مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

واختلفت عبارات الأصحاب في معنى الاستقبال والاستدبار فالأكثر أطلقوا ، ولعلّهم أحالوا ذلك إلى العرف.

وفي «مجمع الفوائد» أنّ المراد بالبدن ، قال : وتوهّم بعضهم أنّ المدار على العورة.

وفي «المبسوط (١) والسرائر (٢) والتحرير (٣)» تحريم الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط.

وفي «الروض (٤) والمسالك (٥)» أنّ الاستقبال على نحو استقبال الصلاة وكذا الاستدبار.

وفي «الروضة (٦) وتعليق الشرائع» للفاضل الميسي و «شرح الفاضل (٧)» أنّ المدار على المقاديم وعكسها.

وفي «الموجز (٨)» الاستقبال والاستدبار بالفرج.

وفي «ألفية الشهيد (٩)» بالعورة كما هو الظاهر منها. وتأوّلها بعض الشارحين (١٠) بأنّ المراد بالاستقبال بالشي‌ء الاستقبال معه كما في ذهبت بزيد *.

وهذا نافع في تأويل بعض الأخبار ، لكن ردّه المحقق الثاني بأنّ المحققين من أهل العربيّة كسيبويه وابن هشام وغيرهما على أنّ معنى التعدية بالباء والهمزة

__________________

(*) كما هو مذهب المبرّد وجماعة من النحويين (منه طاب ثراه).

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٦.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٥.

(٣) التحرير : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٧ س ١٣.

(٤) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٢ س ١٩.

(٥) المسالك : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٢٨.

(٦) الروضة : كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلّي ج ١ ص ٣٣٧.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ج ١ ص ٢١ س ١٠.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٩.

(٩) الألفيّة : في المقدّمات المقدّمة الثّانية ص ٤٩.

(١٠) شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) : في المقدّمات المقدّمة الثانية ج ٣ ص ٢١٩.

٢٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

واحد. ثمّ قال : والحقّ أنّ عبارة الشهيد مجملة (١).

واحتمل في «الدلائل والمدارك (٢) والذخيرة (٣)» إلحاق حال الاستنجاء بحال التخلي. وتردّد في «الذكرى (٤)» والاستاذ الشريف أدام الله حراسته قطع بالعدم وقال : إنّ رواية عمّار (٥) وردت ردّاً على العامّة ، لأنّ لهم في قعودهم للاستنجاء نحواً آخر من زيادة التفريج وإدخال الأنملة ، هكذا سمعت منه أيّده الله تعالى في حلقة درسه الشريف.

والظاهر من كلام الأصحاب أنّ اللازم الانحراف. ونقل في «الذخيرة (٦)» قولاً بوجوب التشريق والتغريب عن بعض المدقّقين وجزم بخلافه كصاحب «المدارك (٧)» وغيره (٨) *.

__________________

(*) قال في «الدلائل» ربما اريد بالتشريق والتغريب في قوله عليه‌السلام : «شرّقوا أو غرّبوا (٩)» المواجهة لأجزاء المشرق الشتويّة والصيفيّة وكذا المغرب ، فلا يخرج عنهما سوى المواجهة. قال : وربما يحمل عليه قوله عليه‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة (١٠)» والأكثر على أنّ ذلك قبلة المتحيّر (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الظاهر ان المراد من الراد على تأويل بعض الشارحين هو الشهيد الثاني لا المحقق الثاني والقرينة على ذلك أنّ هذا الكلام ليس بموجود في كتب المحقق الثاني وإنّما هو موجود في المقاصد العليّة للشهيد الثاني الّذي هو شرح للألفية فراجع المقاصد العليّة المقدّمة الثّانية ص ٧٤.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٩.

(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ص ١٦ س ٤.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة الاستنجاء وآدابها ص ٢١ س ١٧.

(٥) وسائل الشيعة : باب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ج ١ ص ٢٥٣.

(٦) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ص ١٦ س ٢٤.

(٧) المدارك : كتاب الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ١٦٠.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص ٣٩.

(٩) التهذيب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥ ح ٣.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٩ من ابواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٧.

٢٢٢

ويستحبّ ستر البدن وتغطية الرأس والتسمية وتقديم اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً والدعاء عندهما وعند الاستنجاء

______________________________________________________

[فيما يستحبّ على المتخلّي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ ستر البدن) إمّا بالبعد أو التغطية أو بهما معاً كما في «المدارك (١)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتغطية الرأس) اتّفاقاً كما في «المعتبر (٢) والذكرى (٣) والمفاتيح (٤)».

قال في «الدلائل» ونقل عن الشيخين استحباب التقنّع فوق العمامة وكذا في «المدارك (٥)» نقله عنهما. وأفتى به في «المفاتيح (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجاً) إجماعا كما في «الغنية (٧)». وفي «المفاتيح (٨)» : كما قالوه. ونسبه إلى المشهور في «المدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠)».

وقال في «المعتبر (١١)» لم أجد لهذا حجّة * غير أنّ ما ذكره الشيخ وجماعة من

__________________

(*) عللوه بأنه عكس المسجد (منه).

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٦.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٣٣.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٩.

(٤) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٤٥ ما يستحبّ للمتخلّي ج ١ ص ٤٢.

(٥ و ٩) المدارك : كتاب الطهارة سنن الخلوة ج ١ ص ١٧٤.

(٦) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٤٥ ما يستحبّ للمتخلّي ج ١ ص ٤٢.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٣.

(٨) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٤٥ ما يستحبّ للمتخلّي ج ١ ص ٤٢.

(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء ص ٢٠ س ١٢.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء ج ١ ص ١٣٤.

٢٢٣

والفراغ منه والاستبراء في البول

______________________________________________________

الأصحاب حسن.

وفي «النهاية (١) ومجمع الفوائد والذخيرة (٢)» أنّ المدار في الصحراء على موضع الجلوس.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفراغ منه) يمكن أن يكون المراد بذلك الدعاء عند خروج الحدثين (٣) أو ما ورد في دعاء مسح البطن. ولعلّه الظاهر من كلام المفيد حيث قال : فإذا فرغ مسح بطنه وقال وذكر الدعاء وهو الحمد لله (٤) «الخ».

قوله قدّس الله روحه : (والاستبراء في البول) هذا هو المشهور كما في «المختلف (٥) والدلائل والمدارك (٦) والذخيرة (٧) وشرح الفاضل (٨) وشرح الدروس (٩)» لآقا حسين ونسبه في «السرائر (١٠)» إلى باقي الأصحاب ما عدا بعض منهم.

ونصّ في «الوسيلة (١١) والغنية (١٢)» على الوجوب صريحا.

وقد عقد له بابا في «الاستبصار» فقال : باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨١.

(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء ص ٢٠ س ١٣.

(٣ و ٤) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الأحداث ص ٤٠ ، ووسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥ ج ١ ص ٢١٧.

(٥) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٧١.

(٦) المدارك : كتاب الطهارة سنن الخلوة ج ١ ص ١٧٥.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٢٠ س ١٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب التخلّي ج ١ ص ٢١ س ٤٠.

(٩) مشارق الشموس : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٨٠ س ١٢.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.

(١١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٤٨٧ س ٢٤.

٢٢٤

للرجل

______________________________________________________

من البول (١). ونسبه إليه المصنّف (٢) والشهيدان (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهم (٥).

وقال في «التذكرة (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨)» بعد الصبر هنيئة.

وقال في «الذخيرة» مستنده غير معلوم (٩).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (للرجل) التقييد بالرجل صريح «التحرير (١٠) والبيان (١١)» وظاهر كتب الشيخ (١٢)

__________________

(١) الاستبصار : كتاب الطهارة باب ٢٨ وجوب الاستبراء ج ١ ص ٤٨.

(٢) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٧١.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٣٥. والروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٥ س ١١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ١٠٠.

(٥) منهم صاحب المدارك في المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٠.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٣٣.

(٨) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(٩) الذخيرة : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢١ س ٨. ولعل المستند هو عموم ما ورد في غير واحد من الأخبار من لزوم التوقّي من البول ، كما في خبر الدعائم (المستدرك ج ١ ص ٢٦٩ والوسائل ج ١ ص ٢٣٨) ومن عنوان الاجتهاد في الاستبراء ، كما في خبر ذريح المحاربي (المستدرك ج ١ ص ٢٣٩) ومن النهي عن التهاون في الاجتناب عنه كما في خبر زرارة (الوسائل ج ١ ص ٢٣٩) ونحوها غيرها مما يدلّ على ذلك. وامّا النصّ بالخصوص فلم نعثر عليه كما صرّح به في الذخيرة. فالتّوقي من البول والاجتهاد منه وكذا التناهي عن التهاون فيه يوجب أن يصبر المتخلّي بعد بوله حتّى يقطر عنه كلُّ ما في إحليله من البول الجاري المدر بحيث إذا استبرأ لا يبقى منه بعد استبرائه شي‌ء من البول فتأمل.

(١٠) التحرير : كتاب الطهارة آداب التخلّي ج ١ ص ٧ س ٢٣.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.

(١٢) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤. والمبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧. والاستبصار : كتاب الطهارة باب ٢٨ وجوب الاستبراء ج ١ ص ٤٨.

٢٢٥

بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا

______________________________________________________

و «الغنية (١) والسرائر (٢)» وكتب المحقّق (٣) والشهيد (٤) وغيرهم (٥) حيث فسّر الاستبراء بنحو يختصّ بالرجال.

وفي «الروض (٦) والذخيرة (٧)» أنّ الاستبراء ثابت للذكر إجماعا.

وأثبته جماعة للُانثى (٨) ، فتستبري عرضا. وأبو علي (٩) أثبت لها التنحنح.

وهل يجري عليها حكم المشتبه أو لا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في «حاشية المدارك (١٠)» وحكم بعدم ثبوته لها وإلّا لشاع وذاع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً) «الخ». بعين هذه العبارة أتى في

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٤.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.

(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الغسل ص ٨. والشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٨. والمعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٤.

(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩. والذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٣٣. واللمعة : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٤.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة باب آداب الأحداث ص ٤٠.

(٦) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٥ س ١٤.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٢١ س ٧.

(٨) صرّح بنسبته إلى الجماعة كما في الروض ص ٢٥. وافتى بذلك في نهاية الاحكام ج ١ ص ٨١.

(٩) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٣٥.

(١٠) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٣٢ السطر الأول (مخطوط رقم ١٤٧٩٩).

٢٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» * فهي ظاهرة في التسع.

وقال في «المنتهى (٢)» في المقام و «التحرير (٣)» في مبحث الغسل : الاستبراء بأن يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ثمّ يمسح القضيب ثلاثاً ثمّ ينتره ثلاثاً انتهى. وهذه أظهر في التسع لمكان ثمّ ، كما هو الظاهر من «الشرائع (٤) والموجز (٥) والروض (٦)». وفيها (٧) جميعا أنّ الثلاثة الأخيرة هي النتر ، وكما هو الظاهر من «البيان (٨) والدروس (٩) والروضة (١٠)» وفيها (١١) : أنّ الثلاثة الأخيرة هي عصر الحشفة.

وقال في «الذكرى (١٢)» وليكن بالتسع المشهورة. وقد وصفها بالشهرة كذلك في «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤)».

__________________

(*) عثرت على نسخة اخرى من التذكرة فإنه بعد أن ذكر التسع قال : وعصر الحشفة. (منه قدس‌سره)

__________________

(١) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٤.

(٣) التحرير : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٣.

(٤) الشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٨.

(٥) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠.

(٦) الروض : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٢٥ س ١٢.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١. والمنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٤. والتحرير : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٣. والشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٨. والموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠. والروض : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٢٥ س ١٢.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.

(٩) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(١٠) الروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٨٦.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦. والدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩. والروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٨٦.

(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة آداب الاستنجاء ص ٢٠ س ٣٣.

(١٣) المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠١.

٢٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ، ومن الأصحاب من حكم بالستّ مسحا (غمزاً خ ل) من المقعدة إلى الانثيين ثلاث مرّات ونتراً ثلاث مرّات.

قال الصدوق في «الهداية» ما نصّه : مسح من عند المقعدة إلى الأُنثيين ثلاث مرّات ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات (١). ومثله عبارة «الفقيه (٢)».

ومثل ذلك عبارة «الوسيلة (٣) ونهاية الشيخ (٤) والسرائر (٥)» إلّا أنّ فيها الخرط و «النافع (٦) ونهاية المصنّف (٧)» وظاهر «المبسوط (٨)» لأنّه قال فيه : يمسح من المقعدة إلى الأصل ثلاثاً ويمسح القضيب وينتره ثلاثا.

قال في «المعتبر» بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها : وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (٩). وصاحب «المدارك (١٠)» نسب إلى المبسوط القول بالتسع وتأمّل فيه صاحب «الذخيرة (١١)» فتأمّل.

وفي «الغنية (١٢)» فيجب الاستبراء منه أوّلا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّات ليخرج ما لعلّه باق. ثمّ ذكر أحكاماً وادّعى الإجماع.

__________________

= (١٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في كيفيّة الاستبراء ص ٢٠ س ٢٢.

(١) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ١٦.

(٢) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٣١.

(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.

(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الغسل ص ٨.

(٧) والمذكور فيه هكذا : بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ثمّ يمسح القضيب ثلاثا وينتره ثلاثاً. راجع نهاية الاحكام : آداب الاستنجاء ج ١ ص ٨١ فالنهاية موافق للتسع المشهور عند القوم لا للصدوق في الكتابين.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدمات الوضوء ج ١ ص ١٧.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٤.

(١٠) المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٠.

(١١) الذخيرة : كتاب الطهارة في كيفيّة الاستبراء ص ٢٠ س ٢٢.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٦.

٢٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد نقل عنه القول بالستّ بعض الأصحاب كالمحقّق الثاني في «مجمع الفوائد» وظاهره اختياره. وتأوّل كلام المصنّف بإرادة المسحات الستّ وإنّه لبعيد.

ومن الأصحاب من قال بالثلاث كعلي بن بابويه (١) والمرتضى (٢) وابن الجنيد (٣) على ما نقل ، حيث اقتصر الصدوق على مسح ما تحت الانثيين ثلاثاً ، والمرتضى والكاتب على نتر القضيب من أصله ثلاثاً. واستظهره في «المدارك (٤)» في مبحث الغسل وكذا صاحب «الذخيرة (٥)».

ويلوح التثليث من «المهذّب» حيث قال : يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثاً ويعصرها (٦) يعني الحشفة.

واختلف النقل عن المقنعة فبعض (٧) نسب إليها الاجتزاء بالأربع وبعض (٨) الاجتزاء بالثلاث ، والموجود في «المقنعة» فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء جعل أصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً ومسبّحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً (٩) انتهى.

وهذا التفصيل المذكور في المقنعة أعني مسح ما بين المقعدة والقضيب بالوسطى ومسح ذكره بوضع مسبّحته تحت القضيب وابهامه فوقه ذكره في

__________________

(١) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٢ س ١٠.

(٢) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٤ س ١٠.

(٣) نقله في الذخيرة : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٢٠ س ١٩.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٠.

(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في كيفيّة الاستبراء ص ٢٠ س ٣١.

(٦) المهذّب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ص ٤١.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٢ س ٨.

(٨) هذه الحكاية منطبقة على عبارة الرياض ظنّاً لا يقيناً راجع رياض المسائل : ج ١ ص ٣٠٨.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الاحداث ص ٤٠. ونقل عن نسخةٍ اخرى للمقنعة بحذف مرّة. راجع هامش المقنعة المطبوعة جديداً.

٢٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١) والروض (٢) وشرح الفاضل (٣)» وفي بعضها * إطلاق الاصبع «كالسرائر (٤)» وغيرها (٥) وفي «الوسيلة (٦)» أطلق الاصبع فيما بين المقعدة وأصل القضيب وعيّن في النتر الإبهام والسبابة والأكثرون (٧) أطلقوا من غير تعيين في شي‌ء **.

وليعلم أنّ الاستبراء ليس معنى شرعيّاً قطعاً ، لعدم وروده في الأخبار (٨) ، نعم هو في كلام الأصحاب مستعمل في معنى عرفي جديد ، وكلّ يقول هذا معناه على اختلاف آرائهم. وعليه ينزل كلامهم وإجماعاتهم وما رتّبوا عليه من الأحكام كلّ على مذهبه. والّذي فهمه أكثر الأصحاب أنّ المقصود من الأخبار إخراج الرطوبة عن المجرى ، ولا يتحقّق ذلك إلّا باستيعاب المسح لجميع المجرى من عند المقعدة

__________________

(*) بعض العبارات (بخطّه رحمه‌الله)

(**) في نوادر الراوندي عن الكاظم عليه‌السلام عن آبائه عن رسول الله صلّى الله عليه وعليهم أنّه قال : «فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ ليسلها ثلاثا» (٩) (منه قدّس الله روحه).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٤.

(٢) الروض : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٢٥ س ١٢.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٢ س ٨.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.

(٥) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.

(٧) منهم الشيخ في المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧. والمحقق في الشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٨. والقاضي في المهذّب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج ١ ص ٤١.

(٨) بل ورد به خبر وهو ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الصفّار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم. راجع الوسائل : ج ١ ص ٢٠٢ ح ٩ باب ١٣ بل وروى في دعائم الإسلام : وأمروا عليهم‌السلام بعد البول بحلب الإحليل ليستبرئ ما فيه من بقيّة البول ولئلّا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شي‌ء. راجع المستدرك : ج ١ ص ٢٦٠.

(٩) نوادر الراوندي ص ٣٩.

٢٣٠

فإن وجد بللا بعده مشتبهاً لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة

______________________________________________________

إلى منتهى رأس القضيب ، وهذا وإن لم يتضمّنه خبر واحد لكنّه مستفاد من المجموع ، بل قد يستفاد ذلك من بعض (١) الأخبار بناء على عدم اعتبار الفصل بين المسحات.

واعتبار النتر وحده كما في بعض (٢) لا وجه له ، لأنّ ما بين المقعدة وأصل القضيب يخرج بأدنى حركة كما يشهد بهِ الوجدان ولذا ورد الأمر بخرط ما بين المقعدة والأُنثيين في غيره من الأخبار (٣) ، ثمّ إنّ الذاهب إلى الاكتفاء بالنتر نادر قد أطبق الفريقان على ردّه ، مع أنّ كلامه يمكن إرجاعه إلى المشهور بأنّ المراد بالأصل الأصل من عند المقعدة كما هو الظاهر ، ويبنى ذلك على عدم اعتبار الاتّصال في كلامه.

واعلم أنّ الذاهب إلى الاكتفاء بالستّ إن أراد أنّ ذلك من أصل القضيب إلى منتهى الذكر فهو موافق للمشهور إلّا أنّه يكون غير معتبر للفصل الثاني وإن أراد أنّ ذلك إلى عند الرأس ، فيكون النتر في كلامه عبارة عن مسح القضيب في كلام الأكثر كما في بعض الاخبار ، ففيه أنّه مخالف للاعتبار بل مخالف لغرض الشارع ، فالخبر المتضمّن لذلك يراد منه أنّه ينتره بعد ذلك كما في الخبر الآخر (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن وجد بللا بعده مشتبهاً لم يلتفت) إليه بلا خلاف بينهم كما في «السرائر (٥)» ونقل الاتّفاق عليه في «شرح الفاضل (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ج ١ ص ٢٢٥.

(٢) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٠٠.

(٣) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٠٠.

(٤) وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ج ١ ص ٢٢٥.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٢ س ١٨.

٢٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

بلا خلاف بينهم أيضاً كما في «السرائر (١) والحدائق (٢)» في مبحث الغسل ، لكن عباراتهم قد اختلفت * ظاهراً في المقام ، ففي «المبسوط (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧)» أطلق البلل ، وفي «التذكرة (٨) والنهاية (٩) والموجز (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) والدروس (١٣)» وغيرها (١٤) فرض المسألة في البلل المشتبه. وظاهرهم إرادة ما اشتبه أصله بين المذي مثلا والبول لا ما اشتبه مزجه.

ويظهر من «المقنعة (١٥) والتهذيب (١٦) والاستبصار (١٧)» أنّه لا يعيد الطهارة.

__________________

(*) يمكن الجمع بين العبارات (منه قدّس سره)

__________________

(١ و ٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.

(٢) الحدائق : كتاب الطهارة موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٩ وفيه : الثانية خروج البلل مع عدم البول والاستبراء والمشهور بين الأصحاب بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع وجوب الغسل. نعم في بحث الوضوء عبارته كذلك : واعلم أنّ الظاهر كما عرفت من كلامهم أنّه كما لا خلاف في نقض هذا البلل المشتبه الوضوء كذلك لا خلاف في وجوب غسله. الحدائق : كتاب الطهارة حكم البلل المشتبه ج ٢ ص ٦٢.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٨.

(٥) الشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦. بل فيه : الأولى : إذا رأى المغتسل بللاً مشتبهاً بعد الغسل .. ص ٢٨.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٥.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٦.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨١.

(١٠) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢١ س ٢٤.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.

(١٣) الدروس : كتاب الطهارة درس ٥ في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٦.

(١٤) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي) : غسل الجنابة ج ١ ص ٩٠.

(١٥) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٦ حكم الجنابة ص ٥٢ و ٥٣.

(١٦) التهذيب : كتاب الطهارة باب ٦ حكم الجنابة ج ١ ص ١٤٤.

(١٧) الاستبصار : كتاب الطهارة باب ٧٢ وجوب الاستبراء ج ١ ص ١٢٠.

٢٣٢

ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصّة وغسل الموضع ، ومسح بطنه عند الفراغ

______________________________________________________

ذكر ذلك في مبحث غسل الجنابة عند الكلام على البلل المشتبه ، كما يأتي نقله في مبحث الغسل.

وقوّى الاستاذ (١) أدام الله حراسته أنّ خروج الرطوبة قبل الاستبراء ناقض ولو علم أنّها مذي أو ودي مع احتمال دخول رطوبة فيها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو وجده بعد الصلاة أعاد الوضوء (٢) خاصّة) كما صرّح به المصنّف (٣) في غير هذا الكتاب والمحقّق في «المعتبر (٤)» والشهيد في «الذكرى (٥)» وغيرهم (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغسل الموضع) نصّ على ذلك في «التذكرة (٧) والتحرير (٨) والمعتبر (٩)» وغيرها (١٠).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومسح بطنه عند الفراغ) أي من

__________________

(١) مصابيح الظلام كتاب الطهارة في الاستبراء ص ١٩٤ س ١١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) في المتن : أعاد الطهارة. وفي المتن الواقع في الشرح : أعاد الوضوء. والصحيح هو الأوّل لعدم البحث السابق في الوضوء حتّى أشار إلى إعادته إذا وجد البلل بعد الصلاة فتأمل.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٨١. والمنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٦. والتذكرة كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٥.

(٥) الذكرى : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٢ س ٢٤.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.

(٨) التحرير : كتاب الطهارة في كيفيّة التخلّي ج ١ ص ٧ س ٢٤.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة التخلّي ج ١ ص ١٣٥.

(١٠) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٦.

٢٣٣

ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين

______________________________________________________

الاستنجاء كما في «النهاية (١) والتحرير (٢)» وفي «المقنعة (٣) والمراسم (٤) والبيان (٥)» ذكر القيام عن موضعه والفراغ وكون المسح باليد اليمنى. والأكثر (٦) على ذكر الفراغ والقيام عن موضعه فقط.

واختلف النقل في صورة الدعاء ، والأمر سهل.

وقال المصنّف (٧) والشهيد (٨) وأبو العباس (٩) : يستحبّ الاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى.

[فيما يكره على المتخلّي]

قوله قدّس الله روحه : (ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه).

اختلفت عبارات الأصحاب ففي بعضها الاستقبال بالفرج كما في «السرائر (١٠) (المراسم ، خ ل) والشرائع (١١) والروضة (١٢)» وجملة من كتب المصنّف (١٣) وفي بعضها

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٠.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة في كيفيّة التخلّي ج ١ ص ٧.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الأحداث ص ٤٠.

(٤) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص ٣٣ وعبارته وإن كانت خالية عن لفظ الفراغ إلا أنّها مفيدة بالغة لمفاده.

(٥ و ٨) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٣٢. والروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٨٦. ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٠.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨١ وليس فيه : فتح اليمنى.

(٩) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٩.

(١٠) ليس في عبارة السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦ : ذكر الفرج وإنّما المذكور فيها استحباب أن لا يستقبل قرص الشمس والقمر. والظاهر أنّ المنقول عنه هو المراسم كما ذكره نسخة في الهامش ، المراسم : ص ٣٣.

(١١) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٩ ليس فيه كلمة الفرج.

(١٢) الروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٨٥.

٢٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بالبول كما في «الجمل (١) والمصباح (٢)» وأحد الوجهين في عبارة «الإرشاد (٣) والبيان (٤) *» وفي بعضها بالبول والغائط كما في «المقنعة (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧) والدروس (٨)» وغيرها (٩) وفي بعض بالفرجين كما في «التذكرة (١٠) والمعتبر (١١)» لأنّه روى فيه ما فيه ذكر الفرجين. وفي «نهاية الشيخ (١٢) والغنية (١٣) والسرائر (١٤) والموجز (١٥) والنافع (١٦)» كراهية استقبالهما من دون تقييد بالبول أو الفرج. ونقل

__________________

(*) حيث قيل فيهما : واستقبال النيّرين والريح بالبول (منهُ قدس‌سره).

__________________

= (١٣) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٢٤٢. والتحرير : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٧ س ١٤.

(١) الجمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٣ في ذكر الطهارة ص ٣٧.

(٢) مصباح المتهجّد : في كيفيّة الطهارة ص ٦.

(٣) الإرشاد : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الأحداث ص ٤٢.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٨.

(٨) الدروس : كتاب الصلاة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(٩) الذكرى : كتاب الصلاة باب الاستطابة ص ٢٠ س ١٨. والجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٦.

(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ١١٩.

(١١) لم نعثر في المعتبر على خبر يحتوي على لفظ الفرجين ولا في غيره نعم في خبر علي بن ابراهيم : لا تستقبل القبلة بقبل ولا دبر ولا تستقبل بالعورتين القبل والدبر. وفي خبر الراوندي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه نهى عن أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة. راجع المعتبر ج ١ ص ١٣٧ والمستدرك ج ١ ص ٢٤٦ ٢٤٧ ح ٢ و ٥.

(١٢) النهاية : كتاب الطهارة آداب الحدث ج ١ ص ٢١٣.

(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٠.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.

(١٥) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٩.

(١٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة الوضوء ص ٥.

٢٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه الإجماع في «الغنية (١)».

وهذه العبارات متساوية في تخصيص التعرّض للاستقبال من دون تعرّض لذكر الاستدبار وفي «الهداية» تعرّض لذكر الاستدبار وظاهرها التحريم فيها حيث قال : ولا يجوز أن يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرها ولا مستقبل الشمس ولا مستدبرها ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره (٢) «الخ» وأيضاً ظاهر «المقنعة» التحريم في الاستقبال فقط ، لأنّه قال : ولا يجوز لأحد أن يستقبل قرصي الشمس والقمر (٣).

وفي «نهاية الإحكام (٤) وشرح الموجز (٥)» ولا يكره الاستدبار. وقرّبه الفاضل صاحب «المدارك (٦)» وصاحب «الذخيرة (٧)» والفاضل الهندي. ونقل عن فخر الإسلام في «شرح الارشاد» الإجماع عليه وفسّر الاستدبار بالاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل (٨) فتأمّل.

ونسب سلّار في «المراسم (٩)» مساواة الاستقبال والاستدبار إلى القيل. وفي «الذكرى (١٠) والروض (١١)» : وفي استدبارهما احتمال للمساواة في الاحترام.

وفي «الفقيه (١٢) والهداية (١٣)» نهى عن الاستقبال والاستدبار في الهلال.

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٧.

(٢) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥ ليس فيه : ولا مستقبل الشمس ولا مستدبرها.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الأحداث ص ٤٢.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة آداب الاستنجاء ج ١ ص ٨٢.

(٥) كشف الإلتباس كتاب الطهارة آداب الخلوة ص ٢١ س ٢٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) المدارك : كتاب الطهارة مكروهات الخلوة ج ١ ص ١٧٨.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢١ س ٣٨.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٢٣ س ٤.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص ٣٢.

(١٠) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ١٩.

(١١) الروض : كتاب الصلاة أحكام المتخلّي ص ٢٦ س ٨.

(١٢) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٢٦ ح ٤٨.

(١٣) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.

٢٣٦

واستقبال الريح بالبول والبول في الصلبة

______________________________________________________

هذا ، والمراد استقبال القرص كما صرّح به في «المقنعة (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) واللمعة (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمدارك (٧)» وغيرها (٨).

ولا فرق بين الكسوف وغيره كما في «النهاية (٩) والروض (١٠)».

قوله قدّس الله روحه : (واستقبال الريح بالبول) خصّ ذلك بالاستقبال وبالبول كما في «المقنعة (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤)» وغيرها (١٥) ونقل الإجماع عليه في «الغنية (١٦)» وفي «الهداية (١٧) والروضة (١٨)» وظاهر «الذخيرة (١٩)» عمّم الحكم في الحدثين في الاستقبال والاستدبار إلّا أنّ

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤٢.

(٢) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ١٨.

(٣) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(٤) اللمعة : كتاب الطهارة آداب التخلّي ص ٤.

(٥ و ١٠) الروض : كتاب الطهارة أحكام المتخلّي ص ٢٦ س ٦ و ٧.

(٦) الروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٨٥.

(٧) المدارك : كتاب الطهارة مكروهات الخلوة ج ١ ص ١٧٨.

(٨) الذخيرة : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢١ س ٣٧.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٢.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.

(١٢ و ١٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢١ و ٢٣.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.

(١٤) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٩.

(١٥) الجامع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٦.

(١٧) ليس في عبارة الهداية ذكر لهذا الفرع راجع الهداية ب ١٢ باب الوضوء لكن نقل في الفقيه : ج ١ ص ٢٦ حديث ٤٧ ، لاحظ الحديث وهامشه.

(١٨) الروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٨٥.

(١٩) الذخيرة : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢١ س ٤٢.

٢٣٧

وقائماً ومطمحاً

______________________________________________________

ظاهر «الهداية (١)» التحريم وبعض عمّم الحكم في الحدثين في الاستقبال فقط كما في «الدروس (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤)». وحينئذ فيراد بالاستقبال فيهما الاستقبال بائلاً * والاستدبار متغوطاً والحاصل الاستقبال بالحدث.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقائماً) مطلقاً سواء كان في الحمام أو لا ، خلافا «لنهاية الإحكام (٥)» إذ فيها : أنّ الكراهة تزول في الحمام ، لأنّ المدار على توقي البول انتهى ، فتأمّل.

وعن بعض الناس (٦) أنّ الكراهة مختصّة بغير حال الاطلاء **.

وفي «الهداية» لا يجوز أن يبول قائماً (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومطمحاً) في «الهداية» لا يجوز أن

__________________

(*) هذه العبارة دقيقة (بخطِّه رحمه‌الله).

(**) لقول الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن أبي عمير حين سأله سائل عن بول المطلي قائماً : لا بأس (٨) (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الهداية باب ١٢ الوضوء ص ١٥.

(٢) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ١٧.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٣.

(٦) تعبيره بالبعض المضاف إلى الناس ، يُشعر بعدم اعتنائه بالمومى إليه علماً أو مسلكاً ونحن لم نعثر على هذا النقل في كتب القوم حسبما تفحصنا في المسألة ، نعم يلوح من الوسائل ج ١ ص ٢٤٨ وصرّح به الشيخ كاشف الغطاء في كشف الغطاء ص ١٠٥ وص ١١٨ في نسختنا س ٣٠ ، إلّا أنّه يبعد كلّ البعد أن يكون مراده هذين العلمين ولا سيما أن الأخير هو استاذه الملقى إليه أزمّته وقلّد على عنقه تحصيله منه وتعلّمه.

(٧) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٦.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ج ١ ص ٢٤٨.

٢٣٨

وفي الماء جارياً وراكداً

______________________________________________________

يطمح الرجل ببوله (١). وقد أطلق * جماعة (٢) كالمصنّف. وفي «المقنع» من السطح أو الشي‌ء (٣) وفي «الذكرى» من السطح (٤).

قوله قدّس الله روحه : (وفي الماء جارياً وراكداً). هذا هو الأشهر كما في «الذخيرة (٥) وشرح الفاضل» وقال : وسوى الشيخان والسيدان ابنا حمزة وزهرة وأبو يعلى وغيرهم بينه وبين الغائط به (٦). وفي «الذكرى» أنّ إلحاق الغائط من باب الأولى (٧).

وفي «نهاية الإحكام» أنّ البول في الماء فى الليل أشدّ كراهة (٨).

وفي «الهداية (٩) والمقنعة (١٠)» لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري. ومثلهما عبارة علي بن بابويه (١١) ، لكن في «المقنعة» واجتنابه في الجاري أفضل (١٢).

__________________

(*) القول بالكراهة مطلقاً مشكل لأنّه لا ينفكّ البول في الميضاة غالباً عن التطميح (منه قدس‌سره).

__________________

(١ و ٩) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.

(٢) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩. والسرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦. والجامع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٧.

(٣) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٢٦.

(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢٢ س ١.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المتخلّي ج ١ ص ٢٣ س ١٨ فيه : ألحق الشيخان والأكثر ..

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٢٢.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٣.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.

(١١) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ١٢.

(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.

٢٣٩

والحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن

______________________________________________________

واستثنى بعض الأصحاب (١) البلاد الكثيرة الماء مما أعدّ فيها الماء لقضاء الحاجة ونحوه كالشام وبعلبك ونحوهما. واستشكل فيه صاحب «المدارك (٢)» والفاضل الهندي (٣) *.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحدث في الشوارع والمشارع) أتى بالحدث الشامل للبول والغائط في هذا وما بعده وفاقاً «للمبسوط (٤) والجمل (٥) والاقتصاد (٦) والوسيلة (٧) والغنية (٨) والنافع (٩) والجامع (١٠) والمهذّب (١١) والشرائع (١٢)» في غير الحجرة فإنّه إنّما كره فيها البول بل هو ظاهر الأكثر (١٣).

__________________

(*) وفي «المراسم» (١٤) لم يفرق بين الراكد والجاري في الغائط ، وأمّا البول فقد جعله في الراكد أشدّ كراهة كما هو مشهور بينهم (منه طاب ثراه).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة. ج ١ ص ١٠٣.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة مكروهات الخلوة ج ١ ص ١٨٠.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المتخلّي ج ١ ص ٢٣ س ٣١.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.

(٥) الجمل والعقود : كتاب الطهارة فصل ٣ في ذكر الطهارة ص ٣٧.

(٦) الاقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر الوضوء ص ٢٤١.

(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان الطهارة ص ٤٨.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٣.

(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة الوضوء ص ٥.

(١٠) لم نعثر على ذلك في الجامع ، راجعه ص ٢٦ ٢٧ فإنّ عبارته بعد الحكم بمنع البول في صلب الارض هكذا : ويحرم ذلك في الموضع الّذي يتأذى المسلمون به.

(١١) المهذّب : كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج ١ ص ٤٠.

(١٢) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٩.

(١٣) كالمراسم : ص ٣٣ ومجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ٩٤ ٩٥ والنفلية : ص ٩١. والمهذّب : ج ١ ص ٤٠.

(١٤) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص ٣٣.

٢٤٠