مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٩

من جنابة أو غيرها [١] بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن‌

______________________________________________________

وبالجملة : الأدلة المذكورة لا تصلح لإثبات القول المشهور ، ولا لإبطال قول السيد. نعم قد يقال : انه لا دليل على عدم انتقاض التيمم بالحدث الأصغر ، والاستصحاب وإن كان يقتضي الثاني ، إلا أنه معارض بأصالة عدم مشروعية الوضوء في حقه الثابت قبل التيمم ، وفيه : أولا : أن عموم المنزلة المستفاد من مثل صحيح حماد : « عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع) : لا ، هو بمنزلة الماء » (١) يقتضي عدم الانتقاض كالغسل سواء أكان مفاده الطهارة ـ كما ذكرنا ـ أم الإباحة المحضة كما هو المشهور. اللهم إلا أن يقال : عموم البدلية ظاهر في البدلية في مجرد إيجاده الطهارة ، ولا نظر فيه الى انتقاضه بالحدث وعدمه. كما أن مفاده مجرد الحدوث فلا مجال للرجوع اليه عند الشك في البقاء. فالعمدة حينئذ في المقام هو الاستصحاب ، سواء أكان بمعنى استصحاب الطهارة أم استصحاب الإباحة ، وثانياً : أنه لا مجال لجريان أصالة عدم مشروعية الوضوء لمنافاته لعموم سببية الحدث له ، وتخصيص العموم بالحدث على الجنابة قبل التيمم لا يوجب سقوط العام عن الحجية بعده. وثالثاً : أنه لو سلم التعارض فاللازم الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، فكما لا يتم مذهب السيد (ره) لا يتم المذهب المشهور.

والمتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لا دليل على انتقاض التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الأصغر ، ومقتضى عموم المنزلة بضميمة الاستصحاب عدمه ، ومقتضى عموم سببية الأصغر وجوب الوضوء له أو التيمم بدلا عنه.

[١] كلام السيد (ره) وإن كان مورده الجنابة إلا أن الدليل الذي‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ٣.

٤٨١

الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فان كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه. وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فان كان عن جنابة لا حاجة معه الى الوضوء وإلا توضأ أيضاً. هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن ، تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء. هذا إن كان غير غسل الجنابة ، وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

( مسألة ٢٥ ) : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً [١] ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج الى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.

( مسألة ٢٦ ) : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي. وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّ نظائره مراراً.

______________________________________________________

ذكره شامل لغيره ، وكذا بعض أدلة المشهور ، فالخلاف جار في الجميع بنحو واحد : وما يوهمه بعض العبارات من اختصاص الخلاف بالجنابة ليس مراداً.

[١] كما صرح به في جامع المقاصد ، واستوجهه في الجواهر في مبحث اتحاد الضرب وتعدده ، لإطلاق أدلة البدلية أو المنزلة ، واحتمال‌

٤٨٢

( مسألة ٢٧ ) : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه [١] ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم. وأما إن كان مباحاً [٢]

______________________________________________________

العدم ـ للشك في تناول أدلة البدلية لمثل ذلك ، ولا سيما بملاحظة كون التيمم مبيحاً لا رافعاً ، والأصل عدم التداخل ـ ضعيف ، لإطلاق أدلة البدلية ، وكونه مبيحاً لا رافعاً لا ينافيه ، ولذا حكم في التداخل في أغسال المستحاضة ، والأصل لا مجال له مع الدليل. ومقتضى ذلك جريان جميع الأحكام المتقدمة في الغسل فيه ، فيجزئ ما هو بدل غسل الجنابة عن غيره لو كان وإن لم ينوه إن قلنا بذلك في الغسل. وعن الشيخ : أنه اعتبر التعرض لتعيين الحدث هنا ، وقد عرفت ضعفه بإطلاق دليل البدلية. كما أنه لو نوى غير الجنابة وقلنا بالاجتزاء به عن غيرها كفى ذلك هنا أيضاً. وفي جامع المقاصد : احتمال العدم ، لأن التيمم طهارة ضعيفة ، مع انتفاء النص وعدم تصريح الأصحاب ، فيتعين الوقوف مع اليقين. انتهى. وفيه : أنه يكفي في النص أدلة المنزلة والبدلية ، ولا يقدح حينئذ كونه طهارة ضعيفة ، ولا عدم تصريح الأصحاب في العمل به.

[١] لإطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية المانع عن جواز بذله للغير. والنصوص الآتية ـ كالفتاوى ـ غير شاملة لهذه الصورة ، وكذا الصورة الآتية التي هي مثلها حكماً ودليلا.

[٢] إذا كان الماء مباحاً وأمكن أحدهم السبق إليه بالحيازة وجب ، لما عرفت من إطلاق دليل وجوب الطهارة المائية ، فاذا حازه وملكه صار داخلا في الصورة الأولى ويجري عليه حكمها. وأما لو سبقوا اليه جميعاً‌

٤٨٣

أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل [١] وييمم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.

______________________________________________________

صار مشتركاً بينهم ، ولا اختصاص لأحدهم به دون صاحبه. وكذا الحال فيما لو أذن لهم المالك في استعماله ، فإنه إن أمكن أحدهم السبق إليه في الاستعمال وجب ، وإن تعذر ذلك كان الحكم حينئذ ما يأتي. وبالجملة : الظاهر أن محل الكلام في الحكم الآتي صورة سقوط الطهارة المائية بالنسبة الى كل منهم ، لعدم إمكانها في حق كل منهم لا على سبيل الاجتماع ، لقلة الماء ، ولا على سبيل الانفراد ، لتزاحمهم ، أو لكونه تصرفاً في ملك الغير بغير إذنه. أما صورة إمكانها لواحد منهم بعينه فالظاهر خروجها عن مورد الحكم الآتي ، لعدم شمول النصوص الآتية لها ، لكون المفروض فيها عدم أولوية أحد بالماء ، وكونهم بالإضافة اليه على السواء ، وإنما السؤال عن الأولوية التعبدية من جهة الحدث ، لا أقل من وجوب حملها على ذلك جمعاً بينها وبين إطلاق وجوب الطهارة المائية. وأما كلمات الأصحاب فهي وإن كان يوهم بعضها العموم لغير هذه الصورة ، لكن الظاهر أنه غير مراد ، إذ الظاهر فرضهم ما هو المفروض في النصوص لا غير ، ولو سلم فلا يهم بعد ما عرفت من مضمون النصوص.

[١] كما هو المشهور كما عن الروض ، لصحيح ابن أبي نجران المحكي عن الفقيه : سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال (ع) : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت‌

٤٨٤

______________________________________________________

سنة ، والتيمم للآخر جائز » (١) ، ونحوه مرسله الآخر عن الرضا (ع) المروي عن التهذيب (٢) ، وكذا خبر الحسين بن النضر الأرمني (٣) وخبر الحسن التفليسي (٤) ، لكن لم يذكر فيهما الحدث الأصغر.

وقيل ـ كما في الشرائع ، ولم يعرف قائله كما اعترف به في الجواهر ـ إله يختص به الميت. ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال (ع) : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء » (٥).

لكنه لا يصلح للاعتماد عليه في نفسه للإرسال ، فضلا عن صلاحية معارضته ما عرفت مع كثرة العدد ، وأصحية السند ، واعتماد الأصحاب عليه ، والاشتمال على التعليل.

وفي خبر أبي بصير (٦) في فرض اجتماع الجنب والمحدث بالأصغر ترجيح الثاني. وهو ـ مع أنه لا قائل به ـ معارض بجميع ما عرفت ، فلا مجال للاعتماد عليه ، فلا بد من حمله ـ كما قبله على بعض الصور السابقة.

وقال الشيخ في المبسوط : « إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، أو جنب وحائض ، أو جنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكاً لأحدهم ، كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم ، فان كان ملكاً لأحدهم كان أولى به ». وحكى عنه في جامع المقاصد : تعليله بأنها‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ١‌

(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم ملحق الحديث الأول‌

(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٤‌

(٤) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٣‌

(٥) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٥‌

(٦) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٢‌

٤٨٥

______________________________________________________

فروض قد اجتمعت ولا أولوية لأحدها ، ولا دليل يقتضي التخصيص. ولاختلاف الروايات في الترجيح ، ففي رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا : أنه يتيمم الجنب ويغسل الميت. ويؤيدها أن غسله خاتمة طهارته فينبغي إكمالها ، والحي قد يجد الماء فيغتسل. وأيضاً القصد في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم ، وفي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به. وقد تقدمت رواية التفليسي بترجيح الجنب. ويؤيدها أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد خرج عن التكليف بالموت. ولأن الطهارة من الحي تبيح فعل الطهارات على الوجه الأكمل بخلاف الميت. ثمَّ قال في جامع المقاصد : « وما ذكر ضعيف ، لأن رواية التفليسي أرجح من الأخرى ، فإنها مقطوعة ، مع اعتضادها بصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران عن الصادق (ع)! ، فالمعتمد استحباب تخصيص الجنب ». وما ذكره في محله كما عرفت آنفاً.

هذا وظاهر النصوص ـ عدا الأخيرين ـ كون الترجيح بنحو اللزوم. لكن قال في المعتبر ـ بعد نقل التخيير عن الشيخ ـ : « والذي ذكر الشيخ ليس موضع البحث ، فانا لا نخالف أن لهم الخيرة ، لكن البحث في الأولى أولوية لا تبلغ اللزوم ولا ينافي التخيير ». ومثله المحكي عن ابن فهد في المهذب البارع ، والمحقق الثاني ، وسبط الشهيد الثاني ، وغيرهم. ويشير اليه التعليل في الصحيح وفي كلماتهم كما عرفت. وعليه فلا بد من حمل النصوص على الاستحباب ، ولذا صرح به غير واحد ، منهم العلامة في القواعد ، وإن كان المحكي عن جماعة التعبير بالاختصاص من دون إشارة إلى الاستحباب ، ومثله ما في المتن ، وهو ظاهر في الوجوب ، لكنه محمول عليه ، ولذا لم يتعرض أحد للخلاف المذكور.

٤٨٦

( مسألة ٢٨ ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ، ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه [١] وصلى. وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر الى زمان إمكان الوضوء [٢].

( مسألة ٢٩ ) : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم [٣] مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان قادراً ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

______________________________________________________

[١] لدليل البدلية.

[٢] لما عرفت من الإشكال في اقتضاء دليل البدلية جواز البدار ، وما دل على جوازه من النصوص موضوعه الموقت ، كما تقدمت الإشارة الى ذلك في جواز البدار. نعم إذا بني على التعدي من موردها إلى الفوائت لعموم التعليل فاللازم التعدي في المقام ، لعدم الفرق.

[٣] الاستئجار للصلاة عن الميت. تارة : يكون تبرعاً. وأخرى : يكون من الوصي الموصي بذلك. وثالثة : يكون من الولي لوجوب القضاء عليه عن ميتة ، فإن كان على الأول : كان جوازه وعدمه مبنيين على مشروعية صلاة الأجير في حال كون وظيفته التيمم وعدمه ، فعلى الأول : لا مانع من جواز الاستئجار ، لأنه استئجار على عمل صحيح مرغوب للعقلاء يبذل بإزائه المال ، وعلى الثاني : لا يجوز الاستئجار لبطلانه ، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. ولا ينبغي الإشكال في المشروعية إذا انحصر القضاء بمن كانت وظيفته التيمم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث‌

٤٨٧

______________________________________________________

القضاء. أما إذا أمكن القضاء بالطهارة المائية فقد يشكل من جهة أن الأمر بالقضاء عن غيره كفائي ، والأمر الكفائي ـ كالأمر العيني ـ لا يجوز امتثاله بالفرد الاضطراري إلا مع تعذر الفرد الاختياري ، فكما أن دليل البدلية بالإضافة الى الأمر العيني إنما يجعل البدل في ظرف الاضطرار وتعذر الاختياري ، كذلك بالإضافة الى الأمر الكفائي لا يجعل البدل إلا في الظرف المذكور ، فلا يشرع في غيره ، إذ أفعال المكلفين في الكفائي أفراد واجب واحد ، كأفعال مكلف واحد في العيني ، ومجرد الاختلاف في الكفائية والعينية غير فارق بينهما في ذلك أعني : في اختصاص مشروعية البدل بحال تعذر الفرد الاختياري ، فإذا لم تشرع الصلاة من المتيمم مع إمكان الصلاة من المتوضي لا يجوز الاستئجار عليها.

فان قلت : هذا يتم لو كان المكلف المتمكن من الطهارة المائية في مقام الصلاة عن ذلك الميت ، أما إذا فرض وجود الصارف له عنها فلا يمكن الفرد الاختياري ، ويشرع حينئذ البدل الاضطراري.

قلت : مجرد وجود الصارف غير كاف في تعذر الفرد الاختياري إذا أمكن إحداث الداعي إلى فعل الكامل وتبديل الصارف بضده ، فمن لا يتمكن من الصلاة على الميت إلا صلاة ناقصة إذا أمكنه ترغيب من يصلي صلاة تامة في جزء من الوقت لا تشرع له الصلاة الناقصة ، ويكون عاصياً في ترك الصلاة التامة ولو من جهة تقصيره في إقناع الغير وترغيبه ، وإن لم يقدر على ذلك وفرض وجود الصارف لغيره الى آخر الوقت شرعت له الصلاة الناقصة ولو أول الوقت. وكذا الحكم في المقام. فتأمل جيداً.

ومن ذلك يظهر عدم جواز الاستئجار مع وجوبه من جهة الوصية أو أمر الولي بالقضاء إلا في الفرض الذي عرفته أخيراً. مضافاً الى أن‌

٤٨٨

( مسألة ٣٠ ) : المجنب المتيمم [١] إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا مس كتابة القرآن. كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.

( مسألة ٣١ ) : قد مرّ سابقاً [٢] أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث ، قدم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك [٣] ،

______________________________________________________

جوازه موقوف على إطلاق الوصية بنحو يشمل صلاة المتيمم وإن كانت صحيحة ناقصة.

[١] تقدم الكلام في ذلك في الفرع الثاني في فصل ما يحرم على الجنب ، فاذا وجب على الجنب التيمم لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه ولا يستبيح غيره من الغايات التي يكون واجداً للماء بالإضافة إليها ، فالمتيمم لا يبطل تيممه لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه وإن كان لا يستباح به غيره من الغايات ، فيكون بمنزلة الباطل بالإضافة إلى غيره من الغايات ، فان الكلام في الفرعين على وتيرة واحدة ، والتعبير بالبطلان مبني على نحو من العناية. فراجع.

[٢] يعني : في المسوغ السادس. فراجع.

[٣] لما فيه من الجمع بين الحقوق.

٤٨٩

وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر [١] ، بل في سائر الدورانات.

( مسألة ٣٢ ) : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت [٢] لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقى تيممه الى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده ، فيتوضأ ـ على الأحوط ـ لغاية أخرى ، أو للكون على الطهارة.

( مسألة ٣٣ ) : يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً [٣]. نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح.

______________________________________________________

[١] حيث أن التكليف في المقام ليس متعلقاً بمكلف واحد ، كان الواجب على كل واحد منهم البذل لغيره بشرط أن يجمعه ويرجعه الى الباذل ، أو الاستئذان منه في الاستعمال بشرط أن يجمعه المستعمل ويرجعه الى الآذن ، ويجب على كل القبول ، لأن فيه خروجاً عن عهدة التكليف المتوجه اليه ، ولا يجوز لهم التعاسر.

[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أحكام التيمم فراجع. وقد ذكرنا هناك أن مقتضى القاعدة وجوب التيمم المذكور عقلا من باب حرمة تفويت الغرض ووجوب تحصيله. والإجماع على عدم صحة التيمم قبل الوقت لا مجال للاعتماد عليه.

[٣] لأن التيمم من العبادات التي لا تشرع بدون الأمر بها ، ومع إباحة الغاية لا أمر بها ليترشح منها الأمر به. لكن الظاهر أنه في صورة‌

٤٩٠

( مسألة ٣٤ ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه [١] للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة [٢] والأحوط مسح كليهما.

( مسألة ٣٥ ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص [٣] حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

______________________________________________________

وجوب المس أيضاً يتيمم لغاية أخرى غير المس ، لأن التيمم ليس مقدمة للمس ، بل مقدمة لجوازه ، ففعله واجب عقلي من باب وجوب الجمع بين الغرضين ، لا غيري ليكون الإتيان به بقصد الواجب الأصلي. وكذا الحكم في صورة استحباب المس. نعم لو كان الوجوب أو الاستحباب متعلقاً بالمس على حال الطهارة كانت الطهارة شرطاً في الواجب أو المستحب فيكون الأمر به داعياً الى فعلها. وقد أشرنا الى ذلك في مباحث الطهارة المائية.

[١] يعني مقدمة لمسح البشرة الواجب.

[٢] لأن التعارف يوجب كونه مراداً من مسح الجبهة. والظاهر أنه لا إشكال في ذلك في الموارد التي يلزم الحرج لو وجب مسح البشرة ورفع الشعر المتدلي عليها ، كما إذا مضى على حلق الرأس مقدار شهر تقريباً ، فإنه يتدلى شعر الرأس على الجبهة فيستر منها مقدار نصف إصبع تقريباً بنحو يصعب جداً رفعه ، مع استمرار السيرة على المسح عليه وعدم رفعه.

[٣] لما سبق في الوضوء. فراجع ما علقناه هناك.

٤٩١

( مسألة ٣٦ ) في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت ـ الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر الى بدليته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيمماً واحداً من باب التداخل [١]. ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

( مسألة ٣٧ ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن ، فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ، لمناط حرمة المس على المحدث [٢]. وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس ، أو الغسل ارتماساً ، أو لف خرقة بيده والمس بها. وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل الا بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال الى التيمم [٣] ، والظاهر سقوط حرمة المس [٤] ، بل ينبغي القطع به إذا كان‌

______________________________________________________

[١] قد عرفت في المسألة الحادية عشرة ضعف الاحتمال المذكور جداً.

[٢] تعليل للاحتياط. والظن بالمناط المذكور قوي جداً.

[٣] هذا الدوران إنما يكون مع عدم إمكان المحو ، وإن كان قد يتراءى من العبارة غير ذلك.

[٤] هذا إنما يتم لو تعذر التيمم مقدمة لجواز المس الموقوف عليه الوضوء ، وإلا وجب التيمم ، كما لو توقف الغسل من الجنابة على دخول‌

٤٩٢

في محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة [١] وارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة ، فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وان استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً [٢] بوضع شي‌ء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم. وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه ، والجبيرة ، والاستنابة ، لكن الأقوى ـ كما عرفت ـ كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

تمَّ كتاب الطهارة.

______________________________________________________

المسجد الذي تقدم منه وجوب التيمم فيه ، ولا فرق بينه وبين المقام. وأيضاً فإن سقوط حرمة المس يتوقف على أهمية وجوب الطهارة المائية منها وهو محل إشكال ، كما تقدم أيضاً في المسوغ السادس الإشكال في إعمال قواعد التزاحم في المقام ، وأن عدم الوجدان يصدق بمجرد لزوم فعل الحرام من الطهارة المائية ، إذ عليه يلزم في المقام التيمم ، إلا إذا كانت الكتابة في مواضعه ، فإنه حينئذ تجب عليه الطهارة المائية ، لما ذكره بقوله : « لأن الأمر .. ».

[١] يعني : بناء على القول بسقوط الأداء عن فاقد الطهورين.

[٢] لاحتمال كون المانع الشرعي كالمانع العقلي في إجراء حكم الجبيرة. وكذا احتمال الاستنابة. لكنه ضعيف غير ظاهر من أدلة الجبائر ، ولا من أدلة اعتبار المباشرة : نعم إذا كان مقتضى الأصل جواز الاستنابة وأن‌

٤٩٣

______________________________________________________

اعتبار المباشرة من جهة الإجماع فلا بأس بالبناء على الاستنابة في المقام ، لعدم انعقاد الإجماع على المنع عنها ، والله سبحانه العالم.

تمَّ تسويده في النجف الأشرف في جوار الحضرة العلوية ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام والتحية ، على يد مؤلفه الحقير الفقير إلى رحمة ربه المنان الكريم ( محسن ) ابن العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي الحكيم ، عصر الخميس ، رابع عشر صفر ، من السنة الثانية والخمسين بعد الألف والثلاثمائة هجرية ، على مهاجرها أفضل السلام وأكمل التحية. وتمَّ تبييضه في سادس ربيع الأول من السنة المزبورة والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

٤٩٤

فهرست الجزء الرابع منه مستمسك العروة الوثقى

[ فصل في أحكام الاموات ]

[ فصل في عيادة المريض ]

٣

وجوب التوبة ، مع تحقيق انه ارشادي لحكم العقل

١٤

تستحب عيادة المريض

٥

حقيقة التوبة

١٥

آداب العيادة

٨

يجب عند ظهور امارات الموت اذاء حقوق الناس اذا امكن ، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالاداء واذا لم يمكن اداوها تعينت الوصية بها

[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]

١٠

يجب الوصية بالوجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة

١٦

الكلام في وجوب توجيه المحتضر الى القبلة

١٠

لا يجوز الاقرار كذبا اذا أوجب تقويت حق الوارث ، مع الكلام في وجوب اعلام الوارث بماله المدفون الو المقترض

١٩

الكلام في وجوب التوجه الى القبلة على المحتضر

١١

لايجب عليه نصب قيم على اطفاله الا اذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي باداء الحقوق الواجبة الامانة ، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثالث

٢٠

الكلام في اعتبار اذن الولي في توجيه المحتضر الى القبلة

١٣

[ فصل في آداب المريض ]

٢١

الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار الى حين الدفن

٢٢

يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة

٢٣

يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الادعية ، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج

٢٤

يستحب نقل الميت الى مصلاه اذا عسر عليه النزع اذا لم يوجب اذاه

٢٥

ما يستحب قرءاته عند المحتضر والميت من القران

٤٩٥

٢٦

[ فصل في المستحبات بعد الموت ]

في العبادات كالصلاة والغسل

٢٩

[ فصل في المكروهات ]

[ فصل في مراتب الاولياء ]

[ فصل ]

٤٣

الزوج اولى بزوجته من اقاربها

٣١

لا تحرم كراهة الموت ، وانما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته

٤٤

الكلام في ان اولوية الاولياء وجوبية أو استحبابية

٣١

يكره تمني الموت عند الشدائد

٤٥

الكلام في ان الولاية من حقوق الولي او من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم واحكامهما

٣٢

يكره طول الامل ويستحب ذكر الموت

٥١

المالك اولى بمملو كه من كل احد

٣٢

يجوز الفرار من الطاعون

٥١

اذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات المبراث على الترتيب

[ فصل ]

٥٦

الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث

٣٣

الاعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية ، وان لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين

٥٦

الكلام في بعض المرجحات لبعض الورئة على بعض مع اتجادهم في الطبقة

٣٨

اذا امتنع الولي سقط اعتبار اذلة

٦٠

الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي

٣٩

الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال

٦٢

اذا رجع الولي عن اذنه في اثناء العمل

٤٠

اذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يقرغ الاول

٦٣

اذا حضر الغائب او افاق المجنون او بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالاعادة

٤١

الظن بمپاشرة الغير لايسقط وجوب الفعل

٦٣

اذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه

٤٢

اذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحة بني على صحته

٤٢

الكلام في اجزاء فعل الصبي المميز

٤٩٦

أحد قبل منه.

٨٧

( الثالث ) : المحارم بنسب أو ضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه ،

٦٣

اذا أكره الولي غيره على العمل.

٨٨

( الرابع ) : تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس.

[ فصل في تغسيل الميت ]

٨٩

حكم الخنثى المشكل.

٦٤

يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف. مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعئقده.

٩١

حكم العضو المردد بين ان يكون للذكر والانثى.

٦٨

لا يجوز تغسيل الكافر وما الحق به ، مع الكلام في ابن لازنا والمجنون.

٩٢

اذا انحصر المماثل في الكلام او الكتابية او المخالف او المخالفة

٦٩

حكم الكلام في الاسير وللفيط.

٩٥

اذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة

٧٠

الكلام في تغسيل السقط.

٩٧

شروط المغسل

[ فصل ]

[ فصل ]

٧٣

يجب النية في التقسيل. مع الكلام في كيفيتها.

٩٨

لا يجب تغسيل الشهيد.

[ فصل ]

٩٩

يجب دفن الشهيد بثيابه الا اذا كان عاريا فيكفن.

٧٦

يجب الممائلة بين المغسل والميت في الذكورية والانوثية الا في موارد ( الاول ) : الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين.

١٠٠

ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد.

٨٠

( الثاني ) : تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل ، وفي جواز نظر أحدهما الى عورة الاخر بعد موته.

١٠٣

من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب اعادة غسله.

٨٦

الكلام في المطلقة رجعيا.

١٠٧

سقوط الغسل في الشهيد والمقتول الرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين.

٤٩٧

١٠٨

ما يجوز نزعه من الشهيد.

١٢١

الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل

١٠٩

اذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع.

١٢٣

مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معها.

١٠٩

من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا

١٢٦

لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه.

١١٠

لا يسقط التغسيل عمن اطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما.

١٢٧

مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به.

١١١

اذا اشتبه المسلم بالكافر.

١٢٨

حكم ما اذا تعذر احد الخليطين او كلاهما.

١١١

مس الشهيد في القتول بالقصاص او الرجم لا يوجب الغسل.

١٢٩

اذا تعذر تغسيل الميت ييمم.

١١٢

حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من احكام الميت.

١٣١

اذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد.

١١٧

اذا لم يبق من الميت الا العظام وجب اجراء جميع احكامه عليها.

١٣٣

اذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور

[ فصل في كيفية غسل الميت ]

١٣٤

اذا رتفع العذر عن الغسل او عن خلط احد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة بالوجه التام.

١١٨

يجب تغسيل الميت ثلاثة اغسال الاول بماء السدر ، والثاني بماء الكافور ، والثالث بالماء القراح ، مع حفظ الترتيب بينها.

١٣٥

كيفية تيمم الميت.

١١٩

الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل.

١٣٥

حكم مس الميت الميمم او المغسل تغسيلا اضطراريا.

١٢٠

الكلام في التغسيل بالارتماس.

[ فصل في شرائط الغسل ]

١٣٦

يجب في الغسل النية وطهارة الماء وزالة النجاسة والحواجب المانعة من

٤٩٨

وصول الماء عن بدن الميت.

١٤٣

لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل.

١٣٦

تجب اباحة الماعوظرفه ونحوهما من شؤن التغسيل ، ومع الجهل بالغصببة أو نسيانها يصح التغسيل.

١٤٤

[ فصل في آداب غسل الميت ]

١٣٧

الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل.

١٤٦

[ فصل في مكروهات الغسل ]

١٣٨

اذا كان الميت جنبا او حائضا كفى تغسيله غسل الميت.

[ فصل في تكفين الميت ]

١٣٩

يجوز تغسيل الميت قبل برده.

١٤٧

وجوب التكفين بالاثواب الثلاثة ، مع تفصيل الكلام في ادلته.

١٣٩

يحرم النظر الى عورة الميت ولايبطل به التغسيل.

١٥٣

لا يعتبر في التكفين قصد القربة.

١٣٩

بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لاجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لاجلها.

١٥٤

الكلام في كون تمام الاثواب اوكل منها ساترا لا يحكي ما تحته.

١٤٠

الكلام في اخذ الاجرة على تغسيل الميت مع الاشارة الى حال غيره من الواجبات.

١٥٥

لا يجوز التكفين بالميئة ولا بالمقصوب ولا بالنجس.

١٤١

اذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالاحوط خلط الميسور منهما بالماء

١٥٦

لا يجوز التكفين بالحرير الخالص.

١٤٢

اذا تنجس بدن الميت او خرج منه شيء بعد الغسل او في اثنائه لم يجب اعادة الغسل ، ولابد من ازالة النجاسة.

١٥٧

الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء ما لا يؤكل لحمه.

١٥٨

الكلام في التكفين يجلد الما كول.

١٥٩

الكلام في جواز التكفين حال الضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين اقسامه.

١٦١

يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير.

٤٩٩

١٦٢

يجب ازالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه.

على ماكله.

١٦٣

كفن الزوجة على زوجها.

١٧٢

القدر الواجب من مؤن التجيز ـ في غير الزوجة والمملوك ـ يخرج من اصل التركة مقدما على الديون والوصايا ومازاد يتوقف على اجازة الورثة.

١٦٥

شروط تحمل الزوج كفن زوجته.

١٧٥

لو اختلفت افراد الواجب في القيمة فالا حوط اختيار الادني الاباذن الورثة

١٦٨

كفن المحللة على سيدها لاعلى المحلل له.

١٧٥

هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن.

١٦٨

اذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له الا كفن واحد.

١٧٧

اذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له.

١٧٠

اذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج.

١٧٨

تكفين المحرم كغيره فلا بأس بيغطية وجهه وراسه.

١٧٠

لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة.

١٧٩

[ فصل في مستحبات الكفن ]

١٧٠

لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن ، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن.

١٨٠

[ فصل في بقية المستحبات ]

١٧٠

اذا اعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها ، وليس للورثة مطالبته بالقيمة او أيسر.

١٨٤

[ فصل في مكروهات الكفن ]

١٧١

اذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره.

[ فصل في الحنوط ]

١٧١

هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟

١٨٥

معنى الحنوط.

١٧٢

كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه

١٨٥

يجب مسح الكافور على المساجد السيعة

١٨٦

ما يستحب مسحه بالكافور من اعضاء الميت.

١٩٠

يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل

٥٠٠