قائمة الکتاب
الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية
المقام الأول : في أدلة الاستصحاب
صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل
صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض
بقي في المقام أمران
الثاني : الاقوال في الاستصحاب
المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه
وفيه فصلان
الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب
الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك
لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل
وفيه مبحثان
لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،
الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه
الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا
الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين
المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
اركان الاستصحاب وشروطه فيها
وفيه فصول
لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له
أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على
هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا
لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود
لا ينهض الاستصحاب باحراز انتقاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر ،
المهم في المقام الكلام في مبحثين
الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم
الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب
خاتمة : في لواحق الاستصحاب
وفيها فصول
البحث في مقامات ثلاثة :
المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له
البحث في مقامات
المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،
المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة
خاتمة : فيها أمران
الفصل الثالث : في قاعدة الصحة
البحث في مقامات
المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة
المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة
خاتمة : فيها أمران
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
تحمیل
هذه هي النصوص المستدل بها في المقام.
وقد ظهر بما تقدم أن عمدتها صحيحتا زرارة الاوليان المؤيدتان بصحيحة عبد الله بن سنان ، بل ربما تؤيدان بموثق عمار ، ومكاتبة القاساني ، وروايتي الخصال والإرشاد.
كما قد يؤيد مضمونهما بتسالم الأصحاب على الرجوع إلى الاستصحاب في كثير من موارد الشبهات الموضوعية بنحو لا يبعد كشفه عن نحو من التسالم على العموم.
وهو وإن اختص بالشبهات الموضوعية ، إلا أن الجهة الارتكازية المقتضية له لا تختص بها.
بل لعل استحكام الخلاف في الشبهة الحكمية ناشئ عن شبهة عدم اتحاد المشكوك مع المتيقن التي هي في الأحكام الكلية أقوى منها في الموضوعات الخارجية ، لتعليقها في لسان الأدلة بالعناوين القائمة بنفسها والمتباينة مفهوما في ما بينها.
ويأتي إن شاء الله تعالى دفع ذلك ببيان الضابط في الاتحاد الذي يشترك بين الشبهات الموضوعية والحكمية. وإن كنا في غنى عن التشبث بذلك بعد تمامية دلالة الصحيحتين وصلوحهما للاستدلال بلا حاجة إلى عاضد أو مؤيد.
بقي في المقام أمران ..
الأمر الأول : أن الأدلة المتقدمة مختلفة المفاد ، فمقتضى الثالث كون الاستصحاب من سنخ الطرق والأمارات المبنية على نحو من الكشف عن بقاء المستصحب لا مجرد التعبد ببقائه ، كما يظهر بمراجعة ما تقدم في تقريره.
وأما الوجوه الثلاثة الباقية فهي لا تتضمن إلا مجرد التعبد ببقاء المستصحب وترتيب الأثر عليه. وهو قد يبتني على فرض الطريقية والكشف عنه ، وقد لا يبتني على ذلك ، فيكون أصلا شرعيا تأسيسيا أو إمضائيا.