مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والسرائر (١)» لا يجوز استعمالها على حال. ولعلّ الإطلاق منزّل على التقييد كما صرّح (٢) به الفاضل في شرحه.

وهذا الحكم أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في «السرائر (٣)» وأنّه وردت به روايات معتمدة قد أجمع عليها.

واعترضه في «المعتبر (٤)» : بأنّا لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى روايتين أحدهما مرسلة (٥) والاخرى مرسلة ضعيفة (٦) بابن جمهور ، قال : فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة.

ونسبه في «الذكرى (٧)» إلى الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب.

والتعليل في الأخبار نصّ في أنّ علة النهي نجاستها كما في «شرح الفاضل (٨)» انتهى. وقد صرّح بنجاستها في «المعتبر (٩) والإرشاد (١٠)».

ونقل الشهرة عليها في «حاشية الإرشاد (١١)» للكركي «والروض (١٢) والكفاية (١٣)» وفي «الروض (١٤)» : وقد ادّعى عليه إبن إدريس الإجماع. انتهى.

__________________

= (١٨) كما مال إليه في الذخيرة كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٢١ حيث قال : لم يبعد القول المنع استناداً إلى الخبرين المذكورين فإنّ ضعفهما منجبر بالشهرة وعمل الفرقة انتهى.

(١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩٠ ٩١.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة حكم غسالة الحمّام ج ١ ص ٣٤.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩١.

(٤ و ٩) المعتبر : كتاب الطهارة غسالة الحمّام ج ١ ص ٩٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ١ ج ١ ص ١٥٨.

(٦) المصدر السابق ج ١ ص ١٥٩ ح ٤.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المسائل ص ٩ س ٢٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة حكم غسالة الحمّام ج ١ ص ٣٤ س ١١.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.

(١١) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في المياه ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٢ و ١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٦١.

(١٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في بعض أحكام المياه ص ١١.

٤٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى قول التقي (١) من أنّ الظنّ كاف في ثبوت النجاسة تثبت نجاستها عنده.

ونسبه في «جامع المقاصد (٢) والذخيرة (٣)» إلى القيل ، ثمّ ضعّفه في «جامع المقاصد (٤)» وقال : الّذي يقتضيه النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال وإن كان الاجتناب أحوط؟ انتهى.

وفي «المنتهى (٥)» الحكم بالطهارة. وتبعه الأردبيلي في «المجمع (٦) وصاحب المعالم (٧) والدلائل والروض (٨)» إلّا أنّ فيه : إن لم يثبت الإجماع على خلافه.

ونسب الفاضل في شرحه (٩) القول بالطهارة إلى «المعتبر» والموجود في «المعتبر (١٠)» ما نصّه : ولا يغتسل بغسالة الحمّام إلّا أن يكون يعلم خلوّها من النجاسة ، ثمّ استدلّ بالخبر المروي عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام (١١) ، وبأنّه ماء مجتمع من مياه نجسة فيبقى على نجاسته ، ثمّ إنّه ردّ إبن إدريس بما عرفت. والظاهر أنّ ردّه ذلك متوجّه إلى دعواه الإجماع والأخبار المعتمدة.

هذا ، وفي «نهاية الاحكام (١٢)» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال : وفي رواية (١٣) : لا بأس به. وربما ظهر ذلك من «الذكرى (١٤)». وقال في «جامع المقاصد (١٥)» إنّ عبارة

__________________

(١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٤٠.

(٢ و ٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ١٣٢.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ص ١٤٤ س ٦.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ١٤٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ٢٩٠.

(٧) معالم الدين : كتاب الطهارة في غسالة الحمام (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله رقم ٤٥٨٥).

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ص ١٦١ س ٩.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ٣٤ س ١٤.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ٩٢.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ١ ج ١ ص ١٥٨.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ٢٤٥.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٣ ج ١ ص ١٥٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسالة الحمّام ص ٩ س ٢٢.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ١٣٢.

٤٠٢

والمتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فإن انفصل فهو نجس.

______________________________________________________

المصنّف هنا لا تنافي ما في «المنتهى (١)».

واحتمل الاستاذ (٢) الشريف أيّده الله تعالى الطهارة قال : لا سيّما إذا اتّصلت بالماء المنبث في أرض الحمّام المتّصل بما في الحياض المتّصل بالمادّة.

[الماء المتخلف في الثوب بعد عصره]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر) قال الفاضل (٣) : قوي العصر أو ضعف ، لطهر المحلّ. انتهى. وقد تقدّم نقل الأقوال في المسألة *.

وإن وجب غسله مرّتين فالطاهر هو المتخلّف بعد العصر الأخير إن أوجبناه وإلّا فهو المتخلّف من الغسلة الأخيرة. فإن انفصل الطاهر المتخلّف بالعصر مرّة اخرى فهو نجس عند المصنّف لأنّه ينجس عنده بالانفصال. وإن انفصل بصبّ الماء عليه قيل (٤) : إنّه نجس أيضاً كما مرَّ ، وتعمّه عبارة المصنّف وقيل (٥) : إن حكم بطهارة المحلّ فالمتخلّف طاهر وإن انفصل بعد العصر. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف (٦).

__________________

(*) لأنّه تقدّم انّ بعضهم يقول بأنّ المستعمل (الماء خ ل) ينجس بمجرّد الإصابة وبعض أنّه ينجس بالانفصال إلى آخر ما مرّ (منه).

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١ ص ١٤٦ ١٤٧.

(٢) لم نعثر على ما حكى عنه في كتابه مصابيح الأحكام فان النسخة المخطوطة التي بأيدينا من كتابه غير قابلة للاستفادة.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسالة الثوب ج ١ ص ٣٤ س ١٩.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٩١.

(٥) المهذب البارع : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ١١٩ ١٢٠.

(٦) تقدم ص ٣٧٨.

٤٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد» استظهر أنّ هذا الحكم عند المصنّف مختصّ بالغسل المقتضي لحصول الطهارة ، فلو غسل زيادة على الوصف كان ماء الغسالة الزائد طاهراً لعدم ملاقاته للمحلّ في حال النجاسة ، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضاً ، لانفصال شي‌ء من المتخلّف في المحلّ معه ، وهو بعيد ، مع أنّ الأصل العدم (١).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الثوب ج ١ ص ١٣٢.

٤٠٤

الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة أمّا القليل فإنّما يطهر بالقاء كرّ دفعة عليه

______________________________________________________

(الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة)

[تطهير الماء القليل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا القليل فإنّما يطهر بإلقاء كرّ). هذا الحصر منه بناء على مذهبه من أنّ الكرّية معتبرة في عصمة الجاري والراكد. وماء المطر بمنزلة الجاري ، كذا في «شرح الفاضل (١)». وقد مرَّ أنّ الظاهر من المصنّف هنا كما هو صريحه في جملة من كتبه أنّ ماء المطر لا يشترط فيه الكرّيّة.

وفي «جامع المقاصد (٢)» أنّه بالإضافة إلى إتمامه كرّاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (دفعة عليه) والدّفعة عرفيّة كما في «جامع المقاصد (٣) والحاشية الميسيّة * وحاشية

__________________

(*) والحاشية الميسيّة والمسالك (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) ومعناها الخ (كذا في نسخة مقابلة على نسخة الأصل).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٤ س ٢٢.

(٢ و ٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٣.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ، في المياه ج ١ ص ١٤.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ، في المياه ص ١٤٢ السطر الاخير.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، في المياه ج ١ ص ٤٠.

٤٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المدارك (١)».

ومعناها وقوع جميع أجزاء الكرّ في زمان قصير بحيث تصدق الدّفعة العرفيّة كما صرّح به العليّان (٢) والشهيد الثاني (٣).

واعتبرت الدّفعة في «الشرائع (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والدروس (٩) وجامع المقاصد (١٠) والحاشية الميسيّة وحاشية المدارك (١١)».

وهو المنقول عن ظاهر أبي علي (١٢). وربما ظهر ذلك من «المسالك (١٣)».

وبه صرّح الأصحاب وورد به النص * كما في «جامع المقاصد (١٤)» وهو المشهور كما في «المسالك (١٥) والروضة (١٦)».

__________________

(*) لعلّه أراد بالنصّ قوله عليه‌السلام : «الماء يطهّر ولا يطهّر» (منه قدس‌سره).

__________________

(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ١٤ س ٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٣.

قد بيّنا سابقاً ان الظاهر في اصطلاح العليّان هو إرادة صاحب جامع المقاصد وعلي بن هلال الجزائري استاده أو علي بن عبد العالي الميسي والموجود من كتبهم لدينا كتب الأوّل وأما كتب الآخرين فلم نظفر عليها.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل .. ص ١٤٢ س ٣٠.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٢.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في تطهير المياه من النجاسات ج ١ ص ٦٤ ٦٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الماء المطلق ج ١ ص ٢١.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٤ س ٣.

(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في بحث الماء المطلق ج ١ ص ٢٣٦.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١١٨.

(١٠ و ١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٣.

(١١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ١٤ س ٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ١٧٩.

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٣.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في بحث المياه ج ١ ص ١٤.

(١٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج ١ ص ٢٥٤.

٤٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وأطلق في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) واللمعة (٥)» حيث عبّر في بعضها بالإلقاء وفي بعض بالملاقاة.

وفي «الروض (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨)» قوى عدم اعتبارها. وفي «المجمع (٩)» للمولى الأردبيلي : ما أجد وجه اختيار الدفعة ولا القائل بها صريحاً.

وقال الاستاذ (١٠) في حاشيته : وحكم العلّامة بالاكتفاء في تطهير الغدير باتّصاله بالغدير البالغ ، إنّما هو في صورة تساوي السطوح والانحدار لا إلقاء الكرّ والانصباب من فوق. ومن ثمّ استشكل في جريان حكم الحمّام في غيره. قال : ولعلّه إلى ذلك نظر الشيخ علي حيث صرّح : بطهارة القليل بوصول الماء الجاري إليه واتّصال المادّة.

قلت وبذلك يجمع بين كلام المصنّف ، لأنّه في «المنتهى (١١) والتحرير (١٢)» اعتبر الدّفعة كما عرفت وحكم فيهما بتطهير الغدير النجس باتّصاله بالغدير البالغ كرّاً.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ مسألة ١٤٩ ص ١٩٤.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ج ١ ص ٥١.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ س ٢٣.

(٤) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص ٤٤ س ١٣.

(٥) اللمعة الدمشقية ، كتاب الطهارة في بحث كيفية تطهير الماء ص ٢.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل .. ص ١٤٢ ١٤٣ المذكور فيه : هو الحكم بلزوم الدفعة العرفية لا الحكم بعدم اعتبارها نعم ينفي الدفعة الحقيقيّة لعدم إمكانه عقلاً وعملاً فراجع.

(٧) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج ١ ص ٢٥٤.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٤٠ المذكور فيه : هو الحكم بلزوم الدفعة العرفيّة لا الحكم بعدم اعتبارها نعم انّه ينفي الدفعة الحقيقيّة لعدم إمكانه عقلاً وعملاً فراجع.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٦١.

(١٠) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ١٢ س ٢٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه .. ج ١ ص ٦٤ ٦٥.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٤ س ٣٠.

٤٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وحكم في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣)» بتوقّف الطهارة في الدّفعة على الممازجة. ونسبه في «الدلائل» إلى «المنتهى». والموجود فيه ظاهراً عدم التوقّف كما يأتي.

وفسّر الممازجة الفاضل (٤) بأنّها اختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكلّ بالكلّ.

وحكم المحقّق الثاني (٥) والشهيد الثّاني (٦) بعدم التوقّف ، بل في «جامع المقاصد (٧)» ليس للامتزاج مطلقاً معنى محصّل كما يأتي ، وهو ظاهر «النهاية (٨) والتحرير (٩) والمنتهى (١٠)». وهو الّذي يقضي به إطلاق الأكثرين (١١) حيث اعتبروا إلقاء الكرّ ولم يشترطوا شيئاً. وهو المشهور كما في «الدلائل».

وربما ظهر من بعض (١٢) : الاكتفاء بالمزج فيما نحن فيه وفي غيره ، قال في «حاشية المدارك (١٣)» : والاكتفاء بالمزج من غير اعتبار الدّفعة في خصوص المقام

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير ج ١ ص ٥٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ س ٢٤.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٤ س ٢٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٦.

(٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج ١ ص ٢٥٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٦.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١ ص ٢٥٧ ٢٥٨.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٠.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه .. ج ١ ص ٦٤ ٦٥.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ج ١ ص ٥١.

والبيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص ٤٤.

وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٢ ١٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ س ٢٣.

والمعتبر : كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير .. ج ١ ص ٥٠.

وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.

(١٣) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٢٠ س ٢٢ (مخطوط المكتبة الرضوية ١٤٣٧٥).

٤٠٨

لا بإتمامه كرّا على الأصحّ

______________________________________________________

فيه تأمّل أيضاً.

قال الفاضل (١) محتجّاً على عدم التوقّف فيما نحن فيه : إنّه لا بدّ حين وقوعه من الاختلاط فإمّا أن ينجس الطاهر أو يطهر النّجس أو يبقيان على حالهما. والأوّل والثالث خلاف ما اجمع عليه ، فيبقى الثاني. وإذا طهر المختلط طهر الباقي ، إذ ليس عندنا ماء واحد في سطح واحد تختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغيير. وأيضاً لا خلاف في طهر الزائد على الكرّ أضعافاً كثيرة بإلقاء كرّ عليه وإن استهلكه. وربما كان نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النّجس كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أوّل الاتصال فإمّا أن يقال هناك إنّه تطهّر الأجزاء المختلطة ثمّ هي تطهّر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع ، فكذا فيما فيه المسألة وإمّا أن لا يحكم بالطهارة إلّا إذا اختلط الكرّ الطاهر بجميع أجزاء النّجس ويحكم ببقائه على الطهارة وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النّجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أنّه ليس لنا ماء واحد في سطح تختلف أجزاؤه بلا تغيير ، وأيضاً فالماء جسم لطيف فتسري فيه الطهارة سريان النجاسة ولا دليل على الفرق. انتهى. قال الأستاذ (٢) وهو كلام متين غير أنّ الأصل ينفيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا بإتمامه كرّاً) الأصحاب في المسألة على أقوال ثلاثة :

الأوّل : عدم التطهير وهو خيرة «الخلاف (٣) والشرائع (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦)

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٤ س ٢٨.

(٢) لم نعثر على هذا الكلام منه في كتابيه شرح المفاتيح وحاشية المدارك.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة م ١٤٩ ج ١ ص ١٩٤.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٢.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير المياه القليل ج ١ ص ٥١.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه .. ج ١ ص ٦٤ ٦٥.

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والنهاية (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والمدارك (٦)» وغيرها (٧). وهو المنقول عن الكاتب (٨) وقول المتأخّرين كما في «جامع المقاصد (٩)» وقول الأكثر كما في «الذخيرة (١٠)» وأكثر المتأخّرين كما في «المدارك (١١)» والأشهر كما في «التذكرة» (١٢).

الثاني : التطهير (الطهارة خ ل) إن تمّ بطاهر كما في «الوسيلة (١٣)» قال : إذا لم يبلغ كرّاً فنجس أمكن تطهيره بإكثار الماء الطاهر حتّى يبلغ كرّاً. وله عبارة اخرى مثلها قد سلف فيما مضى نقلها. ونسبه في «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» إلى بعض الأصحاب وفي «الدلائل والمدارك (١٦)» : لعلّه ابن حمزة ، والفاضل (١٧) : هو ابن حمزة.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١ ص ٢٥٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.

(٣) ذكرى الشيعة ، كتاب الصلاة ص ٩ س ٣٧.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٧ في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٨.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص ٤٤.

(٦ و ١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٤١.

(٧) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج ١ ص ٢٠.

(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٧٩.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٤.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تطهير القليل ص ١٢٥ س ٢٦.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.

(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص ٧٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ س ٢٨ لم ينسب هذا القول فيه إلى بعض الأصحاب بالصّراحة وإنما نسب الأقوال الثلاثة إلى الأصحاب المستلزم لكون هذا القول لبعضهم فتدبر.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٣ لم ينسب هذا القول فيه إلى الأصحاب بالصّراحة وإنّما نسب الأقوال الثلاثة إلى الأصحاب المستلزم لكون هذا القول لبعضهم فتدبر.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٤٢.

(١٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٤ س ٣٤.

٤١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الثالث : انّه يطهر بإتمامه بطاهر أو نجس كرّاً كما في «رسيات (١) السيّد والمراسم (٢) والسرائر (٣) والمهذب (٤) * والجواهر (٥) والإصباح (٦) والجامع (٧) والمبسوط (٨)» في وجه ، وفي «الإيضاح (٩)» أنّه ثابت للإجماع المنقول بعد أن قال : أوّلاً أنّ الأوّل أصحّ. وهو خيرة «الدلائل» وظاهر «جامع المقاصد (١٠)» وفيه : أنّه مذهب أكثر المحقّقين وادّعى عليه في «السرائر (١١)» الإجماع واستدّل عليه فيها : بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» (١٢). قال : وهذا الخبر مجمع عليه.

وردّه المحقّق بأنّا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب ، ولو وجد كان نادراً ، بل ذكره السيّد في مسائل منفردة ، وبعده اثنان أو ثلاثة من أتباعه ، فدعوى

__________________

(*) نقل عن المهذّب في المنتهى والفاضل (منه).

__________________

(١) جوابات المسائل الرسية الاولى (ضمن رسائله المجموعة الثانية) : ص ٣٦١.

(٢) ظاهر عبارة المراسم يلائم قول الثاني والثالث فإنّه قال : فإذا زاد القليل النجس زيادة تبلغه الكرّ أو أكثر من ذلك طهر ، انتهى موضع الحاجة فإنّه يلائم القول بلزوم كون المتمّم طاهراً والقول بعدم لزومه. راجع المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص ٣٦.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٦٣.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣.

(٥) لم يظهر لنا هذا الكتاب فيما تفحصنا ولم يظهر لنا مؤلفه ولعلّه الجواهر المضيئة الّذي حكى الشارح في كتابه عنه كراراً وهو على ما ذكره الطهراني رحمه‌الله لسيد اعجاز حسين الهندي وهو أيضاً ليس لدينا منه شي‌ء وليس المراد منه الجواهر لابن البراج رحمه‌الله لأنّ المذكور فيه هو اختياره القول الثاني المفصل بين المتمم بالطاهر والنجس فراجع جواهر الفقه لابن البراج ص ٥.

(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٨.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧.

(٩) الإيضاح : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج ١ ص ٢٠.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٣.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٦٣.

(١٢) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ١٦ ح ٣٠.

٤١١

ولا بالنبع من تحته

______________________________________________________

الإجماع غلط. والسيّد والشيخ نقلاه مرسلاً. وأمّا المخالفون فلم أعرف به عاملاً سوى ما يحكى عن ابن حيّ * وهو زيدي منقطع المذهب (١). ثمّ تعجّب من دعواه إجماع المخالف والمؤالف.

وردّه في «الروض (٢)» أيضاً بأنّ هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرّق إليه القدح وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره. قال : إلّا أنّه غير منكور التحقيق. وقال : إنّ الحديث الّذي صحّحه العامة وأئمتهم وحفاظهم : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً» (٣) انتهى.

ثمّ اختلفوا في معناه. وقد تعرّض لبيان معناه الكركي (٤) وغيره (٥).

قال الاستاذ (٦) : على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم بالمضاف.

قوله قدس‌سره : (ولا بالنبع من تحته) قال في «جامع المقاصد (٧)» هذا الحكم مشكل ، ويمكن حمله على نبع ضعيف يترشّح ترشّحاً أو نبع لا مادّة له. فلو نبع ذو المادّة من تحته مع قوّة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة.

وفي «الحواشي (٨)» المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج لم يطهر وإن كان دفعة طهر.

__________________

(*) قد عرفت مذهب ابن حيّ في الكرّ (منه).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٣.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في المياه ص ١٤٢ س ١٢.

(٣) عوالي اللآلي : ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٥٥.

(٤ و ٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٤٢.

(٦) لم نعثر عليه.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

٤١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الخلاف (١)» يشترط في تطهير الكرّ الورود ، قال : وهذا أشبه بالمذهب.

قال في «المبسوط (٢)» لا فرق بين أن يكون الطاري نابعاً من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه. قال في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» بعد نقل عبارة «المبسوط» : إن أراد بالنابع ما يكون نبعاً من الأرض ففيه إشكال من حيث إنّه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهّراً وإن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حقّ.

وقال في «التذكرة (٥)» لو نبع الماء من تحته لم يطهّره خلافاً للشافعي فإنّه لا يشترط في المطهّر وقوعه كرّاً دفعة. وعبارة «التحرير (٦)» كعبارة الكتاب. وفي «نهاية الإحكام (٧)» ولو نبع من تحته ، فإن كان على التّدريج لم يطهره وإلّا طهر.

وقال في «الذكرى (٨)» لو نبع الكثير من تحته كالفوّارة فامتزج طهّره لصيرورتهما واحداً ، أمّا لو كان ترشّحاً لم يطهّر لعدم الكثرة والغلبة. وقال في «البيان (٩)» : والفوران كالنبع الجاري مع دوام الاتّصال وتطهّر المياه وغيرها بورودها عليها. وفي «الدروس (١٠) لو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس ، ويكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة م ١٤٩ ج ١ ص ١٩٤ وليس فيه جملة «وهذا أشبه بالمذهب» وإنّما هي في المعتبر ج ١ ص ٥١ عقيب النقل في المتن باختلاف فيحتمل أن تكون من الخلاف ويحتمل أن تكون من المحقّق ونقل الشارح قرينة على الأوّل.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في تحديد الكرّ ج ١ ص ٧.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١ ص ٥١.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٦٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢١.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣١.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١ ص ٢٥٧.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في تطهير الماء القليل ص ٩ س ٢٥.

(٩) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص ٤٤.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٧ في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.

٤١٣

وأمّا الكثير فإنّما يطهر بذلك إن زال التغيّر وإلّا وجب إلقاء كرّ آخر فإن زال وإلّا فآخر وهكذا. ولا يطهر بزوال التغيّر من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن زال وإلّا فآخر وهكذا) كما في «نهايته (١) وتحريره (٢) وإرشاده (٣) والدروس (٤) والبيان (٥)».

وفي «جامع المقاصد (٦)» إنّما يجب إلقاء كرّ آخر إذا تغيّر الكرّ الأوّل بالنجاسة ، فلو بقي على حكمه فالمتغيّر كنجاسة متّصلة به ، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغيّر المتغيّر حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كرّ آخر. قال : وليس هذا بأدون ممّا لو تغيّر بعض الزائد على الكرّ وبقي الباقي كرّاً وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (٧)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يطهر بزوال التغيّر من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء) كما في «المبسوط (٨) والمهذّب (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣)

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١ ص ٢٥٨.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٠.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة ج ١ ص ٢٣٦.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٦٧ في أقسام المطلق ج ١ ص ١١٨.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص ٤٤.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الكرّ ج ١ ص ٤٥.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٦.

(٩) المهذّب : كتاب الطهارة في تغيّر الماء بأحد أوصافه الثلاثة ج ١ ص ٢٣.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٦٢.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج ١ ص ٦٤.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣١.

٤١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) ونهاية الأحكام (٢) وجامع المقاصد (٣)».

وهو المشهور كما في «المنتهى (٤) والذخيرة (٥)» وأشهر القولين‌كما في «المدارك (٦)».

وخالف في الجامع فقال : إنّه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أنّ الماء النجس يطهر بالإتمام. وهو في الحقيقة لازم لكلّ من قال بذلك كما في «المدارك (٧)» تبعاً «للمعتبر (٨)» ، وقال فيه : وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمّم إلى الطهارة هنا أيضاً. انتهى (٩).

وفي «نهاية الإحكام (١٠)» احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنّه لم يرد اختصاصه به.

والاستاذ (١١) مال إلى ذلك في «الحاشية» فقال : لعلّه يظهر من التأمّل من الأدلة الدالّة على النجاسة بالتغيّر من حيث دلالة اللفظ ، فإنّ قوله : «إذا تغيّر الماء فلا تتوضّأ» (١٢) يحتمل أن يراد ما دام متغيّراً ، كما لو قال : إذا فقدت الماء فتيمّم وصلّ بذلك التيمّم ، لا يفهم منه أنّ بعد وجود الماء بعد ذلك التيمّم يجوز الصلاة به أيضاً ، فتأمّل ، انتهى.

وقال الشافعي : يطهر بزوال التغيّر من نفسه لا بوقوع مثل المسك. وله في

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٦.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١ ص ٢٥٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٥.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج ١ ص ٦٤.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تحديد الكرّ ص ١٢٣ س ٣٧.

(٦ و ٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الكرّ ج ١ ص ٤٦.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤١.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام الكرّ ج ١ ص ٤٦.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١ ص ٢٥٨.

(١١) حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) كتاب الطهارة في تطهير الماء النجس ص ٢٢ س ٢١.

(١٢) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب الماء المطلق ج ١ ص ١٠٢.

٤١٥

فيكفي الكرّ وإن لم يزل التغيّر به لو كان. ولو تغيّر بعضه وكان الباقي كرّا طهر بزوال التغيّر بتموّجه.

______________________________________________________

التراب قولان مبنيّان على أنّه مزيل أو ساتر ، كذا في «التذكرة (١)».

وفي «شرح الفاضل» وإن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعاً ، وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرّاً وإن زاد عليه الجميع إلّا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرّاً فيحتمل الطهارة به كما يقتضيه إطلاق المراسم والوسيلة والجامع لأنّ المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغيّر بالنجاسة فلا يحمل خبثاً. ويحتمل العدم كما في «السرائر» لأنّ كثرة المورود عليه لا تنفع هنا لتغيّره ، فلا بدّ من كثرة الوارد (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيكفي الكرّ وإن لم يزل به لو كان) يريد أنّه لو أزالت الأجسام الطاهرة التغيّر بالكليّة لا أنّها سترته كفى الكرّ لتطهيره وإن كان التغيير السابق بالكرّ لا يزول لو لا الأجسام الطاهرة كما في «التذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤)» وغيرهما (٥). قال في «التذكرة (٦)» في خصوص هذه المسألة ما نصّه : وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كرّ علم عدم شياعه نظر. فتردّد هنا في الممازجة كما تردّد فيما لو زال التغيير بطعم الكرّ أو لونه العرضيين *.

__________________

(*) معناه : أنّه لو كان الكرّ الّذي تريد التطهير به ذا رائحة أو لون عرضيين وألقيناه دفعة على الماء النجس فزال التغيير عن الماء النجس ، لمكان الرّائحة العارضة في الكرّ الواقع ولو لاها ما زال التغيير عن النّجس ، فإنّ المصنّف تردّد في ذلك (منه قدس‌سره).

__________________

(١ و ٣ و ٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٥ س ١٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٥.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في تحديد الكرّ ج ١ ص ٧.

ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١ ص ٢٥٨.

٤١٦

والجاري يطهر بتكاثر الماء عليه وتدافعه حتى يزول التغيّر

______________________________________________________

قال الفاضل (١) : والأقوى عندي العدم ، لأنّه ساتر إلّا مع العلم بالزوال لو خلا الكرّ عن الطعم واللون.

[في تطهير الجاري]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجاري يطهر بتكاثر الماء عليه) كما في «الشرائع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والدروس (٦)» وغيرها (٧).

واستظهر في «جامع المقاصد (٨) والمدارك (٩)» أنّه يطهر بزوال التغيّر بأيّ وجه كان من دون توقّف * على شي‌ء ، ثمّ قال الكركي (١٠) : هذا منهم مبنيّ على المزج وليس له معنى محصّل.

قال الفاضل (١١) : ولا يرد عليه ** أنّه إن استوعبه التغيير أو كان الباقي أقلّ من

__________________

(*) قد يقال إنّ زوال التغيّر بنفسه وتكاثر الماء عليه بمعنى واحد فيندفع عنه الاعتراض (منه رضى الله عنه).

(**) أي على المصنّف (منه).

__________________

(١ و ١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٥ س ١٤ و ١٧.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٢.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٠.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج ١ ص ٦٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٦.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٧ ج ١ ص ١١٨.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في بحث المياه ج ١ ص ٢٥٨.

ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١ ص ٢٥٨ والوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص ٧٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٥.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بحث الماء الجاري ج ١ ص ٣٣.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٥ ١٣٦.

٤١٧

والمضاف بإلقاء كرّ عليه دفعة وإن بقي

______________________________________________________

الكرّ ، فعلى ما اختاره من اعتبار الكرّيّة لزمه أن لا يطهر بذلك ، لأنّ كلّ ما يتجدّد نبعه أقلّ من الكرّ فينجس وهكذا ، لابتنائه على اعتبار الدفعة في إلقاء الكرّ المطهّر بمعنى إيقاع الملاقاة بالأسر أو الأكثر دفعة عرفية وقد عرفت أنّ معناها الاتصال وهو متحقّق في النابع.

وأورد عليه الاستاذ (١) أدام الله تعالى حراسته : أنّه يلزم ألا يشترط الكرّيّة في الجاري ، لأنّه لا زال معصوماً بالمادّة ومتّصلاً بها وهي تزيد عن الكرّ.

ثمّ قال الفاضل : وأمّا منبع الأنهار الكبار الّذي تنبع الكرّ أو أزيد منه دفعة فلا إشكال فيه. نعم ينبغي التربّص في العيون الصغار رَيْثَما ينبع الكرّ فصاعداً متّصلاً ، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف عدم اتصال الكرّ فاتّصال تجدّد النبع إلى نبع الكرّ كاشف عن الطهر بأوّل تجدّده ، لا أنّه إنّما يطهر بنبع الكرّ بتمامه كما أنّ الراكد يطهر بأوّل إلقاء الكرّ عليه ، نعم على اعتبار الممازجة لا بدّ في التطهير من نبعه بتمامه وممازجته كما لا يخفى. ثمّ على ما أطلقه آنفاً من عدم طهر القليل بالنبع من تحته ينبغي عدم طهر الجاري أيضاً بالنبع من تحته ، إلّا أن ينبع الكرّ أو أزيد دفعة. ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد ، لإطلاق قول الصادق (٢) عليه‌السلام : «إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً». ثمّ قال : ويؤيّد ذلك حكمه بطهر البئر بالنّزح حتّى يزول التغيّر (٣).

[تطهير المضاف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمضاف الخ) قد تقدّم نقل الأقوال

__________________

(١) لم نظفر على هذا الكلام بعينه في شرحه على المفاتيح وحاشيته على المدارك ولعلّه في حاشيته على شرح القواعد أو في غير ذلك من شروحه وحواشيه الّتي لم تكن بأيدينا.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١١٢.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٥ س ١٩.

٤١٨

التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهوريّة او يكن التغيّر بالنجاسة فيخرج عن الطهارة وماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر

______________________________________________________

في المسألة في الفروع الثلاثة.

تذنيبان :

الأوّل : قال في «الذكرى» لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثّوب أو الماء فعند الشيخ والمحقّق عفو ، لعسر الاحتراز ولعدم الجزم ببقاء الرطوبة ، لجفافها بالهواء. قال في «الذكرى» : هذا يتمّ في الثّوب دون الماء (١). واختار في «الذخيرة» الطّهارة للشكّ في مشموليّة هذا الفرد لأخبار نجاسة القليل ولأنّ الحكم بالعموم في سائر أفراد القليل إنّما هو بضميمة عدم القائل بالفصل وهو غير جار في محلّ الخلاف (٢).

وفيه ما فيه ، لأنّ العموم محقّق والمعوّل على العفو ودفع المشقّة.

الثاني : قال في «الذكرى (٣)» : لو غمس الكوز بمائه النّجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ، ولا يكفي المماسة ، ولا اعتبار بسعة الرّأس وضيقه ، ولا يشترط أكثريّة الطاهر ، نعم يشترط المكث ، لتحقّق الامتزاج. وعلى القول بأنّ الإتمام كراً مطهّر ، يطهر هذا لو أتمّ.

[تطهير ماء البئر]

قوله قدّس الله تعالى سره : (وماء البئر يطهر بالنزح حتّى يزول التغيّر). في هذه المسألة ثمانية أقوال * فيما أجد :

__________________

(*) ذكرها بهذا العدد الاستاذ في حاشية المدارك (٤) (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) ذكرى الشيعة ، كتاب الصلاة في بحث ما ينجس الجاري ص ٩ س ١٣.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٦ س ١٦.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث لا ينجس الجاري ص ٩ س ٣٢.

(٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٢ س ١٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

٤١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الأوّل : ما ذكره المصنّف من النزح حتّى يزول التغيير وهو خيرة «المقنعة (١) والمهذّب (٢) والإصباح (٣)» وكتب (٤) المصنّف «والموجز (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) والمجمع (٨) والمدارك (٩)» وإليه مال في «الدلائل وحاشية المدارك (١٠)» وهو مذهب أبي الصلاح (١١). ونسبه في «المختلف (١٢)» إلى القاضي. وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «الدلائل».

والقائلون بهذا القول منهم (١٣) من : قد علمت فيما سلف أنّه يقول بانفعال البئر بملاقاة النجاسة ومنهم (١٤) من قال بالعدم ، ونحن قصدنا نقل خصوص هذا القول

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه من النجاسات ص ٦٦.

(٢) المهذّب : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٢.

(٣) إصباح الشيعة : (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٠١ ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٢٥٩ ، وإرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٣٦ ، وتذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٢٧ وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٤ س ٣٢.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في البئر ص ٣٦.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٤٥ س ١ ٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٧.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٦٦.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠١.

(١٠) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٢ س ٢٠ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في تطهير ماء البئر ص ١٣٠.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٠.

(١٣) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه من النجاسات ص ٦٦ وإصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠١. والبيان : كتاب الطهارة في البئر ص ٤٥ ومجمع الفائدة : ج ١ ص ٢٥٧. ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨٧. والموجز الحاوي : كتاب الطهارة ص ٣٦ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٣٧ ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٥ وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤ س ٢٩ ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ٥٦ و ٦٨.

٤٢٠