مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه

______________________________________________________

استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (١) ، انتهى.

والمنقول عنه والمعروف خصوص إزالة الخبث. وفي «الذكرى (٢)» أنّه طرد الحكم في المضاف والاستعمال.

ووافقنا على عدم رفع الحدث به الشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة وجوّز أبو حنيفة التوضي بنبيذ الخمر (٣). وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلّها حلواً كان أو غير حلو مسكراً كان أو غير مسكر إلّا الخمر خاصّة (٤). وجوّز ابن أبي ليلى والأصمّ بالمياه المعتصرة (٥). وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنّه تجوز إزالة النجاسة بالمضاف (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه) إجماعاً كما في «الغنية (٧) والتذكرة (٨) والمنتهى (٩) والمدارك (١٠)».

ووافقنا عليه أكثر العامّة (١١) وخالف الشافعي ومالك واسحاق وأحمد ، قالوا :

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج ١ ص ٢٢٢.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المضاف ص ٧ س ٢٥.

(٣) المجموع : كتاب الطهارة في رفع الحدث بالمائعات ج ١ ص ٩٣ والمغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٩ والمحلّى (لابن حزم) : ج ١ ص ٢٠٢ ٢٠٣.

(٤) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٣. وبدائع الصنائع : ج ١ ص ١٧ س ٢٣.

(٥) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٣ والمغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ١٠. والشرح الكبير (المغني لابن قدامة) : ج ١ ص ١٢.

(٦) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٥ والمبسوط (للسرخسي) : ج ١ ص ٩٦.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١٣.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٢١.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٠ ١١١.

(١١) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٣ ٩٥ والمغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ١٢.

٢٦١

وإن تغيّر أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافاً وإن خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة :

______________________________________________________

لو خلط بالصابون والملح الجبلي والزعفران فتغيّر لم يجز الوضوء به (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن تغيّر أحد أوصافه) هذا داخل تحت إجماع «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» وفي «الذكرى» نسبه إلى المشهور (٤) ، وكان ذلك لأنّ الشيخ في «الخلاف (٥)» لم يدّع فيه الإجماع ، قال في «الذكرى (٦)» ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز عنه ولم يستدلّ عليه في الخلاف بالإجماع انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافاً). ولا اعتبار بالمساواة ولا التفاضل ، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به كما في «المختلف (٧) والنهاية (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والمدارك (١١) والذخيرة (١٢)» وظاهر إطلاق جماعة (١٣). وهو

__________________

(١) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٥ والمغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ١١.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في احكام المياه ج ١ ص ٢١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٤.

(٤ و ٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الماء المستعمل ص ٨ س ٧ و ٨.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة في جواز الوضوء بالماء المختلط م ٧ ج ١ ص ٥٧.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٣٩.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٧.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الماء المستعمل ص ٧.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٨ في الماء المضاف ج ١ ص ١٢٢.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٤ ١١٥.

(١٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المطلق والمضاف ج ١ ص ١١٤ ١١٥.

(١٣) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٤ والسرائر : كتاب الطهارة باب المياه واحكامها ج ١ ص ٦٠. وغنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٢٧.

٢٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المنقول عن الكركي في بعض فوائده (١) ، قالوا : المدار على الاسم ولو كان اختلاط المطلق في مسلوب الوصف.

وفي «المدارك (٢)» الإجماع من جماعة على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب الوصف انتهى ، فالنزاع إنّما هو في مسلوب الرائحة (الوصف خ ل) وقد نصّ في الكتب المذكورة على أنّ المدار في مسلوب الرائحة (الوصف خ ل) على الاسم أيضاً كثر المضاف أو قلّ كما عرفت.

قال في «المختلف (٣)» فطريق معرفة ذلك أن يقدّر ماء الورد باقياً على أوصافه ثمّ نعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة وفي «الذكرى (٤)» بعد أن نقل عنه ذلك قال : فحينئذ يعتبر الوسط كما حكي عن المصنّف (٥) في بعض كتبه وعن الكركي (٦) تقريبه معلّلاً بأنّ الوسط هو الأغلب. وفي «المدارك (٧)» يحتمل اعتبار الأقلّ.

قال في «الذكرى (٨)» إذا اعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في الطعم حدّة الخلّ ولا في الرائحة ذكاء المسك ، قال : وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقّة والصفاء وأضدادها.

__________________

(١) لا يوجد كتابه لدينا.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٤.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٣٩.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص ٧ س ٣٤.

(٥) الذي يلوح من عبارة نهاية إحكامه ج ١ ص ٢٢٧ هو احتمال الأمرين من اعتبار الأجزاء واعتبار بقاء الاسم وامّا في تحريره ج ١ ص ٤ فحكم بطهارته ومطهّريته مع بقاء صدق الاسم ولم يأت بشي‌ء ممّا حكاه عنه في الذكرى ، نعم ظاهر ما في المنتهى ج ١ ص ٢٢ يطابق ما حكاه عنه هنا ، فانّه قال : لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة اعتبر بما يوجد فيه الرائحة فإن كان بحيث لو امتزج به مثله في المقدار سلبه الاسم منع هاهنا من الطهوريّة وإلّا فلا.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١١٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٥.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص ٧ س ٣٤.

٢٦٣

الأوّل الجاري

______________________________________________________

وقال في «المختلف (١)» قال في المهذّب : إنّه يصير مضافاً إذا ساوى ما خالطه من المضاف أو نقص عنه للأصل مع الاحتياط وأنّ الشيخ في حلقة الدرس حكم بالبقاء على الإطلاق مع التساوي للأصل فناظره القاضي في ذلك حتى سكت. وفي «المبسوط (٢)» بعد اختيار البقاء على الإطلاق كما نقل القاضي (٣) احتاط بالاستعمال والتيمّم جميعاً.

ونقل عن بعض العلماء (٤) أنّه حاول تطبيق كلام الشيخ على وفق العرف وحكم بانطباقه. وفيه تأمّل ظاهر.

وقال الاستاذ (٥) أدام الله تعالى حراسته : ربما يقال بالاحتياط في صورة الشكّ لتعارض أصل بقاء المائيّة وأصل بقاء الحدث وعدم الفراغ وإن قوي الأخير على تأمّل. وفي حاشية «المدارك (٦)» أنّ اعتبار الاسم لا يخلو من إشكال لأنّ إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به والعالم به لم يجد له في العرف ضابطة لصحة الإطلاق ، نعم حال الاستهلاك لا شبهة فيه.

[الماء الجاري]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : الجاري). قال في «المجمع» (٧)

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٣٩.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه واحكامها ج ١ ص ٨.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٢٤ ٢٥.

(٤) هذا الذي حكاه عن بعض العلماء نسبه في ظاهر الذخيرة إلى القيل. راجع الذخيرة : كتاب الطهارة ص ١١٥ س ٦. وأمّا القائل بشخصه واسمه فلم نعثر عليه.

(٥) لم نعثر على ما حكاه عنه في كتبه الّتي بأيدينا كشرح المفاتيح وحاشية المدارك ولعلّه نقله عن درسه أو عن مكان آخر فراجع.

(٦) حاشية مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ص ٤١ س ١٧ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٧) «المجمع مجمع البحرين : في مادّة «جرا» ج ١ ص ٨٣.

٢٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

نقلا عن كتب اللغة الماء الجاري المتدافع بانحدار واستواء. والظاهر من «القاموس (١)» وغيره (٢) أنّ إطلاق الجاري موقوف على السيلان دون النبع. وهو متّجه في مثل المياه الكثيرة الجارية عن ذوبان الثلج ونحوه ، لكن نقل إجماع الأصحاب في «مجمع الفوائد والمدارك (٣)» على أنّ الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد.

وقال في «الروضة (٤)» الجاري هو النابع من الأرض مطلقاً غير البئر على المشهور. وقوله «على المشهور» يحتمل أن يكون قيداً للنابع المقيّد بالإطلاق المراد منه سواء دام نبعه أم لا وسواء قلّ أو كثر ، ويحتمل أن يكون قيداً للإطلاق ويحتمل أن يكون قيداً لغير البئر.

وفي «مجمع الفوائد والمدارك (٥)» الجاري هو النابع وفي «المسالك (٦)» هو النابع غير البئر. وفي «الذخيرة (٧)» الجاري هو النابع غير البئر جرى على وجه الأرض أم لا.

وظاهر هذه العبارة دخول العيون في الجاري. وبه صرّح في «الدلائل».

وفي «مجمع الفوائد» في مبحث البئر صرّح بأنّ العين خارجة عن حكم البئر كما سيأتي. والظاهر من «المقنعة (٨) والتهذيب (٩)» أنّها من البئر. وربّما ظهر ذلك

__________________

(١) قاموس المحيط : مادّة «ماع» ج ٣ ص ٨٦.

(٢) المصباح المنير : في مادّة «جرى» ج ١ ص ٩٧. كتاب العين : مادّة «ميع» ص ٧٨٢.

(٣ و ٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٨.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفيّة تطهير الماء ج ١ ص ٣١.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ١٢.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ س ٣١.

(٨) الظهور الّذي ادّعاه بالنسبة إلى عبارة المقنعة إنّما هو بضميمة تفسير الشيخ عبارتها في التهذيب وأمّا نفس عبارتها فلا ظهور فيها بل ولا اشعار فيها بذلك ، فإنّه قال في المقنعة : وإن مات إنسان في بئر أو غديرٍ ينقص ماؤه عن مقدار الكر ولم يتغيّر بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلواً وقد طهر بعد ذلك انتهى. وهذه العبارة كما ترى لا تدلّ على انّ مراده من الغدير هل هو الّذي ينبع فيه الماء أو ما لا ينبع ، راجع المقنعة : الطهارة ص ٦٦.

(٩) تهذيب الأحكام : باب ١ في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٢٣٤.

٢٦٥

وإنّما ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة

______________________________________________________

من المصنّف (١) فيما سيأتي حيث يقول : الثاني الواقف غير البئر إن كان كرّا فصاعدا. وفيه قرينة على أنّ ماء البئر من الواقف. وهو يعطي اعتبار السيلان في الجاري. وربّما ظهر ذلك من كثير من عبارات الأصحاب ، بل ربّما قد يظهر من الاستاذ في «حاشية المدارك (٢)» عند الكلام على تعريف البئر أنّ العيون عند الفقهاء من أفراد البئر. ولعلّ اعتبار دوام النبع في الجاري كما في «الدروس (٣)» احتراز عنها ، فلا حاجة إلى ما تكلّفه في «الروض (٤) والمسالك (٥)» بشمول الجاري لها تغليباً أو حقيقة عرفيّة وينحلّ ما ذكره في «المدارك (٦)» من أنّ دوام النبع لا يزيد على اعتبار اصل النبع. ويبقى الكلام في ماء البحر وماء الغيث.

[فيما هو مدار الطهورية وزوالها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإنّما ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة *) بإجماع أهل العلم كما في «المنتهى (٧) والمعتبر (٨)» وقد نقل الإجماع

__________________

(*) المراد بتغيّر اللون والرائحة حدوث رائحة النجاسة أو لونها وإلّا فالماء الصافي جداً لا لون له وكذا لا رائحة للماء ، فالمراد زوال ما كان لذات الماء من عدم بعض الصفات أو ثبوتها لمباشرة النجاسة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) في ص ٢٩١ من الكتاب.

(٢) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٥ س ٧ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٧ في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٤ س ١.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ١٢.

(٦) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٣٣.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٠.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٤٠.

٢٦٦

أعني اللون والطعم والرائحة الّتي هي مدار الطهوريّة وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة

______________________________________________________

أيضاً في «شرح الموجز (١)» وغيره (٢) ونفى الخلاف في «الغنية (٣)» عن الحكمين المستفادين من الحصر صريحاً.

وفي «الذخيرة (٤)» لم أعثر على خبر خاصّ فيه ذكر اللون. ومثل ذلك عن البهائي (٥). وخبر فضيل (٦) وخبر الدعائم (٧) ذكر فيهما اللون. وذكر الحسن (٨) أنّ الأخبار تواترت عنهم عليهم‌السلام أنّ الماء طاهر لا ينجّسه شي‌ء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه وفي «الفقه الرضوي (٩)» ذكر التغيير باللون مكرراً. وفي «الذكرى (١٠)» : الجعفي وابنا بابويه لم يصرّحوا بالأوصاف الثلاثة ، بل اعتبروا أغلبيّة النجاسة للماء ، وهو موافقة في المعنى ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا مطلق الصفات كالحرارة)

__________________

(١) كشف الالتباس : في الماء الجاري ص ٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) كالخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٢ ج ١ ص ١٩٥ ١٩٦. ومدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨ والحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٧٨.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص ٤٨٩ س ٢٨.

(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ س ٣٧.

(٥) الحبل المتين : في أحكام المياه ص ١٠٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٠٤ والموجود في الوسائل هو العلاء بن الفضيل والظاهر أنّه هو الصحيح ودلالته إنّما هو بالمفهوم لانّه قال : إذا غلب لون الماء لون البول. حيث إنه إذا لم يغلب لون الماء لون البول فقهراً يكون العكس كما لا يخفى.

(٧) دعائم الإسلام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١١١ ١١٢. بل نقل في المستدرك ج ١ ص ١٨٩ عن العوالي خبرين عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يصرّح بذلك بل ويدلّ عليه أيضاً عموم خبر حريز بن عبد الله المرويّ في الوسائل : ج ١ ص ١٠٢.

(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١٧٧.

(٩) فقه الرضا (عليه‌السلام) : ب ٥ في المياه وشربها ص ٩١.

(١٠) الذكرى : كتاب الصّلاة في الماء المستعمل ص ٨ س ١١.

٢٦٧

بالنجاسة

______________________________________________________

والرقّة والخفّة وأضدادها وقد نقل الاستاذ (١) الإجماع عليه وفي «شرح الفاضل (٢)» : كأنّه لا خلاف فيه.

وفي «المدارك (٣)» نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. والمراد بها اللون والطعم والرائحة لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة. وهذا مذهب العلماء كافّة نقله في «المعتبر (٤)».

قوله قدّس الله روحه : (بالنجاسة) أي لا بالمتنجّس ولا بمجاورة النجاسة.

أمّا الأوّل فقد قطع في «الروض (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧) وشرح الفاضل (٨)» أنّه لا ينجس لو تغيّر بالمتنجّس.

وفي «الذخيرة (٩)» للشيخ فيه خلاف ضعيف. وفي «شرح الفاضل (١٠)» نقل الشهرة ونسب الخلاف إلى المبسوط. وفي «شرح الاستاذ (١١)» نقل الاتّفاق ممن عدا الشيخ وأورد على الشيخ أنّ ذلك لا يظهر من الأخبار ، ثمّ قال : والشيخ نقل

__________________

(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في التغيّر الموجب للنجاسة ج ١ ص ٥١٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٦ س ٣٨.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٨.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٤٠.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٤ س ٤.

(٦) المدارك : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٩.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ س ٣٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٦ س ٣٥ و ٣٩.

(٩) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ س ٣٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٦ س ٤٠.

(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في التغيّر الموجب للنجاسة ج ١ ص ٥١٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٢٦٨

إذا كان كرّاً فصاعداً ولو تغيّر بعضه بها نجس دون ما قبله وما بعده ،

______________________________________________________

الإجماع على التنجيس ، انتهى. ولم أجد هذا الإجماع للشيخ وهو أدرى.

والحاصل أنّ القول بالتنجيس منقول عن ظاهر «المبسوط» وعن ظاهر «جمل السيّد» كما ذكر الفاضل الهندي (١). ولعلّه فهم ذلك من قوله في «المبسوط (٢)» : ولا ينجس الماء بالأجسام الطاهرة وان غيّرته. وأمّا الجمل فقد قال الاستاذ : لم أر فيها ما يعطي ذلك ولم يحضرني هذا الكتاب الآن (٣). ثمّ إني قد عثرت عليه والعبارة القابلة لذلك قوله : كلّ ماء على أصل الطهارة إلا أن تخالطه وهو قليل نجاسة فينجس أو يتغيّر وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة (٤).

وأمّا الثاني فقد قطع في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والروض (٩) والمدارك (١٠)» بأنّه لو تغيّر بمجاورة النجاسة لم ينجس أيضاً والاستاذ نقل الإجماع عليه في شرحه وأنّ الأصحاب فهموا مباشرة النجاسة لا مجاورتها (١١). وفي «الذخيرة (١٢)» أنّه لا خلاف فيه.

قوله قدّس الله روحه : (إذا كان كرّاً فصاعداً *) فإن نقص عنه نجس

__________________

(*) لو تمّ ما ذكره المصنّف لجرى في المطر والبئر والحمّام بالأولى (منه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٦ س ٤٠ و ٤١.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه واحكامها ج ١ ص ٦.

(٣) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه الشرح وحاشية المدارك ولعله في غيرهما مما ليس بموجود.

(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة ج ٣ ص ٢٢.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٤٠.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢١.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ١٥.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٣٤.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٤ س ٦.

(١٠) المدارك : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٩.

(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥١٧ في التغيّر الموجب للنجاسة (مخطوط).

(١٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦.

٢٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بالملاقاة ، هذا مختار المصنّف (١) * في سائر كتبه ما عدا ظاهر «الإرشاد» وهو الظاهر من «جمل السيد (٢) والمسالك (٣)» وإليه مال في «الروض (٤) والروضة (٥)» وهو مذهب المصنّف وجماعة كما في «الروضة (٦)» ومذهب جماعة من المتأخّرين كما في «الروض (٧)» مع منع الإجماع على بطلانه وخالف في ذلك باقي الأصحاب. ونقل الإجماع على المساواة في ظاهر «الخلاف (٨) والغنية (٩) والمعتبر (١٠) والمنتهى (١١)» ** وفي «الذكرى (١٢)» نفى الخلاف عمن سلف ما عدا المصنّف ،

__________________

(*) يمكن أن يحتجّ للمصنّف بما دلّ بعمومه على اشتراط الكرّية ، لمكان حجّية مفهوم الشرط ولدلالة الاستثناء. لا يقال : بينها وبين ما دلّ على طهارة الماء عموم من وجه ، لظهور العموم المطلق بين المفاهيم المذكورة وبين عمومات طهارة الماء إلا أن يقال بتخصيص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القليل وبعده يكون حجة في الباقي ويحصل العموم من وجه ، فتأمّل. ولو قرّر العموم من وجه بالنسبة إلى ما دلّ على طهارة الجاري كقوله عليه‌السلام : «لا بأس بالبول في الماء الجاري» كان وجها لكن في الاستناد إلى ذلك نظر. (منه قدس‌سره).

(**) في المنتهى بعد أن نقل الإجماع مطلقاً قال : والأقرب اشتراط الكرّية (منه).

__________________

(١) منها : التحرير : ج ١ ص ٤ س ٢٦ ونهاية الاحكام : ج ١ ص ٢٣٣ وتذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٢١.

(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ٣ ص ٢٢.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٣.

(٤ و ٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٤١ و ١٣٥ س ٤.

(٥ و ٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في مقدار الكرّ ج ١ ص ٢٥٧ و ٢٥٢.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٢ ج ١ ص ١٩٥.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في الماء ص ٤٧٩ س ٢٩.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء الكرّ ج ١ ص ٤١.

(١١) ظاهر عبارة ما وقع من فتوى العلّامة في المنتهى مُتهافتٌ ، فإنّه ذكر في ظاهر عبارته فرعاً يدلّ على عدم اعتبار الكرّية ، ثمّ بعد أسطرٍ (ص ٢٨) قرّب اعتبارها كما هو مشهور عنه ، راجع المنتهى : ج ١ ص ٢٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الماء الجاري ص ٨ س ٢٥.

٢٧٠

وماء المطر حال تقاطره كالجاري

______________________________________________________

لأنّه نقل عنه بلا فصل القول باشتراط الكرّية. وفي «مجمع الفوائد» أنّ رأي المصنّف هذا مخالف لمذهب الأصحاب وأنّه تفرّد به. ونقلت الشهرة عليه في «الحاشية الميسيّة والروض (١) والدلائل والذخيرة (٢)».

هذا ، والأقوى عدم اشتراط الدوام في النبع بمعنى الجري والخروج خلافا لظاهر الشهيد (٣) ، لأنّ كان المدار على تحقّق النبع والاتّصال وإن لم يكن جري كما في العيون.

وعن «المعالم (٤)» أنّه ينفعل المترشّح آناً فاناً. وهو متّجه إن كانت الملاقاة حين عدم الترشّح.

[ماء المطر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وماء المطر حال تقاطره كالجاري) البالغ كرّا ، وإن لم يبلغه كما صرّح به في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» وهو ظاهر «المنتهى (٧)» إن لم يكن صريحه. وفي «التحرير (٨) والإرشاد (٩)» اطلاق أنّه كالجاري كما هنا ، لكن قوله هنا وفي «التحرير (١٠)» : فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري والكرّ ص ١٣٤ س ٢٤ ، ص ١٣٥ س ٧ ، ص ١٣٧ س ٢٠.

(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري والكرّ ص ١٢٠ س ١٧.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.

(٤) المعالم : كتاب الطهارة في الماء الجاري (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله الرقم ٤٥٨٥).

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٢٩.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٩ ٣٠.

(٨) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٤ س ٢٣ ٢٤.

(٩) الإرشاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٣٦.

(١٠) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٤ س ٢٤.

٢٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

تقاطره فكالواقف ، ظاهر في عدم اشتراط الكريّة حال التقاطر ، كما هو صريح «التذكرة (١)» فيكون المصنّف رحمه‌الله غير مخالف هنا. وصاحب «الدلائل» نسب إليه إجراء حكم الجاري هنا بالتفصيل السابق وكأنّه فهم من العبارة : أنّه كالجاري في عدم انفعاله بالتغيّر (٢) ولم يلحظ اخرها. وقد قال في «المجمع (٣)» إنّ ماء الغيث كالجاري ولا يشترط فيه الكرّية بالإجماع ، انتهى.

ثمّ إنّه يلوح (يظهر خ ل) من «التهذيب (٤) والمبسوط (٥) * والوسيلة (٦) والجامع (٧)» اشتراط الجريان من الميزاب ونسب ذلك إلى «الموجز» والّذي (والموجود خ ل) فيه : وكذا ماء الغيث نازلاً ولو من ميزاب (٨). ونسبه في «شرح الموجز (٩)» إلى المعتبر وليس فيه سوى نقله عن الشيخ مع ظهور عدم ارتضائه. وعبارة «نهاية الإحكام (١٠)» صريحة في عدم اعتبار جريان الميزاب وظاهرة أو محتملة في عدم اعتبار الجريان ، قال فيها : «ولا يشترط الجريان من الميزاب ، بل التقاطر من السماء كاف ، ولو انقطع التقاطر فأصابته النجاسة كان كالواقف ،

__________________

(*) عبارة المبسوط هكذا : ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري. (منه ره).

__________________

(١) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٧.

(٢) الظاهر ان العبارة في قوله : «أنّه كالجاري في عدم الانفعال بالتغيّر» ناقصة ، والصحيح «إلّا بالتغيّر» كما لا يخفى.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٥٥.

(٤) تهذيب الأحكام : باب الزيادات في المياه وأحكامها و.. ج ١ ص ٤١١ ذيل ح ١٤ ١٥.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه وأحكامها ج ١ ص ٦ س ٤.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص ٧٣ س ١.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في المياه ص ٢٠.

(٨) الموجز (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ٣٦.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الجاري ج ١ ص ٢٢٩.

٢٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

لانقطاع الجريان ، إذ الظاهر أنّ مراده الجريان من السماء لتلتئم العبارة.

هذا ، وظاهر إطلاق الأكثر (١) عدم الاشتراط كما هو صريح «المنتهى (٢) ومجمع الفوائد» وظاهر اختيار «المعتبر (٣) وشرح الموجز (٤)» وفي «الروض» هو مذهب أكثر الأصحاب. وفي موضع آخر خصّه الشيخ * بالجريان وعمّمه باقي الأصحاب (٥).

هذا ، وفي «الذخيرة (٦)» الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه لو أصاب حال تقاطره متنجّساً غير الماء طهر مطلقاً. وفي «المعالم (٧)» تبعاً لشيخه في «المجمع» قيّد الحكم بكون الماء أكثر من النجاسة. واتفقوا على أنّه لو جرى على الماء المتنجس وامتزج به طهر وكذا مع عدم الجريان على الأشهر ، كذا ذكر الاستاذ (٨)

__________________

(*) يرد على الشيخ رحمه‌الله أنّه لو لم يعصم حين الإصابة لم ينفع الجريان ويلزم أن لا تطهر أكثر الأراضي كالرمليّة والّتي ليس فيها انحدار. وأمّا الروايات الّتي استدلّ بها الشيخ فالأقوى تنزيلها على أنّه لا بدّ من حصول مطر مؤثّر في الأرض ، لأنّ مجرد البلل الشبيه بالمسح لا يؤثّر. والمراد بقولهم عليهم‌السلام : إذا جرى جري المطر ولو على غير السطح ، كناية عن الغلبة في الجملة. (منه طاب ثراه).

__________________

(١) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١١٢ والقاضي في المهذّب : كتاب الطهارة في ماء المطر ج ١ ص ٢٦ والمقداد في التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في ماء الغيث ج ١ ص ٣٩.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٩.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الغيث ج ١ ص ٤٢.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ٨ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ١٣٩ س ٢ وص ١٣٨ س ٢٦.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ١٢١ س ٣٣.

(٧) المعالم : كتاب الطهارة في ماء الغيث (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله رقم ٤٥٨٥).

(٨) لم نجده في مصابيح الظلام ص ١٠٢ (مخطوط) الّا قوله : وامّا ماء الغيث فحال تقاطره حكمه حكم الجاري على المشهور بين الأصحاب وقال في حاشيته على المدارك ص ٩٩ (مخطوط) ايضاً : ثمّ إنه نقل عدم الخلاف في أنّ ماء المطر لا ينفعل بالملاقاة ، وامّا ما حكاه عنه الشارح فلم نعثر عليه.

٢٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أيّده الله تعالى.

واستشكلوا مع عدم الامتزاج بناء على مسألة الاكتفاء بالاتّصال وعدمها كما يأتي إن شاء الله تعالى.

والاستاذ الشريف (١) منّ الله علينا ببقائه أنّه يطهر بملاقاته لبعضه ملاقاة عرفية وإن لم يستوعب سطحه. وقال في «المجمع (٢)» إنّه يفهم من كلام الأكثر أنّه يكفي مجرد الصدق ، وليس عليه دليل إلا خبر ضعيف تجبره الشهرة عندهم.

قلت : كلام الأكثر يحمل على ما قال الأستاذ.

ونقل الشهيد الثاني قدس‌سره في «الروض (٣)» عن بعض أفاضل السادة من معاصريه الاكتفاء بقطرة واحدة. ثمّ قال : وهو غير بعيد ، لكن العمل على خلافه. وولده في «المعالم (٤)» نسب هذا القول إلى الغلط ، قال : لأنّ المستند إن كان هو الآية فلا عموم فيها وإن كان تنزيله منزلة الجاري فلا وجه له ، لظهور الفرق فإنّ الملاقي من الجاري يطهر ملاقيه وملاقيه يطهر ملاقيه وهكذا لأنّها متقوّية بما قبل الملاقي بخلاف القطرة فإنها حيث طهرت ملاقيها فليس لملاقيها تطهير ما بعده ، لعدم تقوّيه فهو مع القطرة ماء قليل فيعود إلى الانفعال بملاقاة المتنجّس.

وأورد عليه في «الذخيرة (٥)» * بما حاصله على الظاهر : أنّ القطرة طهرت الكل دفعة من دون اعتبار ترتّب ذاتي ولا زماني وإن كانت عبارته ربما أوهمت خلاف ذلك.

__________________

(*) ظاهر عبارة المعالم أنّ القطرة بعد تطهير الملاقي تكون بمنزلة الغسالة فتنجس بدون المقوّي ومع المقوّي كلّ غاسل لا ينفعل لتقوّيه وليس غرضه ترتّب الطهارة زماناً ليرد عليه ما يفهم من ظاهر الذخيرة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء الغيث ج ١ ص ٢٦٢.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ١٣٩ س ٤.

(٤) معالم الدين : كتاب الطهارة في ماء الغيث (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ١٢١ س ٣٦.

٢٧٤

فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف ، وماء الحمّام

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف) في «الذخيرة (١)» الظاهر أنّه لا خلاف فيه. وفي «شرح الفاضل (٢)» نقل الاتفاق عليه.

[ماء الحمّام]

قوله قدّس الله روحه : (وماء الحمّام) قيّده في «نهاية الإحكام (٣) والمسالك (٤) والروض (٥)» وغيرها (٦) بما «في حياضه الصغار» ولعلّه مبنيّ على المثال أو لأنّه محل الثمرة غالباً وإلّا فقد قال الأستاذ (٧) : إنّه لو كان في الحوض الكبير ما ينقص عن الكرّ لحقه الحكم. بل قال الاستاذ الشريف (٨) أطال الله تعالى أيّام افادته : انّ الماء المنبسط في أرض الحمام المتّصل بالحوض المتّصل بالمادة حكمه حكم ما في الحياض من أنّه يشترط في عدم قبوله النجاسة بلوغ المجموع منه وممّا في الحياض ومما في الخزانة كرّاً ، وفي الطهوريّة بلوغ المادّة الّتي في الخزانة أو الحياض كرّاً ، بل احتمل أدام الله تعالى حراسته طهارة الماء الذي في البئر إذا اتّصل الماء النازل من المادّة بالحوض واتّصل ماء الحوض بالماء المنبثّ على وجه الأرض واتّصل ذلك بماء البئر في آن واحد. وقويا معاً أيّدهما

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ١٢١ س ٤١.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ماء المطر ج ١ ص ٢٧ س ٢٢.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٢٩.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٣.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٣٧ س ١٤.

(٦) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ، ج ١ ص ١١٢ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٣٠.

(٧) مصابيح الظلام : ص ٥١٣ السطور الأخيرة (مخطوط).

(٨) لم نعثر عليه في كتابه مصابيح الاحكام.

٢٧٥

كالجاري إن كانت له مادّة وهي كرّ فصاعدا وإلّا فكالواقف

______________________________________________________

الله تعالى تمشية الحكم إلى حياض المسلخ ، لاندراجه فيه أو لسراية الحكم. وتمام الكلام يجي‌ء إن شاء الله تعالى.

قوله قدّس الله روحه : (كالجاري إن كانت له مادّة) متّصلة به حين الجريان منها. وقد اعتبرها من القدماء الصدوق في «الهداية (١)» وابن حمزة في «الوسيلة (٢)» والشيخان على ما في «المعتبر (٣)» ولم أجد ذلك في «المقنعة (٤)» كما أنّه لم يذكر الحمّام في «الغنية والسرائر (٥)» وفي «المراسم (٦)» ألحق الحمّام بالجاري ولم يذكر المادّة إلّا أنّ المتأخّرين مطبقون على وجوب اعتبارها. وقد نقل الإجماع على ذلك في «الدلائل وشرح الفاضل (٧)» وظاهر «المجمع (٨)» في ذيل كلام له في شرح قوله : ولا ينجس الجاري.

وفي «الفقه الرضوي (٩)» ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادّة.

قوله قدّس الله روحه : (وهي كرّ فصاعدا) اشتراط الكريّة في المادّة

__________________

(١) الهداية : كتاب الطهارة باب ١١ في المياه ص ١٤.

(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام المياه ص ٧٢.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في حوض الحمّام ج ١ ص ٤٢.

(٤) يمكن استفادة حكم ماء الحمّام من عموم قوله : وإن كان الماء في الغدران والقلبان وما اشبههما دون الف رطل ومائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض الّتي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به انتهى. فمعناه اعتبار الكرّية في كل واحد من الحياض أو في مجموعها إذا كانت متّصلة. راجع المقنعة : ص ٦٤.

(٥) بل ذكره في السرائر : ج ١ ص ٨٩ ٩٠ مُفصّلاً فراجع.

(٦) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص ٣٧.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٧ س ٢٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٥٠ ٢٥٤.

(٩) الفقه الرضوي : ب ٣ الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٦.

٢٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

هو المشهور ومذهب الأكثر كما في «مجمع الفوائد والمسالك (١) والروض (٢) والدلائل والذخيرة (٣)» وهو ظاهر «المجمع (٤)» لأنّه نسب الخلاف إلى المحقّق فقط. وفي «المدارك (٥)» أنّه مذهب أكثر المتأخّرين. وقد صرّح المصنّف بذلك في جميع كتبه (٦).

وفي «المعتبر (٧)» وظاهر إطلاق «الوسيلة (٨) والمراسم (٩) والشرائع (١٠)» وظاهر صاحب «الدلائل والذخيرة (١١) وحاشية المدارك (١٢)» عدم اعتبار الكرّية.

وفي «فوائد القواعد (١٣)» للشهيد الثاني و «الروض (١٤) والكفاية (١٥)» اعتبار الكرّية في مجموع المادّة والحوض الصغير. ونقله في «الذخيرة» عن بعض

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١٣.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الحمام ص ١٣٧ س ١٧.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٢٠ س ١٤ ١٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في بحث ماء الحمّام ج ١ ص ٢٦٣.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٣٤.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٣٠ و ٣٢. والتذكرة : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١٧. ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٣٠٢٢٩. وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٣٦. وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه و.. ج ١ ص ٤ س ٢٣. وتبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في المياه ص ٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٤٢.

(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه في ماء الحمّام ص ٧٢ ٧٣.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص ٣٧.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في المياه وماء الحمّام ج ١ ص ١٢.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٢٠ س ١٧.

(١٢) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٣ س ١٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(١٣) فوائد القواعد : كتاب الطهارة ماء الحمّام ص ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله الرقم ٤٢٤٢).

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الحمام ص ١٣٧ س ١٩.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٠ س ٢.

٢٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

المتأخّرين وحكى عنه نقل الإجماع عليه (١).

وهذا قد اختاره الاستاذ (٢) الشريف أدام الله تعالى حراسته ، فقال : يشترط بلوغ المجموع كرّا في عدم قبول النجاسة وكون المادّة كرّا في التطهير إذا تنجّس ما في الحياض. وبالجملة كريّة المجموع عنده شرط في عدم قبول النجاسة وكريّة المادّة شرط في التطهير. قال : وعلى هذا يحمل كلام الأصحاب ، لأنّهم أطلقوا كريّة المادّة فيحمل ذلك على التطهير ومن اكتفى ببلوغ المجموع كرّا يحمل على الطهارة وعدم قبول النجاسة. وتصحّ دعوى الإجماع على ذلك. قال : وليس فيه إلا ما يتخيّل من عدم صدق الوحدة وأجاب تارة بأنّا لا نسلم ظهور الوحدة من أخبار الكرّ وتارة بمنع عدم الوحدة عرفاً ولغة وأقام على ذلك من البراهين ما يرد بالمنصف على القطع قال : فان قلت فعلى هذا لا فرق بين ماء الحمّام وغيره كما في الذكرى والمسالك والمدارك ثمّ أجاب عن ذلك بوجهين : الأوّل : إنّا لا نسلّم المسامحة في ماء الحمّام وترتّب الحكم عليه إمّا لأنّه كثيرا ما تتعاور عليه النجاسات ويتوارد عليه الجنب والكافر أو لأنّه وقع في السؤال. الثاني : إنّ المسامحة على تقدير تسليمها موجودة وهي أنّه يكتفى في التطهير بمجرّد الاتّصال من غير اشتراط الامتزاج.

هذا ، ويستفاد من المحقّق الثاني في أوّل كلامه أنّ اشتراط الكريّة لدفع النجاسة حيث قال : واشتراط الكريّة في المادّة انّما هو مع عدم تساوي السطوح ومع التساوي يكفي بلوغ المجموع كرّا ، ثمّ قال : واشتراط الكريّة أصحّ القولين ، لانفعال ما دون الكرّ ، فلا يدفع النجاسة عن غيره. وهذا ظاهر في التطهير. ثمّ نقل الشهرة على اشتراط الكريّة (٣).

ويستفاد من كتب المصنّف رحمه‌الله أنّ المادة التي اشترط فيها الكريّة إنّما هي

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٢٠ س ٣١.

(٢) لم نعثر عليه في كتابه مصابيح الاحكام.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١١٢ ١١٣.

٢٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

للتطهير لا لدفع النجاسة وإلا كفت كريّة الجميع في عدم الانفعال ، لنصّه في «النهاية (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤)» موافقة «للمعتبر (٥)» على أنّه لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا واعتبرت الكريّة فيهما مع الساقية جميعاً ، بل قال في «التذكرة» لو اختلفت سطوح الماء البالغ كرّا تقوى السافل بالعالي (٦). فهنا أولى فلا يكون أغلظ حتّى يحتاج إلى الفرق بتساوي السطوح وعدمه. وهذا ظاهر فيما قال الأستاذ الشريف أيده الله تعالى.

والشهيدان لم يصرّحا بشي‌ء من ذلك. وقد علمت ما في «فوائد القواعد (٧)» وفي «الذكرى (٨)» بعد أن استظهر الكثرة في المادّة قال : وعلى اشتراط الكريّة يتساوى الحمّام وغيره.

وفي «الموجز (٩)» يطهّر ماء الحمام بإرسال المادّة عليه.

والحاصل إنّا لم نجد أحدا صرّح بأنّه يشترط في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادّة كرّا بعد ملاقاة النجاسة للحوض وأنّه لا يكفي بلوغ المجموع كرّا. وقد نسب ذلك في «المدارك (١٠)» إلى أكثر المتأخّرين ، فهذه النسبة لعلّها لم تصادف محلها ، اللهم إلا أن يكون فهم ذلك من سوق العبارات وملاحظة المقام. والحاصل أنّ بعض العبارات محتملة ما ذكر ، فليتأمّل جيّدا.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٢٩ ٢٣٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٣.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.

(٤) التحرير : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٤ س ٢٧.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الغديرين ج ١ ص ٥٠.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.

(٧) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ماء الحمّام ص ٨ س ٣٠.

(٩) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٣٦.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٣٤.

٢٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ، وربما أوهمت عبارة «المعتبر» خلاف المراد منها حيث قال : ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها لكن لو تحقّق نجاستها لم تطهر بالجريان (١). ومفاد هذه العبارة يرجع إلى ما أفاد الاستاذ من أنّ المدار في عدم انفعاله على بلوغ مجموع ما في الحياض والخزانة كرّا سواء كانت المادّة كرّا أم لا ، لكن إذا نجس ما في الحياض وكان ما في الخزانة أقلّ من كرّ لم يطهّر بالجريان حينئذ بل لا بدّ من الكرّ (الكرية خ ل).

قال الفاضل الهندي رحمه‌الله : من البيّن أنّ المحقّق إنّما يسوي بين الكرّ والأقلّ من الباقي منها لا ما جرى في الحوض ولا يقول بأنّ الباقي إذا نقص عن الكرّ فانقطع الجريان ثمّ نجس ما في الحوض يطهّر بالإجراء ثانياً ، للاتّفاق على أنّه لا يطهّر الماء النجس إلّا الكرّ أو الجاري ، فالمحصّل أنّ ماء الحمّام إذا بلغ كرّا فصاعدا لم ينجّس بملاقاة النجاسة وإن جرى إلى حوض صغير ونحوه مساو سطحه لسطح محلّه أو لا ما لم ينقطع الجريان ، فإذا انقطع ونجس ما جرى منه لا يطهّر بالإجراء ثانياً إلا أن يكون الباقي كرّا فصاعدا (٢).

هذا ، وقد نصّ المصنّف في «المنتهى (٣) والنهاية (٤) والتذكرة (٥)» في خصوص هذه المسألة أنّه لو تنجّس ما في الحياض الصغار لا يطهّر إلّا بتكثّر (بمجرد الاتصال بل بتكاثر خ ل) الماء عليه ، لأنّه كالجاري والجاري المتنجّس لا يطهّر إلّا بتكثّر الماء واستيلائه. ونصّ في «النهاية (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨)» في مسألة

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج ١ ص ٤٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج ١ ص ٢٧ س ٣٨.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج ١ ص ٣٢.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج ١ ص ٢٣٠.

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٣٢.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٣ ٥٤.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٤ س ٢٨.

٢٨٠