مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة

______________________________________________________

به دون غيره. وفي «المدارك (١)» ينبغي القطع بعدم توقّف الصوم المندوب.

وهو خلاف ظواهر الأصحاب كما عرفت. وحجّتهم خبر ابن بكير (٢). قال في «مصابيح الظلام» يظهر من هذا الخبر أنّ الجنابة تضرّ بالصوم كما هو ظاهر الفقهاء والإجماعات وأنّ منشأ الصحة جواز الصوم من انتصاف النهار. ولعلّه لا بأس به سيما مع المسامحة في أدلّة السنن. وورد (٣) : احتساب الصوم المستحب إذا نوى بعد الزوال أنّه له من الصوم ما بعد النيّة. وعدم كون موانع الصوم على نهج واحد بالنسبة إلى التبعيض وعدمه ولذا كان العزم على الإفطار غير مضرّ بالتبعيض في النافلة (٤).

وقوّى الأستاذ الشريف دام ظلّه (٥) وجوب الغسل من أول الليل.

قوله قدّس الله روحه : (ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة).

في «الروض (٦)» الإجماع عليه وفي «الذخيرة (٧)» هذا مذهب الأصحاب وفي «المدارك (٨) والدلائل» على ما نقل أنّه المشهور وفي «المبسوط (٩) والمنتهى (١٠)

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ٦ ص ٥٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٤٧.

(٣) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح ٣ و ٨ ج ٧ ص ٥ و ٦.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٣٤٣ س ١٣.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ص ١٧ س ٨.

(٧) الّذي ورد في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ٧٤ أنّه المشهور بين الأصحاب لا مذهب الأصحاب والفرق بين التعبيرين غير خفيّ على العارف بالاصطلاح.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ما يجب له الغسل ج ١ ص ١٩.

(٩) المبسوط : أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الفرع الثالث من فروع الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٦ والّذي ورد فيه هكذا : ولو لم تفعل ذلك (اي الوضوء لمن يغمس الدم في القطنة والأغسال

٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتبر (١)» رواه أصحابنا.

وهو خيرة «الشرائع (٢) والنافع (٣) والتحرير (٤) والنهاية (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) وشرح الموجز (٨) والجعفرية (٩) وشرحها والجامع (١٠) والاصباح (١١)» على ما نقل عنها.

وبقي هناك مباحث اخر كحال الأغسال الليليّة ففي «الروض» فرّق بين تقديم غسل الفجر وتأخيره إلى الفجر بنفي (فنفى خ ل) البأس في الأوّل دون الثاني (١٢) ، وجماعة (١٣) قيّدوا الأغسال بالنهاريّة وحكموا بعدم التوقّف على غسل

__________________

اللازمة لمن غمس فيها) كان حدثها باقياً وهل يصح صومها؟ قال أصحابنا : يجب عليها القضاء ، كذا قال الشيخ في المبسوط انتهى.

فهو لم يدّعِ أنّ الحكم المذكور رواه أصحابنا بل ادّعى ان الحكم بقضاءِ الصوم قاله الأصحاب يعني انّهم أفتوا به.

(١) المعتبر ج ١ ص ٢٤٨ والّذي ورد فيه هكذا : ولو لم تفعل ذلك (اي الوضوء لمن يغمس الدم في القطنه والأغسال اللازمة لمن غمس فيها) كان حدثها باقياً إلى أن قال : ولو صامت والحال هذه قال في المبسوط : روى أصحابنا أنّ عليها القضاء انتهى موضع الحاجة. والفرق بين العبارتين واضح ؛ لأنّ ظاهر عبارة المتن هو أنّ وجوب الغسل رواه أصحابنا وظاهر عبارة المعتبر هو انّ وجوب القضاء لمن صام رواه أصحابنا وليس أحدهما بلازم للآخر فلا تغفل.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ، الفصل الثالث ج ١ ص ١٩٧.

(٣) مختصر النافع : كتاب الطهارة ، في الغسل ص ٦٧.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٤ س ١٦.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.

(٦) البيان : كتاب الطهارة ، في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(٧) الدروس الشرعية : درس ٧ ج ١ ص ٩٩.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة ص ٤١ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ج ١ ص ٩١.

(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة دم الاستحاضة ص ٤٤.

(١١) الإصباح (الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ، في الاستحاضة ص ٨٧ س ٥.

(١٣) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ج ١ ص ١٩ والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٨٧ والشهيد الأوّل في الذكرى : كتاب الصلاة

٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الليلة المستقبلة مع التردّد في الماضية. ولهم كلام في لزوم تقديم غسل الفجر وعدمه وكلام في أنّه يلزم التضييق أو يجوز تقديمه من (حتى خ ل) أوّل الليل. ثم هل تجب الكفّارة مع الإخلال أو لا؟ وسيجي‌ء ذكر ذلك مفصّلا ان شاء الله تعالى.

ولم يذكر المصنّف وجوب الغسل لصوم الحائض وقد أوجبه في «المختلف (١)» في بحث الصوم و «التذكرة (٢) والتحرير (٣) والجعفرية (٤) وشرحها والروض (٥)».

وعليه الحسن بن أبي عقيل على ما قيل (٦). ونسبه في «المفاتيح (٧)» إلى جماعة من المتأخّرين.

وفي «مصابيح الظلام (٨)» ما يدلّ على وجوب غسل المستحاضة يدلّ على وجوب غسل الحيض بالأولوية.

وتردّد في «المعتبر (٩) والذكرى (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والذخيرة (١٣)»

__________________

ص ٣١ س ١٤.

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤١٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٠.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ، أحكام الحائض ج ١ ص ١٥ س ١٤.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) في الطهارة ج ١ ص ٨١.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ص ١٧ س ٢٦.

(٦) نقله عنه في المختلف : كتاب الصوم ما يجب الإمساك عنه ج ٣ ص ٤١٠.

(٧) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥٢.

(٨) مصابيح الظلام : الطهارة مفتاح ٥٧ فيما يجب له الغسل ج ١ ص ٣٤٣ س ١٩.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٢٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : ما يجب له الغُسل ص ٢٣ س ٢٦ وفيه : والغسل يجب لصوم الحائض.

(١١) قال في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٥ وج ٦ ص ٥٧ : عدم الوجوب لا يخلو من قوّة وهو وإن يدلّ على تردّده واقعا كما حكاه في الشرح إلّا أنّ عرف الفقهاء يعتبر مثل هذا التعبير نظر واجب الاتباع فهو يشبه بالفتوى.

(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص ٤٦ س ١١.

(١٣) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم في الحيض واحكامه ص ٧٠ س ٣٧.

٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وحكم بالعدم في «النهاية (١) والمفاتيح (٢)» وقال في الأخير (٣) : لا نصّ فيه للقدماء.

ونسب في «المدارك (٤) والذخيرة (٥)» الوجوب إلى المنتهى وكأنّهما عثرا على ذلك في كتاب الصوم (٦) وظاهر كلام «المنتهى (٧)» في المقام التردّد.

هذا ، وفي «المفاتيح» أنّه يجب الغسل بالحدث الأكبر لمسّ كتابة القرآن وللمكث في المساجد ووضع شي‌ء فيها ودخول المسجدين وقراءة العزائم مع وجوب الأربعة والدخول في صوم شهر رمضان على المشهور. ثم إنّه فسّر الحدث الأكبر الموجب للغسل بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة (٨).

وقضية كلامه أنّ الأغسال الأربعة تجب للُامور الأربعة إن وجبت وأنّ وجوبها لصوم شهر رمضان هو المشهور ، لكن قال بعد ذلك : لا يعمّ الصوم صوم غير رمضان وفاقاً للمعتبر وخلافاً لظاهر الأكثر ولا يعمّ الغسل في الصوم غسل غير الجنابة وفاقا لجماعة من المتأخّرين وخلافاً لآخرين ولا نصّ فيه للقدماء (٩).

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١١٩.

(٢ و ٣) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٥٢.

(٤) مدارك الاحكام الصوم ج ٦ ص ٥٧.

(٥) ذخيرة المعاد : الصوم ص ٤٩٨ س ٢١.

(٦ و ٧) منتهى المطلب : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ٢ ص ٥٦٦ س ١٦ والطهارة في احكام الحيض ج ٢ ص ٣٦٧.

(٨) مفاتيح الشرائع : ج ١ مفتاح ٥٧ من مفاتيح الصلاة ص ٥١ و ٥٢ ومفتاح ٥٨ ص ٥٣.

(٩) مفاتيح الشرائع مفتاح ٥٧ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٥٢.

٦٤

ويستحبّ للجمعة

______________________________________________________

الأغسال المسنونة

[غسل الجمعة]

قوله قدس‌سره : (ويستحبّ للجمعة).

نقل على الاستحباب الإجماع في «الخلاف (١) والغنية (٢)» وظاهر «التذكرة» ذكره في فرع ، قال : إنّه يستحبّ لآتي الجمعة وغيره كالنساء والعبيد والمسافرين عند علمائنا (٣).

وظاهر الصدوق (٤) أنّ الندب من دين الإمامية. وإنّما نسبناه إلى الظاهر ، لاحتمال رجوعه إلى الاعداد.

ونقل الشهرة عليه في «المختلف (٥) والمهذّب البارع (٦) والمقتصر (٧) والروض (٨)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٣٧٦ ج ١ ص ٦١١.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٨.

(٤) أمالي الصدوق : في دين الإماميّة ص ٥١٥.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٨.

(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في المندوب من الأغسال ج ١ ص ١٨٩.

(٧) المقتصر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائيّة ص ٥٧.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٧ س ١٧.

٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتنقيح (١) والمجمع (٢) والذخيرة (٣) وشرح الموجز (٤) والبحار (٥) والدلائل» على ما نقل. وهو ظاهر «الشرائع (٦) والنافع (٧)» لأنّه قال : المشهور. فيحتمل رجوعه إلى العدد. وفي «المنتهى (٨) والتذكرة (٩)» أوّلا و «المدارك (١٠)» أنّه مذهب الأكثر.

وفي أكثر (١١) ما مرَّ نسبة الخلاف إلى الصدوق. ويلوح منها نفي الخلاف عن غيره. وفي «كشف الرموز (١٢) والمنتهى (١٣)» نسب الخلاف إلى الصدوقين وفي بعض (١٤) إلى الكليني. وقد علمت أنّ الصدوق عدّ الندب من دين الإمامية.

ثم هذا الحكم يشبه أن يكون ضروريّاً ، لأنّ هذا الغسل يحتاجه كلّ مكلّف كلّ جمعة بخلاف بقيّة الأغسال.

وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وروي

__________________

(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في المندوب من الأغسال ج ١ ص ١٢٨.

(٢) مجمع الفائدة : الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٧٤.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة القول في غسل الجمعة ص ٦ س ٤.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة الأغسال المندوبة ص ٥٩ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) بحار الأنوار : كتاب الطهارة ب ٥ فضل غسل الجمعة ج ٨١ ص ١٢٢.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٤.

(٧) مختصر النافع : كتاب الطهارة ص ١٥.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الفصل السادس في الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٥٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الفصل السابع ج ٢ ص ١٣٧.

(١٠) المدارك : ج ٢ ص ١٥٩.

(١١) منها : مدارك الاحكام الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٥٩ والتذكرة : الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٨ وفي منتهى المطلب : ج ٢ ص ٤٦٠ نسب وجوب غسل الجمعة إلى ابن بابويه وولده أبي جعفر ، فراجع.

(١٢) ورد في بعض نسخ كشف الرموز حسب ما استخرجه بعض المستخرجين : ابنا بابويه ، راجع كشف الرموز ج ١ ص ٩٦ وذيلها.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٦٠.

(١٤) ذخيرة المعاد : الطهارة ص ٦ س ٥.

٦٦

من طلوع الفجر إلى الزوال

______________________________________________________

عؤن أحمد ومالك وأبي هريرة وكعب أنّهم أوجبوه (١).

قوله قدّس الله روحه : (من طلوع الفجر إلى الزوال.) قيّد بالفجر الثاني في «التذكرة (٢) والتحرير (٣)» وغيرهما (٤).

ولعلّه هو المراد في سائر الكتب الفقهيّة كما قال في «المجمع (٥)» قال : قال الأصحاب : إنّه من الفجر الثاني إلى الزوال.

وهذا ظاهر في دعوى الاجماع.

وفي «المنتهى (٦) والنهاية (٧) والروض (٨) وشرح الموجز (٩)» جعله وقت المختار.

وكأنّه احتراز من خائف العوز ، فتأمّل.

__________________

(١) قال المقدسي في الشرح الكبير المطبوع على هامش المغني لابن قدامة ج ٢ ص ١٩٩ بعد نقل عدم الخلاف في استحباب غسل الجمعة وبعد نقل ما يدلّ عليه في الأخبار : قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعدهم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وحكاه ابن عبد البرّ إجماعا. وعن أحمد أنّه واجب روى ذلك عن ابي هريرة وعمرو بن سليم. وقال في المغني ج ٢ ص ٢٠٠ بعد نقل ما تقدّم عن الترمذي : وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وقيل إنّ هذا إجماع. قال ابن عبد البرّ : أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أنّ غسل الجمعة ليس بفرض واجب وحكى عن أحمد رواية اخرى أنّه واجب وروى ذلك عن ابي هريرة وعمرو بن سليم.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٩.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١١ س ٢٧.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٠ المسألة ١٨٨ ، المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٥٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٥.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٦٤.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٤.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبّة ص ١٧ س ١٩.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة في الأغسال المندوبة ص ٥٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ثم هذا الحكم نقل عليه إجماع الناس في «المعتبر (١)» وفي «الخلاف (٢)» نقل عليه الإجماع في بحث الغسل أيضاً ، وكذا «الذكرى (٣)». ونسبه في «التذكرة (٤)» إلى علمائنا ، وفي «المجمع (٥)» إلى الأصحاب ، وفي «الكفاية (٦)» إلى المشهور ، وكذا في «البحار (٧)».

وما وجدت مخالفا سوى الشيخ في كتاب الصلاة من «الخلاف (٨)» فإنّه قال : يتبع وقت الصلاة وادّعى الإجماع.

وربما نزل على أنّ إدراك الجمعة مغتسلاً يقتضي التقديم ، على أنّه خالفه في محل آخر.

وقال الأردبيلي : ولو وجد قائل بالاداء في تمام اليوم لكان القول به غير بعيد (٩).

ووافقنا من العامّة مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي واسحاق. وقال الأوزاعي : يجزيه قبل الفجر. وعن مالك : أنّه لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقّبه الرواح ، كذا في «المنتهى (١٠)». وفي «الخلاف» عن الأوزاعي أنّه إذا اغتسل قبل الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه. وعن الشافعي وقت الاستحباب وقت الرواح (١١).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٤.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١٩ المسألة ١٨٧.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٤ س ٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٩.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٥.

(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص ٧ س ٢٢.

(٧) بحار الأنوار : الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث ١٠ ج ٨١ ص ١٢٥.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة في غسل يوم الجمعة ج ١ ص ٦١٢ المسألة ٣٧٨.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٥.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٦٤.

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٠ المسألة ١٨٨.

٦٨

ويقضى لو فات إلى آخر السبت ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله روحه : (ويقضى لو فات إلى آخر السبت). كما في «الدروس (١) والبيان (٢) والروض (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥)» فيدخل الليل. وفي «المدارك (٦)» أنّ عمل الأصحاب عليه ، وفي «المجمع (٧)» دخول ليلة السبت قاله الأصحاب.

وقال الصدوق في «الفقيه» : ومن نسي أو فاته لعلّة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت (٨).

وقال الشيخ في «النهاية» : فإن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت (٩).

فقيّد القضاء يوم السبت بعدم الإمكان ، فما نسبه اليه في «المدارك» من أنّه لم يفرّق بين العذر وغيره (١٠) غير ظاهر.

وفي «السرائر» يستحبّ قضاؤه لمن فاته إمّا بعد الزوال أو يوم السبت (١١).

__________________

(١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧.

(٢) البيان : كتاب الطهارة ص ٤.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ١٧ س ٢٢.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥ س ٣٧.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣ و ١٦٤.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٤.

(٧) في المجمع كذلك : «والظاهر دخول ليلة السبت كما قاله الأصحاب» وهذا أصحّ راجع مجمع الفائدة ج ٢ ص ١٦٤.

(٨) من لا يحضره الفقيه : غسل يوم الجمعة ذيل الحديث ٢٢٧ ج ١ ص ١١١ و ١١٢.

(٩) النهاية : كتاب الصلاة في الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٣٣٥.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٤.

٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» أنّه يقضى بعد الزوال ولو فاته يوم الجمعة قضاه يوم السبت. وهو الظاهر من «الذكرى (٣)» لأنّه قال : وروى سماعَة عن الصادق عليه‌السلام : تقضيه آخر النهار فالسبت (٤).

فهذه العبارات متباينة كما يظهر لمن تأمّل وقد ظنّ بعض الناس (٥) أنّها متّحدة.

وفي «الشرائع (٦)» تعرّض ليوم السبت فقط.

وفي «الذخيرة (٧) والكفاية (٨)» نسبة القضاء آخر الجمعة ويوم السبت إلى المشهور وأنّ إدخال ليلة السبت خروج عن النصّ.

وفي «النهاية (٩)» للمصنّف وشرح الفاضل (١٠) : وفي دخول الليلة إشكال. واحتمل في «الروض» عدمه ليلاً ، لظاهر النصّ (١١) بعد أن اختار ما نقلنا عنه.

وفي «الموجز» : ويقضي من فاته ضرورة إلى آخر السبت (١٢). فوافق المصنّف في بعض والصدوق في بعض.

وظاهر «السرائر (١٣) والمنتهى (١٤) والذكرى (١٥)» وجميع من أطلق عدم الفرق

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٦٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤١.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣ ج ٢ ص ٩٤٩.

(٥) لم أعثر عليه ، لكن راجع مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في الاغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣ و ١٦٤ والحدائق : في قضاء غسل يوم الجمعة ج ٤ ص ٢٣٠.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٤.

(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٦.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٢٥.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٧٥.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٣٦.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ١٧ س ٢٢.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٥٣.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٤.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٦٦.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٤.

٧٠

وكلّما قرب من الزوال كان أفضل

______________________________________________________

بين المعذور وغيره. وعليه نصّ في «الروض (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣) والبحار (٤)» وكاد يكون صريح «المدارك (٥)». وفي «الذخيرة (٦) والبحار (٧)» لعلّ الشهرة عليه.

ونصّ جماعة على أنّ أوّل أوقات القاضي أفضل وسكت آخرون.

وفي «الفقه الرضوي» فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة (٨).

وحمله الأستاذ أدام الله تعالى حراسته على أنّ المراد : فإن فاتك في جمعة فلا يفتك في السبت والجمعات المستقبلة (٩).

وهو عند الإمامية مستحب لليوم (١٠) وخالفهم أبو يوسف (١١) فأوجب الغسل إذا أحدث بعده. ووافقهم مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي (١٢). واستحبّ طاووس والثوري وقتادة ويحيى الغسل إذ أحدث (١٣).

قوله قدّس الله روحه : (وكلّما قرب من الزوال كان أفضل).

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ص ١٧ س ٢٢.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ص ٧ س ٢٦.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٧.

(٤) بحار الأنوار : الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث ١٠ ج ٨١ ص ١٢٦.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٩.

(٧) بحار الأنوار : الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث ١٠ ج ٨١ ص ١٢٦.

(٨) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : باب صلاة الجمعة و.. ص ١٢٩.

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في مستحبات يوم الجمعة ج ١ ص ١٢٣ س ٢٦.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٤٦٥ ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في مستحبات يوم الجمعة ج ١ ص ٢٢ ، كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٢٤.

(١١) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج ١ ص ٨٩ ٩٠.

(١٢) المجموع : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣٦.

(١٣) المجموع : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣٦ وليس فيه «الثوري».

٧١

وخائف الإعواز يقدّمه يوم الخميس ، فلو وجد فيه أعاده.

______________________________________________________

نسبه في «التذكرة (١)» إلى علمائنا وفي «شرح الفاضل (٢)» إلى الأكثر والشيخين.

واستشكل في «الذخيرة (٣)» في هذا الحكم من أصله.

قوله قدس‌سره : (وخائف الإعواز يقدّمه يوم الخميس). اختلفت عبارات الأصحاب فقيّده بعض (٤) بالإعواز وبعض (٥) بخوف الفوت وبعض (٦) بخوف التعذّر. وفي «التذكرة (٧)» أضاف إلى خوف العدم خوف عدم التمكّن.

وفي «النهاية (٨) والمنتهى (٩)» اعتبار الظنّ بدل الخوف.

وفي «الدروس (١٠)» قيّد خوف التعذّر بيوم الجمعة.

وفي «الدلائل والمدارك (١١)» إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس. وفي «الموجز (١٢)» قال : من أوّل الخميس.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٩.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٣٧.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ١٧.

(٤) منهم المحقق في الشرائع : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٤ والحلي في الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في المسنونات ص ٣٢.

(٥) منهم ابن إدريس في السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٤ ، والشهيد في البيان : ص ٤.

(٦) كالدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤١.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٥.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٤٦٦.

(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٥٣.

٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وينبغي الاعتماد على إجماع الشيخ في «الخلاف» قال في صلاة الجمعة : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه إلّا إذا كان آيساً من وجود الماء فيجوز حينئذ تقديمه ولو كان يوم الخميس بإجماع الفرقة (١).

وفيه أحكام منها انّ ليلة الجمعة أولى.

وقد نصّ الأصحاب على أنّ من وجده فيه أعاده ، لكنّهم اختلفوا في اعتبار الوجدان فبعض (٢) على اعتباره في مطلق اليوم وهم الأكثر وآخرون (٣) على الوجدان قبل الزوال.

وقد نصّ جماعة (٤) على أنّ التقديم أولى من القضاء ولم أجد من خالفهم في ذلك.

ونصّ في «الدروس (٥) والبيان (٦) والروض (٧)» أنّ آخر زمن التعجيل خير من أوّله بعكس القضاء.

وقال في «الذخيرة (٨)» إنّ مستنده غير معلوم.

وقال في «الموجز (٩)» إنّ القضاء من أوّل يوم الخميس كما مرَّ.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١١ ٦١٢ المسألة ٣٧٧.

(٢) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣ ، وظاهر المحقق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٧٤ ، وظاهر كشف اللثام : ج ١ ص ١٣٧ ، وكشف الالتباس : ج ١ ص ٣٣٧.

(٣) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٦٧ ، نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٧٥.

(٤) منهم الشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٧ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٥٣.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧.

(٦) البيان : كتاب الطهارة ص ٤.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٧ س ٢٤.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ١٩.

(٩) في الموجز كذلك : «ويعجّل من أوّل يوم الخميس» وهذا هو الصحيح راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٥٣.

٧٣

وأوّل ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين

______________________________________________________

[أغسال ليالي رمضان والعيدين]

قوله رحمه‌الله : (وأوّل ليلة من رمضان) نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والروض (٢)» ونسبه في «المعتبر (٣)» إلى أصحابنا وفي «الذخيرة (٤)» الظاهر أنّه إجماعي.

قوله رحمه‌الله : (ونصفه) نسبه إلى المشهور «الدلائل» وفي «المدارك (٥)» أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم وأنّه ليس فيه نصّ تبعاً لجده في «الروض (٦)» وتبعهما صاحب «الذخيرة (٧)».

قلت : ابن طاووس في «إقباله» في عمل شهر رمضان روى بإسناده عن الصادق عليه‌السلام أنّه يستحب الغسل أوّل ليلة من شهر رمضان وليلة النصف. وروى عن المفيد عن الصادق عليه‌السلام أنّه يستحب ليلة النصف (٨). وفي «النهاية (٩)» حيث عدّ عدة مندوبات هو منها قال : للروايات. والمحقّق الثاني قال : إنّها مولد الحسن والجواد عليهما أتمّ التحيّة والسلام (١٠).

قوله رحمه‌الله : (وليلة سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين) نصّ على الجميع جماعة (١١) ولا مخالف فيما أجد.

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.

(٢ و ٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٧ س ٢٥.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٥.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ١٩.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٥.

(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ٧ س ٢٥.

(٨) إقبال الأعمال : في أعمال ليلة الأولى ص ١٤ وليلة الخامسة عشر ص ١٥٠.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٧٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع الطهارة ج ١ ص ٧٤.

(١١) منهم الشهيد في البيان : كتاب الطهارة ص ٤ والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٧٧ وابن سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الطهارة ص ٣٢.

٧٤

وليلة الفطر

______________________________________________________

والإجماع منقول في «الروض (١)» وقال في «المعتبر» أنّه في الأربعة مذهب الأصحاب (٢). وفي «الذخيرة» الظاهر أنّه اتفاقي (٣).

وقد نصّ جماهير الأصحاب (٤) على استحبابه لليلة ثلاث وعشرين وفرادى شهر رمضان.

وروى في «الإقبال» استحبابه للعشر الأواخر في كلّ ليلة منه وفي الثلاث والعشرين غسلان ، روى ذلك عن بريد في «الإقبال (٥)».

وقال في «الموجز (٦) وشرحه (٧)» إنّ غسل الليالي سائغ من أوّل الليل إلى آخره.

قوله : (وليلة الفطر) نقل عليه في «الغنية (٨)» الإجماع ونصّ عليه جمهور الأصحاب (٩) ونسبه في «الذخيرة (١٠) وشرح الفاضل (١١)» إلى الشيخين وجماعة.

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٧ س ٣٧.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٥.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٧ س ٢٨.

(٤) منهم ابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٥٣ والشهيد في البيان : كتاب الطهارة ص ٤.

(٥) إقبال الأعمال : في أعمال ليلة الحادي والعشرين ص ١٩٥ س ٢٦ والليلة الثالثة والعشرين ص ٢٠٧ س ١٥.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٥٣.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة في الأغسال المندوبة ص ٥٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.

(٩) منهم الحلّي في الجامع للشرائع : كتاب الطهارة ص ٣٢ ، وصاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٦ والدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧ ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤٧٢.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٣٣.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٤٠.

٧٥

ويومي العيدين

______________________________________________________

قوله رحمه‌الله : (ويومي العيدين) نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والروض (٢)» وفي «المعتبر (٣)» أنّه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع إلّا ما حكي عن أهل الظاهر. وفي «التذكرة (٤) والمدارك (٥)» نسبه إلى علمائنا.

ونصّ في «النهاية (٦) والروض (٧) والمدارك (٨)» أنّه يمتدّ بامتداد اليوم. وفي «السرائر (٩)» وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلّى وفي «الذكرى» أنّه يمتدّ بامتداد اليوم. ويتخرّج من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة أو إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب ، انتهى (١٠). وفي «الروض (١١)» جعل اعتبار الصلاة أفضل.

ولا يقضى لو فات ، نصّ عليه في «السرائر (١٢) والنهاية (١٣) والمنتهى (١٤)» وغيرها (١٥).

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٢.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٢.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٦.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٧٦.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ١٨ س ٣.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٦.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٣١.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٣.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٥.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٦.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٧١.

(١٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٤.

٧٦

وليلتي نصف رجب ونصف شعبان ويوم المبعث والغدير والمباهلة

______________________________________________________

[غسل ليلتي نصف رجب وشعبان ويوم المبعث والغدير

والمباهلة وعرفة والنيروز]

قوله : (وليلتي نصف رجب وشعبان) نصّ على ذلك جماهير الأصحاب (١) ونقل في «الغنية (٢)» الإجماع على الثاني.

قوله : (ويوم المبعث) نقل عليه في «الغنية (٣)» الإجماع ونصّ عليه الشيخ (٤) والشهيدان (٥) وأبو العباس (٦) في «الموجز».

قوله : (ويوم الغدير) نصّ عليه الجم الغفير ونقل عليه الإجماع في «الغنية (٧) والروض (٨) وشرح الفاضل (٩)» وفي «المدارك (١٠)» نسبه إلى الأصحاب وفي «الذخيرة (١١)» نقل حكايته.

وعن أبي علي (١٢) أنّ وقت غسل الغدير من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد.

قوله : (ويوم المباهلة) نصّ عليه جماعة (١٣). ونقل عليه الإجماع

__________________

(١) منهم المحقق في شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤ وابن حمزة في الوسيلة : كتاب الطهارة في الطهارة الكبرى ص ٥٤. والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٧٧.

(٢ و ٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١٩ المسألة ١٨٧.

(٥) البيان : كتاب الطهارة ص ٤ ، روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٨.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٥٣.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٩.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبّة ج ١ ص ١٤٢.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبّة ج ٢ ص ١٦٧.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٣٩.

(١٢) لم نعثر عليه.

(١٣) منهم صاحب مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٨ والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ٢ ص ١٤٢ والمحقق في الشرائع : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٤.

٧٧

وعرفة ونيروز الفرس

______________________________________________________

في «الغنية (١)».

وخبر سماعة (٢) يدلّ على وجوبه. ونقل في مقابلته في «الروض (٣)» الإجماع على عدم وجوبه. وفي «الذخيرة (٤)» نقل حكايته.

ونقل الشهرة أنّه يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في «الذكرى (٥) والروض (٦) وتعليق الشرائع (٧) والذخيرة (٨) والكفاية (٩) وشرح الفاضل» (١٠) واختار في «المعتبر (١١)» أنّه اليوم الخامس والعشرون.

قوله : (ويوم عرفة) أهمل ذكره جماعة من المتقدمين كالشيخ وابن حمزة وأبي يعلى وذكره جماعة من المتأخّرين (١٢). ونقل عليه الإجماع في «الغنية (١٣) والمدارك (١٤)» وحكايته في «الذخيرة (١٥)».

قوله : (ونيروز الفرس) نصّ عليه الشيخ (١٦) وصاحب «الجامع (١٧)»

__________________

(١ و ١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣ ج ٢ ص ٩٣٧.

(٣ و ٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٨ س ١٣ و ١٢.

(٤ و ٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ٧ س ٣٩.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٤ س ١١.

(٧) فوائد الشرائع : الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي ٦٥٨٤).

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبّة ص ٧ س ٣٠.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبّة ج ١ ص ١١ س ٧.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٧.

(١٢) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع الطهارة ج ١ ص ٧٥ والشهيد في الدروس : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٦.

(١٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٤٠.

(١٦) مصباح المتهجد : في هامش الزكاة ص ٧٩١ (طبع قديم).

(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ندب الغسل ج ١ ص ٣٣.

٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيد (١) وأبو العباس (٢).

واختلفوا فيه : ففي «المهذّب» أنّ المشهور عند فقهاء العجم أنّه عند نزول الشمس الجدي (٣) وبعضهم (٤) أنّه تاسع من شباط. وفي «الذكرى» أنّه أوّل حلول الشمس الحمل (٥) ، وكذا في «الدلائل» ونقل عليه فيها الشهرة. وفي «السرائر (٦)» أنّه عاشر أيار وهو يوم نزول الشمس أواخر الثور.

وفي رواية المعلّى (٧) : أنّه يوم ظهور القائم عجّل الله تعالى فرجه وجعلني فداه اللهم بالأمين آمين.

وذكر في «النزهة (٨)» أنّه يستحب يوم النصف من رجب.

وفي «المنتهى (٩) والنهاية (١٠) والموجز (١١) والدروس (١٢) والذكرى (١٣) والنزهة (١٤) والكفاية (١٥) والمفاتيح (١٦)» أنّه يستحبّ يوم التروية.

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة ص ٤.

(٢ و ٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٩١.

(٤) حكاه عن صاحب كتاب الانواء في المهذب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٩٢.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ١٥.

(٦) السرائر : كتاب الصلاة ، احكام النوافل .. ج ١ ص ٣١٥.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١ ج ٢ ص ٩٦٠.

(٨) نزهة الناظر : في الأغسال المسنونة ص ١٥.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٣٠ س ٢٧.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٥٣.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٨٧.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ١٠.

(١٤) نزهة الناظر : في الأغسال المسنونة ص ١٥.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبّة ص ٧ س ٣٠.

(١٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة ، مفتاح ٥٩ [الأغسال المسنونة] ج ١ ص ٥٤.

٧٩

وغسل الإحرام

______________________________________________________

وقال في «الذكرى (١)» إنّ الأصحاب استحبوه ليوم الدحو.

وفي «الدلائل وشرح الفاضل (٢)» أنّ أبا علي الكاتب قال : يستحبّ الغسل لكلّ مشهد أو مكان شريف أو يوم أو ليلة شريفة وعند ظهور الآثار في السماء وعند كلّ فعل متقرب به إلى الله تعالى ويلجأ إليه فيه.

وعن «فلاح السائل (٣)» أنّه يستحبّ يوم مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو سابع عشر ربيع الأوّل باتفاق أصحابنا كما يظهر من «الروضة (٤)» وغيرها.

وعن المفيد (٥) أنّه لم يزل الصالحون من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله يعظّمونه ويعرفون قدره.

وفي «فلاح السائل» أنّه يستحبّ في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل. ونقل ذلك عن علي عليه‌السلام وأنّه كان يفعله لذلك (٦).

[غسل الإحرام والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم‌السلام]

قوله رحمه‌الله : (وغسل الإحرام) نصّ عليه جمهور الأصحاب ونقل عليه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ١٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبّة ج ١ ص ١١ س ٣٥ وص ١٣ س ٧ و ٢٨.

(٣) فلاح السائل : في صفة الطهارة ص ٦١.

(٤) قوله : كما يظهر من الروضة ، إن كان متعلقاً بقوله : يستحب يوم مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فروضة الشهيد خالية عن ذكره ، وإن كان متعلقاً بقوله : باتّفاق أصحابنا ، فالّذي ذكره في كتاب الصوم في ذكر موارد استحباب الصوم هو قوله : ومولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو عندنا سابع عشر شهر ربيع الأول على المشهور. ولا يخفى أنّ اصطلاح المشهور لا يناسب أن يُستظهر منه الاتّفاق كما هو واضح عند العارف باصطلاحاتهم في الفقه ، اللهم الّا ان يراد بقوله : عندنا الاتّفاق وبقوله : على المشهور نقل الشهرة. فلاحظ وراجع الروضة : ج ٢ ص ١٣٤.

(٥) مسارّ الشيعة (مصنفات الشيخ المفيد) : شهر ربيع الأوّل ج ٧ ص ٥٠.

(٦) لم نجده في فلاح السائل كما أعترف بعدمه فيه كلّ من علّق على هذا النقل نعم في المستدرك ج ٢ ص ٥٢١ نقل عنه ونقل عنه ايضاً في البحار وهذا يدلّ على أنّ النسخة الّتي كانت عند النوريّ والمجلسي كانت تحتوي على هذا وسقط في سائر النسخ.

٨٠