مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

التيمّم للصوم على الجنب والحائض والنفساء والمستحاضة ، بل قرّب عدم الوجوب للصوم في منتهاه انتهى.

وقال الشيخ في «المبسوط» إذا تيمّم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى طهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومسّ المصحف وصلاة الجنائز وغير ذلك (١).

وهذه العبارة تدلّ على بدليّته عن الوضوء والغسل للطواف وغيره حتّى تيمّم الحائض لإباحة الوطء على اشتراط الغسل فيه وصوم الجنب كما في «المعتبر» حيث قال : يجوز لكلّ من وجب عليه الوضوء والغسل بإجماع علماء الإسلام (٢).

وهو ظاهر تيمّم «الشرائع (٣)» وقد سلف نقل عبارتها.

ومثل عبارة الشرائع عبارة ابن سعيد (٤) وعبارة «الإرشاد (٥)» في التيمّم وعبارة «المنتهى (٦)» في موضع حيث قال : التيمّم مشروع لكلّ ما يشترط فيه الطهارة. ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطء. ولم يذكر الصوم. وفي موضع

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة الترابيّة ج ١ ص ٤٠٧.

(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٤) الجامع : كتاب الطهارة باب التيمّم ص ٤٨.

(٥) الإرشاد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.

(٦) ما ورد في المنتهى هو قوله في ص ١٥٤ : مسألة : التيمّم مشروع لِكلّ ما يشترط فيه الطهارة الخ.

وفي ص ١٥٦ السطر الأخير : الخامس : يستباح بالتيمّم ما يستباح بالمائيّة وهل يجب للجنب إذا تعذّر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة ، فيصحّ صومهم وإن كانوا محدثين من غير تيمّم إذا لم يجدوا الماء.

وفي ص ١٥٧ : السادس : إذا انقطع دمُ الحيض جاز الوطء وإن لم يغتسل على ما بيّناه ولا يشترط التيمّم خلافاً للشافعي.

فهو أوّلاً صرّح بعدم لزوم التيمّم للصائم في قوله : هل يجب الخ ، فإنّ المراد الصائم الّذي تعذّر عليه الغُسل كما يدلّ عليه قوله بعد ذلك : فيصحّ صومهم. وثانياً صرّح بعدم وجوب التيمّم للحائض إذا طهرت وأرادت الوطء من غير ذكر لاحتمال وجوبه كما في عبارة الشرح.

١٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

آخر كذلك إلّا أنّه نفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم على الأقرب. وكما في تيمّم «النهاية» أي نهاية المصنّف حيث قال : ويباح به ما يباح بالطهارة المائيّة (١) ، ثمّ قال : ويجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من فريضة أو نافلة أو مسّ مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها إلّا أنّه استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم ، ثمّ جوّزه لوطء الحائض (٢).

وفي تيمّم «التحرير» كلّما يستباح بالطهارة المائيّة يستباح بالتيمّم (٣).

ومثله صنع في «الذكرى» حيث قال : يستباح بالتيمّم كلّما يستباح بالطهارة المائيّة من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول المساجد ولو كان الكعبة وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحبّ. قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك والفاضلان انتهى (٤).

وغرضه بذلك الردّ على فخر المحقّقين كما قال في «كشف الالتباس (٥)». وفيه (٦) وفي «الموجز (٧)» أنّه يبيح كمبدله ، بل في «كشف الالتباس» أنّ ذلك هو المشهور بين الأصحاب ولم أجد فيه مخالفاً غير فخر المحقّقين. ثم نقل عبارة الذكرى وقال : غرضه الردّ عليه (٨).

وقال المصنّف في بحث التيمّم : ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة (٩). وقال الفاضل في «كشف اللثام» : ومثل عبارة المصنّف هذه عبارة الجامع والإصباح

__________________

(١) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٢١٢.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يباح به التيمّم ج ١ ص ٢١٥.

(٣) التحرير : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٦.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في التيمّم ص ١١٠ س ٥.

(٥ و ٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٦٧ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة ص ٦٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) القواعد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٠.

١٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والجمل والمبسوط (١). قلت : ومثلها عبارة «روض الجنان (٢)».

وقال في «المدارك» وهذا التعميم صرّح به في المنتهى من غير نقل خلاف إلّا عن الأوزاعي (٣).

وقال في موضع آخر من «الذكرى» ويجب لما تجب له الطهارتان تحقيقاً للبدليّة. ثمّ استشكل في الصوم لعدم رفع الحدث به وعدم اشتراط الطهارة فيه ومن وجوب الغسل للمتعذر فينتقل إلى بدله ، ثمّ استدلّ بخبر أبي ذر (٤) وغيره. ثمّ قال : وكذا في تيمّم الحائض (٥).

وقال في «التذكرة» في موضع يجوز الجمع في تيمّم واحد بين صلاة وطواف وصلاتين وطوافين عندنا. وقال : لا خلاف أنّه إذا تيمّم للنفل يعني من الصلاة استباح مسّ المصحف وقراءة القرآن إن كان التيمّم عن جنابة. قال : ولو تيمّم المحدث لمسّ المصحف والجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. وفي محل آخر من التيمّم قال : إذا نوى الفريضة استباح النافلة وكذا يستبيح مسّ المصحف ووطء الحائض. ولو نوى هذه الاشياء استباح الباقي عندنا والفريضة عندنا (٦).

فقد اشتمل كلامه هذا على إجماعات على الظاهر.

وفي «الدروس (٧) والبيان (٨)» سوّى بينه وبين الطهارتين في صدر الكتابين ثمّ

__________________

(١) في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٥٠ س ٣٧ ذكر الشرائع والروض ايضاً.

(٢) الروض : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٠ س ٦.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢٤٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التيمّم ح ١٢ ج ٢ ص ٩٨٣.

(٥) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٥ س ١٦.

(٦) عبارة التذكرة في المقام كذلك : ولو نوى استباحة احد هذه الاشياء استباح الباقي والفريضة عندنا وهذا هو الاصح راجع التذكرة ج ٢ باب التيمم ص ١٨٩ و ٢٠٤ و ٢٠٧.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٦.

(٨) البيان : كتاب الطهارة ص ٣.

١٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : ويختصّ بخروج الجنب والحائض. وفي «الألفية (١)» مال إلى نفيه للصوم لكنّه جعله أولى ولم يتعرّض للوطء وقطع بالوجوب لغيرهما.

وقال في «البيان (٢)» أيضاً كلّما يستباح بالمبدل يستباح به حتّى الطواف. ومثله قال المحقق الثاني في «الجعفرية (٣)» وتلميذه في شرحها (٤) حيث أتيا بهذه العبارة.

وقال في موضع آخر من «البيان» والتيمّم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ومن الغسل المنوي به رفع الحدث ، قيل : ومن غسل الإحرام. ويمكن اطّراده مع كلّ غسل وخصوصاً عند المرتضى حيث يقول : بأنّ الأغسال المندوبة ترفع الحدث. ويجوز التيمّم ندبا للنوم مع القدرة على الماء ، قيل : وكذا صلاة الجنائز. والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها (٥). وقال في موضع آخر : الأقرب وجوب التيمّم للصوم حيث يتعذّر الغسل (٦). واختير في «مجمع الفوائد والحاشية» المنسوبة إلى الفاضل الميسي و «المسالك (٧) والروض (٨) وشرح الفاضل (٩)» على ما نقل عنه طريقة الشهيد في التعبير كما يأتي.

وفي «المسالك (١٠) ومجمع البرهان (١١)» أنّ التيمّم يبيح كلّما تبيحه المائيّة.

__________________

(١) الألفية والنفلية : الفصل الأوّل الطهارة ص ٤٢.

(٢) البيان : كتاب الطهارة ص ٣٦.

(٣) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ج ١ ص ٨١ ٨٢.

(٤) الفوائد العلية : الطهارة في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١٧١٢).

(٥ و ٦) البيان : كتاب الطهارة ص ٤.

(٧) مسالك الإفهام : في المياه وأقسامها وأحكامها ج ١ ص ١١٦ ١١٧.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٩ س ١٢.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمّم ج ١ ص ١٤ ١٥.

(١٠) عبارة الشرح توهم أنّ العبارة المنقولة هي للشهيد الثاني والحال أنّ العبارة للمحقّق باختلاف يسير وإنّما الشهيد الثاني قرّره بالاستدلال ، فراجع المسالك ج ١ ص ١١٦ ١١٧.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التّيمم ج ١ ص ٨٤.

١٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا في «الدلائل والذخيرة (١) والمفاتيح» بل صرّح في «المفاتيح (٢)» بوجوبه لصوم رمضان.

وقد علمت أنّه نقل في «المعتبر (٣)» الإجماع على المعروف المشهور بين الاصحاب. وقد مرَّ في «التذكرة (٤)» ما يلوح منه الإجماع في مقامين على وجه يلوح منه إرادة العموم ويلوح من «الغنية (٥)» دعوى الإجماع حيث قال فيها : الطهارة عن الحدث قسمان وضوء وغسل وقد أقام الشارع مقامهما في استباحة ما يستباح بهما بشرط عدم التمكّن منهما التيمم وإن لم يرفع الحدث ، ثم ساق أحكاماً عديدة وذكر الإجماع على وجه يلوح ارتباطه بالجميع كما هو شأنه.

قال في «المنتهى (٦) والنهاية (٧)» لو تيمّمت للوطء فأحدثت أصغر احتمل

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ١٠ س ٤٠.

(٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٦٤ في موارد وجوب التيمّم ج ١ ص ٥٩.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ج ١ ص ٤٠٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في شرائط التيمّم وواجباته ج ١ ص ٢٠٧.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٩.

(٦) ما ذكره في المنتهى ج ١ ص ١٥٧ يفترق عمّا نقل عنه في المتن فرقاً فاحشاً وذلك لأنّ العلّامة قال في أوّل المسألة السادسة : إذا انقطع دم الحيض جاز الوطء وإن لم تغتسل على ما بيّناه ولا يشترط التيمّم خلافاً للشافعي انتهى.

فهو أفتى بعدم لزوم التيمّم للوطء إذا انقطع عنها الدم ، ثمّ قال : وعلى القول باشتراط الطهارة في الوطء يحتمل وجوب التيمّم له ويستباح الوطء به حينئذ ، إلى أن قال : فلو أحدث لم يحرم على الزوج وطؤها على ما اخترناه ، وعند المشترطين من أصحابنا يحتمل التحريم لبقاء الحدث الأكبر انتهى.

فعبارته في المنتهى تنادي بعدم اشتراط التيمّم لوطء الحائض بعد انقطاع الدم عنده وإنّ ذكر احتمال تحريم الوطء بعد الحدث الأصغر ، إنّما هو بناء على مبنى المشترطين لا على ما اختاره هو بنفسه. نعم عبارته في النهاية تطابق مع المنقول عنه ، فانّه قال فيه ج ١ ص ٢١٦ : ولو تيمّمت للوطء فأحدثت أصغر احتمل تحريم الوطء لبقاء الحيض ، إلّا انّه هناك ايضاً أفتى في صدر المسألة بعدم وجوب الغسل للوطء فضلاً عن وجوب التيمّم فراجع الكتابين.

(٧) نهاية الإحكام : في ما يباح به التيمّم ج ١ ص ٢١٦.

١٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

تحريم الوطء لبقاء الحيض. ولعلّه مبنيّ على أنّ عليها للصلاة تيمّماً واحداً.

هذا ، وقد قال في «مجمع الفوائد» على عبارة المصنّف هنا أنّ الحصر لوجوب التيمّم المستفاد من السياق ومن قوله : والمندوب ما عداه * ، ينافيه الاعتراف بوقوع التيمّم بدلا من كلّ من الطهارتين وأنّه يستباح به ما يستباح بهما. وهكذا صنع في كتبه وليس بجيّد. وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أنّه يجب لما تجب له الطهارتان وينفرد بخروج الجنب من المسجدين. وهو الصواب ، لمقتضى البدليّة حتّى في صوم الجنب وشبهه على الأصح تمسّكا باستصحاب منع الصوم إلى أن يعلم المزيل وبعد التيمّم تعيّن الاذن اتّفاقاً فتعين. ويجب استدامته إلى طلوع الفجر إلّا أن يعرض ما لا يمكن دفعه من نوم فلا حجر انتهى.

ونقل عن «شرح الفاضل الهندي (١)» تنزيل عبارة المصنّف على حصر الموجبات الأصلية. قال : فلا يدلّ كما ظنّ على أنّ التيمّم لا يشرع لمثل مسّ الكتابة ولبث المساجد ودخول الحرمين وقراءة العزائم. وأيّد ذلك بما سيجي‌ء في الفصل الآتي من قوله : ويجب التيمّم بجميع أسباب الوضوء والغسل. قال : نعم تدلّ على عدم الوجوب للصوم ، لأنّه واجب أصلي وهو ربما يقول به.

فمراده من العبارة الثانية : أنّه يستباح بكلّ تيمّم مشروع ما يستباح بالمائيّة وفي الصوم ربما لا يقول بالمشروعيّة وهذا حسن لو كانت الموجبات تصدق على ما ذكر.

وعن فخر الإسلام في شرحه (٢) : أنّ المراد بالموجبات الأحداث لا الغايات كالطواف والمسّ ، لأنّه لا يجوز التيمّم من الحدث الأكبر للطواف والمسّ. وعنه

__________________

(*) يمكن أن يقال إنّ الضمير في «ما عداه» راجع إلى الواجب لا إلى الواجب منهما فيكون المراد المندوب ما عدا الواجب فلا منافاة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) العبارة المذكورة في كشف اللثام تعطي لزوم حرف لا قبل جملة : يقول به ، وبعد كلمة ربما ، راجع كشف اللثام : في موجبات التيمّم ج ١ ص ١٥ س ١٠.

(٢) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ج ١ ص ٦٦.

١٢٦

ولخروج الجنب من المسجدين

______________________________________________________

أيضاً : أنّه لا يجوز التيمّم لدخول المسجدين واللبث في المساجد. وسيأتي تمام الكلام في المسألة في آخر بحث التيمّم.

وعن «الهادي (١)» أنّه وافق على أنّ المراد بالموجبات النواقض.

وقال في «المدارك (٢)» أنّ بعض المتأخّرين عدل عن التعبير بقولهم : يستباح به ما يستباح بالمائيّة ، إلى قوله : يجب لما تجب له الطهارتان. وهو مشكل * ، إذ المعلوم إباحته لما يتوقّف على مطلق الطهارة دون ما يتوقّف على نوع خاصّ منها كصوم الجنب ، للتوقف على الغسل. والسند في ذلك انّ عموم الأدلة (٣) إنّما يشمل القسم الأوّل. فالأظهر عدم وجوب التيمّم له مع عدم الغسل ، إذ لا ملازمة بينهما ، فتأمّل.

قلت : كأنّه يريد بذلك الشهيد ومن تبعه كما عرفت.

قوله قدّس الله روحه : (ولخروج الجنب من المسجدين).

__________________

(*) اعلم أنّ اعتراض المدارك لم نفهمه لأنّه إن أراد بمطلق الطهارة الطبيعة لا بشرط ففيه أنّه لم يقل به أحد لأنّ الصلاة تتوقّف على الوضوء تارة وعلى الغسل تارة وعليهما أُخرى على المشهور والمراد من قوله عليه‌السلام «لا صلاة الا بطهور» ليس توقّفها عليه من دون قيد خصوصيّة. قوله : وما توقّف على نوع خاصّ. فيه : أنّ النوع الخاصّ طهارة أيضاً ، لتوقّف صحّة الصوم عليه ، كما صرّح به ، بل صرّح بأنّه طهارة حيث جعله نوعاً منها والخصوصيّة لا تخرجه عن كونه فرداً للطهارة على أنّه هو يوجب التيمّم للخروج من المسجدين ويوجبه لدخول المساجد عموماً ، كما سيجي‌ء في بحث التيمّم إن شاء الله تعالى (منه عفا الله عنه).

__________________

(١) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمّم ج ١ ص ١٥ س ١٥.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ويندب ج ١ ص ٢٣.

(٣) وسائل الشيعة : الطهارة باب ٢٣ من ابواب التيمّم ج ٢ ص ٩٩٤.

١٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوب التيمّم في الجملة نصّ عليه الأكثر والمصنّف (١) في سائر كتبه ، بل لا أجد مخالفاً في ذلك إلّا صاحب «الوسيلة (٢)» فإنّه قال : ويستحبّ التيمّم في أربعة مواضع لغير استباحة الصلاة وذكر هذا منها. وفي «المنتهى (٣)» أنّه مذهب علمائنا. وفي «المجمع (٤)» كأنّ دليله الإجماع وفي «المدارك (٥)» هذا مذهب أكثر علمائنا. وفي «الذخيرة (٦)» نقل الشهرة. وفي «المفاتيح (٧)» نسب القائل بالاستحباب إلى الشذوذ.

وألحق به الحائض في «المنتهى (٨) والتحرير (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) والذكرى (١٢) والألفية (١٣)» وغيرها (١٤). وقد خلا عن ذلك كلام القدماء إلّا أبا علي فإنّه ألزم الجنب والحائض التيمّم إذا اضطرّا إلى الدخول ، نقله عنه في «الذكرى» ونقل عن المعتبر فيها القول بالاستحباب. وقال إنّه اجتهاد في مقابلة النص (١٥). وانتصر له

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨ ونهاية الاحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١. وتحرير الاحكام : الطهارة ج ١ ص ٤ ومنتهى المطلب : ج ١ ص ١٧.

(٢) الوسيلة : الطهارة في بيان التيمم ص ٧٠.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في بحث احكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ج ١ ص ٨٦.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ج ١ ص ٢٠.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث التيمم ص ١٠ س ١٧.

(٧) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٦٤ في موارد وجوب التيمّم ج ١ ص ٥٩.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الغسل وكيفيّته ج ٢ ص ٢٢٦ وفي احكام الحيض ص ٣٥٠.

(٩) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث احكام الحيض ص ١٥ س ٨.

(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في بحث الطهارة ج ١ ص ٨٦.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في بحث الوضوء ص ٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص ٢٥ س ٢١.

(١٣) الالفيّة والنفلية : الفصل الأوّل الطهارة ص ٤٢.

(١٤) كجامع المقاصد : الطهارة في ما يجب له التيمم ج ١ ص ٧٩.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص ٢٥ س ٢٠.

١٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في «الروض (١) والمدارك (٢)» بأنّ النصّ مقطوع فلا يدلّ على أكثر من الاستحباب. وقد تقدّمهما في ذلك المحقّق الثاني في «شرح الألفية (٣)» وجزم في «المجمع (٤)» بعدم الإلحاق. ولم يستحبّه لها في «الوسيلة (٥)» كما استحبّه للجنب.

قلت : الرواية هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في «الكافي (٦)» كما ذكروا إلّا أنّها صحيحة في «التهذيب (٧)».

والمراد بالحائض ما كانت في الحيض أمّا بعد انقطاع الدم فحكمها حكم الجنب بدون احتلام ، نصّ عليه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى في «حاشية المدارك (٨)» ونبّه عليه الشهيد في «الذكرى (٩)» في ذيل كلام ابن الجنيد.

وظاهر «المنتهى (١٠)» دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال : والرواية وإن كانت مقطوعة إلّا أنّها مناسبة للمذهب.

وقال المحقق الثاني (١١) : والظاهر أنّ النفساء كالحائض دون المستحاضة.

وقال في «جامع المقاصد (١٢)» مورد الخبر المحتلم والحق به كل جنب حصل

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ١٩ س ٢١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بحث ما يستحب له التيمم ج ١ ص ٢٢.

(٣) شرح الألفية : (رسائل المحقق الكركي) : في المقدمات ج ٣ ص ١٨٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في بحث التيمم ج ١ ص ٨٦.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في بحث التيمم ص ٧٠ في العبارة قصور ، فانّها توهم النقل عن حكمه بالاستحباب والصحيح التعبير بأنّه لم يذكر استحبابه للحائض المضطر للدخول وهو كذلك لانّه ذكر الموارد الأربعة لاستحبابه ولم يذكر الحائض.

(٦) الكافي : كتاب الطهارة باب النوادر ح ١٤ ج ٣ ص ٧٣.

(٧) تهذيب الاحكام : كتاب الطهارة ب ٢٠ في التيمّم وأحكامه ح ١٢٨٠ ج ١ ص ٤٠٧.

(٨) حاشية المدارك : الطهارة ص ٩ (مخطوط ش ٨).

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص ٢٥ س ٢٢.

(١٠) المنتهى : كتاب الطهارة في بحث احكام الحيض ج ٢ ص ٣٥٢.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث ما يجب له التيمّم ج ١ ص ٧٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث ما يجب له التيمّم ج ١ ص ٧٨.

١٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في المسجد. ومال إلى عدم الإلحاق ، لأنّه قياس. ومثله قال في «المدارك (١)» كما قال شيخه في «المجمع (٢)» ووافقهم صاحب «الذخيرة (٣)» وتأمّل فيه صاحب «الدلائل».

وبسط الكلام في المسألة أن نقول : اختلفت عبارات الأصحاب :

فمنهم من اعتبر الاحتلام كالشيخ (٤) والصدوق (٥) وأبي المكارم (٦) وابن حمزة (٧) وإن كان استحبّه وأبي عبد الله العجلي (٨) وابني سعيد في «الجامع (٩) والنافع (١٠) والمعتبر (١١)» والمصنّف في غسل «التحرير (١٢) والمنتهى (١٣)» والكاشاني (١٤) وغيرهم (١٥).

ومنهم من اعتبر صدور الجنابة فيهما وأطلق في الاختيار والاضطرار كما في الكتاب في مبحث الغسل «والنهاية (١٦)» فيه و «المنتهى (١٧) والتذكرة (١٨)» في المقام

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بحث ما يستحب له التيمّم ج ١ ص ٢٢.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ج ١ ص ٨٦.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ١١ س ١٣ ١٧.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة باب ٩ بحث التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٠.

(٥) المقنع : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ٩.

(٦) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ٤٨٧ في آخر الصفحة.

(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ٧٠.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ٤٦.

(١٠) المختصر النافع : كتاب الطهارة في بحث الغسل ص ٨.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في بحث احكام الجنب ج ١ ص ١٨٩.

(١٢) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في مبحث الغسل ج ١ ص ٢ س ٢٥.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الغسل وكيفياته ج ١ ص ٢٢٦ س ٣.

(١٤) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٦٤ موارد وجوب التيمم ج ١ ص ٥٩.

(١٥) رياض المسائل : كتاب الطهارة في مبحث ما يحرم على الجنب ج ١ ص ٣١٥.

(١٦) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في مبحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٠٣.

(١٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية الغسل وما يتعلق به ج ٢ ص ٢٢٦.

(١٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج ١ ص ٢٤٠ ٢٤١.

١٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

صريحاً. وهو ظاهر الكتاب هنا و «التحرير (١) والشرائع (٢) والألفية (٣)».

ومنهم من اعتبر خروج الجنب وأطلق في الاختيار والاضطرار ، صدرت الجنابة فيهما أو خارجهما ، كما في أوّل «النهاية (٤) والإرشاد (٥) والألفية (٦) والدروس (٧) وشرح الألفية (٨)» للمحقّق الثاني و «تعليقه على الإرشاد (٩) والمسالك (١٠) والجعفرية (١١)».

وقد علمت أنّ أبا علي ألزم الجنب والحائض التيمّم إذا اضطرّا إلى الدخول.

وربما ظهر من «شرح الألفية (١٢)» أنّ الأصحاب على ذلك ، لأنّه قال بعد ذلك : وربما قصره بعض على المحتلم اقتصاراً على موضع النصّ الخاصّ وهو ضعيف انتهى. ويأتي تمام كلامه إن شاء الله تعالى. وفي «حاشيته على الشرائع (١٣)» قد عداه الأصحاب إلى مطلق الجنب والرواية في المحتلم. وفي «الروض (١٤)» استنباط عموم غير المحتلم من التنقيح وأنّ العلة هي الجنابة. وقريب منه ما في «الذكرى (١٥)».

__________________

(١) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في احكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٥.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مبحث غسل الجنابة ج ١ ص ٢٧.

(٣) الألفية والنفلية : في مبحث الغسل والتيمّم ص ٤٢.

(٤) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١.

(٥) ارشاد الاذهان : كتاب الطهارة في مبحث الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.

(٦) الألفية والنفلية : في مبحث الغسل والتيمّم ص ٤٢.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٦.

(٨) شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي) : في مقدّمات الصلاة ج ٣ ص ١٨٨.

(٩) حاشية الارشاد : الطهارة في غاية التيمم ص ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي رقم ٧٩).

(١٠) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في مبحث الغسل ج ١ ص ١١.

(١١) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في مبحث الطهارة ج ١ ص ٨١ ٨٢.

(١٢) لم نعثر عليه.

(١٣) حاشيته على الشرائع : الطهارة ص ٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٩ س ١٤.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٤.

١٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمصنّف والمحقّق في «المنتهى (١) والمعتبر (٢)» بعد نقلهما الإجماع على المحتلم جعلا دليل المسألة هو المرور. وقد أجمعوا على أنّ تحريم المرور غير مخصوص بشي‌ء كما نقله في محلّه غير واحد (٣).

وفي «حاشية المدارك (٤)» نسبة إلحاق غير المحتلم إلى فتوى الاصحاب ، فالإلحاق موطن إجماع (٥) كما هو ظاهر «حاشية الشرائع (٦)» وظاهر «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» وربّما لاح من غيرها (٩) وإجماع «الغنية (١٠)» يحمل على نفس الحكم وإن عبّر بالمحتلم.

فقد ظهر أنّ غرضهم أنّ الجنب لمّا حرم عليه الاجتياز إلّا متطهّراً وجب عليه التيمّم. فمرّة يعبّرون بخصوص المحتلم ، لأنّه مورد النصّ ومرّة يعبّرون بالأعمّ كما صرّح به الاستاذ (١١) وغيره (١٢).

والظاهر لزومه على من اضطرّ إلى الدخول فيهما واللبث في غيرهما كما نقل

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة في احكام غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٢٦.

(٢ و ٧) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٨٩.

(٣) منهم الشهيد في الدروس : كتاب الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٨٦. وابن إدريس في السرائر : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١١٧. والشيخ في النهاية : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٢٩.

(٤) حاشية المدارك : الطهارة ص ٩ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١٤٣٧٥).

(٥) الظاهر من الاردبيلي رحمه‌الله في المجمع ج ١ ص ٨٦ عدم الاجماع في إلحاق غير المحتلم والحائض ، فانّه بعد أن ذكر الخبر الدّال على التيمم في مورد الإحتلام قال : ولا يبعد تخصيصه بالمحتلم من غير الحاق غيره حتى المجنب فيه بغير احتلام وعدم إلحاق الحائض به وإن ورد خبر غير صحيح في إلحاقها به لعدم الصحة وعدم إجماع الاصحاب ودليل آخر. وعبارته كما ترى ظاهرة في ان نفي الاجماع انما هو في الموضعين لا في خصوص الحاق الحائض فتأمل.

(٦) حاشية الشرائع : كتاب الطهارة ص ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٢٦.

(٩) الجامع للشرائع : ص ٤٦.

(١٠) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ السطر الأخير.

(١١) كشف الغطاء : في التيمّم ص ١٥٣ س ٢٠. (١٢) الالفيّة : في المقدمات ص ٤٢.

١٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عن «شرح الفاضل (١)». وأمّا الداخل عمداً أو نسياناً فقد مرَّ أنّه ظاهر جماعة. وبه صرّح المحقّق الثاني في «شرح الألفية (٢)».

وقد اختلفوا فيما إذا نقص زمان الغسل عن التيمّم أو ساواه ، فالمحقّق الثاني في «حاشيته (٣)» وصاحب «المدارك (٤) والدلائل» على منع الغسل على كلّ حال ونسبه إلى القيل في «البيان (٥)».

قال في «حاشية المدارك (٦)» حرسه الله تعالى ويلزمهم أنّه عند عدم التمكّن من التيمّم والتمكّن من الماء يخرج بغير غسل.

وقال في «التذكرة (٧) والذكرى (٨)» إلّا أنّه تعرّض في الذكرى للمساواة ، فيعلم ما إذا نقص بطريق أولى ، و «الدروس (٩) وشرح الألفية (١٠) وروض الجنان (١١) والمسالك (١٢) والذخيرة (١٣) وحاشية المدارك (١٤)» بلزوم الغسل حينئذ. وهو ظاهر

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمّم ج ١ ص ١٤ س ٤١.

(٢) شرح الالفيّة (رسائل المحقق الكركي) : في مقدّمات الصلاة ج ٣ ص ١٨٨.

(٣) حاشية الشرائع : الطهارة ص ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٤) المدارك : كتاب الطهارة ما يجب له التيمّم ج ١ ص ٢١.

(٥) البيان : كتاب الطهارة ص ٣.

(٦) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ٦ س ١٨ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٧) لم نجد عنوان هذه المسألة في التذكرة المطبوعة بأيدينا حتى يعلم رأيه في الفرض فراجع التذكرة ج ١ ص ٢٤١ ويحتمل أن يشمل المسألة قوله فيها : الثالث : لو اجنب في أحد المسجدين تيمّم واجباً وخرج للاغتسال لتعذره وتحريم الاجتياز بغير طهارة .. الّا أنّه احتمال بعيد لأنّ العنوان المندرج للمسألة في الشرح غير موجود فيحتمل ان يفترق حكمه عن حكم المسألة الموجودة فيها عنده.

(٨) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٧.

(٩) الدروس : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٦.

(١٠) ليس في شرح الألفية للمحقق الكركي هذا المطلب.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٩ س ١٧.

(١٢) المسالك : كتاب الطهارة اقسام الطهارة ج ١ ص ١١.

(١٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٠ س ٢٨.

(١٤) حاشية المدارك : الطهارة ص ٦ س ٢٣ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

١٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«النهاية (١) والمعتبر (٢)» حيث استند في النهاية إلى تعذّر الغسل في أصل المسألة وفي المعتبر إلى تعذّر الطهارة المائيّة ، بل احتمل في «الذكرى (٣)» تقدّم الغسل مع إمكانه من غير تقييد بمساواة وغيرها ، بل ربما لاح من «الوسيلة (٤)» حيث قال : للخروج منه للاغتسال. ونقل عن الفاضل الهندي (٥) أنّه حسّنه.

وأطلق وجوب التيمّم من غير تعرّض لذكر الغسل في «الغنية (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) وهذا الكتاب والألفية (١٢) والمفاتيح (١٣)» وإطلاق هؤلاء يحمل على ما ذكر كإطلاق الخبر. قال المحقق الثاني في «شرح الالفية (١٤)» والشهيد الثاني (١٥) وغيرهما (١٦) أنّ الخبر مبنيّ على الغالب من عدم إمكان الغسل في المسجدين بهذه الشروط ، بل لا يكاد يتّفق في غيرهما أيضاً إلّا على احتمال لا يكاد يتصوّر في نظر العالم بحالهما وذلك كاف في الإطلاق والاتّكال في الفرد النادر على ما علم من الكتاب والسنة.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٠٣.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٨٩.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٦.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٠.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ج ١ ص ١٥ س ٨.

(٦) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٣٣.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة احكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(٨) الشرائع : كتاب الطهارة احكام الجنابة ج ١ ص ٢٧.

(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة احكام الجنابة ص ٨.

(١٠) الإرشاد : كتاب الطهارة في اقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢١.

(١١) تحرير الاحكام : في المقدّمة ج ١ ص ٤ س ١٧.

(١٢) الألفيّة : في المقدّمات ص ٤٢.

(١٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٦٤ موارد وجوب التيمّم ج ١ ص ٥٩.

(١٤) لم نعثر عليه.

(١٥) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٩ س ١٥.

(١٦) المدارك : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ج ١ ص ٢١.

١٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وليعلم أنّه لا قائل بتقديم الغسل مطلقاً كما صرّح به في «الروض (١)».

هذا كلّه ما لم يستلزم تلويث المسجد كما صرّحوا به (٢).

وقال في «الذكرى» ولو كان قريباً من الباب وجب التيمّم وإن زاد زمانه على زمان المرور (٣). وقرّبه في «الدلائل» وتأمّل فيه في «الذخيرة (٤)» وقطع مولانا المقدّس أدام الله حراسته في «شرح المفاتيح (٥)» بالخروج من غير تيمّم. وهو الموافق للاعتبار ولترجيح الغسل مع المساواة وإطلاق الأمر بالتيمّم يبنى على الغالب.

وقال في «الذكرى (٦) والدلائل» لا فرق بين الرجل والمرأة.

وقال المحقّق الثاني في «شرح الألفية (٧)» إنّما خص الحكم بالمسجدين ، لأنّ الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة ، فيبادر إلى الخروج.

واستقرب الشهيد في «الذكرى (٨)» الاستحباب للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين.

وضعّفه في «المدارك (٩)» وتأمّل فيه في «الدلائل» ونفى عنه الجودة في «الذخيرة (١٠)» وقطع الأستاذ (١١) بالعدم ، لأنّ قطع المساجد الباقية غير محصور فكيف

__________________

(١) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٩ س ٢٥.

(٢) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٩ س ١٥. الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٣. الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٠ س ٢٨.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٣.

(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٠ س ١٦.

(٥) مصابيح الظلام : مفتاح التيمّم ج ١ ص ٣٨٢ س ٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٤.

(٧) شرح الالفية (رسائل المحقق الكركي) : الطهارة ج ٣ ص ١٨٦.

(٨) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب الغسل وما يندب له ص ٢٥ س ٢٣.

(٩) المدارك : كتاب الطهارة ما يستحب له التيمّم ج ١ ص ٢٣.

(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة ما يستحب له التيمّم ص ١١ س ٣٩.

(١١) يمكن استفادة ما حكاه عن الاستاذ من عبارته في شرح المفاتيح حيث ردّ عبارة

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال : نعم لو اتّفق له ماشياً كان احتمالاً.

قالوا : ويجب عليه ان يتحرّى أقرب الطرق إلى الخروج (١). وقيّده في «شرح الألفية (٢) والروض (٣) والذخيرة (٤)» بإمكان حصول الماء خارجاً مع التمكّن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة ، بل له أن لا يخرج. قال في «شرح الألفية (٥) والروض (٦)» وبذلك يجمع بين قولهم هنا : بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه : من أنّه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائيّة ، فإنّ من جملة ما تبيحه المائيّة اللبث في المسجدين وغيرهما فيصحّ حينئذ اللبث والصلاة فيهما.

قلت : كأنّهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال : بعدم دخول المتيمّم المساجد ، نسبه اليه الشهيد الثاني قال : إنّه مذهبه فقط (٧).

واستشكل في «النهاية (٨)» في أصل وجوب التحرّي. وجعله أقرب في «المنتهى (٩)».

وقال في «مجمع الفوائد» إنّه على فرض عدم التعبّد ينبغي أن لا يقال بتحرّي أقرب الطرق.

وردّه الاستاذ أدام الله حراسته بأنّ مدرك وجوب التحرّي ما دلّ على حرمة

__________________

الشهيد المصرّح باستحباب التيمم للاجتياز في غير المسجدين كما حكاه الشارح إلّا انّ عبارته المحكية في الشرح لم نجدها في شرح المفاتيح راجع مصابيح الظلام ج ١ ص ٣٨٤ (المخطوط).

(١) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٣. والشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب التيمّم له ص ٢٥ س ٢٢.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ٢٠ س ٤.

(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٠ س ٤١.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ٢٠ س ٤.

(٧) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ٢٠ س ٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ١٠٣.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٨٨ س ١٦.

١٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الاجتياز ، فلا بدّ من الاقتصار على مقدار الضرورة حتّى لو تمكّن من التيمّم مجتازا لزمه. وهذا لا ينافي كون التيمّم مبيحاً ، إذ إباحته تتقدّر بمقدار الضرورة أعني الجزء الزماني الذي لا يمكن قطع المسجد بأقلّ منه. فلو زاد عليه كان متمكّناً من الطهارة الاختيارية في الزائد ، إذ هو واجد للماء في حق اللبث غير واجد في حق القطع ، نعم وجده بالتيمّم حيث إنّه أباح له القطع انتهى (١) فتأمّل جيدا.

قال في «مجمع الفوائد» إذا كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب فالظاهر أنّه يتيمّم به ويخرج لإطلاق النص بالتيمّم.

قال المحقّق الثاني في «شرح الألفية (٢)» وينوي في التيمّم للخروج استباحته ولا ريب في حصولها به ، لكن هل يستباح به غيره من الغايات؟ قيل لا ، لحكمهم بوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحرّياً أقرب الطرق. فلو أباح غير الخروج لأباح المكث ولوجوبه على الحائض الّتي لا يتصوّر فيها الإباحة. ثمّ اختار الاستباحة إذا صادف عدم الماء. وتبعه على ذلك صاحب «الدلائل والمدارك (٣) والذخيرة (٤)».

قال في «حاشية المدارك» هذا لا يستقيم لصاحب المدارك على ما ذهب اليه أوّلا ، لأنّ الترابيّة متعيّنة للخروج عنده فكيف يتأتّى التمكّن من المائيّة حالة التيمّم حتّى يقول الأظهر أنّه مبيح إذا لم يكن المتيمّم متمكّنا من استعمال الماء حالة التيمّم انتهى (٥).

ثم إنّ المحقّق الثاني خالف نفسه في «مجمع الفوائد وتعليق الشرائع (٦)» فمنع من الاستباحة وإن عدم الماء. ويمكن تأويله ، فتأمّل.

وما وجدت من تعرّض لهذا الفرع سوى من ذكر. ولعلّ سكوتهم عنه لمكان

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة ما يجب له التيمّم ج ١ ص ٢٢.

(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة ما يجب له التيمّم ص ١١ س ١١.

(٥) حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : الطهارة ص ٩ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

١٣٧

والمندوب ما عداه

______________________________________________________

القاعدة المعروفة من عموم البدليّة.

واحتمل في «النهاية (١)» اشتراط تراب غير المسجد لو وجده. ولعلّ ذلك لما في بدن المجنب من الخبث فلا يمسّ تراب المسجد أو لأنّه يعلّق منه بعض الشي‌ء فيلزم إخراجه منه ، فتأمّل. وفي «حاشيةٍ على الدروس» أنّه يستوي تمام الجنب وأبعاضه وسطح المسجد وأرضه. وفي الأوّل تأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمندوب ما عداه). هذه العبارة وقعت للمحقّق (٢) والشهيد (٣).

ما يستحبّ له التيمّم وقد اختلف الأصحاب في بدليّة التيمّم عن الأغسال المندوبة : ففي «المبسوط (٤) والموجز (٥)» ولا تبدل عدا الإحرام. ويأتي للمصنّف في هذا الكتاب مثله. وفي «النهاية (٦)» نفي البدلية مطلقاً. وفي «البيان (٧)» احتمل البدليّة مطلقاً حيث قال : ويمكن اطّراده مع كلّ غسل. وقد سلفت عبارته فيما تقدم. وفي «الذكرى» قال : فيه نظر (٨).

هذا كلّه حيث لا نقول بأنّها رافعه وإلّا فهناك وجهان. وقد جزم بالاستحباب حينئذ الشهيد الثاني (٩). وجزم سبطه بالعدم (١٠) ، لعدم النصّ. وقال في «البيان» بعد

__________________

(١) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٣.

(٢) الشرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.

(٣) لم نجد هذه العبارة في كتب الشهيد قدس‌سره على ما تفحصنا كتبه.

(٤) المبسوط : كتاب الحج ، في ذكر كيفية الإحرام ج ١ ص ٣١٤.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٨٠.

(٧) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.

(٨) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٢٩.

(٩) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٢٠ س ١٣.

(١٠) المدارك : كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمّم ج ١ ص ٢٤.

١٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

احتمال الاطّراد : وخصوصاً عند المرتضى حيث يقول بأنّ الأغسال المندوبة ترفع الحدث (١).

وظاهر «التذكرة» الإجماع على أنّه يندب للصلاة المندوبة والطواف المندوب ومسّ كذلك (٢).

واحتمل الشيخ (٣) تجديد التيمّم كما في «المعتبر (٤) والجامع (٥) والمنتهى (٦) والنفلية (٧)» على ما نقل عنها. واستشكل فيه في «نهاية الإحكام (٨) والبيان (٩)» لعدم النصّ ولاندراجه في العلّة.

وقد نقل الإجماع في «الخلاف (١٠)» وظاهر «المنتهى (١١) والتذكرة (١٢) والذكرى (١٣)» في موضعين على أنّه يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٢٠٧ ولم يذكر في عبارة التذكرة على ما رأيناها الطواف المندوب وإنّما المذكور فيه هنا الصلاة المندوبة والطواف المفروض والمسّ وقراءة القرآن فراجع.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٣٣.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٣.

(٥) الجامع : كتاب الطهارة باب التيمّم ص ٤٦.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة احكام التيمّم ج ١ ص ١٥٠ س ١٥. ظاهر عبارة المنتهى هو الفتوى بالتجديد لا احتماله ، فانّه بعد ان ذكر خبر أبي همام والسكوني الصريحين في لزوم التجديد قال : يُحمل على الاستحباب كما في تجديد الوضوء فراجع.

(٧) النفليّة : في سنن المقدّمات ما يستحب له التيمّم ص ٩٩.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يباح به التيمّم ج ١ ص ٢١٢.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في التيمم ص ٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمم مسألة ١١٢ ج ١ ص ١٦١.

(١١) المنتهى : كتاب الطهارة في احكام التيمّم ج ١ ص ١٥٤ س ٢٥.

(١٢) التذكرة : كتاب الطهارة احكام التيمّم مسألة ٣١٢ ج ٢ ص ٢٠٦.

(١٣) لم نجد ذكر الاجماع في الذكرى إلّا في موضع واحد وهو الفرع الرابع من مسائل ما يجب له التيمّم في ص ٢٥ س ٢٨.

١٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

من دون تقييد بخوف الفوت كما تركه في «الوسيلة (١) والتحرير (٢)».

واستشكل فيه المحقّق (٣) ، لعدم ثبوت الإجماع وضعف الخبر.

وفي «الذكرى» الحجّة عمل الأصحاب بالرواية ، فلا يضرّ ضعفها ولم أر لها رادّاً غير ابن الجنيد حيث قيّده بخوف الفوت (٤).

واعتبر في «التهذيب (٥) والمراسم (٦)» ذكره في صلاة الجنازة و «البيان (٧) والدروس (٨)» خوف الفوت. وحسّنه المحقق (٩) وهو ظاهر «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والاقتصاد (١٢)» حيث قال : فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمّم وصلّى.

وهو المنقول عن الكاتب (١٣) والقاضي (١٤) والسيّد في «جمله (١٥)» والراوندي في «فقه القرآن (١٦)» وسيأتي في مبحث الجنائز تمام الكلام في المسألة.

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان التيمّم ص ٧٠.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة في احكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣١.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له الطهارة ص ٢٥ س ٣١.

(٥) التهذيب : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٣ ص ٢٠٣.

(٦) المراسم : كتاب الصلاة الصلاة على الموتى ص ٨٠.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمّم ص ٤.

(٨) الدروس : كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمّم ج ١ ص ٨٧.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الطهارة ج ١ ص ٤٠٥.

(١٠) النهاية : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٦.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة احكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(١٢) الاقتصاد : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٢٧٦.

(١٣) نقله عنه في المختلف : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٩.

(١٤) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٢٩.

(١٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الصلاة على الميّت ج ٣ ص ٥٢.

(١٦) فقه القرآن : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٦٣.

١٤٠