مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٩

وإلا نوى بالبقية الاستحباب [١] ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب ، والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً [٢].

( مسألة ٦ ) : قد مر ـ سابقاً ـ [٣] أنه إذا وجد بعض الميت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلا فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه [٤]. وعلى هذا فان وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه [٥] ـ أيضاً ـ إن كان غير الصدر ، أو بعضه مع القلب ، وإلا وجبت.

______________________________________________________

[١] بناء على مشروعية التكرار ـ كما سيأتي ـ وإلا بطلت. والوجه في نية الاستحباب حينئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض. ولو علم حين الدخول في الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الأمر ، لعدم كون فعله حينئذ مصداقاً لصرف الطبيعة الواجبة. وعليه فمع احتمال كل واحد التقدم والتأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزماً. فتأمل جيداً.

[٢] كما تقدم في نية الوضوء وغيرها.

[٣] قد مر الكلام في صور هذه المسألة في الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت. فراجع.

[٤] كما هو المشهور لدلالة غير واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما سبق في التغسيل ، ولا سيما مع ضعفه في نفسه ، وإعراض المشهور عنه.

[٥] لاحتمال النص الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون‌

٢٢١

( مسألة ٧ ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن [١].

( مسألة ٨ ) : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط [٢] ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.

( مسألة ٩ ) : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة [٣]

______________________________________________________

ذلك من أحكام العضو في نفسه ، فيجري بالنسبة الى كل عضو ، فإنه مقتضى إطلاقه الأحوالي ويحتمل أن يكون المراد منه أن يصلي على العضو الصلاة المفروضة على الميت فلا تجب الصلاة ثانياً على العضو التام لو وجد بعد ذلك لفرض تحقق الامتثال بالصلاة على الأول.

[١] إجماعا ، كما في القواعد ، ويدل عليه الخبران المتقدمان في العاري‌

[٢] بل هو الظاهر المطابق لإطلاق دليل الولاية المقتضي لثبوت ولاية واحدة لصرف طبيعة الولي ، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولي. ولأجله جزم في فصل مراتب الأولياء بوجوب الاستئذان من الجميع. وهو في محله. ولأجل ذلك يشكل جواز الصلاة من كل منهم مع عدم الاستئذان من غيره ، لأن ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا ، لا كون المجموع ذا ولاية واحدة ، إذ حينئذ تكون الصلاة من كل منهم بلا إذن من الآخر تصرفاً بلا إذن الولي. وأشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم إذن الآخر ، إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادى والصلاة مقتدياً في وجوب الاستئذان من الجميع وعدمه. فلاحظ.

[٣] بلا خلاف ظاهر ، بل عن السرائر والتحرير الإجماع عليه. ويدل عليه ـ مضافا الى إطلاق الأدلة ـ جملة من النصوص كصحيح‌

٢٢٢

من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق.

( مسألة ١٠ ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له [١] ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها‌

______________________________________________________

زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال (ع) : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن » (١). ونحوه في الدلالة على ذلك غيره. وعن ظاهر الحلي : اشتراط صلاتهن بعدم الرجال. وليس له وجه ظاهر إلا خبر جابر عن أبي جعفر (ع) : « إذا لم يحضر الرجل الميت تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة » (٢). لكنه ـ مع ضعفه في نفسه وإعراض الأصحاب عنه ـ محتمل لإرادة إذا لم يحضر الرجل للصلاة معهن لامتناع ائتمامه بالمرأة ، لا مجرد الحضور عند الميت. ومن هنا يظهر أنه يجوز للولي الذكر أن يرخص المرأة في الصلاة على ميته ، ولا يشترط في جواز صلاتها عليه أن تكون هي الولي كما قد يتوهم من المتن. نعم اشترط في الصحيح المتقدم صحة إمامتها بكونها الولي. لكن الظاهر عدم العمل به.

[١] عملا بالوصية الواجب العمل بها على ما تقدم من أن دليل الوصية في المقام مقدم على دليل الولاية ، لكن في المقدار المزاحم لها ، فلو امتنع الولي من الاذن وجبت الصلاة بلا إذن منه بإذن الحاكم الشرعي بناء على‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٤.

٢٢٣

ووجوب العمل بها.

( مسألة ١١ ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة [١]. والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه [٢] من البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وكونه رجلا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا. بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الامام ، وعدم كونه جالساً مع قيام‌

______________________________________________________

ولايته حينئذ ، أو بلا إذنه لو قلنا بعدمها. وعلى هذا يجب على الموصى إليه بالصلاة الاستئذان من الولي مع الإمكان. ومنه يظهر الاشكال فيما في المتن من التوقف في وجوب الاستئذان والجزم بوجوب الإذن ، إذ لا يخلو ذلك من تدافع. وكذلك الجزم بعدم سقوط اعتبار إذن الولي لأنه ينافي الاحتياط.

[١] بالإجماع والنصوص. كذا في كشف اللثام. وليست شرطاً إجماعاً ، كما في التذكرة ونهاية الاحكام وكشف اللثام. بل الإجماع على استحبابها مستفيض بل كاد يكون متواتراً. كذا في مفتاح الكرامة ، ويدل على عدم شرطيتها خبر اليسع بن عبد الله القمي : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال (ع) : نعم. قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال (ع) : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » (١) ، ونحوه غيره. أما ما يدل على استحبابها فلم أقف عليه في النصوص وإن تواترت في بيان أحكامها. ولعل هذا المقدار كاف في الدلالة عليه ، ولا سيما بملاحظة استحباب كلية الجماعة في الصلاة. فلاحظ.

[٢] لإطلاق بعض أدلة تلك الشروط ، وإلغاء خصوصية مورد‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

٢٢٤

المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والامام وبعضهم مع بعض.

( مسألة ١٢ ) : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين [١].

( مسألة ١٣ ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب [٢] ، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم‌

( مسألة ١٤ ) : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء [٣] ،

______________________________________________________

البعض الآخر بدعوى كون المفهوم منه عرفاً هو كونه شرطاً لمفهوم الجماعة مطلقاً ، أو للإطلاق المقامي لنصوص الجماعة في المقام حيث لم يتعرض فيها لبيان المفهوم ، فان ذلك ظاهر في الاعتماد في بيانه على بيان مفهوم الجماعة في الصلاة. والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين شروط الامام وشروط الائتمام فان المقامين من باب واحد. ولو كان الوجه في اعتبار الشرط هناك أصالة عدم تحقق الجماعة كان جارياً في المقام بعينه أيضاً نعم قد لا يقتضي في المقام بطلان صلاة المأموم لعدم تحمل الامام فيها شيئاً بخلافه في ذلك المقام ، وإن كان قد يقتضي البطلان في المقام أيضا لفوات بعض شروط الصلاة فرادى كالقرب وعدم الحائل ونحوهما فتأمل جيداً.

[١] وعن بعض : أن الظاهر الإجماع عليه لعدم الدليل عليه مع اختصاص التحمل هناك بالقراءة وليست معتبرة هنا. فعموم ما دل على اعتبار الدعاء بين التكبيرات بلا معارض.

[٢] بل لعله المتعين لأن انطباق صرف الطبيعة الواجبة على الجميع في عرض واحد ، وقد تقدم فيما سبق ما له نفع في المقام. فراجع.

[٣] لما عرفت من إطباق النص والفتوى عليه عدا ما عن ظاهر الحلي.

٢٢٥

والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن [١].

( مسألة ١٥ ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة [٢] ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء [٣] ، فلا يتقدم ولا يتبرز.

______________________________________________________

[١] بل لعل ظاهر صحيح زرارة المتقدم‌ وغيره وجوب ذلك ، لتضمنها الأمر به الظاهر في الوجوب من دون معارض ظاهر. وفي كشف اللثام نسبة الوجوب الى ظاهر الأكثر ، لكن لم يحك التصريح به عن أحد ، بل في الشرائع وعن المدارك التصريح بكراهة التقدم. وكأن وجهه دعوى كون النصوص الآمرة به واردة في مقام بيان الوظيفة في الجماعة في صلاة الميت ، وأنها غير الوظيفة الثابتة لها في سائر الصلوات ، فيكون حكم هذه الوظيفة هو حكم بديلها ، فاذا ثبت أن حكم بديلها الاستحباب كان حكمها كذلك. وهذا غير بعيد من النصوص.

[٢] بلا خلاف ظاهر : لإطلاق الأدلة ، ولخصوص النصوص الواردة في القسمين ومنها خبر اليسع القمي المتقدم‌ ، وفي رواية موسى بن يحيى ابن خالد : « أن أبا إبراهيم (ع) قال ليحيى : يا أبا علي أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى .. » (١).

[٣] قاله الشيخ والأصحاب كما في جامع المقاصد ، وكذا في فوائد الشرائع ، وذكر فيه : « انهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية ، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطاً في صلاة الجنازة ونحن نشترطه. أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج الى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا ،

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

٢٢٦

ويجب عليهم ستر عورتهم [١] ، ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلون جلوساً [٢].

( مسألة ١٦ ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الامام ويكون المأمومون خلفه [٣] ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً.

______________________________________________________

وليس بشي‌ء لوجوب الإيماء. والمتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحاله ». وقريب منه ما في جامع المقاصد. وفيه : أنه لو أمكن الالتزام بوجوب الجلوس في اليومية للعراة مطلقاً حتى مع الأمن من المطلع ـ ولو من بعضهم على بعض ـ للنصوص الخاصة بها ، فلا مجال للتعدي منها الى المقام ، لعدم الدليل عليه ، حيث لا إطلاق في نصوصها كما عرفت. ولا مجالا لدعوى إلغاء خصوصية موردها عرفاً ، ولا لدعوى الإطلاق المقامي لنصوص الجماعة كما تقدم ذكره في شرائط الامام والائتمام لاختصاص ما ذكر بشرائط الجماعة وبما كان له دخل في تحققها ، لا ما كان من أحكامها ، وبدلية الجلوس عن القيام من هذا القبيل ، فإطلاق ما دل على وجوب القيام في صلاة الميت محكم. فتأمل.

[١] يعني عن الناظر لما دل على وجوب الستر عنه.

[٢] لأن وجوب الستر مانع من القيام فيكون معسوراً فينتقل الى الميسور.

[٣] كما عن الفقيه والمبسوط والوسيلة وغيرها ، بل لم يعرف خلاف فيه. ويدل عليه ما في خبر اليسع القمي المتقدم من قول الصادق (ع) : « ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » المحمول على الندب لما تقدم في جماعة النساء. وجعله في الجواهر الظاهر من إطلاق النص والفتوى.

٢٢٧

( مسألة ١٧ ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه [١] ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم [٢] ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها [٣].

______________________________________________________

[١] للخبر المتقدم. مضافا الى ما دل على ذلك في جماعة اليومية بناء على ما عرفت من إلحاق المقام بها.

[٢] لا ريب فيه كما في المدارك ، وفي مفتاح الكرامة : لم أجد من خالف فيه. ويدل عليه هنا ما دل عليه في جماعة اليومية ، ولخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال رسول الله (ص) : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر. قيل يا رسول الله : ولم؟ قال (ص) : صار سترة للنساء » (١) بناء على أن المراد أن ذلك صار سبباً لتأخر صف النساء فيكون سترة لهن ، فيكون المراد من الجنائز صلاة الجنائز لا نفس الجنائز كي يكون المعنى : خير الصفوف من صفوف الجنائز الموضوعة بين يدي الإمام للصلاة عليها الصف المؤخر ، يعني : ما كان أبعد عن القبلة وأقرب الى الامام كما عن المجلسي (ره) ، إذ هو مع كونه بعيداً عن اللفظ غير مناسب للتعليل.

[٣] كما عن جماعة. ويدل عليه مصحح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال (ع) : نعم ولا تقف معهم » (٢) ، وعن الشيخ روايتها : « ولا تقف معهم تقف مفردة » (٣). وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) :

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول.

٢٢٨

( مسألة ١٨ ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء [١] ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً [٢] كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد [٣] ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ، ولا يكون بينه وبينها حائل ،

______________________________________________________

« ولا تقف معهم تقوم مفردة » (١). وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « تقوم وحدها بارزة في الصف » (٢) ونحوها غيرها. وظاهر الموثق وغيره انفرادها عن صف النساء والرجال كما في المتن ، فما عن الذكرى من التنظر في انفرادها عن صف النساء لا يخلو من نظر.

[١] لا دليل على هذا الجواز ، بل الشك في انعقاد الجماعة حينئذ كاف في نفيه لأصالة عدم الانعقاد. نعم لا مانع من البناء على صحة صلاته إذا كانت جامعة لشرائط صلاة المنفرد كما لو انفرد في الأثناء.

[٢] كما قواه في الجواهر ، وحكى عن أستاذه في كشفه الجزم به ، لعدم الدليل على حرمته ، إذ العمدة في دليل حرمته في الصلاة الإجماع وهو غير ثابت في المقام. والنهي عن إبطال العمل في القرآن المجيد (٣) غير ظاهر الانطباق على قطع الصلاة ونحوها ، ولا سيما بملاحظة لزوم تخصيص الأكثر ، وما ورد في تفسيره بالإحباط (٤). فلاحظ.

[٣] لثبوته في اليومية الموجب لثبوته هنا بطريق أولى. مع أن عدم الدليل على بطلان الصلاة إذا جمعت شرائط صلاة المنفرد المشار إليها في المتن كاف في الجواز.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٥.

(٣) يشير الى قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) ـ محمد : ٣٣.

(٤) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الذكر حديث : ٥.

٢٢٩

ولا يخرج عن المحاذاة لها.

( مسألة ١٩ ) : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول ، له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الامام [١] ، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام [٢] فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام ، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في‌

______________________________________________________

[١] لما عرفت في المسألة السابقة ، ومقتضى تجويزه سابقاً العدول من إمام الى إمام الراجع الى جواز الائتمام في الأثناء أن له الصبر الى أن يلحق الامام فيتابعه في التكبير الثاني.

[٢] لعدم الدليل على بطلان الائتمام بمجرد سبقه له بالتكبير وإن كان عمداً ، فاستصحاب بقاء الائتمام محكم بل بملاحظة ما ورد من النصوص (١) في من سبق الامام بفعل في اليومية الدال على بقاء الائتمام يمكن البناء عليه هنا ، لقاعدة الإلحاق المشار إليها آنفاً. ومن ذلك يظهر ضعف عدم استبعاد بطلان الجماعة بمجرد التقدم نعم الظاهر عدم تحقق الائتمام بالتكبير المأتي به قبل الامام كما هو الحال في اليومية ، فإن ترك المتابعة في بعض أفعالها إنما يوجب فوات الائتمام فيه لا بطلان الائتمام من أصله كما أشرنا إليه في مبحث الجماعة. ولأجل ما ذكر لم ينقل القول ببطلان الائتمام من أحد هنا ، بل هم بين مصرح باستحباب إعادة التكبير كالمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وعن غيرها ، ومتوقف في ذلك كما عن الذكرى وجامع المقاصد والروض. ووجه الثاني : احتمال كون التكبير من قبيل الركن القادحة زيادته ، ووجه الأول : كونه ذكراً وعدم الدليل على ركنيته بهذا‌

__________________

(١) راجع الوسائل باب : ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٣٠

كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم [١] وإن لم تبطل الصلاة.

( مسألة ٢٠ ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام ، له أن يدخل في الجماعة [٢] فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو‌

______________________________________________________

المعنى ، ولما عن قرب الاسناد عن الحميري عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الامام؟ قال (ع) : لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير » (١). لكن الخبر لا دلالة له على ما نحن فيه إلا بدعوى الإطلاق ، إذ انصرافه إلى اليومية قوي جداً ، ومجرد إيراد الحميري له في باب صلاة الجنائز غير كاف في الاعتماد عليه فيها ، لاحتمال بنائه على إطلاقه الشامل لها. ومنه يظهر أنه لو قلنا بجواز الإعادة لما ذكر أولا فلا دليل على استحبابها إلا فتوى الجماعة به بناء على تمامية قاعدة التسامح بمجرد الفتوى. اللهم الا أن يقصد به مطلق الذكر. فلاحظ. وأما وجوب الإعادة ـ كما عن ظاهر جماعة خصوصاً القاضي (ره) ـ فلا دليل عليه.

[١] لكن إذا قلنا ببطلان الجماعة لا فائدة في إعادة التكبير ، لما عرفت من أنها لا تنعقد في الأثناء ، ولو قلنا بالانعقاد كذلك ففي خصوص الأجزاء التي لم يؤت بها ، أما ما أتى به فلا مجال للامتثال به ثانياً.

[٢] بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. ويظهر من جملة من النصوص المفروغية عنه ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعاً (٢) » ، وصحيح العيص : « سألت‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

٢٣١

الثالث ـ مثلا ـ ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته [١] فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الامام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى [٢]

______________________________________________________

أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة. قال (ع) : يتم ما بقي » (١) ، وفي خبر الشحام : « يكبر ما فاته » (٢) ونحوها غيرها. والظاهر أنه لا إشكال في جواز الدخول ولو كان الإمام في أثناء الدعاء ، ولا ينتظر تكبير الامام. وظاهر محكي الخلاف : الإجماع عليه. وهذا هو العمدة فيه ، وإلا فلا إطلاق في النصوص المتقدمة يقتضي ذلك لورودها مورد حكم آخر كما لا يخفى ، كما لا إطلاق في أدلة الجماعة لإجمال مفهومها.

[١] بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه ما في الصحيحين الأولين من قوله (ع) : « فليقض ـ أو ـ يتم ما بقي » ، ونحوهما غيرهما. نعم قد ينافيه ما في خبر الشحام من قوله (ع) : « يكبر ما فاته » ، فإنه ظاهر في أن المأتي به بعد فراغ الامام التكبيرات السابقة ونحوه غيره. لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق ، فليحمل عليه.

[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل عن الخلاف وغيره : الإجماع عليه صريحاً وظاهراً ، لما تقدم من النصوص. نعم قد يعارضها خبر إسحاق عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : « ان علياً (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز » (٣). لكنه لا يصلح لمقاومة ما سبق ، فلعله جار مجرى التقية كما يناسبه نسبته الى علي (ع). فتأمل.

__________________

(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٦.

٢٣٢

وإن كان مخففاً [١]. وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاءً من غير دعاء. ويجوز إتمامها خلف الجنازة [٢] إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.

______________________________________________________

[١] المصرح به في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين : أنه يتم التكبير ولاء بعد فراغ الامام. وفي المعتبر : « قال الأصحاب : يتم ما بقي متتابعاً ». وفي كشف اللثام : انه المشهور. والمصرح به في كلام جماعة من المتأخرين ومتأخريهم : تقييد الموالاة بصورة الخوف. وعن البحار نسبته إلى الأكثر. واستدل في المعتبر على الأول بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) المتقدم المشتمل على الأمر بالتتابع ووجه الثاني : بتنزيله على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة ، أو إبعادها ، أو تغيير هيئتها المعتبرة في الصلاة. وحيث أن في ثبوت غلبة عدم التمكن من مسمى الدعاء والتكبير الواجبين تأملا ، وكذا في صلاحيتها على تقدير ثبوتها لتقييد المطلق كان الأول أوجه ، فيقيد به إطلاق غيره. نعم في صحيح ابن جعفر (ع) : « يتم ما بقي من تكبير ويبادره دفعة ويخفف » (١) فيتعين حمل الأول على الجواز ، بل لعل ذلك هو المتعين فيه في نفسه لوروده مورد توهم الحظر. وكذا الحال في صحيح ابن جعفر (ع) ، ولا يبعد إذن حمل الثاني على الاستحباب لما فيه من الدعاء الراجح الموجب ذلك لحمله عليه.

[٢] لمرسل القلانسي عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين. فقال (ع) : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فان لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر » (٢). ولا يبعد أن يدل على جواز الإتمام ولو مع‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٧.

(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٥.

٢٣٣

فصل في كيفية صلاة الميت

وهي أن يأتي بخمس تكبيرات [١].

______________________________________________________

فقد الشرائط ، لندرة اجتماعها حينئذ ، ولا سيما كيفية الوضع بل لعلها متعذرة ، والله سبحانه أعلم.

فصل في كيفية صلاة الميت‌

[١] إجماعاً كما في الانتصار والغنية والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض والمدارك وغيرها ، بل لعله من ضروريات المذهب. ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » (١) ، وصحيح أبي ولاد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير على الميت فقال (ع) : خمساً » (٢) ، ونحوهما غيرهما مما هو كثير جداً بل لعله متواتر ، المشتمل بعضه على التعليل بأنه أخذ من كل من الصلوات الخمس تكبيرة (٣) ، أو أنه أخذ من كل من الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام تكبيرة (٤). وما في خبر جابر عن أبي جعفر (ع) : « عن التكبير على الجنازة هل فيه شي‌ء موقت؟ فقال (ع) : لا ، كبر رسول الله (ص) إحدى عشرة وتسعاً وسبعاً وخمساً وستاً وأربعاً (٥) وخبر عقبة : « ذلك الى أهل الميت ما شاءوا كبروا. فقيل : إنهم يكبرون‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٦.

(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٩.

(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢ و ٣ و ٤ و ١٣ و ١٥ و ١٩ و ٢١.

(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٤ و ١٦ و ١٧.

(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٧.

٢٣٤

يأتي بالشهادتين بعد الأولى [١] ، والصلاة على النبي (ص) بعد‌

______________________________________________________

أربعاً فقال (ع) : ذلك إليهم » (١) ، وخبر الحسن بن زيد : « كبر علي (ع) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات » (٢) ، شاذ ـ كما في كشف اللثام ـ لا مجال للعمل به.

[١] أما وجوب أصل الدعاء بينها في الجملة : فهو المشهور ، أو مذهب الأكثر ، أو ظاهر الأصحاب ، بل عن الغنية وظاهر الخلاف : الإجماع عليه وفي الذكرى : « والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كأني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ، ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهر في الوجوب ».

وفي الشرائع : انه غير لازم. ولم يعرف له موافق. وكأن وجهه الأصل وإطلاق ما دل على أنها خمس تكبيرات. والأول لا مجال للعمل به مع الدليل. وكذا الثاني لاحتمال وروده مورد بيان عدد التكبير لا غير بل بعض تلك النصوص ظاهر في ذلك ، ولو سلم فهو مقيد بخبر أبي بصير « كنت عند أبي عبد الله (ع) جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة. فقال (ع) : خمس تكبيرات. ثمَّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز. فقال (ع) له : أربع صلوات. فقال الأول : جعلت فداك سألتك فقلت : خمساً وسألك هذا فقلت : أربعاً. فقال (ع) : إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة. ثمَّ قال (ع) : إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » (٣) وضعف السند لا يقدح بعد ما عرفت. وبأن إطلاق الصلاة عليها إنما هو بعناية اشتمالها على الدعاء ،

__________________

(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٨.

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٢.

(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٢.

٢٣٥

______________________________________________________

ففي رواية الفضل عن الرضا (ع) : « إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة » (١) وموثق يونس بن يعقوب : « تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل » (٢). اللهم إلا أن يقال : إن رواية أبي بصير واردة في مقام بيان العدد في الصلاة لا في مقام التشريع والإلزام. وأما ما بعدها فلا يدل على التكرار بعد كل تكبير. وأما الأخبار الآمرة بالدعاء قولا وفعلا فلا بد أن لا يكون المراد بها الوجوب ، لكثرة الاختلاف فيما بينها ، فيتعين حملها على مجرد المشروعية ، واستفادة وجوب الجامع بينها غير ظاهر.

وأما وجوبه على الترتيب المذكور في المتن : فهو المحكي عن الخلاف والوسيلة والجمل والعقود وكثير من كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض نسبته الى المشهور. وعن الشيخ حكاية الإجماع عليه ، لرواية محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة : « قالت : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان رسول الله (ص) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثمَّ كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثمَّ كبر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبر الرابعة ودعا للميت ، ثمَّ كبر الخامسة وانصرف » (٣) ، ورواية إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع) : « قال أبو عبد الله (ع) : صلى رسول الله (ص) على جنازة فكبر عليه خمساً وصلى على أخرى فكبر عليه أربعاً ، فأما الذي كبر عليه خمساً فحمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي (ص) ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة » (٤) بناء على حمل الحمد‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢١.

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٩.

٢٣٦

______________________________________________________

والتمجيد في الأولى على الشهادتين ، ورواية علي بن سويد عن الرضا (ع) : « تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي (ص) وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك ، والخامسة تنصرف بها » (١) ‌بناء على كون الفاتحة بعد الأولى بدلا عن الشهادتين لأدائها مؤداها. لكن المبنى في الاستدلال بالأخيرتين ضعيف ، لأنه خلاف الظاهر فالعمدة رواية أم سلمة. وكأن المراد بالتشهد بعد التكبيرة الأولى الشهادتان وبالصلاة على الأنبياء ما يعم النبي (ص). مع أنه رواها الصدوق في العلل ، إلا أنه قال في التكبيرة الثانية : « ثمَّ كبر وصلى على النبي وآله (ص) » (٢) وكذلك أرسلها في الفقيه (٣).

لكن في التبصرة والمختلف والمدارك والذخيرة وغيرها : عدم لزوم ذلك ، لمعارضة الرواية بغيرها من الروايات ، مثل ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعا له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله (ص) » (٤) وصحيح أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير على الميت فقال : خمس تكبيرات تقول في أولاهن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، ثمَّ تقول : اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج الى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيراً ،

__________________

(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٨.

(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول.

(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول.

(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

٢٣٧

______________________________________________________

وأنت أعلم بسريرته ، اللهم إن كان محسناً فضاعف حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته. ثمَّ تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة » (١) فقد ترك فيه الشهادة بالنبوة والدعاء للمؤمنين في جميع التكبيرات ، وجمع فيه بين الشهادة لله تعالى بالوحدانية والصلاة على النبي (ص) والدعاء للميت في جميعها ، ومصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « في الصلاة على الميت قال (ع) تكبر ، ثمَّ تصلي على النبي (ص) ، ثمَّ تقول : عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وتقبل منه وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد (ص) ، ثمَّ تكبر الثانية وتقول : اللهم إن كان زاكياً فزكه وإن كان خاطئاً فاغفر له ، ثمَّ تكبر الثالثة وتقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، ثمَّ تكبر الرابعة وتقول : اللهم اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد (ص) ثمَّ تكبر الخامسة وانصرف » (٢) فترك فيه الشهادتين معا. وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : الجمع بين الشهادتين والصلاة على النبي (ص) والدعاء للمؤمنين وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات (٣) وفي موثق سماعة : الجمع بين الشهادة لله تعالى والصلاة على النبي (ص) والدعاء للمؤمنين بعد التكبيرة الأولى ، والدعاء للميت والمؤمنين بعد الثلاث الأخرى بعدها (٤). وفي رواية كليب الأسدي عن أبي عبد الله (ع) : الدعاء للميت بعد كل تكبيرة (٥). ومثلها رواية إسماعيل بن عبد الخالق‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٥.

(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.

(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٦.

(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٧.

٢٣٨

الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة. والدعاء للميت بعد الرابعة. ثمَّ يكبر الخامسة وينصرف. فيجزي أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ـ ولو إجمالا ـ : « الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد ، الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر. اللهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر ». والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهد أن لا إله إلا‌

______________________________________________________

عنه (ع) (١). وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : الصلاة على النبي (ص) والأئمة (ع) والدعاء للميت والمؤمنين بعد الأولى ، والدعاء للميت والمؤمنين بعد الثلاث الأخرى بعدها ، والصلاة على النبي (ص) والدعاء للمؤمنين بعد الخامسة (٢). وفي بعضها غير ذلك.

والجمع العرفي بينها يقتضي البناء على لزوم الدعاء للميت في بعضها ، والتخيير بينه وبين الصلاة والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى في غيره جمعاً أو على نحو الانفراد.

الى هنا انتهى الكلام في مباحث أحكام الأموات في النجف الأشرف بجوار الحضرة المقدسة العلوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، في أواخر السنة الخمسين بعد الالف والثلاثمائة هجرية ، سائلا منه سبحانه أن يرعاني بعين رعايته ، وأن لا يحرمني من فضله وعنايته ، وأن يقبل مني هذا النزر اليسير ويعفو عن زللي الكثير الخطير ، إنه أكرم المسؤولين. والْحمد للّه رب العالمين.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١١.

٢٣٩

______________________________________________________

الله ، وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً حياً قيوماً دائماً أبداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ( بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) » ، وبعد الثانية : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين » ، وبعد الثالثة : « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات ، نّكَ على كلّ شيء قدير » ، وبعد الرابعة : « اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك. وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسناً فزد في حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته ، واغفر لنا وله. اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه ، وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه. اللهم ألحقه بنبيك ، وعرف بينه وبينه ، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين ، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين ». والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة ( رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنا عَذابَ النّارِ ) وإن كان الميت امرأة يقول‌

٢٤٠