مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والدروس (٤) والبيان (٥)».

وفي «الغنية (٦)» الإجماع عليه.

واقتصر في «الهداية (٧) والمقنع (٨) والمبسوط (٩) والنهاية (١٠) والمعتبر (١١) والنافع (١٢) وكشف الرموز (١٣) والذكرى (١٤) والمقتصر (١٥) والموجز (١٦)» على التفسّخ ، كما نقل عن القاضي (١٧). وفي «كشف الرموز (١٨)» نفى الخلاف عنه.

واقتصر في «اللمعة (١٩)» على الانتفاخ. وفي «السرائر (٢٠)» أنّ حدّ التفسّخ الانتفاخ.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ١ ٢.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦ ١٧.

(٧) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.

(٨) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١٠.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.

(١٠) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧١ ٧٢.

(١٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.

(١٣) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٤.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١٠.

(١٥) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٨.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(١٧) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.

(١٨) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٤.

(١٩) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة ص ٢.

(٢٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٧.

٤٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في «المعتبر (١)» ومثله تلميذه اليوسفي (٢) : وأمّا الانتفاخ فشي‌ء ذكره المفيد وتبعه الآخرون ولم أقف به على شاهد. وقال في «المعتبر» أيضاً وقال بعض المتأخّرين : حدّ تفسّخها انتفاخها ، وهو غلط (٣). وفي «كشف الالتباس (٤)» أنّ غلط ابن إدريس ظاهر. وفي «المقتصر (٥) والمسالك (٦)» أنّ الروايات خالية من ذكر الانتفاخ وإنّما هو شي‌ء ذكره المفيد وتبعه عليه من بعده. وفي «المسالك (٧)» والمشهور إلحاق الانتفاخ ولا نصّ فيه.

وقال الفاضل : وما ذكره إبن إدريس من أنّ حدّ التفسّخ الانتفاخ فمبنيّ على أنّ الانتفاخ يوجب تفرّق الأجزاء وإن لم تتقطّع في الحسّ ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ، ولكن قد يشكّ في دخوله في المتبادر منه عرفاً وإن أيّده الاحتياط. ولذا غلطه المحقّق. والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسّخ ظاهر والمتفسّخة ظاهراً فإنّ تأثير الثانية أقوى انتهى (٨).

وفي «مصباح (٩)» السيّد في الفأرة سبع وروي ثلاث. وفي «كشف الالتباس (١٠)» نقل الشهرة فيه مع اعتبار التفسّخ ، بل قال بعد نسبته إلى المشهور أنّه مذهب الشيخين وابن إدريس واختاره المتأخّرون. وفي «الدلائل» نقلها على مضمون ما في المتن من اعتبار أحد الأمرين من التفسّخ والانتفاخ في لزوم السبع. وفي

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.

(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٤.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧١.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٤ س ٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥ و ٦) الظاهر كون العبارة المحكية من المقتصر لا من المسالك لأنّها غير موجودة في المسالك وإنّما هي موجودة في المقتصر فراجع المقتصر ص ٣٨ والمسالك ج ١ ص ١٧.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٢٧.

(٩) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧١.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٤ س ١ ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٤٨٢

ولبول الصبيّ

______________________________________________________

«الروضة (١)» نقلها مع اعتبار الانتفاخ.

وقال أبو العباس في «المقتصر (٢)» والجُرَذ كالفأر في كلّ الأحكام.

وفي «الصحاح (٣) والقاموس (٤)» الجُرَذ ضرب من الفأر. وفي «المجمع» هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. وعن الجاحظ : الفرق بين الجُرذَ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولبول الصبيّ) قال الفاضل (٦) : المراد بالصبيّ الآكل للطّعام رضيعاً أو غيره كما يظهر مما يأتي موافقاً لكلام الأكثر ، انتهى.

وفي «المقنعة (٧)» فإن بال فيها صبيّ نزح منها سبع دلاء فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد.

وقال في «الهداية (٨)» وإن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام نزح منها ثلاث دلاء. فإن كان رضيعاً نزح منها دلو واحد وبذلك عبّر المرتضى (٩) كما نقل عنه.

وفي «المبسوط (١٠) والنهاية (١١)» الصبيّ الّذي يأكل الطعام وقابله بالرضيع

__________________

(١) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٦٩.

(٢) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٨.

(٣) الصحاح : في مادّة (جرذ) ج ٢ ص ٥٦١.

(٤) القاموس المحيط : في مادّة (الجَرَذُ) ج ١ ص ٣٥١.

(٥) مجمع البحرين : في مادّة (جُرذ) ج ٣ ص ١٧٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٣٦ ٣٧.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.

(٨) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.

(٩) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.

(١١) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

٤٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الّذي لم يأكل الطعام.

وفي «المراسم (١)» : ولبول الصبيّ فيها ، ولم يقابله بشي‌ء كما في «التذكرة (٢) واللمعة (٣)».

وفي «الوسيلة (٤)» وبول الصبيّ ينزح له سبع. ثمّ أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيّام. ثمّ أوجب واحداً في بوله إذا لم يطعم.

ولعلّه جمع بين المقادير الثلاثة ، لكن لم يعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيّام.

وفي «الغنية (٥)» الطفل إن أكل الطعام نزح له سبع وإلّا فثلاث ، وادّعى على ذلك الإجماع.

وفي «السرائر (٦)» لم يعتبر الأكل وعدمه فجعل من في الحولين رضيعاً لبوله دلو واحد ، أكل أو لا ، فطم أو لا ، والسبع لمن زاد عليهما.

ولعلّه بنى ذلك على تفسير الرضيع بمن هو في سنّ الرضاع الشرعيّ.

قال المحقق (٧) : ولست أعرف التفسير من أين نشأ ، ونحوه في «المختلف (٨) وكشف الرموز (٩)» بل في «الكشف» أنّ ما ذكره المتأخّر ضعيف مبنيّ على الضعف.

وفي «المعتبر (١٠) والنافع (١١)» إطلاق الصبيّ مع مقابلته بالرضيع.

__________________

(١) المراسم : ذكر ما يتطّهر به ، وهو المياه ص ٣٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٧.

(٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة ص ٢.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٧.

(٩) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٥ ٥٦.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.

(١١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.

٤٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١)» فسّر الرضيع بمن لم يأكل الطعام. وفي «الشرائع (٢)» بول الصبيّ الّذي لم يبلغ مع مقابلته بالصبيّ الّذي لم يتغذّ بالطعام. ونحوه ما في «المختلف (٣) والإرشاد (٤) والتحرير (٥) والنهاية (٦) والدروس (٧) والبيان (٨)».

وفي «الذكرى (٩)» بول الصبيّ غير الرضيع ، وفسّر الرضيع بمن يتغذّى باللبن في الحولين أو يغلب عليه فلو غلب غيره ، فليس برضيع ، انتهى.

وفي «الموجز (١٠)» بول الصبيّ قد أكل الطعام ولم يبلغ ، وقابله ببول الرضيع إذا لم يفطم. وفي شرحه (١١) : الصبيّ من جاوز الرضاع واغتذى بالطّعام إلى قبل البلوغ. والمراد بالرّضيع من لم يتغذّ بالطعام ، جاوز الحولين أو لا.

قال الفاضل الهندي (١٢) : وجوب السبع هنا هو المشهور. ومثله قال صاحب «المقتصر (١٣) والروض (١٤) وكشف الالتباس (١٥)». وفي «المدارك (١٦) والدلائل

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.

(٣) المقابلة المذكورة في المتن واقعة في عبارة الشرائع دون عبارة المختلف راجع مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٥.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ٣.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٣.

(١٠) الّذي ورد في الموجز هو مقابلة الصبيّ المطلق بالرضيع الّذي لم يطعمه وهذا غير ما حكاه عنه الشارح. فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة ص ٣٧.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٤٠.

(١٣) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٨.

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ص ١٥٣ س ٢٤.

(١٥) المذكور في كشف الالتباس هو ذكر الفتوى بالسبع مجردةً عن نقل الشهرة راجع ص ١٥ (مخطوط مكتبة ملك رقم ٢٧٣٣). =

٤٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١)» أنّه مذهب الشيخين ومن تبعهما وفي «الغنية (٢) والسرائر (٣)» أنّ عليه الإجماع.

وفي «جامع المقاصد (٤) والمسالك (٥) والروض (٦) والروضة (٧)» أنّ هذا الحكم غير ثابت في الصبيّة.

وفي «المهذّب البارع» لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة وماذا يجب له ثلاثة احتمالات : الأوّل : الكلّ ، لعدم النصّ ودخوله في رواية معاوية بن عمّار (٨). الثّاني : أربعون ، قاله ابن إدريس. الثالث : ثلاثون ، قاله في المعتبر لرواية كردويه (٩) ، انتهى (١٠).

وفي «السرائر (١١)» أنّ بول المرأة قسم واحد فيه أربعون دلواً وأنّه لا فرق في الصبيّ بين ما حكم بإسلامه ومن لم يحكم ، كذا في «السرائر» ولم أجد أحداً اشترط الإسلام إلّا الشهيد في «البيان (١٢)» قال : لبول الصبيّ غير الرضيع

__________________

= (١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٦.

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٦ س ٤٥.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٧.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ص ١٥٣ س ٢٥.

(٧) الّذي في الروضة : أنّ بول الصبيّة ملحق بما لا نصّ فيه فتأمّل وراجع الروضة البهيّة : كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٤.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٧ و ٣ ج ١ ص ١٣٣ و ١٣٤.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٣ ١٠٤ قال فيه : ولدخوله في عموم رواية معاوية بن عمّار وهذا اصحّ مما في المتن.

(١١) المذكور في السرائر هو الحكم بالتسوية بين الكافر والمؤمن والمستضعف في بول البالغ الذكر وأمّا في الصبيّ فلم يذكر شيئاً فضلاً عن حكمه بالتسوية. السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٨.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

٤٨٦

واغتسال الجنب

______________________________________________________

سبع ، ثمّ قابله ببول الرضيع من المسلم قبل اغتذائه بالطعام.

وقد مرَّ مثل هذا في بول الرجل.

قوله قدّس الله سرّه : (واغتسال الجنب) كما في «التذكرة (١) والتحرير (٢) والنهاية (٣) والإرشاد (٤) والمنتهى (٥) والمختلف (٦) والتبصرة (٧)» وبالجملة جميع كتب (٨) المصنّف وكتب «المحقق (٩) والشهيد (١٠) وأبي العباس (١١)» وغيرهم (١٢).

وعلّق الحكم على الارتماس في «المبسوط (١٣) والنهاية (١٤) والمراسم (١٥)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٧.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ٢.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٩.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٩.

(٧) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٣.

(٨) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في ماء البئر (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢٦ ص ٢٧١.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤ والمعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٩ المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.

(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠ واللمعة الدمشقية : ص ٢.

البيان : فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥. ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٧.

(١١) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٤٠.

(١٢) منهم : ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٢١. وكشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٩ س ٣. ورياض المسائل : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٦١.

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٢.

(١٤) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(١٥) المراسم : ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص ٣٦.

٤٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والوسيلة (١) والسرائر (٢) والتحرير (٣)» أيضاً في فروع ذكرها أخيراً. وهو المنقول في عدّة مواضع عن ابن البرّاج (٤) وابن سعيد (٥) وغيرهم (٦).

وزاد في «المقنعة (٧)» مباشرته لها وإن لم يرتمس وقرّبه المصنّف في «المختلف (٨)» والكركي (٩) وصاحب «المدارك (١٠) والذخيرة (١١)».

وأنكره في «السرائر (١٢)» متمسّكاً بأصل الطّهارة وأنّه لو لا قيام الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل.

وردّه في «المعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) والمختلف (١٥) والمهذّب البارع (١٦)

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٥ س ٥.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.

(٥) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.

(٨) لم نظفر على تقريب منه لنزح سبع دلاء لمباشرة الجنب بالصراحة بل ظاهر عبارته فيه لا يعطينا منه الفتوى بشي‌ءٍ صريحاً نعم يمكن أن يستظهر ذلك من عنوانه المسألة بما حكى عنه في الشرح وبما قاله بعد ذلك ردّاً على ابن إدريس القائل بكون الحكم إنما هو للارتماس : والوقوع لا يستلزم الارتماس بل المباشرة فيجب السبع معه. فراجع المختلف : ج ١ ص ٢١٩ ٢٢٠.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٨.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٢٣.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٠.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٩.

(١٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٩ ٢٢١.

(١٦) لم نعثر على هذا الردّ في المهذّب البارع نعم هو موجود في المقتصر راجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٩٧ والمقتصر ص ٤٠.

٤٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١)» وغيرها (٢) بخلوّ الأخبار عن الارتماس وأنّ الموجود في الأخبار (٣) أربع عبارات : الوقوع والنزول والدخول والاغتسال.

واختار المحقّق في «المعتبر (٤)» وجماعة (٥) حملاً الثلاثة الاول على الاغتسال جمعاً ، بل قال في «المعتبر» : إنّ المُورد للفظ الارتماس من الأصحاب ثلاثة أو أربعة (٦).

وردّه في «المدارك (٧)» بضعف خبر أبي بصير المتضمّن للاغتسال وعدم منافاته للمطلقات.

وقال الاستاذ (٨) : القول بالاقتصار على الارتماس لأنّه أظهر الأفراد غير بعيد ، بل لا يبعد حمل كثير من العبارات الّتي فيها الاغتسال عليه.

ولم يتعرّض لهذا الحكم السيّد والتقي وأبو المكارم.

ونقل الشهرة على أصل الحكم في «المدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠)».

واستظهر الفاضل (١١) من المفيد والعجلي القول : بثبوت النّجاسة الحكميّة وأنّها

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.

(٢) رياض المسائل : ج ١ ص ١٦١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١ و ٦ ج ١ ص ١٣٢ وب ٢٢ ح ٢ و ٤ ج ١ ص ١٤٢ و ١٤٣.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٠.

(٥) منهم : روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٣.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٧ ٨٨.

(٨) لم نظفر على نصّ هذا الكلام في كتابي الاستاذ اللذين هما بأيدينا وإنما الّذي في كتابه مصابيح الظلام ما يدلّ عليه بمضمونه وهو قوله : ويمكن أن يقال : الحكم بالاقتصار بالارتماس قطعيّ وامّا أزيد من ذلك فمشكوك فيه. راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٥٢٧.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٧.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٢١.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٩ س ١٠.

٤٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

السبب في لزوم النزح. وفي «جامع المقاصد (١)» نسب هذا القول إلى ظاهر القوم وفي «المعتبر (٢) والمختلف (٣)» بناء على قول الشيخين. «وكشف الالتباس (٤)» القول بأنّ الاغتسال يسلب الطهوريّة فتعود بالنزح.

وأوردوا (٥) عليه بأنّ الأخبار إنّما تفيد وجوب النزح ولا تعرّض فيها لحكم الطهوريّة وعدمها وانّها دلّت على النزح لمجرّد الوقوع والإصابة وذلك لا يقضي بكون الماء مستعملاً. وأنّ الّذي صرّح به في «النهاية (٦)» أنّ حكم الاستعمال إنّما يكون في الماء القليل غير الجاري. وأنّ الشيخ في «المبسوط (٧)» والكركي (٨) والشهيد في «البيان (٩)» حكموا بعدم صحّة الغسل ولا يكون الماء مستعملاً إلّا مع رفع الحدث به كما صرّح به المحقّق الكركي (١٠).

واحتجّ للفساد في «جامع المقاصد (١١)» بالنهي عن وقوع الجنب في خبر ابن [أبي] يعفور (١٢).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٠.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٢١.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة ماء البئر ص ١٣٥ س ٣ والمدارك : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ٨٨ ٨٩.

(٦) الّذي ورد في عبارة النهاية ليس بصريح في ما حكاه عنه وإنّما هو مستفاد من ظاهر عبارتها. ويحتمل قوّياً ان المحكي عنه في المقام هو نكت النهاية ويدلّ عليه تصريح المدارك بذلك من دون إشارة إلى النهاية نفسها. راجع النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٣٢ والمدارك : ج ١ ص ٨٩.

(٧) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.

(٩) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(١٠ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢٢ ج ١ ص ١٣٠.

٤٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وأورد (١) عليه أنّ في الرواية النهي عن الإفساد وهو موقوف على صحّة الغسل ليكون الماء مستعملاً.

وقال في «الذخيرة (٢)» قد يقال : يصحّ الغسل إن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب يصحّ ما قبل وصول مائه إلى البئر. قال : وفيه نظر ، لتعلّق الحكم فيه على الاغتسال وهو لا يحصل إلّا بالتّمام.

وفي «الروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥)» التزام النجاسة ، قال : ولا بعد فيه بعد ورود النصّ وانفعال البئر بما لا ينفعل غيره به.

وأورد عليه : أنّ النصّ غير دالّ على النّجاسة ، لأنّ النهي أعمّ منها ؛ وحديث منصور : «لا تفسد على القوم ماءهم (٦)» يحتمل أنّه لثوران القذورات (٧) ؛ إلى غير ذلك ممّا أوردوا (٨) عليه.

وعلى (وعن خ ل) الشيخ في «التهذيب (٩)» وأبي يعلى (١٠) بأنّ الحكم على

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في البئر ص ١٣٥ س ٣٥ و ٤٠ ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٧٥.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٤٣.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٣ ١٥٤.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٠.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢٢ ج ١ ص ١٣٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٩ ٩٠ وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٣٥ س ٣٢.

(٨) نفس المصدر السابق.

(٩) تهذيب الأحكام : ب ١١ تطهير المياه من النجاسة ح ٦٩٤ و ٦٩٥ ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٤١.

(١٠) لم نعثر على ما حكاه عنه الشارح في مراسمه ولعلّه في غير هذا الكتاب مع انّ الّذي في مراسمه هو الحكم بالنجاسة لا بالتعبّد بالنزح كما حكاه عنه الشارح. راجع المراسم ص ٣٤. ثمّ إنّ الظاهر أنّ الأصحّ في عبارة المتن هو : وعن الشيخ وأبي يعلى ، لأنّه إن كانت العبارة : وعن الشيخ ، فمفادها أنّ الإيراد واقع عليه بأنّ الحكم بالتعبد والحال أنّ الشيخ نفسه اختار الحكم بالتعبدّ في الاستبصار والتهذيب.

٤٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

التعبّد. وهو لازم للمصنّف في «المنتهى (١)» لأنّه حكم بوجوب النزح تعبّداً في النجاسات فضلاً عن غيرها. ونسبه في «المدارك (٢)» إلى جماعة وفي «الروض (٣)» إلى بعض المتأخّرين.

وموضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عينيّة كما في «السرائر (٤) والإرشاد (٥) والموجز (٦) وجامع المقاصد (٧) والروضة (٨) والمسالك (٩)» وغيرها (١٠).

وفي «الذخيرة (١١)» تعميم الحكم في التلويث وغيره ، لأنّ الغالب عدم خلوّ بدن الجنب عن النّجاسة. وفي «المنتهى (١٢)» أنّ النزح يجوز أن يكون لتلّوثه بالمنيّ ولمّا لم يقم دليل على المنيّ يمكن أن يكون السبع مقدّراً له.

وفي «المدارك (١٣)» بعد ذكر الأخبار : أنّ العمل بها مشكل ، فتحمل إمّا على تلوّث بدن الجنب أو على التقيّة ، لموافقتها بعض العامّة أو دفع النفرة. قال : وهذا أقرب.

وصرّح في «المقتصر (١٤) والموجز (١٥)» باختصاص ذلك بالناوي للغسل. وهو

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٩٠.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٨.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٤ س ٦.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة النظر الخامس ج ١ ص ٢٣٧.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.

(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٠.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.

(١٠) منهم : رياض المسائل : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٦٢ ومجمع الفائدة والبرهان كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٧٣.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٢٨.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٩.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩١.

(١٤) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٤١.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

٤٩٢

ولخروج الكلب منها حيّاً

______________________________________________________

ظاهر «الروض (١) والمسالك (٢)» ونسبه في «كشف الالتباس (٣)» إلى المحقّق والعلّامة.

واحتمل في «جامع المقاصد (٤) والروضة (٥)» اختصاص ذلك بغسل الجنابة.

وفي «الذكرى» إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهوريّة فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة وإن قلنا بالتعبّد فلا. وفيها أيضاً : لو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة للاتّحاد في العلة ، أمّا القطرات فمعفوّ عنها كالعفو عن الإناء الّذي يغتسل فيه الجنب (٦).

وفي ارتفاع الحدث به قولان : القول بالعدم للشيخين (٧) استناداً إلى رواية منصور (٨). ووافقهما على ذلك الشهيد في «البيان (٩)» والكركي (١٠) ، والقول بالارتفاع للمصنّف في «النهاية (١١) والمنتهى (١٢)».

وقد سلف ما له دخل في المقام.

قوله قدس‌سره : (ولخروج الكلب منها حيّاً) كما في كتب الشيخ (١٣)

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٤ س ١٠.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤ و ١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٠ و ٢٧٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٠.

(٧) المقنعة : ب ١١ تطهير المياه من النجاسات ص ٦٧. والمبسوط : باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢٢ ج ١ ص ١٣٠.

(٩) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦١.

(١٢) لم نعثر عليه في منتهى المطلب نعم قاله في المختلف : ج ١ ص ٢٢١.

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١. والنهاية : كتاب الطهارة =

٤٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمحقّق (١) والمصنّف (٢) والشهيدين (٣) وغيرهم (٤).

وهو المشهور كما في «الذكرى (٥) وكشف الالتباس (٦) والروض (٧) والدلائل والذخيرة (٨) وشرح الفاضل (٩)».

وفي «السرائر (١٠)» نزح أربعين ، لعدم الاعتماد على دليل السبع ، ودليل الاكتفاء بالأربعين في خروجه ميّتاً يتمشّى في الخروج حيّاً بطريق أولى ، فلا يلحق بغير المنصوص.

__________________

= في الآبار ج ١ ص ٢٠٨ ، والاستبصار : كتاب الطهارة باب ٢٠ في أحكام البئر ج ١ ص ٣٨ ذيل ح ٧.

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧١. والمختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣ وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٧ وتبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٣ ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٧ ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥٩. وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٣٧ وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ٢٦ ص ٢٧١. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٩٠. وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٥ س ٢.

(٣) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٥ واللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة ص ٢. وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام البئر ص ١١ س ٩. وروض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٤ س ٢٢. والدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في تطهير البئر ج ١ ص ١٢٠ والروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧٢.

(٤) منهم : المهذّب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٢٢.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام البئر ص ١١ س ٩.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٤ س ٢٣.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٤٤.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٩ س ١٤.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٦ ٧٧.

٤٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وأورد عليه في «المختلف (١)» منع الأولويّة ، فإنّ الأحكام الشرعيّة تتبع الاسم ، فإنّه وجب في الفأرة مع التفسّخ والتقطّع سبع وفي البعرة منها نزح الجميع ، لعدم النصّ ، انتهى.

وفي «الذكرى (٢)» عن البصرويّ نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيّين.

وفي «المدارك (٣) والذخيرة (٤)» أنّ العمل بخبر (٥) الدلاء وتنزيل الزيادة على الندب قريب ، انتهى.

وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيّد.

وفي «الذكرى (٦)» أنّ الصدوق الحق السنَّور.

والظاهر أنّ غرضه ميّت السنَّور. والّذي في «المقنع (٧)» روي (٨) : أنّ في السنَّور وعدّ معه أشياء سبع دلاء. ولم يذكره في «الهداية».

وألحق الشيخ (٩) والصدوق (١٠) أيضاً في ظاهره لأنّه أورد الرواية (١١) سام‌أبرص إذا تفسّخ.

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٩.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١٠ س ٣٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٢.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٤٦.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٤.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١١ و ١٢.

(٧) الّذي ورد في عبارة المقنع هو : فإن وقع كلب أو سنّور فانزح ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً وقد روي سبعة دلاء. فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة فاستق منها سبعة دلاء. انتهى موضع الحاجة. وإنّك ترى أنّه حكم بالثلاثين إلى الأربعين ، وإنّما حكى السبعة قيلاً وروايةً المشعر بعدم ارتضائه به. ثمّ لم يعدّ في عداد السنّور غير الكلب وإنّما عدّ الدجاجة والحمامة في الحكم بالسبعة الّذي ليس هو بحكم السنّور عنده فتدبّر وراجع المقنع : ص ١٠.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ج ١ ص ١٣٢.

(٩) تهذيب الاحكام : في تطهير المياه من النجاسات ج ١ ص ٢٤٥ ذيل حديث ٣٩.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ح ٣٢ ج ١ ص ٢١.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٨.

٤٩٥

وخمس لذَرْق جلّال الدجاج

______________________________________________________

[ما ينزح له خمس دلاء]

قوله قدّس الله روحه : (وخمس لذرق جلّال الدجاج) كما في «المقنعة (١) والكافي (٢) والمراسم (٣) والمهذّب (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) والتحرير (٧) والبيان (٨)» وفي «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والوسيلة (١١) والجامع (١٢) والإصباح (١٣)» وكتب المصنّف (١٤) ما عدا «الكتاب والتحرير» وكتب الشهيد (١٥) ما عدا «البيان» إطلاق الدجاج.

وهذا الحكم مشهور كما في «الروض (١٦) والروضة (١٧)».

__________________

(١) المقنعة : ب ١١ تطهير المياه ص ٦٨.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي نعم نقله عنه في المختلف : ماء البئر ج ١ ص ٢١٥.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة ص ٣٦.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في طريق تطهيره ج ١ ص ١٤.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٥ س ٢.

(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٩.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.

(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٩٤. مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٤. تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٧. نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩ فيه : لذرق جلّال الدجاج.

إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٣٧. تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في المياه ص ٣.

(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٧ في الفروع ج ١ ص ١٢٠. ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١٢. اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة ص ٢.

(١٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٤ س ٢٦.

(١٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٣.

٤٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» : وقيّده الأكثر بالجلّال. ونقل الشهرة في «الحاشية الميسية والدلائل» في التقييد بالجلّالة.

وفي «المعتبر» بعد ذكر قول المطلقين والمقيّدين قال : وفي القولين إشكال أمّا الإطلاق فضعيف ، لأن ذَرق غير الجلّال طاهر فلا يوجب نزحاً ، وذَرق الجلّال نجس وتقديره بالخمس في محلّ المنع قائله مطالب بالدليل. قال أبو الصلاح : خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء. ويقرب عندي أن يكون داخلاً في قسم العذرة ينزح له عشر دلاء ، فإن ذاب فأربعون أو خمسون ، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المبخرة (٢) * انتهى ما في المعتبر (٣).

وفيه نظر ، لأنّ إطلاق العذرة على خرء الحيوان محلّ تأمّل كما مرَّ.

وفي «الروض (٤)» وجه الإطلاق ظاهر عند الشيخ ، لنجاسة ذَرْقه عنده مطلقاً.

__________________

(*) (المنجبر خ ل) (المتحره خ ل) (المتجره خ ل).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٧.

(٢) العذرة المبجّرة بالباء والجيم المشدد المفتوحين ، هو ما ارتفع ونفخ على ما في المجمع وغيره. وقرئ بالباء والخاء المشدد المفتوحين ، ومعناها العذرة الرطبة الّتي قرب إخراجها من البطن ويمكن أن تكون نجرة بالنون ثمّ الجيم المفتوحين وهو ما يسمع منها حس عند هبوب الريح أي ما يبس وجفّ بحيث خلى جوفها ويحركّها الريح. والأوفق بظاهر الفتاوى والنصوص هو الأخير ففي خبر كردويه عن أبي الحسن عليه‌السلام في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب قال : ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت منجرة. (الوسائل : ج ١ ص ١٤٠) وظاهره بقرينة الجملة الأخيرة المتّصلة بحرف إن الوصلية يدلّ على أنّ المراد هو نزح ثلاثين وإن كانت العذرة يابسة بحيث صارت خفيفة تحرّكها الرياح فضلاً عمّا إذا كانت رطبة قريب التغوط والخروج من البطن.

وعلى كل حال إرجاع ضمير «كانت» إلى البئر لا يخلو عن ضعف سيّما إذا قلنا بأنّ الكلمة هي المبخّرة وفسّرناه بما إذا انتنّت البئر كما عن بعض فإنّ من المقطوع به أنّه إذا انتنّت البئر يجب النزح إلى أن ترتفع النتانة فتأمّل اللهمّ إلّا أن يراد بالنتانة من غير النجاسة وهو أيضاً لا يغني لأنّ النتانة من غير النجاسة لا يوجب شيئاً مع أنّه يمكن القول أيضاً بلزوم النزح إلى أن تطيب كما قيل.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٦.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٤ س ٢٧ ٢٨ وص ١٥٥ س ٣.

٤٩٧

وثلاث للفأرة

______________________________________________________

وفيه (١) وفي «الروضة (٢)» أنّه بعد التنجيس يجب يقين الطهارة وإنّما يحصل بالخمس ، للإجماع على عدم الزائد ، وفي الأخيرة : إن تمّ الإجماع (٣) ، انتهى. فتأمّل.

وفي «المختلف (٤) والمنتهى (٥)» لم يصل إلينا حديث يتعلّق بالنزح له.

وفي «جامع المقاصد (٦)» يمكن أن يقال إنّ التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.

وفي «المدارك (٧)» لو اكتفي بمسمّى الدلاء لصحيحة ابن بزيع (٨) كان حسناً.

وفي «الدلائل» يمكن الاستناد إلى صحيح أبي اسامة (٩) الدالّ على إجزاء الخمس في موت الدجاجة ، ففي الذَرْق أولى.

وقال الفاضل (١٠) الأقوى * إلحاقه بما لا نصّ فيه.

[ما ينزح له ثلاث دلاء]

قوله قدس‌سره : (وثلاث للفأرة) هذا صرّح به الشيخ (١١)

__________________

(*) الأولى خ ل.

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٤ س ٢٧ ٢٨ وص ١٥٥ س ٣.

(٢ و ٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٣.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٥.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٩٤.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢١ ج ١ ص ١٣٠.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٥.

(١٠) المذكور في كشف اللثام كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩ س ٢٠ انه قال : فهو مما لا نصّ فيه. وليس منه مجرد تقوية هذا القول بل اختاره بنحو قاطع.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.

٤٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وأبو المكارم (١) وأبو يعلى (٢) وأبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة (٣) والمحقّق (٤) والعجلي (٥) وأبو العباس (٦) والشهيد (٧) وغيرهم (٨) كما مرَّ.

وفي «الغنية (٩)» الإجماع عليه. وهو المشهور كما في «الدلائل وشرح الفاضل (١٠)».

وقد علمت أنّ السيد قال : في الفأرة سبع دلاء وقد روي : ثلاث (١١) ، ولم يفصل ، وأنّ الصدوقين (١٢) أوجبا لها دلواً واحداً إلحاقاً بالعصفور.

وفي «المختلف (١٣)» لا أعرف حجّتهما ولعلّهما استندا إلى فحوى موثّقة عمّار (١٤) في العصفور.

وفي «الدلائل» لا يبعد حمل رواية الثلاث على خروج الفأرة حيّة والسبع على التفسّخ والخمس على عدمه.

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٤.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة ص ٣٦.

(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في طريق تطهير البئر ج ١ ص ١٤.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨٣.

(٦) المقتصر : كتاب الطهارة في المياه ص ٣٨.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١٣.

(٨) منهم : مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٢. وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٤ و ١٦.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٢ ٣٣.

(١١) راجع ص ٤٨٢ مفتاح الكرامة الهامش : ٩ والخبر في الوسائل : ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٧.

(١٢) المقنع : كتاب الطهارة ص ١٠ ونقله عن ابن بابويه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٣.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٥.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ج ١ ص ١٣٧.

٤٩٩

والحيّة

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحيّة) إجماعاً كما في «الغنية (١)» ولا خلاف في ذلك تفسّخت أو لا ، كما في «السرائر (٢)» وهو المشهور كما في «المختلف (٣) والذكرى (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والذخيرة (٧)».

ونسبه في «الدلائل» إلى الشيخين والتقي وسلّار والقاضي والعجلي.

وفي «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) والروض (١٠) والروضة (١١)» أنّ المأخذ ضعيف.

وفي «المعتبر» الاستناد في هذا الحكم إلى رواية الحلبي عن الصّادق عليه‌السلام : «إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء (١٢)» قال : وينزل على

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٥ ١٦.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨٣.

(٣) ليس فيه دعوى شهرة على المسألة وإنّما الّذي فيه هو قوله : قال الشيخان ينزح للحيّة ثلاثة دلاء وهو قول أبي الصلاح وسلار وابن البرّاج وإبن إدريس ، وقال علي بن بابويه ينزح منها سبع دلاء ثمّ قال : احتجّ الأكثرون برواية .. فعبارته مشعرة بأنّ الحكم المذكور هو مختار الأكثر لا المشهور. راجع المختلف : ج ١ ص ٢١٣.

(٤ و ٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١٣.

(٥ و ١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٥ س ٦.

(٦ و ١١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٤.

(٧) قال في الذخيرة بعد عبارة الإرشاد بقوله ثلاث للحيّة : ذهب إليه الأكثر ثمّ قال بعد أسطر : وحكى في المعالم عن رسالة علي بن بابويه «نزح دلاء للحيّة» : ويمكن تنزيله على المشهور انتهى. والظاهر أنّ مراده ما ذكره من الأكثر فلا يمكن الاعتماد عليه بعنوان أنّه المشهور فتأمّل وراجع الذخيرة : كتاب الطهارة ص ١٣٦ س ٢١.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ج ١ ص ١٣٢ المذكور في الرواية هو قوله : «إذا سقط في البئر شي‌ء صغير». والمراد ظاهراً هو الحيوان الصغير لا كلّ شي‌ء صغير كما لا يخفى.

٥٠٠