بقي في المقام أمران ..
الأول : لا ريب في تقدم القاعدة على الاستصحاب ، وإلا لزم إلغاؤها وإهمال دليلها رأسا ، لأنها أخص منه موردا ، على ما تقدم نظيره في القاعدة السابقة.
وأما الكلام في تقديمها على بعض الاستصحابات الموضوعية الجارية في المتعاقدين والعوضين ، كاستصحاب عدم البلوغ أو عدم إذن المالك أو عدم المسوغ لبيع الوقف من خراب ونحوه.
فهو راجع إلى الكلام في عموم القاعدة للشك من الجهات التي تجري فيها الاستصحابات المذكورة ، لا في تقديم تلك الاستصحابات عليها في فرض حجيتها ذاتا ، ولذا لو فرض عدم جريان الاستصحاب من بعض تلك الجهات ، لعدم تمامية موضوعه أو لمانع خارجي لوقع الكلام في جريان القاعدة من تلك الجهات أيضا.
ومن ثمّ كان التعرض لذلك موكولا للمقام الثالث ، الذي يكون البحث فيه عن سعة كبرى القاعدة.
الثاني : الظاهر عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها وإن كانت أمارة ، لما تكرر منا من عدم نهوض التعبد بالمؤدى بإثبات لازمه حتى في الامارات ، إلا بدليل ، ومعه يتعين البناء عليه حتى في الأصول ، ولا دليل في المقام ، لقصور السيرة التي هي عمدة دليل القاعدة عنه.
وقد تقدم في القاعدة السابقة ما له نفع في المقام.
المقام الثالث : في سعة كبرى القاعدة.
لما كانت القاعدة لبية لا عموم لفظي لها ، ليكون ضابطا في عمومها ، لزم الاقتصار على المتيقن من دليلها.
فيتعين النظر في ما وقع الكلام فيه من جهات التعميم جهة جهة