مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

وكذا فضلته وفضلة الغسل

______________________________________________________

وقال المفيد (١) : والأفضل تحرّي المياه الطاهرة الّتي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنّة.

ونسبه الجمهور (٢) إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام. ونسبوا القول بأنّه طاهر غير مطهّر إلى الأوزاعي وأحمد ومحمّد (٣) وأنّه القول الثاني عن الشافعي (٤) والرواية الاخرى عن مالك (٥) وأنّه المشهور عن أبي حنيفة (٦) ، بل في الناصريات (٧) : أنّه الحق في مذهب أبي حنيفة ونسبوا القول بالتنجيس إلى أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة (٨). قال في «المدارك (٩)» وربما كان حقّاً بالنسبة إليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا فَضلته وفَضلة الغسل) عندنا كما في «شرح الفاضل (١٠)» وفي «مجمع الفوائد» نسبة الخلاف في المقامين إلى العامّة.

وفي «المقنع (١١) والفقيه (١٢)» لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد لكن تغتسل بفَضله ولا يغتسل بفَضلها.

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ص ٦٤.

(٢) المجموع : ج ١ ص ١٥٣.

(٣) المغني : ج ١ ص ١٨ والمجموع : ج ١ ص ١٥١ والتفسير الكبير : ج ١١ ص ١٧٠.

(٤ و ٥ و ٦) المغني : ج ١ ص ١٨ والمجموع : ج ١ ص ١٥٠ ١٥١.

(٧) وفي النّاصريات المطبوع : إنّه الصحيح في مذهب أبي حنيفة وليس فيه كلمة الحق. راجع الناصريات (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٢١٥.

(٨) المجموع : ج ١ ص ١٥١.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٦.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٣٢.

(١١) المقنع : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ١٣.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج ١ ص ١٧.

٣٦١

وأمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إجماعا

______________________________________________________

وعن أحمد (١) في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان : المنع والكراهة.

هذا ، وقد نقل (٢) الإجماع على أنّ المستعمل في الأغسال المندوبة كالمستعمل في الوضوء ، ونفى عنه الخلاف في «الخلاف (٣) والغنية (٤)» ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

[ماء الغسل من الحدث الأكبر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إجماعاً) هذا الإجماع نقله في «المعتبر (٥) وكشف الرموز (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والروض (١١)» وغيرها «كشرح الفاضل (١٢)».

__________________

(١) نقل عنه كشف اللثام : ج ١ ص ٣٢ س ١٠. والمجموع : ج ٢ ص ١٩١ إلّا أن القول بالمنع حكاه عنه مقيّداً بما إذا خلت بالماء الغسل.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦.

(٣) وفي الخلاف عطف الأغسال الطاهرة على ما يستعمل في الوضوء والظاهر أن المراد هو الأغسال المندوبة. راجع الخلاف كتاب الطهارة مسألة ١٢٦ ج ١ ص ١٧٢.

(٤) غنية النزوع : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٨.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٨٦.

(٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٥٨.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الفصل السادس ج ١ ص ٢٤١.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٣.

(٩) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ١٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة استعمال الماء ص ١٢ س ٥.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في المستعمل ص ١٥٨.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ٣٢.

٣٦٢

ومطهّر على الأصح

______________________________________________________

وهو ظاهر «السرائر (١)».

ومن قال من العامّة : بنجاسة المستعمل في الوضوء قال به هنا كما نقل عنهم (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومطهّر على الأصح) أي من الحدث ، لأنّه هو مورد النزاع.

وأمّا تطهيره من الخبث فقد نصّ على ذلك في «السرائر (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والمختلف (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمنتهى (٨) والإيضاح (٩) والمقتصر (١٠) والمجمع (١١) والمدارك (١٢) وكشف الالتباس (١٣)» وغيرها (١٤).

وظاهر هذه أن لا نزاع فيه. وفي «المنتهى (١٥) والإيضاح (١٦)» نقل الإجماع

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦١.

(٢) المجموع : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٠ ١٥١ ، وفتح القدير : ج ١ ص ٨٠.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦١.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٩٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٦.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٥ ٢٣٦.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل السادس ج ١ ص ٢٤١.

(٨) منتهى الطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٣٨.

(٩) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ١٩.

(١٠) المقتصر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ٤٤.

(١١) مجمع الفائدة : الطهارة ج ١ ص ٢٨٤.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٨.

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) كالحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٨ والذخيرة : كتاب الطهارة ص ١٤٢ س ٢٣.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٣٨.

(١٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ١٩.

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

على ذلك وكذا ظاهر «التذكرة (١)» نقله.

وفي «الذكرى (٢)» بعد أن نقل عن الشيخ والمصنّف الجواز قال : وقيل لا. وظاهره وجود المخالف وهو الطوسي في «الوسيلة (٣)» قال : إنّ المستعمل في الطهارة الصغرى يجوز استعماله ثانياً في رفع الحدث وإزالة النجاسة ، والمستعمل في الطهارة الكبرى وفي إزالة النجاسة لا يجوز ذلك فيهما إلّا أن يبلغ كرّاً فصاعداً بالماء الطاهر. وقريب منه ما في «المقنع (٤)».

وتطهيره من الحدث خيرة المصنّف (٥) في كتبه والمرتضى (٦) وأبي يعلى (٧) والسيد حمزة بن زهرة (٨) والعجلي (٩) والفخر (١٠) وأبي العباس (١١) في «المقتصر»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٦.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٢ الفرع الخامس.

(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٤.

(٤) ما ذكره في المقنع انما هو المنع عن الماء الفاضل عن الجنب والحائض وهو أعم من الماء المستعمل في الحدث والخبث المعنون به البحث في المقام فان الفاضل يمكن أن يكون الزائد عما اغتسل به اخذاً وصباً بل الأظهر انه المتعين في معناه بخلاف المستعمل فان الظاهر منه هو الماء المصبوب في الكبرى على البدن بشرط عدم وجود عين النجاسة فيه فعليه ان المذكور في المقنع غير المنسوب اليه في المتن اللهم إلّا ان وجده في غير المقام. ثمّ ان المنع عن استعمال المستعمل في الكبرى يجب أن يشترط بما إذا كانت فيه عين النجاسة وإلّا فان كان الجنب طاهراً من الخبث فالنهي عنه لا يتطابق مع المقام الذي هو الماء المستعمل في إزالة النجاسة فتدبر فان عبارة المقنع لا يوافق ما نسبه إليه بوجه. راجع المقنع (الطبعة الجديدة) الطهارة باب ٥ الغسل من الجنابة ص ٤١.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤١ ٢٤٢ ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧ وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٥.

(٦) الناصريات : كتاب الطهارة ص ٢١٥ المسألة السادسة.

(٧) المراسم : كتاب الطهارة ص ٣٤.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٨.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦١.

(١٠) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٩.

(١١) المقتصر : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ٤٤.

٣٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والكركي (١) والشهيدين (٢) وصاحب «المدارك (٣)» وغيرهم (٤). وإليه جنح الاستاذ (٥).

وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما في «المدارك (٦) والدلائل» وهو المشهور كما في «الروض (٧)» للأصل والاحتياط والعمومات والإطلاقات كما في «المختلف (٨)» وغيره (٩).

وخالف في ذلك الصدوقان (١٠) والشيخان (١١) والقاضي (١٢) والطوسي (١٣) والمحقّق (١٤) واليوسفي (١٥) والاستاذ في «حاشية المدارك (١٦)».

وهو مذهب أكثر أصحابنا كما في «الخلاف (١٧)» ومذهب الشيخين والصدوق وأتباعهم كما في «كشف الرموز (١٨)» وهو المشهور بين قدماء الأصحاب بل

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٧.

(٢) ذكرى الشيعة : ص ١٢ وروض الجنان : ص ١٥٨.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٦ ١٢٧.

(٤) رياض المسائل : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٧٧.

(٥) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) ج ١ ص ٥٣٢.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٦ ١٢٧.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٨.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٤ ٢٣٦.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٢.

(١٠) نقله في المختلف : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٣. ومن لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج ١ ص ١٣.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة ص ٦٤. المبسوط : كتاب الطهارة أقسام الماء المستعمل ج ١ ص ١١.

(١٢) جواهر الفقه : كتاب الطهارة ص ٨.

(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٤.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٤.

(١٥) كشف الموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٥٩.

(١٦) حاشية المدارك : ص ٤٣ مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥.

(١٧) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٢٦ ج ١ ص ١٧٢.

(١٨) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٥٨.

٣٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المشهور مطلقاً كما في حاشية «المدارك (١)» وقال فيها : وبملاحظة مجموع أخبار كثيرة في مواضع متعددة يظهر المنع البتّة انتهى.

هذا ، واحتمل الشيخ في «الاستبصار (٢)» جواز التطهّر به حال الضرورة كما لعلّه يفهم من خبر ابن بزيع (٣).

وهل يفرق في ذلك بين بلوغه أي المستعمل كرّاً أم لا؟ ففي «المعتبر (٤) والدلائل والذخيرة (٥)» الحكم ببقاء المنع. وقوّاه الاستاذ (٦) وقال «في المبسوط (٧)» بعد أن حكم بالمنع أنّه لو جمع فبلغ كرّاً زال عنه حكم المنع. وهو خيرة «المنتهى (٨) والمقتصر (٩)» وظاهر «الوسيلة (١٠)» حيث قال : إلّا أن يبلغ كرّاً فصاعداً بالماء الطاهر كما عرفت. وتردّد في «الخلاف (١١)» وفي «الذكرى (١٢)» فيه الوجهان

__________________

(١) ليس في عبارة حاشية المدارك ذكر الشهرة من الأصحاب مطلقاً بل صدر عبارتها في المقام يدل على الاجماع في ذلك حيث التزم بالإجماع الّذي ادّعاه في المدارك. نعم قال بعد ذلك : ويؤيّده اشتهار ذلك بين قدماء الأصحاب الّذين هم أعرف وهم الشهود ويظهر الاشتهار من كلام الشيخ حيث نسبه إلى أكثر الأصحاب انتهى. وأنت ترى أنّه ليست في هذه العبارة نسبة الشهرة إلى الأصحاب مطلقاً كما ادّعاها الشارح رحمه‌الله هنا. راجع حاشية المدارك للبهبهاني ص ٤٣.

(٢) الاستبصار : باب ١٤ ج ١ ص ٢٨.

(٣) وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١٥ ج ١ ص ١٢٠.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٩.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٢ ١٤٣ السطر الاخير.

(٦) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : مصباح ٥٦ ج ١ ص ٣١٨. ولكن الذي ذكره في المصابيح وقوّاه أعمّ من المستعمل الّذي لم يكن من قبل كرّاً وبلغ بعد الاستعمال كرّاً وما كان قبل الاستعمال كرّاً فتأمّل.

(٧) المبسوط : كتاب الطهارة أقسام المستعمل ج ١ ص ١١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في فروع المضاف ج ١ ص ١٣٨.

(٩) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٤٥.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٤.

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٢٧ ج ١ ص ١٧٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة استعمال الماء ص ١٢ س ٩.

٣٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المذكوران في الماء المجتمع من النجس.

واحتج له في «المنتهى» بأنّ بلوغ الكريّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث؟ ثمّ أورد على نفسه بلزوم مثل ذلك في غسل النجاسة وأجاب بأنّا نقول : هناك إنّما حكمنا بعدم الزوال ، لارتفاع قوّة الطهارة بخلاف المتنازع فيه. انتهى (١).

وليعلم أنّ مرادهم بالحدث الأكبر هنا ما عدا غسل الأموات ، لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميّت ، كذا قال في «المهذب البارع (٢)» والفاضل العجلي (٣) لم يستثن وقال بطهارة الجميع. ورماه بالضعف أبو العباس (٤).

فروع :

الأوّل : قال الاستاذ الشريف (٥) أيّده الله تعالى في الكلام على خبر شهاب بن عبد ربه : إنّ الماء إنّما يصير مستعملا بعد انفصاله عن جسد الجنب متقاطراً أو مجتمعاً وما دام على جسده فليس مستعملا قطعاً *.

وقال في «الذكرى (٦)» لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملاً بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج. انتهى. وفي «النهاية (٧)» عكس ذلك فجعله في حقّه مستعملاً بدون الانفصال وإن لم يخرج. وتردّد في حقّ غيره. وفي «المنتهى (٨)» حكم بصيرورته مستعملاً بالنظر إليهما قبل

__________________

(*) لعلّه أراد غير المرتمس (بخطه رحمه‌الله).

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في فروع المضاف ج ١ ص ١٣٨.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٧.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦١.

(٤) المهذّب البارع : ج ١ ص ١١٧.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استعمال الماء الرابع ص ١٢ س ١٤.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الفرع السابع من المضاف ج ١ ص ١٤٠.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الانفصال ، انتهى.

الثاني : قال الاستاذ الشريف (١) أيّده الله تعالى : إذا وقعت القطرة من الغسالة في الإناء فليس له استعمال الباقي على قول الشيخ ، وإنّما ثبت استهلاك المضاف ، وأمّا أنّ * الماء القليل يستهلك القليل فلا. ومثله قال المصنّف (٢) قال : لو غسل مرتّباً فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن على الإناء صار مستعملاً وليس له الباقي على قول الشيخ.

قلت : الصدوق (٣) أفتى بمضمون خبر شهاب (٤) مع نفيه الطهوريّة عن غسالة الجنب. والشيخ (٥) استدلّ به ولم يتأوّله ولا أشار إلى مخالفته والطوسي مع نفيه الطهوريّة أيضاً قال : إلا أن يبلغ كرّاً بالماء الطاهر كما تقدّم (٦) ، فهو إمّا خروج عن أصلهم بالأدلّة أو بناء على أنّه لا يزيد على المضاف.

الثالث : قال في «النهاية (٧)» لو نوى قبل تمام الانغماس إمّا في أوّل الملاقاة أو

__________________

(*) فعلى هذا يضعّف قول الشيخ وإلّا لزم الحرج العظيم لأنّا نقطع أنّ أوانيهم صلّى الله عليهم كانت مكشوفة ويقع فيها القطرات ، والأخبار تؤيّد مشهور المتأخّرين (منه طاب ثراه).

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الفرع الثاني ج ١ ص ١٣٧ نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٢.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ١٦.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٦ ج ١ ص ١٥٤.

(٥) ظاهر عبارة الشارح في المقام يعطي أنّه استدل الشيخ بخبر شهاب بن عبد ربه على ما ذهب إليه من عدم جواز استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر للوضوء وغيره والحال أنّه لم يأت بالخبر المذكور في شي‌ء من التهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط والنهاية. وإنّما استدل في التهذيب على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر بخبر عبد الله بن سنان وهو كالصريح في فتواه فراجع التهذيب ج ١ ص ٢٢١.

(٦) تقدّم في ص ٣٦٤ رقم ٣.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٢.

٣٦٨

والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغيّر بالنجاسة

______________________________________________________

بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صيرورته مستعملاً كما لو ورد الماء على البدن ، فإنّه لا يحكم بكونه مستعملاً في أوّل الملاقاة ، لاختصاصه بقوّة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وعسر إفراد كل عضو بماء جديد. وهذا المعنى موجود سواء ورد على الماء أو ورد الماء عليه. وقريب منه قال الاستاذ الشريف (١) واستقربه في «المنتهى (٢) والذخيرة (٣)» ، قال في «المنتهى» لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لُمعة فصرف البلل الّذي على العضو إليها جاز على المختار (٤). وليس للشيخ فيه نصّ إلّا أن يشترط الانفصال وإن لم يصرّح وإلّا لزم عدم جواز الإجراء من عضو إلى عضو ولم يذهب إليه أحد.

[الماء المستعمل في رفع الخبث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغيّر بالنجاسة) لا نزاع في نجاسة المتغيّر بالنجاسة هنا وقد نقل عليه الإجماع في خصوص المقام في «المعتبر (٥) والمختلف (٦) والتذكرة (٧) والدلائل وكشف الالتباس (٨)» وغيرها (٩).

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٤٠ قوله : الثامن.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٤٢ (الفرع السادس).

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٩.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٩٠.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة حكم الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٦.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٣. ومدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٨.

٣٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «النهاية (١)» ألحق زيادة الوزن بالتغيّر ولم أجد أحداً غيره صرّح به ولا أشار إليه.

وإنّما النزاع فيما إذا لم يتغير. وقد اختلفوا فيه على ستّة أقوال على ما ذكروا :

الأوّل : إنّه نجس مطلقاً كما في موضعين من «المبسوط (٢)» * وموضع من «الخلاف (٣) والإصباح (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧) وكشف الرموز (٨) والمنتهى (٩) والتذكرة (١٠) والتحرير (١١) والإرشاد (١٢) والمختلف (١٣) ومجمع الفوائد والدروس (١٤) واللمعة (١٥) والمقتصر (١٦) والألفية (١٧) وشرحها (١٨) والتنقيح (١٩)

__________________

(*) ذكره في المقام وفي تطهير الثوب في الإجانة ، وكذا في «الخلاف» في تطهير الثوب في الإجانة (بخطه رحمه‌الله).

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٤.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١ وص ٣٧.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٣٥ ج ١ ص ١٧٩.

(٤) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢ كتاب الطهارة ص ٤.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ١٦.

(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٤.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٩٠.

(٨) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٥٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٤١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٦.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة المقصد الأول ج ١ ص ٤.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة حكم الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٧.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة الدرس ١٨ ج ١ ص ١٢٢.

(١٥) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الغسالة ص ٣.

(١٦) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٤٥.

(١٧) الألفية : كتاب الطهارة ص ٥٠.

(١٨) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي) : كتاب الطهارة ج ٣ ص ٢٢٩ ٢٣٠.

(١٩) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٠.

٣٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١)» وهو ظاهر «المقنع (٢) والمسالك (٣) والمجمع (٤)» وهو الأحوط عند القاضي (٥) على ما نقل.

وفي «التحرير (٦)» إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجساً إجماعاً.

وفي «الروض (٧)» : هو أشهر الأقوال. وهو المشهور بين المتأخّرين والمشهور كما في «حاشية الميسي وشرح الاستاذ (٨)».

وقد نصّ في «التحرير (٩) والتذكرة (١٠)» على عدم الفرق بين الغسلة الأُولى فيما يلزم فيه تعدّد الغسل وغيرها. وهو الّذي يقتضيه إطلاقهم. وفي «المنتهى (١١)» قصر النزاع على الغسلة الأخيرة ، ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها.

الثاني : انّه نجس في الاولى ، ذكره في «الدروس (١٢)». فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما في «السرائر (١٣)» حيث قال فيها : بنجاسة الأُولى من الوَلوغ دون الثانية والثالثة ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في «الخلاف (١٤)

__________________

(١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الغسالة ج ١ ص ٣١٠.

(٢) المقنع : (الطبعة الجديدة) أبواب الطهارة باب الوضوء ص ١٨.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٢٨٥ حيث قال : والرابع أظهر.

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في الأواني وفروعها ج ١ ص ٢٩.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٦.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٨.

(٨) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة مفتاح ٨٥ ج ١ ص ٤٨٢ س ١٧.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤١.

(١٢) اي نسبه إلى قول. راجع الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠.

(١٤) الخلاف : كتاب الطهارة ماء الغسالة ج ١ ص ١٧٩.

٣٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمبسوط (١)» حيث حكم فيهما في مبحث تطهير الثوب بنجاسة الاولى دون الثانية ، لكنّه حكم فيهما (٢) : بأنّه إذا صبّ الماء على الثوب النجس وترك تحته إجّانة يجتمع فيها ذلك الماء أنّه نجس. وأطلق. ويمكن الجمع بأنّه اجتمع في الإجّانة مجموع الغُسالتين أو أراد الغسلة الأُولى فقط. ثمّ إنّه حكم فيهما (٣) أيضاً : بطهارة غُسالة الوَلوغ مطلقاً أُولى كانت أو ثانية. ففرق بين الثوب وآنية الوَلوغ. ويحتمل أن يكون أشار بهذا القول في «الدروس (٤)» إلى من قال : بأنّ الغسالة كالمحلّ بعدها ، فإن كان المحلّ ممّا يطهر بالأُولى كان المستعمل طاهراً وإن كان ممّا يطهر بالثانية كان المستعمل فيها طاهراً والمستعمل في الأُولى نجساً. وهو مختار الاستاذ الشريف (٥) أيّده الله تعالى. وقد احتمل ذلك في «نهاية الإحكام (٦)» ، لأنّ الذي استثنته الضرورة طهارة الأخيرة وما عداها حاله حال القليل. ولعلّ هذا مراد الشيخ في «الخلاف والمبسوط» ، وقد نسبه إلى الخلاف في «الذخيرة (٧)» ، فتأمّل.

الثالث : انّه طاهر مطلقاً كما في «المبسوط والخلاف» في غُسالة الوَلوغ كما مرَّ «والوسيلة (٨) والمقنع (٩)» حيث سوى فيهما بينه وبين رافع الأكبر وظاهر «الذكرى (١٠) وشرح الارشاد (١١)».

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤ مسألة ١٤٠ ، والمبسوط : ج ١ ص ٣٧.

(٣) الخلاف : ج ١ ص ١٨١ مسألة ١٣٦ والمبسوط : ج ١ ص ١٥.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.

(٥) الدرّة النجفية : الماء المضاف والأسآر ص ٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٣ ٢٤٤.

(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣.

(٨ و ٩) المذكور في الوسيلة المطبوع ص ٧٤ الحكم بالتسوية بين المستعمل في النجاسات وبين المستعمل في الكبرى في عدم جواز الاستعمال المساوق للنجاسة لا الطهارة ، ونحوه ما في المقنع ص ١٨ فراجعهما حتى تعرف الحال.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الفروع ص ٩.

(١١) والأقرب إرادة الروض منه ولا يخفى أنّه ليس في عبارته فيه اختياراً لهذا القول =

٣٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد نقله في «حاشية الدروس (١)» عن البصروي ، ويعزى إلى جماعة (٢) من متقدّمي الأصحاب ، ونسب (٣) إلى الفاضل الكركي في بعض فوائده. ونسبه هو في «مجمع الفوائد» إلى أكثر المتقدّمين ونسبه أيضاً إلى السيّد والشيخ في «المبسوط» وابن إدريس.

وفي «كشف الالتباس (٤)» أنّ عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيّد والشيخ وأبناء إدريس وحمزة وأبي عقيل.

ولم يفرق أصحاب هذا القول بين الأُولى والثانية بل أطلقوا ولعلّهم يريدون فيما عدا الأُولى في موضع التعدّد.

ونسبة الكركي (٥) والصيمري (٦) هذا القول إلى السيّد والشيخ وإبن إدريس تؤيّد ما ذكره في «المدارك (٧)» عن جماعة أنّهم قالوا إنّ كلّ من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ما عدا الشهيد في الذكرى فإنّه حكم بالطهارة ولم يفرق بين الورودين ، انتهى ما في المدارك. وكذا جدّه في «شرح الإرشاد (٨)» نسب هذا القول إلى السيّد والشيخ وإبن إدريس وجماعة وقال : إنّهم اشترطوا ورود الماء على النجاسة فيتّحد مع القول الرابع الآتي ، لكنّه في «الدروس (٩)» عدّه قولاً على حدة وفرق بينهما. فنسب هذا القول في الحاشية (١٠)

__________________

= بالصراحة وإنّما ذكر دليله ورد ما اعترض عليه فلا تزيد النسبة عن حدّ الاستظهار راجع الروض ص ١٥٩.

(١) لا يوجد لدينا.

(٢ و ٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٨.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٢.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٩.

(٩) الدروس الشرعية : درس ١٨ ج ١ ص ١٢٢.

(١٠) لم نعثر عليه.

٣٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى ابن حمزة والبصروي والرابع إلى السيّد وإبن إدريس كما في «المختلف (١)» هذا ، وقد علمت مذهب ابن إدريس ، فتأمّل.

وليعلم أنّ أصحاب هذا القول بعضهم صرّح بأنّه كرافع الأكبر وبعض أطلق ، فالمصرّح بأنّه كرافع الحدث الأكبر يلزمه القول بطهوريّته إن كان ممّن يقول بذلك هناك ، وقد عرفتهم فيما سلف ويأتي تمام الكلام.

الرابع : انّه طاهر إذا ورد * على النجاسة دون العكس.

وهذا القول نسبه جماعة إلى السيّد والشيخ وابن إدريس وغيرهم ، كما عرفت ولم أر من اختاره (ولم أجد أحداً اختاره خ ل) صريحاً سوى صاحب «الكفاية (٢)» فإنّه حكم بطهارة المستعمل إذا ورد الماء على النجاسة وتردّد في العكس. وأمّا السيّد فإنّه لم يذكر في «الناصريات (٣)» إلّا الفرق بين الورودين ولم يتعرّض لحال الغسالة ، ومن الجائز أن يكون قائلاً بأنّ الماء عند الانفصال نجس ، لأنّه قد وردت عليه النجاسة حينئذ. قال بعد حكم الناصر بعدم الفرق بين الورودين : لا أعرف لأصحابنا هنا نصّاً ، والشافعي فرق ، والذي يقوى عندي عاجلاً إلى أن يقع التأمّل صحّة قول الشافعي. ثمّ استدل بأنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى إلى أنّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلّا بإيراد كرّ. وهذا لا يدلّ على طهارة الغسالة ويدلّ على هذا أنّ المصنّف وهو ممن يقول بالنجاسة وافقه في هذا الفرق فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في أحكام النجاسة.

واستحسنه في «السرائر (٤)» مع أنّك قد علمت أنّه ممن يحكم بنجاسة الاولى

__________________

(*) قد مرَّ أنّه يدلّ على هذا الفرق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده الإناء حتّى يغسلها» (بخطه قدّس الله نفسه).

__________________

(١) المختلف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الخامس ص ١١ س ١٦.

(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : المسألة الثالثة ص ٢١٥.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨١.

٣٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في الوَلوغ ، اللهم إلّا أن يقال كما مرَّ إنّ النزاع فيما عدا الأُولى في موضع التعدّد ، فيكون العجلي قائلاً بالطهارة.

وفيه : أنّه حكم بطهارة الثانية وهي بالنسبة إلى الثالثة في الوَلوغ كالأُولى بالنسبة إليها في غير الوَلوغ ، فتأمّل.

الخامس : انّه باق على الطهوريّة ، نقله في «المدارك (١)» فقال : اختلف القائلون بعدم النجاسة في أنّ ذلك على سبيل العفو دون الطهوريّة أو يكون باقياً على الطهوريّة أو حكمه حكم رافع الأكبر؟ قال بكلّ قائل ، انتهى.

وقد علمت في أوّل الفصل أنّ جماعة قالوا : بأن رافع الأكبر يرفع الحدث والخبث ، فكيف يجعل القول بالطهوريّة قسيماً للقول بأنّه كرافع الأكبر على الإطلاق؟ نعم يتمّ بالنسبة إلى بعض منهم. وتنقيح المبحث يأتي في آخر المسألة.

وفي «الدروس (٢)» جعل هذا القول قسيماً لقول السيّد فقال : وكرافع الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، انتهى.

وفيه تأمّل أيضاً ، لأنّ السيّد يقول إنّ رافع الأكبر مطهّر من الحدث ، كما مرَّ.

هذا كلّه إن أغضينا عمّا ذكره في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» من الإجماع على أنّه لا يرفع حدثاً. ويدلّ عليه أيضاً رواية ابن سنان (٥).

السادس : انّه يجري حكم النجاسة فيما زاد على الواجب وإن ترامت الغسلات لا إلى نهاية.

ووجهه أنّه ماء قليل لاقى نجاسة وطهارة المحلّ بالقليل على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المحلّ الّذي هو موضع الحاجة.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٢.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٨ ج ١ ص ١٢٢.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٩٠.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٤٢.

(٥) الوسائل : ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١٣ ج ١ ص ١٥٥.

والاستبصار : باب ١٤ ح ١ ج ١ ص ٢٧.

٣٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا القول نقله أبو العباس (١) والمحقّق الثاني في «مجمعه وشرح الألفية (٢)» والشهيد الثاني في «شرح الإرشاد (٣)» وغيره (٤).

وقد نقله في «المهذّب (٥) والمقتصر (٦)» عن المحقّق والمصنّف وولده. وفي «شرح الموجز (٧)» وغلط المصنّف في هذه النسبة والّذي أوهمه ما في «المعتبر» رادّاً على «الخلاف» من قوله : «والحق نجاستهما أي الغسلتين ، طهر أم لم يطهر» أو ما في «النهاية» : «وأن يكون نجساً مطلقاً انفصل من الغسلة المطهّرة أم لا» ولا دلالة فيهما. وغلط العلماء لبيان الحاجة إلى المعصوم عليه‌السلام. انتهى.

والفخر في «الإيضاح» لم يتعرّض لهذه المسألة فيما أجده.

ويستبعد جدّاً أن يقول هؤلاء الأجلّاء أنّ المحلّ بعد طهارته ينجّس الماء ؛ ولذلك قال الكركي في «المجمع» الظاهر أنّ موضع النزاع ماء الغسل المعتبر في التطهير دون ما سواه ، انتهى.

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمستعمل من حيث إنّه مستعمل.

وأمّا الكلام باعتبار ملاقاته لغيره فليعلم أنّ القائلين بالنجاسة اختلفوا في حكم ما أصابته الغُسالة :

فالشهيد (٨) في جميع كتبه ومن تأخّر عنه كما في «الروض (٩)» أنّ حالها حال

__________________

(١) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١١٩.

(٢) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي) : كتاب الطهارة ج ٣ ص ٢٣١.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٩ س ٢٤.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ س ١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٩.

(٦) المتقصر : كتاب الطهارة ص ٤٥.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ والدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢ والألفية والنفلية : كتاب الطهارة ص ٥٠ والبيان : كتاب الطهارة ص ٤٦ واللمعة الدمشقية : ص ٣.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٥٨ ١٥٩.

٣٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المغسول قبلها فيلزم التعدّد إن كانت من الغسلة الاولى وإن كانت من الثانية نقصت واحدة ، وهكذا. وإليه ذهب في «المقتصر (١) وشرح الألفية (٢)» واستجوده في «الروضة (٣)» ويحتمل أن يكون مراد المصنّف كما في «الروض» وقال في «الروضة» هذا يتمّ فيما يغسل مرّتين لا لخصوص النجاسة أمّا المخصوص كالوَلوغ فلا ، لأنّ الغسالة لا تسمّى وَلوغاً. ومن ثمّة لو وقع لعابه في الإناء بغير الوَلوغ لم يوجب حكمه ، تأمّل فإنّه ربما دقّ.

ووجه هذا القول أنّ المحلّ المغسول تضعف نجاسته بعد كلّ غسلة عليه كما في «شرح الألفية (٤)» وإن لم يطهر ولهذا يكفيه من العدد ما لا يكفي قبل ذلك ، فيكون حكم الغسالة كذلك ، لأنّ نجاستها مسبّبة عنه فلا يزيد حكمها عليه.

وقيل : إنّ حالها حال المغسول قبل الغسل فيلزم التعدّد فيما لو أصابته غسالة ما فيه التعدّد ، سواء فيه ماء الغسلة الأُولى أو الثانية كما في «نهاية الإحكام (٥)» وظاهر المصنّف هنا وفي «الارشاد (٦)».

ووجهه أنّ المعنى القائم بالنجاسة قام فيها فيلحقها حكمه.

واختار في «المعالم (٧)» إجزاء الغسلة الواحدة مطلقاً ونقله عن بعض المعاصرين. وقوّاه الاستاذ (٨) ، لأنّ المدار في التعدّد على الاسم وليس حاصلاً

__________________

(١) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٤٥.

(٢) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الطهارة ج ٣ ص ٢٢٩ ٢٣٠.

(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣١٠.

(٤) شرح الألفية : (رسائل المحقق الكركي) ج ٣ ص ٢٣٠.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٤.

(٦) ظاهر عبارة المصنّف هنا وفي الإرشاد أجنبي عما نسبه إليه فإنّه لم يزد على قوله هنا : والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغيّر بالنجاسة شيئاً ولا في الإرشاد أيضاً راجع الإرشاد كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.

(٧) المعالم : كتاب الطهارة في الماء المستعمل (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٨) لم نعثر على تقويته في مصابيح الظلام حسب ما تفحّصنا عنه في أكثر مظانّه إلّا أنّه يمكن الاستشهاد له بما ذكر في المصابيح ج ١ ص ٤٧٣ فإنّه قوّى لزوم الغسل عن الملاقي =

٣٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فيما نحن فيه.

وقال الاستاذ الشريف (١) دام ظلّه العالي إنّها كالمحلّ بعدها كما احتمله في «نهاية الإحكام» فإن كان طاهراً فهي طاهرة كماء الغسلة الثانية فيما يجب فيه مرّتان وأمّا ما يجب فيه مرّة فإنّها طاهرة أيضاً.

وهذا القول نسبه في «الروض» إلى «الخلاف». وقد تقدّم نقل عباراته. ونسب في «الروض (٢)» وغيره (٣) القول بأنّها كالمحلّ بعد الغسل كلّه فماء الغسالة طاهر مطلقاً سواء في ذلك الأُولى والثانية والثالثة إلى السيّد والشيخ والعجلي وجماعة. وقد تقدّم نقل عباراتهم ، فلتلحظ.

وقيل (٤) : إنّها كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحلّ بأن (بل أن خ ل) ترامت إلى ما لا نهاية. وهذا هو القول السادس الّذي ذكرناه آنفاً.

وهناك خلاف آخر للقائلين بالنجّاسة : فبعض (٥) : انّ المستعمل ينجس بالاتصال والانفصال مطلقاً وقيل (٦) : بالطهارة حين الإصابة والنجاسة حين الانفصال. وقيل (٧) : باختلاف الورود. وقيل (٨) : باختلاف الغسلات. ويعلم القائل بكلّ قول ممّا مرَّ.

ويبقى الكلام في ما ذا أرادوا من الانفصال فهل المراد به الانفصال عن جميع

__________________

= والملاقى على نحو الإطلاق.

(١) لم نجده في مصابيحه حسب ما تفحّصنا عنه في أكثر مظانّه.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٩ س ١٢.

(٣) كالمهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٨.

(٤) نقله في الروض عن حاشية الألفية راجع : روض الجنان ص ١٥٩ س ٢٤.

(٥) الأوّل يظهر مما نقله عن أبي العباس والمحقّق الثاني والشهيد الثاني في روض الجنان ص ٣٧٦ ويدلّ عليه قول المصنّف في السطر التاسع والعشرين بعد النقل : ويستبعد جدّاً أن يقول ..

(٦) والثاني لازم من حكم بطهارة الغسالة بعد الانفصال كما هو مقتضى القول الثالث.

(٧) والثالث لازم القول الرابع المنسوب إلى السيّد والشيخ وإبن إدريس في ص ٣٧٤.

(٨) والرابع لازم القول الثاني الّذي حكاه الشارح عن جماعة في ص ٣٧١.

٣٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أطراف الجسم الّذي تنجس بعضه أم لا؟

بيان ذلك في عنوان المثال : إنّه لو تنجّس رأس المنارة مثلاً أو أعلى الباب الكبير أو رأس زيد وأردنا أن نغسل مثل ذلك : فإن الغسالة تارة تنفصل عن أسفل المنارة وأسفل الباب وعن قدم زيد ، وتارة تنقطع عند الأسفل بأن تتمّ بتمامه كما هو الشأن في غسل الجنابة بالماء القليل ، وتارة تنقطع أو تجفّ قبل ذلك ، فلا ريب أنّ المنفصل عن تمام الجسم نجس وما جفّت عنده أو انقطعت إليه فالظاهر نجاسته. ويبقى الكلام فيما قبل ذلك فيحتمل أن يكون طاهراً كما هو الشأن في غسل الجنابة عند من يرى أنّ ماء الجنابة لا يرفع الحدث ، ويحتمل النجاسة ولعلّه بعيد ، فليتأمّل جيّداً.

والقائلون بالطّهارة اختلفوا أيضاً على أقوال ثلاثة :

فبعض : انّ ذلك على سبيل العفو ، وقد نقل هذا في «المدارك (١)» ولم أجد أحداً صرّح بذلك هنا ، نعم صرّح في «الخلاف (٢) والذكرى (٣)» أنّ ماء الاستنجاء معفوّ عنه وسنبيّن أنّ القائل به هناك نادر وأنّ الإجماع على خلافه ، اللهمّ إلّا أن يراد بالعفو العفو في أصل الحكم بالطّهارة لا أنّه نجس عفي عنه ، فتأمّل.

وآخرون : على أنّه كرافع الحدث الأكبر كما في «المقنع (٤) والوسيلة (٥)» وفيهما كما سلف : أنّ رافع الأكبر لا يرفع حدثاً ولا خبثاً. فيكون هذا الماء مسلوب الطهوريّة عندهما بالكلّيّة. وهو بالنسبة إلى الحدث مسلّم. وعلى ذلك ينزل قول كلّ من قال بالطّهارة للإجماع الّذي في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)» وقد اعترف بهذا

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٢ ١٢٣.

(٢) لم نعثر عليه في الخلاف حسب تتبعنا في مظانّه.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، المسألة الثانية ص ٩.

(٤) المقنع : ص ١٨. تقدّم في ص ٣٧٢ الهامش (رقم ٨ و ٩) ان ما في الوسيلة والمقنع هو الحكم بالنجاسة لا الطهارة كما نبّه عليه بعد ذلك الشارح.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة ص ٧٢.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٠.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٢.

٣٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع جماعة كصاحب «المدارك (١) والمعالم (٢) والذخيرة (٣)» وغيرهم كما يأتي وأمّا بالنسبة إلى الخبث فغير مسلّم ، بل الظاهر من كلّ من قال إنّه طاهر أنّه مزيل للخبث ، كما يأتي في ماء الاستنجاء. وقال في «الخلاف (٤)» الماء المستعمل في الطهّارة يجوز استعماله في غسل النجاسة ، بل لا ثمرة في الفرق بين العفو والطّهارة بعد الإجماع على عدم رفع الحدث به إلّا إزالة الخبث.

وبعض إنّه باق على الطهورية. وهذا القول بهذا اللفظ الشامل لرفع الحدث قد علمت أنّه نقله في «المدارك» وإليه تشير عبارة «نهاية الإحكام (٥)» حيث قال فيها : ولا يرفع به الحدث عند القائلين بالتنجيس. وربما ظهر من «الدروس (٦)» أنّه قول المرتضى وأتباعه حيث جعله قسيماً له فقال : وكرافع الحدث الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النّجاسة على قول ، انتهى.

وينبغي أن يكون أراد بقوله : وكرافع الحدث الأكبر ، أنّه غير مطهّر وإلّا فالسيّد ممن يقول بأنّ رافع الأكبر مطهّر من الحدث وأن يكون أراد بقوله : وطاهر على قول ، أنّه مطهّر حتى تصحّ المقابلة. وعلى هذا يصحّ لصاحب «المدارك (٧)» أيضاً أن يجعل القول بالطهوريّة قسيماً للقول بأنّه كرافع الأكبر ويندفع عنهما ما أوردناه عليهما فيما سبق. فتأمّل جيّداً.

وعلى كل حال فالعفو والطهوريّة قولان نادران لم نعرف قائلاً بأحدهما. هذا إن أُريد بالطّهوريّة ما يشمل رفع الحدث كما هو مفاد اللفظ وإن أُريد بها خصوص إزالة الخبث كان القائل بهذا القول جميع من قال بالطهارة على الظاهر إلّا الصدوق

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٣.

(٢) المعالم : كتاب الطهارة الماء المستعمل (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله الرقم ٤٥٨٥).

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣ س ٢٨.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٢٩ ج ١ ص ١٧٤.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٤.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٨ ج ١ ص ١٢٢.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٣.

٣٨٠