بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-284-5
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٥٩١

لبيان معنى الضّرر في اللّغة والعرف العام وما هو الظاهر من أخبار الباب في المقام ، والإشارة إلى جملة من الإشكالات والشبهات الحادثة ودفعها بما يقتضيه الوسع والذهن القاصر.

إشارة إلى أخبار الباب

فنقول : قد عرفت : أن الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة.

منها : جملة من الأخبار الواردة في قضيّة سمرة بن جندب مع الأنصاري بألفاظ مختلفة في الجملة ، وقد اشتهر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

أحدها : ما رواه قدس‌سره في « الكتاب » ،

ثانيها : ما روى ذيله في « الكتاب » وهو ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام :

« أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمرّ إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة. فجاء الأنصاري إلى رسول الله فشكا إليه فأخبره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله وخبّره بقول الأنصاري وما شكاه ، وقال عليه‌السلام : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلمّا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعه. فقال : لك بها عذق في الجنّة فأبى أن يقبل. فقال رسول الله

٥٢١

للأنصاري : اذهب فاقعلها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار (١). الحديث.

ثالثها : ما في رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه‌السلام نحو ذلك إلاّ أنه قال في ذيله لسمرة بن جندب بعد الامتناع : ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّا إذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه (٢).

وفي القضيّة وإن كان إشكال من حيث حكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقلع العذق مع أن القواعد ربّما لا يقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجبه أيضا ، إلاّ أنه لمّا كان من فعله عليه‌السلام فعلم أنه بعد الامتناع عن المساومة كان له جهة مجوّزة له ولو بحسب الولاية المطلقة التي كانت له على الآفاق والأنفس كما قال الله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) (٣) الآية.

وكيف كان : فعدم إدراكنا لجهة فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يخلّ بالاستدلال قطعا.

رابعها : ما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه‌السلام قال : « قضى رسول الله

__________________

(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٩٢ باب « الضرار » ـ ح ٢ ، والتهذيب : ج ٧ / ١٤٧ باب : « بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك » ـ ح ٣٦ ، عنهما الوسائل : ج ٢٥ / ٤٢٨ باب : « عدم جواز الاضرار بالمسلم » ـ ح ٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ / ١٠٣ برقم ٣٤٢٣ باب « عدم جواز الإضرار بالمسلم » عنه الوسائل : ج ٢٥ / ٤٢٧ باب ١٢ « عدم جواز الإضرار بالمسلم ... » ـ ح ١.

(٣) الاحزاب : ٦.

٥٢٢

بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن. قال : ولا ضرر ولا ضرار » (١).

خامسها : ما عن « التذكرة » و « نهاية ابن الأثير » مرسلا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (٢).

سادسها : ما رواه عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع البئر ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال : لا ضرر ولا ضرار (٣).

سابعها : ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في رجل شهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير. قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ. فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار

__________________

(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٨٠ باب « الشفعة » ـ ح ٤ ، ومن لا يحضره الفقيه : ج ٣ / ٧٦ ـ ح ٣٣٦٨ ، وتهذيب الاحكام : ج ٧ / ١٦٤ باب « الشفعة » ـ ح ٤ ، عنهما الوسائل : ج ٢٥ / ٣٩٩ باب « ثبوت الشفعة في الارضين والدور والمساكن والامتعة وكل مبيع عدا ما استثني » ـ ح ١.

(٢) انظر تذكرة الفقهاء : ج ١١ / ٦٨ ونهاية ابن الاثير : ج ٣ / ٨١.

(٣) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٩٣ باب « الضرار » ـ ح ٦ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٥ / ٤١٩ باب « كراهة بيع فضول الماء والكلاء واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها » ـ ح ٢.

٥٢٣

قد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس (١).

هذه ما وقفنا عليه من الأخبار العامة ، وأمّا الأخبار الخاصّة فجملة من الأخبار.

منها : ما رواه البزنطي في الصحيح عن حمّاد عن المعلّى بن خنيس عنه عليه‌السلام قال : « من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن » (٢).

ومنها : ما رواه الكناني (٣) في الصحيح ويقرب من رواية البزنطي.

ومنها : ما رواه طلحة بن زيد عن الصّادق عليه‌السلام قال : « إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » (٤).

__________________

(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٩٣ باب « الضرار » ـ ح ٤ ، وتهذيب الأحكام ج ٧ / ٧٩ باب « ابتياع الحيوان » ـ ح ٥٥ ، عنهما الوسائل : ج ١٨ / ٢٧٥ باب « ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه ... إلى آخره » ـ ح ١.

(٢) تهذيب الأحكام : ج ٩ / ١٥٨ باب « النحل والهبة » ـ ح ٢٨ ، عنه الوسائل : ج ١٩ / ٢٣٨ باب « عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة » ـ ح ٤.

(٣) الكافي الشريف : ج ٧ / ٣٥٠ ـ باب ٤١ « ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار » ـ ح ٣ ، والفقيه : ج ٤ / ١١٥ ـ باب ٥٠ « ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه ... » ـ ح ٣٩٥ ، والتهذيب : ج ١٠ / ٢٣٠ باب ١٨ ـ « ضمان النفوس وغيرها » ـ ح ٩٠٥ / ٣٨ والوسائل : [ عن الفقيه والتهذيب ] ج ٢٩ / ٢٤١ ـ الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان ـ ح ٢.

(٤) الكافي الشريف : ج ٢ / ٦٦٦ باب « حق الجوار » ـ ح ٢ وج ٥ / ٣١ باب « اعطاء الامان »

٥٢٤

إلى غير ذلك مما ورد في الموارد الخاصة.

بيان معنى الضّرر والضّرار

وإذ قد عرفت ذلك فلا بدّ أوّلا : من التكلّم في معنى اللفظين الواقعين في أخبار الباب موضوعا للحكم ، أي : الضّرر والضّرار ، وإطلاقاتهما في اللغة والعرف والمراد منهما في الأخبار ، ثم تعقيبه ببيان الحكم المتعلّق بهما وبيان مراد الشارع من هذه القضيّة فنقول : الضّرر في العرف العام ـ كما يساعد عليه موارد الاستعمال ويقتضيه التبادر عند الإطلاق ـ ضد النفع ، ويوافقه اللغة كما يقتضيه ما حكاه شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » (١) عن « الصحاح » (٢) و « النهاية » (٣) و « القاموس » (٤)

__________________

ح ٥ وباب « الضرار » ص / ٢٩٢ ـ ح ١ ، وتهذيب الأحكام : ج ٦ / ١٤٠ باب « اعطاء الامان » ـ ح ٥ وج ٧ / ١٤٦ باب « بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك » ـ ح ٣٥ ، عنهما الوسائل في عدّة مواطن منها » : ج ١٢ / ١٢٦ باب « وجوب كفّ الأذى عن الجار » ـ ح ٢ وج ١٥ / ٦٨ باب « جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبدا ... » ـ ح ٥.

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٥٩.

(٢) صحاح الجوهري : ج ٢ / ١٧٩ ـ ٧٢٠ ، مادّة « ضرر ».

(٣) النهاية لإبن الأثير : ج ٣ / ٨١ ـ ٨٢ ، مادّة « ضرر ».

(٤) القاموس المحيط : ج ٢ / ٧٥ ، مادّة « الضرّ ».

٥٢٥

وإليه يرجع ما عن « المصباح » (١). وجعل الكراهة أعمّ من المعنى المذكور وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف ظاهر كلامه ، كما أنه يحتمل إرجاع ما في « القاموس » :

من إطلاقه على سوء الحال ، إليه أيضا. وإن أمكن جعله إطلاقا آخر مجازا من جهة العلاقة ؛ فإنّ قوله في مقام بيان معنى الضرر : « ضدّ النفع وضارّه يضارّه ضرارا » مع قوله بعد ذلك : « الضرر سوء الحال » وإن كان ظاهرا في المغايرة ، إلاّ أن إرادة كونه حقيقة فيهما بعيد.

وأمّا إطلاقه على النقص في الأعيان ، كما عن « المصباح » فهو على خلاف وضعه قطعا. ومن هنا قال : وقد يطلق على النقص في الأعيان ، وقيل : الضرر بالفتح : ضدّ النفع ، وبالضم بمعنى الشدّة والكراهة وسوء الحال ، مستشهدا بالآية الشريفة : ربّ إنّي مسّني الضّرّ وأنت أرحم الرّاحمين (٢).

وفيه ما لا يخفى.

وكيف ما كان : لا إشكال في ظهور لفظ الضّرر عند الإطلاق بلا قرينة فيما ذكرنا ، مع أن كونه بالمعنى الأعمّ أي : الكراهة وسوء الحال ، لا يضرّنا يقينا في المقام كما هو ظاهر.

وأمّا « الضّرار » فصريح جمع من اللغويّين كونه بمعنى الضّرر ، فالتكرار في

__________________

(١) المصباح المنير مادّة « ضرر » : ٣٦٠.

(٢) الأنبياء : ٨٣ والصحيح هكذا ( وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ ... ).

٥٢٦

الحديث للتأكيد كما صرّح به في « المصباح » و « القاموس » ، وأطلقه على الضيق بعد إطلاق الضرر على سوء الحال في « الصّحاح » ، وإن ذكر أخيرا : إطلاق الضّرار على المضارة ، وظاهر « النهاية » كونه بمعنى المجازات على الضرر بإدخال الضّرر على من أضرّ به ، وأطلقه على فعل الاثنين أيضا كما يقتضيه وضع المفاعلة. واحتمل شيخنا قدس‌سره رجوع المعنى الأوّل الذي ذكر في « النهاية » إلى الثاني المذكور فيها. وكيف ما كان : ظاهرها مغايرة اللفظين بحسب المعنى. وقيل : إن الضرر والضرار من قبيل المسكين والفقير ، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ولم يثبت ذلك من العرف واللغة بل ظاهرهم خلافه.

ولمّا لم يثبت كون الضرار مغايرا للضّرر ، بل ظاهر أكثرهم كما عرفت اتحاده معنى مع الضرر ، وليس هذا من قبيل الإثبات والنفي حتى يقال : إن المثبت مقدّم على النافي كما هو ظاهر ، فلا يدلّ الأخبار على نفي الغرامة والضمان والتدارك على المتلف بدعوى : كون أخذ الغرامة مجازاة ـ كما يستفاد من كلام شيخنا في « الكتاب » ـ مع أنه على تقدير تسليم ظهوره في نفي المجازاة لا نسلّم دلالته على نفي الضمان حيث إنه حكم شرعيّ يتعلّق بالضّارّ لا تعلّق له بفعل المتضرّر.

نعم ، ظاهره نفي القصاص ولا ضير فيه بعد قيام الأدلّة القطعيّة عليه فيخرج عنه بها ، بل الأمر كذلك على تقدير نفيه الضمان بالعموم ؛ لكون دليل الضمان بالإتلاف أخصّ منه.

٥٢٧

وكيف ما كان : لا إشكال في عدم نفي المجازاة الضمان شرعا بالإتلاف ، مع أنّه على تقدير تسليم الدلالة يقع التعارض لا محالة بين الفقرة الأولى والثانية ؛ حيث إن مقتضى الفقرة الأولى : إثبات الضمان على ما ستقف عليه ، ومقتضى الفقرة الثانية : نفيه ، فيجب الرجوع إلى دليل الإتلاف ، ولا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة بعد وجوده كما هو ظاهر.

وبالجملة : الحقّ ما ذكره شيخنا قدس‌سره في « الرسالة » : من أن التباس الفرق بين الضّرر والضّرار لا يخلّ بما هو المقصود من التمسّك بنفي الضّرر في المسائل الفقهيّة ، فالمهمّ بيان المراد من النفي الوارد على الضّرر في الأخبار بعد صرفه عن ظاهره بحكم العقل من حيث لزوم الكذب بعد وقوع الضرر حسّا وبالمشاهدة والوجدان ، وأنّ الظاهر منه بعد القطع بعدم إرادة الظاهر بحكم دلالة الاقتضاء ما هو ؛ فإنه قد يتخيّل إجمال الروايات من حيث كثرة الاحتمالات المتطرّقة وعدم المعيّن لبعضها وقد أنهاها بعض من عاصرناه إلى سبعة أو ثمانية.

الاحتمالات المتطرّقة في الحديث ثلاثة

فنقول : الاحتمالات ثلاثة ، قال بكلّ قائل ، وأمّا سائر الاحتمالات فهي إمّا راجعة إليها أو سخيفة يجب الإعراض عنها.

أحدها : أن يراد من نفي الضّرر في الإسلام والشرع نفي تشريع الحكم

٥٢٨

الضرري ، بمعنى : أنه لم يشرع في الإسلام حكم يلزم منه ضرر على العباد ، فكلّ حكم شرع في الإسلام لا بدّ أن يكون على وجه لا يلزم منه ضرر على أحد تكليفيّا كان أو وضعيّا من غير فرق بينهما.

فكما أنّ لزوم البيع مع الغبن والعيب وبدون الشفعة للشريك ، وكذلك وجوب الغسل والوضوء والحجّ والصّوم وغير ذلك من العبادات مع التضرّر ، وكذلك سلطنة سمرة على الدخول على عذقه بدون الاستئذان من الأنصاري ، وحرمة الترافع إلى حكّام الجور مع توقّف أخذ الحقّ عليه ، وهكذا كل حكم ضرريّ منفيّ بالروايات ، كذلك براءة ذمّة الضارّ عن تدارك ما أدخله من الضرر حكم ضرريّ منفيّ بها من غير فرق بينهما أصلا ، فهو نظير ما دلّ على نفي الحرج ، والسهو مع كثرته ، أو في النافلة ، أو في السّهو ، أو على المأموم مع حفظ الإمام ، أو العكس ، ورفع الخطأ والنسيان وأخواتهما إلى غير ذلك ممّا دلّ على نفي الذات المحمول على نفي الحكم.

ويدلّ على هذا المعنى ـ مضافا إلى فهم الفقهاء وظهور أمثالها من التراكيب الواردة في ذلك ـ قوله عليه‌السلام : « في الإسلام » (١) على رواية العلاّمة قدس‌سره وابن أثير

__________________

(١) قيد « في الإسلام » ورد في الفقيه للشيخ الصدوق قدس‌سره قبل العلاّمة كما مرّت الإشارة إليه وان كان الظنّ الغالب أن ذلك أيضا تسرّب إليه رحمه‌الله من العامّة على أنه رضوان الله تعالى عليه ذكره

٥٢٩

و « على مؤمن » فإن الظرفية المذكورة يناسب كونه مفسّرا لأحكام الإسلام وشارحا لأدلّتها كما لا يخفى.

وبالجملة : لا إشكال في ظهور الروايات في هذا المعنى وإن كان اللازم حملها على الأخبار كما هو ظاهر القضيّة.

ثانيها : أن يراد من النّفي النهي والتحريم. فمعنى قوله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » كون الإضرار حراما سواء كان بالنفس أو بالغير ، وأنه لا يجوز الإضرار في الدّين وشرع الإسلام ، فلا ينافي وجود ذاته في الخارج ، ولا يلزم عليه كذب أصلا ؛ إذ المقصود ليس نفي وجوده بل نفي جوازه بالمعنى الأعمّ.

وهذا المعنى ـ مضافا إلى كونه خلاف الظاهر ـ ينافي ذكر القاعدة في النصّ والفتوى لنفي الحكم الوضعي ؛ فإن الحكم بأن المراد من النفي النهي وتحريم الإضرار ، وأنّه من المحرّمات الشرعيّة لا يجامع القول باستفادة الحكم الوضعي

__________________

في مقام الاستدلال ولم يورده في بابه عند مظانّه. نعم ، العلاّمة الحلّي أعلى الله تعالى مقامه الشريف أورده كذلك لكنّه واضح ان ايراده له ، إمّا اعتمادا على ما ورد في « الفقيه » أو على ما ورد في كتب العامّة لمكان اشتهاره عند الخاصّة والعامّة إجمالا. هذا كلّه في قيد « في الإسلام » وأمّا قيد « على مؤمن » فلم يرد إلاّ في كتبنا خاصّة ، ومصادرهم منها بلقع.

وقد وردت في الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٨٠ باب « الشفعة » الحديث رقم ٤ ومصادر أخرى مرّت الإشارة اليها سابقا.

٥٣٠

من الأخبار كالضمان ونحوه ، وإن لزمه بحكم العقل الفساد إذا تعلّق بعبادة إذا اتحد معها وجودا كالوضوء الضرري ، إلاّ أنه لا تعلّق له بدلالته على الحكم الوضعي.

وبالجملة : فرق واضح بين جعل الروايات في مقام إنشاء حكم الإضرار ، وبيان أنه من المحرّمات الشرعيّة وبين جعلها إخبارا عن عدم جعل الحكم الضرري وضعيّا أو تكليفيّا في المجعولات الشرعيّة وشتّان بينهما هذا.

وممّا ذكرنا يظهر : ما يتوجّه على ما أفاده شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » بقوله : « ويحتمل أن يراد من النفي (١) : النهي عن ضرر النفس ، أو الغير ، ابتداء أو مجازاة ، لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المعنى للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعيّ دون محض التكليف ، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء بالشروط والعقود بجعل الإضرار بالنفس أو الغير محرّما غير ماض على

__________________

(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدس‌سره :

« يعنى يحتمل أن يكون قوله عليه‌السلام : « لا ضرر » مثل ما لو قال : « لا بيع وقت النداء » إلاّ انّ ما نحن فيه يغاير المثال في أنّ الحرمة فيه تكليفي محض ، بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنه مستتبع للوضع نظير ما لو قال : « لا تتصرّف فيما يشترى بالخمر » مريدا به النهي.

وحيث ان الحرمة فيه مسبّبة عن بقاء المبيع في ملك مالكه ، فهذا النهي قريب من النفي في المعنى ، بل راجع اليه كما انّ النفي أيضا يستتبع النهي إذا كانت الحرمة من آثاره فتدبّر » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٠٥.

٥٣١

من أضرّه. وهذا المعنى قريب من الأوّل بل راجع إليه » (١) (٢). هذا ما في « الكتاب ».

وقد أسمعناك : أن كون الإضرار من حيث هو حراما في الشرع لا تعلّق له بكون الحكم الضرري سواء كان تكليفيّا أو وضعيّا منفيا في الشرع ؛ فإنّ براءة ذمّة الضارّ من الغرامة لا ينافي كون فعله حراما ، بل المدعى نفي براءة ذمّته وإن لم يكن فعله حراما أيضا ، كما إذا صدر الإتلاف منه من دون التفات.

نعم ، لو كان المراد من النهي الإرشاد أمكن جعله إشارة إلى الحكم الوضعيّ ، لكنّه لا تعلّق له بتحريم الإضرار من حيث هو إضرار.

ومنه يظهر فساد التنظير بما دلّ على وجوب الوفاء بالعقد حيث يستلزم صحّته بحكم العقل ، بل ربّما يقال بدلالته عرفا عليها ؛ من حيث إن الأمر بالوفاء أمر بترتيب الآثار فهو كالنهي عن ترتيب الآثار كقوله : « ثمن العذرة سحت » (٣)

__________________

(١) قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« قربه منه أو رجوعه إليه إنّما هو على تقدير أن يكون المراد هو النهي عن مطلق الإضرار بالنفس أو بالغير ولو بالضرر الناشيء من الأحكام الشرعيّة وإلاّ فهو قريب مما ذكرنا من المعنى كما لا يخفى فتدبّر » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٨٢.

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦١.

(٣) التهذيب ج ٦ / ٣٧٢ باب « المكاسب » ـ ح ٢٠١ ـ والاستبصار : ج ٣ / ٥٦ باب « النهي عن ـ بيع العذرة » ـ ح ٢ ، عنهما الوسائل : ج ١٧ / ١٧٥ باب « حكم عذرة الإنسان وغيره وحكم الابوال » ـ ح ١.

٥٣٢

ونحوه. نعم ، فيما كان متعلّق النهي عن الإضرار خصوص العبادة دلّ بحكم العقل على فسادها على ما أشرنا إليه ، وأين هذا ممّا أفاده؟

ولو لم يكن قوله : « وهذا قريب من الأوّل بل راجع إليه » (١) أمكن حمل ما أفاده على دلالة هذا المعنى على الحكم الوضعي فيما كان متعلّقه العبادة ، فيدلّ ـ زائدا على التحريم ـ على الفساد أيضا ، فيكون المراد من الحكم الوضعي خصوص الفساد في المورد الخاصّ لا الأعمّ منه ومن المعاملات ، لا الأعمّ منها ومن الغرامة ونحوها من الآثار الوضعيّة ، فلا فرق في الحكم بفساد الوضوء الضّرري بين القول بكون وجوب الوضوء منفيّا في الشريعة بالروايات وبين القول بكون الإضرار بالنفس ولو بالوضوء حراما ، فإذا كان حراما لم يكن واجبا فيكون فاسدا ، لكن ما أفاده خصوصا حكمه بالاتحاد والرجوع آب عن التوجيه المذكور فتدبّر.

ثالثها : كون المنفي الضّرر الغير المجبور والمجرّد عن التدارك ، فلا ينافي وجوده في الخارج ؛ إذ المنفيّ ليس الضّرر المطلق ، بل المقيّد بعنوانه التقييدي. وإليه يشير ما تقدّم عن الفاضل التوني قدس‌سره ، فإذا كان نفى الضرر بالملاحظة

__________________

(١) فرائد الأصول : ٢ / ٤٦١.

٥٣٣

المذكورة فكأنه ينفي وينزل عدمه.

إذ كما أن ما يحصل بإزائه نفع وعوض لا يسمّى ضررا عرفا كدفع مال بإزاء عوض مساو له أو زائد عليه ، كذلك الضرر المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه ينزّل منزلة عدم الضّرر عرفا ، فإتلاف مال الغير بلا تدارك ضرر عليه عرفا ، فهو منفيّ فإذا وجد في الخارج فلا بدّ أن يكون مقرونا ومحكوما بلزوم التدارك.

وكذلك تمليك الجاهل بالغبن ماله بما دون قيمته ضرر عليه ، فلا يوجد إلاّ محكوما ومقرونا بالخيار الموجب لتداركه ، وكذا تمليك الجاهل بالعيب ؛ فإنه ضرر عليه ، فلا بدّ أن يكون مقرونا بالخيار. وهكذا لو فرض الإضرار بالنفس أو الغير ممّا لا يكون له تدارك فلا بدّ أن يكون منفيّا. ومعنى نفيه شرعا نفي جوازه ، فيكون حراما ويلزمه الفساد إذا كان من العبادات.

فإن قلت : إذا كان المنفي الضّرر الغير المتدارك لم يجز الاستدلال بهذا الأصل على نفي الأحكام الضّرريّة في مقابل العمومات المثبتة لها ؛ ضرورة كشف ثبوت الحكم الضّرري عن التدارك بحكم العقل ، والنفع العائد في مقابل الضّرر الموجب لتداركه أعمّ من أن يكون دنيويّا أو أخرويّا.

ومن هنا قال الفاضل النراقي في « العوائد » : « إن الضّرر هو إخراج ما في يد شخص من الأعيان أو المنافع بلا عوض فكلّما كان صرفه وإتلافه لجلب النفع أو عوض حاصل لم يكن ضررا والنفع والعوض أعمّ من أن يكون دينيّا أو دنيويّا في

٥٣٤

الآخرة أو الدنيا » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.

فعلى هذا يسقط الاستدلال وهو خلاف قضيّة كلماتهم.

قلت : لا نعلم بل ولا نظن ترتّب النفع الأخروي على الأعمال ، ومجرّد الاحتمال لا يجدي في صدق التدارك ، وابتناء الأحكام على المصالح أو استلزامها في حكم العقل للأجر والثواب لا يكفي للتدارك بعد الحكم بثبوتهما في غير مورد الضرر أيضا.

قال الفاضل النراقي في ذيل المبحث :

« بقي هنا أمر آخر وهو : أن الضرر كما مرّ هو ما إذا لم يكن بإزائه عوض ، والعوض كما أشرنا إليه يعمّ الأخروي أيضا ، والعوض الدنيوي ممّا لا يمكن درك وجوده أو انتفائه بخلاف الأخروي ، وعلى هذا فكيف فهم أن الضرر الذي يتضمّنه الحكم الفلاني لا عوض له حتى يكون ضررا » (٢)؟ هذا كلامه.

ثمّ دفع السؤال :

« بأن الضرر هو الذي لا يكون بإزائه عوض معلوم ، أو مظنون ، واحتمال العوض لا ينفي صدق الضرر ، مع أنّ العوض الأخروي معلوم الانتفاء بالأصل ».

__________________

(١) عوائد الأيّام : العائدة ٤ ص ٤٩.

(٢) المصدر السابق.

٥٣٥

ثمّ قال :

« فإن قيل : هذا ينفع إذا لم يكن الحكم المتضمّن للضرر داخلا في عموم دليل شرعيّ ، وأما إذا كان داخلا فيه سيّما إذا كان من باب الأوامر وأمثاله فيثبت العوض ويلزمه عدم تعارض نفي الضرر مع عمومه ، مع أنّه مخالف لكلام القوم ، مثلا : إذا ورد : « إذا استطعتم حجّوا » ، أو « إذا دخل الوقت صلّوا » فإنه يدلّ بعمومه على الأمر بالحجّ والصّلاة في كلّ وقت حصل الاستطاعة ، أو دخل الوقت ، وإن تضمّن ضررا كليّا ، والأمر يدلّ على العوض فلا يكون ضررا.

قلنا : الأمر تعلق بالحجّ والصّلاة ، ولازمه تحقق الأجر المقابل لماهيّة الحجّ والصلاة المتحقّقة في حالة عدم الضرر أيضا. وأمّا حصول عوض في مقابل الضرر وأجر له فلا دليل عليه.

نعم ، لو كان نفس الضرر مما أمر به يحكم بعدم التعارض وعدم كونه ضررا كما في قوله : « إذا ملكتم النصاب فزكّوا » وأمثاله » (١). انتهى كلامه رفع مقامه هذا.

ويتوجّه على هذا الوجه :

أنّ مناطه ومبناه على تعلّق النفي بالضرر المقيّد من غير أن يقدّر الحكم ويجعل المنفي الحكم المتعلّق بالموضوعات الضرريّة ، ومن المعلوم عدم جواز

__________________

(١) المصدر السابق : ٥٦.

٥٣٦

التمسّك بهذا الأصل على هذا المعنى على نفي الحكم المتعلّق بالموضوع الضرري ؛ فإنّ حكم الشارع ليس ضررا أصلا وإن كان ضرريّا أي : متعلّقا بالضّرر ، وعلى تقدير إرادة الحكم يرجع إلى الوجه الأوّل ، فيغني عن هذا التكلّف البعيد ، بل الغير الجائز كما لا يخفى ؛ إذ حاصله يرجع إلى نفي القاعدة لا إثباتها كما هو ظاهر.

ومنه يظهر تطرّق المناقشة إلى ما أفاده في « الكتاب » : « من أنه لو لم يكن أخبار الباب ظاهرة في الحكومة على عمومات التكليف لكان له وجه » (١) فإنه بعد الإغماض عن الحكومة أيضا كيف يمكن جمع المعنى المذكور مع موارد الأخبار كالواردة في قضيّة سمرة وغيرها؟ فلا بدّ على هذا المعنى من الحكم باختصاص الروايات بباب الضمان والخيارات ونحو ذلك ، فلا تعرّض لها لتحريم الإضرار بالنفس أو بالغير ، فلا بدّ له التماس دليل آخر من عقل أو نقل كتاب أو سنّة.

كما أنه على الوجه الثاني يختصّ بإثبات التحريم للإضرار من غير أن يكون له تعرّض لإثبات الوضع على ما عرفت بيانه ، فلا بدّ من التماس دليل آخر ، فالمعنى الجامع للمقامين المنطبق على موارد تمسّكهم بالأصل المذكور هو الوجه الأوّل هذا.

مضافا إلى أن حكم الشارع بلزوم التدارك ودفع الغرامة في موارد الضمان

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦٢*.

٥٣٧

لا يمنع من صدق الضرر ؛ من حيث إن المانع من صدقه هو دفع الغرامة لا مجرّد حكم الشارع بوجوب الدفع ، فلا بد من الفرق بين الضّرر المتدارك والضرر المحكوم بتداركه هذا.

مضافا أيضا إلى أن الظرفيّة في قوله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » يقتضي كون الإسلام قيدا للمنفي ، وهذا يناسب إرادة الحكم لا الفعل المضرّ كما هو ظاهر ، وهذا الوجه وإن حكي عن بعض الفحول إلاّ أنّه في كمال البعد.

وأمّا ما ارتكبه الفاضل النّراقي من السؤال والجواب ، فيتوجّه عليهما ما أشار إليه شيخنا قدس‌سره في « الرسالة » و « الكتاب » : من منع مانعيّة الأجر الأخروي من صدق الضّرر عرفا ، فلعلّه من جهة ضعف النفوس وعدم اليقين الكامل بما أعدّ في الآخرة من الأجر الآجل ، أو كون المانع عندهم هو النفع العاجل ، أو كون محبّة الدنيا شاغلة لهم عن النّظر إلى الأجر (١).

ومن هنا ترى غالب الناس يفرّون عما فيه الضّرر بالأنفس والأموال في باب الجهاد والزكاة والخمس و

أمثالها ، مع أنّه ربّما يكون فيه نفع عاجل من تنمية المال وتكميل النفس ، إلاّ أنّ النفوس الضعيفة بمعزل من إدراك ما هو المكنون فيها هذا.

مضافا إلى أن التدارك إنّما هو في الأعمال لا في جعل الحكم ، مع أنه إذا

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦٤ ورسالة « لا ضرر » ضمن الرسائل الفقهيّة : ١٢١.

٥٣٨

التزم بكون النّفع الأخروي مانعا عن صدق الضّرر لم يكن وقع للدفع الذي ذكره أصلا : من كون الفعل ذا مصلحة وأجر مطلقا ولو في غير مورد الضّرر ؛ ضرورة أن عموم الحكم لمورد الضّرر يكشف عن زيادة الأجر ولو من جهة ما دلّ على أفضليّة الأجر على الأحمز (١) بمعنى : الأشق كما عن « المجمع » (٢) ، لا بمعنى الأتمّ والأوفى كما عن « الصحاح » (٣) و « القاموس ». ومن هنا ذكر شيخنا قدس‌سره : أن الدفع أشنع من التوهّم هذا (٤).

مع أن الفعل المضر كالوضوء الضّرري مثلا حرام والموجود منه في الخارج لم يجعل له تدارك في الشرع إلى غير ذلك ممّا يتوجّه على هذا الوجه.

فالإنصاف أن هذا الوجه وإن ذكره بعض الفحول لا محصّل له فالمتعين هو الوجه الأوّل ولا يتوجّه عليه شيء.

__________________

(١) لم يرد نصّ معتبر بهذه العبارة « أفضل الأعمال أحمزها » رغم اشتهارها الواسع لدى الشيعة والسنّة حتى ملأوا الدفاتر وافنوا المحابر في شرحها. وهو في غاية من الغرابة. نعم هناك أخبار تؤدّي مؤدّى هذا الخبر إجمالا بغير هذه الألفاظ لكنّها أخص منها فلا بد ان تلحظ في مواردها وليس المقام مفسوحا لسرد مثل هذه المعاني.

(٢) مجمع البحرين مادّة « حمز » : ج ٤ / ١٦.

(٣) الصحاح مادّة « حمز » : ج ٢ / ١٧٩.

(٤) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦٤.

٥٣٩

تنبيهات

وينبغي التنبيه على أمور :

القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف (١)

__________________

(١) قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« حكومتها يتوقّف على أن يكون بصدد التعرّض لبيان أدلّة الأحكام المورثة للضّرر بإطلاقها أو عمومها على ما أفاده قدس‌سره ، أو حال الأدلّة على جواز الإضرار بالغير ، أو وجوب تحمّل الضّرر عنه بالإطلاق أو العموم على ما ذكرنا وإلاّ بأن يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفي الضّرر فلا حكومة لها بل حالها كسائر أدلّة الأحكام.

نعم ، لو كانت في مقام الإمتثال فربّما تقدّم عليها عند التعارض لذلك وهو فيما إذا لم يكن لما يعارضها جهة مرجّحة أقوى.

ومن هنا ربّما تظهر الثمرة فعلى الحكومة يقدّم مطلقا بخلاف ما إذا لم يكن حكومة في البين ولو مع كونها في مقام الإمتنان ». إنتهى أنظر درر الفوائد : ٢٨٢.

* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدس‌سره :

« أقول : لا ينبغي التأمّل في تقديم القاعدة على العمومات المثبتة للتكاليف وتخصيصها بغير موارد الضّرر لسوقها في مقام الإمتثال وضرب القاعدة الموجب لقوّة ظهورها في العموم واعتضادها بما هو المغروس في العقل : من ان الله تعالى لا يريد حكما ضرريّا ، ولذا يتردّد

٥٤٠