مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

ويستحبّ للعقرب والوزغة ،

______________________________________________________

الثلاثة لأنّها أقلّ محتملاته. والّذي أراه وجوب النزح في الحيّة لأنّ لها نفساً سائلة وميتتها نجسة (١). ومثل ذلك قال في «المنتهى (٢)».

وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ في هذا التعليل بعداً. وفي «الروضة (٤) وشرح الفاضل (٥)» أنّه محلّ شكّ. وفي «المدارك (٦)» قد اعترف الأصحاب بعدم ورود نصّ فيها على الخصوص ، ثمّ نقل حكم «المعتبر» بأنّها ذات نفس ثمّ قال : وأنكره المتأخّرون.

وفي «المختلف (٧)» أنّ حجّة المشهور رواية الساباطي (٨) الواردة في العصفور والحيّة أكبر من العصفور.

وقد اختلف النقل عن رسالة علي بن بابويه ، ففي «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» عنها : إن وقع فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحيّة دلواً وليس عليك فيما سواها شي‌ء وفي «المختلف (١١)» عنها في مسألة العقرب : فاستق منها للحيّة سبع دلاء. وحكي (١٢) عن بعض نسخها : فاستق للحيّة منها دلاء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحب للعقرب والوزغة) كما

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٥.

(٢ و ١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٩٥.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٤.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٩ س ٣١.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٣.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٤١ ١٤٢.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٤.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٢.

(١٢) نقلها في كشف اللثام : ج ١ ص ٣٩ س ٣١.

٥٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المعتبر (١) والتحرير (٢) * ونهاية الإحكام (٣) والجامع (٤) والمختلف (٥)» لكنّه احتمل فيه الوجوب تحرّزاً عن السمّ ؛ لكن ذكره في خصوص الوزغة وتركه في العقرب ، ولعلّه لكونه فيه أولى «وجامع المقاصد (٦)».

وفي «مقنع الصدوق (٧) ورسالة أبيه (٨)» عدم وجوب شي‌ء. وفي «السرائر» أنّه لا خلاف بين المحصّلين في عدم الوجوب وقال : إنّ الشيخ رجع عمّا أورده في «نهايته في مصباحه واستبصاره ومبسوطه» فقال : ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصّة. قال : وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه (٩).

وحكم في «الغنية (١٠)» بإيجاب الثلاث في موتهما وادّعى الإجماع.

وعن «نهاية» القاضي أنّه قال فيها : كلّ ما يقع في الماء فمات فيه وليس له نفس فلا بأس باستعمال الماء إلّا الوزغ والعقرب خاصّة فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء (١١) ، انتهى.

__________________

(*) في آخر مباحث النزح (منه).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٤.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥ س ٦ ٧.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٢ ٢١٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.

(٧) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١١.

(٨) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٤. وفي مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٢.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨٣.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٥ ١٦.

(١١) ليس في ترجمة ابن البّراج ولا ابن أبي كامل تلميذه المشهورَين كليهما بالقاضي المشتركين في الاسم أيضاً المترجمين في كتب التراجم الّتي بأيدينا ذكر كتاب لهما مسمّى بالنهاية. نعم ما حكاه الشارح هو الّذي ذكر بعينه في نهاية الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله فراجع النهاية : ج ١ ص ٢٠٤.

٥٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وصريح «الوسيلة (١)» وجوبها لموت الوزغة وظاهر «الفقيه (٢) والمقنعة (٣)» وجوبها للوزغة من دون تعرّض لذكر الموت ولا لحكم العقرب.

وظاهر «نهاية الشيخ (٤) والمهذّب (٥) والإصباح (٦) والدروس (٧) والبيان (٨)» وجوب نزح الثلاث فيهما.

ونسب في «كشف الالتباس (٩)» القول بوجوب الثلاث إلى الشيخين والصدوق وابن * حمزة والب‌راج والشهيد.

وفي «الذكرى (١٠)» نسب الحكم بالثلاث للوزغة إلى الصدوق والشيخين وأتباعهما وللعقرب إلى الشيخ وأتباعه. قال : ولا نصّ صريحاً فيه. وقيل فيهما : بالاستحباب ، وجواز أن يكون لضرر السمّ.

وفي «الكافي (١١)» وبعض نسخ «المقنعة (١٢) والمراسم (١٣)» أنّ في الوزغة دلواً واحداً.

__________________

(*) كذا وجد والظاهر وابني (مصححه).

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب المياه .. ذيل ح ٢٨ ج ١ ص ٢٠.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٧.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.

(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٧ ج ١ ص ١٢٠.

(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١٥ ١٦.

(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٠.

(١٢) وهذه النسخة هي الأصحّ. راجع ذيل المقنعة المصحّحة المطبوعة في النشر الإسلامي ص ٦٧.

(١٣) المراسم : ذكر ما يتطهّر به .. ص ٣٥ ٣٦.

٥٠٣

ودلو للعصفور وشبهه

______________________________________________________

وفي «الموجز (١)» نزح ستّ للعقرب والوزغة.

قال الصيمري (٢) : إنّه مخالف لفتاوى الفقهاء ورواياتهم وكأنّه من سهو القلم ، انتهى.

قلت : لعلّه أراد التوزيع.

قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته : والقول بالندب إن قلنا بنجاسة البئر أو وجوب النزح لو وقعت نجاسة هو الأقوى فيهما لإجماع السرائر في الخصوص وإجماع الخلاف والغنية والسرائر على طهارة ميتة ما لا نفس له وللنصوص الدالّة على ذلك والوجوب للسمّ كما احتمله في المختلف بعيد (٣) انتهى.

[ما ينزح له دلو]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ودلو للعصفور وشبهه) كما في «المبسوط (٤) والنهاية (٥) والمعتبر (٦) والشرائع (٧) ونهاية الإحكام (٨) والإرشاد (٩) والتحرير (١٠) والبيان (١١)». وفي «الغنية (١٢) والسرائر (١٣) والتذكرة (١٤)» في العصفور

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ١٧ ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) لم نعثر على هذا الكلام في كتبه الموجودة لدينا.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.

(٥) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج ١ ص ١٤.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠.

(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة فيما به تحصل الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥ س ٣.

(١١) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٥.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٧. =

٥٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وما في قدره في الجسم دلو واحد ، وزاد في «السرائر (١)» : وكذا الخُطّاف والخُفّاش ، لأنّه بقدره في الجسم. واقتصر على العصفور في «الذكرى (٢) والدروس (٣) والموجز (٤)».

وفي «الفقيه (٥) والمقنع (٦) والهداية (٧)» تفسير أصغر ما يقع في البئر بالصَعْوَة. وهو طائر قريب من العصفور وأصغر منه قليلاً ولم يتعرّض فيها للشبه.

وفي «المعتبر (٨)» نسب الحكم في العصفور وشبهه إلى الشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط وأتباعهما. وكذا في «كشف الالتباس (٩)» مع عدم التعرّض للشبه ، ونقل الشهرة في خصوص العصفور من دون تعرّض للشبه. وفي «الدلائل وشرح (١٠) الفاضل» نقل الشهرة في ثبوت الحكم للعصفور وشبهه.

وفي «الغنية (١١)» دعوى الإجماع على العصفور وما ماثله في الجسم.

وفي «المعتبر (١٢)» جعل رواية عمّار (١٣) الواردة في العصفور معمولاً عليها عند الأصحاب.

ونسب الفاضل (١٤) إلى «الغنية» أنّ الصغير ما دون الحَمامة من الطيور.

__________________

= (١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٧.

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٧.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١٧.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٧ في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها .. ج ١ ص ١٧.

(٦) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر .. ص ١٠.

(٧) الهداية : كتاب الطهارة ب ١١ المياه ص ١٤.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٣.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء الآبار ج ١ ص ٤٠ س ٩.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٥ ١٦.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٣.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٤١ ١٤٢.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء الآبار ج ١ ص ٤٠ س ١٠.

٥٠٥

وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام

______________________________________________________

ولعلّه فهمه من تفسيره ما يوجب السبع من الطير بالحَمامة وما ماثلها ، إذ يفهم من ذلك أنّ ما كان منها أصغر ملحق بالعصفور.

وفي «حاشية الميسي والروض (١) والمسالك (٢)» أنّ الشبه ما دون الحَمامة.

وعن الشيخ (٣) نظام الدين الصهرشتي شارح «النهاية» أنّ كلّ طائر في حال صغره كالفرخ ينزح له دلو واحد ، لأنّه يشابه العصفور.

قال المحقق (٤) : ونحن نطالبه بدليل التخطّي.

وردّه في المهذّب (٥) : بأنّ المشهور عدم الفرق.

وفي «الذكرى (٦)» لا يلحق صغار الطيور بالعصفور ، خلافاً للصهرشتي ، بل الأولى إلحاقها بكبارها. ونظيره ما في «المسالك (٧) والروض (٨) والدلائل».

وعن الراوندي (٩) يجب أن يشترط هاهنا أن يكون مأكول اللحم احترازاً من الخفّاش.

قال في «المعتبر (١٠)» ونحن نطالبه من أين علم نجاسته ، فإن التفت إلى كونه مسخاً طالبناه بتحقّق كونه مسخاً ، ثمّ بالدلالة على نجاسة المسخ.

قوله قدّس الله تعالى سرّه : (وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام)

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٥ س ١١.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.

(٣) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٣ ٧٤.

(٤ و ١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٤.

(٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١١٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام البئر ص ١١ س ٣٤.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٥ س ١٣.

(٩) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٤.

٥٠٦

______________________________________________________

كما في «المبسوط (١) والنهاية (٢)» لأنّ كان فيهما : الّذي لم يأكل الطعام «والمهذّب (٣) والوسيلة (٤) والشرائع (٥)» لأنّ كان فيها : الّذي لم يطعم و «المعتبر (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والموجز (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣)» مع اشتراطه في «البيان» : كونه ابن مسلم وفي «الفقيه (١٤) والمقنع (١٥) والهداية (١٦) والنافع (١٧) والدروس (١٨)» إطلاق الرضيع.

وفي «الغنية (١٩)» في الطفل الّذي لم يأكل الطعام ثلاث دلاء ، كما في «الكافي (٢٠)» ونقل عليه في «الغنية (٢١)» الإجماع.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.

(٦) ظاهر ما في المعتبر إنكار الفتوى بالدلو الواحد لبول الرضيع الّذي لم يأكل أو لم يطعم بل ظاهره إنكار تفسيره بما حكى في المتن. راجع المعتبر : ج ١ ص ٧٢.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٦.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥ س ٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٣.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٥.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه .. ج ١ ص ١٧.

(١٥) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١٠.

(١٦) الهداية : كتاب الطهارة ب ١١ المياه ص ١٤.

(١٧) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.

(١٨) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٧ في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(١٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٥ ١٦.

(٢٠) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثامن ص ١٣٠. =

٥٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «السرائر (١)» اعتبار الحولين طعم أو لا.

وقد علمت ما فيه.

وفي «المهذّب البارع (٢)» الرضيع هو المعبّر عنه بالفطيم في الروايات.

وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمسالك (٦)» المراد اغتذاؤه كثيراً بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر.

وفي «جامع المقاصد (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠)» لا بدّ من كون ذلك في سنّ الرضاع.

وفي «المدارك (١١)» المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى إرادته وشهوته.

قال في «الدلائل» ولعلّ مراده أنّ ما ليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن الرضاع. وفيه نظر. وفيها أيضاً : قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أمّا السكر ونحوه فليس بطعام. ونظر فيه أيضاً.

وهذا الحكم أعني نزح دلو واحد مشهور كما في «نهاية الإحكام (١٢) والروضة (١٣)

__________________

(٢١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦.

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٨.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠٢.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٣.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٧ س ١٦.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٥ س ١٥.

(٩) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٩.

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٤.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠ ، المذكور فيه : هو نسبة هذا القول إلى أكثر الأصحاب لا إلى مشهورهم.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٥ ٢٧٦.

٥٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرح الفاضل (١)» وفي «كشف الالتباس (٢) والمدارك (٣) والدلائل» وغيرها (٤) نسبته إلى الشيخين وابن البرّاج.

وفي «الروضة (٥)» في شرح نزح دلو للعصفور : نسب إلى «الدروس» اعتبار الرضيع قبل الاغتذاء بالطعام في الحولين. وليس في «الدروس» ذلك. وقد علمت مذهب السيّد وأبي يعلى.

وفي «جامع المقاصد (٦)» ولا يلحق به الرضيعة لعدم النصّ. وأوجب بعض ثلاثين وقد سمعت ما في «الغنية» من ذكر الطفل الشامل للُانثى وحكى الشهيد في بعض ما ينسب إليه من الحواشي قولاً : بعدم وجوب شي‌ء واختار المصنّف في «المختلف» القول بالثلاثين محتجاً برواية كردويه (٧) *. قال في «جامع المقاصد» :

__________________

(*) رواية كردويه : «أنّ في قطرة من البول ثلاثين دلواً» (وله اخرى) (٨) «ينزح لها ثلاثون إن كانت مبخرة» (منه).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء الآبار ج ١ ص ٤٠ س ١٣.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) مدارك الإحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٤.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ١٣٦ السطر الأخير.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٥.

(٦) لا يخفى أنّ العبارة هنا مخلوطة ، لأنّ الشارح حكى عن جامع المقاصد أنه قال : الرضيعة مما لا نصّ فيه ، ثمّ ذكر قوله : وأوجب بعض ثلاثين. وهذه العبارة يخيل في نظر القارئ أنّ القول بالثلاثين وارد في خصوص الرضيعة كما أنّ حكايته القول بعدم شي‌ء عن الشهيد أو حكايته القول بالثلاثين عن المختلف أيضاً يوهم ما ذكرناه والحال أنّ القول بالثلاثين أو القول بعدم شي‌ء الّذي حكاه عن الشهيد أو القول بالأربعين المحكي عن الشيخ ، كلّها منقولة في مسألة ما لا نصّ فيه لا في مسألة الرضيعة. فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ١٤٤ و ١٤٥. نعم يمكن أن يقال إنّ الرضيعة حيث لم يرد فيها نصّ فالأقوال الثلاثة المتقدمة شاملة لها كغيرها من موارد ما لا نصّ فيه فتدبّر ولا تغفل.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٣.

وروى أيضاً رواية اخرى : إنّ في قطرة من البول ثلاثين دلواً.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٢.

٥٠٩

فروع :

الأوّل : أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ

______________________________________________________

وهذا عجيب إذ لا دلالة فيها على المتنازع فيه بوجه ، ولو دلّت كان ما لا نصّ فيه منصوصاً ، لأنّ المراد بالنصّ الدليل النقلي لا ما يدلّ على المعنى مع عدم احتمال النقيض وإلّا لكان كثيراً ممّا عدّوه منصوصاً من قبيل ما لا نصّ فيه. فيضعف القول بالثلاثين ومثله القول بالأربعين ، وعدم إيجاب شي‌ء مع القول بالنجاسة ظاهر البطلان ، فلم يبق إلّا القول بوجوب الجميع وهو المعتمد ، انتهى. وفيه نظر.

(فروع)

قوله رحمه‌الله تعالى : (نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ).

في «الذكرى (١) وغاية المراد (٢)» المراد بما لم يرد فيه نصّ ما لم يرد فيه دليل على التقدير بصريحه. وقد مرَّ ما في «جامع المقاصد» من أنّ المراد بالنصّ الدليل النقلي الذي يمنع من النقيض.

قال في «الروض (٣)» وهو مخالف لما عليه الأصحاب ، فإنّهم جعلوا الكافر من المنصوص مع أنّه مدلول للعام أو المطلق ، وكذا في «الذخيرة (٤)» أسند إلى الأصحاب خلاف تفسير الشهيد.

والحكم بنزح الجميع عليه الاجماع في «الغنية (٥)» وهو المشهور كما في «المدارك (٦)» وهو المنسوب إلى أكثر المتأخّرين كما في «الذخيرة (٧)» وهو أحوط

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢١.

(٢) غاية المراد : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٣.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٠ س ٢٦.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ٣٤ س ٣.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٩ و ١٠.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٩.

(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٤ س ٨.

٥١٠

وبعضهم أربعين

______________________________________________________

الأقوال كما في «المبسوط (١) والدروس (٢)» وأنسبها كما في «الذكرى (٣)».

وعليه السيّد (٤) وابنا سعيد (٥) وبنو زهرة (٦) والبراج (٧) وإدريس (٨) والشهيد في «البيان (٩)».

قوله رحمه‌الله : (وبعضهم أربعين) هو الشيخ في «المبسوط (١٠)» وأبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة في «الوسيلة (١١)». قال في «المبسوط (١٢)» لقولهم عليهم‌السلام : «ينزح منها أربعون دلواً وإن كانت مبخرة».

قال في «المختلف (١٣) والروض (١٤) وشرح الفاضل (١٥)» ولم نره مسنداً ولم نعلم صدره لنعلم أنّ الأربعين لماذا وجبت.

واختار في «المختلف (١٦)» نزح ثلاثين على الظاهر ، ونفى عنه الشهيد (١٧) البأس.

__________________

(١ و ١٠ و ١٢) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٧ ماء البئر ج ١ ص ١١٩.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١٠ س ٢٧.

(٤) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة في أيدينا نعم نسبه إليه الشهيد في غاية المراد ج ١ ص ٧٥.

(٥) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩. وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٠.

(٧) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢١.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨١ ٨٢.

(٩) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(١٣) مختلف الشيعة ، كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٧.

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥١ س ٨.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير مياه الآبار ج ١ ص ٤٠ س ٢٢.

(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٧.

(١٧) غاية المراد : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٨.

٥١١

الثاني : جزء الحيوان وكلّه سواء ، وكذا صغيره وكبيره وذكره وانثاه ، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر

______________________________________________________

وهو المنقول عن البشرى (١).

واحتمل في «المعتبر» عدم وجوب شي‌ء عملاً بما دلّ من النصوص على أنّها لا تنجس ما لم تتغيّر خرج ما نصّ على النزح له منطوقاً ومفهوماً وبقي الباقي داخلاً في العموم مع الأصل. قال : وهذا يتمّ لو قلنا إنّ النزح للتعبّد لا للتطهير ، أمّا إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع (٢).

قال الاستاذ أدام الله حراسته يمكن إتمامه على الآخر ، لجواز اختصاص نجاسة البئر بما نصّ على النزح له (٣) ، انتهى.

وبعض الفضلاء (٤) ممن كتب على «المختلف» قال : إنّ هذا القول ظاهر البطلان.

وعن بعضهم (٥) : احتمال تقدير التغيير والنزح إلى زواله.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (جزء الحيوان وكلّه سواء).

واحتمل في «الشرح (٦) والدلائل» دخول الجزء فيما لا نصّ فيه إذا لم يجب فيه إلّا أقلّ ممّا ينزح للكلّ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا صغيره وكبيره) قيّدوه (٧) بما إذا شملهما اللفظ وكذا ذكره وانثاه كذلك إذا عمّهما اللفظ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا فرق في الإنسان بين المسلم

__________________

(١) نقله عنه في غاية المراد : ج ١ ص ٧٨.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٨.

(٣) لم نعثر على كلام استاذه في كتبه الّتي بأيدينا نعم موجود في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٠ س ٢٨.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥ و ٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٤٠ س ٢٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٤٠ س ٣٠. والمدارك : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ٩٧.

٥١٢

..................................................................

______________________________________________________

والكافر) وفاقاً للمحقّق (١) والكركي (٢) والشهيد الثاني (٣) وظاهر الأكثر (٤) ، لمكان الإطلاق. ونسبه إلى الأصحاب في «الروض (٥)».

وخالف العجلي فأوجب نزح الجميع لموت الكافر ووقوع ميتته فيها استناداً إلى أنّه إذا نزل فيها وباشر ماءها حيّاً وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات. وقال بعد ذلك : إذا نزلها جنباً كذلك ، فإنّ الجنابة والكفر أمران (٦).

وردّه المحقّق بمنع وجوب نزح الجميع للكافر الحيّ فإنّ النصّ في موت الإنسان نصّ على الكافر بعمومه فإذا لم يجب في ميتته إلّا سبعون فأولى في حيّه. واحتمل في الجنب تارة عموم نصّه له واخرى أنّ السبع إنّما تجب لغسله ولا غسل للكافر (٧).

وفي «التذكرة (٨) والمختلف (٩) والنهاية (١٠) والمنتهى (١١)» اختيار زوال نجاسة الكفر بالموت ، لزوال ذلك الاعتقاد الفاسد.

وردّه في «جامع المقاصد (١٢)» بعدم جريان أحكام الميّت المسلم عليه. وقد

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٣.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه .. ج ١ ص ١٤٦.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٩ س ٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٥. وكشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير مياه الآبار ج ١ ص ٤٠ س ٣٢.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٩ س ١٣.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٣ ٧٤.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٣ ٦٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦.

(٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٥.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٨ ٧٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه .. ج ١ ص ١٤٦.

٥١٣

الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد

______________________________________________________

عرفت ما في «البيان» من تخصيص الرضيع بابن المسلم.

ونصّ الحلّي (١) على مساواة بول الكافر لبول المسلم وبعضهم (٢) احتمل الفرق لتضاعف النجاسة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحوالة في الدلو على المعتاد).

قال الشهيد الثاني (٣) : لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو اعتبر الأقرب من البلاد إليه فالأقرب.

وقال بعضهم (٤) : اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد.

وفي «الشرح» وقد يحتمل الاكتفاء في كلّ بئر بأصغر دلو اعتيدت على أصغر بئر بطريق أولى ، لأنّه إذا اكتفي بهما في الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى. وأورد على الأولويّة بأنّه ربما كان للقليلة خصوصية باعتبار قلّة الماء فيتجدّد النبع بخلاف الغزيرة وبأنّ احتمال التعبّد قائم (٥).

وفي «جامع المقاصد» قيل : إنّ المراد بالدلو الهجريّة ووزنها ثلاثون رطلاً ، واختاره وعن القاضي (٦) نسبته إلى قوم وقيل : أربعون (٧).

ويظهر من «الروضة (٨)» أنّ المدار أوّلاً على معتاد شخص البئر إن استقرت

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.

(٢) نقل هذا القول بعنوان بعض المتأخّرين في الذخيرة ص ١٣٣ س ٤٢ ومشارق الشموس ص ٢٣٠ وفي كشف اللثام ج ١ ص ٤٠ س ٣٧ بعنوان بعضهم كما في الشرح ولم يصرّح في هذه الكتب ولا في غيرها باسم قائله.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩.

(٤ و ٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير مياه الآبار ج ١ ص ٤٠ و ٤١.

(٦) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٣.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٦.

(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦١.

٥١٤

فلو اتّخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.

الرابع : لو تغيّرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.

الخامس : لا يجب النيّة في النزح

______________________________________________________

عادتها والمروي عن الرضا (١) عليه‌السلام في الفأرة والطائر : «أنّها أربعون رطلاً».

قوله قدس‌سره : (فلو اتّخذ دلواً تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) خلافاً «للمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) وجامع المقاصد (٥)» لأنّ تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجّح شيئاً في «الإيضاح (٦)».

قال الاستاذ : وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (٧) انتهى.

وفي «جامع المقاصد (٨)» ولو كان المعتاد غير الدلو كالجَرّة مثلاً فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.

قوله رحمه‌الله : (لو تغيّرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسّخت وسبق التغيير. وفي «البيان (٩)» يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.

وعن أبي حنيفة (١٠) : إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسّخة أعاد صلوات ثلاثة

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : باب ٥ المياه وشربها .. ص ٩٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٧.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٠٤.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف .. ج ١ ص ٥ س ٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٦.

(٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج ١ ص ٢١.

(٧) لم نعثر على هذا الكلام في كتبه التي بأيدينا.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٦.

(٩) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٦.

(١٠) المبسوط للسرخسي : ج ١ ص ٥٩.

٥١٥

فيجوز أن يتولّاه الصبيّ والكافر مع عدم المباشرة.

السادس : لو تكثّرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.

______________________________________________________

أيّام بلياليها وإلّا صلاة يوم وليلة.

قوله قدّس الله تعالى سرّه : (فيجوز أن يتولّاه الصبيّ). أي لا في التراوح على ما مرّ.

قوله قدّس الله روحه : (لو تكثّرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه) خلافاً «للدروس (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣)» حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في «المنتهى (٤)» فيهما.

وحكم الفاضل العجلي (٥) بتداخل المتماثلة دون المختلفة.

وحكم المحقّق (٦) بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة. وفي «الذكرى (٧)» قطع بعدم التداخل وقرّبه في المتماثلة. قال : وأمّا الاختلاف بالكميّة كالدم فإن خرج من القلّة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر ، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم. ومثله قال في «جامع المقاصد (٨)».

قال الاستاذ : ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعاً وإلّا زادت على كلّه أضعافاً. قال : وكذا ما ينزح له الكلّ يداخل مثله ويداخله غيره ، إذ لا مزيد عليه. وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه (٩) أدام الله حراسته.

__________________

(١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢١.

(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه .. ج ١ ص ١٤٧.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٠٧.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٧.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٨.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١٠ س ١٩.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه .. ج ١ ص ١٤٧.

(٩) لم نعثر على هذا الكلام صريحاً وإنّما يمكن استفادته من عبارته في شرح المفاتيح =

٥١٦

السابع : إنّما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها

______________________________________________________

قوله قدس‌سره : (إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها) اتّفاقاً كما في «المنتهى (١)».

وفي «جامع المقاصد (٢)» الحكم الأوّل لا كلام فيه ، وأمّا الحكم الثاني فإنّما يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب نزح المتغيّر بالنجاسة حتّى يزول التغيّر ويستوفى القدر ، فعلى ما اخترناه من الاكتفاء بأكثر الأمرين يجزي النزح مع وجود نجاسة الدم.

وفي «حاشية جامع المقاصد (٣)» أمّا الحكم الثاني وهو عدم الإجزاء إلّا بعد استحالتها إن لم تكن جامدة أو ذابت بعد جمودها فقد استثنى منه المصنّف في النهاية العذرة اليابسة فإنّها إذا استحالت يجب لها خمسون.

وقال في «الذكرى (٤)» في الفرع السابع عشر : لو تمعّط الشعر في الماء نزح حتّى يظنّ خروجه إن كان شعر نجس العين فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح. ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق ، لمجاورة النجس مع الرطوبة ، وعدمه لطهارته في أصله. قال : ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا انتهى.

واحتمل الاستاذ (٥) أيّده الله تعالى الاجتزاء بإخراج عين النجاسة في أوّل دلو واحتسابه من العدد.

__________________

= فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٥٣٠.

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٠٧.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه .. ج ١ ص ١٤٧.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٦.

(٥) ليست في كتبه الّتي بأيدينا هذه العبارة وإنّما يستفاد من كلامه في شرح المفاتيح راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٥٢٩.

٥١٧

الثامن : لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهراً. ولو اتّصلت بالنهر الجاري طهرت.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عاد كان طاهراً) كما عن بعض مسائل السيّد (١) وكما في «المعتبر (٢)» بعد التردّد ، لأنّه وإن احتمل أن يكون هو الغائر احتمل أن يكون غيره والأصل الطهارة.

وظاهرهم طهر أرض البئر بالغور كما تطهر بالنزح ، وعن بعضهم (٣) : قصر طهارة الأرض على النزح ، فينجس بها المتجدّد.

قوله قدّس الله روحه : (ولو اتّصلت بالنهر الجاري طهرت) تساوى قراراهما أو اختلفا ، وكلامه في «التذكرة (٤)» يعطي التسوية بين التساوي * ووقوع الجاري فيها.

وخصّ المحقّق (٥) طهرها بالنزح ، فلم يطهرها باتّصالها بالمتّصل الجاري.

ولم يكتف الشهيد والكركي في «الذكرى (٦) والدروس (٧) وجامع المقاصد (٨)» بتسنّم الجاري عليها ، لعدم الاتّحاد. وفيه تأمّل **.

__________________

(*) أي تساوي القرارين (منه).

(**) لأنَّه إن سلم ففي غير الواقع فيها ، إذ لا شبهة في الاتّحاد به والمنحدر من الجاري إلى نجس من أرض أو ماء لا ينجس ما بقي اتصاله وليس لنا ماء واحد مختلف الطهارة والنجاسة بدون التغيير (منه عفى عنه).

__________________

(١) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج ١ ص ٤١ س ٢٨.

(٢ و ٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٨ و ٧٩.

(٣) نقله في كشف اللثام : كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج ١ ص ٤١.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٣٠.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام البئر ص ١٠.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٢٠.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ١٤٨.

٥١٨

ولو زال تغيّرها بغير النزح والاتّصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.

______________________________________________________

واستشكل في «نهاية الإحكام (١)» في طهرها بإلقاء كرّ عليها وماء الغيث إذا جرى إليها عند النزول كالجاري. وفي «جامع المقاصد (٢)» أنّ خبر كردويه (٣) ينافيه.

وفيه تأمّل ، إذ ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب.

ولو اجريت البئر دخل ماؤها في الجاري ، لكن هل يطهر الجميع أو الباقي عند النبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شي‌ء منه حتّى ينزح الواجب؟ أوجه ذكرها في «الذكرى (٤)».

وفي طهرها بماء الحمام وجه ، لأنّه بمنزلة الجاري ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فالاقرب نزح الجميع) ما قرّبه هو الأصح كما في «الإيضاح (٥)» والأقرب كما في «جامع المقاصد (٦)» وفيها أيضاً : أنّ الإشكال لا يخفى ضعفه.

وعلى الأقرب إن تعذّر النزف فلا تراوح هنا ، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيّام ، كذا قال الاستاذ أيّده الله تعالى (٧).

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(٢ و ٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٤٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٣.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام البئر ص ١١.

(٥) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج ١ ص ٢٢.

(٧) لم نعثر على هذه الفتوى منه في كتبه الّتي بأيدينا.

٥١٩

الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقاً وفي الأكل والشرب اختيارا فإن تطهّر به لم يرتفع حدثه ولو صلّى أعادهما مطلقاً

______________________________________________________

(الفصل الخامس في الأحكام)

قوله رحمه‌الله : (يحرم استعمال الماء النجس).

الظاهر أنّ المراد بالحرمة كما هو صريح بعض (١) تحقّق الإثم ، لأنّه مخالفة للشرع ، لكن فسّرها في «نهاية الإحكام (٢)» بعدم الاعتداد بالفعل.

[فيما لو تطهّر بالماء النجس]

قوله قدّس الله روحه : (ولو صلّى أعادهما مطلقاً) أي في الوقت وخارجه ، عالماً بالنجاسة والفساد أو جاهلاً بهما أو بأحدهما ، كما عليه ابن سعيد (٣) فيما نقل والكركي (٤) وظاهر الصدوقين (٥) والمفيد (٦) والشهيد (٧) وأمّا أبو عبد الله العجلي (٨) فإنّه وإن تردّد لكن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقاً.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ١٠٦.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٦.

(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٤٩ ١٥٠.

(٥) الفقيه : ج ١ ص ٧٢ و ٧٤ ونقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج ١ ص ٢٤١ ٢٤٢.

(٦) المقنعة : كتاب الصلاة أحكام السهو ص ١٤٩ وص ٦٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في النجاسات ص ١٣.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٨.

٥٢٠