تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-018-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

قال الشيخ رحمه‌الله : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزّوج ونصف ميراث الزوجة (١).

٦٤٠١. السادس : من فقد الفرجين ـ كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله إلّا لحمة ناتئة كالرّبوة يرشح البول منها رشحا ، وليس له قبل ، وعن آخر ليس له إلّا مخرج واحد بين المخرجين ، منه يتغوّط ، ومنه يبول ، وعن آخر ليس له مخرج لا قبل ، ولا دبر وإنّما يتقايأ ما يأكله و [ما] يشربه ـ فإنّه يرث بالقرعة ، بأن تكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم آخر أمة الله ، وتمزجهما بالرقاع المبهمة ، وتسترها عن نظرك وتدعو الله تعالى فتقول :

اللهم أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك. (٢)

ثمّ تخرج سهما ، فتعمل على ما خرج.

٦٤٠٢. السابع : من له رأسان وبدنان على حقو واحد ، يوقظ أحدهما بعد نومه ، فإن انتبها معا فهما واحد ، وان انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان ، يرث نصيب شخصين.

__________________

(١) المبسوط : ٤ / ١١٧.

(٢) لاحظ الوسائل : ١٧ / ٥٨٠ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٢.

٨١

الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

وفيه ستّة مباحث :

٦٤٠٣. الأوّل : إذا غرق اثنان فما زاد ، توارثوا بشروط أربعة :

أن يكون لهم أو لأحدهم مال ، فإنّ التوارث إنّما يكون في المال.

وأن يكونوا ممّن يتوارثون ، بأن يرث كلّ منهم من صاحبه ، فلو لم تكن بينهم موارثة ، أو كان أحدهم يرث صاحبه دون العكس ، لم يتوارثوا ، كأخوين غرقا ولهما أولاد أو لأحدهما خاصّة.

وأن يشتبه الحال في تقدّم موت بعضهم على بعض ، فلو علم السّبق لأحدهما بعينه ورثه الاخر ، ولو علم الاقتران بطل هذا الحكم أيضا ، وورث كلّ واحد منهم ورثة الأحياء دون صاحبه.

وأن يحصل الموت بسبب الغرق أو الهدم ، فلو ماتا حتف أنفهما فلا توارث وإن اشتبه المتقدّم ، بل يرث كلّ واحد منهم وارثه الحيّ.

وهل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب غير الغرق والهدم مما يحصل معه الاشتباه كالقتل والإحراق؟ فيه نظر أقربه السقوط ، لأنّ شرط التوريث حياة الوارث بعد مورّثه ، وهو غير معلوم ، فلا يثبت التوريث مع الشكّ في شرطه ، ولأنّ توريث كلّ واحد منهما خطأ قطعا ، لأنّ الحال لا يخلو من السبق والتقارن ، وتوريث السابق والمقارن خطأ ، وإنّما صرنا إلى

٨٢

ذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للإجماع المستند إلى النقل. (١)

٦٤٠٤. الثاني : إذا حصلت الشرائط ورث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه (٢) وهو ما ورثه من ميّت معه على الأصحّ.

وقال المفيد رحمه‌الله : يرث ممّا ورث منه أيضا. (٣) وليس بمعتمد ، وإلّا لزم التسلسل والتوريث لمن فرض حيّا بعد موته ، ولأنّه روي أنّه لو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له. (٤)

٦٤٠٥. الثالث : اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيبا في التوريث ، فأوجبه المفيد رحمه‌الله. (٥) وهو جيّد على أصله.

وللشيخ رحمه‌الله قولان : أحدهما الوجوب تعبّدا ، (٦) إذ الفائدة إنّما تظهر على قول المفيد. والاخر الاستحباب (٧). وهو الأقوى.

فلو غرق أب وابن ، فرض موت الابن أوّلا ، فيأخذ الأب نصيبه من التركة ، وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيورث الابن نصيبه منه ، وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ، ولا يرث كلّ واحد ممّا ورث من الاخر ، وكذا البحث في الزوج والزوجة.

٦٤٠٦. الرابع : لو غرق اثنان يتوارثان وكلّ واحد منهما أولى من ورثة الاخر

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ١٧ / ٥٨٩ ، أبواب ميراث الغرقى.

(٢) الطارف والطريف من المال : المستحدث وهو خلاف التالد والتليد. مجمع البحرين.

(٣) المقنعة : ٦٩٩.

(٤) الوسائل : ١٧ / ٥٩٠ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث ١ و ٢.

(٥) المقنعة : ٦٩٩.

(٦) المبسوط : ٤ / ١١٨.

(٧) الإيجاز (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : ٢٧٦.

٨٣

الأحياء ، انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الاخر ، ثمّ من الاخر إلى ورثته.

فلو غرق أب وابن ، وللأب إخوة وللابن إخوة من الأمّ ، انتقل مال الأب إلى الابن ، ثمّ من الابن إلى إخوة الابن ، وانتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من الأب إلى إخوة الأب.

ولو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريك في الميراث ، ورث هو والشريك ، كما لو كان للأب أولاد أحياء ، وللابن أولاد أيضا ، ورث الأب من تركة الابن السّدس ، والباقي لأولاد الابن الأحياء ، وورث الولد من تركة الأب نصيبه ، وكان الباقي لأولاد الوالد ، وينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الأحياء دون الميت.

٦٤٠٧. الخامس : لو غرق أخوان من درجة واحدة لم يتقدّم أحدهما على الاخر ، لتساويهما في الاستحقاق ، وانتقل مال كلّ واحد منهما إلى الاخر ، ثمّ منه إلى ورثته.

ولو لم يكن لهما وارث انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه ، ومنه إلى الإمام.

ولو كان لأحدهما وارث انتقل مال الاخر إليه ، ثم منه إلى ورثته ، وماله إلى الاخر ، ثمّ منه إلى الإمام.

ولو كان لأحدهما مال ، وليس للآخر شي‌ء ، انتقل مال ذي المال إلى الاخر ، ومنه إلى ورثته ، ولا شي‌ء لورثة ذي المال.

٦٤٠٨. السادس : لو غرق أزيد من اثنين ، وكانوا يتوارثون ، كان الحكم كما تقدّم في الاثنين ، بأن يفرض موت أحدهم أوّلا فيرثه الأموات الباقون

٨٤

والأحياء ، فيأخذ الأحياء نصيبهم ، وأمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون الأموات.

فلو غرق إخوة ثلاثة لأب ، ولكلّ واحد منهم أخ لأمّ ، فرض موت أحدهم أوّلا فتقسّم تركته على اثني عشر ، للأخ من الأمّ سهمان ، ولكلّ ميّت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه ، وكذلك يفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ من الأمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه ، وخمسة من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين ، فيكمل لكلّ أخ (١) اثنا عشر سهما (٢).

ولو غرق الزوج والزوجة وابنهما وبنتاهما ، وخلّف الرجل أخا والمرأة أبا والابن زوجة وإحدى البنتين زوجا ، فيفرض موت الرّجل ، وأصل تركته اثنان وثلاثون ، أربعة للزوجة ينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته ، فتضرب وفق الأربعة مع نصيبه وهو اثنان في الفريضة تبلغ أربعة وستّين ، للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها ، وللابن ثمانية وعشرون منها سبعة لزوجته ، والباقي إلى جدّه ، وللبنت ذات الزوج أربعة عشر ، للزوج منها سبعة ، والباقي للجدّ ، وللأخرى أربعة عشر لجدّها. (٣)

__________________

(١) في «ب» : فيكمل لكل واحد.

(٢) وارث كل واحد من الاخوة : أخ للأمّ وأخوان للأب فسهم الأوّل (٦ / ١) والباقي (٦ / ٥) للأخوين وحيث لا يقسّم بينهما بلا كسر فيرتقى عدد الفريضة (٦) درجتين ٢ * ٦ ١٢ ، سهمان منها (١٢ / ٢) للأخ للأمّ والباقي (١٢ / ١٠) للأخوين للأب لكل واحد منهما (١٢ / ٥).

ثم سهم كلّ أخ لأب من أخويه للأب (٢ * ١٢ / ٥) ١٢ / ١٠ ينتقل إلى أخيه من أمّه ، فكل أخ للأمّ يرث أوّلا (١٢ / ٢) من صلب مال أخيه ، ثمّ يرث سهم أخيه من أخويه من الأب (١٢ / ٥ و ١٢ / ٥) ، فالمجموع ١٢ / ٢+ ٥+ ٥ ١٢ / ١٢.

(٣) وارث الرجل : زوجته وابنه وبنتاه ، فللزوجة (٨ / ١) والباقي (٨ / ٧) يقسّم بين الابن والبنتين أرباعا ،

٨٥

ثمّ يفرض موت الزوجة وأصل تركتها ثمانية وأربعون ، ثمانية لأبيها ، واثنا عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، وليس لها ربع ، فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستّة وتسعين ، ستّة عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها ، وينتقل إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة ، وللجدّ الباقي. وأربعة عشر للبنت ذات الزوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها ، والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى ، وينتقل إلى جدّها. (١)

__________________

فترتقي الفريضة من (٨) إلى (٣٢).

للزوجة : ٣٢ * ٨ / ١ ٤ ينتقل إلى أبيها.

للابن : ٣٢ ـ ٤ ٢٨ ٤ ٧ * ٢ ١٤ وحيث إنّ ورثته أمّه وزوجته ونصيب الزوجة (٤ / ١) ، فالعدد لتركة الابن (٤) ونصيبه من أبيه (١٤) بين العددين التوافق بالنصف ، فيضرب وفق (٤) أي (٢) في أصل فريضة الرجل ٣٢ * ٢ ٦٤ ، فسهم زوجة الرجل يرتقى من (٤) إلى (٨) ينتقل إلى أبيها ، وسهم الابن من ١٤ إلى ٢٨ ، ينتقل إلى ورثته ، سهم زوجة الابن ٢٨ * ٤ / ١ ٧.

والباقي ٢٨ ـ ٧ ٢١ ينتقل إلى أمّه ، ومن أمّه إلى أب أمّه أي جدّه.

وسهم كل بنت (١٤) من (٦٤ سهم) ، وارث أحدهما زوجها وأمّها فينتقل نصفها إلى زوجها ١٤ * ٢ / ١ ٧ والباقي إلى الأمّ ومنه إلى أبيها أي جدّ البنت. ووارث الأخرى أمّها ينتقل سهمها (١٤) إليها ثمّ إلى أبيها أي جدّ البنت.

(١) وارث المرأة زوجها وأبيها وابنها وبنتاها. فللزوج (٤ / ١) وللأب (٦ / ١) والباقي يقسّم بين الأولاد أرباعا ، وحيث إنّ بين (٤ و ٦) التوافق بالنصف فيضرب وفق أحدهما في الاخر ٢ * ٦ ١٢.

وحيث إنّ سهم الأولاد يعني (٧) من (١٢) لا ينقسم عليهم صحيحا فتضرب الفريضة (١٢) في عددهم (٤) ، ١٢ * ٤ ٤٨ فتصير فريضة المرأة (٤٨) ، ربعها للزوج (٤٨ * ٤ / ١ ١٢) ، سدسها للأب (٤٨ * ٦ / ١ ٨) والباقي (٢٨) للأولاد ، فللابن (١٤) ولكلّ بنت (٧).

ثمّ إن وارث الابن زوجته وسهمها الربع والباقي لأبيه ، فلا ينقسم سهم الابن على زوجته ، فحيث إنّ بين العددين (٤ و ١٤) التوافق بالنصف فيضرب نصف عددها في أصل الفريضة ، ٤٨ * ٢ ٩٦.

فيرتقي سهم الأب من (٨) إلى (١٦) وسهم الزوج من (١٢) إلى (٢٤) ، ينتقل إلى أخيه. وسهم

٨٦

ثمّ يفرض موت الابن ، فأصل تركته اثنا عشر ، ثلاثة لزوجته ، وأربعة لأمّه وينتقل إلى أبيها ، وخمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه. (١)

ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج ، فلزوجها ثلاثة من ستّة ، ولأمّها اثنان ينتقل إلى أبيها ، وسهم لأبيها ينتقل إلى أخيه. (٢)

ثمّ يفرض موت البنت الأخرى فلأمّها الثلث ، وينتقل إلى أبيها ، وللأب الثلثان ، وينتقل إلى أخيه.

الفصل الثالث : في ميراث المجوس

اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة ، فالمشهور توريثهم بالسبب الصّحيح والفاسد والنسب كذلك.

وقال المفيد رحمه‌الله : يورثون بالأسباب الصحيحة دون الفاسدة ، والأنساب

__________________

الابن (٢٨) ربعها لزوجته (٢٨ * ٤ / ١ ٧) والباقي ينتقل إلى الجدّ ، وسهم البنت ذات الزوج (١٤) ينتقل نصفه إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للأخرى ينتقل أيضا إلى جدّها.

(١) وارث الابن أبوه وأمّه وزوجته ، سهم الأمّ الثلث ، وسهم الزوجة الربع ، والعددان متباينان فيضرب أحدهما في الاخر (٣ * ٤ ١٢).

للزوجة ١٢ * ٤ / ١ ٣. للأمّ ١٢ * ٣ / ١ ٤ ينتقل إلى أبيها.

للأب الباقي (٥) ينتقل إلى أخيه.

(٢) إن كان وارث البنت زوجها ووالديها ، فللزوج النصف وللأمّ الثلث والباقي لأبيها ، وبين العددين (٢ و ٣) التباين يضرب أحدهما في الاخر تصير الفريضة (٦) ، للزوج ٦ * ٢ / ١ ٣ ، وللأمّ ٦ * ٣ / ١ ٢ ينتقل إلى أبيها ، والباقي (١) للأب ينتقل إلى أخيه.

٨٧

الصحيحة ، والفاسدة (١) وهو اختيار الفضل بن شاذان (٢) من المتقدّمين وابن إدريس (٣) من المتأخرين.

وحكي عن يونس بن عبد الرّحمن أنّهم يورثون بالأنساب الصحيحة دون الفاسدة والأسباب الصحيحة دون الفاسدة. (٤)

ونعني بالسبب الفاسد ما يحصل عن نكاح محرّم في شرعنا سائغ في اعتقادهم ، كما لو نكح أمّه أو أخته فأولدها ، فالنسب والسبب فاسدان ، وقول المفيد رحمه‌الله لا بأس به.

وعلى قول الشيخ رحمه‌الله (٥) لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما كأمّ هي زوجة ، أو بنت هي زوجة ، لها نصيب الزوجيّة والبنتيّة أو الأمومة ، فان لم يكن سواها ردّ عليها الباقي بالنسب دون السبب ، وإلّا أخذ المشارك نصيبه ، فلو كانت الأخت زوجة ولا ولد ، فلها الربع بالزوجيّة والنصف بالأخوّة ، والباقي ردّ عليها بالأخوّة.

ولو كان أحد الأمرين يمنع الاخر ورث من جهة المانع كأخت هي بنت

__________________

(١) المقنعة : ٦٩٩ ـ ٧٠٠ ، على ما في نسخة منها ، لاحظ الهامش (٦) هناك ، ونقله عنه المحقّق في الشرائع : ٤ / ٥٢ ، ولاحظ الجواهر : ٣٩ / ٣٢٢.

(٢) نقله عنه الكليني في الكافي : ٧ / ١٤٥ ذيل الحديث ٢ ، والمحقق في الشرائع : ٤ / ٥٢.

(٣) صريح السرائر انّهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة الّتي تجوز في شرع الإسلام ، ولا يورثون بما لا يجوز فيه على كلّ حال ، فالقول بأنّ ما قاله المفيد ـ على ما نقله المصنّف عنه ـ هو خيرة ابن إدريس لا ينطبق على ما اختاره في السرائر ، لاحظ السرائر : ٣ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

(٤) نقله عنه الكليني في الكافي : ٧ / ١٤٥ ذيل الحديث ٢.

(٥) قال الشيخ في النهاية ٦٨٣ : وقال قوم : إنّهم يورثون من الجهتين معا سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ، هذا القول عندي هو المعتمد عليه.

٨٨

ورثت من جهة البنتيّة دون الأخوّة ، وكذا بنت هي بنت بنت ، ترث من جهة البنت ، وكذا عمّة هي أخت من أب ، لها المال بالأخوّة ، وكذا عمّة هي بنت عمّة ، لها نصيب العمّة ، وكذا أخت هي أمّ ترث من جهة الأمومة.

ولو خلّف جدّة لأمّ هي أخت لأب ورثت نصيبهما معا ، وكذا أخت لأمّ وهي جدة لأب.

ولو تزوّج بنته فأولدها بنتا ثمّ مات ، فلها (١) الثلثان ، وللزوجة الثمن ، والباقي ردّ عليها (٢).

أمّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج من يحرم عليه نكاحها لم يتوارثا ، سواء كان التحريم مجتمعا (٣) عليه كأمّ الرضاع ، أو مختلفا فيه كأمّ المزنيّ بها ، أو بنت المزني بها ، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو التحريم.

ويرث [المسلم] بالنسب الصحيح والفاسد مع الشبهة ، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ، فلو وطئ مسلم بعض محارمه بشبهة أو اشتراها ولمّا يعلم فوطئها فولدت له واتّفق لها مثل أنساب المجوس ، فالحكم فيه مثل ما تقدّم.

وغير المجوس من الكفّار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالأنساب والأسباب الصحيحين دون الفاسدين.

__________________

(١) في «أ» : «فلهما» والصحيح ما في المتن.

(٢) في «أ» : «عليهما» والصحيح ما في المتن.

(٣) في «ب» : مجمعا.

٨٩

الفصل الرابع : في حساب الفرائض

وفيه ثلاثة مباحث :

٦٤٠٩. الأوّل : العددان إمّا متساويان أو مختلفان.

والمختلفان إمّا متداخلان ، وهما اللّذان يكون أحدهما جزءا من الاخر ، ولا يزيد على نصفه كالخمسة والعشرة ، والخمسة والعشرين ، ويسمّيان أيضا المتناسبين.

وإمّا متوافقان ، وهما اللّذان لا يعدّ أحدهما الاخر بل يعدّهما معا عدد ثالث أكثر من واحد ، وهما المتشاركان ، وذلك العدد الثالث هو مخرج الكثير المشترك فيه ، كالستّة والعشرة ، فإنّ الاثنين يقسّمهما جميعا ، فهما متوافقان بالنصف ، وكالتّسعة مع خمسة عشر ، فإنّ الثلاثة يقسّمهما معا ، فهما متوافقان بالثلث.

وطريق معرفة ذلك أن تنقص ذلك الأقلّ من الأكثر فيبقى أكثر من الواحد ، فلو أسقطت التسعة من خمسة عشر بقي ستّة ، فإذا أسقطت الستة من التسعة بقي ثلاثة ، فإذا أسقطت الثلاثة من السّتة مرّتين فنيت.

ولو فضل بعد الإسقاط اثنان فالموافقة بالنصف كالعشرة والاثني عشر ، ولو بقي أربعة فالموافقة بالرّبع ، (١) وهكذا إلى العشرة ، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منهما. (٢)

__________________

(١) نحو (٨ و ١٢) و (١٢ و ١٦).

(٢) نحو (٢٢ و ٣٣) فإنّهما متوافقان ب (١١ / ١) و (٢٦ و ٣٩) فإنّهما متوافقان ب (١٣ / ١).

٩٠

وأمّا متباينان وهما اللّذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي واحد كثلاثة عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة ، فإذا أسقطت ستّة من سبعة بقي واحد. (١) وكثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرّتين بقي أربعة ، فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاثة مرّات بقي واحد ، فإذا أسقطت الأربعة أربع مرات فني بها. (٢)

٦٤١١. الثاني : الفريضة قد تكون وفق السهام ، وقد تزيد ، وقد تقصر.

وفي الزيادة يردّ على ذوي السهام سوى الزّوج والزوجة والأمّ مع الإخوة وذوي السّبب الوحد مع ذوي السببين ، فلو خلّف أبوين وبنتا ، فللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ أخماسا ، ومع الحاجب أرباعا فتضرب مخرج الرّد في أصل الفريضة وتنقسم التركة من المجتمع. (٣)

__________________

(١) ٢٠ ـ ١٣ ٧ ، ١٣ ـ ٧ ٦ ، ٧ ـ ٦ ١.

(٢) ٣٠ ـ ١٣ ١٧ ، ١٧ ـ ١٣ ٤ ، ١٣ ـ ٤ ٩ ، ٩ ـ ٤ ٥ ، ٥ ـ ٤ ١ ، ٤ ـ ١ ٣ ، ٣ ـ ١ ٢ ، ٢ ـ ١ ١ ، ١ ـ ١ ٠

(٣) صورة المسألة هكذا : للأب ٦ / ١ ، للأمّ ٦ / ١ ، للبنت ٢ / ١ فالمجتمع ٦ / ١+ ٦ / ١+ ٢ / ١ ٦ / ١+ ١+ ٣ ٦ / ٥ والباقي (٦ / ١) يقسّم بينهم على نسبة سهامهم ، وحيث إنّ الواحد لا ينقسم على الخمسة ، فيضرب (٥) في (٦) تصير الفريضة من (٣٠) للأب ٣٠ / ٥ بالفرض و ٣٠ / ١ بالرّد ، وللأمّ هكذا ، وللبنت ٣٠ / ١٥ بالفرض و ٣٠ / ٣ بالرّد.

ولو كان للأمّ حاجبا فالباقي يقسّم بين الأب والبنت على نسبة سهامهما ، وحيث إنّ الواحد لا ينقسم على الأربعة فيضرب (٤) في (٦) تصير الفريضة من (٢٤) للأب (٢٤ / ٤) بالفرض و (٢٤ / ١) بالرّد ، وللأمّ (٢٤ / ٤) ، وللبنت (٢٤ / ١٢) بالفرض و (٢٤ / ٣) بالرّد.

٩١

ولو وجد واحد من كلالة الأمّ مع أخت من الأب ، فالرّد أرباعا (١) على أقوى القولين. (٢)

ولو قصرت الفريضة فلا عول ، وإنّما يقصر بدخول الزّوج والزوجة ، كما لو خلّفت أبوين وزوجا وبنتا ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، ويدخل النقص على البنت ، فتأخذ الباقي ، وكذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهنّ خاصّة. (٣)

وكذا لو خلّف زوجة وأبوين وبنتين فصاعدا ، فللأبوين السّدسان ، وللزوجة الثمن. والنقص داخل على البنتين. (٤)

ولو خلّف أخوين لأمّ وأختين فصاعدا لأب وزوجة ، فللزّوجة الربع ، وللأخوين الثلث ، والباقي للأختين من قبل الأب أو من قبل الأب

__________________

(١) فرض الأخت الواحدة ٢ / ١ وواحد من الكلالة ٦ / ١ فالفريضة من (٦) فالمجتمع ٢ / ١+ ٦ / ١ ٦ / ٣+ ١ ٦ / ٤ والباقي يقسّم بينهما على نسبة سهامهم ، وحيث إنّ (٢) لا يقسّم على (٤) فلا بدّ من ضرب (٤) في أصل الفريضة (٦) ، فتصير الفريضة من (٢٤) ، للأخت (٢٤ / ١٢) بالفرض و (٢٤ / ٦) بالرّد ، ولواحد من كلالة الأمّ ٢٤ / ٤ بالفرض و ٢٤ / ٢ بالرّد.

(٢) القول الاخر للشيخ الطوسي قدس‌سره في النهاية : ٦٣٨ ، ذهب إلى أنّه لا ردّ على كلالة الأمّ ، وهو خيرة المصنّف أيضا فيما مرّ راجع البحث الثاني من المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأجداد.

(٣) فرض الزوج (٤ / ١) ، وفرض الأبوين (٦ / ٢) ، والمجتمع ٤ / ١+ ٦ / ٢ ١٢ / ٣+ ٤ ١٢ / ٧ ، والباقي ١٢ / ٥ سهم البنت وهو يقصر عن النصف الّذي فرضها بمقدار (١٢ / ١).

(٤) فرض الزوجة ٨ / ١ ، وفرض الأبوين ٦ / ٢ ، والمجتمع ٨ / ١+ ٦ / ٢ ٢٤ / ٣+ ٨ ٢٤ / ١١ والباقي ٢٤ / ١٣ سهم البنتين فصاعدا يقصر عن فرضهنّ ٣ / ٢ ـ ٢٤ / ١٣ ٢٤ / ١٦ ـ ١٣ ٢٤ / ٣.

٩٢

والأمّ يدخل النقص عليهنّ دون من يتقرّب بالأمّ خاصّة. (١)

ولو خلّفت زوجا وأختا لأب أو لأب وأمّ فصاعدا وأخوين فصاعدا من الأمّ ، فللزوج النصف ، وللأخوين فصاعدا من الأمّ الثلث ، وللواحد السدس ، والباقي للمتقرّب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهنّ دون المتقرب بالأمّ خاصّة. (٢)

٦٤١٢. الثالث : إن انقسمت الفريضة من غير كسر فلا بحث ، كأخت مع زوج ، الفريضة من اثنين ، (٣) وكأبوين وبنتين الفريضة من ستّة. (٤)

وإن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر :

فالأوّل إن لم يكن بين نصيبهم من التركة وعددهم وفق ضربت عدد رءوسهم في أصل المسألة ، فما بلغ صحّت منه المسألة ، كأبوين وثلاث بنات ، أصل الفريضة ستّة وللأبوين سهمان وأربعة للبنات ، ولا وفق بين الأربعة والثلاثة ، فتضرب عددهنّ وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، للأبوين ستّة ولكلّ بنت أربعة (٥).

__________________

(١) فرض كلالة الأمّ المتعدّد ٣ / ١ ، وفرض الزّوجة ٤ / ١ ، والمجتمع ٣ / ١+ ٤ / ١ ١٢ / ٤+ ٣ ١٢ / ٧ والباقي ١٢ / ٥ سهم الأختين فصاعدا من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب يقصر عن فرضهنّ ٣ / ٢ ـ ١٢ / ٥ ١٢ / ٨ ـ ٥ ١٢ / ٣

(٢) فرض الزوج ٢ / ١ وفرض كلالة الأم المتعدد ٣ / ١ ، والمجتمع ٢ / ١+ ٣ / ١ ٦ / ٣+ ٢ ٦ / ٥ والباقي (٦ / ١) سهم الأخت للأب يقصر عن فرضها ٢ / ١ ـ ٦ / ١ ٦ / ٣ ـ ١ ٦ / ٢.

(٣) فللزوج ٢ / ١ وللأخت ٢ / ١.

(٤) للأبوين ٦ / ٢ وللبنتين ٣ / ٢ ، فالفريضة من (٦).

(٥) سهم الأبوين ٦ / ٢ والباقي (٦ / ٤) للبنات ، فأصل الفريضة من (٦) ولكن لا ينقسم سهم البنات على

٩٣

وإن كان بين النصيب والعدد وفق ، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب ، كأبوين وستّ بنات ، للأبوين سهمان من ستّة وللبنات أربعة ، وهي توافق عددهنّ في النصف فتضرب نصف عددهنّ وهو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر. (١)

الثاني أن ينكسر على أكثر من فريق واحد ، وأقسامه ثلاثة :

الأوّل : أن يوافق سهام كلّ فريق عدد رءوسهم بجزء فيردّ عدد كلّ فريق إلى جزء الوفق (٢).

__________________

عددهم (٣) والعددان (٣ و ٤) متباينان فيضرب عددهنّ (٣) في أصل الفريضة ٣ * ٦ ١٨ ، للأبوين ١٨ * ٦ / ٢ ٦ ، وللبنات ١٨ * ٦ / ٤ ١٢ لكلّ واحد منهنّ ١٢ ٣ ٤.

(١) سهم الأبوين ٦ / ٢ والباقي (٦ / ٤) للبنات ، فأصل الفريضة من (٦) ، ولكن لا ينقسم سهمهنّ (٤) على عددهنّ (٦). وبين العددين التوافق بالنصف فيضرب نصف عددهنّ في أصل الفريضة ٣ * ٦ ١٨ ، للأبوين ١٨ * ٦ / ٢ ٦ ، للبنات ١٨ * ٦ / ٤ ١٢ لكلّ واحد منهنّ ١٢ ٦ ٢.

(٢) كما لو كانت الورثة ستّ زوجات لمريض مات عنهنّ بعد طلاق بعضهنّ قبل الحول ، وثمانية من كلالة الأمّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فرض كلالة الأمّ (٣ / ١) والزوجات (٤ / ١) فالفريضة من (١٢).

لكلالة الأمّ ١٢ * ٣ / ١ ٤ وبين نصيبهم (٤) وعددهم (٨) التوافق بالربع ، وللزوجات ١٢ * ٤ / ١ ٣ وبين نصيبهنّ (٣) وعددهنّ (٦) التوافق بالثلث ولكلالة الأب الباقي (٥) وبين نصيبهم (٥) وعددهم (١٠) التوافق بالخمس ، وحيث إنّ (٢) ربع (٨) وثلث (٦) وخمس (١٠) ، فيضرب في أصل الفريضة ٢ * ١٢ ٢٤.

لكلالة الأمّ ٢٤ * ٣ / ١ ٨ ، وللزوجات ٢٤ * ٤ / ١ ٦ ، ولكلالة الأب الباقي (١٠) ينقسم عليهم بلا كسر. وللمسألة صور أخرى لاحظ جواهر الكلام : ٣٩ / ٣٤٤.

٩٤

الثاني : ألا يوافق أحدهم. (١)

الثالث : أن يوافق بعضهم دون الاخر ، فما وافق فيردّ عدد ذلك الفريق إلى الوفق ، وما لم يوافق فاتركه بحاله ، ثمّ تنظر بعد ذلك في الأعداد :

فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة ، كأربعة إخوة من الأبوين ومثلهم من الأمّ ، أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم ، تضرب أربعة في الفريضة ، وهو أحد العددين. (٢)

وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر ، كثلاثة إخوة من أمّ وستّة لأب ، فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة. (٣)

وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الاخر ، ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة ، كأربع زوجات وستة إخوة ، الفريضة من أربعة ، وحصّة الزوجات تنكسر عليهنّ ، وكذا حصّة الإخوة ، وبين الأربعة والستّة وفق بالنصف ، فتضرب

__________________

(١) كأخوين لأمّ فرضهما (٣ / ١) وخمسة من الأب الباقي لهم (٣ / ٢) ، فالفريضة من (٣) وبين نصيب كل فريق وعدده (١ و ٢) و (٢ و ٥) التباين. فيضرب أحد العددين في الاخر ثمّ المرتفع في أصل الفريضة ٢ * ٥ ١٠ ، ١٠ * ٣ ٣٠.

لكلالة الأمّ ٣٠ * ٣ / ١ ١٠ ، ولكلالة الأب ٣٠ * ٣ / ٢ ٢٠ ينقسم سهم كلّ فريق بلا انكسار.

وللمسألة صور أخرى لاحظ جواهر الكلام : ٣٩ / ٣٣٩ ـ ٣٤٣.

(٢) لكلالة الأمّ (٣ / ١) والباقي (٣ / ٢) لكلالة الأبوين ، فالفريضة من (٣). ثمّ بين نصيب كلّ فريق وعدده تباين (١ و ٤) ، (٢ و ٤) لكن العددين متماثلان ، فيضرب أحدهما في أصل الفريضة ٤ * ٣ ١٢.

لكلالة الأمّ ١٢ * ٣ / ١ ٤ ، ولكلالة الأبوين ١٢ * ٣ / ٢ ٨ ينقسم عليهم بلا كسر.

(٣) فرض كلالة الأمّ (٣ / ١) فالفريضة من (٣) ، وبين عدد كلّ فريق ونصيبه (١ و ٣) (٢ و ٦) التّباين ، لكنّ العددين متداخلان ، يضرب الأكثر في أصل الفريضة ٦ * ٣ ١٨.

لكلالة الأمّ ١٨ * ٣ / ١ ٦ ، ولكلالة الأبوين ١٨ * ٣ / ٢ ١٢ ينقسم عليهم بلا كسر.

٩٥

نصف أحدهما في الاخر يبلغ اثني عشر ، ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة. (١)

وإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الاخر ، ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة ، كأخوين من أمّ ، وخمسة من أب ، تنكسر الثلاثة عليهم ، ولا وفق بين أعدادهم ، ولا تداخل ، فتضرب اثنين في خمسة ، ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة. (٢)

الفصل الخامس : في المناسخات

المناسخة (٣) أن يموت بعض الورثة قبل القسمة ، وبطلت قسمة

__________________

(١) فرض الزوجات ٤ / ١ والباقي (٤ / ٣) للإخوة ، فالفريضة من (٤). وبين نصيب الزوجات وعددهن (١ و ٤) التباين وبين نصيب الإخوة وعددهن (٣ و ٦) التداخل ، فيأخذ (٤ و ٦) وبينهما التوافق بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الاخر ٢ * ٦ ١٢ والحاصل في أصل الفريضة ١٢ * ٤ ٤٨.

للزوجات ٤٨ * ٤ / ١ ١٢ ، للإخوة ٤٨ * ٤ / ٣ ٣٦ ينقسم عليهم بلا كسر.

(٢) فرض كلالة الأمّ (٣ / ١) فالفريضة من (٣) ، وبين نصيب كلّ فريق وعدده (١ و ٢) و (٢ و ٥) التباين ، وبين العددين أيضا (٢ و ٥) التباين ، فيضرب أحدهما في الاخر ثم الحاصل في الفريضة ٢ * ٥ ١٠ ، ١٠ * ٣ ٣٠.

سهم كلالة الأمّ ٣٠ * ٣ / ١ ١٠ ، وسهم كلالة الأب ٣٠ * ٣ / ٢ ٢٠ ينقسم عليهم بلا كسر.

(٣) قال ثاني الشهيدين في المسالك : المناسخات جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل ، تقول : نسخت الكتاب ، إذا نقلته من نسخة إلى أخرى ، سمّيت هذه المسائل بها ، لأنّ الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من

٩٦

الفريضتين من أصل واحد ، فإن كانت ورثة الثاني والثالث ومن بعدهم هم ورثة الأوّل على طريق ميراثهم من الميّت الأوّل ، قسّمت مال الميّت الأوّل بين الباقين ، كأربعة إخوة لميّت وأختين ، ثمّ مات أخ ، ثمّ مات أخ آخر ، ثمّ ماتت أخت ، قسّمت مال الأوّل والثاني والثالث والرابع على أخوين وأخت أخماسا ، كأنّ كل واحد منهم لم يخلّف سوى أخوين وأخت.

وإن كانت ورثة الثاني يرثون منه خلاف ميراثهم من الأوّل ، أو ورثوا من الثاني ولم يرثوا من الأوّل ، صحّحت مسألة كلّ واحد من الموتى ، واستخرجت نصيب الميّت الثاني من مسألة الميّت الأوّل ، ثمّ نظرت.

فإن صحّ نصيبه على مسألة صحّت المسألتان من مسألة الأوّل ، كامرأة خلّفت زوجا وأخوين لأمّ وأخا لأب ، ثمّ مات الزوج وخلّف ابنا وبنتا ، مسألة الأوّل من ستّة ، للزوج ثلاثة وهي تنقسم على تركته ، فتنقسم تركة الزوجة ستّة أسهم : سهمان لأخويها من أمّها ، وسهم لأخيها من أبيها ، وسهمان لابن زوجها ، وسهم لبنت زوجها. (١)

وإن لم يصحّ من مسألة الأوّل نظرت :

فإن كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأوّل والفريضة الثانية وفق ،

__________________

حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ، وقد يطلق على الإبطال ، ومنه : نسخت الشمس الظلّ ، إذا أبطلته ، ووجهه هنا : انّ الفرض أبطل تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتّفق موافقة الثانية للأولى. المسالك : ١٣ / ٣٠٦.

(١) فرض الزوج ٢ / ١ وفرض الأخوين من الأمّ ٣ / ١ ، فالفريضة من (٦) للزوج ٦ * ٢ / ١ ٣ ، ينقسم على ابنه وبنته ، ولكلالة الأمّ ٦ * ٣ / ١ ٢ ، ولكلالة الأب الباقي (١).

٩٧

فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، لا وفق النصيب ، كأخوين من أمّ ، ومثلهما من أب ، وزوج ، مات الزوج وخلّف ابنا وبنتين ، فريضة الأوّل اثنا عشر ، نصيب الزوج ستّة لا تنقسم على أربعة ، وبينهما موافقة بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية ، وهو اثنان ، لا الوفق من النّصيب ، في اثني عشر. (١)

وإن لم يكن بينهما وفق ، فاضرب الفريضة الثانية في الأولى ، كزوج وأخوين من أمّ وأخ لأب ، مات الزوج وخلّف ابنين وبنتا ، نصيب الزوج ثلاثة من ستّة لا تنقسم على خمسة ، ولا وفق بينهما ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى. (٢)

وهكذا العمل فيما زاد على اثنين. فإن انقسمت تركة الثالث من الأوّل على صحّة ، وإلّا عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل ، وهكذا دائما.

__________________

(١) فرض كلالة الأمّ ٣ / ١ ، والزوج ٢ / ١ فأصل الفريضة من (٦) ، سهم الأخوين من الأمّ (٢) ، سهم الزوج (٣) ، وسهم الأخوين من الأب (١) لا ينقسم عليهما بلا كسر ، فيضرب عددهما في أصل الفريضة ٢ * ٦ ١٢.

نصيب الزوج منها ١٢ * ٢ / ١ ٦ ووارثه ابنه وبنتيه ، عددهم (٤) ، فبين نصيبه وعددهم التوافق بالنصف ، فيضرب نصف عددهم في أصل الفريضة ٢ * ١٢ ٢٤.

نصيب كلالة الأمّ ٢٤ * ٣ / ١ ٨ نصيب الزوج ٢٤ * ٢ / ١ ١٢ ، والباقي نصيب كلالة الأب (٤) ينقسم عليهم بلا كسر.

(٢) فرض كلالة الأمّ (٣ / ١) ، وفرض الزوج (٢ / ١) ، فالفريضة من (٦). نصيب الزوج منها (٦ * ٢ / ١ ٣) لا ينقسم على ورثته ، لأنّ عددهم (٥) فيضرب العدد في أصل الفريضة ٥ * ٦ ٣٠.

نصيب كلالة الأمّ ٣٠ * ٣ / ١ ١٠ ، ونصيب الزوج ٣٠ * ٢ / ١ ١٥ ، ونصيب كلالة الأب (٥) ينقسم عليهم بلا كسر.

٩٨

الفصل السادس : في قسمة التركات

مقدّمة : إذا طلبت أقلّ عدد ينقسم على مختلفين فاعرف النسبة بينهما ، فإن تداخلا ، فالمطلوب هو أكثر منهما ، ولا حاجة إلى عمل آخر.

وإن تشاركا في كسر ، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الاخر ، كما إذا طلبنا عددا ينقسم على تسعة وخمسة عشر ، وقد اشتركتا في الثلث ، فثلث أيّتهما ضربت في الأخرى حصلت خمسة وأربعون ، وهي أقلّ عدد ينقسم عليهما.

وإن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الاخر ، كما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة وعشرة ، فهو سبعون ، لأنّها الحاصل من ضرب أحدهما في الاخر.

وهكذا العمل إذا أردت أقل عدد ينقسم على أعداد مختلفة ، فإنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها ، ثمّ عرفت العدد المنقسم عليهما وعلى الثالث منها ، ثمّ المنقسم عليها (١) وعلى الرابع ، وهكذا ، فقد وجدت العدد المنقسم عليها جميعا.

كما إذا أردت معرفة أقلّ عدد ينقسم على ثلاثة وأربعة وخمسة وستّة وثمانية ، فالمنقسم على الثلاثة والأربعة اثنا عشر ، لأنّهما متباينان ، والمنقسم

__________________

(١) في «أ» : عليهما.

٩٩

عليهما وعلى الخمسة ستون ، لأنهما أيضا متباينان ، والمنقسم عليها وعلى الستة أيضا ستّون ، لأنّهما متداخلان. والمنقسم عليها وعلى الثمانية مائة وعشرون ، لأنّهما متشاركتان في الربع ، فمائة وعشرون هي أقلّ عدد ينقسم على الأعداد المذكورة.

والكسر ضربان : مفرد ومركّب ، فالمفرد كالسدس ، والمركّب مضاف كنصف السّدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلثه ، والمعطوف كالنصف والسّدس.

فمخرج الكسر المفرد هو العدد المنسوب إليه أو المسمّى له ، كالسّدس مخرجه ستّة ، وجزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر.

ومخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه ، فمخرج نصف السدس الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستّة مخرج السدس وهو اثنا عشر.

ومخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنّصف والسّدس والعشر ، فإنّ مخرج الجميع ثلاثون.

إذا عرفت هذا فإذا أردت معرفة سهام كلّ وارث من التركة ، فانسب سهام كلّ وارث من الفريضة ، وخذ له (١) من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه ، كزوج وأبوين ، أصل الفريضة ستّة ، للزوج ثلاثة ، وهي نصف الفريضة ، فتأخذ له من التركة نصفها ، وللأمّ سهمان ، وهي ثلث

__________________

(١) في «ب» : وتأخذ له.

١٠٠