مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع في «الخلاف (١)» في كتاب الحج و «الغنية (٢)».

ونفى عنه الخلاف في «التهذيب (٣) والمقنعة (٤)» ونسبه إلى المشهور في «التذكرة (٥) والمختلف (٦) والدلائل والمدارك (٧) والذخيرة (٨)» بل نقلها الأكثر على الظاهر ، لأنّهم إنّما ينسبون الخلاف إلى العمّاني.

وصرّح في «السرائر (٩) والمنتهى (١٠) والمختلف (١١)» وغيرها (١٢) بعدم الفرق في ذلك بين إحرام العمرة والحج.

وأوجبه العمّاني (١٣). ونقل في «المختلف» عن السيّد المرتضى رحمه‌الله حكايته عن أكثر الأصحاب ، لأنّه نسب اليه في المختلف القول بالاستحباب وأنّه قال : اشتبه

__________________

(١) الخلاف : ج ٢ ص ٢٨٦ و ٢٨٧ المسألة ٦٣.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٥ في الأغسال المفترضات والمسنونات ح ٣٣ ج ١ ص ١١٣.

(٤) المقنعة : الطهارة ، في الأغسال ص ٥٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٣ ، والمذكور فيه «.. عند أكثر علمائنا».

(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٨ وج ٧ ص ٢٤٩ والمذكور فيه هو قول معظم الأصحاب وهو يفترق عن اصطلاح المشهور ، نعم ذكر في كتاب الحج عند مقدمات الإحرام أنّ الاستحباب هو المعروف من مذهب الاصحاب. فتأمّل.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٤٢.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢٥.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٧٤.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥.

(١٢) كالمقنعة ص ٥٠ ٥١ والتهذيب ج ١ ص ١١٣ والنهاية للعلّامة ج ١ ص ١٧٧ واستدلّ عليه في التهذيب بعموم قوله : وحين يحرم ، الوارد في خبر ابن سنان الّذي رواه هو في التهذيب ج ١ ص ١١٠ ١١١ ، ثمّ قال عقيب ذلك : وإذا كان الإحرام قد يكون للحج والعمرة فقد ثبت أنّ السنة فيهما جميعا الغسل.

(١٣) نقله عنه في المختلف : أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥ وحكاه عنه الشهيد في الدروس ج ١ ص ٣٤٣ وفي الذكرى ص ٢٥ أيضا وقال فيه : ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب.

٨١

والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم‌السلام

______________________________________________________

على أكثر أصحابنا أنّه واجب (١). وربما لاح من عبارة «نهاية الشيخ» حيث قال : وليغتسل (٢). وفي «الدلائل» نقل الوجوب أيضاً عن المرتضى في بعض رسائله (٣).

قوله : (والطواف) نصّ في «الخلاف» على طواف الزيارة والنساء ونقل عليه الإجماع (٤).

وفي «الغنية» قيّده بحال الرجوع من منى ، ثمّ نقل الإجماع (٥). وأطلق باقي الأصحاب (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وزيارة النبي والأئمة صلوات الله

__________________

(١) قال في المختلف ج ١ ص ٣١٥ : المشهور أنّ غسل الإحرام مستحبّ إلى أن قال : وقال ابن ابي عقيل : إنّه واجب ، قال السيد المرتضى رحمه‌الله : الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة لكنها مؤكدة غاية التأكيد فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أنّ غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده. ولا يخفى أنّ دعوى شهرة الاستحباب في المسألة مع القول باشتباه الأمر فيها على الأكثر ، بذهابهم إلى الوجوب ، لا يستقيم حسب الاصطلاح الرائج.

(٢) النهاية : كتاب الحج ٤ باب كيفيّة الإحرام ج ١ ص ٤٦٨.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الحج في سيرة الحج ج ٣ ص ٦٦.

(٤) المذكور في الخلاف يتفاوت عن هذا النقل بكثير ، فإنّه قال فيه ج ٢ ص ٢٨٦ ٢٨٧ في المسألة الثالثة والستين من مسائل الحج : يستحبّ الغسل عند الإحرام وعند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة وعند الطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر. وللشافعي فيه قولان : أحدهما .. وذكر سبع مواضع من مواضعها ثمّ قال : وقال في القديم : لتسع مواضع هذه السّبع مواضع ولطواف الزيّارة وطواف الوداع. ودليلنا إجماع الفرقه ولأنّ ما ذكرناه مستحبّ بلا خلاف والزائد عليه ليس عليه دليل فأوّلاً لم يذكر في الخلاف التصريح إلّا على مجرّد الغسل للطواف وثانياً أنّ ذكر الغسل لطواف الزيارة والوداع إنّما هو الّذي نقله عن الشافعي وليس هو نظر من نفسه وثالثاً أنّ ذكر الإجماع على الغسل إنّما وقع منه على خصوص الطواف ورابعاً ليس فيه من ذكر طواف النساء عين ولا أثر.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة فصل في الغسل ص ٤٩٤ س ٣.

(٦) منهم العلّامة في الإرشاد : كتاب الطهارة الأوّل في أقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢٠ والشهيد في الدروس : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧ وابن سعيد في الجامع : كتاب الطهارة ص ٣٢.

٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عليهم أجمعين). كما في «المبسوط (١) والوسيلة (٢) والنافع (٣) والنزهة (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والمنتهى (٧) والنهاية (٨) والإرشاد (٩) والتحرير (١٠)» وغيرها (١١).

وقال الفاضل الهندي : قطع به الأصحاب (١٢).

واقتصر على الأئمة عليهم‌السلام في «السرائر (١٣) والتذكرة (١٤)» وغيرها (١٥). ونقل عليه الإجماع في «الغنية (١٦)».

ونسب الفاضل الهندي إلى «النافع» الاقتصار على النبي (١٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والموجود في ثلاث نسخ ما نقلناه.

وفي «الاقبال» عن الصادق عليه‌السلام : الغسل لزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠.

(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٤.

(٣) المختصر : كتاب الطهارة الغسل ص ١٦.

(٤) النزهة : كتاب الطهارة فصل في الأغسال المسنونة ص ١٦.

(٥) الدروس : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧.

(٦) البيان : كتاب الطهارة ص ٤.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٤٧٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٨.

(٩) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢٠.

(١٠) التحرير : كتاب الطهارة المقصد الثالث في الغسل ج ١ ص ١١ س ٣٢.

(١١) الذخيرة : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٤٤.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢ س ٨.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢٥ وفيه : وغسل زيارته عليه‌السلام وغسل زيارة كل واحد من الأئمّة عليهم‌السلام.

(١٤) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ مسألة ٢٧٧ ص ١٤٣.

(١٥) كالمقنعة ص ٥٠ إلّا أنّه صرّح به لزيارة النبي وزيارة قبور الأئمة عليهم‌السلام وكالتهذيب ج ١ ص ١١٥ إلّا أنّه استدلّ عليه بخبر عثمان بن عيسى الوارد فيه في ص ١٠٤. ولم يرد فيها إلّا قوله عليه‌السلام : وغسل الزيارة واجب إلّا من علة. وظاهره يعطي الوجوب اللهم إلّا أن يريد بالوجوب شدّة التأكيد في الاستحباب. وصرّح بالاستحباب في مجمع البرهان ج ١ ص ٧٤.

(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.

(١٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٢ س ١٢.

٨٣

وتارك الكسوف عمداً مع استيعاب الاحتراق

______________________________________________________

وأمير المؤمنين (١) عليه‌السلام وفي «الهداية (٢) والمراسم (٣) والمهذّب (٤)» تعميم الأئمة عليهم‌السلام كالكتب السابقة.

ويدلّ على العموم ما رواه في «التهذيب» عن العلا بن سيابة عن الصادق عليه‌السلام : «الغسل عند لقاء كل إمام (٥)». وهو يعمّ الموت والحياة وحرمتهم أحياء كحرمتهم أمواتاً والروايات (٦) في زيارة الأمير والحسين والرضا عليهم‌السلام كثيرة وجلالتهم وطينتهم واحدة. وروى في «الكامل» الغسل لزيارة موسى والجواد عليهما‌السلام (٧) وقال فيه : روي أيضاً في زيارة أبي الحسن وأبي محمد عليهما‌السلام (٨) والحاصل أنّ العموم ظاهر وإنّما تعرّضنا للأخبار حرصاً على بيان الأمر.

[غسل تارك الكسوف والمولود والسعي إلى رؤية المصلوب والتوبة]

قوله قدّس الله روحه : (وتارك الكسوف عمداً مع استيعاب

__________________

(١) الإقبال ص ٦٠٤ ٦٠٨ لا يخفى أنّ ظاهر كلامه يعطي أنّ ذكر الغسل لزيارتهما يكون في موضع واحد إلّا أنّ الّذي وجدناه إنّما هو ذكره في موضعين : موضع ذكر زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وموضع ذكر زيارة امير المؤمنين عليه‌السلام.

(٢) الهداية : زيارة قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة صلوات الله عليهم ص ٦٧.

(٣) المراسم : ذكر الأغسال المندوب اليها ص ٥٢.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة باب أقسام الطهارة ج ١ ص ٣٣.

(٥) التهذيب : كتاب المزار ٥٢ باب من الزيادات ح ١٩٧ ج ٦ ص ١١٠.

(٦) وسائل الشيعة : كتاب الحج باب ٢٩ من أبواب المزار ج ١٠ ص ٣٠٣ وباب ٥٩ من أبواب المزار ص ٣٧٧ وباب ٨٨ من أبواب المزار ص ٤٤٦.

(٧) كامل الزيارات : باب المائة زيارة ابي الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر محمد بن علي عليهم‌السلام ص ٣٠١.

(٨) كامل الزيارات : باب الثالث والمائة زيارة علي بن محمد الهادي وحسن بن علي العسكري ص ٣١٢.

٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الاحتراق) اقتصر على الكسوف «كالوسيلة (١) والنافع (٢) والتذكرة (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥) والإرشاد (٦)» وغيرها (٧) ونصّ في «النهاية (٨) والمراسم (٩) والسرائر (١٠) والمهذّب (١١) ومجمع الفوائد» وكثير من كتب المتأخّرين (١٢) على تعميم الحكم في النيرين.

وقد اعتبر المصنّف قيدين العمد والاستيعاب كما في «السرائر (١٣) والوسيلة (١٤) والتذكرة (١٥) والمنتهى (١٦) والارشاد (١٧)» وغيرها (١٨). واقتصر في «المقنعة (١٩)

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٤.

(٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١٦.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة مسألة ٢٧٨ ج ٢ ص ١٤٤.

(٤) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٩.

(٥) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٠.

(٦) الارشاد : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٢٢١.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٨.

(٨) النهاية : كتاب الطهارة باب ٢١ في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٧٥.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة ذكر الأغسال المندوب اليها ص ٥٢.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢٥ وفيه : اذا احترق القرص كلّه.

(١١) المهذّب : كتاب الطهارة الغسل ج ١ ص ٣٣ وفيه : مع احتراق جميع القرص.

(١٢) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٧ السطر الاخير كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢ س ١٨ المدارك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٦٩.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢٥.

(١٤) الوسيلة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٥٤.

(١٥) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٤٤.

(١٦) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٩.

(١٧) الإرشاد : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٢٢١.

(١٨) المهذّب : كتاب الطهارة الغسل ج ١ ص ٣٣.

(١٩) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٥ في الأغسال .. ص ٥١.

٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ومصباح» السيد (١) على التعمّد ، وفي «المقنع (٢) والذكرى (٣)» اقتصر على الاستيعاب ولم يذكر في «النافع» شيئاً منهما وانّما قال : لقضاء الكسوف (٤).

وألحق في «النهاية (٥) والروضة (٦)» الجاهل بالعامد.

وظاهر المصنّف هنا «كالتحرير (٧) ومجمع الفوائد» كما يأتي في آخر الفصل أنّ الغسل لمجرّد الترك ، وظاهره في باقي كتبه (٨) الّتي عثرت عليها أنّ الحكم منوط بالقضاء وأنّه من مقدّماته ، كما هو الظاهر من «الوسيلة (٩) والغنية (١٠) والسرائر (١١) والشرائع (١٢) والنافع (١٣)» وكثير من كتبهم قدماء (١٤) ومتأخّرين (١٥).

__________________

(١) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٨.

(٢) لم نعثر عليه ووجدناه في الهداية : باب الأغسال ص ١٩.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٠.

(٤ و ١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١٦.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٨.

(٦) الروضة : كتاب الصلاة صلاة الآيات ج ١ ص ٣١٥.

(٧) التحرير : كتاب الطهارة أنواع الغسل ج ١ ص ١١ س ٣٣.

(٨) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة الاغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٨. المختلف : كتاب الطهارة في اقسام الغسل ج ١ ص ٣١٦. التبصرة : كتاب الطهارة الاغسال المسنونة ص ١٥. المنتهى : كتاب الطهارة الاغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٩. التذكرة : كتاب الطهارة الاغسال المندوبة مسألة ٢٧٨ ج ٢ ص ١٤٤. الارشاد : كتاب الطهارة الاغسال المندوبة ج ١ ص ٢٢١.

(٩) الوسيلة : الطهارة الكبرى ص ٥٤.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٤.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢٤.

(١٢) الشرائع : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٥.

(١٤) منهم المراسم : كتاب الطهارة ذكر الأغسال المندوب اليها ص ٥٢ والاقتصاد : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال المسنونة ص ٢٥٠ والمقنعة : كتاب الطهارة باب ٥ في الأغسال المفترضات والمسنونات ص ٥١.

(١٥) منهم كفاية الأحكام : كتاب الطهارة النظر السابع في الأغسال المستحبة ص ٧ س ٣١. والشرائع : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٥ والنزهة : الأغسال المسنونة ص ١٦ والسرائر : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢٥.

٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ونقل عن الفاضل الهندي أنّه قال : وعلى ذلك فتوى الأصحاب (١). وهو ظاهر «الغنية (٢)» كما سيجي‌ء.

هذا ما يتعلّق بالمسألة وأمّا الحكم فهم فيه على أنحاء ثلاثة :

الأوّل : الندب كما في طهارة «المبسوط (٣) والمقنعة (٤)» وكما في «السرائر (٥) والغنية (٦) والمراسم (٧)» في آخر الأغسال المندوبة و «الشرائع (٨) والنافع (٩) والموجز (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) والذكرى (١٤)» وأكثر كتب المتأخّرين (١٥) وسائر كتب المصنّف (١٦) ما عدى «المنتهى (١٧)» فإنّه بعد أن اختار الندب قوّى فيه الوجوب.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المستحبّة ج ١ ص ١٢ س ١٦.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة باب الأغسال المفترضات والمسنونات ص ٥١.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢٥.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٤.

(٧) المراسم : ذكر الأغسال المندوب إليها ص ٥٢.

(٨) الشرائع : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٥.

(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ١٦.

(١٠) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.

(١١) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٨٧.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة ص ٤.

(١٣) اللمعة : كتاب الصلاة الفصل السادس في بقيّة الصلوات ص ١٥.

(١٤) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٠.

(١٥) منهم كفاية الأحكام : كتاب الطهارة النظر السابع في الأغسال المستحبة ص ٧ س ٣١. والنزهة : الأغسال المسنونة ص ١٦. وجامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع الطهارة ج ١ ص ٧٥.

(١٦) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٤. التبصرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ١٥. نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٧٨. الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢١. المختلف : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٧.

(١٧) المنتهى : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٩.

٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني : الوجوب كما في صلاة «المبسوط (١) والنهاية (٢)» وصلاة «المقنعة (٣) وجمل (٤) السيّد ومسائله (٥) المصريّة والمراسم (٦)» في ذكر أحكام الطهارة الكبرى و «الخلاف (٧)» وموضع من «جمل الشيخ» (٨). وهو ظاهر «الهداية (٩) والمقنع (١٠)» بل صريحه و «الكافي (١١) والاقتصاد (١٢) والعقود (١٣)».

الثالث : التوقّف كصاحب «الوسيلة (١٤)» وغيره (١٥). وقيل (١٦) إنّه لم يتعرّض له ابن أبي عقيل.

وقد نقل الإجماع على الندب بالقيود الثلاثة أعني الاستيعاب والتعمّد وإرادة

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٢.

(٢) النهاية : كتاب الصلاة صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٧٥.

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة صلاة الكسوف ص ٢١١.

(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) صلاة الكسوف ج ٣ ص ٤٦.

(٥) لم أجده في المسائل المصريّة ؛ بل هو مذكور في : المسائل الموصليّات الثالثة (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الأولى حكم صلاة الكسوف ص ٢٢٣.

(٦) المراسم : كتاب الطهارة ذكر الطهارة الكبرى ص ٤٠.

(٧) الخلاف : كيفيّة صلاة الكسوف مسألة ٤٥٢ ج ١ ص ٦٧٩.

(٨) الجمل والعقود : فصل ١٧ في ذكر صلاة الكسوف ص ٨٧.

(٩) الهداية : باب ١٥ في الأغسال ص ١٩.

(١٠) لم نجد ذكرا من غسل الكسوف في المقنع ، نعم ذكر في صلاة الكسوف تفصيلا بين الاحتراق وغيره إلّا أنّه غير ما نحن بصدده.

(١١) الكافي في الفقه : فصل في صلاة الكسوف ص ١٥٦.

(١٢) الاقتصاد : صلاة الكسوف ص ٢٧٢.

(١٣) ليس في كتب الشيخ ابي جعفر الطوسي رحمه‌الله ذكر كتاب مسمّى بالعقود وإنّما له الجمل والعقود وقد حكى المصنّف قوله عنه آنفاً ولعلّه كتابٌ لغيره كما يحتمل أن يكون للكاظمي أو تصحيف المصباح ويدلّ عليه انّ هذا القول مذكور فيه ، راجع المصباح : الصلاة ص ٥٢٤.

(١٤) الوسيلة : فصل في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٤.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ٧٦ ٧٧ على ما يظهر من عبارته.

(١٦) قاله في المختلف : كتاب الطهارة أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٦.

٨٨

والمولود

______________________________________________________

القضاء في «الغنية (١)» ونقل عليه الشهرة في «شرح الموجز (٢)» وهو ظاهر «السرائر (٣)» وفي «الذخيرة (٤)» نسبه إلى أكثر المتأخّرين.

وقد نقل الإجماع على الوجوب الشيخ في «الخلاف (٥)» والقاضي في «شرح الجمل (٦)» لكن عدول الشيخ عنه في طهارة «المبسوط (٧)» لكونه بعده يضعّف إجماع الخلاف في الجملة إلّا أن تقول إنّه عدل في صلاة «المبسوط (٨)» عن القول بالندب إلى الوجوب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمولود). نصّ عليه الجمّ الغفير من الأصحاب ونقل عليه الإجماع في «الغنية (٩)» ونقل الشهرة في «شرح الموجز (١٠) والذخيرة (١١) والكفاية (١٢)» وقال في «التذكرة (١٣)» إنّه الأشهر.

وفي «المعتبر (١٤)» قال بالوجوب شاذّ منّا. وفي «المنتهى (١٥)» أنّه متروك.

__________________

(١ و ٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥ و ٤.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة ص ٥٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) السرائر : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢٥.

(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ س ١.

(٥) الخلاف : صلاة الكسوف مسألة ٤٥٢ ج ١ ص ٦٧٩.

(٦) شرح جمل العلم والعمل : صلاة الكسوف ص ١٣٥.

(٧) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٢.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة ص ٥٩ السطر الاخير (مخطوط مكتبة ملك رقم ٢٧٣٣).

(١١) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٨ س ١٣.

(١٢) الكفاية : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٧ س ٣٢.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٤.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٨.

(١٥) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٨.

٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتبّعت فلم أجد أحداً قال به سوى صاحب «الوسيلة» فإنّه قال : الواجب الّذي يجب إيقاعه على المكلّف في غيره شيئان : غسل المولود بعد الولادة وغسل الميّت (١).

وقال في «التذكرة» قال ابن بابويه : روي ذلك (٢).

والمصنّف لم يقيّد بحين الولادة كما قيّده بذلك في «المقنعة (٣) والوسيلة (٤) والنهاية (٥) والمنتهى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩) واللمعة (١٠)» وغيرها (١١).

والظاهر من كلام الأصحاب أنّه غسل على حد غيره من الأغسال لكنّه في «المسالك» احتمل أنّ هذا الغسل غسل خبث (١٢).

قلت : ربما أشعر بذلك تعليله في «المنتهى (١٣) والنهاية (١٤) والروض (١٥)»

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ٥٤.

(٢) المذكور في التذكرة ج ٢ ص ١٤٤ ١٤٥ في مسألة ٢٧٩ ما يأتي : اختلفوا في غسل المولود .. إلى أن قال : واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيّام فالأقوى الاستحباب للأصل وقال بعض علمائنا : بالوجوب ، قال ابن بابويه : روي ذلك. فمنه يظهر الفرق بين ما في التذكرة وما نقله عنه الشارح رحمه‌الله ، ولعلّ منشأ الاختلاف اختلاف نسخ التذكرة.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة باب الأغسال المفترضات والمسنونات ص ٥١.

(٤) الوسيلة : فصل في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٤.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٨.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٨.

(٧) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧.

(٨) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.

(٩) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٣.

(١٠) اللمعة : كتاب النكاح في الأولاد ص ٢٠٢ طبع مكتب الاعلام الإسلامي.

(١١) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٨.

(١٢) المسالك : كتاب النكاح أحكام الولادة ج ١ ص ٥٧٧ س ٢٧.

(١٣) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٨.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٨.

(١٥) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١٨ س ١٨.

٩٠

وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيّام

______________________________________________________

بخروجه من محل الخبث. وعلى ذلك لا تلزم فيه شروط الغسل.

وقد علمت أنّه صرّح الأكثر بحين الولادة وعليه يحمل كلام المطلق لكنّه في «الدلائل» نقل عن الشهيد الثاني عدم السقوط مع التراخي.

هذا ، ورأيت بعض الناس يقول : ربما أراد ابن حمزة أنّ الولد يجب في تطهيره الغسل ولا يطهّر بدونه. وقد نقلنا عبارته فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيّام) من صلبه كما في «مجمع الفوائد والروض (١)» ورأيت بعض الناس يقول في «حاشية البيان» : من موته لا من صلبه. وقال المحقّق الثاني والشهيد الثاني (٢) : لا مستند له.

وقيّده في «الوسيلة (٣) والشرائع (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) ومجمع الفوائد» بالعامد.

وقال في «مجمع الفوائد والروض (٧) والدلائل» إنّه لا فرق بين مصلوب الحق والباطل ونسبهُ في «البحار (٨)» إلى أكثر الأصحاب.

قال في «الروض (٩)» : وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أوّل يوم ، لمساواته الأوّل بعد الثلاثة في تحريم وضعه على الخشبة.

وفي «مجمع الفوائد والروض (١٠)» أيضاً لا فرق بين الصلب على الهيئة الشرعيّة وبدونها.

__________________

(١ و ٢ و ٧ و ٩ و ١٠) الروض : كتاب الطهارة الاغسال المندوبة ص ١٨ س ١٩ و ٢٠ و ٢١.

(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ٥٤.

(٤) الشرائع : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٥.

(٥) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧.

(٦) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.

(٨) البحار : كتاب الطهارة باب ٣٨ في علل الأغسال في ذيل الرواية ٣١ ج ٨١ ص ٢٣.

٩١

والتوبة عن فسق أو كفر

______________________________________________________

وترك جماعة ذكر الرؤية كما في «الدروس (١)» وهي مرادة جزماً ، لأنّ لفظ الخبر (٢) نصّ في الرؤية.

وفي «الغنية (٣)» اعتبر الإسلام في المصلوب.

وفي «الروض (٤)» أوّل وقته الرؤية.

وأمّا الحكم فقد نصّ في جميع (٥) ما ذكرنا على الندب ما عدا «الوسيلة (٦)» فإنّه عدّه من المختلف فيه ولم يحكم بشي‌ء.

وقد نقل عليهِ الإجماع في «الغنية (٧)» وهو ظاهر «البحار (٨)» حيث نسب إلى الأصحاب اعتبار الثلاثة. ونقل الشهرة عليه في «شرح الموجز» (٩).

وخالف في ذلك أبو الصلاح (١٠) والصدوق (١١) في ظاهره ، لكن في «شرح الموجز (١٢)» نسبه إلى الصدوق على البتّ.

قوله قدّس الله روحه : (والتوبة عن فسق أو كفر). نقل الإجماع

__________________

(١) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧.

(٢) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٩ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣ ج ٢ ص ٩٥٨.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.

(٤) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١٨ س ٢٢.

(٥) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١٨ س ١٩ والشرائع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٤٥ والدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧ والبيان : كتاب الطهارة الاغسال المندوبة ص ٤ والبحار : كتاب الطهارة باب ٣٨ في علل الاغسال في ذيل الرواية ٣١ ج ٨١ ص ٢٣.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ٥٤.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.

(٨) البحار : كتاب الطهارة باب ٣٨ في علل الأغسال في ذيل الرواية ٣١ ج ٨١ س ٢٣.

(٩ و ١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٥٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثالث في الطهارة ص ١٣٥.

(١١) الهداية : باب ١٥ في الأغسال ص ١٩.

٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

على الندب في «الغنية (١)» ونسبه في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» إلى علمائنا وقال في «المعتبر (٤) والذخيرة (٥)» : والعمدة فيه فتوى الأصحاب. وفي «المعتبر» أيضاً أنّ استحباب الغسل للكافر إذا أسلم مذهب الأصحاب والموجبون من غيرهم (٦).

وقال في «النهاية (٧) والمنتهى (٨)» لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة ، كما في «مجمع الفوائد» (٩). وقال : لا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلي ، اغتسل قبل الإسلام أو لا ، ما لم يحصل سبب موجب للغسل حال الكفر فيجب. وقريب منهما ما في «المبسوط (١٠)» حيث قال : وغسل التوبة ، والكافر اذا أسلم ، الخ.

وقال في «الوسيلة (١١) والإرشاد (١٢)» وغسل التوبة. وقريب منهما ما في «المعتبر (١٣) والنافع (١٤) والدروس (١٥)».

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٤.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٧٤.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة مسألة ٢٨٠ ج ٢ ص ١٤٥.

(٤ و ٦ و ١٣) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٩.

(٥) ظاهر ما في الذخيرة كتاب الطهارة ص ٨ : أنّ العمدة في المسألة هو الخبر ، فإنّه قال : والأصل فيها ما روى الشيخ والكليني والصدوق عن أبي عبد الله أنّ رجلا جاء اليه فقال : إنّ لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ، وذكر الخبر بطوله. نعم نقل بعد ذلك عن المحقّق أنّه قال : وهذه مرسلة وهي متناولة لصورة معينة فلا يتناول غيرها والعمدة فتوى الأصحاب الخ. ولم يذكر في ردّه أو تأييده شيئا إلّا أنّ هذا لا يدلّ على اعترافه بمقالة المحقّق في أنّ العمدة فيها هل هي فتوى الأصحاب أو غيرها.

(٧) نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٧٨.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٤.

(٩) ليس موجود كتابه ولم يعثر عليه أحد فيما نعلم.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠.

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ٥٥.

(١٢) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢١.

(١٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤٠ ط : بيروت.

(١٥) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧.

٩٣

وصلاة الحاجة والاستخارة

______________________________________________________

وقال في «المقنعة (١) والكافي (٢) والغنية (٣) وكتاب الإشراف (٤)» على ما نقل عنه : والتوبة عن الكبائر. وفي «الدلائل» أنّه لا يخلو عن وجه.

وقال في «المسالك (٥) والروض (٦)» أنّ مقتضى التقييد بالفسق يقتضي عدم الاستحباب من صغيرة لا توجبه مع أنّه داخل في العموم وموافق للقائل بغسل الذنب والخروج من دنسهِ واعتذر في «المسالك (٧)» بأنّ غرضهم الرد على من خصّه بتوبة الكفر. قال : ولو قيل عن كفر وغيره لكان أحسن.

وقريب منهما ما في «الذخيرة (٨)» إلّا أنّه ادّعى لزوم خروج الصغيرة مطلقا. ولعلّه أراد مع عدم الإصرار كما قيّده في المسالك (٩).

والحاصل أنّه لم يقل أحد منّا بالوجوب ولا من العامّة سوى أحمد (١٠) ومالك (١١) وأبي ثور (١٢) وابن المنذر (١٣) للتائب عن كفر بأقسامه.

[غسل صلاة الحاجة والاستخارة]

قوله قدّس الله روحه : (وصلاة الحاجة والاستخارة) نقل عليه

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٥١.

(٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثالث في الطهارة ص ١٣٥.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٤.

(٤) الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد ج ٩) : باب فرض الغسل ص ١٧.

(٥) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٠٧.

(٦) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٨ س ٢٣.

(٧) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٠٧.

(٨) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ س ١٩.

(٩) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٠٧.

(١٠) المغني : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ٢٠٦ ؛ والخلاف : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ١٢٧ ، ونيل الأوطار : كتاب الطهارة اسلام الكافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.

(١١) المغني : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ٢٠٦ ؛ والخلاف : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ١٢٧ ، ونيل الأوطار : كتاب الطهارة اسلام الكافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.

(١٢) المغني : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ٢٠٦ ؛ والخلاف : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ١٢٧ ، ونيل الأوطار : كتاب الطهارة اسلام الكافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.

(١٣) المغني : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ٢٠٦ ؛ والخلاف : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ١٢٧ ، ونيل الأوطار : كتاب الطهارة اسلام الكافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.

٩٤

ودخول الحرم

______________________________________________________

الإجماع في «الغنية (١)» ونسبه إلى أصحابنا في «المعتبر (٢) والروض (٣)» وإلى علمائنا في «التذكرة (٤)».

وقد أطلقوا ذلك من دون تقييد بصلاة مخصوصة ورد النص بندبها كما قيّده بذلك في «حاشية الشرائع (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧)».

وقرّب في «الدلائل» عدم ارتباط الغسل بالصلاة ، بل يستحبّ لذلك وإن لم يصلّ كما يظهر من «الذكرى (٨)» وكما نقل عن شرح الفاضل (٩).

قوله قدّس الله روحه : (ودخول الحرم) نصّ عليه الاكثر (١٠) ونقل

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٩.

(٣) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١٨ س ٢٥.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة مسألة ٢٨٢ ج ١ ص ١٤٦.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) المدارك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٧١.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ س ٢٦.

(٨) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص ٢٤ س ١٣.

(٩) في كشف اللثام المجلد ١ ص ١٢ بعد نقل أنّ بعض صلوات الحاجات والاستخارات ما ورد لها الغسل وبعضها ما لم يرد لها الغسل ، وبعد نقل قول الرضا عليه‌السلام الشامل لطلب الحاجات والاستخارة من غير صلاة قال : فلو قيل باستحبابه لها مطلقاً لم يكن بذلك البعيد انتهى. وضمير لها كما يمكن أن يرجع إلى الصلاة كذلك يمكن أن يرجع إلى الحاجة والاستخارة وغير خفي على البصير أنّ حكم استحباب الغسل حينئذٍ يختلف من حيث إطلاقه بالنسبة إلى الحاجات والاستخارات الّتي ورد لها الغسل وما لم يرد فيها الغسل ، وبالنسبة إلى الصلاة الواردة لبعض الحوائج والاستخارات وما لم يرد فيها الصلاة.

(١٠) منهم العلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة مسألة ٢٧٧ ج ١ ص ١٤٣. والشهيد في الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٨٧. والمحقق في المختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٠ ط : بيروت.

٩٥

والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________________________________________________

عليه الإجماع في «الغنية (١)».

ونقل عن الفاضل الهندي أنّه نقل عن الشيخ نقل الإجماع في «الخلاف» على عدم ندبه لدخول الحرم (٢). ولقد تتبّعت كتاب حج الخلاف إلّا ما زاغ عنه النظر فلم أجد ذلك وهو أدرى.

قوله قدّس الله روحه : (والمسجد الحرام ومكّة والكعبة) نصّ على ذلك جماعة (٣).

ونقل في «الخلاف (٤)» الإجماع على هذه الثلاثة بعد ثلاث ورقات من أوّل كتاب الحج. ونقل عن الفاضل الهندي أنّه نقل أنّ الشيخ نقل الإجماع في الخلاف على عدم ندبه لدخول مكة (٥).

وفي «الغنية» (٦) نقل الإجماع على ندبه لدخول المسجد الحرام والكعبة.

وعن المفيد (٧) أنّه خصّه بمن دخلها لأداء فرض أو نفل بها.

قوله : (والمدينة ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله) نصّ عليهما جماعة (٨) ونقل

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٣ س ١٧.

(٣) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧. والسرائر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٢٥. والمختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤٠ ط : بيروت. ونزهة الناظر : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ١٥.

(٤) الخلاف : كتاب الحج مسألة ٦٣ ج ٢ ص ٢٨٧.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٣ س ٢١.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة في باب الأغسال المفترضات والمسنونات ص ٥١.

(٨) منهم الشهيد في الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧. والسيد في المدارك : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ١٧١. وابن سعيد في نزهة النّاظر : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ١٦.

٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع عليهما في «الغنية (١)» وفي «الهداية (٢) والنفلية (٣)» أنّه يستحبّ لدخول حرم المدينة.

ونقل عن المفيد أنّه خصّ الحكم في دخول مكة والمدينة بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل. والموجود في «المقنعة (٤)» ترتّب الحكم على الدخول مطلقاً كما أطلق الأصحاب (٥).

وفي «الدلائل والمفاتيح (٦)» أنّه يستحبّ إعادة غسل الإحرام لمن أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم. وفي «الدلائل» إعادة غسل الإحرام للنائم والمحدث وإعادة غسل البلدين والحرمين والمسجدين والزيارة لمن أحدث.

وقيل (٧) : إنّه يستحبّ لكل امرأة تطيّبت لغير زوجها ، لأنّه روى الكليني عن الصادق عليه‌السلام : أنّها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها (٨).

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.

(٢) الهداية : باب ١٥ في الأغسال ص ١٩.

(٣) الألفيّة والنفليّة : الثالثة الأغسال المندوبة ص ٩٥.

(٤) بل الموجود في المقنعة تخصيص الحكم المذكور بما هو منقول عنه وقد نقله عنه ابو جعفر الطوسي رحمه‌الله في التهذيب ايضاً كذلك ، نعم استدل هو بخبر سماعة الّذي رواه في التهذيب ج ١ ص ١٠٤ وبخبر ابن سنان الّذي رواه فيه في ص ١١١ إلّا أنّ المذكور في الأوّل الاقتصار على الحكم به لدخول البيت ولدخول الحرم والمذكور في الثاني الاقتصار على دخول مكّة والمدينة ودخول الكعبة. وهما مطلقان لم يذكر فيهما تقيّده بقصد اداء الفرض أو النفل ولعلّه لذلك فصّل في المقنعة بين الدخول في مكّة والمدينة فقيّده بما حكاه عنه في الشرح وبين الدخول في المسجد أو الكعبة فلم يقيّده بهما. فراجع المقنعة : باب الاغسال المفترضات والمسنونات ص ٥٠.

(٥) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧. والسرائر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٢٥. والمختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤٠.

(٦) المفاتيح : كتاب الحج ٣٤٥ مفتاح ما يستحب في الاحرام ج ١ ص ٣١٢.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة ص ٥٩ السطر الأخير (مخطوط مكتبة ملك رقم ٢٧٣٣).

(٨) الكافي : كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ح ٢ ج ٥ ص ٥٠٧.

٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ورواه الصدوق أيضاً مرسلا (١).

وفي كتاب «الاشراف» أنّه يستحبّ لقضاء غسل عرفة (٢).

وفي «الدلائل» لمن مات جنباً. ونسبه في «الذكرى (٣)» إلى الشيخ قولا. والشيخ احتمله في كتابي الأخبار (٤).

قيل (٥) : ولمعاودة الجماع بعد الجماع لما روي عن الرضا عليه‌السلام في «الذهبية» «أنّه بدون غسل يورث جنون الولد» (٦).

قيل (٧) : وللحجامة استنادا إلى حسنة زرارة : «أنّ الغسل بعد الفجر يجزي للجنابة والحجامة» والموجود في «السرائر (٨)» عن كتاب حريز بلفظ «الجمعة» فلعلّها صحفت حجامة.

ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في «النهاية (٩)».

وعن «الإشراف (١٠) والجامع (١١)» أنّه يستحبّ لمن أراد مباهلة.

ونقل الشيخ الإجماع في «الخلاف» على استحبابه للوقوفين (١٢).

وعن المفيد في «العزيّة» أنّه يستحبّ لرمي الجمار. وهو ظاهر «المقنعة» في باب الحج ، لأنّه قال : فإن قدر على الوضوء فليتوضأ وإلّا أجزأه غسله (١٣).

__________________

(١) الفقيه : كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ح ٤٥٢١ ج ٣ ص ٤٤٠.

(٢ و ١٠) الاشراف (المصنّفات) : باب فرض الغسل ج ٩ ص ١٧ و ١٨.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٢١.

(٤) التهذيب : في تلقين المحتضرين في ذيل حديث ١٣٨٨ ج ١ ص ٤٣٣ ، الإستبصار : ابواب الجنائز ١١٥ باب الرجل يموت وهو جنب في ذيل حديث ٦ ج ١ ص ١٩٥.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في الاغسال المندوبة ج ١ ص ١٣ س ١٥.

(٦) الرسالة الذهبية : ص ٢٨.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج ١ ص ١٣ س ٢٥.

(٨) السرائر : ما استطرفه من كتاب السجستاني ج ٣ ص ٥٨٨.

(٩) لم نجده في نهاية الشيخ.

(١١) الجامع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٣٣.

(١٢) الخلاف : كتاب الحج مواضع استحباب الغسل في الحج مسألة ٦٣ ج ٢ ص ٢٨٦.

(١٣) نقله عنه في كشف اللثام : في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٣ س ٥.

٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ونصّ عليه في «الدلائل».

واستحبّه أيضاً للذبح والحلق (١).

ونقل في «الغنية» الإجماع على استحبابه لصلاة الشكر (٢). وصرّح به في «الكافي (٣) والإشارة (٤) والمهذّب (٥)».

وروي (٦) : «أنّه يستحب لأخذ التربة الحسينية على مشرفها السلام حتّى لا تتمسح الشياطين بها فإذا اخذت كذلك مع الدعاء المأثور ووضعت في خرقة مختومة كانت شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف».

وفي «المنتهى (٧)» نسب إلى بعض علمائنا أنّه يستحبّ للصبي إذا أدرك.

وفي «النهاية (٨)» أنّه يستحبّ للإفاقة من الجنون. ونسبه في «الذكرى (٩)» إلى الفاضل وفي «البيان (١٠)» إلى القيل.

واستحبّه في «البيان (١١)» وظاهر «الذكرى (١٢) والدلائل» لواجد المني في الثوب المشترك.

__________________

(١) المقنعة : كتاب الحج باب ١٥ في نزول المزدلفة ص ٤١٧.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤٩٣ س ٥.

(٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص ١٣٥.

(٤) الإشارة : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص ٧٢.

(٥) المهذّب : كتاب الصلاة الغسل ج ١ ص ٣٣.

(٦) الرواية ذكرها المجلسي في البحار ج ١٠١ ص ١٣٧ ١٣٨ نقلاً عن مصباح الزائر وعن المزار الكبير.

(٧) قال في المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨١ قال بعض الحنفية يستحب للصبي اذا أدرك الغسل ولا نعرف عليه نصاً والظاهر أن الصحيح هو ما في المتن وذلك لأن المعهود عند علمائنا عدم ردّ قول المخالف بعدم النص وإنما المعهود في الرد بذلك إنما هو الردّ على قول بعض أصحابنا اذا لم نجد له دليلاً أو نصاً فتدبر.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.

(٩) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٩.

(١٠ و ١١) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.

(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٢١.

٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن ابن الجنيد أنّه يستحب لكلّ فعل يتقرّب به إلى الله تعالى (١).

وفي «التهذيب (٢) والدلائل» أنّه يستحبّ لمسّ الميّت بعد التغسيل ، لخبر الفطحية (٣).

ونقل في «الذكرى» عن المفيد في «الإشراف» أنّه يستحبّ لمن أهريق عليه ماء غالب النجاسة (٤).

ونقل الإجماع في «الغنية (٥) والمعتبر (٦)» أنّه يستحب لصلاة الاستسقاء. وقد نصّ عليه كثير من الأصحاب (٧). وظاهر المحقّق في «المعتبر (٨)» والشهيد (٩) أنّه للاستسقاء لا للصلاة.

وفي «البيان (١٠) والنفلية (١١) والدلائل» استحباب إعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة ونحوها.

وقال في «الدروس (١٢) والبيان (١٣) والدلائل وكتاب الإشراف (١٤) والنزهة (١٥)

__________________

(١) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٨.

(٢ و ٣) التهذيب : في تلقين المحتضرين حديث ١٣٧٣ ج ١ ص ٤٣٠.

(٤) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) باب فرض الصلاة ج ٩ ص ١٨.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦٠.

(٧) الاشراف (مصنفات المفيد) ج ٩ باب فرض الغسل ص ١٨. والمنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٧.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦٠.

(٩) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٢.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.

(١١) النفلية : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٩٦.

(١٢) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.

(١٤) الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد) باب فرض الغسل ج ٩ ص ١٨.

(١٥) نزهة الناظر : الأغسال المسنونة ص ١٦.

١٠٠