المحكم في أصول الفقه - ج ١

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

المحكم في أصول الفقه - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة المنار
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٣٨

١
٢

٣
٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، أبد الآبدين.

ربّ اشرح لي صدري ، ويسّر لي أمري ، واحلل عقدة من لساني ، يفقهوا قولي ، واهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأعنّي على ما وليتني واسترعيتني ، وأصلح لي نفسي ، وطهّر قلبي ، وزكّ عملي ، وتقبّله مني ، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ، أنت حسبي ونعم الوكيل ، ونعم المولى ونعم النصير ، ولا حول ولا قوة إلّا بك ، عليك توكلت ، وإليك أنيب.

٥
٦

تمهيد

فيه أمران :

الأمر الأول : وقع الكلام من جملة من أهل الفن في لزوم واحدة موضوع العلم ـ وهو الجامع بين موضوعات مسائله ـ وفي المعيار فيه ، وفي تحديد موضوع علم الاصول ، وتعريف العلم المذكور ، والغرض منه ، ورتبته ... إلى غير ذلك.

وأكثر ذلك خال عن الفائدة المصححة لصرف الوقت ، ولا سيّما مع اتضاح الحال في كثير من تلك الجهات ، بسبب إفاضتهم الكلام فيها ، على ما يظهر بمراجعة كلماتهم.

ولعلّ أهم ذلك وأنفعه الكلام في تعريف علم الاصول ، لما فيه من ضبط محلّ الكلام ، وتمييز مقاصده الأصلية عمّا يبحث فيه استطرادا ، وينظر فيه تبعا. فلنقتصر على ذلك ، ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق والتسديد.

وحيث كان الغرض من النظر في علم الاصول هو تيسير طريق استنباط الأحكام الشرعية مقدمة لامتثالها ، والجري عليها. لحدوث أسباب اختفائها ، ولا سيّما مع البعد عن عصور المعصومين عليهم السلام.

وكان الغرض الأقصى من ذلك هو الخروج عن عهدة تلك الأحكام ، وبراءة الذمّة عقلا عنها ، والأمان من العقاب المحتمل على مخالفتها ، ونيل

٧

الثواب المؤمّل بموافقتها.

كان الأنسب أن يقال في تعريفه : هو القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيليّة ، أو الوظائف العمليّة الشرعية أو العقليّة في موارد الشبهات الحكميّة.

ولا بدّ من نظرة في عدّة نقاط من هذا التعريف ، يتّضح المقصود به ، والباعث لاختياره.

أولاها : أنّ المراد من تمهيد القواعد للاستنباط هو كون الداعي لتحريرها ، والنظر فيها الاستنباط ، وبذلك تخرج القواعد المحرّرة في العلوم الاخرى ، وإن كانت نافعة في الاستنباط ، كبعض القواعد النحويّة والصرفيّة والبلاغيّة ، لأن الداعي لتحريرها أغراض تلك العلوم ، لا الاستنباط ، وإنما لم تحرر في الاصول استغناء بتحريرها في تلك العلوم إما لتيسر الرجوع إليها عند الحاجة ، أو لغلبة الفراغ عن تلك العلوم قبل الشروع في علم الاصول أو لغير ذلك.

ولما كانت واحدة العلم اعتبارية بلحاظ الجهة الملحوظة لمحرره فالظاهر أن الجهة الملحوظة في المقام سدّ النقص بتحرير ما يحتاج إليه ، لعدم تحريره في العلوم الاخرى التي يتيسر الرجوع إليها ، لا مطلق الفائدة المذكورة.

نعم ، قد تحرّر بعض المسائل في أكثر من علم واحد ، لاهتمام أهل كل علم من تلك العلوم بها ، بلحاظ دخلها في غرضه وعدم الاستغناء بتحريرها في العلم الآخر ، إما لعدم الترتيب بين العالمين في التحصيل ، أو لعدم تيسر الرجوع فيها لطالب أحد العالمين في العلم الآخر ، أو لعدم استقصاء الكلام فيها في أحدهما بالنحو المناسب للآخر ، أو لغير ذلك.

٨

نعم ، قد يستشكل في ذلك : بأن لازمه دخول مسائل علم الرجال والدراية في علم الاصول ، لأن الغرض منها الاستنباط.

لكنه يندفع : بأن موضوعات مسائل علم الرجال لما كانت جزئية ـ وهي أفراد الرواة ـ لم تكن تلك المسائل قواعد ، لتدخل في التعريف السابق.

كما أنه لم يتضح توقف الاستنباط على علم الدراية ، لأن مرجع أكثر مسائله إلى تفسير مصطلحات القوم ، أو بيان حكم الحديث ، أو نحو ذلك مما هو أجنبي عن مقام الحجية ، وإنما يبحث عن الحجية في قليل من مسائله التي لا مانع من عدّها من علم الاصول وإن لم تحرّر فيه.

على أن علم الرجال وإن نفع في الاستنباط إلا أنه ليس غرضا منه ، بل الغرض منه معرفة حال الرجال ؛ ليركن إلى أخبارهم وإن لم تكن حجّة شرعا ، أو كانت في غير الأحكام الفرعية ، ولذا لا تكون حجية خبر الواحد من المبادئ التصديقية للعلم المذكور بحيث يبتني النظر فيه على الفراغ عنها.

بل غرض متقدمي أصحابنا منه الاعتزاز بكثرة علماء الطائفة ، وتوسعهم في التأليف في مقابل تشنيعات العامة ، على ما تشهد به ديباجة كتبهم ، وعلم الدراية ملحق به متمم له. فلاحظ.

ثانيها : المراد من كون الاستنباط غرضا من تمهيد مسائل علم الاصول إنما هو بلحاظ كون العلم بها موجبا لتيسره ـ الذي عرفت أنه الغرض من العلم المذكور ـ لوقوعها في مقدماته.

وأما ما ذكره بعض مشايخنا (١) من أنه لا بد في كون المسألة أصولية من

__________________

(١) السيد أبو القاسم الخوئي (منه).

٩

استقلالها في الاستنباط ، والاكتفاء بها فيه ، بحيث لا يحتاج فيه إلى ضمّ مسألة اخرى ، ولو في مسألة فقهية واحدة في مقابل المسائل اللغوية ، ونحوها مما ينفع في الاستنباط ولا يستقل به ، بل لا بد فيه من ضمّ مسائل اخرى اصولية أو غيرها.

فهو مما لا مجال للبناء عليه ...

أولا : لعدم مناسبة الغرض من علم الاصول ، لعدم خصوصية استقلال المسألة في الاستنباط في تيسير طريقه.

وثانيا : لعدم انطباقه خارجا على كثير من المسائل الاصولية إلا بمحض الفرض والتقدير ، بأن يفرض كون ما عدا المسألة الاصولية الواحدة من مقدمات الاستنباط من البديهيات غير المحتاجة للبحث في علم. وقد ذكر بعض ذلك بنحو يحتاج الى بحث لا يسعه المقام.

وثالثا : أنه إنما ذكر ذلك للفرق بين المسائل الاصولية ومسائل العلوم الاخرى مما يتوقّف عليه الاستنباط ، كالعلوم اللغوية ، ويكفي في الفرق ما عرفت في الأمر السابق.

مضافا إلى إمكان استقلال بعض مسائل تلك العلوم بالاستنباط ، كما لو استفيد وجوب التيمم بالأرض من أدلة قطعية السند والدلالة ، وشك في مفهوم الأرض ، حيث لا يتوقّف استنباط جواز التيمم ببعض الأفراد المشكوكة منها إلا على تحديد مفهومها ، وهو مما يتكفله علم اللغة.

ومن الغريب أنه جعل المعيار المذكور منشأ لدخول مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب في علم الاصول ، دون المسائل المبحوث فيها عن أدوات العموم ومسألة المشتق ، مع وضوح أن الحكم الشرعي لما كان عبارة عن قضية

١٠

مجعولة فهو كما يتوقف على معرفة الحكم ـ كالوجوب المدلول للصيغة ـ يتوقف على معرفة موضوعه ـ كالعموم المدخول لأدواته ، ومعنى المشتق ـ وكما يمكن القطع بالموضوع والشك في الحكم ـ ليحتاج فيه للمسألة الاصولية ـ يمكن العكس.

ثالثها : المراد باستنباط الأحكام الشرعية هو الوصول لها إما بالقطع ، أو بقيام الحجة عليها ، لأن مبنى الحجية على الكشف والإثبات ، وترتب العمل على قيام الحجة إنما هو لكونه من شئون الواقع المحكي بها الواصل بسببها ، كما يتضح في محله إن شاء الله تعالى.

كما أن المراد من الوظيفة العملية ما تثبت ابتداء من دون ثبوت للحكم الشرعي ، بل مع فرض الجهل به وعدم قيام الحجة عليه ، كما هو الحال في الاصول والقواعد الظاهرية الشرعية والعقلية.

هذا ، وقد اقتصر المشهور ـ فيما حكي ـ على الشقّ الأول من التعريف ، ولما تنبه المتأخرون إلى قصوره عن الوظائف العملية ، لعدم تضمنها الحكم الشرعي ، خصوصا العقلية منها ، حاولوا تعميمه بالإضافة المذكورة أو نحوها ، إذ هو أولى من الالتزام بخروجها عن علم الأصول وأن البحث عنها استطرادي ، مع وضوح دخلها في الغرض الأقصى منه الذي تقدمت الإشارة إليه ، وهو الخروج عن عهدة الأحكام الواقعية وبراءة الذمة عنها عقلا.

بل اقتصر بعض مشايخنا في التعريف على : أنه العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة في مرحلة العمل.

ولا بد أن يكون مراده بالوظيفة الأعم من الشرعية والعقلية. وهو وإن كان أخصر ، فيكون أنسب بالتعريف ، إلا أن ما ذكرنا أولى ، لما فيه من

١١

الإشارة الإجمالية لغرضي العلم ووظيفتي المجتهد ، وهما استنباط الحكم الشرعي ، وتعيين الوظيفة عند تعذره ، بل المطلوب الأوليّ هو استنباط الحكم ، لأنه مجهول مطلوب ، والاكتفاء بالوظيفة العملية إنما هو لتعذره.

بل لما كانت الوظيفة في كلامه أعم من أن ترفع الشبهة الحكمية ـ كما في مورد استنباط الحكم الواقعي بالعلم ، أو قيام الحجة ـ وأن تنقّح في موردها ـ كما في موارد الاصول ـ فالتعريف المذكور بإطلاقه قد ينطبق على المسألة الفقهية ، لأنها قاعدة تصلح لتحصيل العلم بالوظيفة العقلية ، فإن تشخيص التكليف الشرعي لما كان مستتبعا لحكم العقل بوجوب إطاعته ، كانت القضية الشرعية التكليفية قاعدة يعلم بها لتحصيل الوظيفة العقلية في مقام العمل في الموارد الجزئية.

وهذا بخلاف ما ذكرناه من التعريف ، لوضوح أن القضية الشرعية التكليفية عبارة عن حكم ترتفع باستنباطه الشبهة الحكمية ، لا قاعدة ممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي ، ولا لمعرفة الوظيفة العملية في مورد الشبهة الحكمية ، فتأمل جيدا.

رابعها : المراد في التعريف من الشبهة الحكمية التي هي مجرى الوظيفة هي الشك في الحكم الشرعي ؛ للشك في الجعل وجودا وعدما ، أو سعة وضيقا.

ويقابلها الشبهة الموضوعية ، التي يكون الشك فيها بسبب اشتباه الامور الخارجية مع العلم بالجعل الشرعي بحدوده.

وبذلك تخرج القواعد الفقهية الظاهرية الجارية في الشبهات الموضوعية ، كقاعدتي اليد والفراغ.

١٢

وأما القواعد الشرعية الواقعية كقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) فهي مسألة فرعية تتضمّن حكما شرعيا ، وقد عرفت خروجها ، لأنها تتضمن حكما شرعيا ترتفع باستنباطه الشبهة الحكمية ، فلا يدخل في أحد شقي التعريف.

وقد اتضح بما ذكرنا في تعريف علم الاصول أنه لا جامع حقيقي بين المسائل الاصولية ، وأن المعيار فيها أن تحرر لتيسير طريق الاستنباط ، لصلوح نتيجتها لأن تكون مقدمة له ، سواء كان البحث فيها عن الدليلية والحجية ، أم عن الظهور العرفي ، أم التعبد الظاهري الشرعي ، أم الوظيفة الظاهرية العقلية ، أم غير ذلك ... مما يأتي التعرض له.

وقد أطال غير واحد الكلام في ذلك ، وذكر بعضهم وجوها أخر قد يلزم منها خروج بعض المسائل عن علم الاصول ، وكون البحث فيها استطراديا.

ولا وجه له بعد دخلها في غرضه الذي أشرنا إليه آنفا. ولا يسعنا تفصيل الكلام في ذلك.

الأمر الثاني : حيث كانت المسائل الاصولية كبريات تنفع في الاستنباط وتشخيص الوظيفة ، وتقع في مقدماتهما ، فالكبريات المذكورة على قسمين :

أولهما : ما يكون مضمونة أمرا واقعيا مدركا ، ولا يتضمن العمل بنفسه ، ولا يتقوّم به ، وإنما يترتب عليه العمل لخصوصية موضوعه ، أو بضميمة أمر خارج عنه.

وتنحصر في مباحث الألفاظ ـ التي يبحث فيها عن تشخيص الظهورات اللفظية ، ومداليل المفردات ، والهيئات التركيبية ـ والملازمات العقلية ـ التي

١٣

يبحث فيها عن ملازمة أحد الأمرين للآخر أو لعدمه ، وعدمها ، كمبحث مقدمة الواجب ، واجتماع الأمر والنهي ـ فان تشخيص الظهور تنقيح لأمر واقعي لا يتقوّم بالعمل ، وإنما يترتب العمل على مفاد الظاهر إذا كان عمليا ، كالأحكام التكليفية ، وبضميمة ثبوت حجية الظهور.

كما أن الملازمات العقلية امور واقعية ليس حكم العقل بها إلا نظريا لا يبتني على العمل ، وإنما قد يترتب العمل على اللازم إذا صار فعليا تبعا للملزوم.

ثانيهما : ما يكون مضمونه عمليا مبتنيا على التعذير والتنجيز اللذين يكون موضوعهما العمل ، وهي مباحث الحجج ، والاصول العملية ، والتعارض ؛ لوضوح أن العمل مقوّم للحجية والوظيفة العملية ، فيلغو جعلهما شرعا بدونه ، ويكون حكم العقل بهما عمليا. كما أن البحث في التعارض راجع إليهما.

ومن ثمّ يقع الكلام في كل من القسمين على حدة.

ولنطلق على الأول الاصول النظرية لابتنائه على تشخيص المدركات العرفية في مباحث الألفاظ ، والعقلية في مباحث الملازمات.

وعلى الثاني الاصول المبتنية على العمل.

ولكل من القسمين المقاصد المستوفية لهما.

وربما كان لكل من تلك المقاصد امور خارجة عنها نافعة فيها ، تبحث مقدمة لها ، أو استطرادا فيها ، على ما يأتي في محله ، إن شاء الله تعالى.

كما ينبغي تقديم علم الاصول بقسميه بمقدمة يبحث فيها عن حقيقة الحكم الشرعي الذي يحتاج لعلم الاصول ، لأجل معرفته أو معرفة الوظيفة

١٤

عند الجهل به ، فهو من مبادئه المهمة ، التي قد تتوقف بعض مباحثه على معرفته.

وقد بحث الأصحاب ذلك في موارد متفرقة من المقاصد ، إلا أن تقديمه أولى بعد ما ذكرنا.

وينبغي أيضا إلحاق علم الاصول بقسميه بخاتمة في مباحث الاجتهاد والتقليد ، يكون البحث فيها عن أقسام الاستنباط ، وأحكامه ، ولواحقه ، كالبحث عن التجزّي ، وعن حجية الاجتهاد في حق المجتهد غيره ... وغير ذلك مما هو خارج عن علم الاصول المبحوث فيه عن مقدمات الاستنباط ، وله نحو تعلّق به.

ونسأله سبحانه أن يعيننا في الكلام على هذا المنهج واستيفائه ، إنّه وليّ التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

١٥
١٦

١٧
١٨

مقدمة

في حقيقة الأحكام الشرعية

الأحكام التي تضمّنتها الشريعة المقدسة ويهتم الفقهاء باستنباطها ، والمكلفون بمعرفتها ، تنقسم الى قسمين :

الأول : الأحكام التكليفية.

الثاني : الأحكام الوضعية.

وقد وقع الكلام في حقيقة كل من القسمين ، كما وقع في بعض أفراد كل منهما.

وحيث كانا مختلفي السنخ كان المناسب الكلام فيهما في مقامين ..

١٩

المقام الأول

في الأحكام التكليفيّة

وموضوعها فعل المكلف ، وهي نحو نسبة بين المولي والعبد وفعله تبتني على اقتضاء فعله ، أو عدم فعله ، أو عدم اقتضائهما ، بل على السعة فيهما.

وهي تقتضي الجري عليها بنفسها والعمل بما يطابقها ، بنحو يترتب العمل عليها في فرض وجود الداعي لموافقتها ـ من حكم العقل أو غيره ـ بلا حاجة إلى توسط جعل آخر ، بخلاف الأحكام الوضعية ، على ما يتضح في المقام الثاني إن شاء الله تعالى.

وهي ـ حسبما تضمّنته الأدلة النقلية ، وتطابق عليه المتشرعة ، بل العقلاء ـ خمسة ، لأنها إما أن تبتني على عدم اقتضاء الفعل ولا الترك ، بل على محض السعة فيهما ، أو تبتني على اقتضاء أحدهما ، فالأول الإباحة ، والثاني إما أن يبتني على الإلزام بمقتضاه ، أو على عدم الإلزام به ، فالأول ينحصر في الوجوب المبني على الإلزام بالفعل ، والتحريم المبني على الإلزام بالترك ، والثاني ينحصر في الاستحباب المبني على اقتضاء الفعل ، والكراهة المبنية على اقتضاء الترك.

٢٠