مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

عدا ماء الاستنجاء

______________________________________________________

والطوسي ، ولم يكن هناك قائل برفعه الحدث إلّا ما لعلّه يظهر من «النهاية (١) والدروس (٢)».

وقد بقي في المقام شي‌ء وهو أنّه على القول بنجاسة الغسالة مطلقاً إذا أكمل عدد الغسلات وطهر المحلّ إجماعاً فالّذي ينفصل منه في المرّة الأخيرة بنفسه بحسب المتعارف فالظاهر نجاسته ويجب العصر بحسب (بالقدر خ ل) المتعارف على ما سنبيّنه من أنّه لا بدّ من العصر في غسل الثوب ويبقى الكلام في الباقي في المحلّ هل هو طاهر أو معفوّ عنه أو نجس؟ والمعروف بينهم أنّه طاهر ولو خرج منه ماء بعد ذلك بعصر أو استرسل من قبل نفسه ، فتأمّل.

وتنقيح هذه المباحث من متفرّدات هذا الكتاب نسأل الله جلّ وعزّ بمحمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يمنّ علينا بإكماله وكماله انّه أرحم الراحمين.

[ماء الاستنجاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (عدا ماء الاستنجاء) للذّكر والدبر كما صرّح به المحقّق الأوّل (٣) والثاني (٤) والشهيدان (٥) وأبو العباس (٦) وصاحب «المدارك (٧) والمعالم (٨) والدلائل» وغيرهم (٩).

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٤.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٢.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢. البيان : كتاب الطهارة ص ٤٦ وروض الجنان : كتاب الطهارة : ص ١٦٠.

(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٣.

(٨) المعالم : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٩) كمجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩ وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣.

٣٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢)».

ومقتضى إطلاق النصّ وكلام الأصحاب كما في الذخيرة (٣) من البول والغائط ، فما كان من الدم والقيح فقط فليس ماء استنجاء كما في «نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥)» وغيرهما (٦).

ولا فرق بين المتعدّي وغيره كما صرّح به الشهيدان (٧) والكركي (٨) والميسي وأبو العباس (٩) والأردبيلي (١٠) وصاحب «المعالم (١١) والمدارك (١٢) والدلائل». وفي هذه الثلاثة و «جامع المقاصد (١٣) والمسالك (١٤) والميسية والمجمع (١٥)» استثناء ما إذا كان فاحشاً. وفي «المدارك (١٦) والذخيرة (١٧)» أنّ عدم الفرق ظاهر إطلاق النصّ وكلام الأصحاب.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٣.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣ السطور الأخيرة.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٥.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩.

(٦) كما يظهر من الروضة ج ١ ص ٣١١ ، ويظهر أيضاً من الرياض ج ١ ص ١٨٢. والذخيرة : كتاب الطهارة في ماء الاستنجاء ص ١٤٣ س ٤٢.

(٧) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٦ مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩.

(١١) المعالم : كتاب الطهارة في ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٤.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩.

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٤.

(١٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣.

٣٨٢

فإنّه طاهر

______________________________________________________

ولا بين الطبيعي وغيره كما في «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢)» «والذخيرة (٣) والدلائل» وفي الأخيرة : اشتراط الاعتياد في غير الطبيعي.

ولا يفرق في الأخبار وكلام الأكثر بين الغسلة الأُولى وغيرها كما في «شرح الفاضل (٤) ونصّ السرائر (٥) والتذكرة (٦)» وخصّ في «الخلاف (٧)» بالغسلة الثانية وفي «السرائر (٨)» الإجماع على خلافه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإنّه طاهر) كما في «الخلاف (٩)» في موضعين «والجامع (١٠)» على ما نقل «والشرائع (١١) والتذكرة (١٢)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٤.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣٠.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة ، أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧ ٩٨.

(٦ و ١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٦ و ٣٧.

(٧) لم نعثر في الخلاف على بحث ماء الاستنجاء ولا على بحث غسلاته في مظانه فضلاً عن بيان حكمها. نعم في ج ١ ص ١٧٩ مسألة ١٣٥ في حكم غسالة الثوب النجس فصّل في ملاقيها بين الغسلة الأُولى والثانية فحكم بالنجاسة في الاولى دون الثانية ثمّ استدل على طهارة الغسلة الثانية بخبري الأحول وعبد الكريم الهاشمي الواردين في طهارة ملاقي ماء الاستنجاء إلّا أن هذه المسألة بمعزل عن المسألة المبحوث عنها في المقام والاستدلال المذكور لا يدل على المدعى في المقام بشي‌ء.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٨. قال في السرائر : لا بأس بالمنتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثاً ثم قال وهذا إجماع من أصحابنا سواء في الكف الأول أو الكف الثاني. ويمكن استظهار الطهارة منه في الغسلة الأُولى والثانية إلّا انه أعم منها كما لا يخفى على المتأمّل.

(٩) فيه إشكال تقدّم في التذييل المتقدّم.

(١٠) جامع الشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٤.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٦.

٣٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وشرح الألفية (٤) وتعليق الإرشاد (٥) وكشف الالتباس (٦) والميسية والمجمع (٧) والمدارك (٨)» وغيرها (٩).

وهو الظاهر من «المقنع (١٠) والوسيلة (١١)» لأنّه سوى فيهما بين المستعمل في إزالة النجاسة ورافع الأكبر ، ومن «المقنعة (١٢)».

وعبارات «المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح السيّد» يحتمله كما في «شرح الفاضل (١٣)».

وقال في «المنتهى (١٤) والمهذّب البارع (١٥)» صرّح الشيخان به.

وفي «كشف الالتباس (١٦) وجامع المقاصد (١٧)» نقل الإجماع على الطّهارة وفي

__________________

(١) إرشاد الاذهان : كتاب الطهارة في تتمة الفصل الخامس ج ١ ص ٢٣٨.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩ ١٣٠.

(٤) ليس في شرح الألفية في النسخة الّتي بأيدينا ما يدلّ على ذلك لا صريحاً ولا ظاهراً إلّا قوله في الغائط المتعدي : إنّه لا يطهره إلّا الماء عندنا. وإلّا قوله في كفاية المسحات في الغائط : إنّ الإزالة بالماء أصل. وإلّا قوله في البول : إنّه لا يطهّره شي‌ء سوى الماء عندنا وهذه العبارات لا يستلزم طهارة ماء الاستنجاء كما هو واضح فراجع شرح الألفية للمحقق الكركي ص ٢١٨.

(٥) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في المياه ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٩٧).

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٣ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٨.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٤.

(٩) رياض المسائل : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨٢.

(١٠) لم نعثر عليه في المقنع.

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة ص ٧٤.

(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة ، صفة الوضوء .. ص ٤٧.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٤٣.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ج ١ ص ١٢١.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩.

٣٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١)» حكى نقله ، وظاهره دعواه على القدر المشترك. وفي «السرائر (٢) والدلائل والذخيرة (٣)» الإجماع على ذلك أي على القدر المشترك.

ومن العجيب أنّ المحقّق الثاني في «تعليق الإرشاد (٤)» وصاحب «الروض (٥) والدلائل» وغيرهم (٦) نسبوا إلى «المنتهى» القول بالطّهارة وأنّه ادّعى عليه فيه الإجماع. والموجود في «المنتهى (٧)» بعد التتبّع ما نصّه : عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شي‌ء على ثوبه أو بدنه وصرّح الشيخان بطهارته ، انتهى.

وفي «المنتهى (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠)» التصريح بالعفو. ونسبه في «المهذّب البارع (١١)» إلى السيّد في المصباح ، قال قال المرتضى في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. قال في «المهذّب» : هذا صريح في

__________________

(١) ليس في المدارك ما يدلّ على ما نقله الشارح عنه وإنّما الّذي فيه قوله : وهل هو طاهر أم معفوّ عنه الأظهر الأوّل لأنّه المستفاد من الاخبار ونقل عليه الإجماع ، انتهى وظاهر دعواه نقله على الطهارة وليس في عبارته للقدر المشترك ذكر حتّى يرجع الضمير إليه فتأمّل ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥.

(٢) عبارة السرائر ليس بصريح في هذا الّذي نسبه الشارح إليه وإنّما غايته إفادة الظهور الضعيف فإنّه قال : ولا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثاً وهذا إجماع من أصحابنا سواء في الكفّ الأوّل أو الثاني ، انتهى. فراجع السرائر ج ١ ص ٩٨.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤.

(٤) تعليق الإرشاد (للمحقّق الثاني) : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ص ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٠.

(٦) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣١.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٣.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٤.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة المسألة الثالثة ص ٩.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٦.

(١١) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٠ ١٢١.

٣٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

العفو وليس بصريح في الطهارة. انتهى. وأنت تعلم أنّ عبارة السيّد هذه محتملة للأمرين كما في «شرح الفاضل (١)».

وحكى الشهيد في «الذكرى (٢)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٣)» أنّه قال في «المعتبر» : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنّما هو بالعفو. وفي «الروض (٤) والمهذب (٥)» في المعتبر هو عفو.

قال الفاضل البهائي (٦) وصاحب «المدارك (٧)» لم نقف على ذلك في الكتاب المذكور ، بل قال في «المدارك (٨)» إنّ كلامه كالصريح في الطهارة.

وفي «المهذب (٩) والدلائل» يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة : إنّ اجتنابه شاقّ فيسوغ العفو عنه. انتهى.

وأنت خبير بأنّ الشهيد والكركي صرّحا بأنّه صرّح بذلك.

وفي «المهذّب (١٠)» أيضاً نسب العفو إلى نصّ «الشرائع» مع أنّ صريح «الشرائع (١١)» الطهارة.

ولقد تتبّعت «المعتبر» غير مرّة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلّا قوله : وأمّا طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. وقال علم الهدى في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء ، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣٠.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٦٠.

(٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢١.

(٦) الحبل المتين : في ماء الاستنجاء ص ١١٦.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٥.

(٨) المصدر السابق.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢١.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢١.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦.

٣٨٦

مطهّر

______________________________________________________

في الطهارة ويدلّ على الطهارة ما رواه الأحول (١) ، إلى أن قال : ولأنّ التفصّي منه عسر فشرّع العفو دفعاً للعسر (٢).

ويحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنّه نجس ، كذا ذكر بعض (٣) مشايخنا.

قلت : يستبعد جدّاً إرادته من «المنتهى» وغيره ، وفي «المدارك (٤)» أنّه يفهم من «الذكرى» حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة والعفو : أنّ مرادهم بالعفو هنا عدم الطهوريّة لا أنّه نجس معفوّ عنه.

وفي «حاشية الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦)» للكركي أنّه عند القائل بالعفو نجس معفوّ عنه.

وردّه في «المدارك (٧)» بأنّ اطلاقهم «العفو» يقتضي جواز مباشرته مطلقاً. انتهى.

وقال في «جامع المقاصد (٨)» يلزم القائل بالعفو أحد الأمرين : إمّا عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنّه إذا جاز مباشرته مطلقاً لزم الثاني وإلّا لزم الأوّل وهو خلاف الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مطهّر) أي من الحدث والخبث كما في

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ١ ج ١ ص ١٦٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.

(٣) لم نعثر على هذا الكلام لبعض مشايخه.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٥.

(٥) فوائد الشرائع : ص ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله الرقم ٦٥٨٤).

(٦) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٥.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٠.

٣٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«مجمع الأردبيلي (١)» وظاهر «جامع المقاصد (٢)». وقد سمعت أنّ بعض من قال بطهارة ماء الغسالة يلزمه القول بالطهوريّة.

وفي «الذكرى» أنّ الفائدة تظهر باستعماله (٣) ، فإنّه على الطهارة مطهّر من الخبث والحدث لعموم ما دلّ على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض ، بخلافه على العفو. وقريب منه ما في «المهذّب البارع (٤)». فيكون معقد الإجماع عندهما غير ماء الاستنجاء.

وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦)» الإجماع على عدم جواز رفع الحدث فيما تزال به النجاسة مطلقاً. قال في «المدارك (٧) والمعالم (٨) والذخيرة (٩)» بعد نقل حكاية هذا الإجماع : فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة بها ثانياً ، ثمّ رجّح في «المدارك (١٠)» الجواز.

ثمّ إنّه نقل في «المعالم (١١) والذخيرة (١٢)» أنّ الكلّ متّفقون على أنّه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه. وهذا الإجماع الأخير ظاهر من «جامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤)» كما عرفت.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩ ١٣٠.

(٣) ذكرى الشيعة : ص ٩ س ٩.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٩٠.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٤٢.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٦.

(٨) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٤.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٦.

(١١) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٥.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٣.

٣٨٨

ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ما لم يتغيّر بالنجاسة).

هذا الشرط صرّح به جميع الفقهاء إلّا من شذّ. وفي «شرح الفاضل (١)» كأنّه لا خلاف فيه. ويرشد إليه ما في «العلل (٢)» : من مرسل الأحول.

وفي «المجمع (٣)» للمقدّس أنّ هذا الشرط غير ظاهر.

وفي «البيان (٤)» عفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلوّث بالنجاسة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو يقع على نجاسة خارجة) هذا صرّح به الشيخ (٥) والمحقّق (٦) والشهيد (٧) وغيرهم (٨). وفي «شرح الفاضل (٩)» كأنّه لا خلاف فيه. والأردبيلي (١٠) قال : هذا غير بعيد.

واشترط في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والدلائل» عدم خروج دم من السبيلين متّصل بالحدثين. ونسبه في «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤)» إلى جماعة

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣ س ٢٢.

(٢) علل الشرائع كتاب الطهارة : الماء المستعمل ج ١ ص ٢٨٧ باب ٢٠٧ ح ١ ، والوسائل : باب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ج ١ ص ١٦١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٨٩.

(٤) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٦.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٩.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٦.

(٧) ذكرى الشيعة : ص ٩ س ٨.

(٨) كالمهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢ والتنقيح الرائع : ج ١ ص ٦١.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٨٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٤.

(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٤٣ السطور الأخيرة.

٣٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

من الأصحاب وأنّه أحوط. وفي «المدارك (١)» للتوقّف مجال. وفي «المعالم (٢)» بعد أن ذكره وذكر غيره قال : وللنظر في بعضه مجال. ويظهر من «المجمع (٣)» أنّه لا يعرف وجهه.

واشترط الكركي (٤) والميسي وصاحب «الروض (٥)» والفاضل (٦) أن لا ينفصل معه أجزاء من النجاسة ممتازة. ونسبه في «المدارك (٧) والذخيرة (٨)» إلى جماعة من الأصحاب وأنّه أحوط. قال : وللتوقّف فيه مجال. وكذا يظهر من «المعالم (٩)». والأردبيلي (١٠) قال : إنّه غير ظاهر وأنّ الظاهر أن لا ينفكّ عن الأجزاء.

واشترط في «الذكرى (١١)» عدم الزيادة في الوزن. وفي «نهاية الإحكام (١٢)» اعتباره في مطلق النجاسة. واستظهره في «الروض (١٣)» ونفاه في «جامع المقاصد (١٤) والدلائل» واستبعده في «المدارك (١٥) والذخيرة (١٦)».

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٤.

(٢) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٨٩.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٦٠ س ٣٠.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٤.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٤٣.

(٩) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ج ١ ص ٢٨٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ماء الاستنجاء ص ٩ س ١١.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٤.

(١٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١. ظاهر عبارة الرّوض عدم الاشتراط بخلاف المحكيّ عنه فان ظاهره الاشتراط ، راجع الروض ص ١٦١ السطر الأول.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٤.

(١٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٤٣ السطر ما قبل الأخير.

٣٩٠

والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهّر إجماعاً.

______________________________________________________

وذكر الفاضل (١) : عدم سبق اليد الماء. ونسبه في «جامع المقاصد (٢) والذخيرة (٣)» إلى القيل وردّاه كصاحب «الروض (٤)».

ويبقى الإشكال فيما إذا وضع يده المتنجّسة على ما على المخرج من الغائط ثم غسلها فاستنجى ، فإنّه يبني على أنّ النجاسة هل تقبل الشدّة والضعف أو لا؟ قال الاستاذ (٥) : ولعلّ الأقوى عدم القبول ، لكن دخوله تحت أدلة العفو محلّ تأمل. قال : أمّا لو وضع يده الطاهرة فتلوّثت فرفعها ثمّ وضعها فاستنجى كان من النجاسة الخارجيّة.

[الماء المستعمل في الأغسال المندوبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهّر إجماعاً). قد سلف (٦) أنّ هذا الإجماع حكاه في «التذكرة» ونفى عنه الخلاف في «الغنية (٧) والخلاف (٨)». وعن أحمد : فيه روايتان (٩). وقال المفيد (١٠) : التجنّب عنه أفضل.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣ س ٢٢.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٤٣ ١٤٤.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٦١ س ٢.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) تقدم : في الصفحة : ٣٦٠ رقم ٥.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : ص ٤٩٠ س ١٨.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة ١٢٦ ج ١ ص ١٧٢.

(٩) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة ، في الماء المستعمل ج ١ ص ١٨.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ، ص ٦٤.

٣٩١

ويكره الطهارة بالمشمّس في الآنية

______________________________________________________

[الطهارة بالماء المشمّس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتكره الطهارة بالمشمّس) كما صرّح بذلك (نص على ذلك خ ل) جماهير الأصحاب (١). وفي «الخلاف (٢)» الإجماع على كراهة الوضوء به إذا قصد ذلك. وفي «الذخيرة (٣)» نقل الشهرة.

ووافق الشافعي (٤) ونفى الكراهة أحمد ومالك وابو حنيفة (٥).

والأوضح أنّ الكراهة كراهة إرشاد لا عبادة وليس البرص مظنوناً حتّى يتوهّم حرمة الاستعمال ، كما في «جامع المقاصد (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (في الآنية) كما في «النهاية (٧) والسرائر (٨)» وكتب المحقّق (٩) «والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) والإرشاد (١٢) والبيان (١٣)» وكثير من كتب الفقهاء.

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١ ، ومدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٦ ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٢٩١ ٢٩٢ ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة ٤ ، ج ١ ص ١٤٤.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ، ص ١٤٤.

(٤) قال الشافعي في الأُمّ : ولا أكره الماء المشمس إلّا من جهة الطّب ، الأُمّ : ج ١ ص ١.

(٥) المجموع : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٨٨.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ، ج ١ ص ١٣١.

(٧) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١١.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٩٥.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ١٥ والمختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٤ ، والمعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف .. ج ١ ص ٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٢.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧.

٣٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأطلق في «المبسوط (١) والخلاف (٢)» مع نقل الإجماع على الإطلاق في «الخلاف» وإليه مال في «المجمع (٣)».

وفي «التذكرة (٤) والنهاية (٥)» لا كراهة بالمشمّس بالأنهار الكبار والصغار والمصانع إجماعاً.

وحكم في «المسالك (٦)» بعدم الفرق بين كرّية ماء الآنية. وعدمها واستظهره في «جامع المقاصد (٧) والروض (٨) والدلائل». ولم يحكم بشي‌ء في «الذخيرة (٩)».

وفي «المجمع (١٠)» لا يبعد تخصيصه بما دون الكرّ. وإليه مال الاستاذ في «حاشية المدارك (١١)» قال : لأنّ الحكم ورد عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والماء الكثير في ذلك الزمان كان نادراً.

ونصّ المصنّف في «التذكرة (١٢)» والشهيدان (١٣) والعليّان (١٤) وأكثر المتأخّرين (١٥) على عدم الفرق في الأواني بين المنطبعة وغيرها. وهو ظاهر إطلاق

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٩.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤ ج ١ ص ٥٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١ ٢٩٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٦.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ٢٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣١.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١ س ٢٢.

(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٢.

(١١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٤١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٨ س ١٩ مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٠ وأمّا الآخر فكتابه غير موجود لدينا.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٧ ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩.

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط (١) والتحرير (٢)» وغيرهما (٣).

واحتمل في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥)» الاختصاص بالأواني المنطبعة كالحديدية والنحاسيّة والرصاصيّة دون ما صفا جوهره كالذهب والفضة ، بناء على استناد الكراهة إلى إيراث البرص وإنّما يتحقّق فيما ذكر. ونقله في «التذكرة (٦)» عن بعض العامّة.

وأشار المحقّق الثاني (٧) والشهيد الثاني (٨) إلى ردّه بأنّ خوف البرص حكمة لا يجب ثبوتها في سائر الأفراد.

وظاهر الأكثر ونصّ «البيان (٩) والتذكرة (١٠) والمسالك (١١) والروض (١٢)» عدم الفرق بين البلاد الحارّة وغيرها.

واحتمل في «النهاية (١٣) والمنتهى (١٤)» الاختصاص بالبلاد الحارّة. ونسبه في «التذكرة (١٥)» إلى الشافعي.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٩.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤ ج ١ ص ٥٤.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٥.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣٠.

(٨) مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٢.

(٩) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ٢٢.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٦.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٥.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

٣٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ونصّ المصنّف في «النهاية (١)» والشهيدان (٢) في «البيان والروض والمسالك» والعليّان (٣) : على عدم الفرق بين قصد التشميس وعدمه. وهو ظاهر «النهاية (٤)» * وظاهر إطلاق «المبسوط (٥) والشرائع (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨)» إن كان المراد «بالمشمّس» المتشمّس.

وفي «جامع المقاصد (٩) والميسيّة والروض (١٠)» أنّ التفعّل أولى من التفعيل.

وأجاب في «الدلائل» بأنّ «المشمّس» ما وضع في الشمس لا ما قصد تشميسه ، لكنّه نصّ في «الخلاف (١١) والسرائر (١٢) والجامع (١٣)» على اعتبار القصد والتعمّد. وفي «الخلاف (١٤)» الإجماع ، وقد سلفت عبارته الّتي نقله عليها وهو ظاهر أكثر العبارات ** لأنّه يؤتى فيها بالتفعيل أو بالإفعال كما يقولون

__________________

(*) حيث قال : أسخنته الشمس (منه).

(**) ما عدا التذكرة فإنّه أتى فيها بالتفعّل (منه).

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٦.

(٢) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧ روض الجنان : ص ١٦١ مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣٠ وأمّا الآخر فكتابه غير موجود لدينا.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١١.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٩.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣١.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١ س ١٦.

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤ ج ١ ص ٥٤.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٥.

(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة ماء البئر ص ٢٠.

(١٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٤.

٣٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

أُسخن بالشمس.

وقطع الشهيدان (١) والعليّان (٢) كما استظهره في «المنتهى (٣)» * ببقاء الكراهة وإن زالت السخونة. ونسبه في «الذخيرة (٤)» إلى جماعة من المتأخّرين ، وفي «التذكرة (٥)» جعله احتمالاً.

وقد اقتصر في «المبسوط (٦)» و «الخلاف (٧)» على كراهة الوضوء ، وفي كتب المصنّف (٨) والمحقّق (٩) و «الإصباح (١٠) والبيان (١١)» على الطهارة. وفي «الفقيه (١٢) والهداية (١٣) والذكرى (١٤) والميسيّة» عليها وعلى العجن كما في خبر السكوني (١٥).

وفي «السرائر (١٦)» بعد أن ذكر أنّ ما اسخنته النّار لا يكره استعماله على حال

__________________

(*) لأنّه قال : الظاهر عموم النهي (حاشية)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ص ٨ س ١٩ ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣١ وأمّا الآخر فكتابه غير موجود لدينا.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٣٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٩.

(٧) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤ ج ١ ص ٥٤.

(٨) منتهى المطلب : ج ١ ص ٢٤ ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٦ وإرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٣٨.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥ والمختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٤ والمعتبر : ج ١ ص ٣٩.

(١٠) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٥.

(١١) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج ١ ص ٧.

(١٣) الهداية : باب المياه ص ١٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٨ س ٢٤.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ج ١ ص ١٥٠.

(١٦) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٥.

٣٩٦

وتغسيل الميّت بالمسخن بالنّار

______________________________________________________

قال : وما أسخنته الشمس بجعل جاعل في إناء وتعمّد لذلك فإنّه مكروه في الطهارتين. وهذا نصّ أو كالنصّ على عدم الكراهة في غير الطهارتين من الاستعمالات. وهو الظاهر من «النهاية (١) والمهذّب (٢) والجامع (٣)». قال في «النهاية» ويكره استعمال الماء الّذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة.

وكأنّ الفاضل (٤) لم يلحظ آخر العبارة وإلّا لما قال : وأطلق الاستعمال في «النهاية» الخ.

وقطع في «جامع المقاصد (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧)» بعدم الكراهة مع عدم غيره. وفي «الروض (٨)» أنّ الكراهة لم تزل وإن وجب استعماله عيناً ، لبقاء العلّة ، مع احتمال الزوال.

[في كراهة تغسيل الميّت بالمسخّن بالنار]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره تغسيل الميّت بالمسخّن بالنّار) إجماعاً كما في «الخلاف (٩) والمنتهى (١٠) والدلائل».

__________________

(١) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١١.

(٢) المهذّب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧.

(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٠.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٣١.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يكره الطهارة به ج ١ ص ١١٧.

(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٣٩.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١ س ٢٣.

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٧٥ ج ١ ص ٦٩٢.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الجنائز ج ١ ص ٤٣٠ س ١٠.

٣٩٧

إلّا مع الحاجة

______________________________________________________

وفي «المراسم (١)» : فإنّه يفتره. وفي «جامع المقاصد (٢)» أنّ فيه تفاؤلاً بالحميم وأنّه يُعدّ بدن الميّت لخروج شي‌ء من النجاسات.

وكره أحمد (٣) المسخن بالنّجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه وكره مجاهد (٤) المسخن في الطهارة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا مع الحاجة) كحال البرد بحيث لا يتمكّن الغاسل حينئذ من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميّت نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحارّ ، كذا قال في «الخلاف (٥)» * وجعل المسألة إجماعية. وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والبيان (٨)» استثناء خشية الغاسل من البرد ونقله في «المعتبر (٩)» عن الشيخين. وفي «الروض (١٠) والمسالك (١١)» وفاقاً «للوسيلة (١٢)» استثناء الضرورة وتفسيرها بخوف الغاسل على نفسه من البرد. وفي «التحرير (١٣) والذكرى (١٤)»

__________________

(*) في كتاب الجنائز (منه).

__________________

(١) المراسم : تغسيل الميت .. ص ٤٩ وفيه : «فإنّه يضرّه» بدل «يفتره».

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣١.

(٣) المجموع : ج ١ ص ٩١ والتفسير الكبير : ج ١١ ص ١٦٨.

(٤) الشرح الكبير : ج ١ ص ١٠ والمحلّى : ج ١ ، ص ٢٢١.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٧٠ ج ١ ص ٦٩٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٢.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٦.

(٨) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١ س ٢٦.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢.

(١٢) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام الميت ص ٦٥.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث في أحكام المياه ج ١ ص ٥.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٨ س ١٨.

٣٩٨

وغسالة الحمّام لا يجوز استعمالها إلّا مع العلم بخلوّها من النجاسة.

______________________________________________________

إلّا لضرورة إلّا أنّ في «الذكرى» ضرورة الغاسل وعن «المهذّب (١)» ما في «الخلاف» وزيادة : تليين أعضائه وأصابعه.

وأطلق في «الشرائع (٢) والإرشاد (٣)» الكراهة كما في الروايات (٤).

وفي «المقنعة (٥)» : ويكره أن يحمي الماء بالنّار فإن كان شتاء شديد البرد فليسخن له قليلاً. وهذه العبارة يستفاد منها الاقتصار على قدر الضرورة.

وربما ظهر من الصدوقين (٦) في «الفقيه والرسالة» خوف البرد على الميّت. قال في الرسالة على ما نقل : ولا تسخن الماء إلّا أن يكون شتاء بارداً فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك. وقال في «الفقيه» وفي خبر آخر : إلّا أن يكون شتاء بارداً فتوقّي الميت ممّا توقّي منه نفسك وهذا قد يظهر منه ذلك ان علّق قوله : «فتوقّي» بالاستثناء ، وإن علّق بالنهي أفاد أنّك جنّب الميّت ممّا تجنّبه نفسك من التشؤّم وفتور الجسد المؤدّي بالميّت إلى الاستعداد لخروج النجاسة ، كذا قال الفاضل في شرحه (٧).

[غسالة الحمّام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغسالة الحمّام لا يجوز استعمالها)

__________________

(١) ما في المهذّب يفترق عمّا حكى في الشرح عن الخلاف فإن عبارة المهذّب هكذا : ولا يغسل الميت بماء مسخن إلّا أن تدعو الضرورة إليه من برد شديد أو لتليين أعضائه وأصابعه انتهى. المهذّب : كتاب الطهارة كيفية غسل الميت ج ١ ص ٥٧.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١٥.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التتمة ج ١ ص ٢٣٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٦٩٣ ح ١ ٤.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٢.

(٦) من لا يحضره الفقيه : أحكام الأموات ج ١ ص ١٤٢ ح ٣٩٥ ، نقل عن الرسالة في كشف اللثام : ج ١ ص ٣٠٥.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٣٠٥.

٣٩٩

______________________________________________________

ليعلم أنّ المراد بغسالة الحمّام خصوص الجيّة كما صرّح به في «السرائر (١) وشرح الفاضل (٢)». وفي «النهاية (٣)» الماء المستنقع ومثله ما في «الروض» إلّا أنّه زاد : المنفصل عن المغتسلين (٤).

وفي بعض الأخبار (٥) : «ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام». فماء الحمّام قبل الاجتماع مشكوك في اندراجه تحت الأدلة وكلام الأصحاب ، فتحمل جميع العبارات الّتي لم يصرّح فيها بالجيّة ولا بالاجتماع على ذلك.

وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففي «النافع (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والبيان (١١)» وغيرها (١٢) عدم جواز الاستعمال إلّا مع العلم بخلوّها عن النجاسة كما هنا. وترك هذا القيد في «الفقيه (١٣) ورسالة علي بن بابويه (١٤) والنهاية (١٥) والسرائر (١٦) والتحرير (١٧)» وغيرها (١٨) ، بل في «النهاية (١٩)

__________________

(١) السرائر : الطهارة في ماء الحمام ج ١ ص ٩٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة حكم غسالة الحمام ج ١ ص ٣٤.

(٣ و ٩) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٥.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٦١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ١ ج ١ ص ١٥٨.

(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٤.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة غسالة الحمام ج ١ ص ٩٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٨.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التتمة ج ١ ص ٢٣٨.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الماء ص ٤٧.

(١٢) الرياض : كتاب الطهارة غسالة الحمّام ج ١ ص ١٨٣.

(١٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ١٢.

(١٤) نقله عنه في المنتهى : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٤٧ ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٣٤ س ١١.

(١٥ و ١٩) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئآر ج ١ ص ٢٠٣.

(١٦) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩٠ ٩١.

(١٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ٦ س ١١. =

٤٠٠