مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

انتهى. وفي «المراسم (١)» بقرة أو حمار أو فرس وما أشبه ذلك. ومثل ذلك في «الغنية (٢) ومصباح السيّد (٣) والمقنعة (٤) والمبسوط (٥) والكافي (٦)» وهذا يشمل الثور.

وفي «المدارك (٧)» ألحق البقرة أيضاً. وقال في «الصحاح (٨) والقاموس (٩) والمجمع (١٠)» الثور ذكر البقر. وفي «الصحاح (١١) والمجمع (١٢)» الانثى ثورة وفي «جامع المقاصد (١٣) والتنقيح (١٤) والمسالك (١٥)» ذكر البقر. وفي «الروضة (١٦)» الأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفاً وكأنّه يريد أنّه يشكّ في إطلاق اسمه على العجل الصغير وقال في «المختلف (١٧)» نقل صاحب «الصحاح» إطلاق لفظ البقرة على الذكر.

وأوجب القاضي : الجميع لعرق الإبل الجلّالة ، قال : وذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان من حرام (١٨) ، نقل ذلك عنه في «التذكرة (١٩) والذكرى (٢٠) والبيان (٢١)». وفي

__________________

(١) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٥.

(٢) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٠.

(٣) نقله عنه المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦١.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ في تطهير المياه ص ٦٦.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١.

(٦) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٦٦.

(٨) الصحاح : في مادّة (ثور) ج ٢ ص ٦٠٦.

(٩) القاموس المحيط : في مادّة (ثور) ج ١ ص ٣٨٣.

(١٠ و ١٢) مجمع البحرين : في مادّة (ثور) ج ٣ ص ٢٣٨.

(١١) الصحاح : في مادّة (ثور) ج ٢ ص ٦٠٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨.

(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٦.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٥.

(١٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(١٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٨.

(١٨) المهذّب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١.

(١٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٥.

(٢٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٣.

(٢١) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

٤٤١

فإن تعذّر تراوح عليها أربعة رجال

______________________________________________________

«الوسيلة (١)» : وروى بعض الأصحاب أنّ عرق الإبل الجلّالة والجنب من الحرام كذلك.

وألحق التقي (٢) : بول وروث ما لا يؤكل لحمه ، ونقله عنه جماعة (٣) أيضاً. وفي «الذكرى (٤)» أنّه استثنى بول الرجل والصبيّ.

ونسب في «الدروس (٥)» إلى ابن البرّاج إلحاق الفيل ، وعبارته محتملة لإرادة نفس الفيل أو عرقه. وفي «الذكرى (٦)» نسبه إلى بعضهم وأنّ خروجه حيّاً يوجب نزح الجميع كالكلب أو يخصّ بالموت؟

وعن البصروي كما في «الدلائل وشرح الفاضل (٧)» لخروج الكلب والخنزير حيّين وفي «الذخيرة (٨)» عن بعض : إلحاق الخنزير ميّتاً بالثور في نزح الجميع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن تعذّر تراوح عليها أربعة رجال)

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.

(٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٠ ١٣١.

(٣) منهم : الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩ والذخيرة : كتاب الطهارة ص ١٢٩ س ٤٠ وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ٢٢ ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة ماء البئر ج ١ ص ١٩٢.

(٤) ذكرى الشيعة كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٣ لكن الذي ورد في الكافي في النسخة التي بأيدينا هو الحكم أولا بنزح الجميع لبول أو خرء ما لا يؤكل لحمه ثمّ بعد اسطر قال : ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء فان أكل الطعام فسبع دلاء فإذا بلغ فاربعون دلوا انتهى والظاهر ان المراد من البالغ هو الرجل إلّا أن المعهود في لفظ الرجل استعماله في مقابل المرأة وإنما المتعارف في الاستعمال في أمثال المقام هو التعبير بالصغير والكبير وكيف كان فالأمر سهل.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٤.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ٢٢.

(٨) لم نعثر على هذا النقل في الذخيرة راجع الذخيرة ص ١٢٩ ١٣١.

٤٤٢

______________________________________________________

كما في «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمقنعة (٣) والوسيلة (٤) والمراسم (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والدروس (١١)» وغيرها (١٢).

وفي «الغنية (١٣)» عليه الإجماع.

والمشهور كما في «المدارك (١٤) والدلائل» أنّه لا يجزي غير الرجال من النساء والصبيان والخناثي. وقد صرّح بذلك في «جامع المقاصد (١٥) وحاشية الشرائع (١٦) والروض (١٧) والمسالك (١٨) والدروس (١٩) والتنقيح (٢٠)» وإليه مال في «غاية المرام (٢١)».

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ في تطهير المياه ص ٦٧.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.

(٥) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٥.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٧.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير ماء البئر ج ١ ص ١٣ ١٤.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب المياه في أحكام ماء البئر ص ١٩. ورياض المسائل : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٥٢.

(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٨.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٤ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٠.

(١٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٥.

(١٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(٢٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.

(٢١) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٢ ٥ (نسخة مكتبة گوهرشاد مخطوط الرقم ٥٨).

٤٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوّز في «التذكرة (١) والموجز (٢)» من عدا الرجال. واستحسنه في «المدارك (٣)» واحتمله في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» واحتجّ في «المنتهى (٦) والتذكرة (٧)» بصدق اسم القوم على أربعة نساء وأربعة صبيان ، انتهى. وفي «القاموس (٨)» جواز إطلاق القوم على النساء.

وفي «الصحاح (٩) والنهاية الأثيريّة (١٠)» القوم الرّجال لا النّساء ، انتهى. ويدلّ عليه القرآن العزيز * وقول زهير ** وبذلك استدلّ «المقداد (١١) والشهيد الثاني (١٢)

__________________

(*) كقوله تعالى : لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ (١٣) لكنّه ورد لفظ القوم في القرآن فيما يشمل كقوله تعالى : قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ (١٤) (منه طاب ثراه).

(**) والظاهر أنّ المراد به قول الشاعر : (عمد عزّ الدين)

وما أدري ولست أخال أدري

أقوم آل حرب أم نساء (١٥)

__________________

(١ و ٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٢٨.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٨. قال فيه : واجتزأ بهم بعض الأصحاب ، وهو حسن مع عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال. فعبارته تتفاوت عمّا نسبه إليه الشارح فإنّ المنسوب إليه مطلق وهذه مقيّدة بالتدارك.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٧٧. قال فيه : إن عملنا في التراوح بالرجال فلا تجزئ النساء ولا الصبيان وإن عملنا بالخبر المتضمّن لتراوح القوم أجزأ النساء والصبيان.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٣ ٧٤.

(٦) نفس المصدر السابق ص ٧٤.

(٨) القاموس المحيط : في مادّة (قوم) ج ٤ ص ١٦٨.

(٩) الصحاح : في مادّة (قوم) ج ٥ ص ٢٠١٦.

(١٠) النهاية لابن الأثير : في مادّة (قوم) ج ٤ ص ١٢٤.

(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٠.

(١٣) سورة الحجرات : الآية ١١.

(١٤) سورة هود : الآية ٨٩.

(١٥) ذكر بعض المصحّحين البيت المستشهد به من زهير كذلك : =

٤٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والصيمري (١)».

وفي «غاية المرام (٢)» نقل أبو العباس عن المحقّق : الإجزاء إن اعتبر القوم وعدمه إن اعتبر الرجال.

والمشهور كما في «المدارك (٣)» عدم إجزاء الأقلّ. وبه صرّح الشهيدان (٤) والعليّان (٥) والمقداد (٦). وهو الظاهر من عبارات الأصحاب ، إذ مفهوم العدد وغيره حجّة في كلام الفقهاء.

واستقرب في «المنتهى (٧)» إجزاء الأقّل إذا سدّ مسدّ الأربعة وقرّبه أيضاً في «المدارك (٨)» واحتمله في «غاية المرام (٩)».

وقال في «الذكرى (١٠)» الظاهر أنّه يجزي ما فوق الأربعة عملاً بمفهوم

__________________

وما أدري وما أخال أدري

أقوم آل حرب أم نساء

ولكنّه في الديوان كذلك :

وما أدري وسوف أخال أدري

أقوم آل حصن أم نساء

وغير خفيّ على أهل الأدب أنّ المعنى يتغيّر بتبدّل سوف مكان ما.

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٠ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٣ (نسخة مكتبة گوهرشاد مخطوط الرقم ٥٨).

(٣ و ٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٩.

(٤) روض الجنان : الطهارة ص ١٤٨ س ٨. وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٦ قال الشهيد في الذكرى : وأمّا الإثنان الدائبان فالأولى المنع للمخالفة انتهى. ومراده من المخالفة هو المفهوم المخالف لأنّ الخبر دلّ على أربعة وعبارة الشارح أخصّ من ذلك لأنّها تدلّ على عدم إجزاء الثلاثة حتّى ولو اضيف إليها حيوان بخلاف عبارة الشهيد فإنّها لا تدلّ على نفي ذلك فتأمّل.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩. وأمّا الآخر فغير موجود كتابه لدينا.

(٦) التنقيح : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٤.

(٩) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٦ (مخطوط نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٦.

٤٤٥

يوما

______________________________________________________

الموافقة ما لم يتصوّر بطء بالكثرة. وبالإجزاء المذكور صرّح «جامع المقاصد (١) وحاشية الشرائع (٢) والدروس (٣) والتنقيح (٤) والروض (٥) والمدارك (٦)» مع اشتراطه في «المدارك (٧)» عدم البطء بالكثرة ، ثم احتمله مطلقاً ، لإطلاق النصّ ، لا أخذاً بمفهوم الموافقة كما في الذكرى ، انتهى.

قوله قدس‌سره : (يوماً) اختلفت عبارات الأصحاب : ففي «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والوسيلة (١٠)» من الغدوة إلى العشاء وفي «المقنعة (١١) والكافي (١٢) والمراسم (١٣) والغنية (١٤) والسرائر (١٥)» من أوّل النهار إلى آخره. وعليه الإجماع في «الغنية (١٦)» وفي «السرائر (١٧)» : وما يوجد في بعض كتب أصحابنا «من الغدوة إلى العشيّة» فلا ينافي ما قلناه ، لأنّ الغدوة والغداة عبارتان عن أوّل النّهار بلا خلاف.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٤ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ٩.

(٦ و ٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٨.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١.

(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤ ، فيه من الغدوة إلى العشيّة.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ في تطهير المياه ص ٦٧.

(١٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٠.

(١٣) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهي المياه ص ٣٥.

(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٧ وس ١٧.

(١٥ و ١٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٠.

(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.

٤٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وناقشه في «الذخيرة (١)» بأنّ اللغويين صرّحوا بأنّ الغداة من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس.

وقال الصدوق (٢) والسيّد (٣) من الغدوة إلى الليل. وفي «الإصباح (٤)» من الغداة إلى الرواح. وفي «الموجز (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الشرائع (٨)» يوم الصوم. وفي «النهاية (٩) والإرشاد (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢)» يوم. وفي «التحرير (١٣) والدروس (١٤)» يوماً إلى اللّيل. وفي «المعتبر (١٥) وغاية المرام (١٦) والتنقيح (١٧)

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٠ س ٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج ١ ص ١٩ ذيل ح ٢٤.

(٣) نقل عنه المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٠ وفيه : من الغدوة إلى العشاء.

(٤) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٦ ٣٧.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٣.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٤ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(١١) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٣ ٣٤.

(١٤) الدروس الشرعية ، الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٠.

(١٦) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٢ (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨) وفي بعض النسخ الّتي بأيدينا من غاية المرام المرقم ١٣٢٣ للمكتبة الرضوية : مغرب الشمس بدل مغيب الشمس وهما متفاوتان في المعنى فإنّ الأوّل أخصّ من الثاني كما يظهر بالتأمّل. نعم في بعض نسخه الاخر لتلك المكتبة المرقم ٦٥١٨ : مغيب الشمس.

(١٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩ المذكور في التنقيح قوله : من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية وهو غير مغيب الشمس وذهب في حلول وقت الصلاة إلى كلّ ذلك فريق فالتنقيح كالذكرى كما سيأتي.

٤٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١)» أيضاً من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في الأوّلين وفي الأخير إلى مغيب الحمرة وفي «المنتهى (٢)» لا نعلم خلافاً في أنّ المراد باليوم من طلوع الفجر إلى الغروب. واحتمل في «المدارك (٣)» اليوم العرفي ولم يوافقه على ذلك أحد.

وصرّح في «جامع المقاصد (٤) وحاشية الشرائع (٥) وغاية المرام (٦) والتنقيح (٧) والمسالك (٨) والروضة (٩)» أنّه لا يجزي الليل ولا الملفّق منه ومن النّهار وإن زاد على النهار.

وصرّح الشهيدان (١٠) والعليّان (١١) والمقداد (١٢) بأنّه لا بدّ من إدخال جزء من اللّيل ابتداء وانتهاء استنادا إلى وجوب المقدّمة.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٣ المذكور في الذكرى هو قوله : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقد عرفت أنّ الفرق بينهما كثيرٌ.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٨. قال فيه : ويحتمل الاكتفاء من أوّله بما ينصرف إليه الإطلاق وهذا يتفاوت عمّا نسبه إليه كما يظهر بتأمّل يسير.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٤ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٢ (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٥.

(٩) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٦.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٢ وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٧.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩. وقد مر التحقيق في المراد من العليّان في الاستخراجات السابقة وقلنا الثاني منهما ليس لدينا كتابه.

(١٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.

٤٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وصرّح هؤلاء (١) أيضاً وغيرهم (٢) أنّه لا فرق في اليوم بين الطويل والقصير.

واستظهر في «جامع المقاصد (٣)» دخول التأهّب في اليوم مع احتمال عدمه وفي «المسالك (٤) والروض (٥)» وجوب تقديم التهيّؤ. وقال الاستاذ (٦) أدام الله تعالى حراسته : وفي وجوب تقديم إدخال الرِشاء على الفجر دون إخراجه كفاية على الظاهر.

واستثنى في «الذكرى (٧) والموجز (٨) وجامع المقاصد (٩) والدلائل» الصلاة جماعة والاجتماع في الأكل.

وفي «الروض (١٠)» استثنى لهم صلاة الجماعة مع اشتراط الاقتصار على الواجب والندب المعتاد. قال : والأولى ترك استثناء الأكل ، لإمكان حصوله حالة الرّاحة بخلاف الصلاة. وفي «الروضة (١١)» أجاز الصلاة جماعة لا جميعاً بدونها

__________________

(١) رياض المسائل : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٥٣. وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩ وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٤. وروض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٢ والتنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٠ س ٢٧ وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ٣٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.

(٤) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٦.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٧.

(٦) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك وليس بأيدينا من كتبه الفقهية الاخرى شي‌ء.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٥.

(٨) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) كتاب الطهارة ص ٣٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٥ ١٦.

(١١) الروضة البهية كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٦.

٤٤٩

كلّ اثنين دفعة.

______________________________________________________

ولا الأكل.

وفي «كشف الالتباس (١)» أطلق أكثر الأصحاب التّراوح إلى اللّيل ولم يذكروا الاجتماع ، إذ لا ضرورة اليه ولا ذكر في الروايات.

وقال الاستاذ (٢) أدام الله حراسته : وفي الاجتماع في غير الجمعة إشكال ، إذ دليل الجماعة أعمّ من دليل التراوح من وجه والأصل بقاء نجاسة البئر مع أنّه لو اعتبر العموم من وجه لدخل قضاء حاجة المؤمن وتشييع الجنازة ودعوى استثناء الصلاة من اللفظ عرفاً أو عادة محلّ تأمّل.

قوله رحمه‌الله : (كلّ اثنين دفعة) هذا صرّح به أيضاً العجلي (٣) والمحقّق (٤) والشهيد (٥) وأبو العباس (٦). وأطلق في «المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والنهاية (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢)» تراوح الأربعة. ولعلّه منزل على السابق ، لأنّه مدلول الرواية.

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٠ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك وليس بأيدينا من كتبه الفقهية الاخرى شي‌ء.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ٧.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٦.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.

(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.

(١٠) المراسم : ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص ٣٥.

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.

(١٢) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٧.

٤٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «السرائر (١)» : وكيفيّة التراوح أن يستقي اثنان بدلو واحد ويتجاذبانه إلى أن يتعبا ، فإذا تعبا قام الإثنان إلى الاستسقاء وقعد هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان ، فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران وهكذا. وتبعه على ذلك في «الموجز (٢)» وهو ظاهر عبارات الكتب السّابقة المشتملة على لفظ «اثنين دفعة».

وقال في «المسالك (٣) والروض (٤)» : وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر يملؤه. وفي «المدارك (٥)» : ويلزمه الاكتفاء بالواحد حيث لا يحتاج إلى المل‌ء.

وفي «شرح الفاضل (٦)» لا دلالة للنصّ على شي‌ء منهما.

قال الاستاذ : والأحوط اختيار ما ينزح به الأكثر من الطريقين وغيرهما والظاهر من التراوح دخول كلّ منهما في عمل الآخر. وهذا لا يستقيم إلّا على القول المشهور فإنّه على القول الآخر يصير الواحد مساعداً للواحد. وفي قوله عليه‌السلام : «يقام عليها (٧)» إيماء إلى رأي المشهور وكذا في قوله «ينزفون (٨)» فإنّه راجع إلى الجميع ظاهراً انتهى (٩).

تنبيه :

خبر معاوية بن عمّار نقله في «المعتبر (١٠)» بدون «ثمّ» وفي «شرح الفاضل» تأويلها بثمّ (قال عليه‌السلام) لتفسير النّزف إلى الليل وتفصيله أو ثمّ للتفصيل أو المعنى

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٦ ٣٧.

(٣) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٥.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ٨.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ٣٦.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ب ٢٣ من أبواب الماء المطلق ح ١ ، ج ١ ص ١٤٣.

(٩) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك وليس بأيدينا من كتبه الفقهية الاخرى شي‌ء.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.

٤٥١

ونزح كرّ لموت الدابّة أو الحمار أو البقرة

______________________________________________________

ثمّ أقول أو ثمّ أسمع أو المعنى فإن غلب الماء حتّى يعسر نزف الكلّ فلينزف إلى الليل حتّى ينزف ثمّ إن غلب حتّى لا ينزف الكلّ وإن نزح إلى الليل اقيم عليه قوم يتراوحون (١).

[ما ينزح له كرّ]

قوله قدس‌سره : (ونزح كرّ لموت الدابّة أو الحمار أو البقرة) كما في «النهاية (٢) ومصباح السيّد (٣) والشرائع (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) واللمعة (٧)» ومثل ذلك ما في «المقنعة (٨) والوسيلة (٩) والإصباح (١٠) والمراسم (١١)» بزيادة : ما أشبهها في الجسم ، غير أنّ في «المقنعة (١٢) والمراسم (١٣)» عبّر مكان الدابّة بالفرس. واقتصر في «الهداية (١٤)» على الحمار وفي «المبسوط (١٥) والإرشاد (١٦) والتبصرة (١٧)»

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ٢٧.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(٣) نقله عنه في كشف اللثام : في كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ٣٧.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٤.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(٧) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ١٥.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٦.

(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.

(١٠) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣.

(١١ و ١٣) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٥.

(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٦.

(١٤) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.

(١٥) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.

(١٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(١٧) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة ص ٣ وفيه «الجمل» بدل «الحمار».

٤٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الحمار والبقرة وشبههما. وفي «المهذب (١) والكافي (٢)» الخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم. وفي «الجامع (٣)» الخيل والبغال والحمير والبقر. وفي «الغنية (٤)» للخيل وشبهها في الجسم ونقل الإجماع عليه. وفي «السرائر (٥)» للخيل والبغال والحمير أهليّة ووحشيّة والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم.

وفي «النافع (٦) والمعتبر (٧) والموجز (٨)» الحمار والبغل. وفي الأوّلين (٩) : نسبة الحكم بذلك في الفرس والبقرة إلى الثّلاثة وفي «المنتهى (١٠)» الحمار والبغل والفرس والبقر وأشباهها. ونسب ذلك في الحمار إلى الأكثر ونسب الحكم في البقرة إلى الشيخ والسيّد والمفيد. قال : ولم نقف في ذلك على حديث إلّا ما رواه زرارة ومحمّد وبريد عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام ، الحديث (١١).

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢١.

(٢) الّذي ذكر في الكافي ص ١٣٠ هو هذا : ولموت الفرس والبغل والحمار وما ماثلهما من الحيوان كرّاً من الماء. نعم في المهذّب ج ١ ص ٢١ : ما ينزح منه كرّ فهو موت الخيل فيها والبغال والحمير وكلّ ما كان جسمه بمقدار أجسامهم. والفرق بين العبارتين هو أنّ الفرس يطلق على الذكر من جنسه والبغل على الانثى كما أنّ الخيل هو مطلق الفرس. فتحصّل من ذلك أنّ المحكوم بنزح الكرّ في عبارته هو كلا جنسي الذكر والانثى من الخيل.

(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة أحكام البئر ص ١٩.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٠ و ١٧.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٢.

(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٢.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٠.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٢. والمعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦١.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٤ ٧٥.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ج ١ ص ١٣٥.

٤٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤)» الدابّة والحمار والبغل والبقرة. وزاد في «الذكرى (٥)» شبه البقرة.

وفي «المعتبر (٦)» بعد استضعاف رواية * الحمار والبغل : أنّ الشهرة تؤيّدها. قال : ولا أعرف لها رادّاً. وفي «المهذّب (٧) والمقتصر (٨) وكشف الالتباس (٩)» نقل الشهرة في الحمار والبغل. وفي «الروض (١٠)» نقلها فيهما وفي البقرة وشبهها ، بل ادّعى عمل الأصحاب في الحمار والبغل. وفي «الروضة (١١)» نقلها في الحمار والدابّة والبقرة والبغل. وفي «جامع المقاصد (١٢) والمدارك (١٣)» نقلها في الفرس والبقرة وفي «المدارك» نقلها أيضاً في الدابّة.

وقد علمت ما في «المنتهى» من نسبة الحكم في الحمار إلى الأكثر.

__________________

(*) الرواية ليس فيها البغل ، لكن ظاهر جماعة وصريح آخرين أنّه موجود فيها ، كما يأتي (منه طاب ثراه).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦ ليس فيه الدابّة بل فيه (والفرس).

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٤ ليس فيه كلمة الدّابّة.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.

(٤) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٤.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦١.

(٧) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٩١.

(٨) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٥.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١١ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٩ و ٢٠.

(١١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٠.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٠ وفيه : وأمّا الدابّة والبقرة فللشهرة.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٩.

٤٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذخيرة (١)» أنّ ثبوت الحكم في الحمار هو المعروف بين الأصحاب. ونسبه في «المعتبر (٢)» إلى الخمسة وأتباعهم ، انتهى.

وليعلم أنّه قال في «المعتبر (٣) والمهذّب (٤) وكشف الالتباس (٥) والمقتصر (٦) والذكرى (٧) والروض (٨) والروضة (٩)» إنّ ضعف رواية عمرو بن سعيد منجبر بالشهرة.

وظاهر أو صريح «المعتبر (١٠) وكشف الالتباس (١١) والمهذب (١٢) والمقتصر (١٣) والروض (١٤) والروضة (١٥)» أنّ البغل موجود فيها ، بل هو ظاهر «الذكرى (١٦)» جزماً. ونصّ الفاضل (١٧) في شرحه : أنّ البغل موجود في موضع من التهذيب. والاستاذ * في «شرح المفاتيح (١٨) وحاشية المدارك (١٩)» أنّه في بعض نسخ «التهذيب» ذكر

__________________

(*) قد أطال صاحب المدارك الكلام على العلّامة في المقام. وبيّن الاستاذ في حاشية المدارك ضعف ما قال (منه طاب ثراه).

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٠ س ٢٨.

(٢ و ٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦١.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٩١.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١١ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٥.

(٧ و ١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠.

(٨ و ١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٩ و ١٨.

(٩) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦١.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦١.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١١ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.

(١٣) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٥.

(١٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٠.

(١٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦.

(١٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ص ٧٥ وص ٧٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٩) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٣١ س ٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

٤٥٥

وسبعين دلواً لموت الإنسان

______________________________________________________

فيها البغل بعنوان النّسخة.

[ما ينزح له سبعون دلواً]

قوله قدس‌سره : (ونزح سبعين دلواً لموت الإنسان) إجماعاً كما في «الغنية (١)» وفي «المنتهى (٢)» إجماعاً ممّن قال بالتنجيس. وفي «المعتبر (٣) والمدارك (٤) والدلائل» : هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب وممّا أطبق عليه الأصحاب. وفي «المختلف (٥)» ذهب علماؤنا. وفي «الذكرى (٦) والروض (٧) والمعتبر (٨)» أيضاً اتّفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية (٩) الدالّة عليه. وفي «التنقيح (١٠)» الشهرة ، والحاصل أنّ جميع الأصحاب مصرّحون به ، لكن عبارة «المقنعة (١١)» مجملة. قال : وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كرّ ولم يتغيّر بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلواً وقد طهر بعد ذلك.

وفي «كشف الرموز (١٢)» لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير ، المسلم

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٦.

(٣ و ٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٥.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٥.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة ص ١٠ س ٣٦.

(٧) روض الجنان : الطهارة ص ١٤٨ س ٢٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٤٠ ١٤١.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٠ ولكن ليس فيه من الشهرة عين وإنّما المذكور فيه هكذا : هذا قول أكثر علمائنا من غير تفصيل.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٦.

(١٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٠ ٥١.

٤٥٦

وخمسين للعذرة الرّطبة

______________________________________________________

والكافر. وفي «السرائر (١)» أنّه مختصّ بالمسلم. وردّه في «الكشف». ويأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وقال الفاضل (٢) بعد قول المصنّف لموت الإنسان : أو وقوع ميّت منه لم يغسل ولم يقدّم الغسل إن وجب قتله أو كان شهيداً إن نجّسناه خلافاً للمشهور ، انتهى.

[ما ينزح له خمسون دلواً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وخمسين للعذرة الرّطبة) أطلق أكثر الفقهاء (٣) لفظ «العذرة» ونصّ إبن إدريس (٤) على عذرة بني آدم. وفي «المدارك (٥)» المراد بالعذرة فضلة الإنسان وفي «الذكرى (٦)» الظاهر أنّ العذرة فضلة الآدمي. قال : وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره ، ففي فضلة غيره احتمال. قال : ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله ، لزيادة النجاسة بمجاورته ، انتهى. وفي «المعتبر (٧)» أنّها والخرء مترادفان يعمّان فضلة كلّ حيوان.

وأمّا كتب اللغة ففي «الصحاح (٨)» العذرة : فناء الدار سمّيت بذلك ، لأنّ العذرة

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٣ ٧٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧ س ٤.

(٣) منهم : الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩. والمقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٦. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٨.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٤.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١١.

(٨) الصحاح : في مادّة (عذر) ج ٢ ص ٧٣٨.

٤٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

كانت تلقى في الأفنية. وفي «القاموس (١)» العذرة : فناء الدار ومجلس القوم وأردأ ما يخرج من الطعام. وعن «تهذيب اللغة (٢) والغريبين (٣) ومهذّب الأسماء (٤)» العذرة : فضلة الإنسان.

وقد اعتبر المصنّف هنا الرّطوبة كما في «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والوسيلة (٧) والمراسم (٨) والإصباح (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣)». وقال في «المقنعة (١٤)» فإن كانت رطبة فذابت (أو ذابت خ ل) وتقطّعت نزح منها خمسون. وفي «الكافي (١٥) والغنية (١٦) والجامع (١٧)» الاكتفاء بالتقطّع أو الرطوبة. ومثل ذلك نقل عن «المهذّب (١٨)».

__________________

(١) القاموس المحيط : في مادّة (عذر) ج ٢ ص ٨٢.

(٢) تهذيب اللغة : في مادّة (عذر) ج ٢ ص ٣١١ ٣١٢.

(٣) لا يوجد كتابه لدينا.

(٤) لا يوجد كتابه لدينا.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.

(٦) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(٨) المراسم : ذكر ما يتطهرّ به ، وهو المياه ص ٣٥.

(٩) إصباح الشيعة : (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(١٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.

(١٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٧.

(١٥) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٠.

(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٢.

(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.

(١٨) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.

٤٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الهداية (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦)» اعتبار الذَوَبان. ومثل ذلك عن «مصباح السيّد (٧)» وفي «المختلف (٨)» نقلاً عن الشيخين والتقي والديلمي والقاضي والطوسي والعجلي وجوب الخمسين مع اعتبار الذَوَبان.

وفي «التحرير (٩) والدروس (١٠)» اعتبار أحد الأمرين إمّا الرطوبة أو الذَوَبان.

وفي «الموجز (١١)» الاقتصار على التقطّع. وفي «شرح الفاضل (١٢)» أنّه ظاهر السيّد.

ويفهم من «المقتصر (١٣)» تفسير الذَوَبان بالرّطوبة.

قال الاستاذ (١٤) : الظاهر أنّ الاختلاف لفظيّ ومراد الجميع واحد وهو الذَوَبان بمعنى انتشار بعض أجزاء العذرة في الماء. ولذلك نسب في «المختلف» إلى الشيخين والعجلي اعتبار الذَوَبان. وقد رأيت عباراتهم.

وفي «الروض (١٥) وشرح الفاضل (١٦)» أنّه يكفي في الذَوَبان إذا اعتبر ، ذَوَبان

__________________

(١) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج ١ ص ٦٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٧.

(٧) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج ١ ص ٦٥.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٩.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٤.

(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩ ١٢٠.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٧ س ١٢.

(١٣) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٥ ٣٦.

(١٤) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المشهورين شرح المفاتيح وحاشية المدارك.

(١٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٩ س ٢٠.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٧ س ١١.

٤٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

البعض ، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها.

وتحتّم الخمسين نقل عليه الاجماع في «الغنية (١)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٢) وحاشية الميسي والدلائل وشرح الفاضل (٣)» وفي «الروض (٤)» أسند الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى الصدوق والمحقّق. وربما احتملت عبارة «السرائر (٥)» أنّه لا خلاف فيه إن لم نخصّ قوله : بلا خلاف ، بالأخير. وفي «المدارك (٦) والذخيرة (٧)» أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم. وفي «الدلائل» هو مذهب الشّيخين والسيّد وأبي الصلاح وسلّار وأبناء البّراج وإدريس وحمزة.

وفي «الهداية (٨)» أربعون إلى خمسين. وفي «النافع (٩) والمعتبر (١٠)» أربعون أو خمسون. وهو خيرة «المقتصر (١١) والروض (١٢)».

ويظهر من «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤)» اختيار الأقلّ وأنّ الخمسين ندب.

__________________

(١) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٧ س ١٤.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر وكيفية طهارته ص ١٤٩ س ٢٠. ما في الروض هو مجرد إسناد الحكم إلى الأصحاب وأمّا استثناء الصدوق والمعتبر فليس فيه منه شي‌ء. نعم يظهر من عبارته أنّ المحقّق حكم بالتخيير بين الأقل والأكثر والأكثر أفضل وهو أيضاً وجهه فراجع.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٨.

(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٢ س ١٤.

(٨) الهداية : كتاب الطهارة في باب المياه ص ١٤.

(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج ١ ص ٦٤.

(١١) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٥.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر وكيفية طهارته ص ١٤٩ س ٢٠.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٨.

(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٢ س ١٨ و ١٩.

٤٦٠