مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز والسعي في الحاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم

______________________________________________________

ولم يذكر المصنّف رحمه‌الله مسّ المصحف لعدم رجحانه واستحبابه في نفسه. وتعرّض له في «النهاية (١)» فقال : ولمسّ المصحف لمناسبة التعظيم.

وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب كالوجوب كالرفع من وجه أرض طاهر أو مسح الغبار عنه لتعظيمه. وعبارة النهاية تحتمله.

وقد ذهب جماعة (٢) إلى استحبابه لنفسه. وكذا يستحبّ إذا نذره نيّة لا لفظاً ، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح.

قوله : (ولدخول المساجد) لم أجد في ذلك مخالفاً وقد صرّح به في كتب متعدّدة (٣). والحجّة بعد الإجماع المنقول في مواضع (٤) ، ما رواه الصدوق عن الصادق عليه‌السلام (٥) وخبر المجالس (٦).

قال قدّس الله تعالى روحه : (وزيارة المقابر). قال الفاضل : المراد مقابر المؤمنين كما في الجامع (٧) ولم أظفر لخصوصه بنصّ (٨).

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة ج ١ ص ٢٠ وما ورد فيه هو قوله : حمل المصحف لمناسبة التعظيم. والظاهر أنّ المراد من الحمل هو المسّ للملازمة بينهما غالباً.

(٢) منهم ابن حمزة في الوسيلة : الطهارة ص ٤٩ والشيخ في الاستبصار : ج ١ ص ١١٤ ، والعلّامة في المختلف : ج ١ ص ٣٦٥.

(٣) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٣ من الصلاة ج ١ ص ٤١ وروض الجنان : الطهارة ص ١٦ سطر ١١ وذخيرة المعاد : الطهارة في ما يستحب له الوضوء ص ٤ سطر ١.

(٤) منها روض الجنان في أقسام الوضوء ص ١٦ سطر ١٦.

(٥) وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٦٦ ب ١٠ من ابواب الوضوء نقلاً عن التهذيب : ج ١ ص ٢٦٣ ح ٦٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٦) الأمالي للشيخ الصدوق : مجلس ٥٧ ح ٨ ص ٣٥٩.

(٧) الجامع للشرائع : في الطهارة ص ٣٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٨ س ٢٣.

٤١

وذكر الحائض

______________________________________________________

قلت في «شرح النفلية (١)» للشهيد الثاني : وزيارة القبور خصوصاً قبور الأنبياء والصالحين. وفي الخبر تقييدها بقبور المؤمنين (٢). وهو صريح في وجود النصّ بذلك. وقال في «المدارك» : وورد بجميع ذلك روايات (٣) وقد نصّ على الحكم جماعة كثيرون (٤).

قوله قدّس الله روحه : (وذكر الحائض) نقل عليه الإجماع جماعة * والشهرة آخرون كما في «المختلف» (٥) وغيره (٦). والأخبار صريحة (٧) في ذلك. وفي «المختلف (٨)» نقل الخلاف عن علي بن بابويه وحكاه في «المدارك (٩) والذخيرة (١٠)» عنه وانه قال بالوجوب. وروى في «الفقيه» خبر عبد الله بن علي الحلبي أنّ الصادق عليه‌السلام قال : «إنّ نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كنّ إذا دخل وقت الصلاة يتوضّأن ثمّ

__________________

(*) كما في نهاية العلّامة وتحريره وغيرهما (١١) (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الفوائد المليّة : الطهارة في ما يستحبّ له الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٥٣١).

(٢) لم نعثر عليه. قال في مشارق الشموس : قد ذكروا أنّ به روايةً بمقابر المؤمنين ولم ارها راجع : ص ٧.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ما يستحبّ له الوضوء ج ١ ص ١٣.

(٤) منهم العلّامة في إرشاد الأذهان كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٠ ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٢٠ والسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يستحبّ له الوضوء ج ١ ص ١٢.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٢.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يستحبّ للحائض ص ٧٣ س ١١ والرياض : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٩٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب الحيض ج ٢ ص ٥٨٧.

(٨) مختلف الشيعة : في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٢.

(٩) مدارك الأحكام : غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٢.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ، في ما يستحبّ له الوضوء ص ٧٣ س ١١.

(١١) لم نعثر على نقل الاجماع فيهما ولا في غيرهما الّا في الخلاف : ج ١ ص ٢٣٢.

٤٢

والكون على الطهارة والتجديد

______________________________________________________

يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن الله تعالى» (١). ونقل عنه العمل بهذا الخبر. والمفيد عمل بهذا الخبر وفهم أنّ المراد بالمسجد مصلّاها. قال في «المقنعة» وينبغي للحائض أن تتوضّأ وتجلس ناحية من مصلّاها فتحمد الله تعالى (٢). وفي «مجمع الفوائد» يمكن إلحاق النفساء بها ، لأنّها حائض بالمعنى (٣).

قوله : (والكون على الطهارة) أظهر الوجوه في العبارة أنّه مبتدأ والخبر محذوف ، تقديره : مستحبّ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتجديد) قيّده في «التذكرة (٤) والمنتهى (٥)» بكونه للصلاة ، وزاد في «الذكرى (٦) والمفاتيح (٧)» فرضاً كان أو نفلاً وأطلق الأكثر (٨) كالمصنّف. ولعلّ من أطلق أراد التقييد.

وصرّح في «التذكرة (٩)» بعدم اشتراط فصل فعلي بصلاة وغيرها ، كما هو ظاهر الأكثر (١٠). وربّما ظهر أيضاً ذلك من الصدوق (١١) حيث حمل التثنية في الغسل

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ح ٢٠٦ ج ١ ص ١٠٠ ، ووسائل الشيعة : باب ٤٠ من أبواب الحيض ج ١ ح ١ ص ٥٨٧.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة ، ب ٧ ص ٥٥.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ، في أحكام الوضوء ج ١ ص ٧٧ س ١٣.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في البحث الثالث ص ٩٦ س ١٨.

(٧) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٣ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٤١.

(٨) منهم الشهيد في الدروس : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٦ والبحراني في الحدائق الناضرة في غايات الوضوء المستحبّة ج ٢ ص ١٤١ والعلّامة في تحرير الأحكام : الطهارة ج ١ ص ٤ س ١٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٢٠٤.

(١٠) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ، فيما يستحبّ الوضوء له ص ٤ والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة ، أنواع الطهارة ج ١ ص ٧٠.

(١١) من لا يحضره الفقيه : ب ٨ ذيل ح ٧ ج ١ ص ٢٦.

٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

على التجديد. وتردّد فيه في «الذكرى» (١) ثمّ قوّى ما في التذكرة ، لكنّه في الذكرى أنكر ما زاده في «التذكرة» (٢) من شرعيّته لسجود الشكر والتلاوة. وقال : في الطواف احتمال (٣).

واعتبر بعض المتأخّرين (٤) الفصل الزماني وفصّل آخرون (٥) بين من يحتمل صدور الحدث منه وبين غيره فيشترط فيه دون الأوّل.

واستظهر في «الذكرى (٦)» عدم جواز تعديد التجديد للصلاة الواحدة. وهو خلاف ظاهر الأكثر (٧) وظاهر الروايات (٨) ، بل ظاهرها عدم اعتبار شي‌ء من هذه القيود.

وقرّب المجلسي (٩) اعتباره في الغسل لحديث الطهور (١٠). والظاهر من الأصحاب (١١) اعتباره في خصوص الوضوء. ولو عمل بظاهر الخبر لدلّ على ثلاثة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في أفعال الوضوء ح ١ ص ٢٠٤.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة ص ٩٦ س ٢٤.

(٤) نقل عنهم في الجواهر : ج ١ ص ١٨.

(٥) منهم المجلسي في البحار : باب ٣١ في اسباغ الوضوء ج ٨٠ ص ٣٠٦.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٩٦ س ٢٢.

(٧) ذخيرة المعاد : ص ٤ ، جواهر الكلام : ج ١ ص ١٨ وكشف اللثام : ج ١ ص ٨.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٢٦٣.

(٩) بحار الأنوار : ج ٨٠ ص ٣٠٧ حيث قال : ثم اعلم أنّ الذي ذكره الأكثر : استحباب الوضوء بعد الوضوء ولم يتعرّضوا للوضوء بعد الغسل كغسل الجنابة ... والظاهر من العبارة كما ترى هو عدم تقريب اعتبار الوضوء في الغسل بنحو مطلق ، بل شرط في الترك اتيان الصلاة بينهما ومع ذلك ظاهر قوله : لعلّ الاحتياط في الترك ، هو الاحتياط في ترك الوضوء مطلقاً.

(١٠) بحار الأنوار : ج ٨٠ ص ٣٠٣ ب ٤ من ابواب الوضوء ح ٧ نقلاً عن الخصال ووسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٦٥ ب ٨ من أبواب الوضوء ح ١٠ و ٣.

(١١) منهم الحدائق : كتاب الطهارة غايات الوضوء المستحبّة ج ٢ ص ١٤٦.

٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أشياء لا يقول بها أحد ؛ لأنّه يكون هناك وضوءان ، غسلان ، مختلفان ، فليس التجديد إلّا الوضوء بعد الوضوء.

ولا يبعد اعتبار كونه لعبادة لا لنفسه ، كما أنّ اشتراط كونه في مجلسين بعيد ، بل الظاهر أنّه لا بدّ من فصل في الجملة كما يشير إليه قوله عليه‌السلام : «من جدّد وضوءه» (١). الخ.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الوضوء ح ٧ ج ١ ص ٢٦٤.

٤٥

والغسل يجب لما يجب له الوضوء

______________________________________________________

[ما يجب له الغسل]

[هل يجب الغسل لنفسه أم لغيره؟]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والغسل يجب لما يجب له الوضوء) ظاهره أنّه لا يجب لنفسه وسيأتي له في مبحث الغسل من هذا الكتاب التوقّف في ذلك.

والحاصل أنّ الأصحاب المتأخّرين كما في «المنتهى (١) والمختلف (٢) ومجمع الفوائد (٣)» قد اختلفوا في المسألة وطال التشاجر بينهم والّذي وجدته أنّهم على أنحاء ثلاثة :

الأوّل : التوقّف والمتوقّف المصنّف في مبحث الغسل من «الكتاب (٤) والتذكرة (٥) ونهايته (٦)» وهو ظاهر الأردبيلي في آياته (٧) ومولانا المجلسي (٨) على ما نقل عنه.

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة ج ٢ ص ٢٥٦.

(٢) مختلف الشيعة : ج ١ ص ٣٢١.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة ، في المقصد الخامس ج ١ ص ٢٠٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء مسألة ٤٠ ج ١ ص ١٤٨.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، في الجنابة ج ١ ص ١٠٥.

(٧) زبدة البيان : كتاب الطهارة ، في التيمّم ص ١٨ و ١٩.

(٨) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب وجوب غسل الجنابة ، ج ٨١ ص ٣٩.

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والثاني : الوجوب للغير كما في «المبسوط (١)» على الظاهر «والسرائر (٢) والشرائع (٣) والمعتبر (٤) والمسائل العزّيّة (٥)» للمحقّق و «الذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) ومجمع الفوائد (٩) والمسالك (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢)» لأنّه حكم فيها أي في الروضة بأنّ الوضوء واجب للغير ويفهم منه إلحاق الغسل به ، فلتلحظ عبارته في مبحث الوضوء والغسل و «المفاتيح (١٣) والإثنى عشرية (١٤) وشرحها (١٥)» ونقله في «السرائر» عن مسائل خلاف المرتضى في «الجريدة» قال قال : غسل الجنابة طهارة بلا خلاف فلا يجب إلّا لأداء الفرائض. ونقله أيضاً عن المفيد في كتاب اصول الفقه. قال قال : فصلٌ : أكثر المتفقّهة إنّما أوجبوا تكرار الغسل بتكرار الجنابة لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علّة للغسل (١٦) الخ. وهذا يشير إلى أنّه كان

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة ، في وجوب النيّة ج ١ ص ١٩.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة ، أحكام الجنابة ، ج ١ ص ١٣٢.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.

(٤) المعتبر : الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٣٩.

(٥) المسائل العزّيّة (الرسائل التسع) : المسألة الرابعة ص ٩١.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة الفصل الثالث ص ٢٣ س ٢٦.

(٧) الدروس الشرعية : الطهارة ج ١ ص ٨٦.

(٨) البيان : الطهارة ص ٣.

(٩) لا يوجد لدينا.

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة ج ١ ص ٢.

(١١) روض الجنان : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥١.

(١٢) الروضة البهيّة : الطهارة ج ١ ص ٣٢١ وقال فيه في شرح قول الشهيد والاستباحة ، .. لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب ، لأنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به ، لا يكون إلّا واجباً وبدونه ينتفي ولم يفصّل في مبحث الغسل في المسألة إلّا بالإشارة إلى ما مرّ.

(١٣) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٥٢.

(١٤) الإثنى عشريّة : الطهارة في الغسل ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢)

(١٥) الأنوار القمرية في شرح الإثنى عشرية : الطهارة في غسل الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).

(١٦) السرائر : كتاب الطهارة ، في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣٣ ١٣٤.

٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

هناك خلاف في الجملة. ونقله بعض (١) عن «الدلائل وآيات أحكام الجواد (٢)» وظاهر «السرائر» دعوى إجماع المحقّقين من أصحابنا ومصنّفي كتب الاصول (٣) وكذا ظاهر «الذكرى» لأنّه نسبه إلى ظاهر الأصحاب (٤). وفي «المسائل العزّيّة» للمحقّق أنّ الذي عليه فتوى الأصحاب انّ الطهارة وجبت لكونها شرطاً في غيرها فوجوبها متوقّف على وجوب ذلك المشروط وضوءً كانت الطهارة أو غسلاً وأنّ إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كلّه تحكّم بارد (٥). وفي «البيان» أنّه تحكّم ظاهر (٦). وفي «مجمع الفوائد (٧)» بعد أن نسب الخلاف إلى المتأخّرين واختار الوجوب للغير واستدلّ بالآية الشريفة ما نصّه : ويشهد له إطباق الأصحاب على ذلك في باقي الطهارات وقطع النظر عن جميع النظائر بمجرّد الحجج المحتملة بعيد عن أنظار الفقهاء.

وظاهر هذه العبارة كصريح كلام المحقّق في العزّيّة : أنّ القدماء على ذلك. وهو الظاهر لعدّهم مسألة الغسل في مسألة الوضوء والتيمّم وسائر الشرائط.

ونسبه في «البيان (٨)» إلى الأكثر ومثله في «الروض (٩) والمسالك (١٠)» في أوّل الكتاب وفي مبحث الاستحاضة إلى الشهرة. وفي «الذخيرة» نسب الوجوب النفسي إلى بعض ما سنذكره والغيري إلى الباقين (١١). وفي «آيات الأردبيلي» قال :

__________________

(١) لم نعثر على ناقله.

(٢) مسالك الأفهام للكاظمي : كتاب الطهارة في بيان أسباب غسل الجنابة ج ١ ص ٦١.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٨.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة المستعمل له الوضوء والغسل ص ٢٣ س ٢٦.

(٥) المسائل العزّيّة (الرسائل التسع) المسألة الرابعة في غسل الجنابة ص ٩١.

(٦) البيان : كتاب الطهارة فيما تشرع له الوضوء والغسل ص ٣.

(٧) لا يوجد لدينا.

(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما تشرع له الوضوء والغسل ص ٣.

(٩) الروض : كتاب الطهارة فيما تشرع له الغسل ص ٥١ س ١٠.

(١٠) المسالك : كتاب الطهارة في الواجب من الغسل ج ١ ص ١٠ ، وفي أحكام المستحاضة ص ٧٤.

(١١) الذخيرة : كتاب الطهارة في أنّ غسل الجنابة واجب لنفسه ص ٥٣ س ٤٤.

٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«صرّحوا (١)» بلفظ الجماعة. وفي «شرح الرسالة الإثنى عشرية» هو مذهب الأكثر (٢). ونقل حكايتها عن «آيات الجواد (٣)».

الثالث : أنّه واجب لنفسه كما في «الوسيلة (٤) والمنتهى (٥) والمختلف (٦)» ونقله فيهما (٧) عن والده ، «والتحرير (٨) والإيضاح (٩) والمجمع (١٠) والكفاية (١١)» وظاهر «الذخيرة (١٢)». ونقله فيها (١٣) ، كالشهيد (١٤) عن الراوندي. ونُقل ذلك عن ابن شهرآشوب (١٥) ، ونُقل أيضاً عن السيّد المرتضى نَقَله عنه ابن شهرآشوب (١٦). وأنكره ابن ادريس ، قال : وحاشاه من ذلك (١٧).

قلت : في «الذريعة» ما يظهر منه صحّة النقل عنه. قال في معرض الردّ على من ادّعى تكرار الأمر المشروط بتكرّر الشرط حيث استدلّ الخصم بتكرّر بعض الأوامر لتكرّر شروطها ، فأجاب : بأنّها علل وليست شروطاً فهي بمنزلة الغسل

__________________

(١) زبدة البيان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٩.

(٢) الانوار القمرية : الطهارة في غسل الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).

(٣) مسالك الأفهام للكاظمي : كتاب الطهارة في بيان أسباب غسل الجنابة ج ١ ص ٦٢.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٤.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة خاتمة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٥٦.

(٦) المختلف : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢١.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة خاتمة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٥٦.

والمختلف : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢١.

(٨) التحرير : كتاب الطهارة المطلب الثالث في الغسل ج ١ ص ١٢ س ٢٩.

(٩) الإيضاح : كتاب الطهارة الفصل الثاني في أحكام الجنب ج ١ ص ٤٧.

(١٠) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في وجوب غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٦.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة النظر الثاني في الجنابة ص ٣ س ١٩.

(١٢ و ١٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في ترجيح أنّ الغسل واجب لنفسه ص ٥٥ س ٣٠ وص ٥٣ س ٤٤.

(١٤) الذكرى : كتاب الصلاة المستعمل له الوضوء والغسل ص ٢٣ س ٣١.

(١٥ و ١٦) متشابه القرآن : كتاب الطهارة باب فيما يحكم عليه الفقهاء في ذيل الآية «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» ج ٢ ص ١٦٠.

(١٧) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣٣.

٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

حيث وجب بتكرّر الجنابة لأنّها علّة فيه وموجبة له (١).

وتأوّله في «السرائر» بأنّه قال ذلك دافعاً للخصم وملزماً له بما يلتزم به من مذهبه ورادّاً عليه بما يعتقده من كون العلل لها أثر في الشرعيّات وليس ذلك مذهباً له (٢).

قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته : وتنزيل عبارته على أنّ المراد العلّيّة بعد دخول الوقت غير بعيد بعد ما سمعت من حقيقة مذهبه (٣).

ثمّ ما يجب له الوضوء ممّا ذكر هو الصلاة الواجبة ووجوب الغسل لها بديهيّ. وأمّا الطواف الواجب ففي «المفاتيح» أنّ وجوبه له من الضروريّات (٤). ونقل عليه الاجماع في «النهاية (٥)» للمصنّف و «الذخيرة (٦)» وحكي (٧) نقله عن «الدلائل».

وأمّا وجوبه للمسّ فقد نقل عليه الإجماع في «الروض (٨) وشرح الموجز (٩)» وفي «الذكرى (١٠)» إجماع علماء الإسلام إلّا داود. وفي «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢)» انّه

__________________

(١) الذريعة إلى اصول الشريعة : فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أوصفة هل يتكرّر بتكرارهما ج ١ ص ١١٢.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣٣.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٥٧ ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥١.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المقدّمة ج ١ ص ٢١.

(٦) الذخيرة : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ص ٥ س ٣٢.

(٧) لم نعثر على ناقله.

(٨) الروض : كتاب الطهارة فيما تشرع له الغسل ص ٤٩ س ٢٨.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ما يحرم على المجنب ص ٣٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) لم توجد هذه العبارة في ذكرى الشهيد رحمه‌الله ، نعم هي مذكورة في التذكرة قال في مسألة التاسع والستين : ويحرم عليه (الجنب) مسّ كتابة القرآن وعليه إجماع العلماء إلّا داود ، لقوله تعالى : لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . نعم في الذكرى بعد ذكر ما يجب له الوضوء وبعد قوله : والغسل يجب لما يجب له الوضوء ، قال : للإجماع. ويحتمل أنّ الرمز المُشار به إلى التذكرة (كره) اشتبه بالرمز المشار به إلى الذكرى (كرى) راجع التذكرة : كتاب الطهارة ، مسأله ٦٩ ج ١ ص ٢٣٨ والذكرى : كتاب الصلاة في المستعمل له الوضوء ص ٢٣.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٧.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٠.

٥٠

ولدخول المساجد

______________________________________________________

مما اتفق عليهِ علماء الإسلام. وفي «المختلف (١)» انّ أبا علي كرهه. ويجوز إرادة الحرمة كما في «الذكرى (٢)».

قوله قدس‌سره : (ولدخول المساجد) اختلفت عبارات الاصحاب في هذا الحكم والمآل واحد : ففي «الهداية (٣) والنافع (٤) والشرائع (٥)» في أوّل الكتاب «والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والوسيلة (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والمسالك (١١)» وغيرها (١٢) عبّر بالدخول وعبّر في «التذكرة (١٣) والمختلف (١٤) والمهذّب البارع (١٥) والمقتصر (١٦) وشرح الموجز (١٧)» بلفظ الاستيطان وعبّر في «الخلاف (١٨)» باللبث في

__________________

(١) المختلف : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٣.

(٢) الذكرى : كتاب الطهارة المقام الرابع في النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٣٧.

(٣) الهداية : كتاب الطهارة باب ١٦ غسل الجنابة ص ٢١.

(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص ٨.

(٥) الشرائع : كتاب الطهارة في الطهارة ج ١ ص ١١.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٨.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٣ وفيه : لا يجوز له اللبث.

(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ٥٥.

(٩) الذكرى : كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ص ٢٣.

(١٠) الدروس : كتاب الطهارة درس ٥ في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٦.

(١١) المسالك : كتاب الطهارة في الطهارة ج ١ ص ١٠.

(١٢) الإرشاد : كتاب الطهارة النظر الأوّل في أقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢٠.

(١٣) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام الجنب مسألة ٧٠ ج ١ ص ٢٣٨.

(١٤) المختلف : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٢.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١٤٢.

(١٦) المقتصر : كتاب الطهارة أحكام الجنب ص ٤٩.

(١٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة أحكام ما يحرم على الجنب ص ٣٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣). (١٨) ف

(١٨) الخلاف : كتاب الصلاة مكان المصلّي مسألة ٢٥٨ ج ١ ص ٥١٣.

٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

كتاب الصلاة في آخر مبحث مكان المصلي وكذا في «المنتهى (١) والنهاية (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) واللمعة (٥) والألفية (٦) والكفاية (٧)» وغيرها (٨) وفي «المقنعة (٩) والشرائع (١٠)» في أحكام الجنب «والسرائر (١١)» وهذا الكتاب عبّر بالجلوس. ومراد الجميع واحد وهو اللبث.

وسيجي‌ء جواز الاجتياز في غير المسجدين وغيره من أحكام الجنب.

وقد نقل على هذا الحكم الإجماع في «الخلاف (١٢)» في مبحث مكان المصلي «والغنية (١٣) والروض (١٤)» وفي «المنتهى (١٥)» نفي الخلاف عن غير أبي يعلى. وقريب منه ما في «كشف الرموز (١٦)» فإنّه قال : ما أعرف خلافاً إلّا من سلار. وقريب من ذلك ما في «المعتبر (١٧) والتحرير (١٨)» حيث نسب الخلاف إلى سلار

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة البحث الثالث في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٣.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الثاني في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٣.

(٣) التحرير : كتاب الطهارة المطلب الثاني في حكم الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٤.

(٤) الإرشاد : كتاب الطهارة المقصد الأوّل في الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.

(٥) اللمعة : كتاب الطهارة الفصل الثاني في الغسل ص ٢٠.

(٦) الألفية : الفصل الأوّل في المقدّمات الأوّل الطهارة ص ٤٢.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة النظر الثاني في الجنابة ص ٣ س ١٥.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة المطلب الثالث في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٣٩.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٦ في حكم الجنابة ص ٥١.

(١٠) الشرائع : كتاب الطهارة الأوّل في الجنابة ج ١ ص ٢٧.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(١٢) الخلاف : كتاب الصلاة في مكان المصلي مسألة ٢٥٨ ج ١ ص ٥١٤.

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في الجنابة ص ٤٨٨ س ٣.

(١٤) لم نعثر عليه.

(١٥) المنتهى : كتاب الطهارة البحث الثالث في أحكام الجنابة ج ٢ ص ٢٢٣.

(١٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة غسل الجنابة ج ١ ص ٧٣.

(١٧) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٨٨.

(١٨) التحرير : كتاب الطهارة المطلب الثاني في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٤.

٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

دون غيره. فتأمّل فيه. وفي «الحدائق (١)» الظاهر اتفاق الأصحاب على ذلك.

وقد نقلت الشهرة في عدة مواضع «كالمهذّب (٢) والمقتصر (٣) والتذكرة (٤) والمختلف (٥) وتخليص التلخيص والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨)» وغيرها (٩).

والمخالف انما هو سلار في «المراسم (١٠)» قال : والندب أن لا يقرب المساجد إلّا عابر سبيل. وكذا قال : في الحائض. وخالفه فيها أيضاً الأصحاب.

وفي «الفقيه (١١) والمقنع (١٢)» على ما نقل عنه : نفى البأس عن أشياء للجنب وعدّ منها نومه في المسجد.

وتأوّله بعضهم (١٣) على ما اذا احتمل الاحتلام. فتأمّل. لكنّه ليس ببعيد ، لأنّه في «الهداية» قال : ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلّا مجتازين (١٤). ونصّ في «الفقيه» قبيل ذلك على أنّه ليس للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلّا مجتازين (١٥). وعن «المقنع» في باب دخول المساجد على أن لا يأتياها قبل الغسل (١٦). فيحتمل أنّه يرى الكراهة كسلار.

__________________

(١) الحدائق : كتاب الطهارة في اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد ج ٣ ص ٥٠.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٤٢.

(٣) المقتصر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص ٤٩.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام الجنب مسألة ٧٠ ج ١ ص ٢٣٨.

(٥) المختلف : كتاب الطهارة غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٢.

(٦) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٠.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة فيما يحرم على الجنب ص ٥٢ س ٣٠.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة النظر الثاني في الجنابة ص ٣ س ١٥.

(٩) الرياض : كتاب الطهارة ما يحرم على الجنب ج ١ ص ٣١٣.

(١٠) المراسم : كتاب الطهارة ذكر غسل الجنابة ص ٤٢ و ٤٣.

(١١) الفقيه : كتاب الطهارة غسل الجنابة في ذيل حديث ١٩١ ج ١ ص ٨٧.

(١٢) المقنع : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ص ٤٥.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ٨٢ س ٣٩.

(١٤) الهداية : كتاب الطهارة باب ١٦ في غسل الجنابة ص ٢١.

(١٥) الفقيه : كتاب الطهارة غسل الجنابة في ذيل حديث ١٩١ ج ١ ص ٨٧.

(١٦) المقنع : أبواب الصلاة باب دخول المسجد ص ٢٧.

٥٣

وقراءة العزائم إن وجبا

______________________________________________________

وبعض العامّة (١) من يقول : اذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد.

ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في أطراف المسألة في أحكام الجنب وسيجي‌ء إن شاء الله في بحث الجنائز نقل الأقوال في أنّ ماسّ الميت هل يمنع قبل أن يغتسل من دخول المساجد وقراءة العزائم والصوم أم لا؟

قوله قدس‌سره : (وقراءة العزائم) لأنّه يحرم عليه قراءتها كما في «المقنعة (٢) والفقيه (٣) والهداية (٤)» للصدوق و «الوسيلة (٥) والانتصار (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠) والتذكرة (١١) والنهاية (١٢)» للمصنّف و «التحرير (١٣) والموجز (١٤) والشرائع (١٥) والنافع (١٦)» وسائر كتب الأصحاب (١٧) الّتي عثرت عليها

__________________

(١) المغني لابن قدامة : باب فرض الطهارة لبث الجنب في المسجد ج ١ ص ١٣٦.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢.

(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٦.

(٤) الهداية : باب غسل الجنابة ج ١ ص ٢٠.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص ٥٥.

(٦) الانتصار : كتاب الطهارة في قراءة القرآن للجنب ص ١٢١.

(٧) المبسوط : كتاب الطهارة ، في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٨) المراسم : كتاب الطهارة ذكر غسل الجنابة .. ص ٤٢.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ السطر الاخير.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة مسألة ٦٨ ج ١ ص ٢٣٥.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٠٢.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في أحكام الجنابة ص ٤٣.

(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.

(١٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الغسل ص ٨. (١٧) ف

(١٧) كالتنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٦ ورياض المسائل : كتاب الطهارة ما يحرم على الجنب ج ١ ص ٣١٢.

٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا من لم يتعرّض له.

والإجماع منقول في «الغنية (١) والسرائر (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والروض (٥) وشرح الموجز (٦)». وحكي نقله عن «الدلائل وأحكام الراوندي (٧)» وفي «المدارك (٨)» أنّ الأصحاب قاطعون بذلك ، ونقل فيه حكاية الإجماع عليه منهم. وفي «الكفاية (٩)» نفي الخلاف عنه.

والمراد «بالعزائم» السور الأربع لا نفس آية السجدة كما في «المقنعة (١٠) والمراسم (١١) والسرائر (١٢) والخلاف (١٣)» في مبحث الصلاة و «نهاية (١٤) المصنّف ومجمع الفوائد والروضة» (١٥) وغيرها (١٦) مما يأتي نقل الإجماع عنه.

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ، ص ٤٨٨ س ٣.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في أحكام الجنب مسألة ٦٨ ج ١ ص ٢٣٥.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل له ص ٢٣ س ٢٥.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦ س ١٦.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ما يحرم على الجنب ص ٣٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) فقه القرآن : كتاب الطهارة باب أحكام الطهارة ، ج ١ ص ٥٠.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٧.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص ٣ س ١٣.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في الغسل من الجنابة ص ٥٢.

(١١) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة ص ٤٢.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(١٣) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٧ ج ١ ص ١٠٠.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٠٢.

(١٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة ، في الغسل ج ١ ص ٩٢.

(١٦) كالروض : كتاب الطهارة في الغسل ص ١٦ س ١٢.

٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وأطلق في «الوسيلة (١)» وغيرها (٢). ومراد المطلق السور كما يعلم ذلك من مباحث الصلاة.

وقد اتّفق ما في «الفقيه (٣) والهداية (٤) والغنية (٥) والانتصار (٦)» على عبارة واحدة وهي هذه : إلّا العزائم الّتي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ. فقال في «الكفاية» إنّ الحكم في السور مشهور (٧) ومثله في «الذخيرة (٨)».

وقال الفاضل الهندي : يجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة (٩).

قلت لا ينبغي التأمّل في أنّ المطلق أراد السور ، لتصريح الجم الغفير بذلك كما عرفت ولنقل الإجماع على خصوص السور في «الخلاف (١٠)» في مبحث الصلاة «والسرائر (١١) والتذكرة (١٢)» بل فيها أنّه إجماع أهل البيت عليهم‌السلام و «المنتهى (١٣) والمعتبر (١٤)» لأنّه قال : عند أصحابنا و «الروض (١٥) والمدارك (١٦)». وحكي نقله عن

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(٢) كالمهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٤١.

(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٦.

(٤) الهداية : باب غسل الجنابة ج ١ ص ٢٠.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ السطر الاخير.

(٦) الانتصار : كتاب الطهارة ، قراءة القرآن للجنب ص ١٢١.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص ٣ س ١٤.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يحرم على الجنب ص ٥٢ س ٢٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الجُنب ج ١ ص ٨٣ س ٦.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٧٣ ج ١ ص ٤٢٥ ٤٢٦.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الجنب مسألة ٦٨ ج ١ ص ٢٣٥.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢١٥.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٧.

(١٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦ س ١٢.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٧.

٥٦

ولصوم الجنب مع تضييق الليل إلّا لفعله

______________________________________________________

«شَرح الموجز (١) والدلائل».

وصرّح في «الشرائع» بأنّه يحرم قراءة أبعاضها (٢) ويعطيه كلام «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمهذب (٥)» حتى البسملة إذا نواها كما في «الشرائع (٦)» بل لفظ بسم كما في «النهاية (٧)».

وأمّا مذاهب العامة فمذهب مالك (٨) : أنّه يجوز للجنب أن يقرأ الآية والآيتين وأبو حنيفة (٩) وأصحابه : يمنعون عليه قراءة القرآن إلّا أن يكون دون آية.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولصوم الجنب مع تضييق الليل إلّا لفعله). وجوب الغسل لصوم الجنب نقل الإجماع عليه في «الانتصار (١٠)» في الصوم و «الخلاف (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣) وكشف الرموز (١٤) والروض (١٥)

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ما يحرم على الجنب ص ٣٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٢٩.

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة باب الجنابة ج ١ ص ٣٤.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٠٢.

(٨ و ٩) المجموع : في مذاهب العلماء في قراءة الجنب ج ٢ ص ١٥٨.

(١٠) الانتصار : كتاب الصوم حكم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم ص ١٨٥ ١٨٦.

(١١) الخلاف : كتاب الصوم مسألة ١٥ ج ٢ ص ١٧٥ ١٧٦.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصوم ص ٥٠٩ س ١٢.

(١٣) السرائر : كتاب الصوم في ما يوجب القضاء .. ج ١ ص ٣٧٧.

(١٤) كشف الرموز : كتاب الصوم في أحكام الصوم ج ١ ص ٢٨٤.

(١٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ص ١٦ س ٢٥.

٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرح الإرشاد». ونسبه إلى علمائنا في «التذكرة (١) والمنتهى (٢)» وإلى الأصحاب في «مجمع الفوائد» ونفى عنه الخلاف في شرح الفاضل (٣) ونسبه المولى الأردبيلي في آياته (٤) إلى الأكثر وكذا صاحب «المدارك (٥)» وفي «المفاتيح (٦) والكفاية (٧) والذخيرة (٨)» إلى المشهور وكذا «آيات الجواد (٩) والدلائل وملاذ الأخيار (١٠) وشرح التهذيب» على ما نقل. ونسبه في «الشرائع (١١) والنافع (١٢)» إلى الأشهر ونقل عن المحقق أنّه قال : إنّه رأي علمائنا إلّا شاذّاً (١٣). ونسبه في «الذخيرة (١٤)» إلى جمهور المتأخّرين.

وهو مذهب الشيخين (١٥) وعلي بن بابويه (١٦) وأبي يعلى (١٧) وأبي علي (١٨) وابن

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٥٨ س ١.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصوم المسألة الحادية عشر ج ٢ ص ٥٦٦.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أنواعها ج ١ ص ٩ س ٢٢.

(٤) زبدة البيان : كتاب الصوم ص ١٧٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج ١ ص ١٧.

(٦) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ ج ١ ص ٥٢.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص ٤٦ س ٥.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥ السطر الاخير.

(٩) الّذي ورد في آيات الأحكام للجواد المطبوع ج ١ ص ٣٤٥ هو نسبة القول المزبور إلى الأكثر ثمّ حكاية دعوى الإجماع من الفرقة المحقّة عن جماعة من علمائنا فراجع.

(١٠) ملاذ الأخيار : كتاب الصوم في كفارة اعتماد الإفطار ج ٦ ص ٥٤٨.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ١٨٩.

(١٢) مختصر النافع : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ص ٦٦.

(١٣) المعتبر : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ٢ ص ٦٥٥.

(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم فيما يمسك عنه ص ٤٩٧ س ٣.

(١٥) المقنعة : كتاب الصوم باب ١٩ ما يفسد الصوم ص ٣٤٥ والنهاية : كتاب الصوم ج ١ ص ٣٩٦.

(١٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه ج ٣ ص ٤٠٦.

(١٧) المراسم : كتاب الصوم في أحكام الافطار ص ٩٨.

(١٨) نقله عنه في المختلف : كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه ج ٣ ص ٤٠٦.

٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أبي عقيل (١) على ما نقل عنهما والمحقّق الثاني (٢) والشهيدين (٣) وأبي العباس (٤) وغيرهم (٥).

ونسبه في «المقتصر (٦)» إلى الصدوق.

ولعلّه أراد علياً لا محمداً أو محمداً في غير المقنع.

وتردّد في «الكفاية (٧)». وخالف الصدوق في «المقنع (٨)» على ما نقل فلم يوجبه. وتبعه الأردبيلي في «آيات أحكامه (٩) ومجمعه (١٠)» ولا ثالث لهما فيما أجد إلّا ما نقل عن مير محمد باقر الداماد (١١).

فقد تحصّل أنّ الإجماع منقول عليه على الظاهر في اثني عشر موضعاً.

وأطبق علماء العامّة على خلاف ما عليه أصحابنا إلّا أبا هريرة وطاووساً وسالمَ بن عبد الله والحسن البصري وعروة والحسن بن صالح بن حي والنخعي في الفرض خاصّة (١٢) ونقل في «الخلاف» عن أبي هريرة أنّه قال : من أصبح جنباً فلا

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : فيما يجب الامساك عنه ج ٣ ص ٤٠٧.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الصوم في الإمساك ج ٣ ص ٦٢.

(٣) الدروس : الصوم ج ١ ص ٢٧١ ومسالك الأفهام : الصوم ج ١ ص ٧١ س ٧.

(٤) المهذّب البارع : الصوم ج ٢ ص ٢٧.

(٥) رياض المسائل : كتاب الصّوم / المفطرات ج ٥ ص ٣١٦.

(٦) المقتصر : الصوم ص ١١٤.

(٧) كفاية الأحكام : الصوم ص ٤٦ س ٨.

(٨) المقنع : الصوم باب ما يفطر الصائم ص ١٨٩.

(٩ و ١٠) زبدة البيان : الصوم ص ١٧٤ ومجمع الفائدة : الصوم ج ٥ ص ٣٥.

(١١) شارع النجاة (اثنا عشرية) : الصوم ص ٤٨.

(١٢) ما ذكره في الشرح موافق لما حكى عنهم في التذكرة ولكن المحكي عنهم في غير التذكرة مختلف ، فقال في الخلاف : إنّه روي عن ابي هريرة أنّه قال : من أصبح جُنباً فلا صوم له ما أنا قلته ، قال محمد وربّ الكعبة. وقال في المغني لابن قدامة : إن ابا هريرة كان يقول : لا صوم له ويروي ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم رجع عنه ، وقال سعيد بن المسيّب : رجع ابو هريرة عن فتياه. وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله انّهما قالا : يتمّ صومه ويقضي و.. راجع الخلاف : الصوم ج ٢ ص ١٧٤ والمغني : ج ٣ ص ٧٥ والتذكرة : ج ١ ص ٢٥٨ (رحلي).

٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

صوم له ، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة (١).

والحكم جار في جميع أقسام الصوم ، لأنّه في «المنتهى (٢)» نسب التعميم في الصوم إلى الأصحاب وفي «المبسوط (٣)» بعد أن ذكر أمر القضاء مع عدمه ، ذكر حكم النذر المعين وأنّه مثله. قال في «مصابيح الظلام (٤)» وعليه تنطبق الإجماعات والشهرة والأقوال ، لأنّهم ذكروا ذلك فيما يلزم الصائم اجتنابه وأنّه من شرائط الصوم بعد عدّهم الأكل والشرب ونظائرهما. قال : وحبيب الخثعمي الّذي روى جوازه في التطوع هو الّذي روى جواز ذلك في شهر رمضان انتهى. وفي «المفاتيح (٥)» انّ ظاهر الأكثر التعميم وفي «التذكرة (٦)» جعل الحسن بن صالح مخالفاً ، لأنّه خصّه بالفرض.

ولم أجد في علمائنا المتقدّمين من خالف في ذلك أو تردّد سوى المحقّق في «المعتبر (٧)» قال : ولقائل أن يخصّ الحكم برمضان دون غيره. وفي «المنتهى (٨)» تردّد من جهة تعميم الأصحاب والاقتصار على مضامين الأخبار. وفي «المدارك (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١) والمفاتيح (١٢)» استظهار إلحاق قضاء رمضان

__________________

(١) الخلاف : الصوم ج ٢ ص ١٧٤.

(٢) منتهى المطلب : الصوم ج ٢ ص ٥٦٦ السطر الاخير و ٥٦٧ السطر الأوّل.

(٣) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٧١.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة مفتاح ٥٧ ما يجب له الغسل ج ١ ص ٣٤٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٥٨ س ١.

(٧) المعتبر : كتاب الصوم ج ٢ ص ٦٥٦.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصوم في الفروع ج ٢ ص ٥٦٦ السطر الاخير.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ٦ ص ٥٦.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص ٤٦ س ٩.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ص ٤٩٨ س ٦.

(١٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥٢.

٦٠