مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

واستشكل في «النهاية (١)» فلم يرجّح شيئا.

وأمّا المسألة الثانية وهي ما نحن فيه فالناس فيها على أنحاء : ففي «المبسوط (٢) وجمل السيّد (٣) والشرائع (٤) والمعتبر (٥) والروض (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨)» عدم الإجزاء. وبناه في «المدارك (٩)» على المشهور * من اعتبار التثليث.

وهو أعني عدم الإجزاء ظاهر «السرائر (١٠)» وغيرها (١١).

وفي «التذكرة (١٢) والمنتهى (١٣) والتحرير (١٤) والدروس (١٥) والبيان (١٦) والذكرى (١٧)

__________________

(*) قال الاستاذ في «حاشية المدارك (١٨)» البناء على المشهور إنّما يتمّ لو قيل بأنّ وجوب الإكمال لأجل الطهارة في الواقع ولو قيل بأنّه لأجل حصول الظنّ بالطهارة شرعاً فلا يتمّ (منه عفي عنه).

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يستنجى عنه ج ١ ص ٩٠.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٧.

(٣) جمل العلم والعمل : (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج ٣ ص ٢٣.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١٣١.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٢٤.

(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٨٤.

(٨ و ٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٠ و ١٧٢.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في احكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ١٢٩.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٤.

(١٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧.

(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ٢ ج ١ ص ٨٩.

(١٦) البيان : كتاب الطهارة ص ٦. وعبارته بظاهرها تعطي خلاف ذلك فإنّه قال : وغسل الغائط مع التعدي ولا معه يجزي مسحات ثلاث انتهى فان التعبير بمسحات ثلاث يدل على كفاية المسحة الحاصلة بحجر واحد ذو جهات ثلاث فتأمل.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢١ س ٩.

(١٨) حاشية المدارك : ص ٥٠ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

٢٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

والألفية (١) وشرحها (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤) والجعفرية (٥) ومجمع الفوائد» وظاهر غيرها (٦) أنّه يجزي ذو الجهات الثلاث ، فيمسح ثلاث مسحات بثلاث جهات.

وهو المنقول عن «المهذّب (٧) والجامع (٨)» وعن المفيد (٩) *. وإليه مال الفاضل البهائي (١٠).

وفي «شرح الألفية (١١) والروض (١٢)» نقل عليه الشهرة ونقل حكايتها في «الأنوار القمرية (١٣)» وقد علمت أنّ جماعة جعلوا الحدّ النقاء.

وظاهر «المنتهى (١٤)» أنّ النزاع في غير الحائط والثوب لأنّه قال فيه : لأنّه لو تمسّح بالحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأ.

__________________

(*) ولعلّه في المقنعة (عنه).

__________________

(١) الألفية والنفلية : كتاب الطهارة ص ٤٩.

(٢) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي المجموعة الثالثة) : ص ٢١٧.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ س ٦ مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣.

(٥) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي المجموعة الأولى) : كتاب الطهارة ص ٨٢.

(٦) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٦.

(٧) المهذّب : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٤٠.

(٨) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٢٧.

(٩) ليس في المقنعة ذكر هذا الفرع فضلاً عن بيان نظره ورأيه فيه ، نعم حكاه عنه في المدارك : ج ١ ص ١٧١.

(١٠) بل هو على ما بأيدينا من النسخة القديمة المطبوعة أفتى بعدم الإجزاء حيث انه بعد نقل الإجزاء عن المفيد وجمع آخر وبعد الاستدلال لهم بامور أربعة قال : والمعتمد عدم الإجزاء ، راجع حبل المتين : ص ٣٥.

(١١) ليس في شرح الالفية الّذي بأيدينا نقل الشهرة على المدعى وانّما اختار كفاية المسحات على الأصح. راجع شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي) ج ٣ ص ٢١٧.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٢٤ س ٢١.

(١٣) الانوار القمرية : كتاب الطهارة في الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله رقم ٤٩٧٨).

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٤.

٢٠٢

والتوزيع على أجزاء المحلّ

______________________________________________________

وفي «المدارك (١)» ينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث وتمسّك في ذلك في «المدارك» بالعموم.

وحكم الاستاذ (٢) بعدم الإجزاء وردّ ما في المدارك بأنّ العموم يشمل الحجر وإخراجه منه يوجب صرف العموم إلى الفرد. وقال : إنّه لا قائل بالفصل بين الحجر والخرق. وقد علمت أنّ ظاهر المنتهى الفرق.

قوله قدّس الله روحه : (ويجزي التوزيع على أجزاء المحلّ) أثلاثا ولا يجب إمرار كلّ حجر على تمام المحلّ. وقد جعله أحوط في «المبسوط (٣) والتذكرة (٤) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (٥)».

وفي «المعتبر (٦)» أنّ عدم التوزيع أفضل وفي «النهاية (٧)» احسن.

وفي «التحرير (٨)» أنّ قول بعضهم : إنّه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة من دون تكرار ، ضعيف. وقريب منه ما في «المنتهى (٩)».

وقد نصّ على إجزاء التوزيع من دون تعرّض للاحتياط والأفضلية والحسن

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٢.

(٢) التعبير بالحكم كما في الشرح يفترق عمّا في حاشية المدارك على فرض انّ مراده من الأستاد هو الوحيد رحمه‌الله ، فانّه قال : الأحوط والأولى عدم الاكتفاء بأقلّ من الثلاثة حجراً كان أم غيره. وهذا التعبير ليس بحكم شرعى اصطلاحاً. راجع حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) ص ٥٠ س ٥.

(٣) المبسوط : الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٩.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٠.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٢.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨ س ٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٨٢.

٢٠٣

وان لم ينق بالثلاثة وجب الزائد

______________________________________________________

أجلّاء * الأصحاب (١).

وفي «الذخيرة» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. ونقل فيها عن بعض الأصحاب تخطئة من عدّ منع التوزيع قولاً للإمامية ونزل كلام المنتهى حيث نسب المنع إلى بعض الفقهاء على إرادة المخالف من العامّة ، انتهى (٢).

لكن الظاهر ثبوت القائل من الإمامية ، لأنّ ظاهر «الشرائع (٣)» ** المنع من ذلك. وفي «مجمع الفوائد» أنّه أحد القولين في المسألة. وكذا في «الحاشية الميسية» وفي «شرح الألفيّة (٤)» أنّه الأصحّ ونسبه فيها إلى الشهيد في جميع كتبه.

قوله قدّس الله روحه : (وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد) إجماعاً كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والنهاية (٧) والذكرى (٨) والدلائل والمدارك (٩) وشرح

__________________

(*) فاعل نصّ (منه).

(**) حيث قال : ويجب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المحقق في المعتبر ج ١ ص ١٣٠ وابن فهد في الموجز الحاوي : كتاب الطهارة ص ٤٠ والشهيد في ظاهر البيان ص ٦ وغيرهم.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة آداب التخلّي ص ١٩ س ٢٣.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في احكام الخلوة ج ١ ص ١١.

(٤) ظاهر عبارة الشرح نسبة اجزاء التوزيع إلى شرح الألفية ولكن عبارته يحتمل تعيّن التوزيع ، فانّه قال في شرح كلام الشهيد (بثلاثة مسحات) : إطلاق المسحات يشمل استيعاب المحلّ بكلّ منها وتوزيعها على أجزاء المحل ، فيجريان على الأصح في الثاني. راجع شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) ج ٣ ص ٢١٧ ولو قبلنا هذا الاحتمال كان قولاً ثالثاً.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٣.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٩٠.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٧.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٠.

٢٠٤

ويستحبّ الوتر

______________________________________________________

الموجز (١) وشرح الفاضل (٢)» وفي «الذخيرة (٣)» الظاهر أنّه إجماعي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الوتر) * يريد أنّه لو نقي بأربعة مثلا استحبّ الخامس كما في «المبسوط (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والموجز (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) والمدارك (١١) والذخيرة (١٢)» وغيرها (١٣).

ونسبه في «المدارك (١٤) والذخيرة (١٥)» إلى جماعة من الأصحاب.

فرع :

عن ابن الجنيد (١٦) في كيفيّة الاستنجاء أنّه جعل حجراً للصفحتين وحجراً للمخرج.

وقال المصنّف في «النهاية (١٧)» الأولى أن يضع الحجر على مقدّم الصفحة

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٠ س ٢٢.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في العدد الواجب من الأحجار ص ١٨ السطور الأخيرة.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج ١ ص ١٦.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٣.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٧.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٨.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة ما يجب على المتخلّي ويستحب ص ٦.

(١١ و ١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٠.

(١٢ و ١٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ص ١٨ السطور الأخيرة.

(١٣) كجامع المقاصد : ج ١ ص ٩٧ ، والجامع للشرائع : ص ٢٧.

(١٦) نقله عنه في الذخيرة هكذا : إذا أراد أن يستطيب بثلاثة أحجار جعل حجرين للصفحتين وحجراً للمشربة تُدنيه ثمّ يقلّبه. وهذا هو الصحيح لان المفروض اعتبار الأحجار الثلاثة لا الحجرين. راجع الذخيرة ص ١٩ س ٣٣.

(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٩٢.

٢٠٥

ولو نقي بدونها وجب الإكمال ولا يجزي المستعمل

______________________________________________________

اليمنى في محلّ طاهر بقرب النجاسة فيمسح إلى مؤخّر اليمنى ويدير إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخّرها إلى مقدّمها ويرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ويضع الثاني على مقدّم الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك ويمسح الصفحتين معاً. ومثله قال في «التذكرة (١)» لكنّه زاد الوسط فقال : يمسح الصفحتين والوسط. وفي «الذكرى» أنّه حسن (٢).

وعلّله في «النهاية» بأنّه لو وضع على النجاسة لأبقى منها شيئاً ونشرها فيتعيّن حينئذٍ الماء ، فإذا انتهى إلى النجاسة ادار الحجر قليلاً حتى يرفع كل جز منه جزءً من النجاسة. ولو أمرّه من غير ادارة لنقل النجاسة فيتعين الماء. ولو أمرّه ولم ينقل فالأقرب الإجزاء ، لأنّ الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الإدارة يضيّق باب الرخصة ، ويحتمل عدمه ، لأنّ الجزء الثاني من المحلّ يلقى ما نجس من الحجر ، والاستنجاء بالنجس لا يجوز (٣).

وقال في «التذكرة (٤)» أيضاً : ولو أمرّه ولم ينقل فالأقرب الإجزاء.

قوله : (ولو نقي بدونها وجب الإكمال) قد تقدّم نقل الأقوال في ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجزي المستعمل) *. ظاهره أنّ

__________________

(*) البحث في تسويغ المستعمل وعدمه إنّما هو لغير المستعمل أو له في استنجاء آخر أو في ذلك الاستنجاء على القول بعدم لزوم العدد وكذا ما استعمل أحد جانبيه لو تمسّح به بالجانب الآخر في استنجاء آخر أو في ذلك بناء على إجزاء الجهات أو عدم اعتبار العدد (منه طاب ثراه).

__________________

(١ و ٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠ ١٣١ و ١٣٥.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ١٠.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٩٢.

٢٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الحجر إذا كان مستعملا لم يجز وإن كان طاهراً كما هو ظاهر «النهاية (١) والوسيلة (٢) والمهذّب (٣) والجامع (٤) والإصباح (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧)» حيث أخذ في بعضها «عدم الاستعمال» وفي بعضها «كونها أبكارا» وربما لاح ذلك من «السرائر (٨)» حيث قال : وتكون الأحجار أبكاراً غير مستعملة في إزالة النجاسة.

وفي «التذكرة (٩) والموجز (١٠) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمدارك (١٤)» وظاهر «اللمعة (١٥) والدلائل» أنّه لا مانع من استعمال المستعمل وأنّما المدار على عدم النجاسة ، فلو استنجى غيره بالحجر الثاني والثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأوّل لم يكن بأس.

وفي «المعتبر (١٦) ونهاية المصنّف (١٧)» ما يقرب من ذلك الّا أنّه لم يصرّح

__________________

(١) النهاية : كتاب الطهارة آداب الحدث ج ١ ص ٢١٣.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج ١ ص ٤٠.

(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٧.

(٥) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢ ص ٤٢٦.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١١.

(٧) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٨.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٩.

(١١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة الاستنجاء ص ٩.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام المتخلّي ص ٢٣.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التخلّي ج ١ ص ٣٣٧.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٢.

(١٥) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام التخلّي ص ١٩.

(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٢ ١٣٣.

(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٩.

٢٠٧

ولا النجس

______________________________________________________

فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأوّل.

وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢)» لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أُزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ.

واقتصر في «المبسوط (٣)» وغيره (٤) على اشتراط الطهارة.

وفي «المراسم (٥)» اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال. وفي «الغنية (٦)» كذلك إلّا أنّه أخذ الطهارة في غير الأحجار ، قال : أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر.

وفي «الدلائل والمدارك (٧) وشرح الفاضل (٨)» تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين.

قوله قدّس الله روحه : (ولا النجس) صرّح بذلك جمع من الاصحاب (٩) *.

__________________

(*) جميع الأصحاب (خ ل).

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٧.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨ س ١.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٦.

(٤) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٩٨.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة ، ص ٣٢.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ، ص ٤٨٧ س ٢٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٠.

(٩) كالعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١. والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣٧.

٢٠٨

ولا ما يزلق عن النجاسة

______________________________________________________

ونقل عليه الإجماع في «الغنية (١)» لأنّه أخذ الطهارة فيما يقوم مقام الأحجار فهي كذلك و «المنتهى (٢) والتحرير (٣) * والدلائل وشرح الفاضل (٤)». وفي «المدارك (٥)» أنّ الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى انتهى.

هذا ، وقد يلوح من عبارة بعض المتأخّرين (٦) أنّ المانع من استعمال النجس التلويث والظاهر من كلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر في نفسه لا باعتبار التلويث ، فلو مسح بحجر طاهر أوّلا ثمّ مكث حتى جفّ محلّه ثمّ مسح بحجر جافّ نجس لا يجزي. ويأتي تمام الكلام في آخر هذا البحث.

قوله قدّس الله روحه : (ولا ما يزلق عن النجاسة) كذا قال في «الموجز (٧)» وبعضهم ذكر : عدم الصقالة فقط ، كالشيخ (٨) وجماعة (٩). وزاد في «التحرير (١٠) والروض (١١)» عدم اللزوجة وفي «الروضة (١٢)» القلع. واقتصر

__________________

(*) له في التحرير وكذا المنتهى عبارتان أحدهما نقل فيها الإجماع وفي الاخرى لم يذكره فلا تغفل (منه قدس‌سره)

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٦

(٣ و ١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٧ السطر ما قبل الأخير والأخير.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٠.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٢.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٧ والسرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٦ وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ١٤.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٢٣.

(١٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التخلّي ج ١ ص ٣٣٧.

٢٠٩

ويحرم بالروث والعظم

______________________________________________________

جماعة (١) على إطلاق الأحجار.

وزاد جمع كثير (٢) عدم الرطوبة ، لأنّ الرطوبة تنشر النجاسة.

قال في «النهاية (٣)» ويحتمل الإجزاء في الرطب ، لأنّ البلل ينجّس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة. ومثله قال في «الذكرى (٤)» بل ظاهره «كمجمع البرهان (٥)» الميل إلى الإجزاء.

واعترضه في «الروض (٦)» بما يأتي جوابه ، لأنّه قال : وسيأتي جوابه ، يريد أنّ الماء ينجس بالإصابة.

وقال في «شرح الألفيّة (٧)» إن كانت مضمحلّة غير متعدّية إلى المحلّ أجزأ الرطب.

[في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة]

قوله قدّس الله روحه : (ويحرم بالروث والعظم) إجماعاً كما في «الغنية (٨) والمعتبر (٩) والروض (١٠) والدلائل والمفاتيح (١١) وشرح

__________________

(١) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج ١ ص ٢١٣ والمراسم : كتاب الطهارة ص ٣٢ والنفلية : الفصل الأوّل ص ٩٠.

(٢) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٨٠ ونهاية الاحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٨ والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٣٣٧.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٨.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٢٤ السطر الأوّل.

(٧) لم نعثر عليه في شرح الألفيّة المطبوع الّذي بأيدينا.

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٨.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٢.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٢٤ س ٧.

(١١) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٤ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٤٢.

٢١٠

وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه‌السلام ،

______________________________________________________

الفاضل (١)» ونسبه في «المنتهى (٢)» إلى علمائنا.

ولم يتعرض له ابن حمزة ولا سلار.

وفي «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» ذكر العظم خاصة وترك الروث.

واحتمل الكراهة في «التذكرة (٥)».

وخالف فيه مالك وأبو حنيفة (٦).

قوله ره : (وذي الحرمة كالمطعوم) إجماعاً كما في «الغنية (٧)» وفي «المنتهى (٨)» نسبه إلى علمائنا وظاهر «الروض (٩)» نقل الإجماع فيه. ونصّ عليه جماعة من الأصحاب (١٠).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتربة الحسين صلّى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين) وكذلك اقتصر في «الروض (١١)» على ذكر

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلّي ج ١ ص ٢٠ س ٣٢.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٨.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٦.

(٤) الموجود في نهاية الشيخ ذكر العظم والروث كليهما وانما هو موجود في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٨٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٨ بدائع الصنائع : ج ١ ص ١٨ وعمدة القارئ : ج ٢ ص ٣٠١ وشرح فتح القدير : ج ١ ص ١٩٠. والمغني : ج ١ ص ١٧٩ ونيل الأوطار : ج ١ ص ١١٦.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٨.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٢٤.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١٩ وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٠ س ٣٦ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٩٨ وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٧.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٢٤ س ٤.

٢١١

.................................................................................................

______________________________________________________

التربة الحسينية على مشرّفها السلام.

وأضاف في «التذكرة (١) والنهاية (٢) وشرح الفاضل (٣)» تربة سائر الأئمة عليهم‌السلام.

وأطلق في «الموجز (٤)» لفظ التربة وسكت ، ثمّ قال : وما كتب عليه علم كالفقه والحديث.

وفي «التذكرة (٥) والنهاية (٦)» وما كتب عليه القرآن أو العلوم أو أسماء الأنبياء عليهم‌السلام أو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.

وفي «التحرير (٧)» ولا المحترم كحجر زمزم.

وفي «الذكرى (٨)» لا احترام في النقدين والجواهر النفيسة عندنا.

ويجوز الاستنجاء بعصفور كما في «النهاية (٩) والذكرى (١٠)».

ولا احترام لجزء البدن وجزء الحيوان كما في «النهاية (١١) والموجز (١٢) والدلائل» ونقل فيه الشهرة في «شرح الموجز (١٣)».

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٧.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٩.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٠ س ٣٧.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٨ باختلافٍ يسير.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨ السطر الأول.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢٩.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢٩.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٩.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) وفي بعض نسخ الشرح : وفي شرح الموجز. وهذا يدل على ان الشهرة منقولة ايضا في الدلائل وهذا انما يصح اذا ارجعنا الضمير فيه إلى الدلائل واما اذا ارجعناه إلى النظر والفتوى او إلى ما ذكر فالواو زائدة وهذا هو الارجح.

٢١٢

ويجزي

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وَيجزي) أي يجزي لو استنجى بما يحرم مما عدا الّذي يزلق عن النجاسة ، وفاقاً للشهيدين (١) والعليين (٢) وأبي العباس (٣) والصيمري (٤) وصاحب «المدارك (٥) والدلائل» وإليه مال في «المفاتيح (٦)» ونقل عليه الشهرة في «شرح الموجز (٧)» وخلافاً «للمبسوط (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١) والمعتبر (١٢)» وربما لاح من ظاهر «نهاية الشيخ (١٣) والنافع (١٤)».

ونقل عليه الإجماع في «الغنية (١٥)» والشهرة في ظاهر «الذخيرة (١٦)».

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة ص ٦ والدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ٢ ج ١ ص ٨٩ ومسالك الأفهام : ج ١ ص ٥ س ١١.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٩٨ ، قد بيّنا في غير هذا المقام ان من المحتمل من ارادة لفظ العليين ان يكونا هما المحقق الثاني والفاضل الميسي فانهما كلاهما مسمّيان بعلّي واما ارادة صاحب الرّياض من احد العليين فبعيد جدّاً مع ان الّذي يعبّر عن صاحب الرّياض انّما هو الأستاذ حسب ما ببالي فتأمّل جدّاً ، ويحتمل أن يكون المراد منه هو علي بن هلال الجزائري شيخ المحقق الكركي.

(٣) الموجز (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٣.

(٦) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٤ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٤٢.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٧.

(٩ و ١٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١١.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٣.

(١٣) النهاية : كتاب الطهارة آداب الحدث ج ١ ص ٢١٣.

(١٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٥.

(١٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ١٨ س ٣٩.

٢١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفصّل في «شرح الألفية (١)» فقال : أوراق المصحف وتربة الحسين عليه‌السلام المحترمة ونحوها لا تطهّر بل يكفر مستعملها مع علمه ، فلا يتصوّر حينئذ الطهارة وأمّا الجاهل فنعم وإطلاق بعض الأصحاب عدم طهارة المستجمر بها غير جيّد كإطلاق بعضهم إجزاءها.

والفاضل في «شرحه (٢)» احتمل عدم الإجزاء فيما توجّه اليه النهي كالعظم والروث دون غيره من المحترمات.

ونصّ الشهيد (٣) والمحقّق الثاني (٤) وأبو العباس (٥) والصيمري (٦) * على عدم إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجاً بغيره من النجاسات ** وهو ظاهر الأكثر (٧) ، كما أنّ ظاهرهم عدم اعتبار اتّصال المسحات.

وأمّا كون الأحجار ماسحة لا ممسوحة فقد تقدّم ما يشير إلى الخلاف فيه ممن اشترط الإدارة ونحوها.

وظاهر كثير أنّه يطهّر المحلّ كما نصّ عليه في «المعتبر (٨) والنزهة (٩)

__________________

(*) في الذكرى وشرح الألفيّة والموجز وشرحه (منه).

(**) لو قيل بعدم الاعتناء بالأجزاء الدموية الملازمة للغائط غالباً كان وجهاً (منه قدّس سره).

__________________

(١) شرح الألفية : كتاب الطهارة (رسائل المحقق الكركي المجموعة الثالثة) ص ٢١٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١ س ٤.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة الاستنجاء ص ٢١ الفرع الثاني.

(٤) شرح الألفية (رسائل الكركي المجموعة الثالثة) : ص ٢١٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٣٩.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ السطر الأوّل (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) كتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ١٢٦.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة الفرع الثاني ج ١ ص ١٣٠.

(٩) نزهة الناظر : في المطهّرات ص ٢١.

٢١٤

ويجب على المتخلّي ستر العورة

______________________________________________________

والمنتهى (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣)» وغيرها (٤).

وفي «المنتهى (٥) والمعتبر (٦)» نقل الإجماع على العفو * وفي الطهارة نقل الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة ولم ينسباه إلى أحد من أصحابنا.

[في وجوب ستر العورة على المتخلّي]

قوله ره : (يجب على المتخلّي ستر العورة) العورة القبل والدبر

__________________

(*) صرّح بذلك في المنتهى (٧) والنهاية (٨) والتحرير (٩) والمختلف (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) والذكرى (١٣) والروض (١٤) والمسالك (١٥) والموجز (١٦) وشرحه (١٧) والجعفرية (١٨) ومجمع الفوائد (١٩) وحاشية الشرائع (٢٠) (منه طاب ثراه).

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٨١.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ١٨.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٨ س ٥.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٨١.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع الثاني ج ١ ص ١٣٠.

(٧) المنتهى : ج ١ ص ٢٨١.

(٨) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٨٨.

(٩) التحرير : ج ١ ص ٨ س ٥.

(١٠) المختلف : ج ١ ص ٢٦٨.

(١١) الدروس : ج ١ درس ٢ ص ٨٩.

(١٢) البيان : ص ٦.

(١٣) الذكرى : ص ٢١.

(١٤) الروض : ص ٢٤.

(١٥) المسالك : ج ١ ص ٣٠.

(١٦) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : ص ٤٠.

(١٧) كشف الالتباس ص ٢٢.

(١٨) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ٨٢.

(١٩) لا يوجد لدينا كتابه.

(٢٠) فوائد الشرائع : ص ٩ س ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي).

٢١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

كما نصّ عليه جماهير الأصحاب (١) وعليه إجماع أهل البيت عليهم‌السلام كما في «السرائر (٢)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمسالك (٧)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (٨) والمختلف (٩) والمنتهى (١٠) والمهذّب البارع (١١)» وتمام الكلام في لباس المصلّي.

ولا فرق بين المتخلّي وغيره في ذلك.

والمراد بالقبل ما يعمّ القضيب والبيضتين كما نصّ عليه في «المدارك (١٢)» وقال : إنّه هو المجمع عليه. وهو المشهور كما في «الذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) ومجمع البرهان (١٥)».

والقاضي إنّها من السرّة إلى الركبة (١٦). وهو خيرة «الوسيلة (١٧)» والتقي (١٨) إلى

__________________

(١) كالحلّي في السرائر : كتاب الصلاة لباس المصلي ج ١ ص ٢٦٠. والشيخ في الجمل والعقود : ٤ فصل في ستر العورة ص ٦٣. وابن سعيد في الجامع : كتاب الصلاة باب ستر العورة ص ٦٥.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٠.

(٣) الذكرى : الباب الرابع في الستر ص ١٣٩ س ٣٠.

(٤) كشف الالتباس كتاب الصلاة في اللباس ص ٩٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) الروض : كتاب الصلاة في اللباس ص ٢١٥ س ١٢.

(٦) الروضة : كتاب الصلاة ستر العورة ج ١ ص ٢٠٣.

(٧) المسالك : كتاب الصلاة لباس المصلي ج ١ ص ١٦٧.

(٨) التذكرة : كتاب الصلاة لباس المصلي مسألة ١٠٧ ج ٢ ص ٤٤٥.

(٩) المختلف : كتاب الصلاة في اللباس ج ٢ ص ٩٥.

(١٠) المنتهى : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٢٣٦ س ٩.

(١١) المهذّب البارع : كتاب الصلاة لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٩.

(١٢) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٦.

(١٣) الذكرى : كتاب الصلاة الباب الرابع في الستر ص ١٣٩ س ٣٠.

(١٤) كشف الالتباس كتاب الصلاة في اللباس ص ٩٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة فيما يصلّى فيه ج ١ ص ١٠٣.

(١٦) المهذّب : كتاب الصلاة باب ستر العورة ج ١ ص ٨٣.

(١٧) الوسيلة : كتاب الصلاة باب ستر العورة ص ٨٩.

(١٨) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الشرط السادس ستر العورة ص ١٣٩ وفيه : عورة

٢١٦

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقاً وينحرف في المبني عليهما

______________________________________________________

نصف الساق ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقاً) في الصحاري والبنيان كما نصّ عليه جمهور الأصحاب (١) إلّا من نذكره.

ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (٢) والغنية (٣)» وفي «السرائر» أنّه الظاهر من المذهب وغيره ليس بشي‌ء يعتمد عليه (٤).

ونقلت الشهرة عليه في سبعة مواضع : «التذكرة (٥) والمختلف (٦) والذكرى (٧) وشرح الموجز (٨) والكفاية (٩) والذخيرة (١٠) والبحار (١١)».

ونسبه في «المعتبر (١٢)» إلى الثلاثة وأتباعهم.

وقال أبو يعلى في المراسم ما نصّه : وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها ،

__________________

الرجل من سرّته إلى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة إلّا بساتر من السرّة إلى نصف الساق ليصحّ سترها في حال الركوع والسجود.

(١) كابن سعيد في الجامع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٦. والقاضي في المهذّب : كتاب الطهارة باب ترك استقبال القبلة واستدبارها ج ١ ص ٤١. والعلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة آداب الخلوة مسألة ٣١ ج ١ ص ١١٨.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٨ عدم جواز استقبال القبلة عند البول والغائط ج ١ ص ١٠١.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢١.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٥.

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة آداب الخلوة مسألة ٣١ ج ١ ص ١١٧.

(٦) المختلف : كتاب الطهارة الفصل الثاني في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٦٦.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ١١.

(٨) كشف الالتباس ص ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة كيفيّة التخلّي ص ٢ س ٦.

(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ص ١٦ س ٦.

(١١) البحار : كتاب الطهارة باب ٢٦ آداب الخلاء ج ٨٠ ص ١٦٩.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ج ١ ص ١٢٢.

٢١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها ، فلينحرف في قعوده. هذا إذا كان في الصحاري والفلوات. وقد رخّص ذلك في الدور وتجنّبه أفضل (١).

وقد نقل في «المنتهى (٢)» التحريم في الصحاري عن سلّار وسكت عن البنيان. وفي «المختلف (٣)» نقل عن سلّار التحريم في الصحاري والكراهة في البنيان. وكذا صاحب «الذخيرة (٤)» والفاضل الهندي (٥). وفي «الروض (٦) والمدارك» نقل كراهيّة البنيان عنه وأنّه لم يتعرّض لغيره. وفي «المدارك» أنّ حكمه بالكراهة في البنيان يستدعي إمّا تحريم الصحاري أو كراهتها (٧). وقد نقلنا لك عبارته برمتها فلتلحظ.

وقال في «المقنعة» ما نصّه : وإذا دخل الإنسان داراً قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يضرّه الجلوس عليه وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع الّتي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة (٨) ، هذه عبارته برمتها.

وقد نقل عنه في «المنتهى (٩)» أنّ التحريم مختصّ بالصحاري وكذا في «التحرير (١٠) والدروس (١١)» وسكتوا جميعاً عن البنيان. وفي «المعتبر (١٢)» نقل عنه

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه الأحداث ص ٣٢.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٣٨.

(٣) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٦٥.

(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ص ١٦ س ٩.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حرمة الاستقبال ج ١ ص ٢١ س ١٦.

(٦) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٢ س ٢٥.

(٧) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٧.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص ٤١.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة وآداب التخلّي ج ١ ص ٢٣٨.

(١٠) التحرير : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٧ س ١٤.

(١١) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٨.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ج ١ ص ١٢٣.

٢١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

تحريم الصحاري وكراهة البنيان. ويظهر من «المختلف (١)» النقل عنه أنّ الكراهة في الصحاري والفلوات والإباحة في غيرهما. وصاحب «كشف الرموز (٢)» نقل العبارة برمتها ولم ينسب اليه شيئاً. وفي «الروض» أنّ ما في الدروس من حمل كلام المفيد على تحريم الصحاري سهو (٣) ، انتهى.

وقال ابن الجنيد على ما في «التذكرة (٤) وكشف الرموز (٥)» إنّه يستحبّ ترك الاستقبال والاستدبار. وفي «المنتهى (٦) والمختلف (٧)» أنّه قال : يستحبّ للإنسان إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة. فخصه فيهما بالتغوّط والاستقبال من غير تعرض للبنيان. وعنه أخذ صاحب «المدارك (٨) والدلائل» وكذا في «الروض (٩) والذخيرة (١٠)» غير أنّهما لم ينقلا الحكم بخصوص الغائط. وفي «المختلف» أنّه موافق للمفيد (١١).

هذا ، والقول بالكراهة مطلقاً نسبه في «مجمع الفوائد» إلى بعض الأصحاب. ومال إليه المولى الأردبيلي (١٢) وتلميذه السيد المقدّس (١٣) والكاشاني (١٤). وربما

__________________

(١) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٦٥.

(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٦٥.

(٣) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٢ س ٣٠.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة آداب الخلوة مسألة ٣١ ج ١ ص ١١٨.

(٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٦٥.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٣٨.

(٧) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(٨) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٧.

(٩) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٢ س ٢٤.

(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ص ١٦ س ٧.

(١١) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(١٣) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٩.

(١٤) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٤٦ ما يكره للمتخلّي ج ١ ص ٤٣.

٢١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ظهر من الفاضل الخراساني (١) الميل اليه. وفي «المقتصر (٢)» نسبه إلى ابن الجنيد.

واحتمل في «النهاية (٣)» التحريم في الاستقبال مطلقاً والاستدبار في خصوص المدينة ومحاذيها ، لاستدعائه استقبال بيت المقدس.

هذا تحقيق الأقوال وضبطها.

والثوري (٤) وأبو حنيفة (٥) وأحمد (٦) في إحدى الروايتين حرّموا مطلقاً. وعروة (٧) وربيعة (٨) وداود (٩) كرهوا مطلقاً. ومالك (١٠) والشافعي (١١) حرّما في الصحاري دون البنيان كابن عباس (١٢) وابن عمر (١٣) وابن المنذر (١٤). وبعض حرّم الاستقبال دون الاستدبار كأحمد (١٥) في إحدى الروايتين.

هذا ، وقال في «المنتهى» لو كان في الصحراء وهدة أو نهر أو شي‌ء يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان (١٦).

وهذا الفرع عندنا (١٧) ساقط والأقوى على قول المجوّزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء.

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص ٢ س ٧.

(٢) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ٤٦.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٧٩.

(٤) المجموع : ج ٢ ص ٨١.

(٥) عمدة القاري : ج ٢ ص ٢٧٧.

(٦) المجموع : ج ٢ ص ٨١ والعمدة : ج ٢ ص ٢٧٧.

(٧ و ٨ و ٩) المنقول عنهم في المجموع : ج ٢ ص ٨١ هو الجواز وهو اعمّ كما لا يخفى ، نعم حكاه فيه في ص ٧٩ و ٨٠ عن المتولّى ثمّ قال : ولم يتعرّض الجمهور للكراهة الّتي ذكرها المتولّى ، بل فيه : ونقل الروياني عن الأصحاب أيضاً انّه يكره لكونه قبله.

(١٠ و ١١) المجموع : ج ٢ ص ٨١.

(١٢) نيل الأوطار : ج ١ ص ٩٤ وعمدة القارئ : ج ٢ ص ٢٧٨.

(١٣) المجموع : ج ٢ ص ٨١ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٩٤.

(١٤) المغني : ج ١ ص ٨٩.

(١٥) المجموع : ج ٢ ص ٨١.

(١٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٤١.

(١٧) قوله : عندنا ، يعطى أن الحكم كذلك عند الطائفة وليس كذلك. ويدل عليه عبارته نفسه بعد ذلك : والأقوى ..

٢٢٠