مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

أمّا لو غسل ثوبه به فإنّه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا

______________________________________________________

وفي «النهاية (١) والمبسوط (٢)» القصر على بقاء الوقت إذا لم يسبق العلم ، أمّا مع السبق فيلزم القضاء خارج الوقت أيضاً. وهو المنقول عن القاضي (٣).

وعن الكاتب أبي علي (٤) : قصر وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه.

قال الاستاذ (٥) : مبنى الخلاف بين الشيخ وأبي علي على أنّ النسيان يعدّ تفريطاً أو لا؟ ومبنى أصل المسألة على أنّ الطهارة في هذه الصورة شرط وجودي أو علمي؟ يؤيّد الأوّل أنّه تجب إعادة الطهارة لما يستقبل ومع بقاء الوقت في بعض الوجوه ويؤيّد عدم القضاء أنّه فرض مستأنف لا دليل عليه وأنّه قد أتى بما أمر به ظاهراً.

[فيما لو صلّى بالنجاسة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا لو غسل ثوبه فإنّه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقاً) في الوقت وخارجه كما في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والخلاف (٨) وشرح الجمل (٩)» للقاضي على ما نقل «والوسيلة (١٠) والغنية (١١) والسرائر (١٢)

__________________

(١) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١٠.

(٢ و ٧) المبسوط : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٣.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة الماء النجس ج ١ ص ٢٧.

(٤) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة حكم استعمال الماء النجس ج ١ ص ٢٤٣.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١٠.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢١ ج ١ ص ٤٧٩.

(٩) عبارته تشمل الإطلاق بالإطلاق لا بالتصريح. راجع شرح الجمل : ص ٩٩ ١٠١.

(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان من ترك فعلاً من الصلاة ص ٩٨.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في القواطع ص ٥٠٣.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٨.

٥٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والمهذّب (٧) والموجز (٨) والتنقيح (٩) وكشف الالتباس (١٠) وجامع المقاصد (١١) والروض (١٢) والذخيرة (١٣) والدلائل» وغيرها (١٤) وظاهر «الفقيه (١٥) والمقنع (١٦)

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم استعمال الماء النجس ج ١ ص ٢٤٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة المسألة ١٣٠ ج ٢ ص ٤٩٠.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة حكم الماء النجس ج ١ ص ٢٤٦.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الخاتمة ص ١٣.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة الدرس ١٨ ج ١ ص ١٢٣.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الماء النجس ص ٤٦.

(٧) المهذّب : كتاب الطهارة الماء النجس ج ١ ص ٢٧.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٦٢.

(٩) التنقيح الرائع : ج ١ ص ١٥٢.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٨ السطر الأخير.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٠.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٨ ١٦٩.

(١٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٧ ١٦٨.

(١٤) رياض المسائل : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٩٦.

(١٥) من لا يحضره الفقيه : ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ١١.

(١٦) لا يوافق ما في المقنع محكيه في الشرح فإنّه قال في ص ١٣ عنه أولاً : وإن نسيت أن تستنجي بالماء وقد تمسّحت بثلاثة أحجار حتّى صلّيت ثمّ ذكرت وأنت في وقتها فأعد الوضوء والصلاة وإن كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك فتوضّأ لما تستقبل من الصلاة. ثمّ قال ثانياً : وإن بلت فأصاب فخذك نقطة من بولك ، فصلّيت ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة انتهى. وهذه العبارة كما ترى تفترق عن محكيه في أمرين : الأوّل : إنّ كلامه هذا في محلّ الاستنجاء الملوّث بالغائط والبحث في المقام هو الثوب المغسول بالماء المتنجس. الثاني : إنّ المدّعى هو إطلاق كلامه بالنسبة إلى خارج الوقت وداخله والحال أنّ كلامه صريح في الفرق بينهما بإجزاء صلاته في خارج الوقت وعدمه في داخله. وكلامه الثاني أيضاً يفترق عن محلّ البحث بأنّه في تنجّس البدن ومحلّ البحث في الثوب ، ثمّ لو كان المراد من الكلامين هو تلوّث البدن الّذي منه محلّ الاستنجاء في البدن فالكلامان متعارضان وإن كان المراد من الكلام الأوّل هو تلوّث محلّ الغائط فالغرض هو تطهيره =

٥٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمقنعة (١) وجمل العلم والعمل (٢) والجمل والعقود (٣)» على ما نقل.

وفي «الغنية (٤) والسرائر (٥)» الإجماع عليه ، وربما نقل حكايته عن ظاهر «شرح القاضي (٦)».

وهو المشهور أو مذهب الأكثر كما في «المعتبر (٧) وكشف الالتباس (٨) والروض (٩) والذخيرة (١٠) والدلائل» وفي «الشرائع (١١) والنافع (١٢)» أنّه أشهر رواية.

وفي «كشف الرموز (١٣)» نسبه إلى الشيخ والمفيد وعلم الهدى وأتباعهم. وفي «التنقيح (١٤)» أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم وعليه الفتوى.

وذهب في «الاستبصار (١٥) والتحرير (١٦) والإرشاد (١٧) والتلخيص (١٨) والتبصرة (١٩)

__________________

بالأحجار بالشرائط المذكورة في محلّها فلا يجب معه الإعادة ولا القضاء فتدبّر جدّاً.

(١) المقنعة : كتاب الطهارة تطهير المياه ص ٦٦.

(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الصلاة المجموعة الثالثة ص ٢٨.

(٣) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو ص ٧٦.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في القواطع ص ٥٠٣.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٩.

(٦) شرح جمل العلم والعمل : في كيفيّة أعمال الصلاة ص ١٠١.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤٢.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٨ السطر الأخير.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٨ س ٢٢.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٨ س ٨.

(١١) لم نجد المحكي في الشرح في الشرائع وفي دلالة عبارة النافع على تمام ما في محكيه تأمّل ، راجع المختصر النافع ص ١٩.

(١٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٩.

(١٣) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١١٣.

(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٥٢.

(١٥) الاستبصار : باب ١٠٩ من أبواب تطهير الثياب والبدن ج ١ ص ١٨٤.

(١٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥ س ٢٧.

(١٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في النظر السادس ج ١ ص ٢٤٠.

(١٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٧٤. =

٥٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمجمع (١)» للأردبيلي إلى اختصاص الإعادة بالوقت ونفى عنه البأس في «المنتهى (٢)» وعدّه في «التذكرة (٣)» قولاً مشهوراً بين العلماء.

وفي «المعتبر (٤)» استحسان عدم الإعادة مطلقاً لو لا أنّ القول الأوّل أكثر والرواية به أشهر. وحكاه في «التذكرة (٥)» عن الشيخ في بعض أقواله. وأختاره صاحب «المدارك (٦)».

ويدلّ عليه ما ورد في صحيح (٧) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام في باب الاستنجاء : «إنّ ناسي الاستنجاء إن ذكر بعد الفراغ أجزأ» ومثلها موثقة (٨) علي بن عمّار (موثقة ابن عمار خ ل) وحسنة المثنى (٩). هذا في الناسي.

وأمّا العامد ففي «الخلاف (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)

__________________

(١٩) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة الباب الخامس ص ١٧.

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٤٤.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ س ٢٤.

(٣ و ٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٠ ـ ٤٩١.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤١ ٤٤٢.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٤٨.

(٧) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤ ج ١ ص ٢٢٤.

(٨) رواه في الوسائل ج ١ ص ٢٢٤ ح ٣ والتهذيب ج ١ ص ٤٥ ح ٦٦ عن عمّار بن موسى فمنه يظهر أنّ علي بن عمّار أو ابن عمار الظاهر في معاوية بن عمار غلط واشتباه.

(٩) الاستبصار : ج ١ ح ١٦٣ ص ٥٦.

(١٠) لم نر تعرّض لهذا الفرض في الخلاف ، نعم قال في مسألة ٢٢١ بعد بيان الأقوال : ومنهم من قال : إن كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كلّ حال وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. وهذا الّذي اخترناه في كتاب النهاية وبه تشهد الروايات انتهى. وقوله : على كلّ حال ، وإن يشمل باللفظ ما إذا بقي العلم السابق على ما هو عليه وما إذا ذهب بالنسيان إلّا أنّ ظاهره أنّ المراد هو الإعادة في خارج الوقت وداخله ، فلا ظهور في عبارته لوجوب الإعادة والقضاء على من دخل في الصلاة عامداً كما هو مورد البحث نعم كلامه في النهاية ظاهر في ذلك. راجع النهاية ج ١ ص ٢٦٦.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤١.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢ س ٣٤. =

٥٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) وكشف الالتباس (٢) والروض (٣) ومجمع الفوائد» الإجماع في لزوم إعادة العامد. وفي «التذكرة (٤)» الإجماع ممّن شرط الطهارة.

وظاهر إطلاق الإجماعات والأخبار عدم الفرق بين الجاهل والعالم ، بل الظاهر انعقاد إجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم العالم به في مثل هذه الأحكام كما قال الاستاذ (٥). ومناقشة المولى المقدّس الأردبيلي (٦) وصاحب «المدارك (٧)» : بعدم تقصير الجاهل فلا يلحقه شي‌ء ، مردودة بثبوت التقصير ، لأنّه وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بامور ، فهو بعقله مكلّف بالفحص ، إلى آخر ما ذكروه. ثمّ إنّهم منعوا عليه الملازمة فتدبّر.

وذهبت طائفة من العامّة إلى أنّ الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة ، روي ذلك عن ابن عباس (٨) وابن مسعود (٩) وسعيد بن جبير (١٠) وابن مخلّد (١١). أمّا ابن عباس فقال : ليس على الثوب جنابة ، وابن مسعود نحر جزوراً فأصابه من فرثه ودمه فصلّى ولم يغسله ، وابن جبير سئل عمن صلّى وفي ثوبه أذى؟ فقال : اقرأ عليّ الآية الّتي فيها غسل الثياب.

__________________

= (١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في حكم الماء النجس ج ١ ص ٢٤٦.

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ س ١٣.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٧٨ السطور الأخيرة (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٨ س ١٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة مسألة ١٣٠ ج ٢ ص ٤٩٠.

(٥) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٨٢ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الصلاة مع النجس ج ١ ص ٣٤٢.

(٧) ظاهر ما حكاه عن المدارك أنّه ناقش في إلحاق الجاهل بالعامد مطلقاً سواء في الإعادة والقضاء والحال أنّ عبارته في المدارك تدلّ على المناقشة في إلحاقه به في القضاء والعقاب فقط ، راجع المدارك ج ٢ ص ٣٤٤ ٣٤٥.

(٨ و ٩ و ١٠ و ١١) المجموع : ج ٣ ص ١٣٢ والمغني : ج ١ ص ٧١٣ ونيل الأوطار ج ٢ ص ١١٩ والظاهر أنّ «ابن مخلد» اشتباه والصحيح «أبي مجلز» أحد رواة أهل السنّة فراجع.

٥٢٥

وإلّا ففي الوقت خاصة

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا ففي الوقت خاصّة) أي إن لم يكن سبقه العلم بالنجاسة أعاد في الوقت خاصّة كما في «النهاية (١)» في باب المياه «والمبسوط (٢) والغنية (٣) والنافع (٤) والمهذّب (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧)».

وفي «الغنية (٨)» الإجماع عليه. وفيها (٩) وفي «السرائر (١٠) والمهذّب (١١) والمفاتيح (١٢)» الإجماع على عدم الإعادة خارج الوقت. وفي «كشف الرموز (١٣) والتنقيح (١٤)» نفي الخلاف عنه. وظاهر «المدارك (١٥) والذخيرة (١٦)» أيضاً الاتّفاق

__________________

(١) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١٠.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٠.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة قواطع الصلاة ص ٥٠٣ س ٢٨.

(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٩.

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة الماء النجس ج ١ ص ٢٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة حكم الماء النجس ج ١ ص ٢٤٦.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٤.

(٨ و ٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ، قواطع الصلاة ص ٥٠٣.

(١٠) قال في السرائر : ج ١ ص ٨٨ : فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعماله لها لم يجب عليه إعادة الصلاة ولا إعادة التطهير ، سواء كان الوقت باقياً أو خارجاً انتهى. وقال نظيره في ص ٢٤٦ ٢٤٧ : وهذا يفترق عن محكيه في الشرح في موضعين : الأوّل : أنّه ليس في عبارته ذكر من إجماع على المسألة. والثاني : أنّه صرّح بعدم وجوب الإعادة لا في داخل الوقت ولا في خارجه كما حكاه عنه بعد أسطر بنفسه والحال أنّ ظاهر المحكي عنه هو عدم الإعادة في خصوص خارج الوقت فلا تغفل.

(١١) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٦.

(١٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١٢٠ ج ١ ص ١٠٦.

(١٣) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١١٤.

(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٥٣.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٤٨.

(١٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٨ س ١٠.

٥٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

على عدم وجوب القضاء.

وفي «الدلائل» : وقد يفهم من كلام بعضهم أنّ عدم القضاء إجماعي. وفي «المنتهى (١) والذكرى (٢)» نسبته إلى أكثر الأصحاب. وفي «نهاية الإحكام (٣)» الأقوى سقوط القضاء. ويظهر من «الخلاف (٤)» أيضاً وجود المخالف.

وفي «المقنعة» من صلّى في ثوب ظنّ أنّه طاهر ، ثمّ عرف بعد ذلك أنّه كان نجساً ففرّط في صلاته فيه من غير تأمّل له أعاد ما صلّى فيه في ثوب طاهر من النجاسات (٥). وذلك بإطلاقه يؤذن بلزوم القضاء مع الجهل في بعض الصور.

وقال الشيخ في «النهاية (٦)» في باب تطهير الثياب إنّه لا يعيد مطلقاً. وهو مذهب المرتضى (٧) والمفيد (٨)

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ س ٢٧.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في احكام النجاسات ص ١٧ س ١٧.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الفصل السابع ج ١ ص ٢٤٧.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢١ ج ١ ص ٤٧٩.

(٥) المقنعة : كتاب الصلاة أحكام السهو ص ١٤٩.

(٦) النهاية : كتاب الطهارة تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧.

(٧) نقله عنه في المعتبر : ج ١ ص ٤٤٢.

(٨) ليس في المقنعة إلّا العبارة المتقدّمة الّتي حكاها عنها في الشرح. ويمكن تفسير عبارته هذه بأنّ قوله : ثمّ عرف بعد ذلك ، متعلق بقوله : ظنّ أنّه طاهر ، فيكون المعنى : أنّه لو صلّى في ثوب ظنّ أنّه طاهر وقد عرف قبل الصلاة بأنّه كان نجساً. وهذا التفسير هو الّذي يؤيّده قوله : ففرّط في صلاته فيه ، فإنّ التفريط في الصلاة لا يمكن إلّا بالإهمال في الثوب الّذي علم بأنّه كان نجساً فلم يطهّره. وعليه يكون الفرض في كلامه هو ما إذا سبقه العلم وحكمه بالإعادة المطلقة يكون في هذا الفرض. ويمكن تفسيرها بأنّ قوله : ثمّ بعد ذلك ، متعلق بقوله : صلّى ، فيكون المعنى : أنّه صلّى في ثوب ظنّ أنّه طاهر ثمّ عرف بعد الصلاة أنّه كان نجساً فيكون الغرض هو الصلاة في الثوب المظنون كونه طاهراً وإنّما العلم بنجاسته وقع بعد الصلاة ، فيكون قوله : ففرّط في صلاته فيه ، بمعنى أنّه حينما ظنّ الطهارة لا ينبغي له الاعتماد والاكتفاء بالظنّ بل كان عليه التحقيق والتفحّص فلم يفعل. وعليه يكون الحكم بالإعادة المطلقة في هذا الفرض. ولا يخفى أنّ الفرض الثاني هو محلّ الكلام إلّا أنّ حكمه =

٥٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وابن ادريس (١) وخيرة «المعتبر (٢) وكشف الرموز (٣) والمنتهى (٤) والتلخيص (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والدروس (٨) والبيان (٩)». وهو المشهور أو مذهب الأكثر كما في «الذكرى (١٠) والروض (١١) والذخيرة (١٢) وشرح الاستاذ (١٣)». ونسبه في «كشف الرموز (١٤)» إلى المفيد والسيّد والشيخ والمتأخّر ، وكذا في «الذخيرة (١٥)» إليهم وإلى الفاضلين والشهيد.

وقال الشهيد (١٦) : ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لصحيح (١٧) ابن مسلم إن لم يكن إحداث قول ثالث. وقال في «الدروس (١٨)»

__________________

= بالإعادة المطلقة لا يوافق ما حكاه عنه من عدم الإعادة المطلقة. وأمّا الفرض الأوّل فلا يوافق محلّ الكلام في المتن والشرح موضوعاً وحكماً ، فتدبّر ويحتمل أنّ ما حكاه عنه في الشرح كان في غير المقنعة رآه أو سمعه منه.

(١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٨.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٢.

(٣) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١١٤.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ س ٢٧.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٧٤.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٢٨.

(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في النظر السادس ج ١ ص ٢٤٠.

(٨) الدروس الشرعية : درس ٢١ ج ١ ص ١٢٧.

(٩) البيان : فيما يتعلّق بثوب المصلّي ص ٤٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٧ س ١٦.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٩ س ٥.

(١٢ و ١٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٨ س ١٠.

(١٣) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة مفتاح ١٢٠ في عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب ج ٢ ص ٥٨ س ١٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١١٤.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٧ س ١٧.

(١٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٢٢.

(١٨) الدروس الشرعية : درس ٢١ ج ١ ص ١٢٧.

٥٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

بعد نقل القول بالإعادة في الوقت : وحملناه على ما (من خ ل) لم يستبن ثوبه وبدنه عند المظنّة. وتأمّل فيه في «المدارك (١) والذخيرة (٢)» ؛ وقرّبه في «الدلائل» قال : وليس قولاً جديداً فإنّ ظاهر كلام المفيد يعطيه كما نقله في «المختلف» انتهى.

قلت : قد سلف قريباً نقل عبارة «المقنعة» وظاهرها كما قال في «الدلائل».

قال الاستاذ (٣) : والتحقيق أنّ الطهارة الخبثية من الشرائط العلميّة بالنسبة إلى الصلاة.

وقال الشيخ في المبسوط بعد قوله : وإن لم يعلم وصلّى على أصل الطهارة «الخ» ما نصّه : وإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك وتمّم الصلاة فيما بقي ، وإن لم يكن عليه غيره طرحه ، فإن كان بالقرب منه ما يستر به عورته أخذه وستر به عورته وصلّى ، وإن لم يكن بالقرب منه شي‌ء ولا أحد يناوله قطع الصلاة وأخذ ثوباً يستر به العورة ويستأنف الصلاة ، وإن لم يملك ثوباً طاهراً أصلاً تمّم صلاته من قعود إيماء (٤).

وفي «النهاية (٥)» فإن علم أنّ فيه نجاسة وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها طرح الثوب الّذي فيه النجاسة وتمّم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب ، فإن لم يكن عليه إلّا ثوب واحد رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة.

والمحقّق (٦) والمصنّف (٧) في كتبهما وافقا «المبسوط» في لزوم الطرح والإتمام

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٤٩ ٣٥٠.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٨.

(٣) لم نجد التصريح بما حكى عنه بلفظه في كتابيه الشرح والحاشية إلّا أنّه أثبته في الشرح بالتفصيل راجع المصابيح ج ٢ ص ٥٨ ٥٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨.

(٥) النهاية : كتاب الصلاة في الثياب والمكان ج ١ ص ٣٢٥.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤٣ وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٣ ص ٣١٣ وتحرير الأحكام : كتاب =

٥٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا أنّه خلا غير «التحرير» عن ذكر الصلاة عارياً قاعداً بالإيماء ، وفي «المعتبر (١)» أنّه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقاً.

ونسب في «الذخيرة (٢)» القول بالإتمام والإزالة إلى النهاية والمبسوط والفاضلين ومن تبعهم وفي «شرح الفاضل (٣)» نسبة القول بالإعادة إلى «النهاية» وقد مرّت عبارتها.

وفي «الذكرى» لو علم في الأثناء سبق النجاسة فلا إشكال في بنائه على القولين ، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة أمكن عدم التفاته مصيراً إلى استلزامه القضاء المنفي قطعاً وقد نبّه عليه في «المعتبر» انتهى (٤).

وفي «البيان (٥)» بنى مسألة الجهل في الأثناء على مسألته بعد الفراغ.

وفي «المنتهى (٦)» لو لم يعلم بالنجاسة حتّى دخل في الصلاة ففيه روايتان وظاهره الميل إلى الإعادة ، لأنّه قال : في الاستدلال بصحيح ابن جعفر (٧) عليه‌السلام نظر ، ونسب الإفتاء بعدم الإعادة إلى الشيخ في «المبسوط والنهاية». قلت : وبه أفتى كثير من المتأخّرين (٨).

وقوّى الاستاذ (٩) البطلان ولزوم الإعادة مطلقاً.

__________________

= الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٢٩ ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المطلب الثالث ج ١ ص ٣٨٥ وتذكرة الفقهاء : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٣.

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٣.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٨.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٣٦٧.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٧ س ١٩ ٢١.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بثوب المصلّي ص ٤٢.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٣ ص ٣١٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠١٧.

(٨) منهم : السيّد في المدارك : ج ٢ ص ٣٥٣ والشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة ص ١٧ س ١٩ والكاشاني في المفاتيح : مفتاح ١٢٠ ج ١ ص ١٠٦ وأبو العباس في المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.

(٩) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة مفتاح ١٢٠ في عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب ج ٢ ص ٥٤ ٥٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٥٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ولو وجدها في الأثناء وكان بعد العلم والنسيان ففي «شرح الفاضل (١)» : بناء الأمر على حال الناسي ، فإن أوجبنا عليه الاستئناف مطلقاً وجب هنا ، وإن فصّلنا بالوقت وخارجه استأنف مع السعة وعند الضيق يطرح الثوب إن أمكن بلا فعل المنافي وإلّا فإشكال ، وإن لم نوجب الاستئناف هناك مطلقاً طرح الثوب عنه إن أمكن بلا فعل المنافي وإلّا استأنف إلّا عند الضيق ففيه إشكال ، انتهى.

قال الاستاذ (٢) : ووجه بنائه أنّه حيث يكون النسيان عذراً يكون الجزء الواقع صحيحاً فيلزم الإتمام وإلّا وقع فاسداً فيجب الاستئناف. قال : ولا يخفى ما فيه ، إذ ربما كان تأثير النسيان مشروطاً بمصادفة الكلّ صحة أو فساداً ، فالحكم بالفساد يستند إمّا إلى أصل بقاء شغل الذمّة ولو قلنا بالاجتزاء مع الذكر بعد الفراغ لا يلزمنا القول به مع الذكر في الأثناء ، إذ القول به قياس مع الفارق وإمّا إلى خبر سماعة (٣) «الخ».

وقال الاستاذ (٤) في «شرح المفاتيح» : إنّ القائل بالفساد هناك قائل به هنا لعدم القول بالفصل ، انتهى.

والأقوى وجوب الإعادة بعد العلم والنسيان إذا وجدها في الأثناء ، في الوقت وخارجه ، في الضيق والسعة ، كما عليه الاستاذ (٥).

وإن علم في الأثناء وجهل وقت الحدوث طرحها أو غسلها وأتمّ صلاته ما لم يكثر الفعل ، وإن احتاج إلى فعل كثير استأنف كما في «المبسوط (٦) والمعتبر (٧)

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٦٦.

(٢) عبارته تدلّ على أنّ كلامه هذا كان تحشية على كلام الفاضل وقد ذكر له حاشية على كشف اللثام وليست بأيدينا.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٧ أبواب النجاسات ح ٨ ج ٢ ص ١٠٠٧.

(٤) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٥٨ س ٧.

(٥) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٥ ٥٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٣.

٥٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣)».

وفي «المعتبر (٤)» : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان. واعترضه في «الذكرى (٥)» بأنّ البناء إنّما يصحّ لو علم السبق أمّا هنا فلا تأمّل في الصحة.

وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمنتهى (٩)» وظاهر «الروض (١٠)» أنّ الحكم فيما إذا حدثت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلّا بعد الزوال يبني على مذهبي الشيخ في الجاهل.

ونقل الإجماع في «المعتبر (١١) وكشف الالتباس (١٢)» على أنّه لو صلّى ثمّ رأى النجاسة بعد الفراغ لم يعد ، لاحتمال تجدّدها بعد الفراغ. وفي «المنتهى (١٣) والتذكرة (١٤)» لا نعلم فيه خلافاً. وفي «الروض (١٥)» أنّه أشهر القولين.

وعن أبي حنيفة (١٦) أنّ النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكانت في الصيف فكذلك ، وإن كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة حكم الصلاة في الثوب النجس ج ١ ص ٣٨٥.

(٢ و ٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٧ س ١٩.

(٤ و ٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٣.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٧.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة حكم الصلاة في الثوب النجس ج ١ ص ٣١٣.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٣ ص ٣١٣.

(١٠ و ١٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٩.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤١.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٨ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٣ ص ٣١٣.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٢.

(١٦) فتح العزيز : ج ٤ ص ٧٠ ونقله عنه أيضاً في التذكرة : ج ٢ ص ٤٩٣ وفي المنتهى : ج ٣ ص ٣١٣.

٥٣٢

وحكم المشتبه بالنجس حكمه ولا يجوز له التحرّي وإن انقلب أحدهما بل يتيمّم مع فقد غيرهما

______________________________________________________

وقوّى الاستاذ (١) أدام الله تعالى حراسته عدم إلحاق الظنّ بالعلم فيما مرَّ إلّا الظنّ المستفاد من دليل شرعي ففيه بحث سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقال في «الخلاف» : اختلف أصحابنا واختلفت رواياتهم فيما إذا صلّى ثمّ رأى على ثوبه نجاسة أو على بدنه وتحقّق أنّها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك ، فمنهم من قال : تجب الإعادة على كل حال ، وبه قال الشافعي وأبو قلابة وابن حنبل وأبو حنيفة ، ومنهم من قال : تجب الإعادة إذا علم في الوقت ، وإن لم يعلم إلّا بعد خروجه لم يعد ، وبه قال ربيعة ومالك ، ومنهم من قال : إن سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كلّ حال ، وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت ، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. قال : وهذا هو المختار ، وبه تشهد الروايات (٢).

وقال في «التذكرة» ولو لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ من صلاته وتيقّن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا : أحدهما : الإجزاء ، اختاره الشيخان والمرتضى ، ونسبه إلى جماعة كثيرين من العامّة يزيدون على اثني عشر رجلاً منهم عطاء وسعيد وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم. الثاني : وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ، اختاره الشيخ في موضع من النهاية ، وبه قال ربيعة ومالك. وقال الشافعي : يعيد مطلقاً ، وهو قول أبي قلابة ، انتهى (٣). وفرّق بين هذه المسألة والّتي قبلها.

[حكم المشتبه بالنجس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحكم المشتبه بالنجس حكمه)

__________________

(١) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤ س ١١

(٢) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٨٦ س ١٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩١ ٤٩٢.

٥٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فيمنع من استعماله اجماعاً كما في «الخلاف (١)» وغيره (٢) ولا يجوز الوضوء به إجماعاً كما في «الغنية (٣) والتذكرة (٤)» وغيرهما (٥) والحاصل أنّ عباراتهم مختلفة في نقل الإجماع في المسألة وأنّه لمنقول صريحاً في ثمانية مواضع : «الخلاف (٦) والغنية (٧) والمعتبر (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمختلف (١١) والمدارك (١٢) وشرح الفاضل (١٣)» وظاهر «السرائر (١٤) والمنتهى (١٥) والتنقيح (١٦)» نقله أيضاً. وفي «الذخيرة (١٧)» الظاهر أنّه لا خلاف فيه. وفي «المنتهى (١٨) والتذكرة (١٩)» الإجماع صريحاً في الثوبين المشتبهين ويلوح من المستند العموم ، وفي «الخلاف (٢٠) والمختلف (٢١) والتنقيح (٢٢)» وغيرها (٢٣) التعرّض لخصوص الإناءين.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٣ ج ١ ص ١٩٦ ١٩٧.

(٢) كتذكرة الفقهاء : ج ٢ مسألة ١٢٨ ص ٤٨٢ ٤٨٣ ، وكشف اللثام ج ١ ص ٣٧٠.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٣١ ٣٢.

(٤ و ٩ و ١٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٩.

(٥) ظاهر العبارة يعطي أنّ الإجماع إنّما ادّعي على عدم جواز الوضوء خاصة بما في الاناءين ولكن الواقع أنّ الإجماع المدّعى في الكتب المذكورة وفي غيرها إنّما هو على عنوان المنع والاجتناب الشامل للوضوء وغيره من الامور المعتبرة فيها الطهارة فراجع تلك الكتب.

(٦ و ٢٠) الخلاف : كتاب الطهارة حكم الإناء المشتبه ج ١ ص ١٩٦.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثامن ج ١ ص ٢٤٨.

(١١ و ٢١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم الاناءين .. ج ١ ص ٢٤٨.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٣٧٠.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر والأواني ج ١ ص ١٧٦.

(١٦ و ٢٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٤.

(١٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم الإناءين .. ص ١٣٨ س ١٠.

(١٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٣ ص ٢٩٦.

(٢٣) كالسرائر : الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.

٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الغنية (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والبيان (٤)» عدم التفاوت بين الواحد والمتعدّد ، وهو المنقول عن المفيد (٥) ، بل صرّح في «المنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨)» بعدم الفرق بين أكثرية عدد الطاهر وعدمه ، وزاد في «التذكرة (٩) والتحرير (١٠)» : اشتبه بالنجس أو النجاسة سفراً وحضراً ، قال : وبه قال المزني وأبو ثور وأحمد. وأمّا أبو حنيفة فجوّز التحرّي فيما لو زاد عدد الطاهر ، والشافعي جوّزه مطلقاً لو كان الاشتباه بين المتنجّس والطاهر دون النجاسة والماجشوني ومحمّد بن مسلم يتوضّأ بكلّ منهما وهو خطأ انتهى *.

وظاهر «المدارك (١١)» دعوى الإجماع على أنّه لا ينجس الماء لو تعلّق الشك بوقوع النجاسة في الماء ** وخارجه. وقال : إنّ الأصحاب معترفون بعدم وجوب

__________________

(*) وجعل الفرق في المدارك بين سبق الاشتباه وطريانه محتملاً وهو خلاف ظاهر فتوى الأصحاب (منه قدس‌سره).

(**) والوجه فيه أنّ المستفاد من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور أن تكون أفراد الاشتباه اموراً معلومة معيّنة بخلاف غير المحصور وهذا من الثاني ولك أن تقول إنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات الّتي تحويها حقيقة واحدة لا وقوع الاشتباه كيف اتّفق. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) ليس في الكتاب المذكور التصريح بعدم التفاوت بين الواحد والمتعدّد وإنما يشمله عبارته بالعموم تسامحاً لا حقيقةً. فراجع غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : ص ٤٩٠ س ٣٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٧.

(٣ و ٧ و ٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٩.

(٤) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في تطهير المياه ص ٦٩.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٧.

(٨ و ١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة حكم الإناءين .. ج ١ ص ١٠٨.

٥٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الاجتناب في غير المحصور. والأمر كما قال لأنّا لم نجد في ذلك خلافاً.

وصرّح في «المنتهى (١)» بأنّه لو اشتبه أحد المشتبهين بعد انقلاب الآخر بطاهر وجب الاجتناب عنهما. واستشكله بعضهم (٢) بأنّه خارج عن محلّ النصّ.

وتمام الكلام في المسألة وبيان معرفة المحصور وغير المحصور ودفع جميع الإشكالات سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه.

ونقل الإجماع في «الخلاف (٣) والغنية (٤)» على عدم جواز التحرّي.

وبعض العامّة (٥) قال : إذا زاد عدد الطاهر جاز (وجب خ ل) وآخرون (٦) أوجبوا التحرّي مطلقاً وبعض الشافعيّة (٧) حكم بلزوم التحرّي مع الانقلاب وبعض (٨) من العامّة حكم بلزوم استعمال الباقي ، لعدم القطع بوجود النجس.

ونقل الإجماع في «الخلاف (٩) والمختلف (١٠) والتذكرة (١١)» وظاهر «السرائر (١٢) والمنتهى (١٣)» على وجوب التيمّم مع فقد غيرهما.

وعمل الأصحاب كما في «الذخيرة (١٤) والمدارك (١٥)» على بطلان صلاة من

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٨.

(٢) المستشكل على ما في الحدائق هو صاحب المعالم راجع الحدائق ج ١ ص ٥١٥.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٣ ج ١ ص ١٩٦.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٢٩.

(٥) المجموع : ج ١ ص ١٨١ ونقله عنه أيضاً في التذكرة : ج ١ ص ٩٠ وفي المنتهى : ج ١ ص ١٧٧.

(٦) نقله عنهم في المغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٥٠.

(٧) المجموع : ج ١ ص ١٨٤.

(٨) المجموع : ج ١ ص ١٨٥ نسبه فيه إلى أبي علي الطبري.

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٣ ج ١ ص ١٩٧ ١٩٨.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة حكم الإناءين .. ج ١ ص ٢٤٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٩.

(١٢) السرائر : الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٥.

(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٨ س ٢٤.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة حكم الإناءين .. ج ١ ص ١٠٧ و ١٠٩.

٥٣٦

ولا تجب الإراقة ، بل قد تحرم عند خوف العطش ،

______________________________________________________

تمكّن من تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صبّ الماء على أعضاء الوضوء في كلّ طهارة سوى الاولى ، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها ففعل ذلك وصلّى. وهو صريح «التحرير (١) وظاهر الذكرى (٢)» واحتمل الصحّة في «نهاية الإحكام (٣)» ومال إليه (إليها خ ل) في «المدارك (٤)».

وفي «الذخيرة (٥)» يمكن الاستدلال على وجوب هذا من الآية.

واحتمل المصنّف في «النهاية (٦)» وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم الانتشار ، لأنّ شكّ النجاسة أولى من يقينها. قال : ومع الانتشار إشكال. وقوّى أنّه يجب عليه الاجتهاد حينئذ فلا يجوز له أخذ أحدهما إلّا بعلامة تقتضي ظنّ طهارته ، ثمّ احتمل العدم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجب الإراقة) كما هو مذهب أكثر المتأخّرين كما في «الدلائل» وبه صرّح العجلي (٧) والمحقّق (٨) والشهيدان (٩) والمصنّف في «التحرير (١٠)» وغيره (١١).

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٦ س ٢٣.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاشتباه ص ١٢ س ٢٠.

(٣) نهاية الإحكام الطهارة المطلب الثالث في المشتبه بالمضاف ج ١ ص ٢٥١.

(٤) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة حكم الاناءين ج ١ ص ١٠٩.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٨ س ٢٦.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثامن ج ١ ص ٢٤٩.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٨٥.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ١٠٣ ١٠٤.

(٩) الدروس : كتاب الطهارة في المياه درس ١٨ ج ١ ص ١٢٣. والمسالك : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢١.

(١٠) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦ س ١٩.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج ١ ص ٢٤٩. =

٥٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر الصدوقين (١) وجوب الإراقة لإباحة التيمّم المشروط بفقد الماء. وفي «النهاية (٢) والمقنعة (٣)» وجوب الإراقة.

ولعلّ ذلك منهما لإباحة التيمّم أيضاً كما يظهر ذلك من «السرائر (٤) والمعتبر (٥) والذكرى (٦)» وغيرها (٧) حيث استدلّوا لموجب الإراقة بأنّ التيمّم إنّما هو عند فقد الماء ولا يكون إلّا بالإراقة وردّوا عليه : بأنّ المنع الشرعي كالمنع العقلي ، لكن المفيد (٨) أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر ، فيكون موجباً لها مع عدم التيمّم.

وقال في «المعتبر (٩)» وقد يكنّى بالإراقة عن النجاسة في كثير من الأخبار (١٠).

وفي «المختلف (١١)» طعن في سند الروايتين (١٢) الدالّتين على الإهراق.

واحتمل الفاضل في شرحه : تنزيل كلام الصدوقين والشيخين على أنّ الإهراق إنّما هو لخوف الغفلة والنسيان فيقع الاستعمال (١٣). قال الاستاذ : وعليه ينزل الخبران ويكون الأمر إرشادياً (١٤).

__________________

= والمختلف : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج ١ ص ٢٤٨.

(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه في ذيل ح ٣ ج ١ ص ٧. كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٣٧١.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٠٧.

(٣ و ٨) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير المياه من النجاسات ص ٦٩.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير المياه من النجاسات ج ١ ص ٨٥.

(٥ و ٩) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٠٤.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص ١٢ س ٢٠.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٣٧١.

(١٠) راجع وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٨ أبواب الماء المطلق ج ١ ص ١١٢ ١١٦.

(١١) المختلف : كتاب الطهارة في حكم الإناءين المشتبهين بالنجاسة ج ١ ص ٢٤٩.

(١٢) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٨ من أبواب الماء المطلق ج ١ ح ٢ ص ١١٣ وح ١٤ ص ١١٦.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٣٧٢.

(١٤) ظاهر عبارته تحشيته على كلام الفاضل كما تقدّم نظيره وهي غير موجودة.

٥٣٨

ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بكلّ واحد منهما طهارة ،

______________________________________________________

وفي «السرائر (١)» وغيرها (٢) أنّه تحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه.

وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» لو خاف العطش حبس أيّ الإناءين شاء ولا يلزم التحرّي.

وفي «الذكرى» ولا يتحرّى إلّا في الشرب الضروري للبعد من النجاسة (٥).

وفي «المنتهى» لو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطاهر ، لأنّ وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال فكذا في المآل وقال بعض الحنابلة : يحبس النجس لأنّه غير محتاج إلى شرب في الحال ، وفي المآل يسوغ له شرب النجس ، فهو في الحال متمكّن من الماء الطاهر (٦).

وفي «الذكرى» لو ميّز العدل في هذه المواضع أمكن قبول قوله وقطع في «الخلاف» بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما (٧) ، انتهى. ويأتي تمام الكلام.

[اشتباه المطلق بالمضاف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بكلّ منهما طهارة). هذا مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٨)» وفي «الذخيرة» قطعوا بوجوب الطهارة بكلّ منهما (٩).

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٧١.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ١٠٥.

(٤ و ٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر والأواني ج ١ ص ١٧٨.

(٥) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص ١٢ س ٢٤.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص ١٢ س ٢٣.

(٨) المدارك : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ١٠٩.

(٩) الذخيرة : كتاب الطهارة حكم الإناءين ص ١٣٨ س ٤٢.

٥٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وعليه نصّ في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والجواهر (٣)» على ما نقل عنه «والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والموجز (٨) وشرحه (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيره (١١).

وفي «التحرير (١٢) والمنتهى (١٣)» نسب الخلاف إلى ابن إدريس * وفي «المختلف» بعد ذكر حكم الاشتباه في المضاف : ويجي‌ء على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير.

ونقل في «المختلف» عن القاضي أنّه قال : لو اشتبه الماء (اناء خ ل) المطلق بالمستعمل في الكبرى فالأحوط ترك استعمالهما معاً (١٤) انتهى. والمستعمل في الكبرى كالمضاف.

وفي «نهاية الإحكام» لو اشتبه إناء المطلق بالمضاف لم يتطّهر بأحدهما عند بعض علمائنا (١٥). انتهى.

__________________

(*) بل في التحرير أنّ ابن إدريس لم يحصل الحق هنا (منه).

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٨.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٨ حكم الإناء المشتبه ج ١ ص ١٩٩.

(٣) جواهر الفقه : فيما يتعلق بالطهارة مسألة ٦ ص ٨.

(٤ و ١٢) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦ س ٢٤.

(٥ و ١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج ١ ص ٢٥٠ و ٢٥١.

(٦) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في المشتبه بالمضاف ج ١ ص ١٢٢.

(٧) البيان : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٤٧.

(٨) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) كتاب الطهارة ص ٣٨.

(٩) كشف الالتباس : (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة في المياه ص ١٩ س ٢٥.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥١.

(١١) المسالك : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢١.

(١٣) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر والأواني ج ١ ص ١٧٩.

(١٤) المختلف : كتاب الطهارة في حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٢٥٠.

٥٤٠