المحكم في أصول الفقه - ج ٥

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

المحكم في أصول الفقه - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة المنار
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٨

ينظر في مفاده وأنه يعم ذلك أولا.

ولو فرض قصورها عنه أمكن التمسك لبراءة الذمة بقاعدة الفراغ الجارية في فعل النفس. فتأمل.

وثانيا : بأن الجهة الثانية لفعل النائب متفرعة على الجهة الأولى ، لوضوح أن فعل النائب ليس هو إلا ما اتي به لتفريغ ذمة المنوب عنه ، فالتعبد بصحته ملازم عرفا للتعبد بفراغ ذمة المنوب عنه ، وإلا فلا وجه لاستحقاقه الاجرة ، لوضوح أن موضوع الإجارة هو فعله المفرغ لذمة المنوب عنه ، لا مطلق فعله.

وبالجملة : التفكيك المذكور مما تأباه المرتكزات العرفية جدا ، بنحو يكشف عن عدم التفكيك في مفاد القاعدة المبنية على المرتكزات المذكورة.

نعم ، قد يدعى جريان القاعدة في فعل الغير الذي لا يبتني تفريغ الذمة به على النيابة ، بل على محض سقوط المباشرة ، كما في توضئة الغير للعاجز عن المباشرة ، فإن المباشر للعمل لا ينويه بعنوانه ، بل تكون النية من المكلف لا غير ، فلا يكون عمله واجدا للعنوان المعروض للصحة والفساد ، ليحرز بالقاعدة براءة الذمة به.

إلا أن هذا ـ مع منعه من جريان القاعدة لاستحقاق الاجرة أيضا فلا وجه للتفكيك بينهما ـ غير مهم بناء على ما تقدم في الأمر الثالث من المقام الثاني من عدم اختصاص القاعدة بما يكون معروضا للصحة والفساد ، بل تجري لإحراز تمامية ما قصده الفاعل بفعله ، حيث يتجه جريانها في المقام لو فرض قصد الفاعل بعمله عنوانا جامعا لتمام الأجزاء والشرائط ، كما لو قصد توضئة العاجز ، أو غسل تمام أعضاء وضوئه بنحو الترتيب ، أو نحوهما مما يطرؤه النقص والتمام ويكون مبرئا للذمة على تقدير التمامية.

الأمر الثاني : تعرض شيخنا الأعظم قدس سرّه وبعض من تأخر عنه لأصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات.

٥٠١

والذي ينبغي أن يقال فيها : إن الاقوال والاعتقادات لو فرض ترتب الأثر عليها بنفسها وكانت مقيدة بقيود خاصة ، كانت كسائر الأفعال معروضة للصحة والفساد بلحاظ واجديتها للقيود المعتبرة في ترتب الأثر وفاقديتها لها ، فتجري فيها أصالة الصحة لو فرض إحراز موضوعها ، وهو الإتيان بالفعل بالعنوان الذي يؤخذ في موضوع الأثر ، كما لو احتمل لحن القارئ في قراءته المفروضة عليه التي فرض قصده لها.

لكن لا يتضح الفرض المذكور في الاعتقادات ، لأن الامور التي يجب الاعتقاد بها لا يشك في صحة الاعتقاد بها ، بل في تحققه ، ولم يؤخذ في موضوع التكليف عنوان خاص يحرز من المكلف قصده ويشك في مطابقة ما وقع له ، فإن مثل عنوان الاعتقاد بأصول الدين ليس مأخوذا في موضوع التكليف الشرعي ، ليتحقق موضوع القاعدة في فرض قصد المكلف له والشك في خطئه فيه ، وإنما هو من العناوين الانتزاعية مما يجب الاعتقاد بذاته ، ـ كالنبوة والامامة ـ ويشك في تحققه ، لا في صحته.

نعم ، لو قيل بتوقف الإسلام مثلا على الاعتقاد باصوله عن برهان ، وعلم من حال الشخص قصده الاعتقاد المحقق للإسلام ، وتحقق منه الاعتقاد باصوله ، وشك في تحقق قيده المذكور ، اتجه بمقتضى القاعدة البناء على تحققه والحكم باسلامه.

لكن الظاهر أنه يكفي في الإسلام الاعتقاد باصوله ، وإن لم يكن عن برهان ، فلا يتحقق فيه موضوع القاعدة.

هذا ، وفي ما عدا ذلك فالأقوال والاعتقادات ..

تارة : يشك في وقوعها على الوجه المباح أو المحظور ، كما لو تردد الخبر بين الكذب الحرام والكذب المباح للإصلاح أو التقية ، أو تردد الاعتقاد الخاطئ بين ما يكون عن تقصير وما يكون عن حجة معذرة.

٥٠٢

واخرى : يشك في مطابقتها للواقع وعدمها مع قطع النظر عن الاباحة والحظر.

أما في الأول فلا مجال للبناء على الصحة بالمعنى المقابل للفساد التي هي مفاد القاعدة ، لعدم قابلية الموضوع للاتصاف بالصحة والفساد ولا بالتمامية والنقص بعد عدم القصد لمركب محط للغرض يطابقه الفعل الخارجي تارة ولا يطابقه اخرى.

كما لا مجال للبناء على الصحة بمعنى الحسن الفعلي المقابل للقبح الفعلي ، التي هى عبارة عن إباحة الفعل واقعا ، لعدم الدليل على ذلك.

نعم ، مقتضى ما تضمن الأمر بحسن الظن بالمؤمن ، وحمل أمره على الأحسن ، وحرمة اتهامه (١) هو البناء على الصحة بمعنى الحسن الفاعلي المقابل للقبح الفاعلي الراجع لتعمد المعصية والاقدام على التمرد ، فيبنى على عدم تعمده المعصية وإن صادف الحرام الواقعي. وإليه يرجع ما قيل من وجوب حمل المؤمن على الصحة.

لكنه مختص بالمؤمن ، لاختصاص النصوص به ، ولا يجري في غيره ، كما لا يجري في من لم يحرز إيمانه ولو بالاستصحاب.

وأما في الثاني فلا مجال للبناء على المطابقة للواقع لو كانت موضوعا لأثر عملي ، لعدم الدليل على ذلك.

نعم ، قام الدليل على حجية خبر الثقة في الحسيات ، وخبر المجتهد ونحوه من أهل الخبرة في الحدسيات ، على تفصيل في الأمرين يذكر في محله.

لكنه راجع إلى التعبد بالواقع الذي هو مؤدى الخبر والاعتقاد ، لترتيب أثره ، لا التعبد بمطابقة الخبر والاعتقاد للواقع ، التي هى كالصحة معنى قائم

__________________

(١) راجع الوسائل ج : ٨ ، باب : ١٢٢ ، ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، وج : ١١ ، باب : ٣٣ من أبواب المعروف.

٥٠٣

بالخبر والرأي ، ليكون من سنخ قاعدة الصحة التي هي محل الكلام.

وأما ما تضمنته بعض أدلة الحجية من لزوم تصديق المخبر ونحوه ، فهو كناية عن التعبد بالمؤدى الذي هو مفاد الحجية ، ولذا سيقت لبيان لزوم ترتيب أثر الواقع ، وليس المراد به التعبد بعنوان الصدق بنفسه ، ليترتب أثره.

ومجرد التلازم بين الأمرين لا يكفي في عموم التعبد للصدق بعنوانه ، لإمكان التفكيك بين المتلازمين في التعبد ، بل لا بدّ من تمامية شروط التعبد فيه ، فحيث كان من الموضوعات الخارجية التي لا يترتب عليها الحكم الكلي بل الجزئي لزم فيه التعدد والاخبار عن حس ، ولا يكتفي بملازمته لما يكفي فيه خبر الواحد أو الخبر الحدسي. فلاحظ.

والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

هذا ، تمام الكلام في قاعدة الصحة تتمة للكلام في الاستصحاب. وبه ينتهي الكلام في الأصول العملية.

وكان الفراغ من ذلك عصر الأحد ، الثامن والعشرين من شهر شعبان المعظم ، سنة ألف وثلاثمائة وسبع وتسعين للهجرة النبوية ، على صاحبها وآله أفضل الصلوات ، وأزكى التحيات ، في النجف الأشرف ، ببركة الحرم المشرّف ، على مشرّفه الصلاة والسلام.

بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه ، نجل العلامة حجة الإسلام السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق ، ونسأله قبول الأعمال ، وصلاح النيات والأحوال بمنّه وكرمه.

وانتهى تبييضه ـ بعد تدريسه ـ سحر الثلاثاء ، آخر الشهر المذكور ، بقلم مؤلفه عفي عنه ، حامدا مصلّيا مسلّما.

٥٠٤

الفهرس

٥٠٥
٥٠٦

القسم الثاني في الاستصحاب

تعريف الاستصحاب....................................................... ٩

الكلام في أن مسألة الاستصحاب اصولية أو لا؟............................. ١١

الكلام في ضابط المسألة الاصولية.......................................... ١١

الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية..............

مع عدم تحقق موضوعية في حقه ، بل في حق العالي........................... ١١

منهج البحث في الاستصحاب............................................. ١٤

المقام الأول : في أدلة الاستصحاب............................................

الاول : الاجماع ، مع مناقشة.............................................. ١٧

الثاني : سيرة العقلاء ، على كلام في ثبوتها وحجيتها........................... ١٧

الثالث : إفادته الظن بمؤداه................................................ ٢٠

الرابع : الاخبار.......................................................... ٢١

صحيحة زرارة الأولى ، طرق الاستدلال بها ، وتوجيه مفاد التعليل وعمومه........ ٢١

ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحاب....................... ٢٨

صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل...........

بما ينطبق على المباني الفقهية............................................... ٣٠

صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه...............

للمباني الفقهية ، مع الكلام في وجوه دفعه................................... ٤٠

بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحة............................ ٤٤

صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين.................. ٤٥

٥٠٧

رواية الخصال في حديث الاربعمائة ، الكلام في سند الحديث................... ٤٧

تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض..............

اليقين بالشك........................................................... ٤٨

مكاتبة القاساني ، الكلام في سندها ودلالتها................................. ٥٥

صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذي....................... ٥٧

عمومات الحل والطهارة ، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعد.......... ٥٨

ملخص الكلام في الأدلة المتقدمة........................................... ٦٦

بقي في المقام أمران...........................................................

الأول :في مفاد الاستصحاب ، وأنه من الطرق أو الأصول الإحرازية أو غيرها.... ٦٦

الثاني : الاقوال في الاستصحاب...............................................

تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضي والرافع.............. ٦٨

المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه....................................

وفيه فصلان................................................................

الفصل الأول : في أركان الاستصحاب...................................... ٧٧

الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور..................................

الامر الأول : استصحاب مؤدى الطرق ، وجوه الاستدلال عليه................ ٧٧

استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان.......

الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب.......................... ٨٢

الامر الثاني : المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهم................ ٨٦

الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب.......

بقيام الطريق المعتبر حقيقة................................................. ٨٨

الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب.............

مع اليقين والشك التقديريين............................................... ٩٠

٥٠٨

الكلام في اختصاص التعبد بالوظائف الظاهرية بحال العلم بها.................. ٩٠

الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك............

التقديريين............................................................... ٩٢

الأمر الرابع : لا بد من كون المشكوك بقاء للمتيقن........................... ٩٥

لا بد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين................................... ٩٥

لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له.....................

ومنها الموضوع........................................................... ٩٦

الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل...........

أو نظر عرفي تسامحي..................................................... ٩٧

الادلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرف............................... ٩٩

اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم ، وما ينبغي إرادته.......................... ١٠٢

الامور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوع................................ ١٠٤

المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحاب.............................. ١٠٧

الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب................................ ١٠٩

الفصل الثاني : في شروط الاستصحاب.................................... ١١٧

وفيه مبحثان................................................................

المبحث الأول : في أثر الاستصحاب...................................... ١١٧

لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،.........

ويكفي الاثر المترتب بالواسطة............................................ ١١٧

لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،............

مع تفصيل الكلام في دليل ذلك.......................................... ١١٩

الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،....................

الأول : ما إذا كانت الواسطة خفية....................................... ١٢٧

٥٠٩

الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه..........

أثرها أثرا له............................................................ ١٢٩

الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي.........

التلازم بينهما في مقام التنزيل............................................. ١٣٠

إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخر... ١١٣

استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي....................................... ١٣٤

كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا..............

كان العنوان الكلي انتزاعيا. مع تفصيل الكلام في ذلك...................... ١٣٥

استصحاب الامور العدمية............................................... ١٤٣

الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب.................................... ١٠٤

الاستصحاب في الامور المستقبلة.......................................... ١٥٠

الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين.................

الأصل في ذلك........................................................ ١٥٠

المبحث الثاني : في عدم المعارض.......................................... ١٥٧

الكلام في وجه تقديم الطرق على الاستصحاب............................. ١٥٨

توجيه التقديم بمقتضى الورود............................................. ١٥٨

توجيه التقديم بمقتضى الحكومة........................................... ١٦٤

توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي........................................ ١٦٦

الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول.................... ١٦٨

توجيه التقديم بمقتضى الورود............................................. ١٦٩

توجيه التقديم بمقتضى الحكومة........................................... ١٧٢

توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي........................................ ١٧٨

المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية................................

٥١٠

اركان الاستصحاب وشروطه فيها..............................................

وفيه فصول.................................................................

الفصل الأول : في استصحاب العدم الازلي................................ ١٨٣

تمهيد في تحرير محل النزاع................................................. ١٨٣

يجري استصحاب العدم الازلي. مع الكلام في رد وجوه المنع................... ١٨٦

الفصل الثاني : في استصحاب الأحكام الوضعية............................ ١٩٧

الكلام في ما هو المهم من النزاع في ذلك................................... ١٩٧

الفصل الثالث : في استصحاب الكلي والمردد.............................. ١٩٩

المقام الأول : في استصحاب الكلي....................................... ٢٠٠

لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك...............

في بقاء الكلي.......................................................... ٢٠٠

الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي................................ ٢٠٠

لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصير................. ٢٠٣

لو أخذ عدم أحد الفردين في موضوع تحقق الفرد الآخر شرعا................. ٢٠٤

الكلام في القسم الثالث لاستصحاب الكلي............................... ٢٠٤

احتمال تعاقب الفردين المتباينين.......................................... ٢٠٤

تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له................

من الوجود الواحد السعي................................................ ٢٠٧

لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد او ملازما لها.................. ٢٠٨

ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينين................... ٢٠٩

احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا..................................... ٢١١

ثمرة جريان الاستصحاب مع احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا............ ٢١١

احتمال تقارن الفردين................................................... ٢١٢

٥١١

ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردين................................. ٢١٥

الشك في مسبب الكلي................................................. ٢١٧

القسم الرابع لاستصحاب الكلي......................................... ٢١٨

المقام الثاني : في استصحاب المردد........................................ ٢٢٣

استصحاب المفهوم المردد................................................ ٢٢٣

الشبهة العبائية......................................................... ٢٢٥

الفصل الرابع : في استصحاب الامور التدريجية............................. ٢٣٧

معنى البقاء في الامور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحاب.............. ٢٣٨

بعض التفصيلات في استصحاب الامور التدريجية........................... ٢٣٩

الفصل الخامس : في استصحاب الزمان والزمانية............................ ٢٤٣

المقام الأول : في استصحاب الزمان. استصحابه لاحراز ظرفيته................ ٢٤٤

حقيقة الظرفية الزمانية................................................... ٢٥١

هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثره.................. ٢٥٢

إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب............................... ٢٥٤

المقام الثاني : في استصحاب الزمانيات..................................... ٢٦٠

الاشكال فيه بعدم اتحاد المتيقن مع المشكوك................................ ٢٦٠

الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدمي.......................... ٢٦٣

الكلام في استصحاب عدم الجعل......................................... ٢٦٦

الفصل السادس : في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه.................... ٢٧١

حقيقة النسخ.......................................................... ٢٧١

استصحاب عدم النسخ................................................. ٢٧٣

استصحاب الحكم المشكوك في نسخه ، والكلام في مباينة................... ٢٧٣

٥١٢

استصحاب السببية..................................................... ٢٧٤

استصحاب مفاد الكبريات الشرعية....................................... ٢٧٥

معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضاد........... ٢٨٥

أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على.........................

الاستصحاب الشرعي................................................... ٢٩٣

الشك في نسخ أحكام هذه الشريعة....................................... ٢٩٣

الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة......................... ٢٩٤

الفصل السابع : في الاستصحاب التعليقي................................. ٣٠٣

تحرير محل النزاع........................................................ ٣٠٣

الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب التعليقي.......................... ٣٠٣

الاستصحاب التعليقي إما للشبهة الموضوعية أو الحكمية..................... ٣٠٨

موضوع الحكم التعليقي قد يكون جزئيا وقد يكون كليا...................... ٣٠٨

الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الخارجية والاحكام العقلية............... ٣٠٩

هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا...............

في الحكم.............................................................. ٣٠٩

لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود...............

الخصوصية الزائدة عليه المأخوذة في الحكم.................................. ٣٠٩

الفصل الثامن : في أصالة تأخر الحادث................................... ٣١٣

لا ينهض الاستصحاب باحراز انتقاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر ،............

ولا بإحراز عنوان المتأخر ، بل يحرز به عدم الحدوث المتأخر ، وعدم التأخر..... ٣١٣

المهم في المقام الكلام في مبحثين...............................................

الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم....................

أحدهما على الآخر..................................................... ٣١٧

٥١٣

الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان...........

الأثر للعدم النعتي....................................................... ٣١٧

الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في....................

مجهولي التاريخ معا...................................................... ٣١٩

تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصالزمان الشك بزمان اليقين.... ٣٢٠

تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب.........

دون نسبته لحادث آخر................................................. ٣٢٤

الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر...... ٣٢٥

المبحث الثاني : في تعاقب الحالتين المتضادتين.............................. ٣٢٧

الكلام في الجهل بالتاريخين معا وفي الوجوه المانعة من جريان الاستصحاب....... ٣٢٧

القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلها................................... ٣٣٣

الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الاخرى...................... ٣٣٥

الفصل التاسع : في استصحاب حكم المخصّص............................ ٣٣٧

تحرير محل النزاع........................................................ ٣٣٧

صور العام المتكفل باثبات الحكم في الزمن اللاحق ، مع الكلام في أحكامها.... ٣٠٤

الفصل العاشر : في استصحاب الامور اللغوية والاعتقادية.................... ٣٤٧

استصحاب الموضوعية اللغوية............................................ ٣٤٧

استصحاب الامور الاعتقادية............................................ ٣٤٩

خاتمة : في لواحق الاستصحاب...............................................

وفيها فصول................................................................

الفصل الأول : في قاعدة اليد............................................ ٣٥٥

البحث في مقامات ثلاثة :....................................................

٥١٤

المقام الأول : في أدلة القاعدة............................................ ٣٥٥

طوائف النصوص الدالة على القاعدة...................................... ٣٥٥

الاستدلال بالاجماع..................................................... ٣٦٠

الاستدلال بسيرة العقلاء................................................ ٣٦١

المقام الثاني : في تحديد مفهوم القاعدة..................................... ٣٦٢

تحديد اليد............................................................. ٣٦٢

اليد المختصة والمشتركة.................................................. ٣٦٤

اليد المختصة والمشتركة.................................................. ٣٦٤

اليد تحرز الملكية لا محض السلطنة........................................ ٣٦٥

قبول قول صاحب اليد في ما تحت يده.................................... ٣٦٦

الكلام في دخول المنافع تحت اليد ، وفي ثمرة ذلك........................... ٣٦٧

عدم دخول الحقوق تحت اليد............................................ ٣٧٠

الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقة...................................... ٣٧١

اليد من الامارات على الملكية............................................ ٣٧٢

اليد أمارة على صحة التصرف ، وكذا خبر صاحب اليد..................... ٣٧٤

تقديم اليد على الاستصحاب ، مع التعرض لوجه ذلك...................... ٣٧٥

ليست اليد حجة في لوازم الملكية......................................... ٣٧٦

المقام الثالث : في سعة كبرى قاعدة اليد. وفيه مسائل....................... ٣٧٦

المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له...................

أو وارثه أو وكيله حصول السبب الناقل.................................... ٣٧٦

يقبل قول صاحب اليد فيما تحت يده إلا أن يكذبه المالك................... ٣٩٠

المسألة الثانية : إذا علم بسبق كون اليد غير مالكية......................... ٣٩٠

المسألة الثالثة : هل تكون اليد حجة في حق صاحبها........................ ٣٩٥

٥١٥

المسألة الرابعة : هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين......... ٣٩٩

خاتمة : في لواحق الكلام في حجية اليد.................................... ٤٠٣

الفصل الثاني : في قاعدة التجاوز والفراغ................................... ٤٠٥

البحث في مقامات..........................................................

المقام الأول : في دليل القاعدة ، النصوص................................. ٤٠٥

الاستدلال بالاجماع والسيرة.............................................. ٤٠٨

المقام الثاني : في تحديد مفهوم القاعدة. مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها... ٤٠٩

تحديد موضوع القاعدة.................................................. ٤١٩

الكلام في اعتبار الدخول في الغير......................................... ٤٢٠

لا بد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك.............................. ٤٢١

الكلام في عموم الغير وخصوصه ، وفي معيار الترتب......................... ٤٢٦

المعيار في الفراغ......................................................... ٤٣٢

الكلام في مفاد القاعدة.................................................. ٤٣٦

تقديم القاعدة على الاستصحاب......................................... ٤٣٨

عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها........................................ ٤٤١

المقام الثالث : في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل.......................... ٤٤٢

المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،...............

بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام................................ ٤٤٣

هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل؟.................................. ٤٤٤

هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل؟........................... ٤٤٦

المسألة الثانية : في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك..................... ٤٤٧

المسألة الثالثة : في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك... ٤٥١

المسألة الرابعة : في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي.................... ٤٥٥

٥١٦

المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة.....................

إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل ، لا مطلقا.......................... ٤٥٦

خاتمة : فيها أمران...........................................................

الأول : المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة................................. ٤٦٣

الثاني : فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة........................... ٣٦٤

الفصل الثالث : في قاعدة الصحة.............................................

البحث في مقامات..........................................................

المقام الأول : في دليل القاعدة............................................ ٤٦٥

المقام الثاني : في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها........................... ٤٧١

موضوع القاعدة عمل الغير............................................... ٤٧١

المراد من الصحة في القاعدة.............................................. ٤٧٢

تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة................................. ٤٧٦

لا بد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل............................. ٤٧٧

تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد........................... ٤٧٩

الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض.................... ٤٨٢

تقديم القاعدة على الاستصحاب......................................... ٤٨٣

عدم حجية القاعدة في لازم مجراها........................................ ٤٨٣

المقام الثالث : في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل.......................... ٤٨٣

المسألة الأولى : المراد من الصحة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل....... ٤٨٤

المسألة الثانية : هل تجري القاعدة مع احتمال المخالفة العمدية................ ٤٤٨

المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة..................

للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل...................... ٤٨٨

٥١٧

لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة.................................... ٤٩٤

المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة................

بإثبات صحته من سائر الجهات؟......................................... ٤٩٧

خاتمة : فيها أمران...........................................................

الأول : في الشك في صحة عمل النائب................................... ٤٩٩

الثاني : في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات........................... ٥٠١

الفهرس............................................................... ٥٠٥

٥١٨