قائمة الکتاب
تنبيهات القطع
التجرّي
استحقاق المتجرّي للعقاب بعين الملاك الذي يوجب استحقاق العاصي له
٢٦العلم الإجمالي
الظن
المقصد السابع في الاُصول العملية
البراءة
التخيير
الاشتغال
بقي أمران
شرائط الاُصول
بقي أمران
قاعدة لا ضرر
تنبيهات قاعدة لا ضرر
إعدادات
الهداية في الأصول [ ج ٣ ]
الهداية في الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة صاحب الأمر (عج)
الصفحات :602
تحمیل
المستتبع للحكم الشرعي ، فلا بدّ من ثبوت حكم آخر ، وهكذا إلى ما لا نهاية له ، ولازمه أن يكون هناك أحكام غير متناهية وإرادات غير متناهية ومعاص غير متناهية ، إلى غير ذلك من التوالي الفاسدة.
والحاصل : أنّه لا يمكن القول باستتباع القبح الفعلي في المتجرّى به للحكم الشرعيّ بوجه من الوجوه.
وأمّا الكلام في الجهة الثالثة ـ وهي الجهة الكلاميّة ـ : فحاصله أنّ المتجرّي مستحقّ للعقاب (١) بعين الملاك الّذي يوجب استحقاق العاصي له ، وذلك لأنّ العقاب لا بدّ وأن يكون على أمر اختياريّ ، وما هو اختياريّ في العصيان والتجرّي هو التجرّي بالمعنى اللغوي ، أي الجرأة على المولى وهتك حرمته ، الّذي يتحقّق بمخالفة القطع سواء صادف الواقع أو لم يصادفه ، ضرورة أنّ المصادفة للواقع وعدم المصادفة له ، أمران خارجان عن تحت اختيار المكلّف ، ولا يترتّب عليهما أثر أصلا ، ولذا نفس مخالفة الحكم الواقعي في ظرف الجهل وعدم الوصول لا يعاقب عليها ، فالعقاب دائما يكون في مرتبة الوصول ، وقبلها قبيح لا يصدر من الحكيم ، ومن البيّن أنّ في هذه المرتبة ما يكون ملاكا لاستحقاق العاصي للعقاب ليس إلّا الجرأة على المولى وهتك حرمته ، وهذا بعينه موجود في المتجرّي ، والعقل حاكم باستحقاق العقاب في المقامين بمناط واحد.
وعلى ذلك لا يبقى مجال لما أفاده في الفصول من تداخل العقابين في فرض مصادفة القطع للواقع ، أحدهما عقاب الإتيان بمبغوض المولى ، والآخر
__________________
(١) أقول : إذا لم يكن المتجرّى به حراما ـ كما اعترف به سيّدنا الأستاذ رحمهالله فمن أين يستحقّ العقاب ويستكشف استحقاقه؟ وأيضا إذا كان المتجرّى به هتكا وتعدّيا على المولى فلما ذا لا يكون حراما؟ (م).