مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الغديرين على أنّ الغدير المتنجّس يكفي في تطهيره اتصال الكرّ به. قال في «المنتهى (١)» فإنّ الاتّفاق واقع على أنّ تطهير ما دون الكرّ بالقاء الكرّ عليه ولا شكّ أنّ المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر اذاً الاتّصال. وتبعه على هذا المحقق الثاني (٢) والشهيد الثاني (٣).

وناقشهم في ذلك الاستاذ في «حاشية المدارك (٤)» أكمل مناقشة حتّى أنّه منع عليهم أنّ المداخلة ممتنعة ، قال : لأنّهم إن أرادوا التداخل الحكميّ فلا شكّ في امتناعه كما أنّه لا شكّ في عدم الداعي وإن أرادوا دخول البعض بحيث تتحقّق المماسة فلا شكّ في عدم امتناعه إلا أن يريدوا امتناع العلم ، ثم قال : ربما يتحقّق العلم العادي بالمماسة كما في مثل السكنجبين. قال : والحاصل أنّه بعد مضيّ قدر استعمل فيه أسباب الخلط وإدخال البعض الأوّل مع الممزوج في هذا الآخر فإنّه يتحقّق العلم بالمزج في غاية القرب لغلبته وكثرته ، فتأمّل انتهى. ويأتي تمام الكلام ونقل الأقوال.

وحاول بعض الناس (٥) الجمع بين كلامي المصنّف بتقييد الغديرين بمتساوي السطوح والحوض والمادّة بالمختلفين تنزيلا على الغالب فيهما.

هذا ، وفي «النهاية (٦) والموجز (٧) وشرحه (٨) وشرح الفاضل (٩) وشرح المفاتيح (١٠)»

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٤.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١١٢ ١١٣.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٣٨.

(٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في ماء الحمام ص ١٤ س ٦ (مخطوط الرقم ١٤٣٧٥).

(٥) يلوح ذلك من كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧ ومن الحدائق : كتاب الطهارة حكم ماء الحمّام ج ١ ص ٢١١.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٣٠.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٣٦.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٨ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٧ السطر ما قبل الأخير.

(١٠) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٥١٣ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٢٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه يلحق بماء الحمّام غيره مما يساويه في الكيفيّة. وفي «التنقيح (١)» نقل الإجماع عن الشهيد. وتردّد في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» والظاهر من «المعتبر (٤)» عدم الإلحاق ، لأنّه استند في حكم الحمّام بلزوم العسر.

وفي «الذكرى (٥) والروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨)» أنّه إن شرط الكريّة في المادّة تساوي الحمام وغيره قال في «الذكرى (٩)» : وإلّا فالأقرب اختصاص الحكم بالحمّام * لعموم البلوى وانفراده بالنصّ.

هذا وقال في «التذكرة (١٠)» لو بلغ المجموع كرّا تقوّى السافل بالعالي دون العكس. وقضيته ان لو أصابت النجاسة المادّة نجس الكلّ ولو أصابت ما في الحوض بقيا على الطهارة. وعلى ما مرَّ ممّا في «المنتهى (١١) والنهاية (١٢) والمعتبر (١٣)

__________________

(*) يؤيّد الأوّل ما يظهر من التعليل في بعض الأخبار : إذا كانت له مادة ، وتعليق الحكم على ماء الحمّام من باب اللقب لا من مفهوم الصفة وحكمة التخصيص ظاهرة ، إذ لا يتّفق ماء بهذا الوصف إلّا نادراً وقد ورد في البئر لفظ المادّة (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٣٨.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٣٢.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١٨.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٤٢.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في ماء الحمّام ص ٨ س ٣٠.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٣٧ س ٢٨.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١٣.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٣٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في ماء الحمّام ص ٨ س ٣٠.

(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٢٣.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٥٣ ٥٤.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٢٣٢.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٥٠.

٢٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١)» من مسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية لا فرق بين علو السطح وانخفاضه ومساواته في بلوغ المجموع كرّا ، إذ لا فرق في الساقية بين أن تكون طويلة جدّاً في مجرى دقيق بحيث يبلغ الفرسخ أو لا تكون كذلك *. وكذا على القول باختصاص الحكم بالحمّام.

ويظهر من «مجمع الفوائد» أنّه مع اختلاف السطوح لا يكفي بلوغ المجموع كرّا حيث قال : واشتراط الكريّة في المادّة إنّما هو مع عدم استواء السطوح بأن تكون المادة أعلى أو أسفل لكن مع اشتراط القاهريّة بفوران ونحوه ، أمّا مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّا كالغديرين بل هنا أولى لعموم البلوى.

وعند الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته (٢) أنّه لا فرق بين علو سطح المادّة وانخفاضه ومساواته ، لصدق الوحدة عرفاً ولغة أو لأنّه لا تظهر الوحدة من أخبار الكرّ كما مرَّ وقد صرّح بأنّ السافل يتقوّم بالعالي والعالي بالسافل. والموافق له على ذلك الشهيد الثاني في «روض الجنان (٣)» بشرط الاتّصال قبل ملاقاة النجاسة والمقدّس الأردبيلي بشرط عدم التفاحش (٤). وقد يظهر ذلك من «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨)» حيث حكم بأنّه إذا اتّصل أحد الغديرين

__________________

(*) إلّا أن تقول المراد الاتصال عرفاً (منه).

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٤ س ٢٧.

(٢) مصابيح الاحكام : كتاب الطهارة ، ص ١٩ (مخطوط الرقم : ٦٤٢).

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٣٨ س ١٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الحمّام ج ١ ص ٢٦٤.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الغديرين ج ١ ص ٥٠.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٥٣ ٥٤.

(٧) ظاهر عبارة نهاية الإحكام في بحث ماء الحمّام متفاوت عن ظاهرها في بحث الماء القليل فانّه حكم في الاولى باشتراط الكرّية في المادّة بالخصوص حيث قال : ويشترط في المادّة الكرّية ، وفي الثانية حكم بكفاية الكرّية في مجموع الغديرين اللذين أحدهما المادّة وهما وإن يمكن التوافق بينهما بحمل الاولى على اعتبار الكرّية بالجملة وبحمل الثانية على بيانها بالتفصيل ، إلّا انّه بعيدٌ عن ظاهرهما. فراجع النهاية : ج ١ ص ٢٣٠ وص ٢٣٢. =

٢٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بالآخر وبلغ المجموع كرّا أنّه لا ينجس ما لاقته النجاسة وإن نقص عن الكرّ وقد سمعت ما في «فوائد القواعد والروض والكفاية (١)» لكن في «التذكرة (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧)» إنّما يتقوم السافل بالعالي دون العكس ، نعم إذا اعتدلا تقوّم أحدهما بالآخر.

وقد يقال إنّ كلّ من لم يصرّح بكريّة المادّة في الحمّام ظاهره مختار الاستاذ (٨) ، بل يظهر من تفصيلهم في الجاري لا عن مادّة مع ملاقاة النجاسة مختاره أيضاً.

وقد أطال في تحقيق هذه المسألة في «روض الجنان (٩)» ويلزم على مختاره نجاسة ماء الكوز إذا صبّ من عالٍ فوق ماءٍ نجسٍ ، الا أن تقول خرج هذا بالإجماع فالحاصل أنّه يقول بالوحدة في الماء لا بوحدة الحكم كما هو الشأن في الماء الكثير جدّاً فإنّ بعضه إذا تغيّر يكون نجساً والآخر طاهر والماء واحد.

__________________

= (٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج ١ ص ٤ س ٢٦ ، والظاهر من عبارة الكتب الثلاثة أنّ المذكور منهم في هذا الفرع مربوط بأصل المسألة ، بخلاف ظاهر عبارة الكتاب حيث يدلّ على أنّه مربوط بقول الأردبيلي رحمه‌الله.

(١) قد مرّت عباراتهم : ص ٢٧٧ الرقم ١٣ ١٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٢٣.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٧ في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.

(٤) لم تذكر هذه المسألة في البيان في ماء الحمّام ككثير من الكتب وانّما ذكر في الماء الواقف وظاهر عبارته في الواقف هو اعتبار العلوّ في الطاهر الملاقي والسفل في المتنجّس الملاقى إلّا أنّ المسألة ظاهراً تفرق عمّا نحن فيه. راجع البيان : ص ٤٤.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٣٦.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١١٢.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٤ (مخطوط رقم ٦٥٨٤).

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٥١٣ وقد مرَّ آنفاً (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٥ ١٣٦.

٢٨٤

فروع :

الأوّل : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة وإلّا فلا.

______________________________________________________

فرع :

اعتبر في «التحرير (١)» زيادة المادّة عن الكرّ ، وحمل على التوسّع أو على زيادتها قبل الجري إلى الحوض الصغير وقال في «المدارك» يلوح من اشتراطهم في تطهير القليل القاء الكرّ عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادّة انتهى (٢) وفيه نظر ظاهر ، فتأمّل.

[فيما إذا توافق الجاري مع النجاسة في الصفات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة) كما في «المنتهى (٣) والمختلف (٤) والإيضاح (٥)» مع احتمال العدم فيهما. وهو المنقول عن صاحب «المهذّب (٦)» وهو أرجح وأقرب إلى الاحتياط كما في «مجمع الفوائد».

وفي «حاشية المدارك» للُاستاذ أدام الله حراسته : أنّ الصور ثلاث : الأُولى : استهلاك النجاسة الماء بحيث يقال إنّه بول. الثانية : عكس ذلك ، وهذا قد يتمشّى فيه النزاع. الثالثة : أن لا يكون بولاً فقط ولا ماء فقط عرفاً ، أعمّ من أن يكون البول أكثر أو الماء أو تساويا ، فإذا كان المزج عرفاً لا يجوز استعمال ذلك في الشرب

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٤.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء الحمّام ج ١ ص ٣٧.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٤٢.

(٤) لم نعثر على ذكر هذه المسألة فيه حسبما تفحّصنا في مظانّها.

(٥) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٦.

(٦) لم نعثر على ذكر هذه المسألة فيه حسبما تفحّصنا فيه.

٢٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتطهير حتّى الغسل ارتماسا لعدم صدق الارتماس في الماء ، ولو قيل بعدم تحقّق مركّب من ماءين (مائعين خ ل) ممزوجين أحدهما نجس والآخر طاهر يكون الكلّ نجساً ، بل الأحوط مراعاة التقدير في الصورة الثانية أيضاً وإن كان الأقوى ما ذكره الشارح فتدبّر ، انتهى (١).

وقال في «الذكرى» ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغيّر (٢) وكذا قال في «الروض (٣)» أنّه ظاهر المذهب. وفي «الذخيرة (٤) وشرح الفاضل (٥)» أنّه مذهب الأكثر وفي «المدارك (٦)» أنّه الأظهر. واحتجّ عليه بما ذكر في الذكرى من أنّ التغيير حقيقة في الحسيّ ، لصدق السلب بدونه واللفظ إنّما يحمل على حقيقته.

وردّه الاستاذ في «حاشية المدارك (٧)» بأنّ هذا إنّما يتمّ لو كان الوارد مجرّد لفظ التغيير والمستفاد من بعض الأخبار تضمّن معنى الغلبة. ولعلّ ذلك منشأ الاختلاف ، فلا بدّ لهم إمّا من منع التضمّن أو إثبات عدم ضرره. ثمّ قال : ولعلّ القائل بالتقدير مطمح نظره مثل البول الممزوج بالماء وإلّا فاعتبار التقدير في مثل الميتة في ماء البئر وما ماثل الميتة فاسد قطعاً ، ولعلّ في الجاري والراكد أيضاً كذلك سيّما بملاحظة ما ورد (٨) من أنّ الميتة مع وجود الرائحة لا تنجّس إلّا إذا غلب على رائحة الماء ولا يكاد يمكن حمل الريح على التقدير انتهى.

__________________

(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٨ س ١٧ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص ٨ س ١٢.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٤ س ٧.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١١٦ في الماء الجاري س ٣٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨ س ٥.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٩.

(٧) حاشية المدارك : ص ٨ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٨) الوسائل : باب ٣ من ابواب الماء المطلق ج ١ ص ١٠٢.

٢٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

واحتجّ المصنف في «المختلف (١)» بأنّ النجاسة تدور مدار الأوصاف فإذا لم تكن وجب تقديرها.

وردّه في «حاشية المدارك (٢)» بأنّ الأوصاف تختلف ولذا قيل : باعتبار الأشد وقيل : باعتبار الأوسط وقيل : باعتبار الأضعف.

وردّه أيضا في «مجمع الفوائد والمدارك (٣) والذخيرة (٤)» بأنّه إعادة للدعوى وفي «الروض (٥)» أنّه عين المتنازع.

واعتذر عنه في «الدلائل» بأنّ النجاسة إن لم تعتبر مع عدم المخالفة لزم أن لا ينجّس الماء ولو استهلك وهو باطل يقيناً وإن قلنا بالاعتبار لزم التقدير وهو المراد.

وفي «الروض (٦)» ما يردّه وهو أنّه إن خرج عن اسم الماء فلا كلام وإلّا كان محض استبعاد.

واعتذر عنه بعض المحشّين بأنّه ليس من المصادرة ، وإنّما استدلال * بالرواية النبويّة (٧) حيث جعل التغيير فيها مناطا للنجاسة فيكون دائراً مع الأوصاف إن وجدت ومع فقدها يجب تقديرها ، لأنّ التنجيس ليس مستنداً في الحقيقة إلا إلى ذات النجاسة وإنّما جعل التغيير بالوصف علامة على التنجيس على ما هو الغالب من المغايرة لا على فرض نادر قليل الوقوع. وحينئذ يكون هذا الفرض النادر حكمه تقدير الوصف في النجاسة. قال : ويمكن أن يكون مستدلاًّ بالرواية

__________________

(*) كذا في نسختين والظاهر سقوط لفظ هو (مصححه).

__________________

(١) لم نعثر عليه في المختلف حسبما تفحصنا فيه. الا ان صاحب المدارك نقله عنه في مداركه راجع المدارك ج ١ ص ٢٩.

(٢) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٨١ س ٢٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٩.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ السطور الأخيرة.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٤ س ١١.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٤ س ١٣.

(٧) الوسائل : ب ١ من أبواب الماء المطلق ح ٩ ج ١ ص ١٠١.

٢٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

على تقدير رفع لونه ويكون الضمير راجعاً إلى ما ، لا إلى الماء ويكون المعنى : لا ينجّس الماء شي‌ء إلّا ما يكون للونه أو ريحه أو طعمه صلاحية التغيير انتهى (١). وفيه تأمّل.

واحتج في «الإيضاح» بأنّ الماء مقهور بالنجاسة لأنّه كلّما لم يكن مقهورا بها لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ويرجع بعكس النقيض إلى قولنا : كل ما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهوراً (٢).

وردّه في «مجمع الفوائد والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والدلائل» بمنع كلّية الاولى لأنّ الخصم يقول بالتغيير حال المخالفة ويمنع المقهورية حال عدمها. وزاد في «الدلائل» أنّ ذلك ممنوع إن أراد المقهوريّة الفعلية وإن أراد الإمكانيّة سلّمناها ولا تؤثّر.

وفي «مجمع الفوائد» يمكن الاستناد إلى قياسه على الممزوج من المطلق والمضاف فكما يعتبر التقدير هناك يعتبر هنا بطريق أولى.

وردّه في «الذخيرة (٥)» بأنّ المدار في المطلق والمضاف على الاسم. وفي «الدلائل» أنّه ضعيف بمنع القياس أوّلاً ومنع الأولويّة ثانياً ومنع ثبوت الحكم في المقيس عليه ثالثاً. وقد ضبط الشهيد ضابطة فقال : كلّما نجس بمجرّد ملاقاة النجاسة فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجس وكلّما لم ينجس إلّا بالتغيّر بالنجاسة لم ينجس بملاقاة النجس بل بتغيّره بالنجس (٦) ، انتهى.

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المقصد الثاني ج ١ ص ١٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٩.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ السطور الأخيرة.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ السطر ما قبل الأخير.

(٦) قد تصفّحنا بحسب ما بأيدينا من كتب الشهيد رحمه‌الله فلم نجد فيها هذه الضابطة الّتي حكاها عنه الشارح والظاهر من العبارة انّ هذه الضابطة عن الشهيد انّما هي منقولة عنه في الدلائل ولعلّ صاحب الدلائل وجدها في كلامه ، ثمّ لا يخفى عليك أنّ مفاد هذه الضابطة ممّا لا كلام فيه حسب الفتوى وليست ممّا يختصّ به الشهيد نفسه.

٢٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ، وقال في «المدارك (١)» هذا كلّه إذا لم تستهلك النجاسة الماء وإلّا ثبت التنجيس قولاً واحداً.

وهل يعتبر شدّة المخالفة على القول باعتبار التقدير أو ضعفها أو الوسط في أوصاف الماء؟ أقوال.

قال في «مجمع الفوائد» وهل يعتبر فيه أوصاف الماء وسطاً نظراً إلى شدّة اختلافها كالعذوبة والملوحة والرقّة والغلظة والصفاء والكدرة احتمال ولا يبعد اعتبارها لأنّ لها أثراً بيّناً في قبول التغيير وعدمه. وهذا قوّاه في «شرح الموجز (٢)» ونسبه في «المدارك (٣)» إلى بعض المحقّقين. ولعلّه أراد المحقق الثاني (٤) ، لأنّه نقل عبارة «مجمع الفوائد» حرفاً فحرفاً ثمّ ردّه بقوله : ويتوجّه عليه ما سبق ونسبه في «الدلائل» إليه وقوّاه هو.

وفي «الذكرى (٥)» ينبغي فرض مخالف أشدّ أخذاً بالاحتياط وفي «الذخيرة (٦)» نسب القول بالأوسط إلى بعض المتأخّرين وفي «شرح الفاضل (٧)» اقتصر على قولين : اعتبار الأشد والأوسط. وفي «حاشية المدارك (٨)» قال وقيل : باعتبار الأضعف تغليباً لجانب الطهارة *.

قال في «المدارك» في فرع ذكره لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن

__________________

(*) قلت : لا يبعد اعتبار الأضعف ترجيحاً لأصل الطهارة (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٣٠.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٣٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١١٥.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، العارض الثاني للماء ص ٨ س ١٢.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٧ السطر الأوّل.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفرع الأوّل في الماء المطلق ج ١ ص ٢٨ س ٣.

(٨) حاشية المدارك : كتاب الطهارة الماء الجاري ص ٨ س ٢٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

٢٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

منع من ظهورها مانع كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دم مثلا فينبغي القطع بنجاسته ، لتحقّق التغيير حقيقة غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ (١) ، انتهى.

وهذا الفرع نبّه عليه في «البيان (٢)» قال : والمعتبر في التغيير المحسوس به لا التقدير إلا أن يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغيير فيكفي التقدير. وظاهره أنّه لا فرق في الأوصاف بين أن تكون ذاتيّة كالمياه الكبريتيّة أو عرضيّة كلون الماء المصبوغ بأحمر. واستظهره في «الذخيرة (٣)».

واعترضهم * صاحب «الدلائل» بأنّ المدار إن كان على التقدير جرى في المقامين وكذا إن بني على الحسّ المشترك يتّحد وإن بني على الحسّ المميّز ارتفع فيهما.

وفي «حاشية المدارك» يشكل الأمر هنا ، لأنّه لم يظهر أنّه انتقل لونه إلى الحمرة بسبب الدم ، لعدم حصول تفاوت أصلاً من جهة الدم. وما ذكره ** إنّما يتمّ إذا تغيّر من الدم ثمّ عرضت حمرة لاحقة تمنع عن إدراك السابقة. قال : وقد ظهر ممّا ذكرنا ما في قوله السابق ويتوجّه عليه ما سبق رادّاً على المحقّق الثاني ، اذ يمكن أن يقال إنّ التغيير حينئذ هناك متحقّق غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ ، فإنّ ملوحة الماء مثلا تمنع عن ظهوره والفرق بين الصفات الطارئة والكائنة من قبل النفس لا يخلو من إشكال ، انتهى (٤).

__________________

(*) يمكن ردّ ما في الدلائل بنسبة التغيير إلى الدم لغة وعرفاً شركة واختصاصاً وأمّا مثل الكبريتيّة ففيها خفاء (منه قدس‌سره).

(**) يريد صاحب المدارك (بخطّه رحمه‌الله).

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء الجاري ج ١ ص ٣٠.

(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالمياه ص ٤٤.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٧ س ٤.

(٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٨ س ٢٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

٢٩٠

الثاني : لو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ولو تغيّر بعضه بها اختصّ المتغيّر بالتنجيس. الثالث : الجريات المارّة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلّت عن الكرّ مع التواصل.

الثاني الواقف غير البئر إن كان كرّا.

______________________________________________________

[حكم الماء القليل الواقف المتّصل بالجاري]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس) لا بدّ من تقييده على ما يذهب إليه المصنّف باستواء السطوح أو علو الجاري إذا بلغ المجموع كرّا أو مطلقاً على رأي غيره ، لاتّحاده به.

ولو تغيّر جميع الجاري نجس الواقف ، لقلّته وانقطاع اتّصاله بالمنبع هنا.

[في حكم الماء الجاري على النجاسة الواقفة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (طاهرة وإن قلّت عن الكرّ مع التواصل) كما نصّ عليه في «المنتهى (١)» ونقل الإجماع عليه في «الخلاف (٢)» *.

قال في «المنتهى (٣)» قال : بعض الشافعية إن بلغت الجرية قلتين لم ينجس وإلا نجس.

[الماء الكرّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني الواقف غير البئر إن كان كرّا).

قال في «القاموس (٤)» الكرّ مكيال العراق أو ستّة أوقار حمار أو ستّون قفيزاً

__________________

(*) إجماع «الخلاف» ليس على خصوص هذا الحكم وإنّما هو على أمر شامل له (منه طاب ثراه)

__________________

(١ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٨.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة حكم الماء الجاري مسألة ١٥٢ ج ١ ص ١٩٥.

(٤) القاموس المحيط : ج ٢ ص ١٢٦ فصل الكاف من باب الراء. ولا يخفى ان المذكور فيه هو : وستة أوقار حمار. ولكن ما في الشرح انسب فتأمل.

٢٩١

مائعاً لا جامداً على إشكال

______________________________________________________

أو أربعون أردباً *.

وفي «النهاية (١)» الكرّ اثنا عشر وسقاً.

وفي «المجمع (٢)» الكرّ بالضم واحد أكرار الطعام ستّون قفيزاً. والقفيز ثمانية مكاكيل والمكول صاع ونصف فضبطه اثنى عشر وسقاً والوسق ستّون صاعاً. وفي الشرع ألف ومائتي رطل عراقيّة. واختلفت الرواية في الأشبار. وجمهور متأخّري الأصحاب على الثلاثة ونصف والقميّون على الثلاثة ، انتهى.

ومعناه شرعاً ما سيجي‌ء. وقد نقل الإجماع جماعة (٣) كثيرون على عدم نجاسته.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مائعاً لا جامداً على إشكال). اختار المائعيّة في «النهاية (٤) والإيضاح (٥) ومجمع الفوائد والتنقيح (٦)». ونسب إلى الشهيد ولم أجده تعرّض لذلك في الذكرى ولا الدروس ولا البيان ونسبه في «الذخيرة (٧)» إلى الشهيد وغيره ، قال : ومنهم المصنّف في النهاية ، انتهى.

__________________

(*) الأردب كقرشب مكيال معروف بمصر أو أربعة وعشرون صاعاً (منه طاب ثراه).

__________________

(١) النهاية (لابن الأثير) : ج ٤ ص ١٦٢ مادّة «كرر».

(٢) مجمع البحرين : ج ٣ ص ٤٧٢ مادّة «كرر».

(٣) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء الكرّ ج ١ ص ٤٣ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٨ وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص ٤٨٩.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٤.

(٥) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٦.

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٢ الفائدة الثانية.

(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٦ س ٧.

٢٩٢

وهو ألف ومائتا رطل

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١)» ألحق الجامد بالمائع ، قال : إن كان كرّاً لا ينجس بالملاقاة وإن كان أقلّ لا ينجس أيضاً ، بل حكمه حكم الجامد يلقى ما يكتنفه. وقال الشهيد (٢) في الحواشي المنسوبة إليه : هذا هو الأقوى. واستشكل في «التحرير (٣)».

[مقدار الماء الكرّ]

قوله قدّس تعالى روحه : (وهو ألف ومائتا رطل). ذهب إلى ذلك الشيخ في «الجمل (٤)» والمرتضى في «المصباح (٥)» والمفيد (٦) وسلار (٧) وأبو الصلاح (٨) وعماد الدين بن حمزة (٩) والسيد حمزة بن زهرة (١٠) وغيرهم (١١).

والإجماع منقول عليه في «الناصريات (١٢) والانتصار (١٣) والغنية (١٤) والمعتبر (١٥) والمفاتيح (١٦)» وجعله الصدوق (١٧) من دين الإماميّة وفي

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٢.

(٢) لا يوجد كتابه لدينا.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦ س ١٧.

(٤) الجمل والعقود : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٥٥.

(٥) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٧.

(٦) المقنعة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٦٤.

(٧) المراسم : كتاب الطهارة ما يتطهّر به ص ٣٦.

(٨) لم نجده في الكافي حسب ما تفحّصنا فيه ولعلّه في بعض كتبه الاخر.

(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٣.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : ص ٤٨٩ س ٣٣.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٦٠.

(١٢) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ص ٢١٤ السطور الأخيرة.

(١٣) الانتصار : كتاب الطهارة ص ٨.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٧.

(١٦) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٩٤ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٨٥.

(١٧) الأمالي للصدوق : ص ٥١٤.

٢٩٣

بالعراقي

______________________________________________________

«كشف الرموز (١)» نسبه تارة إلى فتوى الأصحاب وأُخرى إلى عمل الأصحاب وفي «المهذّب البارع (٢) والمقتصر (٣)» إلى عمل الأصحاب وفي «التنقيح (٤)» أنّه الأشهر * (المشهور خ ل) بين الأصحاب ويظهر من «المدارك (٥)» دعوى الإجماع أيضا.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بالعراقي) ذهب إليه الشيخان (٦) والقاضي (٧) وعماد الدين بن حمزة (٨) والعجلي (٩) ** والفاضلان (١٠) والشهيدان (١١)

__________________

(*) الموجود في «التنقيح» بعد ذكر الرواية الدالّة على أنّه ألف ومائتا رطل : وعليها الأصحاب ، هكذا في نسختي وليس فيها ما ذكره الشارح قدس‌سره (محسن).

(**) نقل ذلك عن العجلي رحمه‌الله جماعة كثيرون ولم أجده في السرائر ولعلّه زاغ النظر (منه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٤٧ ٤٨.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨١.

(٣) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٣.

(٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٤٠.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٤٧.

(٦) النهاية : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٠٠ والمقنعة : كتاب الطهارة في المياه ص ٦٤.

(٧) المهذّب : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢١.

(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٣.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦٠.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٣ ، والمختصر النافع : كتاب الطهارة ، في المياه ص ٢. ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٨٥ ، ونهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٣٣.

(١١) الروضة البهية : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٣٣ وروض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٣٩ س ٢٠. والبيان : كتاب الطهارة في المياه ، ص ٤٤.

٢٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وجمع (١) من المتأخرين.

وهو مذهب أكثر الأصحاب. وادّعى عليه الشيخ الإجماع كما في «كشف الرموز (٢)» ولم أجده صرّح به. وهو المشهور كما في «مجمع الفوائد والروض (٣) والروضة (٤) والمدارك (٥) والدلائل والذخيرة (٦) والكفاية (٧)» ونسبه إلى الأكثر في «المفاتيح (٨)».

واقتصر في «المراسم (٩)» على ذكر الأرطال وكذا الكاتب على ما في «المختلف (١٠)».

وذهب الصدوقان (١١) والمرتضى (١٢) إلى أنّه مدني وجعله السيد حمزة بن زهرة أحوط (١٣). ونقل عليه الإجماع في «الانتصار (١٤)» وقال : إنّه الذي دلّت عليه

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٨ ، ورياض المسائل : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ١٤٦. ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٥٩ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١١٦.

(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٤٨.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في المياه ص ١٣٩ س ٢٦.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٣٣.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٤٧.

(٦) المذكور في الذخيرة نسبته إلى الاكثر كالمفاتيح راجع الذخيرة : ص ١٢١ السطر الأخير.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة القسم الثاني من المياه ص ١٠ س ٩.

(٨) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٩٤ ج ١ ص ٨٥.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة ما يتطهّر به ص ٣٦.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حدّ الكرّ ج ١ ص ١٨٣.

(١١) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ج ١ ص ٦. ونقل عن أبيه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حد الكرّ ج ١ ص ١٨٥.

(١٢) الانتصار : كتاب الطهارة ص ٨.

(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٣٥.

(١٤) الانتصار : كتاب الطهارة ص ٨.

٢٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الآثار المعروفة المرويّة. وجعله الصدوق (١) من دين الإماميّة إلّا أنّه في «الهداية (٢)» لم يذكر سوى الأشبار.

وقد يلوح من «الخلاف (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨)» التردّد ، فليلحظ ذلك.

وعن الكاتب أبي علي أنّه قلتان ألف ومائتا رطل أو نحو من مائة شبر ، كذا في «الذكرى (٩)» وقال في «الدلائل» ومستنده غير معلوم كما اعترف به جميع الأصحاب قال : ويمكن أن يكون سنده رواية الأرطال (١٠) حملا على المكيّة بادّعاء أنّها بعد الاعتبار تقارب مائة شبر فيسلم من كثرة الاختلاف انتهى. وعدّه المصنف في «المختلف (١١)» غريبا لبعد ما بين القلتين والمائة شبر.

وعن ابن طاووس العمل بكل ما روي ، قال في «الذكرى (١٢)» وكأنّه يحمل الزائد على الندب. قال في «الدلائل» فعلى هذا يرجع إلى مذهب القمّيين.

وفي «الذكرى (١٣)» عن الشلمغاني ما لا يتحرّك جنباه بطرح حجر في وسطه وهو خلاف الإجماع.

ونقل الشهيد أيضاً عن الجعفي أنّه قال : روي الزيادة عن الكر ثمّ قال :

__________________

(١) الأمالي : ص ٥١٤.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٤٧ ج ١ ص ١٩٠.

(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٢.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في تقدير الكرّ ج ١ ص ٤٥.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٩.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الطهارة ص ٨ السطور الأخيرة.

(٩) المصدر السابق السطر الآخير.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١١ من ابواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ١٢٣.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حدّ الكرّ ج ١ ص ١٨٣.

(١٢ و ١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الطهارة ص ٨.

٢٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

هو راجع إلى الخلاف في معنى الكرّ (١) ، انتهى.

وكأنّه يريد دفع الوهم في عدّ ذلك قولا للجعفي مغايرا للأقوال السابقة. هذا ويأتي نقل الأقوال في الأشبار.

وأقوال أهل الخلاف في غاية الاختلاف ، فالحسن بن صالح بن حي أنّه ثلاثة آلاف رطل بالعراقي. والشافعي وابنا عباس وعمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد واسحاق والقاسم بن سلام وأبو ثور أنّه قلتان. وحدّها الشافعي بخمسائة رطل. وبعض أصحابه على أنّه تحقيقي يخلّ به نقصان الرطل والرطلين وبعض آخر على أنّه تقريبي لا يخلّ به ذلك النقص. ثمّ اختلف أصحاب الشافعي في حدّ استعمال الماء لو وقع به النجس المائع فقيل حتّى يبقى مقدارها وقيل حتّى لا يبقى شي‌ء. وأبو حنيفة إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجّس وإلّا فلا. وفسّره أبو يوسف والطحاوي بأنّه إذا كان في موضع مجتمع بحيث إذا تحرّك أحد جانبيه تحرّك الجانب الآخر نجس وإلا فلا ، ومتأخّروا أصحابه على أنّ المدار على العلم أو الظن ببلوغ النجاسة والتحرّك وعدمه (٢) انتهى نقل أقوال أهل الخلاف.

هذا ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في «كشف الرموز (٣) ونهاية الإحكام (٤)» وزكاة الفطرة من «التحرير (٥) والمنتهى (٦)» وغيرها (٧). وهو المشهور كما

__________________

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة ص ٨ س ٣٣.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة حدّ الكرّ ج ١ مسألة ١٤٧ ص ١٩١ ١٩٢. والمجموع ج ١ ص ١١٢ و ١١٣ و ١١٩.

(٣) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٤٨.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الكثير ج ١ ص ٢٣٣.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب زكاة الفطرة ج ١ ص ٧٢ س ٥.

(٦) الموجود في المنتهى قوله : والمدّ رطلان وربع بالعراقي وهو ايضاً مائتان واثنان وسبعون درهماً ونصف. وهو ان انتصف وان يمكن تطبيقه تقريباً على المحكيّ عنه في الشرح الّا انّ ظاهر المحكي ان هذه العبارة مصرح بها في كلامه والحال انّه ليس بمصرح به. راجع المنتهى ج ١ ص ٥٣٧ الطبع الرّحلي.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الزكاة في الفصل الثالث ص ٣٧ س ١٩.

٢٩٧

أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق

______________________________________________________

في «الروضة (١) والمدارك (٢) وشرح الفاضل (٣)» وقال في زكاة الأموال من «التحرير (٤) والمنتهى (٥)» أنّه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وهذا قول لبعض العامّة (٦).

وحكي في «البيان (٧)» رواية وفي خبر ابراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري عليه‌السلام : «إنّ الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (٨)» وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه‌السلام : «إنّ المدّ مائتان وثمانون (٩)» وبه أفتى الصدوق في «المقنع (١٠)». وهو يخالف المشهور ، لأنّ المدّ رطلان وربع بالعراقي فيكون مائتين واثنين وتسعين درهما ونصفاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق). هذا هو المشهور كما في

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٢٥٥.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٤٧ ٤٨.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٨ س ٢١.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في الفصل السادس ج ١ ص ٦٢ السطر الأخير.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يجب فيه ج ١ ص ٤٩٧.

(٦) نقله في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٨.

(٧) ما حكي في نسخة البيان الّتي بأيدينا هو هكذا : وكل رطلٍ أحدٌ وتسعون مثقالاً وروي تسعون مثقالاً انتهى وهذا يفترق عمّا حكاه عنه في الشرح افتراقاً فاحشاً ، فإنّ في المثقال روايتان بل وزنان حسب سيرة التاريخي : الأوّل أنّ كلّ مثقالٍ عشرة دراهم والثاني أنّ كلّ سبعة مثقال عشرة دراهم وعلى كلِّ واحد منهما لا يوافق ما في المحكي عنه في الشرح راجع البيان : الزكاة ص ١٧٨.

(٨) الوسائل : ب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤ ج ٦ ص ٢٣٧.

(٩) الوسائل : ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ٣ ، ج ١ ص ٣٣٨.

(١٠) المقنع : الزكاة ب ٢ ص ٤٨ فيه : مائتان وتسعون درهماً ونصف.

٢٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والروض (٤) والروضة (٥) والدلائل والذخيرة (٦) وشرح الفاضل (٧)» وغيرها (٨).

وهو مذهب الصدوق في «الهداية (٩)» كما وجدناه في بعض النسخ.

وفي «المدارك (١٠)» أنّ هذا القول أشهر الأقوال. ونسبه الطريحي في «مجمع البحرين (١١)» إلى جمهور متأخّري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في «الغنية (١٢)» ونسبه في «الخلاف (١٣)» إلى جميع القمّيين وأصحاب الحديث.

وفي «المعتبر (١٤)» لا تصغ إلى من يدّعي الإجماع هنا فإنّه يدّعيه في محلّ الخلاف. ويظهر من هذه العبارة أنّ هناك من يدّعي الإجماع في المقام.

وقال الصدوق في «الفقيه (١٥) والهداية (١٦)» على ما في بعض نسخها : إنّ الكرّ ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وهو خيرة

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٣٩ ج ١.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الكثير من المياه ج ١ ص ٢٣٢.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص ٨ السطور الأخيرة.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في المياه ص ١٤٠ س ١٤.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٢٥٥.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٢ س ١٥.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٨ س ٢٣.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦٠.

(٩) الهداية : ليس في النسخ الّتي بأيدينا هذا المطلب ولعلّه في نسخةٍ اخرى كما يقول صاحب المفتاح.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٤٩.

(١١) مجمع البحرين : ج ٣ ص ٤٧٢ مادّة «كرر».

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٩ السطور الأخيرة.

(١٣) الخلاف : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ١٩٠.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة تقدير الكر ج ١ ص ٤٦.

(١٥) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ج ١ ص ٦.

(١٦) الهداية : باب المياه ص ١٤.

٢٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المختلف (١) والروض (٢) والمجمع (٣)» للمقدس الأردبيلي. وهو مختار الاستاذ الشريف (٤) أيّده الله تعالى حيث قال : والإنصاف ترك الأنصاف ، لكن عدل عنه في «الهداية (٥)» وقوّاه في «الروضة (٦) والدلائل» ونسب في «السرائر (٧)» وغيرها (٨) إلى القمّيين وقد سمعت ما في الخلاف. ونسبه في «الذخيرة (٩)» إلى الشيخ على ما في بعض كتبه. ومال إليه في «نهاية الإحكام (١٠)» بعد أن استظهر الأوّل وتوقّف في «المنتهى (١١)».

وقال الفاضل البهائي (١٢) : قال لا تفاوت في الشهرة بين القولين.

قلت : القول الأوّل الشهرة فيه معلومة ومنقولة في عشرة مواضع (١٣) والقول الثاني وإن نقله عن القمّيين العجلي والمصنّف (١٤) والشهيدان (١٥) وغيرهم (١٦) لكن

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة حدّ الكرّ ج ١ ص ١٨٤.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في المياه ص ١٤٠ س ٢٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦٠.

(٤) لم نعثر على كلامه هذا في كتابه المصابيح ولعلّه في غيره.

(٥) لا يوجد لدينا.

(٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٢٥٧.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦١.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حدّ الكر ج ١ ص ١٨٣.

(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في المياه ص ١٢٣ س ٣ ولا يخفى ان كلمة ما زائدة والصحيح : إلى الشيخ علي في بعض كتبه كما هو كذلك في الذخيرة فراجع.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الكثير من الماء ج ١ ص ٢٣٢ ٢٣٣.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٨.

(١٢) الحبل المتين : (رسالة الكرّ) ص ٣٧٦.

(١٣) الموارد العشرة المومى اليها في العبارة ما حكاه الشارح آنفاً بانضمام ما في السرائر ومجمع البحرين.

(١٤) المختلف : ج ١ ص ١٨٣.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٨ وروض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٠ س ٢٣.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨ س ٢٩.

٣٠٠