مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٩

______________________________________________________

والحسين .. ( إلى آخر الأئمة ) أئمتي ».

السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شي‌ء من الحصى على ما ذكره بعضهم والأولى كونها حمرا.

الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني أفضل والمرجع فيها إلى العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه ، ولا حد لزمانها ولو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويجوز الجلوس للتعزية ولا حد له أيضاً ، وحده بعضهم بيومين أو ثلاث ، وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه.

التاسع والعشرون : إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر انه عمل أهل الجاهلية.

الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا : « اللهم انا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منا ». الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن.

الثاني والثلاثون : أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي (ص) فإنه أعظم المصائب.

الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ، خصوصاً في موت الأولاد.

الرابع والثلاثون : قول ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) كلما تذكر.

الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم بقول : « السلام عليكم يا أهل الديار .. » الى آخره وقراءة‌

٢٦١

______________________________________________________

القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم ، ويتأكد في يوم الاثنين والخميس خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر ، ويستحب أن يقول : « السلام على أهل الديار من المؤمنين ، رحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ، ويستحب للزائر أن يضع يده على القبر وان يكون مستقبلا وأن يقرأ إنا أنزلناه سبع مرات ، ويستحب أيضاً قراءة الحمد والمعوذتين ، وآية الكرسي كل منها ثلاث مرات والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة ويجوز قائماً ، ويستحب أيضاً قراءة يس ، ويستحب أيضاً أن يقول : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » ، السلام على أهل لا إله إلا الله ، من أهل لا إله إلا الله ، يا أهل لا إله إلا الله ، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله ، من لا إله إلا الله ، يا لا إله إلا الله ، بحق لا إله إلا الله ، اغفر لمن قال لا إله إلا الله ، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله » ،

السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين.

السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر.

الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين.

التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.

الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدفن وهي على رواية ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة : « اللهم صلى على محمد‌

٢٦٢

______________________________________________________

وآل محمد. وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ، وفي رواية أخرى في الركعة الأولى الحمد و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرتين ، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) ، والظاهر أن وقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ، ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه ، أو آية من آية الكرسي. ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردها إلى صاحبها. وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود.

( مسألة ١ ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن.

( مسألة ٢ ) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.

( مسألة ٣ ) : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.

٢٦٣

______________________________________________________

فصل في مكروهات الدفن

وهي أيضاً أمور :

الأول : دفن ميتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية. والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما. وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً.

الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر ، إلا إذا كانت الأرض ندية. وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به. كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل بكراهته أيضاً.

الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً ، إلا الزوج في قبر زوجته ، والمحرم في قبر محارمه.

الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب.

الخامس : سد القبر بتراب غير ترابه. وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت.

السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو‌

٢٦٤

______________________________________________________

بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ، وإن قيل بالإطلاق.

السابع : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.

الثامن : تسنيمه بل الأحوط تركه.

التاسع : البناء عليه ، عدا قبور من ذكر. والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً ، إلا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام والعلماء.

الحادي عشر : المقام على القبور ، إلا الأنبياء والأئمة (ع) الثاني عشر : الجلوس على القبر.

الثالث عشر : البول والغائط في المقابر.

الرابع عشر : الضحك في المقابر.

الخامس عشر : الدفن في الدور.

السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت.

السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر : الاتكاء على القبر.

التاسع عشر : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ثمَّ رفعها ووضعها دفعات ، كما مر.

العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.

الحادي والعشرون : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر.

٢٦٥

______________________________________________________

إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة ، كالنقل من عرفات إلى مكة ، والنقل إلى النجف ، فان الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة ، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء. بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية. والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده. ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش ، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا. ثمَّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين ، فان من تمسك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى ، والمتوسل بهم غير خائب ، صلوات الله عليهم أجمعين.

( مسألة ١ ) : يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكناً للحزن وحرقة القلب ، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله. ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن. بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال. والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف ، مناف لقوله تعالى ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (١). وأما‌

__________________

(١) الأنعام : ١٦٤.

٢٦٦

______________________________________________________

البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله. نعم يوجب حبط الأجر. ولا يبعد كراهته.

( مسألة ٢ ) : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور. لكن يكره في الليل. ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل. لكن الأولى أن لا يشترط أولا.

( مسألة ٣ ) : لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط. وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. والأحوط تركه فيهما أيضاً.

( مسألة ٤ ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها.

( مسألة ٥ ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

( مسألة ٦ ) : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلاً أو مجنوناً ، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً. ولا يكفي الظن به. وإن بقي عظماً فان كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال. وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه. نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (ع) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة ، سيما‌

٢٦٧

______________________________________________________

المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً. والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم. والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة. وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر ، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت. وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن ، أو باعتقاد جوازه ، أو عصياناً ـ فإن إخراجه لا يكون من النبش. وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوهما.

( مسألة ٧ ) : يستثنى من حرمة النبش موارد :

الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسياناً ، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه. وكذا إذا كان كفنه مغصوباً ، أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته الى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه. نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.

الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي ـ كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً ـ فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه. وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه ، أو كفن بالحرير لتعذر غيره ، ففي‌

٢٦٨

______________________________________________________

جواز نبشه إشكال. وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره. ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسياناً.

الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.

الرابع : لدفن بعض أجزاءه المبانة منه معه. لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.

الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار ، أو دفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك لحرمته.

السادس : لنقله الى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى ، وان لم يوص بذلك ، وان كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.

السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده. والأولى مع إرادة النقل الى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خال عن الإشكال ، أو أقل إشكالا.

الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي.

التاسع إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً.

العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش ، أو عارضه أمر راجح أهم.

٢٦٩

______________________________________________________

الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.

الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة. بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس. وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع ، وهو أمر لبي ، والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد. لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.

( مسألة ٨ ) : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (ع) ، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة. ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة.

( مسألة ٩ ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفار.

( مسألة ١٠ ) : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض. وان كان الدفن بغير العدوان ـ من جهل أو نسيان ـ فله أن يطالب بالنبش أو يباشره. وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت. لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض.

( مسألة ١١ ) : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في اذنه بعد الدفن ، سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش. وهذا‌

٢٧٠

______________________________________________________

بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره ، فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ، ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة الى المصلي فقط ، بخلاف حرمة النبش فإنه لا يفرق فيه بين المباشر وغيره. نعم له الرجوع عن اذنه بعد الوضع في القنبر قبل أن يسد بالتراب. هذا إذا لم يكن الاذن في عقد لازم ، والا فليس له الرجوع مطلقاً.

( مسألة ١٢ ) : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه ، إلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.

( مسألة ١٣ ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر. والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً. نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار اذنه ، وان كان الأحوط مع إمكانه.

( مسألة ١٤ ) : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه ، إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.

( مسألة ١٥ ) : من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار ان الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر (١) ، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.

٢٧١

______________________________________________________

إلى مكة المعظمة (١).

( مسألة ١٦ ) : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه ، سواء كان في حال المرض أو الصحة ، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.

( مسألة ١٧ ) : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحب بذل الكفن له وان كان غنياً ففي الخبر : من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة (٢).

( مسألة ١٨ ) : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوأه بيتاً موافقاً الى يوم القيامة (٣).

( مسألة ١٩ ) : يستحب مباشرة غسل الميت ، ففي الخبر كان فيما ناجى به موسى عليه‌السلام ربه قال : « يا رب ما لمن غسل الموتى ، فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه » (٤).

( مسألة ٢٠ ) : يستحب للإنسان اعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث قال رسول الله (ص) : « إذا أعد الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر اليه » (٥) ، وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما نظر إليه » (٦).

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث : ٢. لكن الموجود النقل الى الحرم ولم نجد النقل الى خصوص مكة المعظمة.

(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب التكفين حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب الدفن حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.

(٥) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التكفين حديث : ٣.

(٦) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التكفين حديث : ٢.

٢٧٢

______________________________________________________

فصل في الأغسال المندوبة

وهي كثيرة وعد بعضهم سبعاً وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين ، وبعضهم إلى أزيد من ستين ، وبعضهم الى سبع وثمانين وبعضهم الى مائة. وهي أقسام زمانية ومكانية وفعلية. اما للفعل الذي يريد أن يفعل ، أو للفعل الذي فعله. والمكانية أيضاً في الحقيقة فعلية ، لأنها إما للدخول في المكان أو للكون فيه. أما الزمانية فأغسال :

( أحدها ) : غسل الجمعة ، ورجحانه من الضروريات ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع. والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة‌ (١) ، وفي آخر غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة (٢). وفي جملة منها التعبير بالوجوب ، ففي الخبر : انه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد (٣) ، وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال (ع) : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد » (٤) وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » (٥) ، وفي رابع قال الراوي : كيف صار غسل الجمعة واجباً ، فقال (ع) :

__________________

(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١٨.

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١٤.

(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٢٠.

(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٦.

(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٥.

٢٧٣

______________________________________________________

« إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة .. ( الى أن قال ) : وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » (١) ، وفي خامس : « لا يتركه إلا فاسق » (٢) ، وفي سادس عمن نسيه حتى صلى قال (ع) : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » (٣) .. الى غير ذلك ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه ، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي ، على ما نقل عنهم. لكن الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط عدم تركه.

( مسألة ١ ) : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده الى آخر يوم السبت قضاء. لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال الى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء كما أن الأولى مع تركه الى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله. وآخر وقت قضاءه غروب يوم السبت. واحتمل بعضهم جواز قضاءه الى آخر الأسبوع ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود ، بل برجاء المطلوبية ، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي‌ (٤) ، الغير المعلوم كونه منه عليه‌السلام.

__________________

(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٧.

(٢) مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١.

(٤) مستدرك الوسائل باب : ٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١.

٢٧٤

______________________________________________________

( مسألة ٢ ) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل وليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها. أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل. نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود. واحتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضاً. ولا دليل عليه. وإذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.

( مسألة ٣ ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ».

( مسألة ٤ ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة ، والحاضر والمسافر ، والحر والعبد ، ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز. نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه ، بل الأحوط مطلقا. وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الاخبار (١) رخصة تركه للنساء.

( مسألة ٥ ) : يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه (٢) بل في بعضها الأمر باستغفار التارك (٣) ، وعن أمير المؤمنين

__________________

(١) مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٣.

٢٧٥

______________________________________________________

عليه‌السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » (١)

( مسألة ٦ ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء ، بل لأمر آخر ـ كعدم التمكن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده ـ فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس وان كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.

( مسألة ٧ ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين‌.

( مسألة ٨ ) : الأولى إتيانه قريبا من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه ، كما مر.

( مسألة ٩ ) : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا. ولا يخلو عن وجه ، وإن لم يكن واضحا. وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.

__________________

(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٢.

٢٧٦

______________________________________________________

( مسألة ١٠ ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمدا تجب الكفارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا ، أو لعدم التمكن منه ، فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب الا مع التعمد.

( مسألة ١١ ) : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء ، فتبين كونه يوم الجمعة ، فلا يبعد الصحة ، خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق. وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت. وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأموراً بغسل آخر ففي الصحة إشكال ، إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.

( مسألة ١٢ ) : غسل الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر والأكبر ، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل.

( مسألة ١٣ ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

( مسألة ١٤ ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي. نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.

( الثاني ) : من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان يستحب الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي‌

٢٧٧

______________________________________________________

العشر الأخيرة ، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل. وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون. وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون. ولكن لا دليل عليه. لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به. والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس والعشرين ، والسبع والعشرين ، والتسع والعشرين منه.

( مسألة ١٥ ) : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري. كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن. ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحب مستقل.

( مسألة ١٦ ) : وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان الأولى إتيانها أول الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره. نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي (ص) (١) وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره.

( مسألة ١٧ ) : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه. والأولى‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٦.

٢٧٨

______________________________________________________

أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية ، خصوصا مع الفصل بينهما. ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.

( مسألة ١٨ ) : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر ، كما في غسل الجمعة.

( الثالث ) : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة ، حتى أنه ورد في بعض الأخبار أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته‌ (١) وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال (ع) : « واجب إلا بمنى » (٢) ، وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار (٣) في عدم وجوبه‌. ووقته بعد الفجر الى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل : ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ في التستر ، وأن يقول عند إرادته : « اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك » ، ثمَّ يقول : « بسم الله » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني ، اللهم أذهب عني الدنس ». والأولى أعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا ، لكن لا بقصد‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٤.

(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١.

٢٧٩

______________________________________________________

الورود لاختصاص النص بالفطر.

وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر. ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أول الليل ، وفي بعض الاخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل (١). والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود ، لاختصاص النص بليلة الفطر.

( الرابع ) : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ووقته تمام اليوم.

( الخامس ) : غسل يوم عرفة ، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان بعرفات أو سائر البلدان.

( السادس ) : غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث. ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

( السابع ) : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.

( الثامن ) : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى ، وإن قيل انه يوم الحادي والعشرين ، وقيل يوم الخامس والعشرين ، وقيل انه السابع والعشرين منه ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.

( التاسع ) : يوم النصف من شعبان.

( العاشر ) : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١.

٢٨٠