مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٤

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٩

______________________________________________________

بدل قوله : « هذا المسجى .. » الى آخره : « هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك » وأتى بسائر الضمائر مؤنثة. وإن كان الميت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللهم اغفر ( لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) ، وإن كان مجهول الحال يقول : « اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » ، وإن كان طفلاً يقول : « اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً ».

( مسألة ١ ) : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية ، أو كون الميت منافقاً. وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلا أتمها.

( مسألة ٢ ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول : على الشهادتين ، والثاني : على الصلاة على محمد وآله ، والثالث : على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع : على الدعاء للميت. ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

( مسألة ٣ ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.

( مسألة ٤ ) : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ، ولا قراءة الفاتحة ، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد‌

٢٤١

______________________________________________________

والسلام ، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها. وإن أتى بشي‌ء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً.

( مسألة ٥ ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي. بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك. ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

( مسألة ٦ ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل. نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية ، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى.

( مسألة ٧ ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.

فصل في شرائط صلاة الميت

وهي أمور : ( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقياً. ( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره. ( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. ( الرابع ) : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.

( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل ـ كستر أو جدار ـ ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه. ( السادس ) : أن‌

٢٤٢

______________________________________________________

لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، إلا في المأموم مع اتصال الصفوف. ( السابع ) : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً. ( الثامن ) : استقبال المصلي القبلة. ( التاسع ) : أن يكون قائماً. ( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام. ( الحادي عشر ) : قصد القربة. ( الثاني عشر ) : إباحة المكان. ( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة. ( الرابع عشر ) : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر. ( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، كما مر سابقاً. ( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة. ( السابع عشر ) : إذن الولي.

( مسألة ١ ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس ، وستر العورة. وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة. كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.

( مسألة ٢ ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار‌

٢٤٣

______________________________________________________

والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع.

( مسألة ٣ ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات ، إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير. وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى اليه ، وإن كان الأحوط الأربع.

( مسألة ٤ ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.

( مسألة ٥ ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.

( مسألة ٦ ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.

( مسألة ٧ ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

( مسألة ٨ ) : إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

( مسألة ٩ ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء. وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

٢٤٤

______________________________________________________

( مسألة ١٠ ) : الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.

( مسألة ١١ ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ، بل صحتها أيضاً محل إشكال.

( مسألة ١٢ ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.

( مسألة ١٣ ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة ، وإن كان من صلى عليه فاسقا. نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وان كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

( مسألة ١٤ ) : إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعا بصحتها.

( مسألة ١٥ ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه ،

٢٤٥

______________________________________________________

ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.

( مسألة ١٦ ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت ، سواء اتحد المصلي أو تعدد. لكنه مكروه ، إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.

( مسألة ١٧ ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير الى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة ـ عصياناً أو نسيانا ، أو لعذر آخر ـ أو تبين كونها فاسدة ـ ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا ـ لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضاً ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت ، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

( مسألة ١٨ ) : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

( مسألة ١٩ ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.

( مسألة ٢٠ ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وان كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح‌

٢٤٦

______________________________________________________

تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه. كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة. ويجب تقديمها على الفريضة ـ فضلا عن النافلة ـ في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ، ويصلى عليه بعد الدفن. وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى ، ولكن لا يترك القضاء أيضاً.

( مسألة ٢١ ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وان لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.

( مسألة ٢٢ ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلي صلاة واحدة عليهما ، وإن كان مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية. هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك ، أو تقديم من يخاف فساده.

( مسألة ٢٣ ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه : ( الأول ) : أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني. ( الثاني ) : قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك. ( الثالث ) : التشريك في التكبيرات‌

٢٤٧

______________________________________________________

الباقية ، وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه ، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول. مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول ـ وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ـ وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي (ص) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته. ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك. هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، والا فالأحوط عدم القطع.

فصل في آداب الصلاة على الميت

وهي أمور :

الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقاً.

الثاني : أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى. ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط‌

٢٤٨

______________________________________________________

الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.

الثالث : أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع. رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس : أن يقف قريبا من الجنازة ، بحيث لو هبت ريح وصل ثوبه إليها.

السادس : أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات ، بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم.

السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.

الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً الى جنبه.

الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.

الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات.

الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.

الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع ، على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان‌

٢٤٩

______________________________________________________

بقصد الخصوصية والورود.

( مسألة ١ ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين :

الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب الى المصلي ، حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه. ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً. ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة. وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق.

الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ، ويقوم المصلي وسط الصف ، بأن يجعل رأس كل عند إلية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

فصل في الدفن

يجب كفاية دفن الميت ، بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ـ ولو من حجر ـ بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم مع عدم‌

٢٥٠

______________________________________________________

الإمكان لا بأس بهما. والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض ، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع ، أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.

( مسألة ١ ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة ، على جنبه الأيمن ، بحيث يكون رأسه إلى المغرب ، ورجله الى المشرق. وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.

( مسألة ٢ ) : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده ، أو لمنع مانع ـ يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر ، مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال. أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك. والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول. وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.

( مسألة ٣ ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابيه ومات في بطنها ولد من مسلم ـ بنكاح أو شبهة ، أو ملك يمين ـ تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا. والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة.

( مسألة ٤ ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي‌

٢٥١

______________________________________________________

دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.

( مسألة ٥ ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه ، من القير والآجر ونحو ذلك. كما أن في السفينة إذا أريد إلقائه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.

( مسألة ٦ ) : مئونة الإلقاء في البحر ـ من الحجر ، أو الحديد ، الذي يثقل به أو الخابية الذي يوضع فيها ـ تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.

( مسألة ٧ ) : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها.

( مسألة ٨ ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال ، إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.

( مسألة ٩ ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلماً. وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

( مسألة ١٠ ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن‌

٢٥٢

______________________________________________________

مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.

( مسألة ١١ ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.

( مسألة ١٢ ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.

( مسألة ١٣ ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر. وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شي‌ء يسير من اللحم. نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليهما‌السلام‌. وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم‌. وعن عائشة عن النبي (ص) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة‌

( مسألة ١٤ ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبراً له.

( مسألة ١٥ ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة. ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً‌

٢٥٣

______________________________________________________

وجب إخراجه ولو بشق بطنها ، فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ، ثمَّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه. ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي.

فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده

وهي أمور :

الأول : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة ، أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد :

الثاني : أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض ، وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر ، فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.

الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء ـ إلا أن يكون في البعيدة مزية ، بأن كانت مقبرة للصلحاء ، أو كان الزائرون هناك أزيد.

الرابع : أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ، ثمَّ ينقل قليلا ويوضع ، ثمَّ ينقل قليلا ويوضع ثمَّ ينقل في الثالثة مترسلاً ليأخذ الميت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة ، فان للقبر أهوالا عظيمة.

الخامس : إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميت في القبر ، ثمَّ يدخل‌

٢٥٤

______________________________________________________

في القبر طولا من طرف رأسه ، أي يدخل رأسه أولا ، وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثمَّ تدخل عرضاً.

السادس : أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع : أن يسل من نعشه سلا ، فيرسل إلى القبر برفق.

الثامن : الدعاء عند السل من النعش ، بأن يقول : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص). اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك. اللهم افسح له في قبره ، ولقنه حجته ، وثبته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر » ، وعند معاينة القبر : « اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار » ، وعند الوضع في القبر يقول : « اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » ، وبعد الوضع فيه يقول : « اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ولقه منك رضواناً » ، وعند وضعه في اللحد يقول : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص) ، ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب ، وآية الكرسي والمعوذتين ، و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، ويقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ». وما دام مشتغلا بالتشريج يقول : « اللهم صل وحدته ، وآنس وحشته. وآمن روعته ، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنما رحمتك للظالمين » ، وعند الخروج من القبر يقول ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ). اللهم ارفع درجته في عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، وعندك نحتسبه يا رب العالمين » ، وعند إهالة التراب عليه يقول : « ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ). اللهم جاف الأرض‌

٢٥٥

______________________________________________________

عن جنبيه ، وأصعد إليك بروحه ، ولقه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » ، وأيضاً يقول : « إيماناً بك وتصديقاً ببعثك. ( هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ). اللهم زدنا إيمانا وتسليماً ».

التاسع : أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر ، ويبدأ من طرف الرأس.

العاشر : أن يحسر عن وجهه. ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب.

الحادي عشر : أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.

الثاني عشر : جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه‌السلام تلقاء وجهه ، بحيث لا تصل إليه النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر : تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن ، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ، ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة ، ويدني فمه إلى أذنه ويحركه تحريكاً شديداً ثمَّ يقول : « يا فلان بن فلان اسمع افهم » : ثلاث مرات : « الله ربك ، ومحمد نبيك ، والإسلام دينك ، والقرآن كتابك ، وعلي إمامك ، والحسن إمامك .. ( إلى آخر الأئمة ) أفهمت يا فلان » ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات ، ثمَّ يقول : « ثبتك الله بالقول الثابت ، هداك الله إلى صراط مستقيم ، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وأصعد بروحه إليك ، ولقه منك برهاناً. اللهم عفوك عفوك ».

٢٥٦

______________________________________________________

وأجمع كلمة في التلقين أن يقول : « اسمع افهم يا فلان ابن فلان » ثلاث مرات ، ذاكراً اسمه واسم أبيه ، ثمَّ يقول : « هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبده ورسوله ، وسيد النبيين ، وخاتم المرسلين ، وأن علياً أمير المؤمنين ، وسيد الوصيين ، وإماماً افترض الله طاعته على العالمين ، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم ، أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين ، وأئمتك أئمة هدى بك أبرار. يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك ، فلا تخف ولا تحزن ، وقل في جوابهما : الله ربي. ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبيي ، والإسلام ديني ، والقرآن كتابي ، والكعبة قبلتي ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي ، والحسن بن علي المجتبى إمامي ، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي ، وعلي زين العابدين إمامي ، ومحمد الباقر إمامي ، وجعفر الصادق إمامي ، وموسى الكاظم إمامي ، وعلي الرضا إمامي ، ومحمد الجواد إمامي ، وعلي الهادي إمامي. والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي ، هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي ، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في‌

٢٥٧

______________________________________________________

الدنيا والآخرة. ثمَّ اعلم يا فلان بن فلان إن الله تبارك وتعالى نعم الرب ، وأن محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نعم الرسول ، وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة ، وأن ما جاء به محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حق ، وأن الموت حق ، وسؤال منكر ونكير في القبر حق ، والبعث حق ، والنشور حق ، والصراط حق ، والميزان حق ، وتطاير الكتب حق ، وأن الجنة حق ، والنار حق ، ( وَأَنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ) » ، ثمَّ يقول : « أفهمت يا فلان » ، وفي الحديث انه يقول فهمت ، ثمَّ يقول : « ثبتك الله بالقول الثابت ، وهداك الله الى صراط مستقيم ، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ، ثمَّ يقول : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وأصعد بروحه إليك ، ولقه منك برهاناً ، اللهم عفوك عفوك ». والأولى أن يلقن بما ذكر من العربي وبلسان الميت أيضاً إن كان غير عربي.

الرابع عشر : أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه. والأولى الابتداء من طرف رأسه وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن.

الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، فإنه باب القبر.

السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً عمامته وردائه ونعليه ، بل وخفيه إلا لضرورة.

٢٥٨

______________________________________________________

السابع عشر : أن يهيل ـ غير ذي رحم ممن حضر ـ التراب عليه بظهر الكف قائلا ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) على ما مر.

الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلا فالأجانب. ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.

التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

العشرون : تربيع القبر بمعنى : كونه ذا أربع زوايا قائمة وتسطيحه. ويكره تسنيمه ، بل تركه أحوط.

الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة.

الثاني والعشرون : أن يرش عليه الماء. والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش عند الرأس الى الرجل ، ثمَّ يدور به على القبر حتى يرجع الى الرأس ، ثمَّ يرش على الوسط ما يفضل من الماء. ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوماً أو أربعين شهراً‌

الثالث والعشرون : أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها. والأولى أن يكون مستقبل القبلة ، ومن طرف رأس الميت. واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت وإذا كان الميت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد. ويستحب أن يقول حين الوضع : « بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك ». وأيضاً يستحب أن‌

٢٥٩

______________________________________________________

يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات : إنا أنزلناه ، وأن يستغفر له ويقول : « اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وأصعد إليك روحه ، ولقه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » ، أو يقول : اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأفض عليه من رحمتك ، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاه ». ولا تختص هذه الكيفية بهذه الحالة ، بل يستحب عند زيارة كل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات ، وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور.

الرابع والعشرون : أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر ، فان هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه. فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع : حال الاحتضار ، وبعد الوضع في القبر ، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين. وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً. ويستحب الاستقبال حال التلقين. وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفين.

الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر ، وينصب عند رأسه.

السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه : « لا إله إلا الله ربي ، محمد نبيي ، علي والحسن‌

٢٦٠