مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

والدم الكثير

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدم الكثير) إجماعاً كما في «الغنية (١)» ولا خلاف فيه إلّا من المفيد (٢) كما في «السرائر (٣)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٤) والروض (٥) والمجمع (٦) وشرح الفاضل (٧)» وقد صرّح به في «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣)» وأكثر كتب المصنّف (١٤) والشهيد (١٥). وربما ظهر ذلك من «الشرائع (١٦) والذكرى» حيث نسبه في «الذكرى»

__________________

(١) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٧.

(٣ و ١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ السطر الاخير.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٩ س ٢٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٧١.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٧ س ١٦.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١٢.

(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٩.

(١٠) المراسم : ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص ٣٥ ٣٦.

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١١.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩ وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧. ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩ وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤ س ٣٤ ٣٥. وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦ وتبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة ص ٣.

(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠ واللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢. والبيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير البئر ، ج ١ ص ١٣.

٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

أوّلاً إلى الشهرة ثمّ قال : إنّ مذهب الصدوق حسن (١). وفي «جامع المقاصد (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤)» إلى الشيخ والأتباع.

وفي «الفقيه (٥) والاستبصار (٦) والمعتبر (٧) والنافع (٨) وكشف الرّموز (٩) والمنتهى (١٠) والمختلف (١١)» أنّ في الكثير من ثلاثين إلى أربعين وقوّاه في «المقتصر (١٢)» وحسّنه في «الذكرى (١٣)» وقرّبه الفاضل (١٤). وفي الثلاثة (١٥) الاول : أنّ في القليل دلاء. وفي «المهذّب (١٦)» عن المحقّق أنّ في القليل عشراً. وفي «المقنعة (١٧)» أنّ في الكثير

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ السطر الأخير.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤١.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٩.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٢ س ٢٤ ٢٥.

(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح ٢٩ ج ١ ص ٢٠.

(٦) الاستبصار : كتاب الطهارة ب ٢٤ البئر يقع فيها الدم .. ح ١ ج ١ ص ٤٤.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٥.

(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.

(٩) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٢ ٥٣.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٠.

(١٢) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٦.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ السطر الأخير.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٧ س ٢٢.

(١٥) الفقيه : كتاب الطهارة ، باب المياه ج ١ ص ٢٠ ذيل ح ٢٨. والاستبصار : كتاب الطهارة ، باب المياه ج ١ ص ٤٤. والمعتبر : كتاب الطهارة ، باب المياه ج ١ ص ٦٥.

(١٦) ظاهر النقل أنّه من المهذّب لابن البرّاج إلّا أنّه متقدم عن المحقّق رحمه‌الله ولا يمكن له النقل عنه والظاهر ان المراد هو المهذّب البارع لابن فهد الحِلّي فإنّه هو المتأخّر عن المحقّق ويدلّ عليه تطبيق المنقول على الثاني دون الأوّل راجع المهذّب ج ١ ص ٢٢ والمهذّب البارع : ج ١ ص ٩٣.

(١٧) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٧.

٤٦٢

كذبح الشّاة غير الدّماء الثلاثة

______________________________________________________

عشراً وفي القليل خمساً. وعن السيّد في «المصباح (١)» أنّ في الدّم ما بين الواحد إلى العشرين ولم يفصل بين القليل والكثير.

قوله قدس‌سره : (كذبح الشاة) كما صرّح به في «السرائر (٢) والشرائع (٣) ونهاية الإحكام (٤) والإرشاد (٥) والبيان (٦)» بل في «السرائر (٧)» حد الكثير دم شاة.

وأطلق الأكثرون (٨) الدم الكثير. وظاهرهم كما هو صريح «الروض (٩)» الوكول إلى العرف.

وعن الراوندي (١٠) البناء في ذلك على الاختلاف بحسب البئر في الغَزارة والنَزارة. ونقل عن القطب الرازي أنّه نقل عن المصنّف الاختلاف بحسب البئر أيضاً (١١). واحتمله الشهيد (١٢). قال في «التنقيح (١٣) والروض (١٤)» وليس ببعيد ، لظهور

__________________

(١) نقله عنه المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٥.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير البئر ج ١ ص ١٣.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(٦) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(٨) منهم : الموجز : كتاب الطهارة ، ص ٣٧. واللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة كيفية تطهير البئر ص ٢.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ٢.

(١٠) نقل عنه في التنقيح : ج ١ ص ٥١.

(١١) نقل عنه في المدارك ج ١ ص ٨٠ والروض : ص ١٥٠.

(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٥.

(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ٥١.

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ٤.

٤٦٣

وأربعين لموت الثّعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السِنَّور أو الكلب

______________________________________________________

التأثير باختلافهما أو لأنّهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحلّ المنفعل عنهما ، انتهى.

واحتمل المحقّق الثاني (١) قوّياً الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في «الدلائل». واستوجه في «الروضة (٢)» عدم الفرق. ونفى عنه البعد في «الروض (٣)» لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.

[ما ينزح له أربعون دلواً]

قوله قدس‌سره : (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السِنَّور أو الكلب) كما في «نهايته (٤) وإرشاده (٥) وتحريره (٦)» وزاد في «الشرائع (٧)» قوله : وشبهه. وفي «التذكرة (٨)» زاد : الشّاة وما هو في قدر جسمه. وفي «المنتهى (٩)» لم يذكر الشبه وإنّما زاد : الشاة.

وقال في «الهداية (١٠)» وإن وقع فيها كلب أو سِنَّور نزح منها ثلاثون دلواً إلى أربعين. وكذا في «المقنع (١١)» إلّا أنّ فيه : وقد روي سبع دلاء. وقال فيه : وإن

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤١.

(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٢.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٩ ١٥٠.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ السطر الأخير.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٢.

(١٠) الهداية : كتاب الطهارة ب ١١ المياه ص ١٤.

(١١) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١٠.

٤٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء. وفي «الفقية (١)» وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون إلى أربعين وإن وقع فيها سِنَّور نزح منها سبعة دلاء. وقال : وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر نزح منها تسعة إلى عشرة. وجعل هذا أولى في «كشف الرموز (٢)» وفي «المقنع (٣)» أنّ في الخنزير عشرين دلواً.

وفي «الغنية (٤)» : وما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السِنَّور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ، ثمّ ادّعى على ذلك الإجماع.

وفي «المقنعة» إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سِنَّور أو غزال أو ثعلب أو شبهه في قدر جسمه (٥). يعني شبه كلّ منها. ونحوه في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨)» وكذا «الوسيلة (٩) والمهذّب (١٠) والإصباح (١١)» بزيادة النصّ على الأرنب ونحوها «السرائر (١٢)» بزيادة النصّ على ابن آوى وابن عرس.

واقتصر ابن سعيد (١٣) على الشاة وشبهها. واقتصر في «المعتبر (١٤) والنافع (١٥)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج ١ ص ١٧ ذيل ح ٢٢ وص ٢١ ذيل ح ٣٢.

(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٣.

(٣) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١١.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٢ و ١٧.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٦.

(٦) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(٧) المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام الماء .. ج ١ ص ١١.

(٨) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ٣٥.

(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(١٠) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.

(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٦.

(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٩.

(١٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.

٤٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الرموز (١)» على الكلب وشبهه والسِنَّور وقال : إنّ في رواية أنّ في السِنَّور سبعاً.

ونسب في «النافع (٢)» إلحاق الثعلب والأرنب والشاة إلى الشيخين. وفي «المعتبر (٣)» زاد : نسبة الشاة إليهما.

وفي «الدروس (٤) والبيان (٥) واللمعة (٦)» الثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والسِنَّور كما مرَّ عن «المنتهى (٧)» إلّا أنّ في «اللمعة (٨)» بدل السِنَّور الهِرّ. وفي «الذكرى (٩)» موت الكلب وشبهه والسِنَّور في الأظهر واستند إلى الرواية فيه ، ثمّ ألحق الأرنب والثعلب والشاة للشبه والاحتياط.

وفي «الموجز (١٠)» موت كلب وشبهه وسِنَّور وإن توحّش. وفي شرحه (١١) : يريد المصنّف «بالشبه» ما بقدره في الجسم ، فيدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير. وفي «الروض (١٢)» يدخل في الشبه الخنزير والغزال ويشمل السِنَّور الأهليّة والوحشيّة والكلب والخنزير البرّي والبحري. ويقرب منه ما في «جامع المقاصد (١٣) وحاشية الميسي والمسالك (١٤)» وفي «المهذّب (١٥)» في تفسير الشبه :

__________________

(١) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٣ ٥٤.

(٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٨ ٦٩.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(٦) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٢.

(٨) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١ ٢.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٢ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ٧.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤١.

(١٤) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٧.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٥.

٤٦٦

أو لبول الرجل

______________________________________________________

يريد في قدر جسمه ، فيدخل الشاة والغزال والأرنب والثعلب.

وفي «الذكرى (١)» ذكر أنّ الحكم في الكلب وشبهه والسِنَّور مشهور. ويحتمل إرادته شهرة الرواية.

وفي «المعتبر (٢)» نسب الحكم في موت الكلب وشبهه بالأربعين إلى الثلاثة وأتباعهم. وفي «المدارك (٣)» نسب ما في الشرائع إلى الثلاثة وأتباعهم وفي «الروضة (٤)» نقل الشهرة على الستّة المذكورة في اللمعة مع إضافة : شبه ذلك.

وفي «الذخيرة (٥)» : وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأظهر نزح الجميع للخنزير ، لصحيحة ابن سنان (٦) الواردة في الثور ، ثمّ تأمّل فيه. وكأنّه أراد بالبعض صاحب المدارك (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو لبول الرجل) المراد بالرجل هنا الذكر البالغ. قال في «القاموس (٨)» الرجل إنّما هو حين بلغ وشبّ قال : أو هو رجل حين ميلاده. وفي «الصحاح (٩)» الرجل خلاف المرأة.

وهذا الحكم مجمع عليه كما في «الغنية (١٠)» وظاهر «السرائر (١١)» وممّا

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٠.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٤.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٣ س ٢٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ١٣١.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، في منزوحات البئر ، ج ١ ص ٨١.

(٨) القاموس المحيط : في مادّة (الرجل) ج ٣ ص ٣٨١.

(٩) الصحاح : في مادّة (رجل) ج ٤ ص ١٧٠٥.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.

٤٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

لا خلاف فيه كما في «شرح الفاضل (١)» وفي «المعتبر (٢)» أيضاً روايته مجبورة بعمل الأصحاب. وفي «المنتهى (٣)» أنّ الأصحاب قبلوها. وهو المشهور كما في «المعتبر (٤)» أيضاً و «الذكرى (٥) والمهذّب (٦) والروض (٧) والروضة (٨) والدلائل والذخيرة (٩)».

وفي «المنتهى (١٠)» استقرب العمل بما تضمّنته رواية كردويه (١١) من الاكتفاء بالثلاثين في قطرة البول.

ولا يلحق به بول المرأة كما هو ظاهر العبارات ونصّ «المعتبر (١٢) والمختلف (١٣) والذكرى (١٤) والدروس (١٥) وحاشية الميسي والروض (١٦)

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٧ س ٣٨.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٨.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٦.

(٤) لم نظفر في المعتبر على ذكر الشهرة في المسألة راجع المعتبر : ج ١ ص ٦٨ ٧٤.

(٥ و ١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٦.

(٦) ليس في عبارة المهذّب لابن البراج دعوى الشهرة على المسألة راجع المهذّب ج ١ ص ٢٢ نعم في عبارة المهذّب البارع لابن فهد : دعوى أنّه فتوى الجمهور من الأصحاب وهو يقرب من تعبير الشهرة راجع المهذّب البارع ج ١ ص ١٠١.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ١١.

(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٦٤.

(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٣ س ٢٨.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٦ ٨٧.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣ و ٥ ج ١ ص ١٣٣.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٧ ٦٨. ظاهر ما في الشرح يفيد ان بول النساء خارج عن أصل الحكم والحال ان المراد بقرينة ما في المعتبر وما يأتي في الشرح نفسه خروجه عن حكم الأربعين ودخوله في الثلاثين المصرّح به على الإطلاق في خبر كردويه قال في المعتبر : ج ١ ص ٦٨ ولا تفصيل في بول النساء بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب فيه ثلاثون دلواً انتهى.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٥.

(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢١.

(١٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ١١.

٤٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١) والمسالك (٢)» وغيرها (٣).

وقال في «المنتهى (٤)» لا فرق بين بول الرجل والمرأة إن عملنا برواية كردويه أو ابن بزيع (٥) ، وإن عملنا برواية علي بن حمزة (٦) حصل الفرق وابن إدريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر ، قال : لأنّهما إنسان والحكم معلّق عليه معرّفاً باللام الدالّ على العموم. ومقدّماته كلّها فاسدة. نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين ، انتهى ما في المنتهى.

وفي «الغنية (٧)» اعتبار الإنسان البالغ. وظاهره التعميم كما في «السرائر (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والمهذّب (١١) والإصباح (١٢) والإشارة (١٣)» وفي «السرائر (١٤)» الاستناد إلى تواتر الأخبار في إثبات الحكم للإنسان. ولم يعرف المحقّق (١٥) ولا غيره (١٦) هذا الدعوى وقالوا له : أين وجدت الأربعين معلّقة على

__________________

(١) الروضة البهية : كتاب الطهارة كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٤.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٧.

(٣) الرياض : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ١٥٩.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٦ ٨٧.

(٥) وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ج ١ ص ١٣٣.

(٦) وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٣ الظاهر أنّ الصحيح هو علي بن أبي حمزة كما هو كذلك في الوسائل وغيره.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٣.

(٨ و ١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٨ المذكور فيه : هو ذكر بول الرجل خاصّة راجع فتدبّر.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٥ س ٤.

(١١) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.

(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤.

(١٣) اشارة السبق : في التطهير من النجاسات ص ٨١.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٨.

(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٨. والمهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٥.

٤٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بول الإنسان؟

ولا يلحق به بول الخنثى كما هو ظاهر الأكثر (١) وصريح «الذكرى (٢) والروض (٣) والروضة (٤)».

وظاهر الأصحاب كما في «الذخيرة (٥)» عدم الفرق بين بول الكافر وغيره. وقد نصّ عليه في «السرائر (٦) والتحرير (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمهذّب (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢)» ونقل في «الذخيرة» عن بعض المتأخّرين : احتمال الفرق ، إذ لنجاسة الكفر تأثير ، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجّس بملاقاة بدن الكافر وجب نزح الجميع ، فكيف يكتفى لبوله بأربعين. قال : وهذا وارد في سائر فضلاته. ومثله دم نجس العين. واعترض بأنّ هذا القائل يسوّي في مسألة الميّت وبين الأمرين تدافع. وعن بعض المتأخّرين : احتمال الفرق في العذرة نظراً إلى زيادة عذرة الكافر نجاسة بالمجاورة وجزم بعدم الفرق في البول ، لعموم الرجل (١٣).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٢. وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة ماء البئر ص ١٣٣ س ٣٩. ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٧٢.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٧.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ٢٢.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٤.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٣ س ٤١.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ٤.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٥.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ١٦.

(١١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٤.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٧.

(١٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٣ س ٤٢.

٤٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعالم (١)» التحقيق اعتبار الحيثيّة في الجميع ، كما أشرنا إليه في مسألة موت الإنسان. واللّازم من ذلك عدم الاكتفاء بالمقدّر لحيثيّة مع مصاحبة أقوى ، لما سيأتي من عدم تداخل المنزوحات عند تعدّد أسبابها. ولا ريب أنّ ملاقاة النجاسة لنجاسة اخرى على وجه تؤثّر توجب لها قوّة واعتباراً زائداً على حقيقتها. والدليل الدالّ على نزح مقدار مخصوص لها غير متناول لما سواها ، فكيف يكون كافياً عن الجميع بتقدير الاجتماع ، انتهى.

قال الاستاذ (٢) : ولا يخفى ما في ذلك كلّه ، إذ الإطلاقات حاكمة والشكّ في الإطلاق غير موجّه.

ويمكن أن يقال بالفرق بين ما إذا كانت جزءً كالدم والمني فيجتمع فيه النجاستان ، وبين ما إذا لم يكن كذلك كالعذرة مثلاً فإنَّها بمنزلة نجاسة خارجيّة أصابت اخرى والتأثير على خلاف الأصل وإنّما ثبت بالطاهر.

وجعل في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروضة (٥) والدلائل» بول المرأة والخنثى مما لا نصّ فيه. وفي «المعتبر (٦)» لزوم الثلاثين في المرأة والصبيّة عملاً برواية كردويه. وفي «الروضة (٧)» ولو قيل فيما لا نصّ فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ للأصل. وفي «الروض (٨)» أنّ في الخنثى أكثر الأمرين من المقدّر وحكم ما لا نصّ فيه. ونسبه إلى بعض الأصحاب. وفي «جامع المقاصد (٩)» لو قيل به كان

__________________

(١) معالم الدين : كتاب الطهارة تطهير البئر (مخطوط مكتبة المرعشي رقم ٤٥٨٥).

(٢) لم نعثر عليه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٦ ٢٧.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٢.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٤.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٨.

(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٤ ٢٦٥.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر وطهارته ص ١٥٠ س ٢٢ ٢٤.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٢.

٤٧١

وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرء الكلاب

______________________________________________________

وجهاً. وفي «شرح الفاضل (١)» ولا يلحق به بول المرأة بل إمّا لا نصّ فيه أو فيه وفي بول الصبيّة ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر انتهى.

ونصّ في «المعتبر (٢) والمهذّب (٣) والروضة (٤)» على عدم الفرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة.

قال الاستاذ (٥) : وكذا الخنثى ، وأمّا الممسوح والممتنع الإطلاع على حاله لعارض حكمه حكم الخنثى ، انتهى.

[ما ينزح له ثلاثون دلواً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرء الكلاب) هذا هو المشهور كما في «الروضة (٦)» وقول كثير من الأصحاب كما في «الذخيرة (٧)».

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٣.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٨.

(٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٣.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٦٤.

(٥) قال في شرح المفاتيح ج ١ ص ٥٢٦ : وبول الخنثى يلحق بما لا نصّ فيه والأولى ينزح ثلاثين منه لرواية كردويه وإن كان من الأفراد النادرة إلّا أنّه لا يخرج واقعاً عن الرجل والمرأة بل هو واحد منهما البتّة انتهى وفي التعليل الوارد في عبارته نوع تهافت لأنّ مراده إن كان هو إطلاق رواية كردويه الشامل للرجل والمرأة فلا وجه للحكم بنزح الجميع في الخنثى إلحاقاً له بما لا نصّ فيه ، وإن كان مراده أنّه وإن يلحق بما لا نصّ فيه إلّا أنّ الأولى نزح الثلاثين له لأنّه إمّا رجل وإما امرأة. فلا معنى لهذه الأولوية بل اللازم أن تنعكس العبارة ويقول : ويلحق الخنثى بالرجل أو المرأة لإطلاق الرواية لأنّه أحدهما والأولى إلحاقه بما لا نصّ فيه. هذا كلّه إذا لم نقل بحمل خبر كردويه على خبر علي بن أبي حمزة وإلّا فالتعليل غلط من اصله إلّا أن يقال إنّ المراد إرادة الاستحباب رجاء أن يكون الخنثى من الرجل فتدبّر.

(٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٦٥.

(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٤ س ٢٨.

٤٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو خيرة «الشرائع (١) والتذكرة (٢) والتحرير (٣) والنهاية (٤) والدروس (٥) واللمعة (٦)» وغيرها (٧). وفي «المنتهى (٨)» قال : وما يوجب ثلاثين فقد روي وساق الخبر (٩) فقط. ولم يذكره في «الهداية والمقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية» وغيرها. وفي «الفقيه (١٠)» مكان ماء المطر ماء الطريق.

وفي «المبسوط» متى وقع في البئر ماء خالطه شي‌ء من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلواً للخبر (١١).

وفي «السرائر» أنّ ما في المبسوط قول غير واضح ولا محكي بل تعتبر النجاسة المخالطة للماء ، فإن كانت منصوصة اخرج المنصوص وإن كانت غير منصوصة دخلت في قسم غير المنصوص. والصحيح من المذهب والأقوال المعضود بالإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط نزح جميع ماء البئر ، ومع التعذّر التراوح (١٢). وقريب منه ما في «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤)» حيث قيل فيهما : والأجود طرح الرواية والعمل بالأخبار الصحيحة الدالّة على المقادير.

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ ٥.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(٦) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.

(٧) الإرشاد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٧.

(٩) وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٣.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج ١ ص ٢٢.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢ لم نعثر على الخبر إلّا ما نقله الوسائل عن المبسوط راجع الوسائل : باب ٢ من أبواب الماء المطلق ج ١ ص ١٤٠.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨١.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٥.

(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٤ س ٣٣ ٣٤.

٤٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البيان (١)» ثلاثون لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلب أو أحدها. وفي «الموجز (٢)» أنّها لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب. وفي شرح «الموجز (٣)» أنّ المشهور اعتبار اختلاط جميع ما ذكر في المتن ولا يكفي أحدها. ولا أجد لما في البيان موافقاً ، انتهى. فتأمّل.

وفي «الذكرى (٤)» لماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب. وذكر فروعاً عاشرها : أنّه لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر ، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطاً. ولو انضمَّ إليه نجاسة اخرى أمكن المساواة للمبالغة في قوله : وإن كانت مبخرة ، انتهى.

وقال الفاضل : وإطلاق النصّ والفتوى يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه. ثمّ قال : ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضمّ إليها غيرها ، واحتمله في الذكرى (٥).

وفي «جامع المقاصد (٦) وحاشية الميسي» حمل الرواية على وقوع ماء المطر المتنجّس بهذه الأشياء في البئر من غير وجود شي‌ء منها في الماء الواقع فيه.

وقال الشهيد (٧) : ربما أفاد انضيافه إلى ماء المطر زيادة تقوية وإنّ مبنى مسائل

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(٣) كشف الالتباس : باب الطهارة ص ١٢ س ١١ ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣ وس ٢٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الصلاة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٦ و ١٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٢.

(٧) ظاهر النقل يفيد أنّ القائل به هو الشهيد الأوّل لأنّه المتبادر من إطلاق لفظ الشهيد حسب اصطلاح الفقهاء إلّا أنّا لم نعثر عليه في كلامه في الذكرى والدروس والبيان وغيرها. نعم هو مذكور بمضمونه في عبارة الشهيد الثاني في المسالك والروضة بل عبارته في الثاني قريبة إلى هذه العبارة لأنّه قال فيه : ولا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعاً مخالطاً للماء لأنّ مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتّفق فجاز اضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء. الروضة البهية كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٥ ٢٦٦.

٤٧٤

وعشر للعذرة اليابسة

______________________________________________________

البئر على اختلاف المتماثلات واتّفاق المتباينات.

وقوّى الاستاذ (١) تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قوّى العمل بمضمونه ، لصحّته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع السرائر. ثمّ قال : إلّا أنّ ما فيها أحوط.

[ما ينزح له عشر دلاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعشر للعذرة اليابسة) كما في «المقنعة (٢) والمبسوط (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦)» وأكثر كتب (٧) المصنّف والشهيد (٨).

وفي «الهداية (٩)» إن وقعت فيها عذرة استسقي منها عشر دلاء وإن ذابت فأربعون إلى خمسين.

وفي «السرائر (١٠)» نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة وغير المتقطّعة. وفي «الغنية (١١)» الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطّعة.

__________________

(١) لم نعثر على هذا الكلام في كتبه التي بأيدينا.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(٥) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٥.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧ ، إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.

وتحرير الاحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ١ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥٩.

(٨) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.

(٩) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٣ و ١٧.

٤٧٥

والدم القليل

______________________________________________________

وفي «الشرائع (١) والموجز (٢)» عشر للعذرة الجامدة. وفي «المعتبر (٣) والنافع (٤)» التعليق على عدم الذَوَبان. ولعلّه أنسب بمدلول النصّ.

ونقل الشهرة في «كشف الالتباس (٥)» في الجامدة وفي «الدلائل والذخيرة (٦)» في اليابسة.

قال الاستاذ (٧) : ولعل اليبس محمول على الجمود ، لأنّه لا واسطة بين الجمود والذَوَبان ، ولذا اقتصر عليهما في الرواية وكلام الأصحاب على معنى ما عدا الجامد ذائب لا العكس انتهى. والفاضل (٨) : فسّر اليابسة بالّتي لم تلبث حتّى تذوب أو تتقطّع.

قوله قدس‌سره : (والدم القليل) كما في «النهاية (٩) والمراسم (١٠) والمهذّب (١١)

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٤ ٦٥.

(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣ ، لم يصرّح في المعتبر والنافع بتعليق العشرة على عدم الذوبان صريحاً إلّا أنّ مضمونهما يفيد ذلك فإنه قال فيهما : وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون انتهى فإنّه وإن علّق الأربعين أو الخمسين على الذوبان إلّا أنّ مفهومه أيضاً تعليق العشرة على عدم الذوبان.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١١ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٤ س ٣٤ قيّد اليابسة فيه بغير المنقطعة.

(٧) لم نعثر على هذه العبارة منه في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المدارك.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ١٠ و ١١.

(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٩.

(١٠) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٥ و ٣٦.

(١١) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.

٤٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والوسيلة (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والجامع (٤)».

وفي «الغنية (٥)» الإجماع عليه وفي «السرائر (٦)» نفى الخلاف ممّن عدا المفيد. وفي «الروضة (٧)» وغيرها (٨) : نقل الشهرة في ذلك.

والمراد بالقليل ما قلّ في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدّم غير الدماء الثلاثة كما نصّ عليه في أكثر (٩) ما تقدّم إلّا «المراسم (١٠)» فإن فيها : غير دم الحيض والنفاس.

وفي «المقنع» وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أَدل. ثمّ قال : وإن وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلواً (١١). وهو مضمون خبر زرارة (١٢) ، ولعلّه يحمل على الندب.

وفي «المقنعة (١٣)» في الكثير عشر وفي القليل خمس. وفي «مصباح (١٤) السيّد» ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل.

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٣.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في احكام المياه ج ١ ص ٧٩.

(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٨.

(٨) رياض المسائل : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ١٥٦.

(٩) المهذّب : مياه الآبار ج ١ ص ٢٢ والغنية (الجوامع الفقهية) : أحكام البئر ص ٤٩٠ س ١٣ والسرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٧٩ والجامع للشرائع : أحكام البئر ص ١٩.

(١٠) المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص ٣٦.

(١١) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١٠ و ١١.

(١٢) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٢.

(١٣) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.

(١٤) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٥.

٤٧٧

كذبح الطّير والرُعاف القليل ، وسبع لموت الطّير كالحمَامة والنَعامة وما بينهما

______________________________________________________

قوله قدّس الله روحه : (كذبح الطير) وما زاد إلى ذبح الشاة كما في «السرائر (١)».

قوله قدس‌سره : (والرعاف القليل) وما دون ذلك كقطرة وقطرات كما في «شرح الفاضل (٢)» قال الفاضل : ولو جعل قول الصادق (٣) عليه‌السلام لزرارة في قطرة من الدم : ينزح منه عشرون دلواً ، مفسّراً لما أجهل في الخبرين (٤) لم يبعد.

قوله قدس‌سره : (وسبع لموت الطير كالحَمامة والنَعامة وما بينهما) كما في «نهايته (٥) وتحريره (٦) وإرشاده (٧)» وقريب منها عبارة «الموجز (٨) وكشف الالتباس (٩)» وكذا «التذكرة (١٠)» إلّا أنّه ترك فيها قوله : وما بينهما. وفي «المقنعة (١١) والنهاية (١٢) والمبسوط (١٣) والغنية (١٤)» ذكر الحَمامة والدجاجة وما

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ١٢ و ١٦.

(٣) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٢.

(٤) وسائل الشيعة : باب ١٤ من أبواب الماء المطلق ذيل ح ٨ و ٢١ ج ١ ص ١٢٧ و ١٣٠.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ١.

(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٣٧.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٣ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٦.

(١٢) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام الماء .. ج ١ ص ١١.

(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٣ و ١٤ فيه : أو ما ماثلها في مقدار الجسم.

٤٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أشبههما. وفي «المراسم (١) والوسيلة (٢)» ذكرهما وما في قدر جسمهما. وفي «الهداية (٣)» اقتصر على ذكرهما أي الحَمامة والدجاجة.

قال الفاضل (٤) : ولا يبعد إرادتهم التعميم.

وفي «السرائر (٥)» لموت الطائر جميعه نَعامة كان أو غيرها من كباره أو صغاره ما عدا العصفور وما في قدر جسمه. وفي «الشرائع (٦) والمعتبر (٧) والدروس (٨) واللمعة (٩)» إطلاق الطير ، وكذا في «الذكرى (١٠)» وزاد فيها : أنّ الصادق (١١) عليه‌السلام فسّره : بالحمَامة والنَعامة. وما بينهما وفي «المهذّب البارع (١٢)» الخُفّاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له ويسمّى الوطواط.

وهذا الحكم مجمع عليه كما في «الغنية (١٣)» وهو مذهب الأصحاب كما في

__________________

(١) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٦.

(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(٣) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٢٠.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٧.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٩.

(٨) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(٩) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر. ص ٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص ١١ س ٧.

(١١) صريح عبارة الشارح أنّ الشهيد في الذكرى نسب إلى الصادق عليه‌السلام تفسير الطير بالحمامة والنعامة ، والحال أنّ عبارة الشهيد في الذكرى كذلك : الحادي عشر سبع لموت الطير لرواية علي ابن أبي حمزة عن الصادق عليه‌السلام وفسّر بالحمام والنعامة. وهذا بمعنى أنّ مفسّر الطير غير الصادق عليه‌السلام من اللغويين أو غيرهم فلا تغفل فراجع الذكرى كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص ١١ س ٧.

(١٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١١.

(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦ و ١٧.

٤٧٩

وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ

______________________________________________________

«الذخيرة (١)» ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في «المدارك (٢) والمعتبر (٣)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٤) والمهذّب (٥) وكشف الالتباس (٦) والدلائل».

ونقل في «المهذّب» عن الصهرشتي شارح كتاب النهاية انّ كلّ طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ ، لأنّه يشابه العصفور. قال : والمشهور عدم الفرق. ونقل عن الراوندي أنّه يشترط أن يكون صغير الطير الّذي يجب له دلو مأكول اللحم احترازاً عن الخُفّاش ، فإنّه نجس. قال في «المهذّب» : والكبرى ممنوعة ولا شاهد له على الصغرى (٧).

ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

قوله قدّس الله سرّه : (وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ) كما في «المقنعة (٨) والكافي (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والجامع (١٣) والشرائع (١٤)

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة ماء البئر ص ١٣٤ س ٤٣.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٤.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٩ ٧٠.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في احكام ماء البئر ص ١١ س ٧.

(٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١١٢.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٣ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٢.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٦.

(٩) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٠.

(١٠) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٦.

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٤ ١٥.

(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.

٤٨٠