مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البيان» ويجوز للنوم مع القدرة على الماء (١).

ولعلّه استند إلى خبر حفص عن الصادق عليه‌السلام : «من أوى إلى فراشه فذكر على أنّه على غير طهر وتيمّم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله تعالى (٢)» ومثله قول الصادق (٣) عليه‌السلام في خبر محمد وأبي بصير ، لكن هذا ظاهر في تعذّر الماء أو تعسّره حيث قال : «فإن لم يجد الماء فليتيمّم» وتمام الكلام يأتي في مبحث التيمّم.

وربما قيل (٤) : بوقوعه بدلا عن وضوء الجنب للنوم والجماع والحائض ونحو ذلك ممّا يكون الوضوء فيه مصاحباً للحدث كما يأتي في بعض التيمّم أيضاً.

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمّم ص ٤.

(٢) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٩ من ابواب التيمّم ح ١١ ج ٢ ص ٩٧٤.

(٣) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٩ من ابواب الوضوء ح ٢ و ٤ ج ١ ص ٢٦٥.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة ما يستحب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٧.

١٤١

وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد

______________________________________________________

[في وجوب الطهارات الثلاثة باليمين والنذر والعهد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد). هذه طريقة الأصحاب في تقاسيم الطهارة ، يجعلون الواجب منها ما كانت غايته واجبة كالصلاة والطواف الواجبين ونحوهما ، ثمّ يقولون وقد تجب الثلاثة أو الطهارة بنذر وشبهه.

والشهيد في «الألفية (١)» سلك اسلوباً خاصّاً خالف فيه الجميع وهو أنّه جعل ما وجب من الطهارة بالنذر وشبهه قسيماً لما وجب منها بسبب الأحداث وهو يقتضي أنّ موجب ما وجب بالنذر وشبهه ليس هو الحدث. ومن أراد ذلك فليرجع إلى عبارة «الألفيّة». وقد نبّه على ذلك المحقّق الثاني (٢) في شرحها ، ثمّ أخذ يتأوّل العبارة.

هذا ، والمصنّف أتى بعين هذه العبارة في «التذكرة (٣) والنهاية (٤)». وفي

__________________

(١) الألفيّة : في المقدّمات ص ٤٢.

(٢) ليس في شرح الألفية المطبوع الذي بأيدينا من هذه العبارة عين ولا أثر راجع شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي) ج ٣ ص ١٨٦.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة في المقدّمة ج ١ ص ٨.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١.

١٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الإرشاد (١) والتحرير (٢) والدروس (٣)» : وقد تجب الثلاثة بنذر وشبهه. وفي «الشرائع» قد تجب الطهارة بنذر وشبهه (٤).

والحاصل أنّ العبارات مختلفة فبعض تجب الطهارة وبعض تجب الثلاثة وظاهر الجميع ما إذا تعلّق النذر بالأنواع كلّ بخصوصه.

وقال في «البيان» لو تعلّق بجنس الطهارة لا بالأنواع فإن عيّن أحدها تعيّن وإن خيّر مطلقاً تخيّر بين الوضوء والغسل وإن قيّد التمييز بالتيمّم اشترط عدم الماء. وإن أطلق الطهارة فالأقرب حمله على المائيّة الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة فإن تعذّر تعيّن التيمم (٥). ومثله صنع في «المسالك» قال : ويتخيّر مع إطلاق نذر الطهارة بين الوضوء والغسل ، فإن تعذرا تعيّن التيمّم (٦).

وقال «في الروض» أمّا لو نذر الطهارة مطلقاً ففي تخيّره بين الثلاثة أو حمله على المائيّة خاصّة أو الترابيّة أوجه ، مبنيّة على ما سلف من الكلام على أنّ مقوليّة الطهارة على الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أَو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز؟ فعلى الأوّلين يبرأ بكلّ واحد من الثلاثة ، لكن يشترط في التيمّم تعذّر الآخرين ، وعلى الثالث يحتمل قويّاً ذلك ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى وهو المائيّة مخيّراً بين فرديها ، لأنّه المتيقّن وإلى الأضعف وهو التيمّم لأصالة البراءة ، وهو أضعفها ، وعلى الرابع ينصرف إلى المائيّة خاصّة قطعاً (٧). وعبارة الروض هذه هي عبارة المحقّق الثاني في «شرح الألفية (٨)» بتفاوت يسير جداً.

وفي «المدارك (٩) والذخيرة (١٠) والدلائل» سوق عبارة الروض بتفاوت يسير.

__________________

(١) الإرشاد : كتاب الطهارة في اقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢١.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة في المقدّمة ج ١ ص ٤ س ١٧.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٨٦.

(٤) الشرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.

(٥) البيان : كتاب الطهارة ص ٣.

(٦) المسالك : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.

(٧) الروض : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ص ٢١ س ١.

(٨) شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي) ج ٣ ص ١٨٢.

(٩) المدارك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج ١ ص ٢٤. (١٠) ف

(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في ايجاب الطهارات الثلاث بالنذر ص ١٢ س ٢٨.

١٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ونحن ننقل عبارة المدارك ثمّ ننقل ما حقّقه المولى الأعظم المدقّق الاستاذ أدام الله تأييده في حاشية المدارك. ومنه يعلم حال هذه العبارات.

قال في المدارك في شرح قول المحقّق : وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه ، ما نصّه : نذر الطهارة يتحقّق بنذر الأمر الكلّي وبنذر أحد جزئيّاتها ، فهنا مسألتان : الاولى أن ينذر الطهارة والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة ، فإن قصد المعنى الشرعي بني على ثبوته واحتيج إلى تعيينه ، وإن قصد المعنى العرفي بني على ما تقدّم من الخلاف. وفي حمله على المائيّة خاصّة أو الترابيّة أو تخييره بينهما أوجه. منشأُها أنّ مقوليّة الطهارة على الأنواع الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز؟ فعلى الأولين يتخيّر وكذا على الثالث على الأظهر ، ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى ، لأنّه المتيقّن وإلى الأضعف تمسّكا بأصالة البراءة من الزائد ، وهما ضعيفان وعلى الرابع يحمل على المائيّة خاصّة ، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة ، انتهى.

قال الاستاذ في حاشية المدارك النذر إنّما يتعلّق بالمراد من اللفظ والناذر أعرف بمراده. ولعلّ مراده أي مراد صاحب المدارك أن ينذر معنى لفظ الطهارة على الإطلاق من غير قرينة والأصل فيه الحقيقة ، لكن على هذا لم يستقم قوله : فان قصد المعنى الشرعي الخ لأنّ الناذر من المتشرّعة ومدلول كلامه ليس إلّا المعنى العرفي وإطلاقه لا ينصرف إلّا إليه وإن بني على أنّه أي معنى حقيقي يراد من اللفظ يصحّ وإن لم يأتي بقرينة ، بناء على أنّ الشرط مجرّد لفظ ، ففيه أنّه بعد تسليم ذلك يتعيّن مراده ، فلا وجه لما ذكره بقوله : والواجب ، مع أنّه لا نزاع في ثبوت المعنى الشرعي وأنّ اللفظ صار حقيقة فيه ، لكن النزاع في كونه حقيقة عند الشارع وإن بني على أنّه يصحّ إن أراد معنى حقيقيّا أيّ حقيقيّ يكون وإن كان لم يأت بقرينة على هذه الإرادة ، ففيه بعد تسليم صحّته وتسليم عدم صحّة إرادة المجازي أنّه لا تنحصر الحقيقة فيما ذكره إذ ربما كان اللفظ حقيقة في معنى

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

باصطلاح مجاز فيه باصطلاح ، بل لا شك أنّ لفظ الطهارة كذلك ، وأيضاً لا يستقيم قوله : فعلى الأولين يتخيّر ، إذ على تقدير الاشتراك لا يتعيّن المنذور فيبطل النذر إلّا أن يريد ما يطلق عليه اللفظ فهو حينئذ معنى مجازي ، ومع ذلك يرجع إلى التواطؤ والتشكيك ، على أنّ التعيين حينئذ بيد الناذر ، فلا وجه للبناء على محل النزاع ، وكذا قوله : إذ الأصل الحقيقة ، وإن أراد أنّ الناذر إذا أراد من لفظ الطهارة ما يطلق عليه هذا اللفظ حقيقة في المحاورات أيّ محاورة كانت يكون كذا وكذا لا أنّه يريد منه معناه في صيغة نذره ، ففيه أنّه مع ما فيه من الحزازة الظاهرة أنّه كيف جعل نذر الطهارة على الوجه الكلّي منحصراً في هذا الشكل الغريب حيث لم يرد من لفظ صيغة النذر معناه الحقيقيّ في اصطلاحه ، بل يريد أيّ حقيقة تكون في أيّ محاورة ، ثمّ عيّن خصوص محاورة الشرع أو العرف من دون معرفته بثبوت الاصطلاح في الأوّل ولا بتعيينه ولا معرفته بالتعيين في الثاني حتّى يبني نذره على الخلافات والترجيح بالأدلّة الاصوليّة مع عدم ترجيح محقّق. وقوله : اذ الأصل الحقيقة ، إنّما فيه أمارة ظنيّة للظنّ بما في الضمير والناذر يعلم ما في ضميره ، فلا وجه للتمسّك بالظنّي إلّا على التوجيه الأخير ، على أنّ الناذر من المتشرّعة واستعمل اللفظ مجرّدا فالأصل أن يكون في معناه الاصطلاحي عنده (١) ، انتهى كلامه دامت أيّامه.

وتحقيقه هذا يؤيّد أنّ المراد من العبارات الّتي ذكر فيها الطهارة إنّما هو الأنواع لا المعنى الكلّي.

وفي «مجمع الفوائد والمسالك (٢) والروض (٣) والذخيرة (٤)» لا بدّ في صحة النذر من الرجحان الأصلي قبل النذر فيعتبر في التيمّم فقد الماء وفي الوضوء راجحيّته

__________________

(١) حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩) : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ٧ س ٢٣.

(٢) المسالك : كتاب الطهارة ما يجب له التيمّم ج ١ ص ١١.

(٣) الروض : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ٢٠ س ١٧.

(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ١١ س ٤٥.

١٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي الغسل تعيين السبب ليرجّح. ولو عيّن النذر في وقت فلم يصادف رجحاناً لم ينعقد.

ومنه يعلم اشتراط المشروعيّة كما صرّح به في «مجمع الفوائد وتعليق الشرائع» للفاضل الميسي و «الروض (١) والمدارك (٢) والدلائل والذخيرة (٣)». قال المحقق الثاني : وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وعلى أخويه فاسد ، إذ لا تنعقد على الوضوء مع غسل الجنابة. وفي «المدارك» فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة أو غسل الجمعة يوم الأربعاء أو التيمّم للصلاة مع التمكّن من استعمال الماء لم ينعقد قطعاً ، وإطلاق جماعة من الأصحاب أنّ الوضوء ينعقد نذره دائماً ، غير واضح (٤).

قلت : ممّن أطلق ذلك جدّه في «المسالك» قال : فالوضوء ينعقد نذره دائماً (٥). والمحقّق الثاني في «شرح الألفية (٦) ومجمع الفوائد» أتى أيضاً بعين هذه العبارة وما وجدت لهما ثالثاً ، لكن في «تعليق الإرشاد» للمحقق الثاني قال : لا ريب أنّ شرعيّة الوضوء أكثر ويندر عدم شرعيّتها فإنّ ذلك مع غسل الجنابة بخلاف أخويه (٧).

وقال : في «المدارك (٨) والذخيرة (٩)» إنّه إذا نذر أحدها ولم يقيّد بالرفع أنّه

__________________

(١) الروض : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ٢٠. الّا أنّ الذي ذكره رحمه‌الله فيه هو الحكم بأنّ شرط الرجحان في نذر الوضوء محقّق دائماً بخلاف الغسل والتيمّم ، فانّه مبني على تحقق سببه ولكنّه اعترض عليه في الذخيرة بقوله : نعم يشترط صحته ومشروعيته ، فلا ينعقد نذره مع غسل الجنابة فما قيل من انعقاد نذر الوضوء دائماً محل تأملٍ.

(٢ و ٤) المدارك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج ١ ص ٢٥.

(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ١٢ س ٢.

(٥) المسالك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج ١ ص ١١.

(٦) ما وجدنا فيه هذا المطلب.

(٧) تعليق الإرشاد للمحقق الثاني : الطهارة وجوب الطهارة بالنذر ص ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٨) المدارك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج ١ ص ٢٥.

(٩) الذخيرة : كتاب الطهارة في ايجاب الطهارة بالنذر ص ١٢ س ١.

١٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

يحمل على الراجح وإن لم يكن رافعاً.

وظاهر «البيان» اشتراط الرافع حيث قال فيما سلف من عبارته : وإن أطلق فالأقرب حمله على المائيّة الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة (١).

وفي «الروض» وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أو الأعم؟ وجهان والثاني لا يخلو من قوّة. فإن أطلق كان وقته العمر ويتضيّق عند ظنّ الوفاة وإن قيّده بوقت فاتّفق فيه محدثاً فالأمر واضح وإلّا بني على الوجهين ، فإن لم نعتبر أحد الأمرين وجب التجديد وإن اعتبرناه لم يجب الوضوء ، لامتناع تحصيل الحاصل ولا الحدث ، لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط (٢) ، انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى. وعبارة الروض هذه من قوله : فإن أطلق ، الخ ، عين عبارة المحقّق الثاني في «شرح الألفية (٣)» حرفاً فحرفاً.

وقال في «الذخيرة» ويتوجّه عليه المنازعة في كون الوضوء الرافع مستحبّاً مشروطاً بل يقال إنّه مستحبّ مطلق والحدث شرط لوجوده لا لاستحبابه ، على أنّ الوضوء المطلق مستحبّ مطلق والوضوء الرافع فرد منه ، فلو نذره وجب لكونه فرداً للوضوء المطلق الراجح مطلقاً ولا يشترط كون الفرد من حيث الخصوص راجحاً حتى ينعقد نذره كالصلاة في موضع لا مزيّة له. وقال رحمه‌الله في الاعتذار : إنّ النذر إذا تعلّق بمجموع الراجح وغيره كان المجموع غير راجح فمقتضى النذر أعني مجموع الوضوء والحدث الجديدين غير راجح وأيضاً يتوقّف الاتيان بالمنذور على فعل الحدث وهو مرجوح لاقتضائه خلوّ جزء من الزمان من الطهارة (٤) ، انتهى حاصل كلامه.

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة ص ٣.

(٢) الروض : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ٢٠ س ٢٠.

(٣) لا يوجد هذا في شرح الألفية المطبوعة لدينا.

(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ١٢ س ٤.

١٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الدلائل» وهل يتوقّف الوفاء بالنذر بفعل الوضوء لأصل الصلاة حتّى يتداخلا؟ فيه وجهان ، انتهى.

قلت : الظاهر عدم التداخل.

واستشكل أيضاً في «الدلائل» في وجوب الترابيّة مع نذر المائيّة وتعذّرها ثمّ قرّب الوجوب.

وزاد الشهيد في «الألفية (١)» التحمّل عن الغير كالمصلّي عن أبيه ممّا يجب عليه تحمّله ويدخل في المستأجر.

وزاد في «مجمع الفوائد وشرح الألفية (٢) وشرح الفاضل (٣)» الاستئجار على الطهارة نفسها أو على العبادة المتوقّفة على الطهارة.

والاستاذ أدام الله حراسته ألحق بالإجارة نظيرها من الجعالة وما أخذ شرطاً في عقد لازم إلى غير ذلك (٤).

وقال الفاضل في شرحه : فلو نذر التجديد لكلّ فريضة وجب حتى التيمّم ان استحببناه أو علّقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة * لاستباحتها بالطهارة الأُولى وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة ، سواء قلنا باستحباب المعادة أو أنّ الفرض أحدهما لا بعينه. واحتمل التجديد على الثاني

__________________

(*) قد يقال (٥) على الفاضل : إنّه تبطل الصلاة لأنّ المأمور به حينئذ هو الصلاة مع التيمّم المجدّد وبدونه يعلّق النهي عليه والنهي في العبادة إذا تعلّق بأحد الثلاثة يوجب الفساد ، فتأمّل (منه طاب ثراه).

__________________

(١) الألفيّة : في المقدّمات ص ٤٢.

(٢) شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي) : في وجوب الطهارة بالنذر وغيره ج ٣ ص ١٨٦.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر وغيره ج ١ ص ١٦ س ١٦.

(٤) لم نعثر على كلام يدل على ذلك في كتابيه (مصابيح الظلام وحاشية المدارك) ولعلّه في غيرهما من كتبه.

(٥) لم نعثر على قائله حسبما تفحصنا في الكتب الموجودة بأيدينا.

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في نهاية الإحكام ثمّ إنّه قدّس الله روحه أورد عن النهاية بحثاً جليلاً في تعدّد التيمّمات والصلوات فيما لو نذر تيمّمات بعدد الصلوات (١). وسيأتي نقله ان شاء الله تعالى في أحكام التيمّم ، لانه ذكره في النهاية هناك.

وما توفيقي إلّا بالله وأسأله بمحمد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يوفّقني لإتمام هذا الكتاب إنّه أرحم الراحمين.

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج ١ ص ١٦ س ١٦.

١٤٩

الفصل الثاني في أسبابها

______________________________________________________

(الفصل الثاني في أسبابها)

عبّر بالأسباب ، وتبعه الشهيد في «الذكرى (١) والبيان (٢)». والسيّد في «جمله» عبّر بالنواقض (٣). وتبعه الشيخ في «مبسوطه (٤) ونهايته (٥)» وجماعة (٦) من القدماء. وعبّر المحقق في كتبه (٧) بالموجبات وتبعه المصنّف في «التذكرة (٨) والمنتهى (٩)» وجماعة (١٠).

__________________

(١) الذكرى : كتاب الصلاة المطلب الثاني في اسباب الطهارة ص ٢٥ س ٣٢.

(٢) البيان : كتاب الطهارة الطرف الثاني في اسباب الطهارة ص ٥.

(٣) جمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة) : كتاب الطهارة في نواقض الطهارة ص ٢٤.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر ما ينقض الوضوء ج ١ ص ٢٦.

(٥) النهاية : كتاب الطهارة فصل في ذكر ما ينقض الوضوء ج ١ ص ٢٢٥.

(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان نواقض الطهارة ص ٥٣. والعجلي في السرائر : كتاب الطهارة باب الاحداث الناقضة للطهارة ج ١ ص ١٠٦. والراوندي في فقه القرآن : كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة .. وما ينقضها ج ١ ص ١٠٦. والظاهر ان مراده من القدماء ليس هو المصطلح بين الفقهاء فتدبّر.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٠٥. الشرائع : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٧. المختصر : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة الباب الثاني في الوضوء ج ١ ص ٩٩.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة المقصد الثالث في الغسل ج ٢ ص ١٦٥.

(١٠) المراسم : كتاب الطهارة ذكر غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤١. اللمعة : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ص ٣. المهذّب البارع : الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٢٦.

١٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في «المدارك» الظاهر أنّها مترادفة والفارق اعتباري (١). وهو ظاهر الفاضل الهندي حيث قال : والمراد بالأسباب الأحداث والأحداث في العرف هي النواقض (٢).

وقال الشهيد في «حواشي القواعد (٣)» والمحقّق الثاني في «مجمع الفوائد وشرح الألفية (٤)» والشهيد الثاني في «الروض (٥) والروضة (٦)» وصاحب «الدلائل والذخيرة (٧)» إنّ السبب أعمّ مطلقاً من الموجب والناقض وبين الأخيرين عموم من وجه ، لأنّ السبب يقال مع عدم ايجاب الوضوء كما لو حصل الحدث قبل الوقت فهو أعمّ من الموجب ويطلق مع عدم تقدّم الطهارة ، فهو أعمّ من الناقض ، ولأنّ الموجب يصدق بدخول الوقت مع عدم سبق طهارة. قال في «شرح الألفية» ولا يرد أنّ الوجوب حاصل من قبل حيث لم يكن متطهّراً ، لتعليق الوجوب على الحدث الطاري فيلزم تحصيل الحاصل واجتماع علّتين ، ثمّ أجاب بأنّ علل الشرع معرّفات وكلّ واحد من السابق واللاحق لو انفرد لكان موجباً ، انتهى (٨).

وفيه نظر واضح لمن تأمّل * والناقض يصدق مع عدم دخول الوقت مع سبق الطهارة ويجتمعان في سبق الطهارة مع دخول الوقت فبينهما عموم من وجه.

__________________

(*) لأنّ الكلام في منع علّية اللاحق مع الاجتماع لا مع الانفراد (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤١.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثاني في اسباب الطهارة ج ١ ص ١٧ س ٣.

(٣) فوائد القواعد : الطهارة في اسباب الطهارة ص ٦ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي رقم ٤٢٤٢).

(٤) لا توجد هذه العبارة في شرح الالفية المطبوع الذي بأيدينا.

(٥) الروض : كتاب الطهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ص ٢١ س ١٧.

(٦) الروضة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٨.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ص ١٢ س ٣١.

(٨) لا توجد هذه العبارة في شرح الالفية المطبوع الذي بأيدينا.

١٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

قال المحقّق الثاني : وقد علم من حدودها أنّ إطلاق اسم الموجب والناقض على جميع الأحداث بطريق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ وفي الموجب مجاز آخر فإنّ الموجب حقيقة هو الله جلّ ذكره فالتعبير بالأسباب عنها أنسب. وقال في موضع آخر : إنّ جعلها موجبات خير من جعلها أسباباً لأنّها امور عدميّة فإنّ النوم عبارة عن تعطيل الحواسّ الظاهرة وظاهر أنّه عدميّ والسبب عبارة عن أمر وجودي منضبط دلّ الدليل على كونه معرّفاً لحكم شرعي (١).

وأنت خبير بأنّا لو قلنا بأنّ الأسباب هي الأحداث ، كما ذكره الفاضل (٢) في شرحه كما يأتي يندفع تقريره.

هذا ، قال في «المدارك» واعترض بعض مشايخنا المعاصرين على الفارقين بأنّ الجنابة ناقضة وليست بسبب وكذا وجود الماء بالنظر إلى التيمّم ، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق ، بل من وجه (٣). وأيضاً صاحب «الدلائل» نقل ذلك وأجابا : بأنّ المراد بالأسباب أسباب مطلق الطهارات ، اختلف جنسها أو اتّحد ، فالجنابة ناقضة للوضوء سبب للغسل ووجود الماء ناقض للتيمّم سبب للوضوء (٤).

وفي «كشف الرموز» أنّ الموجب أعمّ من الناقض (٥).

وحاول بعضهم الفرق بين الناقض والموجب ببلوغ الطفل ، فإنّه موجب غير ناقض وبالجنابة فإنّها ناقضة غير موجبة ، ذكر ذلك في «الدلائل» وردّه بأنّ البلوغ إن سبقه حدث كان موجباً غير ناقض أو طهارة كان ناقضاً غير موجب.

وهذا منه على أنّ طهارة الصبي شرعيّة صحيحة.

__________________

(١) جامع المقاصد : ج ١ كتاب اسباب الطهارة ص ٨١.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثاني في أسباب الطهارة ج ١ ص ١٧ س ٣.

(٣ و ٤) المدارك : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٤١.

(٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ٦٢.

١٥٢

يجب الوضوء بخروج البول والغائط والريح

______________________________________________________

هذا ، وربّما قيل : إنّ السبب ما يؤثّر في الوجود والعدم وجوداً وعدماً فيقال إنّه أخصّ منهما مطلقاً ويعبّر عنه بما يعرض للمتطهّر عقيب التكليف (١) ، فتأمّل.

وقال الفاضل الهندي : المراد بالأسباب الأحداث الموجبة لخطاب المكلّف بالطهارة إيجاباً أو ندباً لمشروط بها فعله أو كماله أو لا له وإن حدثت قبل التكليف وهي نواقض الطهارة السابقة عليها ، فلا تشمل الأوقات الّتي هي أسباب للأغسال المندوبة ، لأنها ليست بأحداث ، ولا الأفعال المتأخّرة عنها وإن شملتها الأحداث لغة ، لانتفاء الإيجاب والسببيّة. وأمّا الأفعال المتقدّمة كالسعي إلى رؤية المصلوب وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب ولكنّها ليست مقصودة من الفصل ولا تعدّ من الأحداث عرفا. والمراد من الأسباب هنا هي الأحداث والأحداث في العرف هي النواقض (٢) ، انتهى.

وقد اشتمل هذا على فوائد : منها : أنّه ظاهر في الترادف كما نقلناه عنه. ومنها : أنّ الأسباب وجودية فلا يرد اعتراض المحقّق الثاني.

وقال بعض : إنّ المراد بالأسباب والموجبات ما من شأنه ذلك حتّى يدخل حدث الصبيّ والمجنون ونحوهما (٣).

[أسباب الوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب الوضوء بخروج البول والغائط والريح) نقل على نقض الثلاثة في الجملة الإجماع في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)

__________________

(١) حاشية شرح اللمعة للديلماج كتاب الطهارة ص ٢٧ الطبعة القديمة.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثاني في اسباب الطهارة ج ١ ص ١٧ س ١.

(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ص ١٢ س ٣٠.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٠٦.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة المقصد الثاني في الوضوء ج ١ ص ١٨٣.

١٥٣

من المعتاد وغيره مع اعتياده

______________________________________________________

والدلائل والمدارك (١) والذخيرة (٢)» وغيرها (٣).

قوله رحمه‌الله : (من المعتاد وغيره مع اعتياده) كما في «الشرائع (٤) والتحرير (٥)».

وفي «المنتهى (٦) ومجمع الفوائد» إنّما يعتبر الاعتياد في غير المعتاد إذا لم ينسدّ الطبيعي وإن انسدّ نقض الخارج من غيره بأوّل مرّة. ومثل ذلك ما في «الدلائل والروض (٧)» وقريب منه ما في «الروضة (٨) والجعفرية (٩)» حيث قيل (١٠) : من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده ، وما في «النافع (١١) ونهاية المصنّف (١٢)» مع احتمال العدم.

وفي «الإرشاد (١٣) والنزهة (١٤) والكفاية (١٥)» وغيرها (١٦) : البول والغائط والريح

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٤٢.

(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ص ١٢ س ٣٥.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثاني في اسباب الطهارة ج ١ ص ١٧ س ٥.

(٤) فيه : من الموضع المعتاد. فراجع الشرائع : كتاب الطهارة في الاحداث الموجبة للوضوء ج ١ ص ١٧.

(٥) التحرير : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٥.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.

(٧) الروض : كتاب الطهارة في بيان اسباب الوضوء ص ٢١ س ٣٠.

(٨) الروضة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٧.

(٩) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في الطهارة ج ١ ص ٨٢.

(١٠) كذا في النسخ والظاهر انه غلط والصحيح قالا. راجع الروضة والجعفرية.

(١١) لم نعثر على ما حكاه عنه الشارح في النافع راجع النافع : ص ٤.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في موجبات الطهارة ج ١ ص ٧١.

(١٣) الارشاد : كتاب الطهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ج ١ ص ٢٢١.

(١٤) النزهة : فصل في موجبات الوضوء ص ٨.

(١٥) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة الثاني اسباب الوضوء ص ٢ س ٣.

(١٦) ظاهر قوله : من الموضع المعتاد ، هو الموضع الطبيعي المخلوق في الحيوان بالخلقة

١٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

من الموضع المعتاد. وهو الظاهر من «المراسم (١)» عند ذكر أحكام الطهارة البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد.

وفي «الدروس (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤)» اعتبار الاعتياد أصالة أو عروضا. ونصّ في «السرائر (٥) والتذكرة (٦)» في فرع ذكره على عدم الفرق بين المعتاد وغيره في البول والغائط.

وفي «المقنعة (٧) والهداية (٨)» للصدوق و «الوسيلة (٩) والنهاية (١٠) والغنية (١١) وجمل المرتضى (١٢)» على ما نقل اقتصر على ذكر الثلاثة من دون تعرّض

__________________

الأوّلية العامّة كالدبر بالنسبة إلى الغائط والريح وعليه فالحكم بناقضية الخارج منه لا خلاف فيه ولا ريب يعتريه ، نعم استشكل بعض في ناقضية الخارج منه إذا لم يكن معتاداً بخروج الغائط او الريح منه ثمّ صار معتاداً فاعتبر الاعتياد ولم يكتف بالخروج بأوّل مرّة ، الّا أنّه خلاف اطلاق النصوص ويحتمل أن يريد به المحلّ الذي صار معتاداً للخروج سواء كان طبيعيّاً او غير طبيعي فلو لم يعتاد بخروجه منه لم ينقض به وضوؤه ، سواء كان طبيعياً او لم يكن. ويؤيّد هذا الاحتمال قوله بعد ذلك : وهو الظاهر من المراسم إلى آخر حكايته عنه ، فانّه ظاهر في لزوم الاعتياد من غير فرقٍ بين الموضع الطبيعي وغيره ، وهذا هو الذي صرّح به في المسالك : ج ١ ص ٢٦ والمعتبر ج ١ ص ١٠٥ وجامع المقاصد ج ١ ص ٨١ وغيرها.

(١) المراسم : كتاب الطهارة نواقض الطهارة الصغرى ص ٤٠.

(٢) الدروس : كتاب الطهارة الدرس الأول ج ١ ص ٨٧.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة المطلب الثاني في اسباب الطهارة ص ٢٥ السطر الأخير.

(٤) البيان : كتاب الصلاة الطرف الثاني في اسباب الطهارة ص ٥.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج ١ ص ١٠٦.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٩٩.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١ الاحداث الموجبة للطهارات ص ٣٨.

(٨) الهداية : كتاب الطهارة باب ١٢ الوضوء ص ١٨.

(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان نواقض الطهارة ص ٥٣.

(١٠) النهاية : كتاب الطهارة باب ٥ ما ينقض الوضوء ج ١ ص ٢٢٦.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : في الطهارة ص ٤٨٧ س ١١.

(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة نواقض الطهارة ج ٣ ص ٢٥.

١٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

للاعتياد ، ثمّ نقل الإجماع في «الغنية (١)».

وقال في «الشرائع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) والموجز (٦)» لو اتّفق مخرج الإنسان في غير الموضع المعتاد خلقة نقض الحدث الخارج منه ، ونقل الإجماع عليه في «المنتهى (٧) والتحرير (٨) والمدارك (٩)» قالوا جميعاً بعد ذلك ما عدا الشرائع : وكذا لو انسدّ الطبيعي وانفتح غيره (١٠).

وقال في «المنتهى (١١) والتحرير (١٢)» وغيرهما (١٣) إذا انفتح مخرج آخر والمعتاد على حاله ، فإن صار معتاداً فالأقرب مساواته في الحكم. وقال في «الذخيرة» إنّه المشهور بين المتأخّرين (١٤).

وقال في «التحرير (١٥) والمنتهى (١٦)» وإن خرج نادراً فالوجه أنّه لا ينقض.

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : في الطهارة ص ٤٨٧ س ١٦.

(٢) الشرائع : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٧.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٠٧.

(٤ و ٧) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.

(٥) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٥.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٩.

(٨) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٦.

(٩) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤٤.

(١٠) عبارة المصادر المتقدمة كلها صريحة الا عبارة الموجز فانها تدل عليه بالعموم. هذا اذا لم نبق عبارة الشرح على حالها وقلنا انها : بذلك ، مكان قوله بعد ذلك ، وأمّا لو أبقيناها على حالها فلا إشعار فيه بذلك الذي ذكره لا بالعموم ولا بالخصوص. فتدبّر حتى تعرف.

(١١) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.

(١٢) التحرير : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٦.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧٢.

(١٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في اسباب الوضوء ص ١٢ س ٣٦.

(١٥) التحرير : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٦.

(١٦) المنتهى : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.

١٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والجواهر (٣)» البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع الغائط في البدن ينقض الوضوء إذا كان ممّا دون المعدة وإن كان ممّا فوق المعدة لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي إلّا أنّ له فيما فوق المعدة قولين (٤).

وفي «التذكرة (٥) والمعتبر (٦) وشرح الموجز (٧)» أنّ الريح الخارج من قبل المرأة ينقض وأضاف إليه في «التذكرة» الآدِر (٨). وفسّر : بأنّه الّذي به ريح الفتق (٩). وذهب ابن إدريس (١٠) والمصنّف في «المنتهى (١١)» والشهيدان (١٢) والمحقّق الثاني (١٣) وصاحب «المدارك (١٤) والذخيرة (١٥)» إلى عدم النقض.

وفي «الدروس» أنّ بعضهم قال : بنقض الريح الخارج من الذكر (١٦).

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر ما ينقض الوضوء ج ١ ص ٢٧.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٨ ج ١ ص ١١٥.

(٣) جواهر الفقه : كتاب الطهارة مسألة ٢١ ص ١٢.

(٤) المجموع : كتاب الطهارة باب الاحداث التي تنقض الوضوء ج ٢ ص ٨ وفيه : وان كان دون المعدة ففيه وجهان.

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٠١.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٠٨.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٠ س ١٦ (مخطوط).

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٠ و ١٠١.

(٩) النهاية لابن الاثير : باب الهمزة مع الدال (أدر) ج ١ ص ٣١ ومجمع البحرين : ٣ ص ٢٠٣.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج ١ ص ١٠٧.

(١١) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.

(١٢) الروض : كتاب الطهارة في بيان اسباب الوضوء ص ٢٢ س ٢. الذكرى : كتاب الصلاة في بيان اسباب الوضوء ص ٢٦ س ٥.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ج ١ ص ٨٢.

(١٤) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤٣.

(١٥) الذخيرة : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ١٣ ، س ٦ وفيه : المسألة محل التردد.

(١٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١ ج ١ ص ٨٨.

١٥٧

والنوم المبطل للحاسّتين

______________________________________________________

واعتبر في «المجمع (١) والمدارك (٢) والذخيرة (٣)» الرجوع إلى العرف في الاعتياد ، ونقلوا في هذه الثلاثة (٤) عن بعض : تحديده بالتكرّر مرتين فينقض في الثالثة. وهو خيرة «المسالك (٥) والروض (٦) والدلائل». وفي «الهادي» الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل (٧).

وقال في «الذكرى (٨) والدلائل» إنّ الخنثى إن اعتيد مخرجاها نقضا معا أو أحدهما نقض فقط. وحكم في «التذكرة» بالنقض مطلقا خرج من المعتاد أو من غيره (٩).

قال الأستاذ في «شرح المفاتيح» ادّعى المعتبرون للاعتياد الإجماع على أنّ الجشا لا ينقض (١٠).

وما ندري ما يقولون في الجشا المنتن إذا اعتيد خروج الغائط من الفم مع انسداد المخرج الطبيعي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنوم المبطل للحاسّتين) وفي

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤٤.

(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ١٣ س ٤.

(٤) ان كان المراد من المجمع هو مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الاردبيلي قدس‌سره فانا لم نعثر فيه على المحكي عنه في الشرح وان كان المراد منه هو مجمع الفوائد للمحقق الثاني قدس‌سره فهو غير موجود. وأمّا المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤٤. والذخيرة : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ١٣ س ٤.

(٥) المسالك : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ٢٧.

(٦) الروض : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ٢١ س ٣٠.

(٧) الهادي إلى الرشاد (للقطيفي) : ص ٨ س ٢١ (مخطوط الرقم ٨١٠٣).

(٨) الذكرى : كتاب الصلاة اسباب الطهارة ص ٢٦ س ٧.

(٩) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٧ ج ١ ص ١٠٢.

(١٠) لم نعثر عليه.

١٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«المقنعة (١) والمراسم (٢)» وغيرهما (٣) : النوم الغالب على العقل. وصرّح الأكثر (٤) بالغلبة على السمع والبصر. وفي «جمل السيد (٥) والغنية (٦)» اعتبار الغلبة على التحصيل (ما يفتقد معه التحصيل خ ل) والمحقق الثاني (٧) وجماعة (٨) قالوا :

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١ الاحداث الموجبة للطهارات ص ٣٨.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر منه الاحداث ص ٣١.

(٣) في الخلاف ج ١ ص ١٠٧ في مسألة ٥٣ من كتاب الطهارة : النوم الغالب على السمع والبصر والمزيل للعقل ينقض الوضوء ثم استدل عليه في ص ١٠٩ باجماع الفرقة ، ويدلّ عليه خبر زرارة المروي في التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات فانّ فيه : والنوم حتى يذهب العقل. وكذا خبر عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله عن الرضا عليه‌السلام المروي في الاستبصار ، ابواب ما ينقض الوضوء ، فان فيه : اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء. وفي التهذيب ج ١ ص ٥ باب الاحداث الموجبة للطهارة : وامّا الذي يدلّ على هذه العشرة المذكورة في المتن ومنها النوم الغالب على العقل اجماع المسلمين ، لانّه لا خلاف بينهم انّ البول والغائط والمني والريح والحيض والاستحاضة والنفاس والنوم الذي يزيل العقل ويكثر حتى لا يعقل معه شي‌ء وكذا المرض المانع من الذكر ممّا يوجب الطهارة ، ثمّ ذكر بعد الأخبار الدالة على ناقضية النوم ، الخبرين اللذين يدلان على الناقضية وأوّلهما بما إذا لم يغلب على العقل ويكون الانسان متماسكاً ضابطاً لما يكون منه ، ثم ذكر من الأخبار ما يدلّ على تأويله.

(٤) منهم الحلّي في السرائر : كتاب الطهارة نواقض الطهارة ج ١ ص ١٠٧. والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ٢٢ س ٤. والمحقق في نزهة الناظر : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ص ٨. والعلّامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨٣.

(٥) لم تكن العبارة المحكية في المتن الّا في الغنية وامّا ما في الجمل فتختلف النُسخ ، فبعضها يحتوي عليها وبعضها لا يحتوي راجع شرح جمل العلم والعمل للقاضي ابن البراج ص ٦١ الهامش المُرقّم برقم ٢.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ١٢.

(٧) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في الطهارة ج ١ ص ٨٢ وفيه النوم المبطل للحس.

(٨) الذخيرة : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ١٣. والروضة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٣٢٠.

١٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الغلبة المستهلكة. وفي «البيان (١) والروضة (٢)» الغلبة على مطلق الإحساس. وفي «مجمع الفوائد والروض (٣) والدلائل» وغيرها (٤) : أنّ السمع والبصر أقوى الحواس. ونظر فيه في «المدارك (٥)» وفي «شرح الألفية (٦) والذكرى (٧) والروض (٨) والذخيرة (٩)» وغيرها (١٠) اعتبار الغلبة تحقيقا أو تقديراً.

والإجماع منقول على أصل المسألة في «الخلاف (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣) والانتصار (١٤) والتذكرة (١٥) وشرح الموجز (١٦) والذخيرة (١٧)» ونسبه إلى علمائنا في «المعتبر (١٨) والمنتهى (١٩)» وفي «الكفاية (٢٠)» إلى الأصحاب.

ولم يذكره علي بن بابويه في موضع البيان (٢١).

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة الطرف الثاني في اسباب الطهارة ص ٥.

(٢) الروضة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٣٢٠.

(٣ و ٨) الروض : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ٢٢ س ٥ و ٦.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة اسباب الطهارة ج ١ ص ٨٢.

(٥) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤٥.

(٦) شرح الالفية (رسائل المحقق الكركي المجموعة الثالثة) : الطهارة ص ١٨٣.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة اسباب الطهارة ص ٢٥ س ٣٤.

(٩) الذخيرة : كتاب الطهارة اسباب الطهارة ص ١٣ س ٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة اسباب الطهارة ص ٨٣.

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٣ في النوم الناقض للوضوء ج ١ ص ١٠.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الاحداث الموجبة للطهارة ص ٤٨٧ س ٢٩.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الأحداث الناقضة للطهارة ج ١ ص ١٠٧.

(١٤) الانتصار : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣٠.

(١٥) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٨ ج ١ ص ١٠٢.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) الذخيرة : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ١٣ س ٨.

(١٨) المعتبر : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٠٨.

(١٩) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٩٣.

(٢٠) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ٢ س ٤.

(٢١) والظاهر أنّ عبارة «في موضع البيان» غير صحيح والصحيح : «على ما في البيان» راجع

١٦٠