مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ويتوضّأ منه؟ قال فقال : «أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس (١)» وما رواه الشيخ (٢) بسنده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والصدوق (٣) مرسلا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «كلّ شي‌ء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال» ورواية عمّار الّذي رواها الشيخ (٤) والصدوق (٥) عنه عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «كلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ من سؤره ويشرب» لكن الطير مستثنى (٦). انتهى.

قلت : وقد يستدلّ على الجلّالة بصحيح ابن سالم : «لا تأكلوا لحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله» (٧) وحيث كان الأقوى طهارتها فالمراد الكراهة. ومتى كره مس العرق كرهت سائر الرطوبات ، فتأمّل.

وليعلم أنّ المشهور بين الأصحاب كما في «مجمع البرهان (٨) وشرح (٩) الشيخ نجيب الدين» أنّ الهرّة إذا أكلت ميتة ثمّ شربت من ماء قليل لم ينجس ذلك الماء ، غابت أم لم تغب. وبه صرّح في «المبسوط (١٠) والخلاف (١١) والسرائر (١٢)

__________________

(١) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الدوابّ ح ٣ ج ٣ ص ٩.

(٢) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ح ٦٥٨ ج ١ ص ٢٢٨.

(٣) الفقيه : كتاب الطهارة في المياه ح ٩ ج ١ ص ٨.

(٤) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ح ٦٤٢ ج ١ ص ٢٢٤.

(٥) الفقيه : كتاب الطهارة ح ١٨ ج ١ ص ١٣.

(٦) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٤٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٧) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٦ من أبواب الأسآر ح ١ ج ١ ص ١٦٨.

(٨) المذكور في المجمع هو نسبة طهارة كل حيوان باشر نجاسةً ما لم تكن على عضوه نجاسة إلى المشهور بين الاصحاب وليس فيه ذكر من الهرّة بالخصوص راجع المجمع : ج ١ ص ٢٩٧ ولعلّ العموم كاف في الشمول.

(٩) لم نعثر على كتابه.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٠.

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٦٧ ج ١ ص ٢٠٣.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) والبيان (٢) والألفيّة (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) والمقاصد العلية (٦) والمدارك (٧) ورسالة صاحب المعالم (٨) والمفاتيح (٩)» وظاهر «الخلاف (١٠)» أو صريحه الإجماع عليه وقد يظهر ذلك من «المنتهى (١١)» وإليه مال الاستاذ أو قال به في «حاشية المدارك (١٢)».

وهو ظاهر كلّ من قيّد الطهارة بخلو الملاقي عن النجاسة كما فهم ذلك صاحب «التنقيح (١٣)» فإن تمّ ذلك قام عليه إجماع «الغنية (١٤)».

وشرط المصنّف في «نهاية الإحكام» غيبوبة الحيوان عن العين واحتمال ولوغه في ماء كثير (١٥). وقد يظهر ذلك من «التذكرة (١٦) والمعتبر (١٧) والذكرى (١٨)»

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦١.

(٢) البيان : في المطهرات ص ٤٠.

(٣) الألفية والنفلية : النجاسات ص ٤٩.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦١.

(٥) كشف الالتباس : (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧٤ السطر ١٨.

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٣.

(٨) لم نعثر عليه.

(٩) لم نظفر عليه بالخصوص الّا أنّه لا يبعد شمول آخر عبارته في كلامه للمقام وهو قوله : ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلّها بزوال العين مضافا إلى نفي الحرج ويدل عليه الموثق وكذا اعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفاد من الصحاح اما الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زماناً يمكن فيه الازالة انتهى بل الشمول لا يخلو عن ظهور.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٦٧ ج ١ ص ٢٠٤.

(١١) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦١.

(١٢) حاشية المدارك : ص ٤٣ ٤٤ (مخطوط المكتبة الرضوية رقم ١٤٣٧٥).

(١٣) التنقيح : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٦٣.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٤٨٩ س ٢٤.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٩.

(١٦) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٢.

(١٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٩.

(١٨) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٢ س ٣٦.

٣٤٢

والحائض المتّهمة

______________________________________________________

حيث نسبوا عدم الغيبة إلى المبسوط ولم يحكموا بشي‌ء.

وفي «مجمع البرهان» أنّ رفع هذه النجاسة المحققة في غاية الإشكال والعلم بالنجاسة لا يزول إلّا بمثله ، انتهى (١).

وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المطهرات.

وعند الشافعية (٢) والحنابلة (٣) في المسألة وجهان : أحدهما : مثل قول المشهور والثاني : إن لم تغب فالماء نجس وإن غابت وعادت فوجهان : التنجيس ، لأصل بقاء النجاسة والعدم ، لأصل طهارة الماء.

[سؤر الحائض المتّهمة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحائض المتّهمة) قيّد بالمتّهمة كما في «النهاية (٤) والوسيلة (٥) والسرائر (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والإرشاد (١١) واللمعة (١٢)» وغيرها (١٣). وفي

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٩٧.

(٢) المجموع : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٠.

(٣) المغني : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٤.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٣.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في المياه ص ٧٦.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦٢.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٩.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٣.

(٩) التحرير : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٥ س ٢٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٩.

(١١) الإرشاد : كتاب الطهارة في ما تحصل به الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.

(١٢) اللمعة : كتاب الطهارة في المياه ص ٣.

(١٣) مجمع البرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٩٣.

٣٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«المقنعة (١) والمراسم (٢) والجامع (٣) والمهذب (٤) والشرائع (٥) والذكرى (٦)» عبّر بغير المأمونة.

وكره في «المصباح (٧) والمبسوط (٨)» وفاقاً لأبي علي (٩) سؤر الحائض مطلقاً.

وفي «جمل السيّد» : لا بأس بسؤر الجنب والحائض (١٠).

وفي «الكافي» في خبر عيص أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن سؤر الحائض؟ فقال : «لا تتوضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة» (١١). وهذا يؤيّد ما في «المبسوط» من الإطلاق.

وفي «التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣)» توضّأ منه بدون «لا» والكليني أضبط. ويؤيّده ما نقل من أنّ الشيخ رواها مرّة أُخرى في «التهذيب» كالكليني (١٤).

__________________

(١) المقنعة : كتاب الأطعمة ص ٥٨٤. وفيه بعد الحكم بعدم البأس في ما عالجه الجنب والحائض قال : إذا كانا مأمونين ، ودلالته على المدّعى بالمفهوم.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة في المياه ص ٣٧.

(٣) الجامع : كتاب الطهارة في المياه ص ٢٠.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في أسآر الحيوان ج ١ ص ٢٥. وفيه : وأمّا المكروه فهو سؤر الحائض وليس فيه ذكر الإتّهام أو المأمونية. راجع.

(٥) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص ١٢ س ٣١.

(٧) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص ١٢ س ٣٢.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٠.

(٩) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ١٦.

(١٠) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة في المياه ج ٣ ص ٢٣.

(١١) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض ح ٢ ج ٣ ص ١٠.

(١٢) التهذيب : كتاب الطهارة ١٠ باب المياه ح ٦٣٣ ج ١ ص ٢٢٢.

(١٣) الاستبصار : كتاب الطهارة باب استعمال فضل وضوء الحائض ح ٢ ج ١ ص ١٧.

(١٤) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني الرقم ٨) كتاب الصلاة مفتاح ٨٩ ما يستحب في الإزالة ص ٤٨٩ س ٢٤.

٣٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك (١) والذخيرة (٢)» أنّ إناطة الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها بالمتّهمة ، لأنّ النصّ يدلّ على انتفاء الكراهة إن كانت مأمونة وهو أخصّ من كونها غير متّهمة.

قلت : الظاهر أن غير المأمونة والمتّهمة متحدا المعنى عرفاً وكذا المأمونة وغير المتّهمة كما أشار إلى ذلك في «الدلائل».

وقال في «المعتبر» ما نصّه : وكره في النهاية سؤر المتّهمة لا المأمونة (٣) ، انتهى.

وكلّ من عبّر بالمتّهمة استند إلى ما دلّ على كراهة سؤر غير المأمونة (٤).

وعدّى الحكم في «البيان (٥)» إلى كلّ ما لا يؤمن. واستحسنه في «الروضة (٦)» واستظهره الفاضل في «شرحه (٧)» وهو الظاهر من الشيخين (٨) والعجلي (٩) والمحقّق (١٠) في الأطعمة. والاستاذ (١١) أنّه في غاية القوة.

ونفى عنه الجودة في «المدارك» كما نفاها عن إطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤر الحائض المؤذن بالتعميم للشرب والوضوء مع أنّ رواية عنبسة والحسين بن

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة الأسآر ج ١ ص ١٣٥.

(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة الأسآر ص ١٤٥ س ٣.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٩.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب الأسآر ح ٥ ج ١ ص ١٧٠.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٤٦.

(٦) الروضة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٨١.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ١٩.

(٨) المقنعة : كتاب الأطعمة ص ٥٨٤. والنهاية : باب الأطعمة المحظورة ، ج ٢ ص ١٠٦.

(٩) السرائر : كتاب الأطعمة ج ٣ ص ١٢٣.

(١٠) الشرائع : كتاب الأطعمة ج ٣ ص ٢٢٨.

(١١) ليست لهذا التعبير في عبارة شرح المفاتيح وحاشية المدارك عين ولا أثر راجع المصابيح ج ١ ص ٤٨٩ ٤٩٠ وحاشية المدارك : ص ٤٤ (مخطوط).

٣٤٥

والدجاج

______________________________________________________

أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه (١) ، انتهى. وتبعه على ذلك صاحب «الذخيرة (٢)» مع اعترافهما (٣) (الاعتراف خ ل) بأنّ التعميم ظاهر الأكثر. ووافقهما بحسب الظاهر الفاضل الهندي حيث قال : الأخبار إنّما نهت عن الوضوء ، ثمّ أورد خبر عنبسة المتقدّم (٤).

وردّه في «حاشية المدارك» بأنّ الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق. وقد استشهدوا لعدم البأس عن سؤر الحائض بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعائشة اغتسلا من إناء واحد (٥).

وفي «المقنع» منع من الوضوء والشرب (٦) كما مرَّ. وقال الاستاذ : إنّ الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه ، فالظاهر أنّ التعميم محل وفاق (٧) ، انتهى.

[سؤر الدجاج والبغال والحمير]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدجاج) كما صرّح بذلك الشيخ (٨)

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٥. والروايتان في الوسائل : باب ٨ من أبواب الأسآر ح ١ و ٢ ج ١ ص ١٧٠.

(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في الأسآر ص ١٤٥ س ٥.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٥. الذخيرة : كتاب الطهارة في الأسآر ص ١٤٥ س ٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ١٧.

(٥) حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) كتاب الطهارة في الأسآر ص ٤٤ س ١٧.

(٦) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٦.

(٧) ليس في كلامه في الشرح والحاشية من هذه العبارة عين ولا أثر راجع المصابيح : ج ١ ص ٤٨٩ ٤٩٠ والحاشية للمدارك ص ٤٤ (مخطوط).

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٠.

٣٤٦

والبغال والحمير

______________________________________________________

وسلّار (١) وابنا سعيد (٢) والمصنّف (٣) والشهيد (٤) وغيرهم (٥).

وفي «المعتبر» بعد أن نسبهُ إلى المبسوط : هو حسن إن أراد المهملة ، لعدم خلوّها عن الاغتذاء بالنجاسة (٦).

وقد يظهر ذلك من «السرائر (٧)» في مباحث النزح حيث قسّم الدجاج ثلاثة أقسام : طاهر ومكروه ونجس. وفي «التذكرة (٨) والنهاية (٩)» : لأنّ منقارها لا يخلو غالباً عن النجاسة وفي «المراسم» : وما يجوز أن يأكل النجاسة (١٠).

ولم يذكره في «الوسيلة والغنية والشرائع» وغيرها.

وليس في الأخبار ما يدلّ عليه وإنّما فيها ما يدلّ على نفي البأس والأمر بالوضوء (١١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والبغال والحمير) كما في «الشرائع (١٢)

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر به ص ٣٧ وليس في عبارته ذكر الدجاج وإنّما المذكور فيها الجوارح ولعلّها تشمله بالعموم.

(٢) الجامع : كتاب الطهارة باب المياه ص ٢٠.

والمعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٩.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦٣.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٢ س ٣٢.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ٢٠.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠٠.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٠.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٤.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٤٠.

(١٠) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به ص ٣٧.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب الأسآر ج ١ ص ١٦٦.

(١٢) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦.

٣٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والإصباح (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) واللمعة (٤)» وغيرها (٥).

وقد نصّ المحقّق الثاني (٦) والفاضل الميسي والسيّد محمّد (٧) على أنّ المراد «بالحمير» الأهليّة دون الوحشيّة.

وقد زيد في «المبسوط (٨) والمهذّب (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١)» الدواب. وفي «الاقتصاد (١٢) والوسيلة (١٣) والمنتهى (١٤) والدروس (١٥)» كراهة سؤر كل ما لا يؤكل لحمه. وكذا في «نهاية الإحكام (١٦) والذكرى (١٧)» أيضاً.

__________________

(١) الإصباح (الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في المياه ج ٢ ص ٤.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٥ س ٢٣.

(٣) الإرشاد : كتاب الطهارة فيما به تحصل الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.

(٤) اللمعة : كتاب الطهارة في المياه ص ٣.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في المياه ج ١ ص ٨٦.

(٦) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤) كتاب الطهارة في الأسآر ص ٧ س ٨.

(٧) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٦.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٠.

(٩) ليس فيه ذكر الدواب راجع المهذّب : ج ١ ص ٢٥.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٤٠.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٢ س ٣٢.

(١٢) الاقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر النجاسات ص ٢٥٤ فيه : وما هو مكروه الأكل فهو مكروه السؤر.

(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في المياه ص ٧٦ وفيه : وسؤر كل شي‌ء يكره لحمه يكره استعماله.

(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٤٨ وفيه : فإن كان لحمه مكروها كان سؤره كذلك.

(١٥) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في الأسآر ج ١ ص ١٢٣.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٤٠ فيه : سؤر مكروه اللحم مكروه.

(١٧) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٢ س ٣٤.

٣٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وعلّله الكركي (١) والميسي والسيّد محمّد (٢) في البغال والحمير : بكراهة لحمها. وفي «الروضة (٣)» أنّهما داخلان في تبعية الحيوان في الكراهة. وفي «المدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» ألحق جماعة بهما الدوابّ ، لكراهة لحم الجميع وطالباهم بإثبات الكبرى.

وفي «كشف اللثام (٦)» أيضاً : على تقدير التسليم لا يستلزم كراهة التطهير ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشي‌ء من فضلات الفم. وأمّا خبر سماعة (٧) فهو مع الإضمار والضعف ضعيف الدلالة جدّاً مع ما مرّ من صحيح البقباق (٨) ، انتهى. وقال الاستاذ قدّس الله سرّه الضعف غير مضرّ والدلالة ثابتة ونفي البأس لا يدافع الكراهة وفي فتوى الأصحاب والخروج عن خلاف الشيخ كفاية (٩).

__________________

(١) حاشية الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي رقم ١١٥٥) كتاب الطهارة في الأسآر الورقة ٨ سطر ٨.

(٢ و ٤) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٦.

(٣) الروضة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٨١.

(٥) ما حكاه الشارح عن الكشف غير موجود فيه بتمام العبارة وإنّما الموجود فيه بعد الحكم بكراهة سؤر البغال والحمير هكذا : كما وقع في الشرائع والاصباح والمبسوط والمهذّب وزيد فيهما الدوابّ. وفي الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والبيان والدروس كراهة سؤر كلّ ما يكره لحمه. واستدلّ عليه في نهاية الإحكام بأنّ فضلات الفم تابعة للّحم في الكراهية وهو مع التسليم إلى آخر ما حكاه في المتن ، فالعبارة كما ترى لا تشتمل على طلب من ألحق الدوابّ بالإثبات ، اللهم إلّا أن تستفاد المطالبة من قوله : وهو مع التسليم وهذا بعيد وأيضاً لا تشتمل على إلحاق جماعة سؤر الدواب بالسؤر المكروه ، فتأمّل راجع كشف اللثام : ج ١ ص ٣١ س ٢١.

(٦) نفس المصدر السابق.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب الأسآر ح ٣ ج ١ ص ١٦٧ وباب ١ ح ٤ ص ١٦٣.

(٩) لم نجد هذه العبارة في حاشية المدارك وشرح المفاتيح ويحتمل أن يكون مُراده ما في حاشية المدارك ص ٤٣ (مخطوط). من حكمه باعتبار من الضعيف في أدلّة السنّن ، إلّا أنّ الظاهر انّ مجموع العبارة إلى قوله كفاية عن الأستاذ ومعه لا تطابق ما ذكرناه.

٣٤٩

والفأرة

______________________________________________________

[سؤر الفأرة والحيّة وولد الزنا وغيرها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفأرة) كما صرّح به صاحب «الوسيلة (١) والمهذّب (٢) والجامع (٣)» والمحقّق (٤) والمصنّف (٥) والشهيدان (٦) وغيرهم (٧).

وفي «النهاية (٨) للشيخ» الأفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهير الثياب أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوباً رطباً وجب غسل موضع الاصابة. وقد نزله الاستاذ (٩) أيّده الله تعالى على ما يعمّ الاستحباب المؤكّد وإن بعد.

وفي «الفقيه (١٠)» «والمقنع (١١)» أفتى بمضمون صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : في الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه أيؤكل؟ قال : «يؤكل ما شمّاه ويطرح الباقي» (١٢) وفي ظاهر «المعتبر (١٣)» نفي الكراهة.

__________________

(١) الوسيلة : أحكام الأطعمة ص ٣٦٤.

(٢) المهذّب : كتاب الطهارة أسآر الحيوان ج ١ ص ٢٥.

(٣) الجامع : كتاب الطهارة باب المياه ص ٢٠.

(٤) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦.

(٥) الإرشاد : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٨.

(٦) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في الأسآر ج ١ ص ١٢٣.

والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٨١.

(٧) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٧٨ ، ومدارك الأحكام : ج ١ ص ١٣٦ والسرائر : ج ١ ص ٨٥.

(٨) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٦ وتطهير الثياب ص ٢٦٧.

(٩) الظاهر أنّ مراده ما ورد في المصابيح : ج ١ ص ٤٨٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) فراجع.

(١٠) الفقيه : كتاب الطهارة في المياه في ذيل حديث ٢٠ ج ١ ص ١٥.

(١١) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني ص ١١.

(١٢) الظاهر أنّ العبارة المنقولة في الشرح غير صحيحة والصحيح ما في الفقيه وهو : يترك ما شمّاه ويؤكل ما بقى ، أو ما في قرب الإسناد : يطرح ما أكل ويؤكل الباقي.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠٠ فيه : لا بأس بسؤر الفأرة.

٣٥٠

والحيّة وولد الزنا

______________________________________________________

وقال الفاضل الهندي : إنّه في «السرائر» اقتصر على رواية كراهة سؤر الفأرة (١). والموجود في «السرائر» بعد أن حكم بطهارة سؤر الهرّ ما نصّه : وكذا لا بأس بسؤر الفأرة والحيات وجميع حشرات الأرض (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحيّة) كما في «النهاية» حيث جعل الترك أفضل ، للسمّ (٣) «والشرائع (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والإرشاد (٧) والدروس (٨) واللمعة (٩)» وغيرها (١٠).

وفي «المدارك (١١)» وفاقاً لظاهر «المعتبر (١٢)» نفى الكراهة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وولد الزنا) كما في «المعتبر (١٣)

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ٢٨.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٨٥. وما نقله الكشف موجود في كتاب الأطعمة ج ٣ ص ١٢٣.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٦.

(٤) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسآر ص ١٦.

(٥) التحرير : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٥ س ٢٤.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٤٠.

(٧) الإرشاد : كتاب الطهارة فيما به تحصل الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.

(٨) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في الأسآر ج ١ ص ١٢٣.

(٩) اللمعة : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٣.

(١٠) الرياض : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٩٠.

(١١) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٧. وفيه : الأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠٠. وفيه : لا بأس بسؤر الفأرة والحيّة.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٨.

٣٥١

فروع :

الأوّل : لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته

______________________________________________________

والدروس (١) واللمعة (٢)» وغيرها (٣) وقوّاه في «التحرير (٤)» وقد مرَّ نقل قول من قال بالنجاسة.

وكره في «الدروس» سؤر الوزغ (٥) وفي «التذكرة» هو مكروه من حيث الطب (٦). وكذا كره في «الدروس (٧)» سؤر العقرب.

فروع [في الماء المطلق والمضاف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فالمطلق على طهارته) بل وعلى تطهيره ، لأنّه إنّما تغيّر بالمضاف المتنجّس بما لم يغيّره في شي‌ء من أوصافه مع بقاء المطلق على الإطلاق. وقد تقدّم الكلام في أوّل المقصد الثاني ونقل الإجماع على أنّ المطلق المتغيّر بالمتنجّس لا ينجس وإن تغيّر أحد أوصافه وأنّ المخالف السيّد والشيخ في ظاهر «المبسوط والجمل» وأنّه ادّعى الإجماع إلى آخر ما مرّ.

قال الفاضل : وفي قوله «فالمطلق على طهارته» فائدتان : احداهما : الإشارة إلى أنّ ذلك حيث يبقى الإطلاق. الثانية : الإشارة إلى أنّه لو بقي شي‌ء من المضاف على حاله بقي الانفعال (٨).

__________________

(١) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في الأسآر ج ١ ص ١٢٣.

(٢) اللمعة : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٣.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٢٥.

(٤) التحرير : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٥ س ٢٤.

(٥) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في الأسآر ج ١ ص ١٢٣.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٤.

(٧) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في الأسآر ج ١ ص ١٢٣. وفيه : وما مات فيه العقرب.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٣١ س ٣٧.

٣٥٢

فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّراً لا طاهراً

______________________________________________________

قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته : ثمّ هذا الحكم إنّما يستقيم حيث يكون المطلق زائداً على الكرّ ولا يكون بحيث ينقلب شي‌ء منه عن الإطلاق قبل وقوع تمام أجزاء المضاف فإنّه لو انقلب بعض أجزاء المطلق إلى المضاف حين الإصابة تنجّس بالأجزاء الأُخر الواقعة أخيراً (١).

قلت : بل قد يقال إنّه ينجس حين الانقلاب كما يفهم مما يأتي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّراً لا طاهراً) هذا مختار المصنّف (٢) فيما عدا «النهاية» وعبارة «التحرير (٣)» مجملة وفي «مجمع الفوائد» أنّه مختار المصنّف في هذا الكتاب وغيره. وهو مختار «الدلائل».

وإليه مال في «الذخيرة (٤)» لأنّه بعد ذكر مدرك النجاسة من الاستصحاب أطال في تقرير فساد هذا الاستصحاب.

وهو ظاهر عبارة «الروضة (٥)» في أوّل كلامه على نجاسة الماء بالملاقاة بل

__________________

(١) لم نظفر على هذا الكلام في كتابيه ولعلّه في غيرهما فراجع.

(٢) المختلف : كتاب الطهارة في اختلاط المطلق بالمضاف المتنجس ج ١ ص ٢٤٠.

والمنتهى : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١٢٨.

والتذكرة : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٣٣.

والنهاية : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) التحرير : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥ س ٢١.

وظاهر عبارته هو أنّ عدم مطهرّيته مقبول وطهارته دائرة مدار عدم سلب الإطلاق وعدم تغيير أحد الأوصاف ، فلا اجمال فيها. تأمل.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١١٥.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥١.

٣٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهرها كما فهم منها بعض المحشين (١) أنّ الماء القليل لا ينجس بتغيّره بالمتنجس ولم أر من تنبّه له قبله ، والظهور لا يكاد ينكر.

وذهب إلى الحكم بالنجاسة في «المبسوط (٢) ونهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) ومجمع الفوائد وشرح الفاضل (٦)».

وعليه الاستاذ (٧) أدام الله حراسته استصحاباً للنجاسة ولأنّ طهارة النجس متوقفة على شيوع الطاهر في جميع الأجزاء وهو غير معلوم ، على أنّ الشيوع يفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكثرة فينجس بالملاقاة.

وفيه : ان الشيوع في مثل العسل واللبن معلوم وزوال وصف الكثرة إنّما كان بعد الملاقاة فكيف يصحّ لهم أن يقولوا فينجس بالملاقاة؟

فالشيخ في «المبسوط (٨)» يشترط في طهره أُموراً ثلاثة : بقاء المطلق على إطلاقه مع زيادته عن الكر وعدم تغيّره بشي‌ء من أوصاف المضاف وزوال أوصاف المضاف لتزول التسمية بالمضاف الّتي هي متعلق النجاسة. والمشهور يشترطون شرطين : الأول : بقاء المطلق على إطلاقه وإن تغيّر بعض أوصافه ببعض أوصاف المضاف. والثاني : صيرورة المضاف مطلقاً.

قال الكركي (٩) أيضاً : وينبغي أن يعلم أنّ موضع النزاع فيما إذا أُلقي المضاف في المطلق ، فلو انعكس الفرض حكم بالنجاسة قطعاً ، لأنّ موضع المضاف النجس

__________________

(١) الحواشي على شرح اللمعة (لآقا جمال) ص ١٠ س ٩.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة المياه وأحكامها ج ١ ص ٥.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ٢٣٦.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ١٢٢.

(٥) البيان : ص ٤٦.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة / الفرع الأول من المضاف ج ١ ص ٣١.

(٧) حاشية المدارك : (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) كتاب الطهارة الماء المضاف ص ٤١ س ١٤.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٢٥.

٣٥٤

الثاني : لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمّم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم عليه صحّ الوضوء به

______________________________________________________

نجس لا محالة فلا يطهر بالمضاف والمطلق لم يصل إليه.

وفي «الدلائل» ردّ على الكركي ما قاله من الاستدلال وتحرير محل النزاع واختار الطهارة كما عرفت مستنداً إلى أنّ المطلق والمضاف كلّ منهما كاسر ومنكسر فيحدث من الكسر والانكسار مضاف طاهر ، فالمضاف منكسر بالطهارة والمطلق منكسر بزوال الاسم. انتهى ، فتأمّل فيه. لكن يظهر من إطلاقاتهم أنّ المسألة مفروضة في الأعم كما فرضه المصنّف وصرّح به الفاضل (١) في شرحه قال : ولا فرق عند المصنّف بين إيراد المطلق على المضاف وعكسه ، كما ينصّ عليه ما سيذكره في تطهير المضاف وإن كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف لما سيأتي. انتهى. وقد استند فيما سيأتي إلى ما استند إليه الكركي من قوله : إنّ موضع المضاف النجس نجس «الخ».

ومن لحظ عبارة «الروضة (٢)» في المقام حيث رضي بمذهب المشهور وردّ على الشيخ رحمه‌الله بما هو بمعزل عن كلامه عرف أنّه لم يعرف مذهب الشيخ.

وتنقيح البحث أن يقال : استصحابان تعارضا فتساقطا فرجعنا إلى الأصل الأصيل وهو الطهارة ، مضافاً إلى أنّه ليس في الأخبار إلّا تغيّره بالنجاسة لا بالمتنجس ، فإن أمكن الفصل كما في الدهن والزيت والشيرج ممّا لا يشيع الماء في جميع أجزائه يعمل بالأصلين ، فإذا أخذنا الزيت عن وجه الماء كان باقياً على نجاسته والماء على طهارته ، وما كان نحو الدبس فحكمه ما عرفت. وهو محلّ النزاع في المقام.

[في وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو لم يكفه من المطلق للطهارة فتمّم

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة / الفرع الأول من المضاف ج ١ ص ٣١ سطر ما قبل الاخير.

(٢) الروضة : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٣١ ٣٣٣. وليس في عبارة الروضة رد على الشيخ ولا إيماء بالرد عليه فراجع عبارته في الأطعمة والأشربة.

٣٥٥

والأقرب وجوب التيمم

______________________________________________________

بالمضاف وبقي الاسم صحّ الوضوء به) وكذا الغسل كما في «المبسوط (١) والمعتبر (٢) والشرائع (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥)» وغيرها (٦) وفي «شرح الفاضل (٧)» أنّه اتّفاقي وفي «المدارك (٨)» الإجماع على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب الوصف.

وقال الاستاذ في حاشية «المدارك (٩)» إذا كان المدار على الاسم جاء إشكال وهو أنّ إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به والعالم به لم نجد له في العرف ضابطة مصحّحة لصحّة الإطلاق ، نعم حال الاستهلاك لا شبهة فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب وجوب التيمم) وعدم إجزاء التتميم ، لوجوب مقدمة الواجب وقد حكم بذلك في «النهاية (١٠) والتذكرة (١١)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة / باب المياه ج ١ ص ٩ ١٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة / الماء المطلق ج ١ ص ٣٨.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧.

(٤) ليس في عبارة التذكرة المذكورة في ج ١ ص ١٤ الفرع السابع من فروع الماء المطلق الحكم بما نسب إليه الشارح بل نسبه فيه إلى الشيخ ثمّ أشكل في الحكم المذكور. راجع عبارته تعرف الحال فإنّ في عبارته إجمال لا يناسب الحكم المنسوب إليه ، نعم ذكر في الفرع الثالث من فروع الماء القليل أنّه لو استهلك القليل المضاف وبقي الإطلاق جازت الطهارة به أجمع. وظاهره التخالف مع ما ذكره في الفرع السابع ويمكن توجيه الفرعين بما يزول عنهما التخالف ولكن بوجه بعيد عن ظاهر العبارة.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ٥ ٦.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٧.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفرع الثاني من المضاف ج ١ ص ٣١ السطر الاخير.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١١٤.

(٩) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٤١ س ١٧ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٧.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٤.

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١) والدروس (٢) ومجمع الفوائد والروض (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥)» وغيرها (٦) ممّا تعرّض فيه لهذا الفرع ، نعم تردّد في «المعتبر (٧)».

وخالف الشيخ في «المبسوط (٨)» وتبعه صاحب «الدلائل» وهو الظاهر من الفخر في «الإيضاح» لأنّه نقل عن الشيخ : عدم وجوب التيمم وجواز الوضوء معه ، لعدم استلزام الاشتباه في الحسّ اتّحاد الحقيقة والوجوب تابع لاتّحاد الحقيقة وصحّة الوضوء لصدق الاسم. ثمّ قال وقيل : كلام الشيخ متضاد ، وليس بجيد (٩).

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٢٤٠.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٨ ج ١ ص ١٢٢.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٣٣ س ٢٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١١٥

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المضاف ص ١١٤ السطور الأخيرة وص ١١٦ س ١٨.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٣١ السطر الأخير.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة / في الفروع ج ١ ص ٣٨.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٩ ١٠.

(٩) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ١٨. ظاهر ما حكاه عنه في المختلف وجوب التيمم فإنّه حكى عنه في مسألة ما لو كان معه رطلان من الماء المطلق ويفتقر في طهارته إلى أرطال انه قال : قال الشيخ رحمه‌الله : ينبغي أن تجوز استعماله وليس واجباً بل يكون فرضه التيمّم لأنّه ليس معه من الماء ما يكفيه للطهارة.

ثمّ إنّ عبارة العلّامة في القواعد على ما في نسختنا هذه هو الحكم بأقربية وجوب التيمّم ويؤيّده عبارة الشارح بتعقيبها بقوله : وعدم إجزاء التتميم. ويؤيّده أيضاً أنّ البحث في المقام ظاهراً في كفاية التطهير بالماء المتمّم بالمضاف وعدم كفايته فيناسبه الحكم بلزوم التيمّم احتياطاً لتحصيل الطهارة المشروطة بها الصلاة والطواف لا في انحصار التطهير بالتيمّم وعدمه. ومع ذلك قد يقال بأنّ الصحيح في عبارة القواعد هو التتميم لا التيمّم والصحيح في عبارة الشرح هو التيمّم لا التتميم. ويؤيّده ظاهر عبارة كشف اللثام المتعقبة بقول القواعد المتقّدم وظاهر عبارة الإيضاح وغيره. ولكن يضعّف بأنّ البحث في الشرح لا متن له حينئذٍ حتّى يتعقّب بنفي إجزاء التيمّم. وبتصريح الشارح بقوله : لكن الّذي يفهم من الشيخ والمصنّف وسائر الأصحاب أنّ النزاع إنّما هو في وجوب التيمّم خاصة وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه انتهى ويؤيّده أيضاً عبارة التذكرة فراجع.

٣٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

يشير بذلك إلى والده فإنّه قال : إنّ كلام الشيخ متناف (١). وتبعه على ذلك صاحب «الروض» ، قالا : لأنّه متى جاز الوضوء ووجب بعد المزج وجب المزج والملازمة ظاهرة (٢).

وأجاب عن ذلك في «الإيضاح» بأنّ وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكّن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء ، لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ويجب الوضوء به مع حصوله (٣).

وفي «الدلائل» اطبق المتأخرون على فساد هذا الجواب. انتهى. قلت : لأنّهم أوردوا عليه أنّ الشرط إن كان وجود الماء في نفسه فهو موجود دائماً أو عند المكلّف وهو باطل وإلّا لم يجب الطلب والتحصيل.

قال الفاضل (٤) : ويمكن دفعه بأنّ الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول إلى الماء لا إيجاده ، فالطهارة بالنسبة إلى الإيجاد مشروط. انتهى. ولعلّه إلى ذلك أشار في الإيضاح.

وفيه منع ظاهر ، لأنّ الظاهر والأصل في الأوامر الإطلاق في الواقع وفرق السيّد (٥) بين المطلق في الظاهر والمطلق في الواقع لا نقول به كما قرّر في فنه.

هذا ، وقد قال بعض الناس : بعد تسليم وجوب الإيجاد نقول إنّه لا إيجاد هنا بل تحصيل اشتباه في الحس. وردّ : بأنّ المراد تحصيل ما يطلق عليه اسم الماء ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحسّ (٦).

هذا ، ويفهم من أوّل كلام «الإيضاح» أنّ الشيخ لا يوجب الطهارة بعد

__________________

(١) المختلف : كتاب الطهارة في تتميم ماء المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٤٠.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٣٣ س ٢٦ والمختلف : كتاب الطهارة في تتميم الماء المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٤٠.

(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٨.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٢.

(٥) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة حسب ما تفحصناها ولا في غيرها من كتب الاصول.

(٦) نقله كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٢.

٣٥٨

الثالث : لو تغيّر المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهوريّة ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق

______________________________________________________

المزج ، وهذا إن تمّ قوي كلام الشيخ ، لكن الّذي يفهم من الشيخ والمصنّف وسائر الأصحاب أنّ النزاع إنّما هو في وجوب التيمّم خاصة وكأنّ وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه كما صرّح بذلك في «مجمع الفوائد» على أنّ في آخر كلام «الإيضاح (١)» ما يشير إلى ذلك. ويحقّق ذلك أنّه في «الدلائل» نقل اتّفاق الكلّ على أنّه لا يجوز التيمم بعد المزج وبقاء الاسم ، انتهى.

وقد اتّفق الأصحاب (٢) على أنّه يجوز استعمال الجميع وخالف بعض العامّة (٣) حيث أوجبوا إبقاء قدر المضاف.

[في الماء المتغير بطول اللبث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو تغيّر المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهوريّة) لكنه يكره الوضوء به إذا وجد غيره بإجماع العلماء إلّا ابن سيرين فإنّه منع منه كما في «التذكرة (٤)» وفيها : وإذا سلب الإطلاق لم يكن مطهّراً.

__________________

(١) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨.

(٢) ذكرى الشيعة : ص ٧ السطر الأخير ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٢٣.

(٣) المجموع ج ١ ص ٩٩ ونسبه في الشرح إلى أبي علي الطبري ، ثمّ قال ضابطاً قوله ان الماء إن كان قدراً يكفي للطهارة صحّت سواء استعمل الجميع أو بقي قدر المائع وإن كان لا يكفيها إلّا بالمائع وجب أن يبقى قدر المائع.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٦.

٣٥٩

الفصل الثالث في المستعمل أمّا ماء الوضوء فإنه طاهر مطهّر

______________________________________________________

[الفصل الثالث في المستعمل]

[ماء الوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا ماء الوضوء فإنّه طاهر مطهّر) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً كما في «المعتبر (١) والذخيرة (٢)» بل لا خلاف فيه كما في «الغنية (٣) ومجمع الفوائد» وعليه الإجماع كما في «الناصريات (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والذكرى (٧) والروض (٨) والمدارك (٩) والدلائل» وهو ظاهر «السرائر (١٠)».

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٨٥.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٤٢ س ٢.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٨.

(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٢١٥ المسألة السادسة.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٤.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة استعمال الماء ص ١٢ س ٤.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٥٨ س ٧.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٦.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦١.

٣٦٠