مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

وتحت المثمرة وفي‌ء النزال وجحرة الحيوان والأفنية

______________________________________________________

وفي «الهداية» ولا يجوز التغوّط على شطوط الأنهار والطرق النافذة (١). وقال في «المقنعة» أيضاً لا يجوز (٢).

قوله : (وتحت المثمرة) * وفي «الهداية (٣) والمقنعة (٤)» لا يجوز.

قوله : (وفي‌ء النزال) وفي «الفقيه (٥) والهداية (٦) والمقنعة (٧)» لا يجوز.

قوله : (وجحرة الحيوان) في الشرح (٨) قطع به أكثر الاصحاب. وفي «الهداية» لا يجوز البول فيها (٩).

قوله ره : (والأفنية). في «الهداية» لا يجوز التغوّط في أبواب الدور (١٠) وفي «المقنعة» لا يجوز التغوّط في أفنية الدور (١١) **.

__________________

(*) لا يصحّ صدق المثمرة إلا على المثمرة بالفعل ، لأنّ الوصف في مثل هذا إذا عرض دام مدة فكان كالوصف اللازم وفرق بينه وبين الضارب ، لأنّ الضرب إذا عرض لم يدم لا مدة ولا دائماً (منه قدس‌سره).

(**) وبين العبارتين فرق إلّا بتأويل (منه)

__________________

(١) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.

(٣) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.

(٥) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٣٢.

(٦) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب التخلّي ج ١ ص ٢٤ س ٣.

(٩ و ١٠) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الاحداث ص ٤١.

٢٤١

ومواضع التأذّي

______________________________________________________

واحتمل الفاضل الشارح اختصاص الكراهة بغير مالك الدار مثلا والمأذون وفي حقّهما مباح (١).

قوله قدّس الله روحه : (ومواضع التأذّي) كما نصّ على ذلك الشيخ في «النهاية (٢)» والسيّد ابن حمزة في «الوسيلة (٣)» وأبو عبد الله في «السرائر (٤)» ولم أجد أحداً صرّح به سواهم (٥).

وليس في «الدروس (٦)» إلّا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنّف إلّا أنّه ذكر «النادي» في مكان «موضع التأذي» وهو ظاهر «النفلية (٧)».

وليس في «المقنع» إلّا قوله : واتّق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور (٨). ولم يتعرّض للجحرة ومواضع التأذّي وليس في «المقنعة» إلّا عدم جواز التغوّط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال (٩) وقد علمت أنّه في «الهداية (١٠)» تعرّض لذلك ولعدم جواز البول في جحر.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب التخلّي ج ١ ص ٢٤ س ٧.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج ١ ص ٢١٣.

(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان الطهارة ص ٤٨.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٥.

(٥) بل ذكره الشيخ أيضاً في المبسوط : ج ١ ص ١٨ وفي الجمل والعقود : الطهارة ص ٣٧ وجمع آخر منهم ابن سعيد الحلّي في الجامع ص ٢٧ وكذا يظهر من العلّامة في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٨٣ حيث قال في ضمن عداد مواضع كراهة التخلّي : ومواضع اللّعن للتأذي. فيدلّ على ثبوتها في كُلّما يتأذى المسلمون بل الناس عموماً بالتخلّي فيه. كما صرّح به في الوسيلة : الطهارة ص ٤٨.

(٦) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(٧) النفلية : في المقدّمات ص ٩١.

(٨) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.

(١٠) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.

٢٤٢

والسواك عليه والأكل والشرب

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره السواك عليه) أي على حال التخلّي كما في «المقنعة (١) والمراسم (٢) والمهذّب (٣)» وظاهر «المبسوط (٤) والهداية (٥)» لأنّه قال فيهما : والسواك على الخلاء يورث البخر. ومثله قال في «التهذيب (٦)» فإن اريد بالخلاء حال الغائط (التخلي خ ل) وافق ما تقدّم.

قوله : (والأكل والشرب) لعلّه يريد حال التخلّي كما هو صريح «المصباح (٧) ومختصره (٨) والمهذّب (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمنتهى (١١)» وأطلق في غيرها (١٢). وروى في «الفقيه (١٣)» أنّ أبا جعفر عليه‌السلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال : «تكون معك لا كلها إذا خرجت» الحديث *.

__________________

(*) لعلّ إبقاء اللقمة لجفاف الرطوبة القذرة أو غير ذلك (منه عفي عنه).

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص ٣٣.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج ١ ص ٤٠.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.

(٥) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٦.

(٦) التهذيب : كتاب الطهارة في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٣٢.

(٧) مصباح المتهجد : كيفيّة الطهارة ص ٦.

(٨) مختصر المصباح : الطهارة ص ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٩) المهذّب : كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج ١ ص ٤٠.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٥.

(١١) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥١.

(١٢) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٩.

(١٣) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ح ٤٩ ج ١ ص ٢٧.

٢٤٣

والكلام إلّا بالذكر

______________________________________________________

قوله : (والكلام) يحتمل أن يريد وهو على الغائط كما في «المبسوط (١) والنهاية (٢) والسرائر (٣)» لأنّه قيل فيها : يكره على حال الغائط ، ويحتمل أن يريد حال الخلاء كما في «الفقيه (٤) والهداية (٥) والمهذّب (٦) وجمل الشيخ (٧) واقتصاده (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» وأطلق في غيرها (١١).

وظاهر «الفقيه» التحريم لأنّه قال : لا يجوز الكلام (١٢).

قوله : (إلّا بالذكر) وفي «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والمصباح (١٥) ومختصره (١٦) والوسيلة (١٧)» أنّه يذكر فيما بينه وبين نفسه. وقريب منه ما في

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٥.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.

(٤) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٣١.

(٥) الهداية : كتاب الطهارة باب ١٢ الوضوء ص ١٦.

(٦) المهذّب : كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج ١ ص ٤٠ وفيه : لا يتكلم في حال البول والغائط.

(٧) الجمل والعقود : كتاب الطهارة فصل في ذكر الطهارة ص ٣٧.

(٨) الاقتصاد : كتاب الطهارة فصل في ذكر الوضوء وأحكامه ص ٢٤١.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٤٧.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٤.

(١١) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(١٢) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٣١.

(١٣) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٥.

(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.

(١٥) مصباح المتهجّد : في كيفيّة الطهارة ص ٦.

(١٦) مختصر المصباح : كتاب الطهارة ص ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٨.

٢٤٤

أو حكاية الأذان

______________________________________________________

«الإشارة (١)» لأنّه حمل قول الصادق عليه‌السلام ويقول في نفسه : «بسم الله وبالله» الحديث على إرادة الإسرار.

وفي «النهاية (٢) والمنتهى (٣)» يجب ردّ السلام ويستحبّ حمد العاطس وتسميته * انتهى.

قوله قدّس الله نفسه : (أو حكاية الأذان) في نفسه كما في «النهاية (٤) والوسيلة (٥) والمهذّب (٦)» وأطلق في «الفقيه (٧) والهداية (٨) والمراسم (٩) والجامع (١٠)» وظاهر «الهداية (١١) والمراسم (١٢)» الجهر ، لأنّه قال : فليقل كما قال المؤذن.

ونسب الشهيد في «دروسه (١٣) وذكراه (١٤)» جواز حكايته إلى قول.

__________________

(*) في التسميت تأمّل لدخوله في الكلام (منه قدس‌سره).

__________________

(١) إشارة السبق : في الوضوء وآدابه ص ٧٠.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٤.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٤٩.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٥.

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٨.

(٦) المهذّب : كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج ١ ص ٤١.

(٧) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٢٨.

(٨) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٦.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص ٣٢.

(١٠) الجامع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٧.

(١١) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٦.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص ٣٢.

(١٣) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(١٤) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٢٦.

٢٤٥

أو قراءة آية الكرسي أو طلب الحاجة المضرّ فوتها

______________________________________________________

وفي «الروض» * هو حسن في فصل فيه ذكر دون الحيعلات ، لعدم نصّ فيه بالخصوص ، الّا أن يبدّل بالحوقلة (١) انتهى.

واحتمل الاستاذ (٢) إلحاق الإقامة به.

قوله : (أو قراءة آية الكرسي) في «الوسيلة» يكره قراءة القرآن إلّا آية الكرسي فيما بينه وبين نفسه لئلا يفوت شرف فضلها (٣). وأطلق في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والشرائع (٦) والجامع (٧)» وفي الأخير ، لأنّها عوذة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو طلب الحاجة المضرّ فوتها) قيّده في «النهاية (٨)» بما إذا لم يمكن بالتصفيق وشبهه.

وزاد في «المقنعة (٩) والمراسم (١٠)» الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

(*) صحيح محمد (١١) حجّة على صاحب الروض ، لأنّ فيه : «وقل كما يقول» (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الروض : كتاب الطهارة في بيان أحكام المتخلّي ص ٢٧ س ٧.

(٢) لم نعثر عليه في كتب الوحيد رحمه‌الله الّذي هو مراده من الأستاذ الذي نقل عنه غالباً ، ولا في الدرّة النجفيّة لاستاذه الآخر بحر العلوم رحمه‌الله ولعلّه عثر عليه في كتبهم الاخرى.

(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٨.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث ص ٢١٥.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.

(٦) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٩.

(٧) الجامع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٧.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٤.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤٠.

(١٠) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص ٣٢.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٢١.

٢٤٦

وطول الجلوس والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو الأنبياء أو الأئمّة عليهم‌السلام

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وطول الجلوس). نقل (١) عن «الهداية» أنّه قال : لا يجوز ، والموجود فيها بعد قوله (٢) ويكره الكلام «الخ» : وطول الجلوس على الخلاء يورث الناسور.

قوله : (والاستنجاء باليمين) قال في «الهداية (٣)» ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلّا إذا كانت بيساره علة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو الأنبياء أو الأئمة عليهم‌السلام). في «الفقيه (٤)» لا يجوز أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف ، فإن دخل وهو عليه فليحوّله. وكذا في «الهداية (٥)» إلّا أنّه لم يذكر المصحف بل ذكره في قوله سابقاً : ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو درهم فيه اسم الله تعالى إلّا أن يكون في صرّة وقال في «المقنع (٦)» ولا تستنجي وعليك خاتم عليه اسم الله تعالى حتى تحوّله ، وإذا كان عليه اسم محمد * فلا بأس بأن لا تنزعه.

وقال في «الوسيلة (٧)» في تعداد الندب : ونزع الخاتم من اليسار إذا كان عليه اسم معظم.

__________________

(*) لعلّ ذلك لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى‌الله‌عليه‌وآله (منه).

__________________

(١) نقل عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب التخلّي ج ١ ص ٢٤.

(٢ و ٣) الهداية باب ١٢ الوضوء ص ١٦.

(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ذيل ح ٥٨ ج ١ ص ٢٩.

(٥) الهداية : كتاب الطهارة باب ١٢ الوضوء ص ١٦.

(٦) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣.

(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة ص ٤٨.

٢٤٧

أو فصّه من حجر زمزم فإن كان حوّله

______________________________________________________

وفي «المراسم (١) والنهاية (٢) والمقنعة (٣)» أتى بعبارة المصنّف بأدنى تفاوت في اللفظ. وقريب من ذلك ما في «الذكرى (٤)».

وفي «الروض (٥)» : وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقاً.

قوله قدّس الله روحه : (أو فصّه من حجر زمزم) كما صرّح بذلك في «النهاية (٦)» وفي «الوسيلة (٧)» أو فصّه حجر له حرمة.

ونسب ذلك إلى المشهور في «الدلائل» ذكره في الجواب عن قطع رواية الحسن بن عبد ربه (٨). وفي «التحرير (٩)» أنّ الرواية ضعيفة.

وفي بعض نسخ «الكافي (١٠)» زمرد بدل زمزم. قال في «الذكرى (١١)» وسمعناه مذاكرة وأورد على نسخة زمزم أنّ زمزم من المسجد فلا يجوز اخراج الحصى

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة باب ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص ٣٣.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة ب ٣ آداب الحدث وكيفيّة الطهارة ج ١ ص ٢١٥.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة ب ٣ آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص ٤١.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التخلّي ص ٢٠ س ٢٧.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في مستحبات التخلّي ومكروهاته ص ٢٦ السطر الأخير.

(٦) النهاية : كتاب الطهارة ب ٣ آداب الحدث وكيفيّة الطهارة ج ١ ص ٢١٥.

(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة ص ٤٨.

(٨) وسائل الشيعة : باب ٣٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٥٣.

(٩) تضعيف التحرير للرواية انما هو بالنسبة إلى استصحاب دراهم بيض الّذي اسند روايته إلى الشيخ ثمّ ضعّفه لا بالنسبة إلى استصحاب حجر زمزم أو زمرد أو حجر محترم كما هو ظاهر المحكي عنه في الشرح. فراجع التحرير ج ١ ص ٧ س ١٨.

(١٠) الكافي : كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ... ح ٦ ج ٣ ص ١٧ وفيه (حسين) بدل (حسن).

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التخلّي ص ٢٠ س ٣٠.

٢٤٨

فروع :

الأول : لو توضّأ قبل الاستنجاء صحّ وضوؤه

______________________________________________________

منها واجيب (١) بالنصّ وبمنع دخولها في المسجد وبأن إخراج الحصى من البئر مستثنى ، لأنّه تراب النزح لو بقي فيه لأفسده وبأنّ المسألة مبنية على فرض الوقوع.

فروع :

(الأوّل : لو توضّأ قبل الاستنجاء صحّ وضوؤه) كما نصّ عليه الأكثر (٢) مطلقين غير فارقين بين البول والغائط في العامد والساهي.

وفي «الدلائل» أنّ الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحّة الطهارة اتّفاقاً. وفي «نهاية الإحكام (٣) وكشف اللثام (٤)» فيما سيأتي نقل الإجماع أيضاً وهو المشهور كما في ظاهر «المختلف (٥)» * ومذهب الشيخ (٦) وأكثر الاصحاب كما في «المنتهى (٧) والمدارك (٨)».

__________________

(*) المصنّف في المختلف وإن كان إنّما نقل الشهرة على بطلان الصلاة إلّا أنّه أدرج في أواخر كلامه صحّة الوضوء في ذلك فليلحظ (منه قدس‌سره).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ١٠٦ وكشف اللثام : كتاب الطهارة آداب المتخلّي ج ١ ص ٢٥.

(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام المحدث ج ١ ص ١٣٧. والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢١ والمحقق في المعتبر : ج ١ ص ١٢٥ وغيرهم.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الاستنجاء ج ١ ص ٩١.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلّي ج ١ ص ٢٥ س ١٦.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٧١.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر من ترك الطهارة متعمداً أو ناسياً ج ١ ص ٢٤. والنهاية : كتاب الطهارة ب ٤ من ترك الطهارة متعمداً أو ناسياً .. ج ١ ص ٢٢٤.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٦٠.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٨.

٢٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم ينقل فيه في «الخلاف» خلافاً لا منّا ولا من العامّة وإنّما خالفوا في التيمّم إذا تيمّم ثمّ استنجى فإنّ أصحاب الشافعي (١) قالوا : لا يجوز. وعن الحسن (٢) والشيخ في «مبسوطه (٣)» وابن حمزة أنّه يستحبّ الإعادة ، ذكر ذلك في «الوسيلة (٤)» في مباحث الوضوء.

وقال في «الفقيه (٥)» من صلّى وذكر بعد ما صلّى أنّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة. ونحوه في «المقنع (٦)» إلّا أنّه لم يذكر الصلاة.

قوله قدّس الله روحه (وبطلت صلاته) * وأعاد في الوقت وخارجه.

وهذا هو المشهور كما في «المختلف (٧) والذخيرة (٨)» عند الكلام على خبر عمّار

__________________

(*) هكذا في نسختين مقابلتين على نسخة الأصل ولكن هذه العبارة غير موجودة في نسخة القواعد الّتي عندنا والموجود فيها ولو صلّى والحال هذه «الخ» كما تراه في أعلى الصفحة وكذا في كشف اللثام (مصححه).

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في الاستنجاء م ٤٥ ج ١ ص ٩٨.

(٢) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج ١ ص ٢٧١. ونقل عنه كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلّي ج ١ ص ٢٥ س ٢٢.

(٣) ظاهر ما ذكر في المبسوط هو عدم الإعادة وهو غير استحباب الإعادة كما هو واضح. ونقل في الجواهر عن مبسوطه ونهايته وعن غيره أيضاً لزوم تقديم الاستنجاء على التيمّم وكذا الوضوء. وهذا يدلّ على لزوم إعادتهما فيتفاوت المنقول عنه في الشرح مع المنقول عنه في الجواهر. راجع المبسوط : ج ١ ص ٣٥ والجواهر : ج ٥ ص ٢٢٢.

(٤) لم نعثر على ذكر هذا الفرع في الوسيلة المطبوع بأيدينا ، فضلاً عن الحكم باستحباب إعادة الوضوء أو التيمّم. راجع الوسيلة : أبواب الوضوء ص ٤٧ ٥٣ وأبواب التيمّم ص ٦٩ ٧٢.

(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في بحث أحكام التخلّي ذيل ح ٥٩ ج ١ ص ٣١.

(٦) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٤ س ١٦.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٦٩.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ص ١٩ س ٣٥.

٢٥٠

وعندي انّ التيمّم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك ، ولو صلى والحال هذه اعاد الصلاة خاصة

______________________________________________________

ومذهب أكثر علمائنا كما في «المنتهى (١)».

وفي «الفقيه (٢)» من نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة وقد سلفت عبارة الفقيه والمقنع في البول.

وعن أبي علي (٣) : إذا ترك غسل البول ناسياً حتّى صلّى وجبت الإعادة في الوقت واستحبّت بعد الوقت انتهى.

والحاصل أنّ المسألة إن بنيت على مسألة ناسي النجاسة في الصلاة أو عامدها كما هو الظاهر توقّفت على ما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى وإلّا فهذا الّذي وجدناه في المقام وفيه كفاية.

وسيجي‌ء للمصنّف رحمه‌الله في أحكام الوضوء أنّ الوضوء صحيح وأنّه يعيد الصلاة وإن كان ناسياً وفي «التحرير (٤)» تعرّض هنا لصحّة الوضوء ولم يذكر بطلان الصلاة ولعلّه أحاله على تلك المسألة.

هذا وقال في «الذكرى (٥) والدلائل» أنّ الغسل كالوضوء بمعنى أنّه يصحّ إلى موضع النجاسة وأمّا موضعها فإن قلنا إنّه يجوز إزالة الحدث والخبث دفعة أجزأ غسل واحد وإلّا صحّ المتقدّم ثمّ يغسل المحلّ عن الخبث ويتمّ غسل الحدث.

وسيجي‌ء في خصوص هذا الفرع تمام الكلام ونتعرّض له في موضعين.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعندي أنّ التيمّم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك). اطلق في «الخلاف» من غير نقل خلاف

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٦٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام التخلّي ذيل ح ٥٩ ج ١ ص ٣١.

(٣) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٦٩.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء وآداب التخلّي ج ١ ص ٧ س ٢٨ فيه : ولو صلى اعاد الصلاة خاصة.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ٢١ س ٢٢.

٢٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا عن أصحاب الشافعي فقال بعد أن ذكر جواز الوضوء : وكذا القول في التيمّم (١).

وهو خيرة الشهيد في «الذكرى (٢) وحواشيه على الكتاب» والمحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (٣) وحاشية الإرشاد (٤) وجامع المقاصد (٥)» والشهيد الثاني في «الروض (٦) والمسالك (٧)» والمقدّس الأردبيلي في «مجمع البرهان (٨)».

واحتجّوا جميعاً عليه بأنّ الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن كستر العورة والاستقبال من مقدّمات الصلاة فيستثنى وقته مع وقت الصلاة على القول باشتراط الضيق كما عليه أكثر القدماء (٩).

وممّن أطلق جواز التيمّم مع وجود النجاسة على البدن في غير أعضاء الطهارة المحقّق في «الشرائع (١٠)» والمصنّف فيما يأتي في آخر الكتاب (١١) في بحث التيمّم وفي «الإرشاد (١٢)» والشهيد في «الدروس (١٣) والبيان (١٤)» وأبو العباس

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء م ٤٥ ج ١ ص ٩٨.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ٢١ س ٢٢.

(٣) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) في كيفية التيمّم ص ٢٧ س ١٣.

(٤) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي رقم ٧٩).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء ج ١ ص ١٠٦ ١٠٧.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في بيان أحكام المتخلّي ص ١٢٧ س ١١.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء ج ١ ص ٢٩.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مبحث التيمّم ج ١ ص ٢٣٨. ولا يخفى عليك أنّ المذكور فيه يتفاوت عما نقل عنه الشارح هنا فراجع.

(٩) منهم الصدوق رحمه‌الله في المقنع : كتاب الطهارة ص ٤ وفي الفقيه : ج ١ ص ٣١ وابن ابي عقيل على ما نقل عنه في المختلف ج ١ ص ٢٧١.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(١١) القواعد : كتاب الطهارة أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٤٠.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في اسباب التيمّم وكيفيته ج ١ ص ٢٣٤.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة فيما يجب ويستحبّ على المتخلّي ص ٧.

٢٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

في «الموجز (١)».

وهذا منهم مبنيّ على ما ذكرنا من أنّ الاستنجاء ونحوه من مقدّمات الصلاة وليس مبنيّا على القول بجوازه مع السعة إمّا مطلقاً أو مع عدم رجاء زوال العذر. وعلى هذا لا منافاة بين جواز التيمّم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في جوازه ، لأنّ المراد بتضيّقه عدم زيادته على الصلاة وشرائطها المفقودة وفي «حواشي الشهيد» ربّما تخيّل أنّ هذا الحكم مبنيّ على الغالب من تعذّر إزالة النجاسة باعتبار أنّ المقام مقام فقد الماء ، فحينئذ لو قدر على إزالتها لم يكن هذا الإطلاق حاصلا ثم قال : وهو ممنوع.

وفي «الذكرى (٢)» أنّ زمان الاستنجاء كزمان التيمّم في الاستثناء. قال في «الدلائل» وفيه نظر ، لثبوت الفرق. قال : والأحسن أن يقال المراد بالتضيّق العادي ولا ينافيه بقاء زمان يسير وإلّا لم يجز التيمّم في موضع يحتاج إلى أن ينتقل عنه إلى مصلّاه ولا فعل الاذان والإقامة كما ذكره العلائي. ويؤيّده أنّه لو لا ذلك لزم الحرج إذ إحاطة العلم بمقدار وقت الصلاة بحيث لا يزيد ولا ينقص متعسّر بل متعذّر انتهى.

وأمّا على القول بجواز التيمّم في السعة مطلقا فالحكم ظاهر ، لأنّه يمكن حينئذ إزالة النجاسة بعد التيمّم في الوقت. وكذا على القول بالتفصيل أعني جوازه * في السعة إذا كان العذر غير مرجوّ الزوال. وكذلك الحكم ظاهر على القول بمراعاة التضيّق مطلقاً بمعنى أن يكون الزمان لا يسع إلّا التيمّم والصلاة فقط دون مقدّماتها فإنّه على هذا يجب تقديم إزالة النجاسة ليتحقّق الضيق ، إذ لا بدّ على تقدير تقديم التيمّم من زيادة الوقت على وقت التيمّم والصلاة ، لاستلزام

__________________

(*) أي التيمّم (منه).

__________________

(١) الموجز (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ٥٤.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ٢١ س ٢١.

٢٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

إزالة النجاسة وقتاً فيلزم وقوع التيمّم في السعة فلا بدّ حينئذ من تقديم إزالتها كما هو خيرة «النهاية (١) والمبسوط (٢) والمعتبر (٣)» وهو الظاهر من «المقنعة (٤)» ونقل ذلك عن ظاهر «المهذّب (٥) والكافي (٦) والإصباح (٧)».

هذا كله في غير أعضاء الطهارة وأمّا فيها ففي «حواشي الشهيد» نقل الإجماع على وجوب طهارتها مع الامكان.

هذا ، وقد حاول الشهيد في الذكرى الجمع بين كلام الشيخ في الخلاف وكلامه في المبسوط والنهاية. قال في «الذكرى» الّذي في النهاية والمبسوط وجوب تقديم الاستنجاء على التيمّم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وإن كان مخرج البول أو المنيّ مع تعذّر الماء. قال : ولم يذكر فيهما شرطيّته في صحّة التيمّم. والموجود في الخلاف يجوز تقديم التيمّم. ولعلّه أراد به إجزاؤه ولهذا احتجّ بأنّ الامرين واجبان فكيف وقعا تحقّق الامتثال وكلّ ظاهر يتضمّن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدلّ على ذلك. قال في «الذكرى» فعلى هذا ليس في كلامه اختلاف صريح مع أنّ المفيد ذكر ايضاً تقديم الاستنجاء والقاضي أيضاً وما هو إلّا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء مع أنّه لو قدّم الوضوء لكان صحيحاً معتداً به في الأظهر من المذهب (٨) انتهى فتأمّل.

قلت وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام في آخر بحث التيمّم عند قول المصنّف : ولا يشترط طهارة جميع البدن من النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقل جميع

__________________

(١ و ٢) لا صراحة في الّذي عثرنا عليه من عبارتي النهاية والمبسوط المطبوعين اللذين بأيدينا ، نعم يلوح ذلك من عبارتيهما ، راجع النهاية : ج ١ ص ٢٦٤ والمبسوط : ج ١ ص ٣٥.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٣٧١.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ٨ التيمم وأحكامه ص ٦١.

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة باب كيفيّة التيمم ج ١ ص ٤٨.

(٦) الكافي للحلبي : الصلاة الفصل الرابع في فرض التيمّم ص ١٣٦.

(٧) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في التيمم ج ٢ ص ٤٤١.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ١٠٩ س ٢٦.

٢٥٤

الثاني : لو خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء.

الثالث : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتاداً.

______________________________________________________

الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمّم قبيل ذلك عند قول المصنّف : ولو معك وجهه بالتراب لم يجز إلّا مع العذر ، فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في المقامين.

قوله ره : (اختصّ مخرجه بالاستنجاء) إجماعاً كما في «المعتبر (١) والذكرى (٢)» وفي «المنتهى (٣)» من بال لا يجب عليه إلّا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا انتهى.

قوله قدّس الله روحه : (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتاداً) لعلّه يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسدّ الأصلي أو لم ينسدّ. وهو الأقوى كما في «الإيضاح (٤) ومجمع الفوائد» مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي «نهاية الإحكام (٥)» احتمله أيضا وتردّد في «المنتهى (٦) والتحرير (٧)» مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد ، قال فيهما : لو انسدّ المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردّد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٥.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٦٤.

(٤) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء ج ١ ص ١٥.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة البحث الثاني في الخارج من السبيلين ج ١ ص ٧٢.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٨٣ ٢٨٤.

(٧) التحرير : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨ س ٨.

٢٥٥

الرابع : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره.

______________________________________________________

الأحكام من الوظائف والسنن. وهو الأقرب أيضا في «مجمع الفوائد» صريحا ، وربما لاح ذلك من «الإيضاح (١)» ولم يتعرّض له في المنتهى والتحرير.

قوله : (لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) يريد أنّه لو استجمر بحجر تنجّس بغير الغائط على المحلّ أو غيره وجب الماء كما صرّح به في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤)» وفي «نهاية الإحكام (٥)» احتمل العدم ، لأنّ النجس لا ينجس ولأنّه يسمّى استنجاء فيلحقه حكمه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبه تكفي الثلاثة غيره) يريد أنّه لو استجمر بالنجس بالغائط تكفي الأحجار الثلاثة الّتي هي غير ذلك النجس بالغائط ولا يحتاج إلى الماء. وفي «المنتهى (٦)» تردّد فيه وفيما إذا سهل بطنه فترشّشت النجاسة من الأرض إلى محلّ الاستجمار. ولم يذكره في التحرير.

وفي «الذكرى (٧)» الأشبه تعيين الماء لو استجمر بنجس مطلقاً والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.

وفي «مجمع الفوائد» ذكر الاحتمالين فيما نحن فيه من دون ترجيح. ولم يتعرّض له في «الإيضاح» وقد تقدّم ما له نفع في المقام.

__________________

(١) الإيضاح : كتاب الطهارة الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء ج ١ ص ١٥.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٧٧.

(٣) التحرير : كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء ج ١ ص ٨ س ١.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ٢١ س ١٩.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة البحث الثالث فيما يستنجى به ج ١ ص ٨٨.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٧٧.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ٢١ س ١٩.

٢٥٦

المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأوّل : في المطلق والمراد به ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه وهو المطهّر من الحدث والخبث

______________________________________________________

(المقصد الثاني في المياه)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (من غير قيد) لازم ، فيخرج ماء الورد ويدخل ماء البحر.

وقيّد بغير قيد في «التذكرة (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣)» وغيرها (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويمتنع سلبه عنه) كما في «نهايته (٥) وتحريره (٦)» فيخرج الدمع والعرق.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو المطهّر من الحدث والخبث) مطهّر منهما بجميع أقسامه إجماعاً مستفيضاً ، بل هو مذهب أهل العلم عدا سعيد

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة باب المياه في الماء المطلق ج ١ ص ١١.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة المقصد الأوّل في المياه ج ١ ص ٤.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣٥.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٧. ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٥.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الأوّل في المطلق ج ١ ص ٢٢٥.

(٦) التحرير : كتاب الطهارة المقصد الأوّل في المياه ج ١ ص ٤ س ١٩.

٢٥٧

خاصّة ما دام على أصل الخلقة

______________________________________________________

كما في «المعتبر (١)» وغيره (٢) وبلا خلاف كما في «السرائر (٣)» وغيرها (٤).

ونقل (٥) عن سعيد بن المسيّب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر أنّه لا يجوز التوضي بماء البحر مع وجود غيره أو أنّ التيمّم إلى ابن عمر وابن عمرو أحبّ منه ، على اختلاف النقل عنهما.

قوله قدّس الله روحه : (خاصّة) فلا يرفع الحدث بالمضاف إجماعاً كما في «الغنية (٦) والشرائع (٧) والتذكرة (٨) والمنتهى (٩) والتحرير (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والمختلف (١٢)» إلا من شذّ و «الذكرى (١٣) والروض (١٤)» ونفى عنه الخلاف في «المبسوط (١٥) والسرائر (١٦)» وفي «التهذيب (١٧) والاستبصار (١٨)» إجماع العصابة

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٣٧.

(٢ و ٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة باب المياه في الماء المطلق ج ١ ص ١١ و ٣١.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة باب المياه في الماء المطلق ج ١ ص ١١.

(٥) تفسير القرطبي : ج ١٣ ص ٥٣ والمجموع : ج ١ ص ٩١. والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٨.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٣١.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٧.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ١١٤.

(١٠) التحرير : كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ٥ س ١٩.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ٢٣٦.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ٢٢٦.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الماء المطلق والمضاف ص ٧.

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة باب المياه في المضاف ص ١٣٢ ١٣٣.

(١٥) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٥.

(١٦) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٦٠.

(١٧) تهذيب الأحكام : كتاب الطهارة ب ١٠ في المياه وأحكامها ذيل ح ٦٢٧ ج ١ ص ٢١٩.

(١٨) الاستبصار : كتاب الطهارة ب ٥ حكم الماء المضاف ج ١ ص ١٤.

٢٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

على ترك العمل بالخبر الدالّ على الوضوء بماء الورد. وفي «غاية المرام (١) وكشف الالتباس (٢)» الإجماع إلّا من ابن بابويه.

وفي «الحاشية الميسية» : كأنّ المحقق لم يعتبر خلاف ابن بابويه وابن أبي عقيل لانقراض القول بذلك بعدهما انتهى.

ولعلّه يريد في نسبته إلى الحسن حال الاضطرار ، لأنّه لم يعهد من غيره النسبة إليه مطلقاً.

وهو المشهور كما في «المقتصر (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥)».

وخالف الصدوق في «الأمالي (٦) والهداية (٧) والفقيه (٨)» فجوّز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد. وفي «الخلاف (٩)» ذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنّ الوضوء بماء الورد جائز.

ولا يزيل المضاف الخبث إجماعاً كما في «الروض (١٠)» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في «الخلاف (١١) والغنية (١٢) والتذكرة (١٣)» وهو المشهور كما في «المختلف (١٤)» ،

__________________

(١) غاية المرام : كتاب الطهارة في استعمال الماء المضاف ص ٣ س ١٦ (مخطوط).

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الماء المطلق ص ٦ س ٢٢ (مخطوط الرقم ٢٧٣٣).

(٣) المقتصر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل في الأغسال ص ٤٤.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٠.

(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ١١١ س ٤٠.

(٦) الأمالي للصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤ س ١٨.

(٧) الهداية : كتاب الطهارة ب ١١ المياه ص ١٣.

(٨) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح ٣ ج ١ ص ٦.

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم جواز الوضوء بالمائعات م ٥ ج ١ ص ٥٥.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ١٣٢ س ٢٥.

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم جواز الوضوء بالمائعات م ٥ ج ١ ص ٥٥.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٢٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ٣١.

(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج ١ ص ٢٢٢.

٢٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المبسوط (١) والسرائر (٢)» أنّه الصحيح من المذهب ، خلافاً للسيّد والمفيد في المسائل الخلافيّة حيث جوّزا به رفع الخبث. وقد نسب هذا الخلاف إلى المفيد في «المعتبر (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥)».

واختلف النقل عن السيّد ففي «المختلف (٦) والدلائل» أنّه جوّز بالمضاف وفي «المعتبر (٧) وشرح الموجز (٨)» وظاهر «السرائر (٩)» انّه جوّز بسائر المائعات. وهو الموجود في «الناصريات (١٠)».

وفي «المختلف (١١)» ان لا موافق للسيّد. وفيه ما علمت ، بل في «السرائر (١٢)» نسبه إلى السيّد وجماعة من أصحابنا وقد احتجّ السيّد بالإجماع (١٣) ونقل المحقّق (١٤) عن السيّد والمفيد إضافة ذلك إلى مذهبنا. وعن الحسن أنّه قال : إنّ ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرّم فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته حتّى أُضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٥.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٥٩.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٨٢.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٢.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المضاف ص ١١٢ س ٢٢.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج ١ ص ٢٢٢.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٨٢ ٨٣.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الماء المطلق ص ٦ س ٢٤ (الرقم ٢٧٣٣ مخطوط).

(٩) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٥٩ ٦١.

(١٠) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في ضمن مسألة ٢٢ ص ٢١٩ س ٥.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج ١ ص ٢٢٢.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٥٩.

(١٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة مسألة ٢٢ ص ٢١٩ س ٣.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٨٢ ٨٣. وفيه : «عندنا» والفرق بينه وبين «مذهبنا» الّذي حكاه عنه الشارح غير خفيّ.

٢٦٠