مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

ولا تداخل وإن انضم إليها واجب

______________________________________________________

والجامع (١)» على ما نقل عنها أنّه يستحبّ لقتل الوزغة. وبه صرّح في «النفلية (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤)» وقد رواه في «الفقيه (٥) والهداية (٦)» والصفار في «البصائر (٧)». وناقش فيه في «المعتبر (٨)».

وذكر الصدوق (٩) والشهيد في «الذكرى (١٠)» أنّه يستحبّ لتغسيل الميّت وتكفينه. وقال المحقق (١١) : الرواية به صحيحة السند (١٢). وردّه في «كشف اللثام (١٣)» بأنّها لا تتعيّن لذلك.

وقال في «التذكرة (١٤) والنهاية (١٥) والموجز (١٦)» إنّه يستحبّ لدخول مشاهد الأئمة عليهم‌السلام.

[في تداخل الأغسال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تداخل وإن انضم إليها واجب).

__________________

(١) الجامع : كتاب الطهارة باب الطهارة ص ٣٣.

(٢) النفلية : الأغسال المندوبة ص ٩٦.

(٣ و ١٦) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٥٤.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الأغسال المندوبة ص ٥٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) الفقيه : كتاب الطهارة باب الأغسال ح ١٧٤ ج ١ ص ٧٧.

(٦ و ٩) الهداية : باب ١٥ في الأغسال ص ١٩.

(٧) البصائر : ح ١ باب ١٦ الأئمة أنّهم يعرفون منطق المسوخ ويعرفونهم جزء ٧ ص ٣٧٣.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦٠.

(١٠) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٠. وفيه : لتكفين الميّت.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦٠.

(١٢) وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٤ ج ٢ ص ٩٣٧ و ٩٣٨.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٣ س ١٠. العبارة المنقولة عنه انما هي على نسخة واما على النسخة الاخرى فهي غير موجودة فيها.

(١٤) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ١٤٣.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٧.

١٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهره كما في «التحرير (١) والإرشاد (٢) والموجز (٣)» أنّه لا فرق بين أن يعرض عن الوجه في الجميع أو يتعرّض له كأن ينوي الوجوب وحده أو الندب وحده أو ينويهما مع عدم التعرّض في الجميع للأسباب أو تعرّض للأسباب ونوى الندب خاصة أو الوجوب خاصة أو نواهما أو تعرّض للموجب مع بعض أسباب الندب ونوى الوجوب أو الندب أو هما أو نوى الوجوب واقتصر على سببه ، ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في الواجب بين أن يكون واجباً للجنابة أو غيرها.

ونحن نذكر عبارات الأصحاب الواردة في التداخل في الواجب والندب وفي الواجب وحده وفي الندب وحده فنقول :

قال الشيخ في «المبسوط (٤)» إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل غسلا واحدا أجزاه إن نوى به سببي الوجوب والندب معاً أو نوى الواجب خاصة وإن نوى المسنون لم يجزه عن شي‌ء. وقال في «الخلاف» إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما للإجماع وقول أحدهما (٥) عليهما‌السلام وساق الحديث. ثمّ قال : وكذا لو نوى الجنابة لعموم الخبر. ولو لم ينو شيئاً منهما لم يجز عن أحدهما أصلاً. ولذا لو نوى الجمعة لم يجز عن الجنابة ولا عن الجمعة ، لأنّ الغرض منها تأدية التنظيف ولا يصحّ مع الجنابة (٦). ولم يذكر فيه حال اجتماع المندوبات مع غير غسل الجنابة كما أنّه لم يذكر فيه ولا في المبسوط اجتماع المندوبات خاصة. ولم يتعرّض لهذا الحكم في المقنعة.

__________________

(١) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٢ س ١.

(٢) الإرشاد : كتاب الطهارة في اقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢١.

(٣) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) الأغسال المسنونة ص ٥٤.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠ مع اختلاف.

(٥) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة ح ١ ج ١ ص ٥٢٦.

(٦) عبارة الخلاف هكذا : لان غسل الجمعة انما يراد به التنظيف وزيادة التطهير. انتهى وهذا هو الصحيح راجع الخلاف ج ١ مسألة ١٩٢ ص ٢٢١ و ٢٢٢.

١٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر الصدوق أنّ من اغتسل غسل الجمعة أجزأه عن غسل الجنابة ، لما رواه في أبواب الصوم من أنّ من نسي غسل الجنابة حتّى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يقضي إلّا أن يكون اغتسل للجمعة (١) الحديث.

وعن «الإشراف» رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنّة ومستحبّ أجزأه عن جميعها غسل واحد (٢).

وقال في «السرائر» والغسل من الجنابة يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة والمسنونة ، سواء تقدّم عليها أو تأخّر عنها ويكون الحكم له والنيّة نيّته. ثمّ قال : والمعتمد في ذلك على الإجماع. وقال بعد ذلك أيضاً : إنّه إذا اجتمع غسل الجنابة مع غيره ونوى هو فقط أجزأه عن غيره ، ولو نوى المندوب فقط صحّ المندوب وبقى الواجب (٣). فخالف الخلاف في الأخير (٤).

وقال ابن طاووس في كتاب «الأمان من الأخطار» بتداخل المندوبات وحدها ومع الواجبات مع نيّة الأسباب ، قال : بحسب ما رأيته في بعض الروايات (٥) ، سيّما في الارتماس فإنّ كلّ دقيقة ولحظة في الماء يكفي في أن يكون اجزاؤها عن أفراد الأغسال ويغني عن الارتماسات العديدة لشمولها لسائر الأعضاء (٦).

وقال في «الوسيلة» وإن اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاه غسل الجنابة عن الجميع ولم يكف عنه غيره (٧).

__________________

(١) الفقيه : كتاب الصوم باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان ح ١٨٩٦ ج ٢ ص ١١٩.

(٢) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) : باب فرض الغسل ج ٩ ص ١٧.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣ ١٢٤.

(٤) فإنّه في الخلاف حكم بعدم الإجزاء مطلقا اذا لم ينو الواجب سواء نوى المندوب أم لم ينوه. راجع الخلاف : ج ١ ص ٢٢٢ مسألة ١٩٢.

(٥) وسائل الشيعة : باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ج ١ ح ١ ص ٥٢٥.

(٦) الأمان : الفصل السابع من الباب الأوّل ص ٣٤.

(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ٥٦.

١٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الشرائع» حكم بالتداخل ولم يشترط نيّة الأسباب واكتفى بنيّة القربة (١). وفي «المعتبر» أنّه لا بدّ في المندوبات من نيّة الجميع ، فلو خصّ البعض اختصّ بالغسل. وأمّا الواجبات فقرّب الاكتفاء بنيّة بعضها. ومع اجتماع الواجب والمندوب فإن نوى الجميع أجزأه وإن نوى الجنابة قال الشيخ : أجزأه. وفيه إشكال ، أو نوى الجمعة قال الشيخ : لم يجز عن شي‌ء. وفيه اشكال أيضاً. فإن اغتسل ولم ينو شيئاً لم يجز عن شي‌ء (٢).

وقال ابن سعيد : إذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزأ عنها غسل واحد. فإن نوى الوجوب أجزأ عن الندب ، وإن نوى السنّة فعلها وعليهِ الواجب ، وإن نوى الواجب والمندوب فقيل : يجزى عنهما وقيل : لا ، لأنّ الفعل لا يكون واجباً وندباً (٣).

وفي «نهاية المصنّف» في بحث غسل الجنابة إذا اجتمعت أغسال واجبة فإن اتّفقت حكما كفى نيّة واحدة لرفع الحدث أو الاستباحة ونيّة أيّها كان لتداخلها. وإن اختلفت فإن نوى رفع الحدث وأطلق أجزأ عن الكلّ أيضاً وإن عيّن فإن عيّن الأكمل كالجنابة أجزأ عن الجميع أيضا وإن عيّن الأضعف كالحيض لم يرتفع الأقوى. وإذا اجتمعت واجبة ومندوبة ، كالجنابة والجمعة فإن نوى الوجوب انصرف إلى الواجب ، وإن نوى المطلق فإن اعتبرنا نيّة الوجه بطل وإلّا فلا. وإن نوى الجنابة ارتفعت ، وهل يجزي عن الجمعة؟ قال الشيخ نعم ، ثمّ قال : والحقّ المنع. ولو نوى الجمعة دون الجنابة جاز ولا ترتفع الجنابة ، إذ لا يشترط في

__________________

(١) ظاهر ما في الشرائع هو الحكم بعدم التداخل على نحو ما في متن القواعد فإنّه قال : الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نيّة القربة ما لم ينو السبب وقيل : إذا انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيّة القربة والأوّل أولى. فما نقله الشارح عنه غريب اللهم إلّا أن تختلف النسخ كما قد يتراءى فيه نظائره فراجع الشرائع : الأغسال المندوبة ج ١ ص ٤٥.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦١ و ٣٦٢.

(٣) الجامع : كتاب الطهارة باب الطهارة ص ٣٤.

١٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر ، لأمر الحائض بغسل الإحرام (١).

وقال في «التحرير (٢)» في تداخل الواجبات في بحث الجنابة : لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد. فإن نوى رفع الجنابة أو الحدث أجزأ وإن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الاجتزاء إشكال الخ. وقال في «المنتهى (٣)» في مبحث غسل الجنابة لو اجتمعت أغسال واجبة مع الجنابة أجزأ غسل واحد ، وبه قال الشيخ وأكثر أهل العلم. إلى أن قال إذا تقرّر هذا فنقول : لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء ولو نوى غيره لا يجزي على المختار وهل يجزي عن غسل الجنابة؟ فيه توقّف. ثم قال : ولو نوى غسلا مطلقاً لم يجز عن الجنابة ولا الجمعة. ولو خصّ الجنابة اختصّ بها.

ثمّ إنّه في «النهاية (٤) والمنتهى (٥)» اعتبر التداخل في المندوبات بشرط أن لا ينضمّ إليها واجب في النيّة مع الإطلاق في نيّة الأسباب وعدمها.

وقال في «المنتهى» في آخر الأغسال : لو نوى الجنب غسل الجمعة الأقوى أنّه يصحّ له غسل الجمعة. وقال : لو نوى الواجب والندب لم يجز عنهما (٦). وقال في «التذكرة» لو اجتمعت أغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأه. ولو اجتمع معه واجب فإن نواهما معاً بطل الغسل ، أو نوى الجنابة ارتفع الحدث فقط أو نوى الجمعة أجزأ عنها وبقيت الجنابة (٧). ومثل ذلك قال في «المختلف (٨)».

وقال في «الذكرى» إنّ المعتبر مسمّى الغسل فإذا حصل أجزأ عن سائر

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة غسل الجنابة ج ١ ص ١١٢ ١١٣.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٦.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٤٣ ٢٤٥.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨٠.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨٠ ٤٨١.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة مسألة ٢٨٢ ج ٢ ص ١٤٨.

(٨) المختلف : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣٢٠.

١٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المندوبات نعم يعتبر نيّتها فلو خصّ بعضها اختصّ به. ثمّ قال : أمّا لو ضمّ اليها واجب فيشكل لتضاد النيّة. ثمّ قال : إنّ اعتقاد منع الترك يؤكّد بالنيّة كما لو صلّى على بالغ وصبيّ دون الست معاً. ثمّ نقل فتوى الشيخ من أنّ نيّة الجميع من غسلي الجنابة والجمعة تجزي عنهما وكذا خصوص الجنابة. وخصوص الجمعة لا يجزي عن شي‌ء منهما. وذكر علّة الشيخ ، ثمّ قال : ونوقض * بغسل الإحرام للحائض. ثمّ قال : وعلى القول بأنّ المندوب لا يرفع الحدث يصحّ من كلّ محدث لحصول الغاية (١).

وفي «البيان (٢)» حكم بالتداخل سيّما مع انضمام الواجب وأطلق ولم يشترط نيّة الأسباب. وفي «قواعد الشهيد» : لو نوى الجنابة والجمعة بطل الغسل لتنافي الوجهين ويحتمل الإجزاء لأنّ نيّة الوجوب هي المقصودة فتلغو نيّة الندب أو نقول يقعان ، فإنّ غاية غسل الجنابة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة فيه ، فهو كضمّ التبرّد إلى التقرّب (٣).

وقال المحقق الثاني في «مجمع الفوائد» إنّ المتصوّر عدم الاكتفاء بالغسل الواحد عن الأغسال المندوبة ، ضمّ اليها واجب أو لا ، نويت أو لا.

وقال في «المسالك (٤)» عين ما في البيان.

والمقدّس الأردبيلي بعد أن قال : لا شكّ في القول بالتداخل في الجملة واستند إلى قول النهاية قال : كأنّ مراد المصنّف بنفي التداخل رفع الإيجاب الكلّي أو مذهبه السلب الكلّي لكن كونه قولاً لأحد غير معلوم ، اذ قد ادّعى الإجماع على إجزاء غسل الجنابة عن غيره من الواجبات إلّا أن ينزل كلامه على خصوص

__________________

(*) الناقض عليه ابن إدريس والمصنّف في المختلف (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٥ س ٩.

(٢) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٥.

(٣) القواعد والفوائد : الفائدة الرابعة من قاعدة تبعيّة العمل للنيّة ج ١ ص ٨٠ ٨١.

(٤) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٠٨.

١٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المندوبة كما هو الظاهر. ثم قال : الظاهر هو التداخل مطلقاً ، لأنّ الظاهر أنّ الغرض من الغسل التعبّد وإزالة ما عليه ، ثمّ إنّه احتمل أن يكون معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلاً بفعل واحد وأن ليس عند الاجتماع أسباب بل هناك شي‌ء واحد (١).

قلت : الأصل بمعنى الظاهر أو الاستصحاب أو الراجح عدم التداخل بل تتعدّد الأغسال بتعدّد عللها الشرعية فلا يخرج عن ذلك إلّا ببرهان. وهذا التأويل الذي ذكره المقدّس الأردبيلي رحمه‌الله لا بأس به وقد سبقه إليه «شارح الإرشاد (٢)» وأمّا قول استاذ الكل : أنّ قولهم الأصل عدم التداخل (٣) ، كلام خال من التحصيل فليس بشي‌ء.

واختار في «المدارك (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والمفاتيح (٧)» التداخل في الواجبات فقط ، سواء عيّن الأضعف أو الأقوى ، والمندوبات فقط مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة والممزوج مع نيّة الجميع.

وفي «كشف اللثام (٨)» الأولى الحكم بتداخل الواجب والندب إذا كان الواجب غسل جنابة ، للنصّ وإلّا فلا ، لتضادّ الأحكام.

وفي «الروض (٩)» حكم بإطلاق التداخل مع اعتبار نيّة الجميع في أسباب الندب والاكتفاء بنيّة بعض أسباب الواجب عن البواقي وقرّب الاكتفاء بنيّة

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٨ و ٧٩ و ٨٣.

(٢) الروض : في أقسام الغسل ص ١٩ س ١٠.

(٣) مشارق الشموس : موجبات الغسل ص ٦١ س ٣٢.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٩٤.

(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ س ٣٤.

(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الأغسال المستحبة ص ٧ س ٣٧.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٦٠ تداخل الأغسال ج ١ ص ٥٥.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٤ س ١٣.

(٩) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١٩ س ١.

١٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الموجب دون النادب.

وفي «الدلائل» قرّب اعتبار التداخل مطلقاً أوّلا ، ثمّ مال إلى اعتبار نيّة الأسباب.

هذا نشر الأقوال وبسطها وسيأتي تمام الكلام في المسألة مفصّلاً. وإن أردت جمعها مع نقل الشهرة والإجماع فنقول :

إذا اجتمعت موجبات فيها الجنابة ، فإذا نوى الجنابة مع عدم التعرّض لغيرها ففي «السرائر» أنّ غسل الجنابة يجزي عن سائر الأغسال بالإجماع (١) ، فيدخل ما نحن فيه تحت هذا الإجماع وفي «المجمع (٢)» للأردبيلي بل ادّعى عليه الإجماع. وقد علمت أنّه في المنتهى نسب إجزاء الغسل الواحد في الأغسال الواجبة مع غسل الجنابة إلى أكثر أهل العلم (٣) ، فيشمل ما نحن فيه إن لم يكن ظاهراً فيه. ونقل الشهرة عليه في «المدارك (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والبحار (٧)» وفيها (٨) : بل قيل : إنّه متّفق عليه.

وممّا ذكرنا يعلم حال ما إذا نوى الجميع فإنّه يدخل تحت هذه الإجماعات والشهرة بطريق أولى ، فتأمّل. والأكثرون (٩) نصّوا عليه ولم ينقلوا فيه خلافاً.

وأمّا إذا نوى رفع الحدث مع عدم التعرّض لخصوص بعضها فظاهر الأكثر أنّه

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٩.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٣.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة نيّة الوضوء ج ١ ص ١٩٤.

(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ س ٣٥.

(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٧ س ٣٧.

(٧) البحار : كتاب الطهارة باب ٣٩ جوامع أحكام الأغسال في ذيل حديث ٧ ج ٨١ ص ٢٩.

(٨) أي في الكتب المزبورة ، راجع المصادر المذكورة.

(٩) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦١. والمجلسي في البحار : كتاب الطهارة باب ٣٩ جوامع أحكام الأغسال في ذيل حديث ٧ ج ٨١ ص ٢٩. والسبزواري في الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ س ٣٤.

١٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كسابقيه ، صرّح به في «التذكرة (١) والنهاية (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والمعتبر (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨)» وغيرها (٩).

ومن هنا يعلم أنّ مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر وشبهه.

وأمّا إذا نوى غير الجنابة ففي «المعتبر (١٠) والشرائع (١١)» أنّه يجزي. وقال في الشرائع : إنّ القول بعدم الإجزاء ، ليس بشي‌ء. ومال إليه بعض المتأخّرين (١٢). وفي «الجعفرية (١٣) والعزيّة وإرشاد الجعفرية» إجزاؤه عن غسل الجنابة. وتوقّف في «المنتهى (١٤) والتحرير (١٥)» وقطع في «النهاية (١٦)» بعدم الإجزاء. ولو نوى الاغتسال مطلقا من دون وجه مميّز فالظاهر منه (١٧) عدم الاكتفاء ولم أجد لهم في

__________________

(١) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٧.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١١٢.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٤.

(٤) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١٣ س ٦.

(٥) المعتبر : الطهارة ، الاغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦١.

(٦) المدارك : كتاب الطهارة باب نيّة الوضوء ج ١ ص ١٩٤ وفيه الحكم بالتداخل مع نية القربة وكذا مع ضم الرفع والاستباحة مطلقا.

(٧) الذخيره : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ وفيه الحكم بالتداخل ان لم يقصد تعيينا اصلا بل نواه مطلقا فراجع.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٧ س ٣٧ وفيه وان لم يكن كلمة ، رفع الحدث إلّا ان المراد ذلك.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أسباب الطّهارة ج ١ ص ٨٧.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦١.

(١١) الشرائع : كتاب الطهارة الثالث في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.

(١٢) المدارك : كتاب الطهارة الثالث في كيفية الوضوء ج ١ ص ١٩٤.

(١٣) الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي) في أقسام الطهارة ج ١ ص ٨٢.

(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٥.

(١٥) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١٣ س ٩.

(١٦ و ١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١١٢.

١٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك نصّاً. وانما نصّ عليه الفاضل المقداد في «نضد قواعد الشهيد» حيث قال : الناوي للغسل المطلق تقرّباً معرضاً عن السبب في شرعيّة الغسل ملتزم بشرعيّة غسل لا لسبب ، وهذا لا وجود له في الشرع (١). وبعضهم ذكر ذلك مع اجتماع الواجب والندب.

وإذا اجتمعت موجبات سوى الجنابة ، فإن نوى الجميع ففي «الشرائع (٢) والمعتبر» (٣) وظاهر «التذكرة (٤) والتحرير (٥)» أنّه يجزيه عن الجميع ، وإن نوى أحدها دون الآخر فعند بعض (٦) متأخّري المتأخّرين الإجزاء وهو ظاهر «المعتبر (٧)».

ولعلّه محمول على ما إذا كان مرتبطاً كمال الارتباط بالمنوي كالحيض والنفاس مع أنّ الأحوط في ظاهرهم خلافه. نعم لو نوى المطلق من رفع الحدث فالّذي يفهم من عبارات بعضهم الإجزاء (٨).

وإذا كانت الأغسال واجبات ومندوبات فقد مرَّ أنّ في «السرائر» أنّه إذا كان الواجب غسل الجنابة كانت النيّة نيّته والحكم له وأنّه يجزي عن المسنونة بالإجماع (٩). نعم لو كان الواجب غير الجنابة والمندوب غير الجمعة لم يدخل تحت الإجماع المذكور.

وأما إذا نوى المندوب دون الواجب فقد علمت أنّه قد نصّ جماعة (١٠)

__________________

(١) نضد القواعد الفقهيّة : قاعدة في تداخل أسباب الغسل ص ٣٦.

(٢) الشرائع : كتاب الطهارة الثالث في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦١.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ١٤٧.

(٥) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٦.

(٦) المدارك : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٩٤.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦١.

(٨) المدارك : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٩٤.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣.

(١٠) منهم الشيخ في المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠ والعلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٨ وابن سعيد في الجامع : كتاب الطهارة باب الطهارة ص ٣٤.

١١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

على عدم الإجزاء عنهما. وظاهر «الإشراف» (١) وبعض المتأخّرين (٢) الجواز. وهل يجزي عن نفسه كما إذا اغتسل للجمعة وهو جنب؟ فيه الخلاف المتقدّم.

ولو نوى الواجب والندب معاً ففي «الخلاف» دعوى الإجماع على إجزائه عنهما (٣). وقال جماعة (٤) لا تنافي * مع اعتبار مطلق القربة كما ظنّه الفاضل المقداد في «نضد القواعد (٥)» وكذا لا تنافي على اعتبار نيّة الوجه.

__________________

(*) وجه عدم التنافي أنّا نقول : نيّة الواجب والندب ندب في الواجب كالصلاة الواجبة إذا صلّاها في المسجد جماعة. والحاصل أنّه إذا نوى غسل الجنابة والجمعة يكون قد أتى بالواجب على أفضل أفراده ، فتأمّل فيه فإنّه بعيد ، أو نقول : معنى تداخل الواجب والمستحب تأدّي إحدى الوظيفتين بفعل الاخرى كما تؤدّى صلاة التحيّة بقضاء الفريضة ، لظهور تعلّق الغرض بمجرّد الماهية على أيّ وجه اتّفق ، فلا يرد أنّ ذلك ممتنع لتضادّ وجهي الوجوب والندب ، إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصّة لكن الوظيفة المسنونة تأدّت به ، لصدق الامتثال. وفي هذا أيضا نظر ، أشار اليه الأستاذ في «حاشية المدارك (٦)». وكذا لا يصحّ احتمال أن يكون النيّة شطراً فتكون الجهة تقييدية ، لأنّا لا نقول بشطريّتها والجهة التقيّديّة وإن أفادت تعدّداً في الموضوع إلّا أنّ كلامنا في هذا الشي‌ء الشخصي فنقول له هل هو واجب أو مندوب؟ ومنه يعلم حال احتمال عدم التنافي من جهة الجهة التعليليّة ، لأنّك قد علمت انّ التقييديّة لم تجد نفعاً فالتعليليّة أولى ، فالحقّ في الجواب ما ذكره الأستاذ الشريف (٧) وأشار إليه في «الذخيرة (٨)» من أنّ الموجود إنّما هو الغسل

__________________

(١) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) : باب فرض الغسل ج ١ ص ١٧.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٩٧.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة حكم من نوى بغسله الجنابة والجمعة مسألة ١٨٩ ج ١ ص ٢٢١.

(٤) منهم مدارك الأحكام : ج ١ ص ١٩٣ ١٩٥.

(٥) نضد القواعد الفقهية : قاعدة تداخل أسباب الاغسال .. ص ٣٦.

(٦) حاشية المدارك : ص ٣٥ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٧) لم نجده في مصابيح احكامه.

(٨) لم نجد هذا المقال في الذخيرة وإنّما الموجود فيه بعد عنوان البحث وتطويله ثم

١١١

.................................................................................................

______________________________________________________

ولو نوى أمرا بشرط عدم غيره صحّ في المنوي كما يظهر من بعضهم (١) ، وأمّا غيره فإن كان من اللوازم الشرعيّة الّتي يستحيل انفكاكها صحّ ايضاً وإلّا فلا.

وأمّا إذا كانت جميع الأغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأ عن الجميع كما هو صريح بعض (٢) وظاهر بعض (٣) ، وإن نوى البعض دون البعض فظاهر كثير منهم (٤) عدم إجزائه إلّا عمّا نواها.

ويلوح من بعض متأخّري المتأخّرين (٥) أنّ التداخل حيث يوجد يكون من باب (طريق خ ل) العزيمة ، حيث بنوا على تحقّق الامتثال بالواحد عرفاً ، فلو احتاط بالتعدّد لم يكن الاحتياط في محلّه. والظاهر من الأكثر (٦) أنّه بطريق

__________________

الواجب الذي حصل فيه غسل الجمعة وهو هنا واجب لعروض سبب له وهو اتّحاده لغسل الجنابة كما لو نذر غسل الجمعة فإنّه غسل جمعة واجب. (منه طاب ثراه) لأنّا لا نجد محذوراً في أنّه يخاطب بفعل من جهتين فيتصور الإجزاء من الجهتين وليس هذا من اجتماع حكمين من الخمس. (منه قدس‌سره)

__________________

التصحيح لغسل الجنابة والجمعة بنية واحدة قوله : أو يقال : ما دل على استحباب غسل الجمعة مخصص لصورة لا يحصل سبب الوجوب والمراد كونه مستحبا انه مستحب من حيث كونه غسل الجمعة يعني مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضي للوجوب انتهى وهو وان يفترق عما حكى عنه في الشرح الا انه يمكن ارجاعهما إلى معنى واحد فتدبر جدّاً. راجع الذخيرة ص ١٠.

(١) يحتمل أن يكون المراد من البعض هو الشهيد الثاني في الروض حيث قال : فلو نوى البعض فالوجه اختصاصه بما نواه. راجع الروض : ص ١٨ ١٩.

(٢) مثل المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦٢ والعلّامة في التذكرة : ج ٢ ص ١٤٨ والسيد في المدارك : ج ١ ص ١٩٦.

(٣) مثل المجلسي في بحار الأنوار : الطهارة ج ٨١ ص ٢٩.

(٤) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦٢ والعلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة ج ٢ ص ١٤٨ والشهيد في الذكرى : ص ٢٥ س ٩.

(٥) المدارك : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٩٦.

(٦) منهم العلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة ج ٢ ص ١٤٨ والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ١ ص ٨٣ والمحقق في المعتبر : ج ١ ص ٣٦٢.

١١٢

ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين

______________________________________________________

الرخصة كما يلوح من الأخبار (١) ويشعر به لفظ الإجزاء.

هذا ولو جامعت الأسباب الموجبات الموت كما إذا مات الجنب والحائض والنفساء ففي «التذكرة (٢)» أنّه يكفي غسل الميت وهو قول من يحفظ عنه العلم وكذا بعينه قال في «المعتبر (٣)».

هذا ، والشافعي في أحد قوليه أنّ غسل الجنابة إذا نواه فقط لا يجزي عن غسل الجمعة (٤) وقال أبو حنيفة : يجزي عنهما (٥). وقال أبو حنيفة ايضاً : إذا نوى غسل الجمعة فقد (فقط ، خ ل) أجزأ عن الجنابة بناء منه على أنّ النيّة غير واجبة (٦). وقال ايضاً : اذا اغتسل غسلاً واحداً لا ينوي به أنّه جنابة ولا جمعة يجزيه (٧) ، وخالفه الشافعي (٨). وقال مالك : إذا اغتسل ونوى الجنابة والجمعة لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (٩). وهو خلاف إجماع أصحابنا. ووافقنا أبو حنيفة (١٠) والشافعي (١١).

[عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في الأغسال المندوبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين) خلافاً «للخلاف (١٢) والمبسوط (١٣)» وقد تقدّم نقل عبارتيهما.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٩٦٢.

(٢) التذكرة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٥ وفيه : هو قول من يحفظ عنه العلم من علماء الامصار.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧٤.

(٤) المجموع : الصلاة ج ٤ ص ٥٣٥.

(٥ و ٦ و ٧) الفتاوى الهندية : في موجبات الغسل ج ١ ص ١٦. وظاهر ما حكي عنه فيه : اعمّ من المنقول عنه في المقام فإنّه قال : ولو اتّفق يوم الجمعة يوم العيد وجامع ينوب عن الكلّ.

(٨) نقله عنه في الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢١.

(٩) المجموع : صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣٤ ولكن في المدوّنة الكبرى خلافه راجع المدوّنة الكبرى : ما جاء في غسل الجمعة ج ١ ص ١٤٦.

(١٠) المغني : كتاب الطهارة واجبات الغسل ج ١ ص ٢٢٠.

(١١) المجموع : في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٦.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة ١٩٢ ج ١ ص ٢٢٢. (١٣) ف

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠ ٤١.

١١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى» عبارتان تشعران بميله إليه في الجملة. أحدهما قوله : يمكن أن يكون الوضوء معتبراً في تحقّق غاياتها. واستدلّ عليه بالأخبار (١) الدالّة على أنّ كل غسل قبله الوضوء. والاخرى قوله : والأقرب بناء على أنّ المندوب لا يرفع الحدث صحّته من كل محدث ، لحصول الغاية إلّا أنّه وافق المشهور ، ثمّ قال : ونقل على إجزاء غسل الإحرام فتوى الأصحاب (٢).

وفاقاً «للسرائر (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والنهاية (٧) والمختلف (٨) والتحرير (٩) والموجز (١٠) وشرحه (١١) والذكرى (١٢)» ونقل الإجماع على إجزاء الإحرام من الحائض في «السرائر (١٣)» وقد علمت أنّه في «الذكرى (١٤)» نقل حكاية فتوى الأصحاب على ذلك. وهذا الحكم منقول عن ابن سعيد (١٥). وقد قالوا إنّ استحباب

__________________

(١) الوسائل : باب ٣٥ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٥١٦ ٥١٧.

(٢) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٦ وص ٢٥ س ١٤.

(٣) أفتى في السرائر ج ١ ص ١٢٤ بإجزاء غسل الجمعة من الجنابة ولم يذكر فيه إجماع على إجزاء غسل الإحرام وإنّما حكى الفتوى بإجزائه من الحيض عن الشيخ ابي جعفر ، ثمّ قال : فإذن لا فرق بينهما إذا لم يكن معه إجماع بالفرق بينهما ولو كان إجماع في أصحابنا لذكره في استدلاله. وهذا الكلام بمعزل عن نقل الإجماع على إجزاء غسل الإحرام من الجنابة أو الحيض فتدبر.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦٢.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٦.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٨.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.

(٨) المختلف : كتاب الطهارة في الأغسال ج ١ ص ٣٢٠.

(٩) التحرير : كتاب الطهارة في الأغسال ج ١ ص ١٢ س ١.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٦٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢ و ١٤) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٥ س ١٤.

(١٣) السرائر : كتاب الحج باب مناسك النساء في الحج ج ١ ص ٦٢٢.

(١٥) الجامع : كتاب الحج باب حكم النساء ص ٢٢١.

١١٤

ويقدّم ما للفعل

______________________________________________________

إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها ليس من اشتراط الطهارة في شي‌ء فلا يرد نقضاً عليهم.

فرع : [في استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث]

قال في «المنتهى (١) والنهاية (٢)» ما كان للفعل يستحبّ أن يوقع الفعل عليه ، فلو أحدث استحبّ إعادته. وما كان للوقت كفاه وإن أحدث. وفصّل في «الموجز (٣) وشرحه (٤)» فقال : أمّا الحدث المتخلّل في أثناء الغسل والحادث بعده فغير مناف لغسل الأزمنة. وأمّا غسل الأمكنة فيبطل بتخلّل الحدث وتعقّبه. وقال في غسل الأفعال : إنّ الحدث الطارئ ينافيها وإن كان أصغر. وقال في غسل قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة : إنّه لا ينقضها الحدث. وقال في «الذكرى» الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلّل الحدث. وقد ذكر في دخول مكّة وفي النوم في الإحرام ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى (٥) انتهى.

[في وقت غسل الفعل والمكان والزمان]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقدّم ما للفعل). كما في «النهاية (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨)».

واستثنى في «الموجز» قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة (٩). وفي

__________________

(١ و ٧) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨٠.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الأغسال المندوبة ص ٥٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٣٤.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.

(٨) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ١١ السطر الأخير.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٥٤.

١١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١) والبيان (٢) والدروس (٣)» استثناء الأخيرين.

وقال المحقّق الثاني : يرد عليه أنّ بعض ما يستحبّ للفعل من الغسل إنّما يستحبّ بعد الفعل وهو تارك الكسوف والعيدين وغسل السعي إلى رؤية المصلوب وغسل التوبة وغسل قتل الوزغة. واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك بأنّ اللام في قوله : للفعل ، لام الغاية أي يقدّم ما غايته الفعل والمذكورات أسباب الفعل لا غايات (٤) انتهى.

قلت : استثناؤه تارك الكسوف مبني على أنّه للترك لا للقضاء وهو خلاف المشهور.

واستثنى الفاضل الهندي على ما نقل عنه مسّ الميت بعد التغسيل والمولود والإفاقة من الجنون وإهراق الماء الغالب النجاسة والموت على الجنابة (٥). وزاد الأستاذ (٦) أدام الله تعالى حراسته : إدراك الصبي. وقال في «الهادي» على ما نقل : لو جدّد توبته بعد الغسل ندباً كان حسناً (٧).

فرع :

قال في «المنتهى (٨) والنهاية (٩) والتحرير (١٠) والذكرى (١١) والموجز (١٢)» : ويقدّم ما

__________________

(١) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٨.

(٢) المذكور في البيان هو استثناء مجموع الثلاثة المذكورة كالموجز ولعل النسخة التي كانت عنده كانت كذلك. راجع البيان كتاب الطهارة الاغسال المسنونة ص ٥.

(٣) الدروس : كتاب الطهارة الاغسال المسنونة ج ١ ص ٨٧.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٧.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة الاغسال المسنونة ج ١ ص ١٤ س ٢١.

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٤ س ٢٤.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨٠.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.

(١٠) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١١ السطر الأخير.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٨.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.

١١٦

وما للزمان فيه

______________________________________________________

للمكان أيضاً ، لكن في الأخبار (١) ما ينافيه ولعلّ غرضهم أنّ الأصل التقديم ولا ينافيه تدارك التأخير وعليه تحمل الأخبار ، فتأمّل.

قوله رحمه‌الله : (وما للزمان فيه) صرّح بذلك بعد المصنّف في «المنتهى (٢) والنهاية (٣) والتحرير (٤)» أبو العباس في «الموجز (٥)» والشهيد في «الذكرى (٦) والدروس (٧)» وغيرهم (٨).

فروع :

الأوّل : هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت وتقدّم عند خوف الإعواز؟ أقوال ، فصريح «الموجز (٩) وظاهر النهاية (١٠)» أنّها لا تقضى. ولم يتعرّض فيهما للتقديم. وفي «الذكرى» جعل التقديم والقضاء أقرب. قال : وقد نبّه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير (١١). ونقل عن المفيد قضاء غسل عرفة (١٢). قلت : لعلّه ذكره في كتاب «الإشراف (١٣)». وقرّب أيضا في «البيان (١٤)»

__________________

(١) راجع الوسائل : ب ٥٩ من أبواب المزار ج ١٠ ص ٣٧٧ ٣٨٠.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٨٠.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٧٩.

(٤) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١١ س ٣٥.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٣.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٨.

(٧) الدروس : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٨٧.

(٨) الحدائق : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٤ ص ٢٣٨.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد الحلّي) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٨٠.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة ج ١ ح ٤ ص ٩٥١.

(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٢٨.

(١٣) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) : باب فرض الغسل ج ٩ ص ١٧.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة ص ٥.

١١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «الدروس (١)» على ما فهمه المحقّق الثاني (٢) القضاء في الجميع.

الثاني : قال في «النهاية (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥)» إنّ كيفيّة هذه الأغسال كيفيّة غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.

الثالث : غسل الأوقات يمتد بامتداد أوقاتها أيّاماً وليالي عدا ما استثني. وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً.

__________________

(١) الدروس : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧.

(٢) ما ذكره في الدروس والبيان ظاهر في العموم ، امّا في الأوّل فإنّه قال في ص ٢ بعد حكمه بتقديم ما للفعل وما للزمان : فإن فات أمكن استحباب القضاء ، وامّا في الثاني فإنّه قال في ص ٥ : ولو فقد التمكّن إلّا بعد مضيّ زمانه فالأقرب استحباب القضاء. وهاتان العبارتان ظاهرتان في الإطلاق ، إلّا انا لم نعثر على كلام المحقّق الثاني فيما بأيدينا من الكتب.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٨٠.

(٤) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨٠.

(٥) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٣٣.

١١٨

والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين

______________________________________________________

[ما يجب له التيمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين) كما في «الإرشاد (١) والتحرير (٢)».

وقال الشيخ في «النهاية» إنّ الذي يجب عليه التيمّم من عدم الماء للصلاة أو لم يتمكّن منه (٣).

وظاهره كظاهر «الوسيلة (٤)» الحصر ، لكنّه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج المحتلم من المسجد (٥) ، وفي «الوسيلة» استحبّه (٦) له ، وكيف كان فلم يذكر لطواف كما لم يذكر في «المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر» وكذا في «الشرائع والمنتهى والنهاية» في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث التيمّم ما يدلّ على وجوبه له. ففي «المنتهى» التيمّم مشروع لكلّ ما يشترط فيه

__________________

(١) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢١.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة في المقدّمة ج ١ ص ٤ س ١٧.

(٣) النهاية : كتاب الطهارة باب التيمّم ج ١ ص ٢٥٨.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٩.

(٥) النهاية : كتاب الطهارة باب التيمّم ج ١ ص ٢٦٠.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٠.

١١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الطهارة (١) وفي «النهاية (٢)» جعل من الموجبات للتيمّم الطواف وذكره مع قراءة العزائم وغيرها. وذلك مبني على أنّه بدل عن الوضوء له والغسل. ويأتي نقل عبارة أُخرى منها. وفي «الشرائع» يستبيح به ما يستبيحه المتطهّر بالماء (٣).

وعن «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام أنّ المصنّف لا يرى التيمّم بدلا من الغسل للطواف وإنّما يراه بدلا من الوضوء. ثم حكى الإجماع على بدليّته عن الوضوء (٤). وسيجي‌ء له أنّه لا يجوز التيمّم من الحدث الأكبر للطواف ولا للمسّ.

وعن «الهادي» بدليّته من الوضوء له أي للطواف محقّقة ، بل الظاهر الإجماع عليه ومن الغسل قولان (٥).

وعن «الجمل والعقود (٦) والمصباح (٧) ومختصره (٨)» أنّ كلّما يستباح بالوضوء يستباح به على حدّ واحد.

وظاهر هذه العبارة أنّ التيمّم ليس بدلا من الغسل للطواف ولا لغيره ما عدا الصلاة فإنّ بدليّته عنه لها معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدين.

وقريب من هذه العبارة عبارة «الاقتصاد» حيث قال : ويستبيح المتيمّم كلّ ما يستبيحه بالوضوء من صلاة الليل والنهار ما لم يحدث (٩). وفي «الدلائل» لم يقل المصنّف ويجب لما تجب له الطهارتان كالشهيد وغيره ، لاستشكاله في وجوب

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٥٤ س ٢٣.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٤.

(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٤) حاشية الإرشاد للنيلي تلميذ الفخر : في التيمم ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(٥) الهادي إلى الرشاد : ص ٧ س ١٦ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ٨١٠٣).

(٦) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر التيمّم ص ٥٤.

(٧) المصباح المتهجّد : الطهارة في ذكر التيمّم ص ١٣.

(٨) مختصر المصباح : الطهارة في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله الرقم ٧).

(٩) الإقتصاد : كتاب الطهارة باب التيمّم ص ٢٥١ وفي المصدر اختلاف مع العبارة المحكية عنه إلا أن الظاهر أن الاختلاف لفظي وليس بمعنوي فانه قال : ويستبيح بالتيمّم كل ما يستبيح بالوضوء او الغسل من صلاة .. فتدبر كي تعرف.

١٢٠