تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-018-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

ولو وكّل في استيفاء القصاص ثمّ عفا عنه ، فقتله الوكيل من غير علم بعفوه ، لم تضمن العاقلة.

٧٣٣١. التّاسع : الذّمّي إذا جنى ، كانت الجناية في ماله ، عمدا كانت أو خطأ دون عاقلته ، فإن عجز عن الدّية فعاقلته الإمام ، لأنّه يؤدّي الجزية إليه ، كما يؤدّي المملوك الضّريبة إلى مولاه.

٧٣٣٢. العاشر : المملوك إذا جنى جناية ، تعلّقت برقبته ، عمدا كانت الجناية أو خطأ ، ولا يلزم المولى ضمانها ، سواء كان قنّا ، أو مدبّرا ، أو مكاتبا ، أو أمّ ولد.

وعمد الصّبي والمجنون ، خطأ تضمنه العاقلة.

٧٣٣٣. الحادي عشر : ضامن الجريرة يعقل المضمون ، ولا يعقل عنه المضمون ، ولو دار الضّمان دار العقل ، ولا يجتمع الضّمان مع عصبة ، ولا معتق لأنّ عقده مشروط بجهالة النّسب وعدم المعتق.

نعم لو وجد ولا نسب ولا منعم ، كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الإمام.

٧٣٣٤. الثّاني عشر : لا تضمن العاقلة عبدا ، (١) بمعنى أنّ العبد إذا قتل كانت

__________________

(١) توضيحه : لمّا كانت دية الخطأ على عاقلة القاتل استثني موارد :

١ ـ إذا كان المقتول عبدا ، فالدّية (قيمة العبد) في مال القاتل لا على العاقلة.

٢ ـ إذا جنت البهيمة فلا يضمن الجناية عاقلة المالك بل على مالك البهيمة.

٣ ـ إذا أتلف المال فالضمان على المتلف لا على عاقلته.

ثمّ إنّ المسألة معنونة في الشرائع : ٤ / ٢٩٤ غير أنّ الشّهيد في المسالك : ١٥ / ٥٢٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر : ٤٣ / ٤٥٠ فسّرا كلام المحقّق على نحو يكون العبد قاتلا لا مقتولا ، فقالا بعدم تعلّق الدّية بعاقلة العبد بل على رقبته ، فلاحظ.

٦٤١

قيمته في مال القاتل ، لا على عاقلة القاتل خطأ ، لأنّه مال تختلف قيمته باختلاف صفته ، ولا تضمن بهمية ولا إتلاف مال ، بل تختصّ العاقلة بضمان الجناية على الادميّ خاصّة.

٧٣٣٥. الثّالث عشر : لا تحتمل العاقلة صلحا ، بأن ينكر القاتل دعوى القتل ولا بيّنة فيصالح على الدّية أو بعضها ، ولا تضمن إقرارا أيضا ، بأن يقرّ القاتل على نفسه بقتل الخطأ ، بل يلزم المقرّ بالدّية في ماله.

٧٣٣٦. الرّابع عشر : تضمن العاقلة الدّية في ثلاث سنين ، يؤدّى عند انسلاخ كلّ سنة ، ثلث المال ، سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية المرأة والذمّي أو ارشا وفي المبسوط تستأدى في آخر السنة ان كان بقدر ثلث الدّية.

٧٣٣٧. الخامس عشر : تحمل العاقلة دية الطّرف إن كان بقدر الموضحة فما زاد ودية المرأة وما بلغ من جراحها أرش الموضحة ، ودية الجنين الكامل قبل أن تلجه الرّوح.

وخطأ الإمام والحاكم في الحكم والاجتهاد على بيت المال ، وفي غيره على عاقلته.

٧٣٣٨. السّادس عشر : جناية العبد عمدا على رقبته يقتصّ منه ، أو يسترقّ ، والخيار في ذلك إلى المولى ، وجنايته خطأ تتعلّق برقبته ، فإن شاء مولاه دفعه ، وإن شاء فداه ، قيل : بأقلّ الأمرين من الأرش وقيمته (١) وقيل : بالأرش أجمع أو

__________________

(١) القولان للشيخ في المبسوط ، إلّا أنه قال : الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا. لاحظ المبسوط : ٧ / ٧.

٦٤٢

يدفعه (١) ، فإن أعتقه مولاه ضمن الأرش إن كانت خطأ ، وإن كانت عمدا ، فالأقرب بطلان العتق.

ولو باعه أو وهبه صحّ ، ولم تزل الجناية عن رقبته ، ويتخيّر المشتري مع جهالته بين الفسخ والإمضاء.

٧٣٣٩. السّابع عشر : الدّية تجب ابتداء على العاقلة ، فلا ترجع العاقلة بها على الجاني على الأصحّ ، بل ولا يشاركهم ، نعم لو لم يكن له عاقلة ولا شي‌ء في بيت المال ، أخذت الدّية من ماله.

٧٣٤٠. الثّامن عشر : قيل : يقسّط الإمام الدّية على العاقلة على الغنيّ عشرة قراريط ، وعلى الفقير خمسة قراريط (٢) والأقرب أنّه يقسّطها بحسب ما يراه الإمام نعم لا يجحف ويأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسيط ، ومن الموالي مع وجود العصبة ، فإن اتّسعت أخذ من عصبة المولى ، ولو زادت فعلى مولى المولى ، ثمّ على عصبة مولى المولى وهكذا.

فإن زادت [الدّية] عن العاقلة أجمع ، أخذ ، من الإمام ، قال الشّيخ : لو كانت الدية دينارا وله اخ واحد اخذ منه نصفه ومن الإمام الباقي (٣) وهو بناء على قوله في تضمين العاقلة ما دون الموضحة.

ولو زادت العاقلة عن الدّية ، لم يختصّ بها البعض.

__________________

(١) القولان للشيخ في المبسوط ، إلّا أنه قال : الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا. لاحظ المبسوط : ٧ / ٧.

(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٧٤ و ١٧٨.

(٣) المبسوط : ٧ / ١٧٤.

٦٤٣

٧٣٤١. التّاسع عشر : ابتداء زمان التّأجيل حين الموت ، وفي الطّرف حين الجناية ، لا من وقت الاندمال ، وفي السّراية من وقت الاندمال ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم ، ولو مات الموسر بعد الحول أخذ من تركته.

ولو مات قبل الحول أو افتقر ، أو جنّ لم يلزمه شي‌ء.

ولو كان فقيرا حال القتل ، فاستغنى عند الحول ، احتمل الوجوب ، فإن بلغ الصّبي ، أو أفاق المجنون ، فالاحتمال أضعف.

٧٣٤٢. العشرون : إذا كانت العاقلة غائبة ، كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة ، ليوزّع الدّية عليهم.

ولو لم يكن [له] عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني ، فإن عجز ، أخذ من الإمام للرّواية (١) وقيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني. (٢)

أمّا دية شبيه العمد ، ففي مال الجاني ، فإن مات أو هرب ، قيل : تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته ، فإن لم يكن ، فمن بيت المال. (٣)

٧٣٤٣. الحادي والعشرون : يعقل المريض الموسر وإن كان زمنا والشيخ وإن بلغ الهرم (٤) والأعمى.

٧٣٤٤. الثّاني والعشرون : لو قتل الأب ولده عمدا ، أخذت الدّية منه للوارث غيره ، ولا نصيب له منها ، ولو انتفى الوارث ، كانت للإمام.

__________________

(١) الوسائل : ١٩ / ٣٠٠ ، الباب ٢ من أبواب العاقلة ، الحديث ١ ، ولاحظ الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب العاقلة.

(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٣٧.

(٣) القائل هو الشيخ في النهاية : ٧٣٨.

(٤) خلافا لبعض أهل السّنة ، لاحظ المغني لابن قدامة : ٩ / ٥٢٣.

٦٤٤

ولو قتله خطأ ، فالدّية على عاقلته ، يرثها غير الأب على الأقوى ، فإن لم يكن وارث غير الأب ، وقلنا بنفي ميراثه ، فلا بحث ، وإلّا فالوجه عدم الأخذ من العاقلة ، وكذا لو قتل الابن أباه خطأ.

٧٣٤٥. الثّالث والعشرون : لو رمى الذّمي طيرا ، ثمّ أسلم ، ثمّ قتل السّهم مسلما ، لم يعقل عنه عصبته من الذّمّة (١) ولا من المسلمين ، لأنّه رمى وهو ذمّي ، ويضمن الدّية في ماله.

ولو رمى مسلم طائرا ، ثمّ ارتدّ ثمّ أصاب مسلما ، قال الشيخ لا يعقل عنه المسلمون ولا الكفّار (٢) ويحتمل أن يعقل عنه المسلمون ، لأنّ ميراثه لهم.

ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها [أولادا] فولاؤهم لمولى أمّهم ، فإن جنى أحدهم فالعقل على مولى الأمّ ، لأنّه عصبته ووارثه ، فإن أعتق أبوه انجرّ الولاء إليه ، فإن سرت الجناية بعد عتق الأب ، أو رمى بسهم فأعتق أبوه قبل الإصابة ، لم يحمل عقله أحد ، لأنّ مولى الأمّ قد زال ولاؤه عنه قبل قتله ، ومولى الأب لم يكن له عليه ولاء حال جنايته ، فتكون الدّية [عليه] في ماله.

[قال المصنّف :]

فهذا آخر ما أفدناه في هذا الكتاب ، وهو قيّم لغرض طالب التّوسط (٣) في هذا الفنّ ، ومن أراد الإطالة فعليه بكتابنا الموسوم ب «تذكرة الفقهاء» الجامع لأصول المسائل وفروعها ، مع إشارة وجيزة إلى وجوهها ، وذكر الخلاف الواقع بين العلماء ، وإيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء.

__________________

(١) وفي الشرائع : ٤ / ٢٩٢ : «من الدّية» وهو مصحّف.

(٢) المبسوط : ٧ / ١٨٣.

(٣) في بعض النسخ : نعرض طالب التوسّط.

٦٤٥

ومن أراد الغاية وقصد النّهاية ، فعليه بكتابنا الموسوم ب «منتهى المطلب في تحقيق المذهب».

والله الموفّق للصّواب ، منه المبدأ وإليه المآب.

 * * *

قال المحقّق :

ذكر المصنّف في آخر كتاب النكاح ـ ج ٤ / ٤٦ من هذه الطبعة ـ : أنّه فرغ من هذا الجزء في شهر جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وستّمائة ، وفي غير واحدة من النسخ الموجودة في مكتبتي : «دار القرآن الكريم وآية الله المرعشيّ» في قم المشرّفة في هذا المقام ما هذا لفظه :

«والحمد لله ربّ العالمين فرغت من تسويده في ثامن شوّال سنة سبع وتسعين وستّمائة وكتب حسن بن يوسف بن مطهّر مصنّف الكتاب ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين».

نعم نقل المحقّق الطهراني في الذريعة : ٣ / ٣٧٩ عن بعض النّسخ : أنّ المصنّف فرغ من الكتاب في عاشر ربيع الأوّل سنة ٦٩٠ ه‍ ولعلّه ناظر إلى فراغه عن بعض أجزائه ، كما يظهر من فهرس مكتبة المرعشي للنسخ الخطيّة ، فلاحظ الجزء ١٧ / ٢٨٥ برقم ٦٧٣٢.

قد بذلنا غاية الجهد في تحقيق هذا الكتاب وتخريج مصادره

٦٤٦

حتّى أصبح بمنّه سبحانه كتابا محقّقا مصحّحا إلّا ما زاغ عنه البصر ، وقد خصّصنا الجزء السادس لفهرس المواضيع وسائر الفهارس الفنّية.

وقد فرغنا من عمليّة التّحقيق والتّخريج يوم الخميس ، السّابع والعشرين من شهر ربيع الاخر من شهور عام ١٤٢٢ ه‍.

نحمده سبحانه ونشكره على هذه النّعمة ، ونصلّي ونسلّم على النبيّ محمّد وآله صلوات الله عليهم أجمعين ، ونرجو من منّه الجسيم أن يتقبّل هذا العمل من عبده الضّعيف بأحسن قبول ، ويجعله ذخرا ليوم معاده الّذي وصفه سبحانه بقوله : (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ).

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

٦٤٧
٦٤٨

فهرس الموضوعات

كتاب الميراث

[المقصد] الأول : في أسبابه..................................................... ٧

المقصد الثاني : في ميراث الأنساب............................................... ٩

[المطلب] الأول : في مقادير السهام........................................... ٩

المطلب الثاني : في ميراث الأبوين والأولاد..................................... ١١

المطلب الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد................................... ١٩

المطلب الرابع : في ميراث الأعمام والأخوال................................... ٢٩

٦٤٩

المقصد الثالث : في الميراث بالسبب............................................ ٣٧

[المطلب] الأول : في أقسام السبب.......................................... ٣٧

المطلب الثاني : في ميراث الأزواج............................................ ٣٨

المطلب الثالث : في الميراث بالولاء بالعتق..................................... ٤٢

المطلب الرابع : في باقي أقسام الولاء......................................... ٥٣

المقصد الرابع : في موانع الإرث................................................ ٥٥

[الفصل] الأول : في الكفر................................................. ٥٥

الفصل الثاني : في باقي الموانع............................................... ٦٠

المقصد الخامس : في اللواحق.................................................. ٧٣

[الفصل] الأول : في ميراث الخنثى والمشكل أمره............................... ٧٣

الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم............................... ٨٢

الفصل الثالث : في ميراث المجوس........................................... ٨٧

الفصل الرابع : في حساب الفرائض.......................................... ٩٠

الفصل الخامس : في المناسخات............................................. ٩٦

الفصل السادس : في قسمة التركات......................................... ٩٩

٦٥٠

كتاب القضاء

المقدمة : في جواز القضاء وأهميته.......................................... ١٠٥

الفصل الأول : في التولية والعزل........................................... ١٠٩

الفصل الثاني : في الآداب................................................ ١٢١

الفصل الرابع : في كيفية الحكم............................................ ١٤١

الفصل الخامس : في القضاء على الغائب................................... ١٤٧

الفصل السادس : في الدعاوي والبينات..................................... ١٥٣

المطلب الأول : في الدعوى............................................... ١٥٣

المطلب الثاني : في الجواب وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت.................. ١٥٩

المطلب الثالث : في اليمين ، والنظر في أمور................................ ١٦٤

[الأمر] الأول في الكيفية :............................................... ١٦٤

النظر الثاني : في الحالف.................................................. ١٦٧

النظر الثالث : في المحلوف عليه........................................... ١٧٠

النظر الرابع : في اليمين مع الشاهد........................................ ١٧٣

٦٥١

المطلب الرابع : في النكول................................................ ١٨٠

المطلب الخامس : في البينة................................................ ١٨٣

والنظر فيه في أمرين :.................................................... ١٨٣

النظر الأول : في الشرائط................................................. ١٨٣

النظر الثاني : في تصادم الدعاوي.......................................... ١٨٣

[القسم] الأول : في دعوى الأملاك........................................ ١٨٣

القسم الثاني : في الاختلاف في العقود..................................... ١٩٩

القسم الثالث في الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب..................... ٢٠٨

الفصل السابع : في القسمة............................................... ٢١٥

[المطلب] الأول : في أركانها وهي اثنان : القاسم والمقسوم..................... ٢١٥

المطلب الثاني : في كيفية القسمة........................................... ٢١٩

المطلب الثالث : في الأحكام.............................................. ٢٢٦

الفصل الثامن : في نوادر القضايا والأحكام................................. ٢٣٠

٦٥٢

كتاب الشهادات

[الفصل] الأول : في صفات الشاهد....................................... ٢٤٣

[المطلب] الأول : البلوغ.................................................. ٢٤٣

[المطلب] الثاني : العقل.................................................. ٢٤٤

المطلب الثالث : الإيمان.................................................. ٢٤٤

المطلب الرابع : العدالة................................................... ٢٤٦

المطلب الخامس : انتفاء التهمة............................................ ٢٥٢

المطلب السادس : طهارة المولد............................................ ٢٥٦

الفصل الثاني : فيما ظن أنه شرط وليس كذلك............................. ٢٥٧

الفصل الثالث : في مستند الشهادة........................................ ٢٦١

الفصل الرابع : في تفصيل الحقوق وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء ، لا تثبت بأقل من أربع ٢٦٦

الفصل الخامس : في اللواحق.............................................. ٢٧٠

الفصل السادس : في الشهادة على الشهادة................................. ٢٨٠

الفصل السابع : في الرجوع............................................... ٢٨٤

٦٥٣

كتاب الحدود

[المقصد] الأول : في حد الزنا................................................ ٣٠٣

[الفصل] الأول : في موجبه............................................... ٣٠٣

الفصل الثاني : فيما يثبت به الزنا.......................................... ٣٠٨

[القسم] الأول : البينة................................................... ٣٠٨

القسم الثاني : الإقرار.................................................... ٣١٢

الفصل الثالث : في الحد.................................................. ٣١٦

خاتمة : في أن الزنا من أعظم الكبائر....................................... ٣٢٦

المقصد الثاني : في حد اللواط والسحق والقيادة................................. ٣٢٩

[الفصل] الأول : في اللواط............................................... ٣٢٩

الفصل الثاني : في السحق................................................ ٣٣٣

الفصل الثالث : في القيادة................................................ ٣٣٦

المقصد الثالث : في وطء الأموات والبهائم وما يتبع ذلك........................ ٣٣٧

المقصد الرابع : في حد المسكر والفقاع........................................ ٣٤١

٦٥٤

المقصد الخامس : في حد السرقة.............................................. ٣٥١

[الفصل] الأول : [في] السارق............................................ ٣٥١

الفصل الثاني : [في] المسروق.............................................. ٣٥٦

الفصل الثالث : في الحجة................................................ ٣٦٥

الفصل الرابع : في الحد................................................... ٣٦٨

الفصل الخامس : في اللواحق.............................................. ٣٧١

المقصد السادس : في حد المحارب............................................. ٣٧٩

المقصد السابع : في حد الردة................................................ ٣٨٩

المقصد الثامن : في حد القذف.............................................. ٣٩٩

[المطلب] الأول : [في] القذف............................................ ٣٩٩

المطلب الثالث : في المقذوف.............................................. ٤٠٤

المطلب الرابع : في الأحكام............................................... ٤٠٦

٦٥٥

كتاب الجنايات

المقصد الأول : العمد....................................................... ٤٢١

[المطلب] الأول : في علة تحققه........................................... ٤٢١

[الفصل] الأول : في تميز المباشر والسبب والشرط............................ ٤٢١

الفصل الثاني : في اجتماع المباشر والسبب.................................. ٤٢٥

الفصل الثالث : في طريان المباشرة على المباشرة.............................. ٤٣١

الفصل الرابع : في الاشتراك............................................... ٤٣٥

المطلب الثاني : في الواجب بالعمد......................................... ٤٤١

الفصل الأول : التساوي في الحرية شرط في القصاص......................... ٤٤١

الفصل الثاني : [في] التساوي في الدين..................................... ٤٥٤

الفصل الثالث : [في] انتفاء الأبوة......................................... ٤٦٠

الفصل الرابع : [في] كمال القاتل.......................................... ٤٦٣

المطلب الثالث : فيما يثبت به............................................ ٤٦٦

[المفصل] الأول : في الدعوى............................................. ٤٦٦

الفصل الثاني : [في] الإقرار............................................... ٤٦٨

٦٥٦

الفصل الثالث : في البينة................................................. ٤٦٩

الفصل الرابع : في القسامة................................................ ٤٧٥

المطلب الرابع : في كيفية الاستيفاء......................................... ٤٨٩

المقصد الثاني : في قصاص الطرف............................................ ٥٠٥

المقصد الثالث : في الخطأ وشبيه العمد........................................ ٥٢٧

[الفصل] الأول : في الموجب.............................................. ٥٢٧

الفصل الثاني : في الأسباب............................................... ٥٣٩

الفصل الثالث : في اجتماع الموجبات....................................... ٥٥١

كتاب الديات

[المقصد] الأول : في مقاديرها................................................ ٥٦١

[الفصل] الأول : في دية النفس........................................... ٥٦١

الفصل الثاني : فيما دون النفس........................................... ٥٧١

الطرف الأول : في الإبانة................................................. ٥٧١

٦٥٧

الطرف الثاني : في إبطال المنافع............................................ ٦٠٧

الطرف الثالث : في الشجاج والجراح....................................... ٦١٤

[الفصل الثالث] : في دية الجنين.......................................... ٦٢٤

الفصل الرابع : في الجناية على الحيوان...................................... ٦٣٢

الفصل الخامس : في الكفارة بالقتل........................................ ٦٣٤

المقصد الثاني : في محل الدية................................................. ٦٣٧

ما هو المراد من العاقلة؟................................................... ٦٣٧

الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل...................................... ٦٣٨

لا تتحمل العاقلة ما دون الموضحة......................................... ٦٤٠

وجوب الدية على العاقلة ابتداء............................................ ٦٤٣

لو لم تكن للجاني عاقلة.................................................. ٦٤٤

كلمة المصنف.......................................................... ٦٤٥

كلمة المحقق............................................................. ٦٤٦

٦٥٨