قائمة الکتاب
الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية
المقام الأول : في أدلة الاستصحاب
صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل
صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض
بقي في المقام أمران
الثاني : الاقوال في الاستصحاب
المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه
وفيه فصلان
الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب
الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك
لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل
وفيه مبحثان
لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،
الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه
الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا
الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين
المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
اركان الاستصحاب وشروطه فيها
وفيه فصول
لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له
من الوجود الواحد السعي
٢٠٧أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على
هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا
لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود
لا ينهض الاستصحاب باحراز انتقاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر ،
المهم في المقام الكلام في مبحثين
الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم
الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب
خاتمة : في لواحق الاستصحاب
وفيها فصول
البحث في مقامات ثلاثة :
المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له
البحث في مقامات
المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،
المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة
خاتمة : فيها أمران
الفصل الثالث : في قاعدة الصحة
البحث في مقامات
المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة
المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة
خاتمة : فيها أمران
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
تحمیل
لاندفاعه : بأن وضوح التباين بين الحصص عقلا وعرفا لا ينافي صدق البقاء عرفا بالإضافة إلى الوجود السعي للكلي ، وعليه يبتني التناقض بين وجود الكلي والعدم المطلق ، كما ذكرنا.
هذا ، وقد ذكر شيخنا الاستاذ قدّس سرّه أن ذلك لا يتم في هذه الصورة ، حيث فرض وجود الفرد اللاحق بعد ارتفاع السابق من دون أن يجتمعا في الوجود ـ كما يأتي فرضه في الصورة الثالثة ـ لأنه بارتفاع الفرد الأول ينعدم جميع الأفراد ، فينتقض وجود الكلي بالعدم المطلق ، ويكون احتمال وجود الكلي احتمالا لوجود الكلي بعد العدم.
وفيه : أنه خروج عن مفروض الكلام ، لأن المفروض في هذه الصورة احتمال مقارنة الفرد اللاحق لارتفاع السابق ، بحيث لا يتخلل العدم المطلق بينهما.
ولأجل هذا ذهب المحقق اليزدي قدّس سرّه في درره إلى جريان الاستصحاب في هذه الصورة. وقد جرينا عليه في ما سبق ، وهو في محله لو استفيد من الأدلة كون الكلي بما له من الوجود السعي موردا للعمل عقلا ، أو موضوعا للأثر شرعا.
لكن يشكل استفادة ذلك بعد كون الوجود المذكور أمرا انتزاعيا ليس له ما بإزاء في الخارج ، وليس الأمر الحقيقي إلا الوجود المحدود المتكثر بتكثر الأفراد ، والذي يكون هو المحط للأغراض والمورد للملاكات ، لا الوجود السعي الذي لا تكثر فيه ويقبل الاستمرار.
فإن ذلك قرينة عرفية على كون موضوع الأحكام الشرعية هو الوجود المذكور ، ولذا كان المرتكز عرفا أن كل فرد موضوع مستقل ، فلو تكثرت الأفراد كان السبب متكثرا ، لا واحدا وهو الوجود السعي غير القابل للتكثر ، كما عرفت.
وهو لا ينافي ما قيل من حمل الإطلاق على الطبيعة الصادقة على القليل والكثير. لأن الغرض من ذلك بيان شمول الحكم لتمام الأفراد ، لا كيفية تعلقه