مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٩

______________________________________________________

الثاني : أن يكون من القطن.

الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار : إن رسول الله (ص) كفن في حبرة حمراء (١).

الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.

الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.

السادس : أن يلقى عليه شي‌ء من الكافور والذريرة. وهي ـ على ما قيل ـ حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دُق. وتسمى الآن قمحة ، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً. ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (ع) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (ع) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.

الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة.

التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين. والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.

العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ٣.

١٨١

______________________________________________________

الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمداً رسول الله (ص) ، وأن علياً ، والحسن ، والحسين ، وعلياً ، ومحمداً ، وجعفراً ، وموسى ، وعلياً ، ومحمداً ، وعلياً والحسن ، والحجة القائم أولياء الله وأوصياء رسول الله (ص) وأئمتي ، وأن البعث والثواب والعقاب حق.

الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء الجوشن الصغير والكبير. ويستحب كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمَّ غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبد الله الحسين ( صلوات الله عليه ) : « أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه ، وأن أعلمه أهلي » (١) ويستحب ـ أيضاً ـ أن يُكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين عليه‌السلام على كفن سلمان رضي‌الله‌عنه وهما :

وفدت على الكريم بغير زاد

من الحسنات والقلب السليم

وحمل الزاد أقبح كل شي‌ء

إذا كان الوفود على الكريم

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى بـ « سلسلة الذهب » وهو : « حدثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه يوسف بن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه قال : لما وافى أبو الحسن الرضا (ع) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا يا ابن رسول الله (ص) تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده‌

__________________

(١) مستدرك الوسائل باب النوادر (٢٧) من أبواب التكفين حديث : ١.

١٨٢

______________________________________________________

منك وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال (ع) : سمعت أبي موسى بن جعفر (ع) يقول : سمعت أبي جعفر بن محمد (ع) يقول : سمعت أبي محمد بن علي (ع) يقول : سمعت أبي علي بن الحسين (ع) يقول : سمعت أبي الحسين بن علي (ع) يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) يقول : سمعت رسول الله (ص) يقول : سمعت جبرائيل (ع) يقول : سمعت الله عز وجل يقول : لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ، فلما مرت الراحلة نادى أما بشروطها وأنا من شروطها » وإن كتب السند الآخر ـ أيضاً ـ فأحسن وهو : « حدثنا أحمد ابن الحسن القطان قال : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي ، قال : حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازي ، قال : حدثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور ، قال : حدثني : علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا ـ عليهما‌السلام ـ عن موسى بن جعفر (ع) عن جعفر بن محمد (ع) عن محمد بن علي (ع) عن علي بن الحسين (ع) عن الحسين بن علي (ع) عن علي بن أبي طالب (ع) عن رسول الله (ص) عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل ـ عليهم‌السلام ـ عن اللوح والقلم ، قال : يقول الله عز وجل : « ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري ». وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة (ع) والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود. والأولى أن‌

١٨٣

______________________________________________________

يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه‌السلام. أو يجعل في المداد شي‌ء منها ، أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء بل بالإصبع من غير مداد.

الثاني عشر : أن يهيئ كفنه قبل موته ، وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة » ‌(١).

الثالث عشر : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.

فصل في مكروهات الكفن

وهي أمور : ( أحدها ) : قطعه بالحديد. ( الثاني ) : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه. ( الثالث ) : بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. ( الرابع ) : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر. ( الخامس ) : كونه أسود. ( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد. ( السابع ) : كونه من‌

__________________

(١) راجع الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التكفين ، والمستدرك باب : ٢١ من أبواب التكفين حديث : ١. ولكن المنقول في المتن يختلف ـ لفظاً ـ عن المنقول في المصدرين.

١٨٤

الكتان ولو ممزوجاً. ( الثامن ) : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر. ( التاسع ) : المماكسة في شرائه. ( العاشر ) : جعل عمامته بلا حنك. ( الحادي عشر ) : كونه وسخاً غير نظيف. ( الثاني عشر ) : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به.

فصل في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميت. يجب مسحه [١]

______________________________________________________

فصل في الحنوط‌

الحنوط ـ كرسول ـ : كل طيب يخلط للميت ، كما في القاموس. أو طيب يصنع له ، كما في المجمع. وعليه : لا يحسن تفسيره بمسح الكافور على بدن الميت ، بل ينبغي جعله تفسيراً للتحنيط الذي هو استعمال الحنوط.

[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن ظاهر الخلاف والغنية ، وعن التذكرة والمنتهى وشرح الجعفرية والروض والمفاتيح : الإجماع عليه. وعن كشف اللثام : « أن ظاهر المراسم الاستحباب » وفي مفتاح الكرامة : « كأنه لحظ آخر عبارتها الموهمة لذلك ولو لحظ أول كلامه لظهر له أنه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة ». ويشهد به ـ مضافا الى ذلك ـ جملة من النصوص تأتي الإشارة إليها وإن نوقش في دلالتها على الوجوب ـ كما في الجواهر وغيرها ـ باختلافها ، واشتمالها على كثير من المندوبات ووقوع بعضها بعد السؤال عن التحنيط ، وغير ذلك ، إلا‌

١٨٥

على المساجد [١] السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين. ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ،

______________________________________________________

أنها لا تهم بعد الإجماع المحقق ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره).

وأما كونه بالمسح فهو المصرح به في كلام جماعة ، والمحكي عن معقد إجماع التذكرة والروض ، ويقتضيه ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « فامسح به آثار السجود » (١) ، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود » (٢) لكن المذكور في كلام جماعة الوضع والإمساس. وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده » (٣) وفي حسن حمران بن أعين عن أبي عبد الله (ع) : « يوضع في منخره وموضع سجوده » (٤) ، ونحوهما غيرهما. ولعلهما من قبيل المقيد والمطلق فيحمل الثاني على الأول ، وإن كان يأباه ما في المرسل (٥) حيث عبر في الجبهة بالوضع وعدل عنه الى التعبير بالمسح في المفاصل. مضافا إلى المناقشة المتقدمة في ظهور المقيدات في الوجوب. اللهم إلا أن يكون بملاحظة الإجماع ، لكن في الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع والإمساس تأمل.

[١] إجماعا حكاه من تقدم ذكرهم. ويدل عليه موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : « قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط للميت. فقال (ع) : اجعله في مساجده » (٦) ، ونحوه غيره.

__________________

(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٦.

(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب التكفين حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٥.

(٥) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٣.

(٦) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ١.

١٨٦

بل هو الأحوط [١]. والأحوط أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة [٢]. ولا يبعد استحباب [٣]

______________________________________________________

[١] لحكاية القول بوجوبه عن ابن أبي عقيل والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى بدعوى كونه أحد المساجد. ويشهد به ما عن الدعائم : « واجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته ، وأنفه ، ويديه ، وركبتيه ، ورجليه » (١). لكن الدعوى غير ظاهرة ، وخبر الدعائم ضعيف ، وأصل البراءة يقتضي عدم الوجوب ، ولا سيما بملاحظة ما عن الخلاف من الإجماع على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر ، وأنه لا يترك على أنفه ، ولا أذنه ، ولا فيه.

[٢] لم أقف عاجلا فيما يحضرني على قول به أو نص عليه أو متعرض له. وكأن وجهه انصراف المسح الى اليد وخصوص الراحة منها. لكنه في الراحة ممنوع ، وفي اليد ـ يعني : الكف كما هو المراد ظاهرا ـ ليس بنحو يجب رفع اليد به عن الإطلاق.

[٣] قد اختلفت النصوص في مواضع الحنوط غير المساجد ، ففي مصحح الحلبي : « فامسح به آثار السجود منها ، ومفاصله كلها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره » (٢) ، وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) : « يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد ، وعلى اللبة ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين ، والراحتين ، والجبهة ، واللبة » (٣) ، وفي حسن حمران : « يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله » (٤) ، وفي موثق عمار : « واجعل‌

__________________

(١) مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب التكفين حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٥.

(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٥.

١٨٧

______________________________________________________

الكافور في مسامعه ، وأثر سجوده منه » (١) ، وفي صحيح ابن سنان : « تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه » (٢) وفي صحيح زرارة : « إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ، ومفاصله كلها ، واجعل في فيه ، ومسامعه ، ورأسه ، ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه » (٣) ، وفي مرسل يونس ـ على ما في الوافي ـ : « فضعه على جبهته موضع السجود ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه ، وفي رأسه ، وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه » (٤) ، وفي موثق سماعة : « ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن ( الكفين خ ل ) » (٥).

والمعروف عدم وجوب تحنيط ما ذكر فيها عدا السبعة ، كما يقتضيه الأصل ، والإجماع المحكي عن الخلاف ، ويشهد به موثق عبد الرحمن المتقدم فان في الاقتصار على المساجد في مقام البيان دلالة على عدم الوجوب فيما عداها. وحينئذ فلا مجال للأخذ بالنصوص المذكورة ، لا أقل من إعراض الأصحاب عنها الموجب لسقوطها عن الحجية. مع ما هي عليه من الاختلاف الذي هو من أمارات الاستحباب. فما عن الفقيه : « ويجعل الكافور على بصره وأنفه ، وفي مسامعه ، وفيه ، ويديه ، وركبتيه ، ومفاصله كلها ، وعلى آثار السجود ، فإن بقي منه شي‌ء جعله على صدره » ضعيف ، أو‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٦.

(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٣.

(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب التكفين حديث : ٢.

١٨٨

مسح إبطيه [١] ولبته [٢] ومغابنه [٣]

______________________________________________________

محمول على الاستحباب كالنصوص. لكن يختص الاستحباب بما لم يرد النهي عنه كالمنخرين ، والبصر ، والمسامع ، والوجه ، ففي المرسل (١) : « ولا يجعل في منخريه ، ولا في بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً » ، وفي مصحح عبد الرحمن : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً » (٢) ، وفي حسن حمران : « ولا تقربوا أذنيه شيئاً من الكافور » (٣) وفي خبر عثمان النواء : « ولا تمس مسامعه بكافور » (٤) فتتعارض مع النصوص السابقة في المنخرين والمسامع ، والجمع بحمل الآمرة على وضع الكافور عليها بقرينة التعبير بـ ( على ) في موثق سماعة‌ ، والناهية على وضعهما فيها ـ كما عن الشيخ ـ بعيد ، ولا سيما بملاحظة روايتي حمران‌ وعثمان‌ ، مع عدم جريانه في المنخر. فالأولى حمل الآمرة على التقية ـ كما في الوسائل وغيرها ـ لموافقتها للعامة.

[١] ليس عليه دليل ظاهر إلا أن يدخل في المفاصل أو المغابن.

[٢] كما في رواية الكاهلي وابن المختار‌.

[٣] ليس عليه دليل ظاهر إلا مرسل يونس ـ على ما في التهذيب حيث‌ رواه ـ : « وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحته » (٥) ، وفي القاموس والمجمع : انها الآباط. وحينئذ يشكل متن التهذيب كما يظهر بأقل تأمل.

__________________

(١) هو مرسل يونس المشار الى موضعه في صدر التعليقة.

(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٤.

(٣) تقدمت الإشارة إلى موضعه في صدر التعليقة.

(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٢.

(٥) التهذيب ج : ١ ـ ط : نجف. حديث : ٥٦.

١٨٩

ومفاصله [١] وباطن قدميه [٢] وكفيه [٣] بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة [٤]. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم [٥] ، فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه [٦].

______________________________________________________

[١] كما تكرر في النصوص المتقدمة.

[٢] كما في رواية الكاهلي وابن المختار‌.

[٣] إن أراد به باطن الكف فهو أحد المساجد ، وإن أراد ظهرها ـ كما تقدم في موثق سماعة ـ كان اللازم التصريح به.

[٤] هذا لم تتعرض له النصوص المتقدمة.

[٥] يعني : تغسيل الميت أو تيممه. وهذا مما لا إشكال فيه ، وتدل عليه النصوص.

[٦] كما في كشف اللثام ، واختاره في الجواهر ، لإطلاق الأدلة من دون مقيد ، إذ ليس هو إلا ما يستشهد به لما في القواعد ، وعن الدروس والبيان والذكرى وغيرها من أنه قبل التكفين ، وهو صحيح زرارة المتقدم‌ ، ومرسل يونس حيث أنه أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن ثمَّ بعد التحنيط ، قال (ع) : « ثمَّ يحمل فيوضع على قميصه ». لكن في صلاحيتهما للتقييد تأمل ، لعدم تعرض الأول للكفن ، ومجرد الأمر به بعد التجفيف أعم من كونه قبله وبعده. وأما المرسل فقاصر السند ، ولاشتماله على كثير من الخصوصيات غير الواجبة موهون الدلالة على الوجوب جداً. وأما ما عن الفقيه من أنه بعد التكفين فليس عليه شاهد. ومثله ما عن جماعة من أنه بعد لبس المئزر ، وما عن بعض من أنه بعد لبس القميص وما عن آخر من أنه بعد إلباس القميص والعمامة ، أو بعد شد الخامسة.

١٩٠

والأولى أن يكون قبله [١]. ويشترط في الكافور [٢] أن يكون طاهراً مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.

( مسألة ١ ) : لا فرق في وجوب الحنوط [٣] بين الصغير والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحر والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر [٤] ، ولا يلحق به التي في العدة [٥] ، ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

______________________________________________________

[١] لأنه أوفق بظاهر الروايتين.

[٢] لم أقف على من تعرض لهذه الشروط. والظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الإجماع ، والكلام في اعتبار الإباحة هو الكلام في اعتبارها في الكفن كما تقدم. والوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الحنوط نوعاً من الطيب ، كما عرفته من القاموس والمجمع ، ويستفاد من نصوص الميت المحرم وغيره. وأما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس عنهم (ع) ، مضافا الى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى إلا بالمسحوق.

[٣] لإطلاق الأدلة. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وحنوط الرجل والمرأة سواء » (١).

[٤] يعني : في التغسيل.

[٥] كما عن التذكرة والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة. نعم عن‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ١.

١٩١

( مسألة ٢ ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة [١] ، فيجوز أن يباشره الصبي المميز [٢] أيضاً.

( مسألة ٣ ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى [٣].

______________________________________________________

الشافعي : الخلاف في المعتدة.

[١] لما عرفت من أنه مقتضى الأصل من دون حاكم عليه أو وارد ومقتضى عدم التعرض له في كلامهم التسالم على ذلك.

[٢] بل وغيره لإطلاق النص فيكون حاله حال سائر التوصليات.

[٣] كما هو المشهور ، بل عن جماعة : الإجماع عليه. لكن في الذكرى : « واختلف الأصحاب في تقديره ، فالشيخان والصدوق : أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم. والجعفي : أقله مثقال وثلث. قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين (ع). وابن الجنيد : أقله مثقال ». وقريب منه ما في جامع المقاصد إلا انه لم يذكر ابن الجنيد. إلا أن المحكي عن صريح الأكثر : « أن الاختلاف المذكور إنما هو في أقل الفضل ».

وكيف كان فيدل على المشهور ـ مضافا الى أنه مقتضى أصالة البراءة ـ إطلاق غير واحد من النصوص ، ولا سيما موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) (١) فإنه تضمن تقدير القطن ، وطول الخرقة وعرضها ، والإزار ، وذكر فيها الكافور ولم يتعرض لتقديره ، فان ذلك ظاهر في عدم اعتبار القدر فيه. وأما صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) : « أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف » (٢) فلا مجال للتقييد به لإرساله ، وعدم القائل به. ومثله خبره عن بعض أصحابه عنه (ع) : « أقل ما يجزئ من الكافور للميت‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ٥.

١٩٢

والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث [١] تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة [٢].

______________________________________________________

مثقال » (١). نعم لو ثبت عمل المشايخ به تعين التقييد به لانجباره ، لكن عرفت أن المحكي عن صريح الأكثر : أن الخلاف في الفضل ، وأولى بعدم صلاحية التقييد رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) : « القصد من الكافور أربعة مثاقيل » (٢) ، ومرفوع إبراهيم بن هاشم « السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره » (٣) ، ونحوه مرفوع محمد ابن سنان بإسقاط لفظ « أكثره » (٤) ، وكذا ما ورد في تقسيم النبي (ص) الكافور الذي أتى به جبرائيل (ع) بينه (ص) وبين علي (ع) وفاطمة (ع) (٥) لعدم الدلالة على الوجوب ، بل وضوح دلالة الأولين على عدمه.

[١] بلا خلاف كما عن المعتبر ، وإجماعا كما عن الخلاف ، للنصوص المتقدمة. وعن القاضي : « انه ثلاثة عشر درهما ونصف ». وعن المختلف « انه غريب ». وهو في محله ، إذ لم يعرف له موافق ، ولا مأخذ ومخالف لما عرفت.

[٢] مقتضى ما تقدم من أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية. وأن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي أن تكون الثلاثة عشر درهماً وثلث تسعة مثاقيل شرعية وثلثاً وسبعة مثاقيل صيرفية ، بلا زيادة عليها بشي‌ء ، كما نص عليه في الحدائق وطهارة شيخنا الأعظم.

__________________

(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ٤.

(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ٧.

(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ١ و ٦ و ٨ و ٩.

١٩٣

والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط [١] لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي [٢] ، والأفضل منه أربعة دراهم [٣] ،

______________________________________________________

[١] كما عن المشهور أو الأكثر ، أو ظاهر الأكثر ، أو الأظهر بين الأصحاب. وعن المعتبر : « لا أعلم فيه خلافاً ». ويقتضيه ما في المرفوعتين‌ وبعض ما ورد فيما أتى به جبرائيل (ع) الى النبي (ص). وإطلاق ما ورد في المرتبتين الأخريين منزل على ذلك ، لاتحاد موضوع الجميع. وعن السرائر عن بعض الأصحاب : مشاركة الغسل معه فيه. وعن الوافي : الميل إليه ، لإطلاق بعض نصوص التقدير واستبعاد تغسيل النبي (ص) بغير ما نزل به جبرائيل (ع). وفيه : أن الإطلاق مقيد كما عرفت ، والاستبعاد ـ لو تمَّ ـ لا يقتضي المشاركة في ذلك لإمكان نزوله بغيره. مع أنه لا يصلح مستنداً لحكم شرعي.

[٢] كما حكي التعبير به عن الفقيه ، والهداية ، والمقنعة ، والجمل ، والإصباح ، والخلاف ، والمراسم ، والكافي ، والجامع ، وغيرها. وعن الخلاف : « أقل المستحب من الكافور للحنوط درهم ، وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمل منه ثلاثة عشر درهماً وثلث. كذا ذكره الخمسة وأتباعهم ثمَّ الإجماع عليه ، لأحد مرسلي ابن أبي نجران ». ولكن المحكي عن جماعة آخرين ـ منهم الحلي والفاضلان ـ تقديره بدرهم ، بل في المعتبر : « لا أعلم للأصحاب فيه خلافا ». وليس عليه شاهد من النصوص بل عرفت الشاهد على خلافه. اللهم إلا أن يكون المراد من المثقال الدرهم كما عن المنتهى ، لكنه خلاف الظاهر.

[٣] كما عن الأكثر ، وتقدم ما في المعتبر من أنه لا يعلم للأصحاب فيه خلافا. وليس له شاهد غير رواية الكاهلي وابن المختار بناء على حمل المثقال‌

١٩٤

والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية [١].

( مسألة ٤ ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط [٢] ولا يقوم مقامه طيب آخر. نعم يجوز تطييبه بالذريرة [٣] ،

______________________________________________________

فيها على الدرهم كما عن ابن إدريس. ولكنه تحكم ، كما عن الدروس وغيرها ، وفي الجواهر : القطع بأن الأربعة أفضل من السابق قضاء للتوزيع. وهو غير بعيد.

[١] كما عن الفقيه والمبسوط والنهاية ومختصر المصباح والوسيلة وغيرها لرواية الكاهلي‌.

[٢] قطعاً كما في الجواهر وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه. ويقتضيه الأصل. ولا مجال لقاعدة الميسور ، لعدم صدقه على غير الكافور لمباينته له. وكون الواجب التطيب وكونه بالكافور غير ثابت. مع ما عرفت من الإشكال في حجية القاعدة.

[٣] قد أطال في الذكرى الكلام في معناها ، ونقل عن البيان أنها فتاة قصب الطيب. وعن المبسوط والنهاية والجعفي : أنها القمحة ، بضم القاف وتشديد الميم ، أو بفتح القاف وإسكان الميم. وعن جماعة : أنها فتاة قصب الطيب. وعن الصنعاني : أنها ما يذر على الشي‌ء ، وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن أخلاط من الطيب يسمونها ذريرة. وعن المسعودي : أن من الأفاويه الخمسة والعشرين قصب الذريرة. وعن ابن إدريس : أنها نبات طيب غير الطيب المعهود يسمى القمحان. ثمَّ قال : « قال في المعتبر : وهو خلاف المعروف بين العلماء بل هي الطيب المسحوق ، وعن الراوندي : أنه قيل إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح‌

١٩٥

لكنها ليست من الحنوط [١] وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه [٢] ، بل الأحوط تركه.

______________________________________________________

تدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيب. قال : وقيل الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة ، وكلها نبات ، ويجعل فيها اللاذن ويدق جميع ذلك ». وفي التذكرة : أنها الطيب المسحوق. وعن المسالك : أنه أضبط ما جاء فيها. وفي المدارك : « والظاهر أنها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها ».

وكيف كان فجواز تطييب الميت بها بل استحبابه مما لا إشكال فيه. ومن التذكرة : الإجماع عليه. وفي موثق عمار : « وألق على وجهه ذريرة ثمَّ قال (ع) : ويجعل على كل ثوب شيئاً من الكافور وعلى كفنه ذريرة » (١) وفي موثق سماعة : « فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور » (٢) الى غير ذلك‌

[١] لما في صحيح داود بن سرحان : « قال أبو عبد الله (ع) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس » (٣) ، ونحوه ما في خبره أيضا (٤) ، وما في مصحح عبد الله ابن المغيرة عن غير واحد (٥).

[٢] كما هو المشهور كما عن المختلف ، بل ظاهر ما عن الخلاف والإصباح من حكاية الإجماع على كراهية جعل المسك والعنبر مع الكافور‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب التكفين حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٧.

(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٨.

(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٤.

١٩٦

( مسألة ٥ ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه [١].

______________________________________________________

وما عن المعتبر من إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت ، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة : كون الكراهة بالمعنى الأخص إجماعية. لكن في الشرائع ، وعن جملة من كتب العلامة والشهيد : التعبير بـ « لا يجوز » وعن الغنية : الإجماع عليه. وكأنه لما في جملة من النصوص كخبر ابن مسلم المتقدم : « لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور » (١) وفي خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يحنط بمسك » (٢) ، وقد تقدم (٣) ما في صحيح داود بن سرحان من قوله (ع) : « ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس ». إلا أن في الاعتماد عليها في الحرمة إشكالا ظاهراً ، لقصور سند الأولين ، وقصور دلالة الأخير وعدم ثبوت الجابر ، لما عرفت من الإجماعات السابقة التي لأجلها يشكل الاعتماد على ظاهر التعبير بعدم الجواز ، بل من القريب أن يكون المراد منه الكراهة. وفي مرسل الفقيه : « هل يقرب الى الميت المسك والبخور؟ قال (ع) : نعم. قال : وكفن النبي (ص) في ثلاثة أثواب .. ( الى أن قال ) : وروي : أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور » (٤) ولأجل ذلك كان البناء على الكراهة متعيناً وإن كان الأحوط الترك.

[١] للنهي عن ذلك في مرسل يونس وغيره كما سبق. وكان الأولى ذكر الوجه معها لاشتراكه معها في النهي في المرسل.

__________________

(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٥.

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٦.

(٣) تقدم في التعليقة السابقة.

(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٩ ـ ١٠.

١٩٧

( مسألة ٦ ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره [١].

( مسألة ٧ ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون [٢].

( مسألة ٨ ) : يكره وضع الكافور على النعش [٣].

______________________________________________________

[١] كما عن جماعة كثيرة التصريح به. وفي كشف اللثام : أنه المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. وصريح الجميع وضع ما زاد على المساجد. وحينئذ ينافي ما تقدم من استحباب تحنيط غيرها ، فلا بد إما من إرادة التخيير ، أو وضع ما زاد على المساجد وغيرها مما يستحب تحنيطه ، أو كون كلامهم مبنياً على عدم استحباب تحنيط غير المساجد.

وكيف كان فاستدل في كشف اللثام وغيره على ذلك بصحيح زرارة ومصحح الحلبي المتقدمين (١). وفي المعتبر استدل بالثاني. ولكن ليس إلا الأمر بتحنيط الصدر كغيره من الأعضاء ، فالاستدلال بها لما ذكر غير ظاهر. نعم في الرضوي : « تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي منه على صدره » (٢).

[٢] كما عن جماعة. وفي المعتبر : « ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده » وفي الذكرى تعليله بخوف الضياع وهو كما ترى. ومثله في الاشكال ما عن المبسوط من أنه يكره سحقه بالحجر أو غير ذلك.

[٣] لرواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ان النبي (ص) نهى أن يوضع على النعش الحنوط » (٣). وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه : « وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله » (٤).

__________________

(١) تقدم ذكرهما في أول هذا الفصل في البحث عن مواضع الحنوط.

(٢) مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب التكفين حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب التكفين حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب التكفين حديث : ٢.

١٩٨

( مسألة ٩ ) يستحب خلط الكافور بشي‌ء من تربة قبر الحسين (ع) [١] لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام [٢].

( مسألة ١٠ ) : يكره إتباع النعش بالمجمرة [٣] وكذا في حال الغسل [٤].

( مسألة ١١ ) : يبدأ في التحنيط بالجبهة [٥].

______________________________________________________

[١] للتوقيع الذي رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : « قال كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » (١).

[٢] لوجوب صونها عن مثل ذلك.

[٣] لما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وأكره أن يتبع بمجمرة » (٢) ، وفي خبر غياث المتقدم : « وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة » (٣) ، وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ان النبي (ص) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة » (٤).

[٤] لما في خبر أبي حمزة قال أبو جعفر (ع) : « لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة » (٥).

[٥] لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم (٦) : « تبدأ بجبهته‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب التكفين حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ١٤.

(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٣.

(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ١٢.

(٦) تقدمت الإشارة إلى موضعه في المسألة السادسة من هذا الفصل.

١٩٩

وفي سائر المساجد مخيَّر [١].

( مسألة ١٢ ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول [٢]. وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة.

فصل في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة [٣] وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً [٤] ، ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممن‌

______________________________________________________

وتمسح .. » وحينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله ، لمخالفته لإطلاق النص والفتوى.

[١] للإطلاق.

[٢] هذا يتم لو علمت أهمية الأول أو احتملت ، وإلا فمبني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل ، وقد عرفت الاشكال فيه. وكذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي ، فإنه ـ أيضاً ـ مبني على ما ذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد.

فصل في الجريدتين‌

[٣] فقد حكي الإجماع على استحبابهما عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمسالك والمدارك وغيرها. قال في الذكرى : « أجمع الإمامية على ذلك ، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة ». والنصوص بها متجاوزة حد التواتر.

[٤] قاله الأصحاب كما في الذكرى وغيرها ، لإطلاق النص. نعم قد‌

٢٠٠