواجب النفسي هو الأقلّ ، فإنه ليس ملحوظا بعنوان بشرط « لا » على هذا التقدير أيضا.

(٢٤) قوله قدس‌سره : ( نعم ، لو كان الظاهر من الأخبار ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٩ )

أقول : لعلّ المستشكل نظر إلى أن الظاهر من الأخبار نفي الحكم الصادر من الشارع عند الجهل به ، أو المؤاخذة على الحكم المجعول من الشارع أصالة لا تبعا ؛ فإنّه ربّما يتوهّم من قوله : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) : أن

٩٥

الموضوع الحكم الابتدائي من الشارع لا ما يتبع حكما آخر ، وإن كان هذا التوهّم فاسد أيضا ؛ لأن الوجوب الغيري صادر من الشارع وبيانه وإعلامه قد يكون بإيجاب الجزء وقد يكون بإيجاب المركّب المشتمل عليه.

(٢٥) قوله قدس‌سره : ( مع إمكان أن يقال : إن العقاب .... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٩ )

أقول : توضيح ما أفاده : أن الجزء إذا لوحظ من حيث الوجود فقد يلاحظ من حيث ذاته ومن حيث توقف وجود الكل على وجوده ، فيعرضه الوجوب الغيري التّبعي كالمقدّمات الخارجيّة. وقد يلاحظ من حيث عنوانه وبملاحظة انضمامه مع سائر الأجزاء فيعرضه الوجوب النفسي ؛ فإنه بهذه الملاحظة عين الكلّ كما هو ظاهر.

وأمّا إذا لوحظ من حيث العدم فعدمه عين عدم المركّب بعنوانه التركيبي الذي يكون معروضا للوجوب ، وليس له بهذه الملاحظة وجهان. وهذا بخلاف المقدّمات الخارجيّة ؛ فإن عدمها مستلزم لعدم ذي المقدّمة وليس عينه.

(٢٦) قوله قدس‌سره : ( هذا كله إن جعلنا المرفوع ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٩ )

أقول : قد يتوجّه على ما أفاده قدس‌سره ويناقش فيه : بأن التعميم لمطلق الآثار الشرعيّة لا يوجب قوّة دلالة الأخبار بعد البناء على عدم كون الجزئيّة وفساد الصّلاة ووجوب الإعادة من الأحكام والآثار المجعولة الشرعيّة كما عليه المصنف قدس‌سره.

٩٦

نعم ، على القول بتعلّق الجعل بها ربّما يكون الدلالة أقوى وأوضح فتأمل.

(٢٧) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنه لو فرضنا عدم تماميّة الدليل ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٣٠ )

أقول : لا يخفى عليك أن التعبير بالحكومة في المقام لا يخلو عن مسامحة لعدم تصوّر الحكومة بمعناها الظاهر عنده قدس‌سره الراجع إلى التخصيص واقعا بلسان الشرح والتفسير بالنسبة إلى الأحكام العقليّة كما هو ظاهر. فالمراد منها : الورود كما يظهر من بيان « الكتاب » أيضا ، كما أنه المراد من ظاهر ما حكيناه ممن عاصره من بعض الأفاضل إلاّ أنه لم يفرّق بين الحكومة والورود فأطلق الحكومة على الورود في موارده.

(٢٨) قوله قدس‌سره : ( وقد توهّم بعض المعاصرين ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٣٣٠ )

نقل كلام صاحب الفصول قدس‌سره

أقول : ذكره في مسألة الصحيح والأعمّ فإنه قال ـ في عداد الوجوه التي ذكرها لنفي الثمرة المعروفة للمسألة على ما زعمه المحقّق القمي قدس‌سره : من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة على القول بالوضع للصحيح أيضا ـ ما هذا لفظه :

« السابع : عموم قوله في الموثّق « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (١) وغير ذلك ممّا يفيد مفاده ، كالصحيح : « رفع عن أمتي تسعة ... وعدّ منها :

__________________

(١) الكافي الشريف : ج ١ / ١٦٤ باب « حجج الله على خلقه » ـ ح ٣ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٦٣ باب « وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى » ـ ح ٣٣ ، ولا يوجد لفظ « علمه » في الكافي.

٩٧

ما لا يعلمون » (١) وقوله : « من عمل بما علم كفي ما لم يعلم » (٢) فإن لفظة « ما » للعموم فيتناول حكم الجزء والشرط أيضا.

لا يقال : لا نسلّم حجب العلم في المقام لقيام الدليل ، وهو أصل الاشتغال على وجوب الإتيان بالأجزاء والشرائط المشكوكة.

لأنّا نقول : المراد حجب العلم بالحكم الواقعي ، وإلاّ فلا حجب في الحكم الظاهري.

وفيه نظر : لأنّ ما كان لنا إليه طريق ولو في الظاهر لا يصدق في حقّه حجب العلم قطعا ، وإلاّ لدلّت هذه الرواية على عدم حجيّة الأدلة الظاهرية كخبر الواحد ، وشهادة العدلين ، والاستصحاب ، وغير ذلك مما تفيد العلم بالظاهر فقط ، ولو التزم تخصيصها بما دلّ على حجّيّة تلك الطرق تعيّن تخصيصها أيضا بما دلّ على حجيّة أصالة الاشتغال من عمومات أدلة الاستصحاب ووجوب مقدمة العلم.

بل التحقيق عندي : أن يتمسّك بالرّوايات المذكورة باعتبار دلالتها على

__________________

(١) التوحيد : ٣٥٣ ، والخصال : ٤١٧ ، عنهما الوسائل : ج ١٥ / ٣٦٩ باب « جملة مما عفي عنه » ـ ح ١.

(٢) التوحيد : ٤١٦ ـ ح ١٧ وثواب الأعمال : ١٣٣ ـ ثواب من عمل بما علم ، عنهما الوسائل : ج ٢٧ / ١٦٤ باب « وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى » ـ ح ٣٥.

٩٨

نفي الحكم الوضعي ؛ نظرا إلى حجب العلم وانتفائه بالنسبة إلى جزئيّة الجزء المشكوك وشرطيّة الشرط المشكوك ، فيكون بمقتضى النصّ موضوعا ومرفوعا في الظاهر ، ويكون مكفئين عنه فلا تكليف به ؛ لأن ما ثبت عدم جزئيّته أو عدم شرطيّته في الظاهر لا يجب الإتيان به في الظاهر قطعا ، كما لو قام عليه نصّ بالخصوص. وأصل الاشتغال ووجوب مقدّمة العلم لا يثبتان الجزئيّة والشّرطيّة في الظاهر ، بل مجرّد بقاء الاشتغال وعدم البراءة في الظاهر بدونهما.

وبالجملة : فمقتضى عموم الروايات : أن ماهيّة العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة ، بشرائطها المعلومة فتبيّن موارد التكليف ويرتفع عنها الإبهام والإجمال وينتفي الإشكال.

ولو تشبّث مانع بضعف عموم الموصولة وادّعى : أن المتبادر منها ـ بقرينة ظاهر الوضع والرفع ـ : إنّما هو الحكم التكليفي فقط ، فأمكن دفعه أوّلا : بأن الوضع والرفع لا اختصاص لهما بالحكم التكليفي ؛ فإن المراد رفع فعليّة الحكم ووضعها ، وهو صالح للتعميم إلى القسمين فيكون التخصيص تحكّما. وثانيا : بأن من الأصول المتداولة المعروفة ما يعبّرون عنه بأصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم فيستعملونه في نفي الحكم التكليفي والوضعي ، ونحن قد تصفّحنا ولم نجد لهذا الأصل مستندا يمكن التمسّك به غير عموم هذه الأخبار فيتعيّن تعميمها للحكم

٩٩

الوضعي ولو بمساعدة أفهامهم (١) ، وحينئذ فيتناول الجزئية والشرطية المبحوث

__________________

(١) قال المحقق الأصولي الشيخ محمّد هادي الطهراني قدس‌سره :

« ولقد أجاد المتوهّم حيث استدل له بفهم العلماء منها ذلك ؛ حيث إنّ من الأصول المعتبرة عندهم أصالة العدم وعدم الدليل ؛ فإن هذا إعتراف منهم ببطلان ما توهّمه ؛ فإنّ كون فهم العلماء دليلا من سخائف الأوهام ، مع ان عدم وجدانه مدركا للأصلين سوى ذلك لا يدلّ على استنادهم إليه وقد حقّقنا في مبحث الإستصحاب : أن أصالة العدم قاعدة عقليّة ، ومعناها أصالة عدم المانع ، وأن عدم الدليل دليل العدم فيما يعمّ به البلوى وهو دليل علمي في الحقيقة ، وكيف كان : فليس مدرك الأصلين ما توهّمه.

وظهر بما حقّقناه جريان أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته وأصالة عدم جزئيّته.

أمّا الأوّل : فعلى ما حقّقناه في غاية الوضوح ، وأمّا على ما زعمه الأستاذ قدس سره : من أنّ الأقلّ متيقّن الإلزام ؛ فانه لا معنى لإنحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي إلاّ ذلك.

ومن العجب انه تصدّى لإبطاله : بأن الحادث المجعول هو وجوب المركّب المشتمل عليه فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب الكل ووجوبه المقدّمي بمعنى اللاّبدّيّة لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجيّة الاربعة ، وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير لكن لا يترتّب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه إلاّ على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهيّة هي الأقلّ.

وفيه : ان المنفي هو الوجوب المشترك بين النفسي والمقدّمي الذي ثبت للأقل فإن لم يكن

١٠٠