تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-018-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

والثاني : أنّه يردّ على الجميع بالنسبة (١) وهو الأقوى ، والرواية في طريقها ابن فضّال.

٦٢٩١. الرابع : لو اجتمع الإخوة المتفرّقون وأحد الزّوجين ، أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والمتقرّب بالأم السّدس إن كان واحدا أو الثلث إن كان أكثر ، والباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وسقط المتقرّب بالأب.

ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئته في القسمة.

٦٢٩٢. الخامس : للجدّ المنفرد المال ، سواء كان لأب أو لأمّ ، وكذا الجدّة ، ولو اجتمعا من طرف واحد فللذّكر ضعف الأنثى إن كانا من قبل الأب ، وإن كانا من قبل الأمّ تساويا.

ولو اجتمع الأجداد الأربعة فللجدّ والجدّة من قبل الأب الثلثان للذّكر ضعف الأنثى ، وللجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثلث بالسّوية.

ولو كان المتقرّب بالأب واحدا وكذا المتقرب بالأمّ ، فللمتقرّب بالأمّ الثلث ذكرا كان أو أنثى ، وللمتقرّب بالأب الثلثان ذكرا كان أو أنثى.

ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا (٢) أنّ للواحد من [قبل] الأمّ جدّا

__________________

(١) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : ٣ / ٢٦٠ ، وحكاه المصنّف عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف : ٩ / ٦٣.

(٢) هو الصدوق في المقنع على ما حكاه المصنّف في المختلف : ٩ / ٤٣.

٢١

كان أو جدّة السّدس والباقي للمتقرّب بالأب. (١) والمشهور الأوّل ، وكذا لو تعدّد الجدّ من قبل الأب واتّحد الجدّ من قبل الأمّ وبالعكس ، فإنّ للمتقرّب بالأمّ الثلث اتّحد أو تعدّد.

٦٢٩٣. السادس : لو اجتمع الأجداد وأحد الزّوجين أخذ أحد الزّوجين نصيبه الأعلى ، وللجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ الثلث والباقي للمتقرّب بالأب.

٦٢٩٤. السابع : الأجداد والإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام والأخوال وأولادهم ، ويمنع الأجداد آباءهم وأجدادهم ، ولا يمنعون أولاد الإخوة ، كما لا يمنع الإخوة وأولادهم آباء الأجداد وأجدادهم ، فلو خلّف الجدّ الأدنى والأبعد ، كان الميراث للأدنى ، ولو خلّف الجدّ والإخوة تشاركوا ، وكذا لو خلّف الجدّ الأدنى وأولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي.

٦٢٩٥. الثامن : لو خلّف جدّ أبيه وجدّته من قبل أبيه ، وجدّ أبيه وجدّته من قبل أمّه ، وجدّ أمّه وجدّتها من قبل أبيها ، وجدّها وجدّتها من قبل أمّها ، فلأجداد الأمّ الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب الثلثان للجدّ والجدّة من قبل أب الأب ثلثا الثلثين للذّكر ضعف الأنثى وللجدّ والجدّة من قبل أمّ الأب الثلث أثلاثا. وينقسم من مائة وثمانية (٢).

__________________

(١) السرائر : ٣ / ٢٥٩.

(٢) شكل المسألة هكذا :

٢٢

ولو كان معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ولأجداد الأمّ الأربعة الثلث كملا أرباعا والباقي لأجداد الأب على ما بيّنّاه. (١)

٦٢٩٦. التاسع : قد يتّحد جدّ أبي الميّت وجدّ أمّه ، فيكون له نصيب الجدّين لو جامع الجدّ من أحدهما ويشاركه (٢) الجدّ الّذي في درجته بالسّوية.

٦٢٩٧. العاشر : إذا اجتمعت الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدّة كالأخت ، فإذا خلّف أخا وأختا من قبل الأب والأمّ ومثلهما من قبل الأمّ ، وجدّا من قبل الأب وجدّة من قبله ومثلهما من قبل الأمّ ، كان الجدّ من قبل الأب كالأخ

__________________

الأجداد في المرتبة الأولى أربعة وفي المرتبة الثانية ثمانية. ومسألة الأجداد الثمانية من ثلاثة واحد منها لأقرباء الأمّ واثنان منها لأقرباء الأب.

فسهام أقرباء الأمّ أربعة بحكم أنّهم يقتسمون بالسويّة ، وسهام أقرباء الأب تسعة ، مع أنّ نصيبهم اثنان ، وذلك ، لأنّ نصيب والدي جدّ الميّت ضعف نصيب والدي جدّته ، ومن جانب آخر نصيب الجدّة نصف نصيب الجدّ ، فيصير عدد سهام والدي جدّته ثلاثة ، ونصيب والدي جدّه ضعفه أي السّتّة ، فالمجموع تسعة ، وحيث إنّ بين عدد سهام أقرباء الأمّ (٤) وأقرباء الأب (٩) تباينا ، فالمخرج المشترك بينهما (٣٦) تضرب في أصل الفريضة يصير ١٠٨. سهم أقرباء الأمّ ثلث منها ١٠٨ ٣ ٣٦ بينهما بالسّوية ٣٦ ٤ ٩

وسهام أقرباء الأب ثلثان منها ٣٦ * ٢ ٧٢ ، وعددهم تسعة ٧٢ ٩ ٨.

وسهام والدي جدّة الميّت ثلاثة ٣ * ٨ ٢٤ ، بينهما أثلاثا ٢٤ ٣ ٨ سهم الجدّة ٨ * ٢ ١٦ سهم الجدّ.

وسهام والدي جدّ الميّت ستّة ، ٦ * ٨ ٤٨ بينهما أثلاثا ٤٨ ٣ ١٦ سهم الجدّة ١٦ * ٢ ٣٢ سهم الجدّ.

(١) إن كان معهم الزوج فيضرب الحاصل (١٠٨) في (٢) لأنّ سهم الزوج النصف ١٠٨ * ٢ ٢١٦ نصفها للزوج ٢١٦ ٢ ١٠٨ ويقسّم الباقي (١٠٨) بين الأجداد بالتفصيل الماضي.

وإن كان معهم الزوجة فيضرب الحاصل (١٠٨) في (٤) لأنّ سهمها الربع ، ١٠٨ * ٤ ٤٣٢ للزوجة ربعها ٤٣٢ ٤ ١٠٨ ، ويقسّم الباقي بين الأجداد بالتفصيل الماضي.

(٢) في «ب» : تشارك.

٢٣

من قبل الأبوين ، والجدّة من قبله كالأخت من قبلهما ، والجدّ من الأمّ كالأخ من قبل الأمّ ، والجدّة من قبلها كالأخت منها.

فللمتقرّب من الأمّ والإخوة والأجداد الثلث بينهم أرباعا ، والثلثان للإخوة والأجداد من قبل الأب للذّكر ضعف الأنثى.

ولو عدم الإخوة من قبل الأبوين ، قام الإخوة من قبل الأمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرّب بالأبوين.

ولو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالأمّ من الإخوة والأجداد الثلث بالسّوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة والأجداد للذّكر ضعف الأنثى ، وللمتقرّب (١) بالأب وحده مع الأجداد كذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين.

٦٢٩٨. الحادي عشر : الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم وكانوا في نسبة واحدة ، ولو اختلفت النسبة بأن يخلّف جدّا لأمّه وأخا لأبيه أو لأبويه ، فللجدّ الثلث والباقي للأخ ، وكذا لو خلّف جدّة لأمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب.

ولو خلّف أخا [أ] وأختا لأمّ وجدّا أو جدّة لأب ، كان للأخ أو الأخت من الأمّ السّدس والباقي لأحد الجدّين.

ولو خلّف أحد الجدّين للأمّ وأحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة ، فلأحد الجدّين للأمّ الثلث ، والثلثان لأحد الجدّين

__________________

(١) في «أ» : أو للمتقرّب.

٢٤

من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين ، ويكون الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت.

ولو خلّف الجدّين من الأمّ مع إخوة وأخوات من قبلها وأحد الجدّين من قبل الأب ، فلمن تقرّب بالأمّ من الأجداد والإخوة الثلث بينهم بالسّوية ، ولأحد الجدّين للأب الباقي.

ولو خلّف الجدّين من قبل الأمّ أو أحدهما وأختا من الأبوين ، فللجدّين أو لأحدهما من الأمّ الثلث ، وللأخت للأبوين الباقي.

ولو كانت الأخت من قبل الأب خاصّة ففي اختصاصها بالباقي إشكال.

٦٢٩٩. الثاني عشر : لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة ، ويكون حكمه حكم الأدنى. فجدّ الأب لأبيه أو لأمّه كالأخ من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب ، وجدّة الأب لأبيه أو لأمّه كالأخت من قبل الأبوين أو من قبل الأب عند عدم الأخت من الأبوين.

وكذا البحث في جدّ الأمّ وجدّتها من قبل أبيها ومن قبل أمّها ، فإنّهم بمنزلة الإخوة والأخوات من قبل الأمّ.

بقي هنا إشكال وهو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قبل أبيه وجدّه أو جدّته من قبل أمّه مع الإخوة من قبل الأب أو من قبل الأبوين.

٦٣٠٠. الثالث عشر : أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به.

فإن خلّف ابن أخ لأب وأمّ أو لأب ، أو بنت أخ كذلك ، فله المال ،

٢٥

ولو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذّكر ضعف الأنثى ، ولو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين.

ولو كان أحدهما ولد أخ من الأبوين والاخر ولد أخ من الأب ، سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين.

ولو كان ابن أخت لهما أو للأب ، فله النصف نصيب أمّه ، والباقي ردّ عليه ، وكذا لو كانوا أولاد جماعة لأخت ، فلهم النصف بالتسمية والباقي بالرّد للذّكر ضعف الأنثى.

ولو كانوا أولاد الأختين فلهما الثلثان ، لأولاد كلّ أخت الثلث بينهم للذّكر ضعف الأنثى ، والباقي ردّ عليهم كذلك.

ولو كانوا أولاد إخوة وأخوات فلكلّ أولاد أخ أو أخت نصيب من يتقرّب به بينهم للذّكر ضعف الأنثى.

ولو خلّف أولاد أخ أو أولاد أخت لأمّ فلهم السّدس نصيب من يتقرّبون به ، والباقي يردّ عليهم ، الذكر والأنثى فيه سواء.

ولو كانوا أولاد أخ وأولاد أخت للأمّ ، فلهم الثلث ، والباقي بالردّ ، لأولاد الأخ النصف بالسّوية واحدا كان أو أكثر ، ولأولاد الأخت النصف الاخر كذلك وإن كان واحدا.

ولو اجتمع أولاد الإخوة المتفرّقين ، سقط أولاد الإخوة من الأب ، وكان لأولاد الإخوة من الأمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيب أبيه ، واحدا كان أو أكثر بالسّوية ، ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي.

٢٦

ولو خلّف أولاد أخ من أب وأمّ وأولاد أخ من أمّ ، فلأولاد الأخ من الأمّ السدس بالسوية ، والباقي لأولاد الأخ من الأبوين للذّكر ضعف الأنثى.

ولو خلّف أولاد أخت لأب وأولاد أخت لأمّ خاصّة ، فلأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسّويّة ، ولأولاد الأخت من الأب النصف للذّكر ضعف الأنثى ، وفي ردّ الباقي قولان ، كما سبق في الإخوة (١).

٦٣٠١. الرابع عشر : لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالات أخذ نصيبه الأعلى وسقط أولاد كلالة الأب ، وكان لأولاد كلالة الأمّ الثلث إن كانوا أكثر من واحد ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسّوية ، والسدس إن كانوا لواحد كذلك ، والباقي لأولاد كلالة الأبوين ، لكلّ واحد نصيب من يتقرّب به للذّكر ضعف الأنثى ، فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأمّ.

ولو فقد (٢) أولاد كلالة الأبوين ، قام مقامهم أولاد كلالة الأب في جميع ما تقدّم إلّا في الرّد إذا كانوا لأنثى.

٦٣٠٢. الخامس عشر : لا يرث أحد من أولاد الإخوة مع الإخوة وان كثرت الوصلة (٣).

وقال الفضل بن شاذان في أخ لأمّ وابن أخ لأب وأم : أنّ للأخ السدس والباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين (٤).

__________________

(١) لاحظ المسألة الثالثة من ميراث الإخوة والأجداد ص ٢٠.

(٢) في «أ» : ولو فقدوا.

(٣) في «ب» : الفريضة.

(٤) حكى عنه في الكافي : ٧ / ١٠٧ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٠ ، والمسالك : ١٣ / ١٥٢ ـ ١٥٣.

٢٧

وهو غلط فإنّ كثرة الأسباب إنّما تعتبر مع التّساوي في الدّرجة ، مع أنّه قال في ابن أخ لأب وأمّ مع أخ لأب : المال كلّه للأخ من الأب. (١)

٦٣٠٣. السادس عشر : الأقرب من أولاد الأخ يمنع الأبعد ، فلو خلّف أولاد أخ وأولاد أولاد أخ ، فالمال لأولاد الأخ خاصّة ، سواء كانوا لأب أو لأمّ أو لهما ، وسواء كان أولاد أولاد الأخ لأب أو لأمّ أولهما ، وهكذا في مراتب التنازل.

ويمنع أولاد الإخوة والأخوات كلّ من يمنعه الإخوة والأخوات من الأعمام والأخوال وأولادهم ، ويرث معهم الأزواج والأجداد وإن علوا كما يرثون مع الإخوة.

٦٣٠٤. السابع عشر : أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا ـ سواء كانوا من قبل أب أو من قبل أمّ أو من قبلهما ـ يقاسمون الأجداد مع عدم الإخوة والأخوات ، ويأخذون نصيب من يتقرّبون به.

فلو خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخت لهما ، ومثلهم من قبل الأمّ وجدّا وجدّة من قبل الأب ، ومثلهما من قبل الأمّ ، فللجدّين وكلالة الأمّ الثلث ، للجدّ ربعه وكذا للجدّة ، ولأولاد الأخ من الأمّ ربع آخر ، ولأولاد الأخت من قبلها الربع الباقي.

وثلثا الثلثين للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين ، للجدّ من ذلك نصفه ، والنصف الاخر لأولاد الأخ ، للذّكر ضعف الأنثى ، والثلث الباقي بين الجدّة وأولاد الأخت ، للجدّة من ذلك نصفه ، والنصف الاخر لأولاد الأخت من الأبوين.

__________________

(١) حكى عنه في الكافي : ٧ / ١٠٦.

٢٨

ولو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، وللجدّين من قبل الأمّ ولأولاد الاخوة من قبلها الثلث كملا يقسّم بينهم على ما بيّناه ، والباقي للأجداد من قبل الأب ولأولاد الإخوة من قبل الأبوين ، على ما فصّلناه.

ولو خلّف أولاد الأخت للأبوين وجدّا ، فلأولاد الأخت الثلث والباقي للجدّ. (١)

المطلب الرابع : في ميراث الأعمام والأخوال

وفيه خمسة عشر بحثا :

٦٣٠٥. الأوّل : هؤلاء إنّما يرثون عند عدم الاباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والإخوة وأولادهم وإن نزلوا.

فللعمّ المنفرد المال ، وكذا ما زاد بالسّوية ، وللعمّة المال أيضا ، وكذا العمّتان والعمّات.

ولو اجتمع الذكور والإناث فللذّكر ضعف الأنثى ، هذا إذا كانوا من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب ، ولو كانوا من قبل الأمّ فالذّكر والأنثى فيه سواء.

ولو انفردت العمّة أو العمّ من قبل الأمّ فالمال بأجمعه لها أوله.

٦٣٠٦. الثاني : لو اجتمعت العمومة والعمّات المتفرّقون. فللمتقرّب بالأمّ

__________________

(١) لأنّ أولاد الأخت بمنزلة أمّهم ، والجدّ بمنزلة الأخ فيقسّم المال أثلاثا.

٢٩

السّدس إن كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وللمتقرّب بالأبوين الباقي ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، للذّكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب.

٦٣٠٧. الثالث : العمومة من قبل الأب ، والعمّات من قبله يقومون مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم ، والقسمة بينهم للذّكر ضعف الأنثى.

فلو خلّف عمومة من قبل الأب وعمومة من قبل الأمّ ، فللمتقرّب بالأمّ الثلث ، الذّكر والأنثى فيه سواء ، وللعمومة من الأب الباقي ، للذّكر ضعف الأنثى.

ولو كان المتقرّب بالأمّ واحدا والمتقرّب بالأب كذلك ، فللمتقرّب بالأمّ السّدس ، ذكرا كان أو أنثى ، وللمتقرّب بالأب الباقي ، ذكرا كان أو أنثى.

٦٣٠٨. الرابع : لو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة المتفرّقين ، فله نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، الذّكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، للذّكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب.

ولو عدم المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئته في النقص والقسمة.

٦٣٠٩. الخامس : العمومة يمنعون من يتقرّب بهم من أولادهم ، فلا يرث ابن عمّ وإن زادت وصلته مع عمّ وإن قصرت وصلته إلّا في مسألة إجماعيّة ، وهي ابن عمّ لأب وأمّ مع عمّ لأب ، فإنّ المال لابن العمّ للأبوين ، وسقط العمّ للأب.

ولو تغيّرت الحال سقط هذا الحكم ، فلو خلّف بنت عمّ للأبوين مع عمّ

٣٠

للأب ، فالمال للعمّ خاصّة ، وكذا لو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّة للأب ، فالمال للعمّة دون ابن العمّ.

ولو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب ومعهما خال ، فالثلث للخال ، وللعمّ الثلثان ، وسقط ابن العمّ خاصّة.

وقال بعض المتأخرين المال للخال ، لسقوط العمّ بابن العمّ ، وسقوط ابن العمّ بالخال (١). والوجه الأوّل لتغيير الصّورة.

ولو خلّف بني عمّ للأبوين مع عمّ أو أعمام للأب ، فالوجه اختصاص بني العمّ دون الأعمام.

٦٣١٠. السادس : للخال المنفرد المال ، وكذا الخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات ، ولو اجتمع الذّكور والإناث تساووا إن كانوا من جهة واحدة ، وإن تفرّقوا فللمتقرّب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، والثلث إن كان أكثر ، الذّكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، للذّكر مثل [حظّ] الأنثى.

ولو فقد الخؤولة من الأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم ، ولهم نصيبهم كهيئتهم.

٦٣١١. السابع : لو اجتمع أحد الزوجين مع الخؤولة المتفرّقين فله نصيبه الأعلى وللمتقرّب بالأمّ سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلث الثلث إن كان أكثر ،

__________________

(١) هذا قول المحقّق الفاضل سديد الدّين محمود الحمصيّ ، حكاه عنه المصنّف في المختلف :

٩ / ٤٧ ، والشهيد في المسالك : ١٣ / ١٦١ وفي المسألة أقوال أخر أنهاها في المسالك إلى أربعة ، لاحظ المسالك : ١٣ / ١٦٠ ـ ١٦١.

٣١

والباقي للمتقرّب بالأبوين بالسويّة وإن اختلفوا ، فلو خلّفت زوجها وخالا من قبل الأمّ وخالا من الأبوين ، فللزّوج النّصف وللخال للأمّ سدس الثلث ، وقيل : سدس الباقي (١) ، والمتخلّف للخال من الأبوين.

ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم.

٦٣١٢. الثامن : لو اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأخوال الثلث ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا كانوا (٢) أو إناثا ، أو هما معا ، بالسّوية إذا كانوا من جهة واحدة ، والباقي للأعمام واحدا كان أو أكثر ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

٦٣١٣. التاسع : لو اجتمع الأعمام المتفرّقون والأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّوية ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، وللمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، وسقط المتقرّب بالأب. (٣)

وللمتقرب بالأمّ من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بالسّوية ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا.

__________________

(١) قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : ٨ / ١٥٩ : هذا القول نقله الشهيد في الدّروس والعلّامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعيّنوا قائله.

(٢) في «أ» : ذكورا كان.

(٣) وفي نسخة «أ» في هذا الموضع العبارة التالية : «وللمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذّكر ضعف الأنثى وسقط المتقرّب بالأب» ولكنّها في غير موضعها ، ولعلّها من تصحيف الناسخ وستأتي نفس العبارة عن قريب.

٣٢

وللمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذّكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب من الأعمام.

ولو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام والأخوال ، قام المتقرّب بالأب مقامه.

٦٣١٤. العاشر : كلّ واحد من الأعمام الذكور والإناث ، سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين ، يمنعون أولادهم وإن تقرّبوا بالسببين إلّا المسألة الإجماعيّة وهي ابن العمّ للأبوين يمنع العمّ للأب خاصّة.

وكلّ واحد من الأخوال الذكور والإناث ، سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين ، يمنعون أولادهم وإن تقرّبوا بالسّببين مطلقا من غير استثناء.

وكذا كلّ واحد من الأعمام الذكور والإناث ، وإن تقرّبوا بسبب واحد ، يمنعون أولاد الأخوال وإن تقرّبوا بسببين.

وكلّ واحد من الخؤولة ، وإن تقرّب بسبب واحد ، يمنع أولاد العمومة وإن تقربوا بالسّببين ، فلو خلّف عمّا لأب أو لأمّ أولهما ، أو عمّة كذلك مع ابن خال للأبوين ، أو بنت خالة كذلك ، فالمال للعمّ خاصّة.

وكذا لو خلّف خالا لأب أو لأمّ أو لهما مع ابن عمّ للأبوين ، فالمال للخال خاصّة.

وكذا لا يرث مع أولاد العمومة والعمّات وأولاد الخؤولة والخالات أحد من أولاد أولادهم وإن تقرّبوا بسببين من غير استثناء أيضا ، فابن العمّ للأب يمنع ابن ابن العمّ للأبوين ، وكذا كلّ بطن أقرب يمنع الأبعد ، وكذا يسقط ابن ابن العمّ للأبوين مع العمّ للأب.

٣٣

٦٣١٥. الحادي عشر : لو اجتمع أحد الزّوجين مع العمومة والعمّات والخؤولة والخالات ، أخذ نصيبه الأعلى. وللخئولة والخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة ، والباقي للأعمام والعمّات.

ولو تفرّقت الخؤولة والعمومة أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى وللأخوال الثلث ، سدسه لمن يتقرّب بالأمّ منهم إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ، وسقط المتقرّب بالأب ، والباقي بعد نصيب الأخوال وأحد الزّوجين للأعمام ، سدسه للمتقرّب بالأمّ إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، الذّكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحدا أو أكثر ، للذّكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب.

ولو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام والأخوال قام مقامهم المتقرّب بالأب بينهم على حسابهم.

٦٣١٦. الثاني عشر : العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادهم وإن نزلوا ، يمنعون عمومة الأب وعمّاته وخئولته وخالاته ، وعمومة الأمّ وعمّاتها وخئولتها وخالاتها.

فإن عدمت عمومة الميّت وعمّاته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعمّاته وخئولته وخالاته وعمومة الأمّ وعمّاتها وخئولتها وخالاتها ، وأولادهم وإن نزلوا ، كلّ بطن وإن نزلت أولى من العليا ، فأولاد عمومة الأب وعمّاته وأولاد خئولته وخالاته وأولاد عمومة الأمّ وعماتها وأولاد خئولتها وخالاتها وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ وعمّاته وخئولته وخالاته وعمومة الجدّة وعمّاتها وخئولتها وخالاتها.

٣٤

وعمومة الأجداد وخئولتهم أولى من أولادهم ، وأولاد أولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ وخئولته وهكذا.

٦٣١٧. الثالث عشر : لو فقد العمومة وأولادهم والخؤولة وأولادهم وخلّف عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، فالثلث لعمومة الأمّ وخئولتها بالسّوية أرباعا ؛ قاله الشيخ. (١) والثلثان لعمومة الأب وخئولته ، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسّوية ، وثلثاه لعمّه وعمّته للذّكر ضعف الأنثى ، ويقسم من مائة وثمانية. (٢)

ولو كان في الفريضة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالأمّ من الأعمام والأخوال بالسّوية بينهم ، والباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام والأخوال ، ثلثه للخال والخالة بالسّوية ، وثلثاه للعمّ والعمّة ، للذّكر ضعف الأنثى.

٦٣١٨. الرابع عشر : أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات يأخذون

__________________

(١) النهاية : ٦٥٧.

(٢) توضيح المسألة : المال يقسّم أوّلا إلى ثلاثة : اثنان لأقرباء الأب ، وواحد لأقرباء الأمّ ، يقسم سهم أقرباء الأمّ بينهم بالسّوية فعددهم أربعة.

ويجب تقسيم سهم أقرباء الأب إلى ثلاثة. واحد للخال والخالة بينهما بالسّوية ، واثنان للعمّ والعمّة بالتفاوت ، للعمّ ضعف العمّة ، فعددهما ، ثلاثة ، وعدد الخال والخالة اثنان ، بين العددين المباينة ، فيضرب أحدهما في الاخر ٢ * ٣ ٦ ، ثمّ يضرب في الثلاثة الّتي اقتسم الثلثان بها ٦ ٣ ١٨

ثمّ إنّ عدد المتقرّب بالأب (١٨) مع المتقرّب بالأمّ (٤) متوافقان بالنصف ، فيضرب أحدهما في نصف الاخر ١٨ * ٢ ٣٦ ويضرب الحال في عدد أصل الفريضة أي الثلاثة ٣٦ * ٣ ١٠٨ فللمتقرّب بالأمّ الثلث ١٠٨ ٣ ٣٦ يقسّم بينهم بالسويّة ٣٦ ٤ ٩.

وللمتقرّب بالأب الثلثان ٣٦ ٢ ٧٢ ، للخال والخالة الثلث

٧٢ ٣ ٢٤ ، يقسم بينهما بالسويّة ٢٤ ٢ ١٢.

وللعمّ والعمّة ٢٤٥ ٢ ٤٨ يقسّم بينهما أثلاثا للعمّة ٤٨ ٣ ١٦ وللعمّ ١٦ * ٢ ٣٢.

٣٥

نصيب من يتقرّبون به ، فلبني العمّ نصيب أبيهم ، وكذا لبني العمّة ، (١) ولبني الخال نصيب أبيهم ، وكذا لبني الخالة ، فلو خلّف أولاد العمومة المتفرّقين وأولاد الخؤولة المتفرّقين ، فلأولاد الخؤولة الثلث ، سدسه لأولاد الخال والخالة بالسّوية ، ولو كانوا أولاد خالين فالثلث ، لكلّ منهم نصيب أبيه ، وكذا لو كانوا لأكثر ، والباقي من الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين وسقط أولاد الخؤولة من الأب.

ولو عدم أولاد الخؤولة من الأبوين ، قام مقامهم أولاد الخؤولة من الأب ، ولأولاد العمومة الثلثان ، سدسه لأولاد العمّ أو العمّة من قبل الأمّ بالسّوية ، ولو كانوا أولاد عمّين فما زاد ، فلهم الثلث ، لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، والباقي لأولاد العمومة من الأبوين ، وسقط أولاد العمومة من الأب.

ولو عدم المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامهم كهيئتهم.

ولو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، وأخذ أولاد الخؤولة الثلث موفّرا ، وكان النقص داخلا على أولاد العمومة كآبائهم.

٦٣١٩. الخامس عشر : لو اجتمع للوارث سببان ، ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعا للآخر ، كابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ ، أو ابن عمّ هو زوج ، أو بنت عمّة (٢) هي زوجة ، أو عمّ لأب هو خال لأمّ.

ولو منع أحدهما الاخر ، ورث من جهة المانع ، كابن عمّ هو أخ ، فإنّه يرث من جهة الأخوّة خاصّة.

__________________

(١) سقط من نسخة «ب» من قوله : «وكذا لبني العمّة» إلى قوله : «وكذا لبني الخالة».

(٢) في الشرائع «بنت عمّ» ولإيضاح حال الأمثلة لاحظ المسالك : ١٣ / ١٧٢.

٣٦

المقصد الثالث : في الميراث بالسبب وفيه مطالب :

[المطلب] الأوّل :

السبب قسمان : زوجية وولاء.

فالزوجيّة يثبت بها الإرث مع جميع مراتب الورّاث (١) من الأنساب وإن قربوا ، ومن الأسباب ، لا يمنع الزوجين مانع من الإرث سوى الكفر والقتل والرّقّ.

وأمّا الولاء فلا يثبت به الإرث إلّا مع فقد كلّ الأنساب الورّاث (٢) قربوا أو بعدوا ، فلو خلّف ابن ابن عمّ وإن نزل كان أولى بالميراث من المعتق وغيره من أسباب الولاء.

ثمّ الولاء ثلاثة :

__________________

(١) في «أ» : الوارث.

(٢) في «أ» : الوارث.

٣٧

أوّلها : ولاء العتق ، ويرث مع فقد كلّ الأنساب.

الثاني : ولاء تضمّن الجريرة، ويرث مع فقد كلّ الأنساب والمعتق. ولا يرث مع وجود المعتق.

الثالث : ولاء الإمامة، ويرث مع فقد كلّ الأنساب ومع فقد المعتق وفقد ضامن الجريرة ، ولا يرث مع وجود أحد من الأنساب ، ولا مع وجود المعتق ، ولا مع ضامن الجريرة ، وهل يرث مع الزوجين؟ فيه خلاف. (١)

المطلب الثاني : في ميراث الأزواج

وفيه ثمانية مباحث :

٦٣٢٠. الأوّل : للزوج الربع مع الولد ، ذكرا كان أو أنثى ، فلو خلّفت زوجها وابنتها فللزوج الربع وللبنت النصف والباقي ردّ على البنت خاصّة ، ولو كان معهما أحد الأبوين فله السّدس ، وللزوج الربع ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، ولا شي‌ء للزوج من الردّ ، وكذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد وإن نزل.

ولو لم يكن هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزّوج النصف ، والباقي لغيره من الورّاث على ما تقدّم تفصيله.

__________________

(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٩ / ٥٧ ـ ٦٢.

٣٨

٦٣٢١. الثاني : للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو أنثى ، وكذا ولد الولد وإن نزل ، ولا يردّ عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا ، بل على البنت خاصّة ، أو على البنت وأحد الأبوين أو هما ، كما قلنا في الزوج.

ولو لم يكن هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، كان للزّوجة الربع والباقي لغيرها من الورّاث ، (١) ولا يردّ على الزّوجة مع وجود الوارث وإن بعد.

٦٣٢٢. الثالث : لو خلّفت المرأة زوجها وضامن جريرة لا سواهما ، فللزّوج النصف ، ولضامن الجريرة الباقي ، ولو خلّف الرجل زوجته وضامن جريرة لا غيرهما ، فللزّوجة الربع ، والباقي لضامن الجريرة.

أمّا لو فقد جميع الأنساب والأسباب ولم يخلّف الميّت أحدا سوى أحد الزوجين ، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه ، أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال :

أحدها : أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقا. (٢)

والثاني : لا يردّ مطلقا ، بل يكون الباقي بعد الربع للإمام. (٣)

والثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره. (٤) وهو الأقوى عندي.

٦٣٢٣. الرابع : سهم الزوجة وهو الثمن مع الولد أو ولد الولد وإن نزل ، والربع

__________________

(١) في «ب» : من الوارث.

(٢) وهو خيرة المفيد في المقنعة : ٦٩١.

(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٦٤٢ ، والصدوق في المقنع : ٤٩١ ، والحلبي في الكافي في الفقه :

٣٧٤ ، وابن البرّاج في المهذّب : ٢ / ١٤١ ، وسلّار في المراسم : ٢٢٢.

(٤) وهو خيره الصدوق في الفقيه : ٤ / ١٩١ ذيل الحديث ٦٦٦.

٣٩

مع عدمهم ، ثابت للواحدة ولما زاد عليها ، فلو خلّف أربع زوجات وولد ، فللزوجات الأربع الثمن بينهنّ بالسّوية ، والباقي للولد.

ولو خلّف الأربع وأحد الأبوين خاصّة ، فللأربع الربع بينهنّ بالسّوية ، والباقي لأحد الأبوين ، وكذا لو انضمّ إليهنّ غير من ذكرناه في التقديرين من الأولاد والقرابات.

٦٣٢٤. الخامس : الزوجة إنّما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم يدخل ، وكذا الزّوج. ولو طلّقت رجعيّا توارثا في العدّة ، وإن مات أحدهما بعد العدّة ، فلا ميراث للآخر منه.

ولو طلّقت بائنا كالمختلعة والمباراة مع عدم الرجوع في البذل في العدّة ، وكاليائسة والصّبية ، وغير المدخول بها ، فلا توارث بينهما ، لا ترث المرأة الرّجل ولا الرّجل المرأة ، سواء وقع الموت في العدّة أو بعدها ، هذا في حقّ الصحيح.

أمّا المريض فإن تزوّج في حال مرض الموت ، لم ترثه الزوجة إلّا أن يدخل بها ، ولو مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث.

ولو طلّق المريض رجعيّا توارثا في العدّة ، ولو خرجت العدّة ورثته هي ما بينها وبين سنة من حين الطلاق بشرط ألا تتزوّج بغيره ، ولا يبرأ من مرضه مدّة السّنة ، سواء تزوّج بها في الصحّة مطلقا أو المرض مع الدخول.

ولو طلّق بائنا لم يرث هو لو ماتت في العدّة وبعدها ، وترثه هي إلى سنة بالشرطين.

٦٣٢٥ السادس : لو طلّق الرجل إحدى الأربع وتزوّج أخرى ، ثمّ اشتبهت

٤٠