تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-018-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

٧٢٨٣. الرابع عشر : في احمرار الوجه بالجناية من لطمة أو شبهها دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستّة دنانير ، وهي رواية إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليه‌السلام. (١)

وقيل : ثلاثة دنانير. (٢) والأوّل أقرب.

دية هذه الجنايات الثّلاث في البدن على النّصف ، ولو لطمه في وجهه ولم يؤثّر فلا ضمان.

٧٢٨٤. الخامس عشر : دية الشّجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن مثلها بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من دية الرّأس ، ففي حارصة اليد خمسة دنانير ، وعلى هذا.

وكلّ عضو ديته مقدّرة ، ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد الشّلل الثّلث ، ولو كان غير مقدّر ، فالحكومة.

٧٢٨٥. السّادس عشر : المرأة والرّجل يتساويان في ديات الأعضاء والجراح والقصاص إلى أن يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت الثّلث نقصت المرأة إلى النّصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ، ويقتصّ لها منه من غير ردّ إلى أن يبلغ الثّلث ، ثمّ لا يقتصّ لها إلّا مع الردّ.

٧٢٨٦. السّابع عشر : كلّ ما فيه دية الرّجل من الأعضاء والجراح ، فيه من

__________________

(١) الوسائل : ١٩ / ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، الباب ٤ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث ١.

(٢) القائل السيّد المرتضى في الانتصار : ٥٤٩ ، المسألة ٣٠٩ من كتاب الحدود. وهو خيرة ابن زهرة في غنية النّزوع قسم الفروع : ٤٢٠.

٦٢١

المرأة ديتها ، ومن الذّمي والذّميّة ديتهما ، ومن العبد قيمته ، وكلّ ما فيه مقدّر في الحرّ فهو بنسبته من دية المرأة والذّميّ وقيمة العبد.

وما لا تقدير فيه ، ففيه الحكومة وهي الأرش ، وذلك بأن يفرض عبدا سليما من الجناية ، ويقوّم حينئذ ، ثمّ يفرض عبدا بتلك الجناية (١) ويقوّم ثمّ يؤخذ من الدّية بنسبة النّاقص من القيمتين إلى الزائدة ، فإذا كان عبدا صحيحا قيمته عشرة ، ثمّ معيبا قيمته تسعة ، وجب في الجناية عشر دية الحرّ ، ويجعل العبد أصلا كما كان الحرّ له أصلا في المقدّر ، ولو كان المجنيّ عليه مملوكا أخذ المولى قدر النّقصان.

وإنّما يكون التّقويم بعد برء الجرح ، فلو لم ينقص شيئا بالجناية بعد البرء مثل أن قلع لحية امرأة ، أو قلع سلعة ، أو ثؤلولا ، (٢) أو بطّ (٣) خراجا (٤) احتمل وجوب الأرش ، لأنّه لا ينفكّ عن ألم ، ولأنّه جزء مضمون فحينئذ يقوّم فى أقرب الأحوال إلى البرء ، لتعذّر تقويمه عند البرء ، ولعدم نقصه ، فلو لم ينقص حينئذ قوم والدّم جار ، إذ لا بدّ من نقص حينئذ للخوف عليه.

ويحتمل العدم ، لأنّه محسن بإزالة الشّين.

وتقوّم لحيته المرأة على الأوّل ، كأنّها لحية رجل ينقصه ذهاب لحيته ، فإن

__________________

(١) في «ب» : به تلك الجناية.

(٢) الثؤلول وزان عصفور : شي‌ء يظهر على الجسد كالحمّة أو دونها. مجمع البحرين والمعجم الوسيط.

(٣) البطّ : شقّ الدمل والجراح ونحوهما. مجمع البحرين.

(٤) الخراج ـ بضمّ معجمة وكسرها وخفّة راء ـ : ما يخرج في البدن من القروح والورم. مجمع البحرين.

٦٢٢

كانت [المرأة] إذا قدّرت ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتها يسيرا ، وإن قدّرناها ابن أربعين نقصها كثيرا قدّرت ابن عشرين.

٧٢٨٧. الثّامن عشر : كلّما تجب فيه الدّية ، ففيه من العبد قيمته ، لكن إن طلب مولاه الفداء دفع العبد ، ولا يجب له القيمة والملك في العبد معا ، وما فيه نصف الدّية ففيه نصف القيمة ، وعلى هذا.

والأمة مثل العبد إلّا أنّها تشبه بالحرّة فما فيه الدّية (١) من الحرّة فيه من الأئمة قيمتها ، وما فيه النّصف فالنّصف وهكذا ، فإذا بلغت ثلث قيمتها ، فالأقرب ردّ جنايتها إلى النّصف ، ففي ثلاثة أصابع ثلاثة أعشار قيمتها ، وفي أربعة خمسها.

٧٢٨٨. التّاسع عشر : لو كان المقتول خنثى مشكلا ، ففيه نصف نصف دية ذكر ونصف دية أنثى (٢) ويحتمل إيجاب دية الأنثى ، لأنّها اليقين (٣) وجراحه فما لم يبلغ الثّلث دية جرح الذّكر وإن بلغ الثلث كقطع اليد ففيه ثلاثة أرباع دية يد الذّكر سبعة وثلاثون بعيرا ونصف ، ويقاد به الذّكر مع الرد والأنثى من غير ردّ.

٧٢٨٩. العشرون : الإمام وليّ من لا وارث له ، يقتصّ في العمد أو يأخذ الدّية إن دفعها الجاني ، والأصحّ أنّه ليس له العفو ، ويأخذ الدّية في الخطأ والشبيه ، وليس له العفو.

__________________

(١) كذا في «ب» ولكن في «أ» : «لأنّها تشبه بالحرّة فيما فيه من الدّية» والصحيح ما في المتن.

(٢) كذا في «أ» ولكن في «ب» : ففيه نصف دية أنثى ونصف دية الذكر.

(٣) في «أ» : لأنّه من اليقين.

٦٢٣

[الفصل الثالث] : في دية الجنين

وفيه عشرون بحثا :

٧٢٩٠. الأوّل : دية جنين الحرّ المسلم إذا تمّت خلقته ولم تلجه الرّوح ، مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى ، وجنين الذّمّي عشر دية أبيه ثمانون درهما ، وفي رواية : عشر دية أمّه (١) والأوّل أظهر والمملوك عشر قيمة أمّه المملوكة.

ولو كانت أمّه حرّة ، فالأقرب عشر دية أمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ولم أقف في ذلك على نصّ.

هذا هو المشهور عندنا ، وفي بعض الرّوايات : في الجنين غرّة عبد أو أمّة. (٢)

وهي محمولة على مساواة الغرّة لدية الجنين.

٧٢٩١. الثّاني : لا فرق بين الذّكر والأنثى قبل أن تلجه الرّوح ، بل يجب فيه مائة دينار مع تمام خلقته.

وقال الشيخ في المبسوط : في الذكر مائة دينار وفي الأنثى خمسون. (٣)

وليس بمعتمد.

ولو كان الحمل زائدا عن واحد ففي كلّ واحد دية كاملة مائة دينار ،

__________________

(١) الوسائل : ١٩ / ١٦٦ ، الباب ١٨ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ٣.

(٢) التهذيب : ١٠ / ٢٨٦ ، رقم الحديث ١١٠٨ ـ ١١١٠.

(٣) المبسوط : ٧ / ١٩٤.

٦٢٤

ولا كفّارة على الجاني ، أمّا لو ولجته الرّوح ، ففيه دية النّفس والكفّارة.

٧٢٩٢. الثّالث : لو ضربها فألقت جنينا قد ولجته الرّوح ، وجب فيه دية كاملة فإن كان ذكرا فألف دينار ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، بشرط أن يعلم حياته وسقوطه بالجناية ، سواء علمت حياته باستهلاله أو ارتضاعه ، أو تنفّسه ، أو عطاسه ، أو غير ذلك من الأمارات الدّالّة على الحياة.

ولا يكفي سكون الحركة (١) لاحتمال كونها عن ريح ، ولا يشترط الاستهلال لو علم بغيره ، ويعلم سقوطه بالجناية وموته منها بسقوطه عقيب الضّربة وموته أو بقائه متألّما إلى أن يموت أو بقاء أمّه متألّمة إلى أن تسقطه.

ولو ألقته حيّا حياة مستقرّة ، فقتله ثان ، فعلى الثّاني القصاص أو الدّية ، أمّا لو لم تكن حياته مستقرّة ، فالقاتل هو الأوّل ، وعلى الثّاني دية رأس الميّت إن قطعه ، وإلّا أدّب وألزم بالنّسبة ، ولو وقع حيّا سالما آمنا من غير ألم ، لم يضمنه الضّارب لأنّ الظّاهر أنّه لم يمت من الجناية.

ولا يشترط في وجوب الدّية الكاملة أن يكون سقوطه لستة أشهر فصاعدا ، بل متى ولدته حيّا كانت فيه دية كاملة ، وإن كان لدون ستّة أشهر.

٧٢٩٣. الرابع : لو ألقت جنينا لم تتمّ خلقته ، ففي الدّية قولان : ففي المبسوط (٢) والخلاف (٣) غرّة (٤).

__________________

(١) وعبارة الشرائع هكذا «ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة» شرائع الإسلام : ٤ / ٢٨٠.

(٢) المبسوط : ٤ / ١٢٥ ، كتاب الفرائض والمواريث ، ميراث الحمل والحميل.

(٣) الخلاف : ٤ / ١١٣ ، المسألة ١٢٦ من كتاب الفرائض.

(٤) في مجمع البحرين : الغرّة بالضّم : عبد أو أمة. والغرّة عند العرب أنفس كلّ شي‌ء يملك ، وقال الفقهاء : الغرّة من العبد الّذي ثمنه عشر الدّية.

٦٢٥

والمشهور توزيع الدّية على مراتب التنقّل (١) ففي النّطفة بعد استقرارها في الرّحم عشرون دينارا وإن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العظم ثمانون ، وفيه بعد الكمال مائة دينار حتّى يستهلّ (٢) فإذا استهلّ فالدّية كاملة.

قال الشيخ رضي‌الله‌عنه : وفيما بين ذلك بحسابه. (٣)

قال ابن إدريس : معناه انّ النّطفة تمكث في الرّحم عشرون يوما ، ففيها بعد وضعها في الرّحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا ، ثمّ بعد عشرين يوما لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما ، وهي دية العلقة وهكذا (٤) والروايات لا تساعده على ذلك ، فانّ الروايات دلّت على أنّ بين كلّ مرتبة وأخرى أربعين يوما.

٧٢٩٤. الخامس : يتعلق بوضع كلّ واحد من العلقة والمضغة والعظم والجنين انقضاء العدّة وصيرورة الأمة أمّ ولد ، لفائدة التسلّط على بطلان التّصرفات السّابقة ، وهل تصير بوضع النطفة أمّ ولد؟ قال الشيخ رضي‌الله‌عنه : في النهاية : نعم. (٥) وفيه بعد.

٧٢٩٥. السّادس : لو قتل المرأة فمات الجنين معها بعد العلم بحياته ، فدية للمرأة ونصف دية الذكر ونصف دية الأنثى عن الجنين ، فيلزمه ألف دينار ومائتان وخمسون دينارا ، عن الأمّ خمسمائة ومن الجنين سبعمائة وخمسون.

__________________

(١) في «أ» : مراتب النّقل.

(٢) في «ب» : حتّى استهلّ.

(٣) النهاية : ٧٧٨.

(٤) السرائر : ٣ / ٤١٦.

(٥) النهاية : ٥٤٦ ، باب أمّهات الأولاد.

٦٢٦

وقيل بالقرعة (١) وليس بجيّد ، لأنّها تثبت مع الإشكال ، ولا إشكال مع النّقل.

٧٢٩٦. السّابع : لو أفزع مجامعا فعزل ، فعليه دية ضياع النّطفة عشرة دنانير.

ولو عزل المجامع عن الحرّة اختيارا بغير إذنها ، فعليه عشرة دنانير لها ، وهل هو واجب أو مستحب؟ فيه نظر.

ولا شي‌ء عليه لو عزل عن الأمة ، سواء كانت مملوكته أو زوجته ، وإن كرهت.

٧٢٩٧. الثّامن : لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا ، أو ألقته بفعل غير ذلك مباشرة أو تسبيبا ، فعليها دية ما ألقته لورثته غيرها.

ولو أفزعها مفزع فألقته ، فالدّية على المفزع.

٧٢٩٨. التّاسع : يرث دية الجنين وارث المال ، الأقرب فالأقرب عن الجنين كأنّه سقط حيّا ، ولو كان الجاني أباه أو أمّه لم يرثا من الدّية شيئا ، وكانت الدّية لغيرهما وإن بعد.

٧٢٩٩. العاشر : دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ، فلو ضربها فألقت عضوا كاليد ، فإن ماتت لزمته ديتها ودية الجنين ، وإلّا فدية اليد خمسون.

ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد ، لاحتمال أن يكون [ذلك] لواحد (٢) وإن بعد ، وكذا لو ألقت رأسين.

__________________

(١) ذهب إليه الحلّي في السرائر : ٣ / ٤١٧.

(٢) بأن يكون بعضها أصليّة وبعضها زائدة.

٦٢٧

ولو ألقت العضو ، ثمّ الجنين ميّتا ، دخلت دية العضو في دية الجنين ، فتلزمه مائة دينار ، ولو ألقته حيّا فمات لزمته دية النّفس كملا ، ودخلت دية العضو فيها.

ولو بقي حيّا مستقرّ الحياة ، ضمن دية اليد خاصّة.

ولو تأخّر وقوعه (١) فإن شهد أهل الخبرة أنّها يد حيّ ، فنصف الدّية ، والأقرب وجوب نصف دية الأنثى ، ثمّ إن وضعته اعتبر حاله ، وأكمل إن كان ذكرا ، وإن ماتت هي قبل وضعه ومات لزمته دية الأم وإتمام دية الجنين المجهول.

وإن شهدوا أنّها يد ميّت ، أو اشتبه فخمسون.

٧٣٠٠. الحادي عشر : إنّما تجب دية الجنين إذا سقط من الضّربة ، ويعلم بأن يسقط عقيب الضّرب ، أو تبقى متألّمة إلى أن يسقط على ما قلناه ، ولو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ ، فسكنت الحركة ، لم يضمن الجنين ، لعدم العلم به ، فإذا ألقته ميّتا ضمنه ، سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها.

ولو ظهر بعضه من بطن أمّه وجبت ديته ، ولو ألقت ما يشتبه أن يكون علقة أو دم فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغة أو غيرها ، لم تجب دية العلقة ولا المضغة.

٧٣٠١. الثاني عشر : إذا ألقت جنينا ميّتا ، (٢) ثمّ ماتت ، ورثت نصيبها من ديته ثمّ ترثها ورثته (٣) ، وإن أسقطته حيّا ثم مات قبلها فكذلك.

__________________

(١) وعبارة المحقق في الشرائع هكذا «ولو تأخّر سقوطه» شرائع الإسلام : ٤ / ٢٨٤.

(٢) كذا في «ب» ولكن في «أ» : إذا ألقت ما يشتبه جنينا ميّتا.

(٣) في «أ» : ورثتها.

٦٢٨

وإن ماتت قبله ، ثمّ ألقته ميّتا ، لم يرث أحدهما صاحبه.

وإن خرج حيّا ثمّ ماتت قبله ثمّ مات ، أو ماتت ثمّ خرج حيّا ثمّ مات ، ورثها ، ثمّ ترثه ورثته.

ولو اختلف ورّاثهما في أقدمها موتا ، لم يورث أحدهما من الاخر.

٧٣٠٢. الثّالث عشر : لو ألقت جنينا ميّتا ، ثمّ آخر حيّا ، ففي الأوّل مائة وفي الثاني دية النّفس.

٧٣٠٣. الرابع عشر : تعتبر قيمة الأمة المجهضة ، عند الجناية ، لا وقت الإلقاء.

٧٣٠٤. الخامس عشر : لو ضرب ذمّية حاملا فأسلمت وألقته ، لزمته دية جنين مسلم ، لأنّها وقعت مضمونة ، والاعتبار بحال الاستقرار.

ولو كانت حربيّة فأسلمت ، ثمّ ألقته (١) فلا ضمان.

ولو كانت أمة فأعتقت ثمّ ألقته ، قال الشيخ : للمولى أقلّ الأمرين من عشر القيمة وقت الجناية أو الدية لأنّ العشر إن كان أقلّ ، فالزّيادة بالحرّيّة ، فلا يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين ، وإن كانت دية الجنين أقلّ ، كان له الدّية ، لأنّ حقّه نقص بالعتق. (٢)

وهو بناء على الغرّة ، أو على أن يكون جنين الأمة يجوز أن يزيد على جنين الحرّة (٣) والأقرب أنّ له عشر قيمة أمّه (٤) وقت الجناية.

__________________

(١) في «أ» : ألقت.

(٢) المبسوط : ٧ / ١٩٨.

(٣) لاحظ في توضيح العبارة المسالك : ١٥ / ٤٨٥ ـ ٤٨٦.

(٤) في «أ» : «أمته» وهو مصحّف. ولاحظ الشرائع : ٤ / ٢٨٣.

٦٢٩

٧٣٠٥. السّادس عشر : العاقلة تضمن دية الجنين عن الجاني إن كان قتله خطأ مباشرة في ثلاث سنين ، فإن ادّعى الوليّ حياة الجنين ، وصدّقه الجاني ، ضمنت العاقلة دية جنين ميّت ، وضمن المقرّ ما زاد ، ولو أنكر وأقاما بيّنة ، قدّم قول بيّنة الوليّ لأنّها تشهد بزيادة.

٧٣٠٦. السّابع عشر : لو ضربها فألقته ، فمات عند سقوطه ، فالضّارب قاتل يقتل إن كان عمدا ، ويضمن الدّية في ماله إن كان شبيه عمد ، والعاقلة إن كان خطأ ، وكذا لو بقي مريضا حتّى مات ، أو وقع صحيحا وكان [ممّن] لا يعيش مثله ، وتجب عليه الكفّارة في جميع ذلك.

٧٣٠٧. الثّامن عشر : لو وطئها مسلم وذمّي للشبهة في طهر واحد ، فسقط بالجناية ، أقرع بين الواطئين ، وتجب دية جنين من يلحق به بالقرعة.

ولو ضرب ذمّية فألقت جنينا ، فادّعى ورثته أنّه من مسلم حملت به من وطء شبهة ، فاعترف الجاني ، لزمته دية جنين المسلم ، وإن أنكر فالقول قوله مع اليمين ، وفي الخطأ القول قول العاقلة ، فإن صدّق الجاني الورثة ، حكم عليه لا على العاقلة.

ولو كانت الأمة بين شريكين ، وحملت بمملوك فضربها أحدهما فألقته ، ضمن لشريكه (١) نصف عشر قيمة أمّه ، ويسقط ضمان نصيبه ، وإن أعتقها الضّارب بعد ضربها ، عتق نصيبه منها ومن ولدها ، وعليه نصف قيمة الأمة ونصف قيمة الجنين ، ولا يجب عليه ضمان ما أعتقه ، لأنّه حين الجناية لم يكن مضمونا.

__________________

(١) في «ب» : بشريكه.

٦٣٠

ولو كان معسرا ضمن حصّة الشّريك من الجنين دون حصّته من الجارية ، فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين ، فعليه نصف دية الجنين ، يرثها وارثه.

ولو كان المعتق غير الضّارب وكان معسرا ، عتق نصيبه من الجنين وأمّه إن قلنا بالسريان ، فعلى الضّارب الكفّارة ودية نصف الجنين الحرّ ونصيبه هدر ، وإن كان موسرا ، قوّم عليه نصيب شريكه من الجارية ، فإن قلنا ينعتق النّصيب باللّفظ ، فعلى الضّارب دية الجنين الحرّ ، وإن قلنا بالأداء فكالمعسر.

ولو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها ، ثمّ ألقت جنينا ميّتا لم يضمنه.

ولو كانت مشتركة بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معا ، فوضعت جنينا ميّتا ، فعلى كلّ واحد نصف عشر قيمة أمّه (١) لشريكه ، لأنّ كلّ واحد منهما جنى على الجنين ونصفه له ، فسقط عنه ضمانه ، ولزمه ضمان نصفه لشريكه.

٧٣٠٨. التّاسع عشر : لو ادّعت الحرّة على إنسان أنّه ضربها فأسقطت فالقول قوله مع اليمين ، ولو أقرّ بالضّرب أو قامت به بيّنة ، وأنكر الإسقاط ، فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم.

وإن ثبت الضّرب والإسقاط ، وادّعى أنّ الإسقاط من غير الضّرب ، فإن حصل [الإسقاط] عقيب الضّرب ، أسند إليه وإلّا فلا.

فإن ادّعى أنّها شربت دواء أو ضربها غيره فألقته ، فالقول قولها مع اليمين.

وإن أسقطت بعد الضّرب بأيّام فإن بقيت متألمة [إلى حين الإسقاط] فالقول قولها مع اليمين ، وإلّا فالقول قوله مع يمينه.

__________________

(١) في «أ» : «أمة» ولعلّه مصحّف.

٦٣١

٧٣٠٩. العشرون : في قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في شجاجه وجراحه ، ولا يورث عنه بل يتصدّق بها عنه ، أو يحجّ عنه ، أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ وقال المرتضى : لبيت المال. (١)

الفصل الرّابع : في الجناية على الحيوان

وفيه خمسة مباحث :

٧٣١٠. الأوّل : من أتلف حيوانا مأكول اللّحم ، كالإبل ، والبقر ، والغنم ، على غيره بالذّكاة ، فعليه الأرش بين كونه حيّا ومذكّى ، واختار الشيخان (٢) دفعه إلى الجاني وإلزامه بقيمته للمالك ، لإتلافه أتمّ منافعه.

أمّا لو أتلفه بغير الذّكاة ، فإنّه يجب عليه قيمته للمالك يوم إتلافه ، ويسقط من قيمته ما بقي منه ممّا ينتفع به كالشّعر والصّوف والوبر والرّيش ، إذا دفعه ، إلى المالك.

ولو قطع بعض أعضائه ، أو كسر شيئا من عظامه ، أو جرحه ، وجب عليه الأرش إن كانت حياته مستقرّة وإلّا فالقيمة.

٧٣١١. الثّاني : لو أتلف غير مأكول اللّحم ممّا تقع عليه الذكاة كالأسد

__________________

(١) الانتصار : ٥٤٢ ، المسألة ٣٠١.

(٢) المقنعة : ٧٦٩ ، النهاية : ٧٨٠.

٦٣٢

والنّمر والفهد ، فعليه الأرش ، وإن كان لا بالذّكاة ، فعليه قيمته يوم الإتلاف.

ولو كسر شيئا من عظامه ، أو جرحه ، أو قطع منه شيئا ، ضمن أرشه.

ولو تلف عقيب ذلك بالجناية ، ضمن القيمة.

٧٣١٢. الثّالث : لو أتلف كلب الصّيد ، فعليه أربعون درهما (١) والشّيخ خصّه بالسّلوقي. (٢) وهو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها : السلوقي.

وفي كلب الغنم كبش وقيل : عشرون درهما (٣) وهي رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤) وهي أشهر ، والأولى أصحّ طريقا.

وفي كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزّرع قفيز من برّ.

ولا قيمة لغير ذلك من الكلاب وغيرها ، ولا يضمن قاتلها شيئا.

أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير ، فإنّه يضمن قاتله بقيمته عند مستحلّيه بشرط الاستتار وفي أطرافه الأرش.

ولو أتلف خمرا لذمّي مستترا [أ] وآلة اللهو كذلك ، ضمنها المتلف ، وإن كان مسلما ، ولو أظهرها فلا ضمان.

ولو كان ذلك لمسلم ، فلا ضمان على المتلف وإن كان كافرا.

٧٣١٣. الرابع : دية الكلاب مقدّرة على القاتل ، أمّا الغاصب فإنّه يضمن

__________________

(١) في «أ» : لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهما.

(٢) النهاية : ٧٨٠.

(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٨٠ ، والمفيد في المقنعة : ٧٦٩ ، والحلّي في السرائر : ٣ / ٤٢١.

(٤) الوسائل : ١٩ / ١٦٧ ، الباب ١٩ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ٤.

٦٣٣

بالقيمة السوقيّة إن زادت عن المقدّر لو تلفت في يده وإن نقصت ، فالوجه الضّمان بالمقدّر.

٧٣١٤. الخامس : لا دية لجنين الدّابّة مقدّرة ، بل أرش ما نقص من أمّها ، فتقوّم حاملا ، ويلزم الجاني بالتّفاوت ، وفي رواية : يلزمه عشر قيمة الأمّ. (١) والمعتمد الأوّل.

الفصل الخامس : في الكفّارة بالقتل

وفيه ثمان مباحث :

٧٣١٥. الأوّل : القتل إن كان عمدا ، وجبت كفّارة الجمع ، وهي عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين.

وإن كان خطأ ، وجبت المرتّبة ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكينا ، وكذا في قتل شبيه العمد.

٧٣١٦. الثّاني : إنّما تجب المرتّبة في الخطأ مع مباشرة القتل لا مع التّسبيب فلو طرح حجرا ، أو حفر بئرا ، أو نصب سكّينا في غير ملكه ، فعثر به عاثر فهلك ، وجبت الدّية دون الكفّارة.

__________________

(١) الوسائل : ١٩ / ١٦٦ ، الباب ١٨ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ٢ ، وادّعى ابن إدريس في السرائر الإجماع على مضمون الرواية وتواتر الأخبار ، واعترضه صاحب الجواهر بقوله : «وإن كنت لم أتحقّق شيئا منهما» ثمّ استحسن في الجواهر ما اختاره المصنّف (قدس‌سره) لاحظ الجواهر : ٤٣ / ٣٩٢ ، والسرائر : ٣ / ٤١٩ ـ ٤٢٠.

٦٣٤

٧٣١٧. الثالث : إنّما تجب الكفّارة بقتل المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال ، وإن كان جنينا لم تلجه الرّوح بعد تمام خلقته ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، حرّا أو عبدا ، عاقلا أو مجنونا ، مملوكا للقاتل أو لغيره.

٧٣١٨. الرابع : لا تجب الكفّارة بقتل الذّمّي وغيره من أصناف الكفّار ، معاهدا كان أو غير معاهد ، حلّ قتله أو حرم.

٧٣١٩. الخامس : لو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه من غير ضرورة ، وجب القود والكفّارة ، ولو ظنّه كافرا فلا دية ، وعليه الكفّارة ، ولو بان أسيرا ضمن الدّية والكفّارة ، لعجز الأسير عن التخلّص.

٧٣٢٠. السّادس : لو اشترك جماعة في القتل ، فعلى كلّ واحد كفّارة كملا.

٧٣٢١. السّابع : تجب الكفّارة على قاتل العمد إن عفي عنه إلى الدّية أو مطلقا ، وإن قتل قصاصا قال في المبسوط : يسقط (١) والوجه وجوبها في ماله.

٧٣٢٢. الثّامن : الأقرب سقوط الكفّارة عن الصبيّ والمجنون وعن قاتل نفسه.

__________________

(١) المبسوط : ٧ / ٢٤٦.

٦٣٥
٦٣٦

المقصد الثاني : في محل الدّية

وفيه ثلاث وعشرون بحثا :

٧٣٢٣. الأوّل : القتل إن كان عمدا ، وجبت الدّية على الجاني في ماله ، إن رضي منه بها ، وكذا إن كان شبيه العمد ، ولو فقد القاتل وجبت الدّية في تركته.

وقال الشيخ في المبسوط : إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص والدّية (١) وتردّد في الخلاف في سقوط الدية (٢) والوجه ما قلناه من وجوب الدية في تركته ، فإن لم يكن له تركة وجبت على الأقرب فالأقرب من ورثته ، وعليه دلّت رواية أبي بصير. (٣)

وأمّا دية الخطأ المحض ، فهي على العاقلة ، سواء كان للجاني مال ، وقدر عليه أولا.

والمراد بالعاقلة : العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام.

وسمّيت عاقلة لأنّها تحمل العقل ، والعقل هنا الدّية ، سمّيت عقلا لأنّها

__________________

(١) المبسوط : ٧ / ٦٥ ، كتاب الجراح.

(٢) الخلاف : ٥ / ١٨٤ ـ ١٨٥ ، المسألة ٥٠ من كتاب الجنايات.

(٣) الوسائل : ١٩ / ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، الباب ٤ من أبواب العاقلة ، الحديث ١.

٦٣٧

تعقل لسان وليّ المقتول ، أو سمّيت العاقلة عاقلة لأنّهم يمنعون عن القاتل.

٧٣٢٤. الثاني : العصبة من تقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة.

من الذّكور ، كالإخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، سواء كانوا من أهل الإرث في الحال أو لا.

وقيل : العصبة هم الّذين يرثون القاتل لو قتل (١) وفيه نظر فإنّ الدّية قد يرث الإناث منها وكذا الزّوج والزّوجة والمتقرّب بالأمّ على الأصحّ.

ويختصّ بها الأقرب فالأقرب كما تورّث الأموال ، بخلاف العقل ، فإنّه يختصّ الذّكور من العصبة ، دون من يتقرّب بالأم ، ودون الزّوج والزّوجة وقيل : الأقرب ممّن يرث بالتّسمية ، ومع عدمه ، يشترك في العقل بين من تقرّب بالأمّ ، ومن تقرّب بالأب أثلاثا. (٢) وما قلناه أجود.

٧٣٢٥. الثالث : الأقرب دخول الاباء والأولاد في العقل ، وقال في المبسوط (٣) والخلاف (٤) : بعدم دخولهم.

ولا يشتركهم القاتل في الضّمان ولا أهل الدّيوان (٥) ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة ، ولا المولى من أسفل ، وإنّما يعقل المولى من أعلى.

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٣٧.

(٢) القائل هو ابن الجنيد ، حكاه عنه المصنف في المختلف : ٩ / ٣٠١.

(٣) المبسوط : ٧ / ١٧٣.

(٤) الخلاف : ٥ / ٢٧٧ ، المسألة ٩٨ من كتاب الديات.

(٥) قال الشهيد في المسالك : ١٥ / ٥١١ : المراد بأهل الدّيوان : الّذين رتّبهم الإمام للجهاد ، وأدرّ لهم أرزاقا ، وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه.

٦٣٨

ولا يدخل في العقل كلّ من يقرب بالأمّ ولا الزّوج والزّوجة ، وعلى قول الشيخ رضي‌الله‌عنه من أنّ الأولاد والاباء لا يدخلون في العقل ، لو كان الولد ابن عمّ (١) لم يعقل ، قال : ولو قلنا إنّه يعقل من حيث إنّه ابن عمّ ٢ كان قويّا (٣) ولا تعقل المرأة ، ولا الصّبي ولا المجنون ، وإن ورثوا من الدّية ، ولا يتحمّل الفقير شيئا ، ويعتبر الفقر عند المطالبة ، وهو جيّد ، وهو حول الحول.

٧٣٢٦. الرابع : ويشترك في العقل الحاضر والغائب ، ويبدأ في قسمته بين العاقلة بالأقرب فالأقرب ، ولا يشترك القريب والبعيد مع اتّساع القريب ، فيقسم على الاباء والأولاد عندنا ، خلافا للشّيخ (٤) ثمّ على أولادهم ، ثمّ على الأعمام ، ثمّ على أولادهم ، ثمّ على أعمام الأب ، ثمّ على أولادهم ، ثمّ على أعمام الجدّ ، ثمّ على أولادهم ، وهكذا (٥) حتّى إذا استوعب المناسب انتقل إلى المعتق ، ثمّ على عصباته ، ثمّ على مولى المولى ، ثمّ على عصباته الأقرب في ذلك فالأقرب.

وإذا اتّسعت (٦) أموال قوم للعقل لم يعدهم إلى من بعدهم ويقدّم من يتقرّب بالأبوين على من تقرّب بالأب (٧) كالإرث ، ولو قيل بعدم التّقديم كان وجها ، لأن قرابة الأمّ لا مدخل لها في العقل.

٧٣٢٧. الخامس : لا يعقل إلّا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، بأن يعرف

__________________

(١) و (٢). كذا في المصدر ولكن في النسختين «ابن ابن عمّ».

(٣) المبسوط : ٧ / ١٧٣.

(٤) المبسوط : ٧ / ١٧٣ ، الخلاف : ٥ / ٢٧٧.

(٥) كذا في «ب» ولكن في «أ» : خلافا للشيخ ، ثم على الإخوة ثمّ على أولادهم وهكذا.

(٦) في «أ» : فإذا اتّسعت.

(٧) في «ب» : «ويقدم من يقرب بالأبوين على من يقرب بالأمّ» والصحيح ما في المتن.

٦٣٩

نسبه من القاتل (١) أو يعلم أنّه من قوم يدخلون كلّهم في العقل ، ومن لا يعرف كيفيّة انتسابه لا يدخل في العقل وإن كان من قبيلته ، إلّا أن يعلم انتسابه بالأب وكيفيّة انتسابه به ، فلو كان القاتل قرشيّا ، لم يلزم قريشا كلّهم ، وإن رجعوا إلى أب واحد ، لتفرّقهم ، فصار كلّ قوم ، يتميّزون به.

وإن لم يثبت نسب القاتل من أحد ، أخذت الدّية من بيت المال.

وإذا أقرّ بنسب مجهول ، ألحقناه به ، فإن ادّعاه آخر وأقام البيّنة قضي له به ، وأبطل الأوّل ، فإن ادّعاه ثالث ببيّنة أنّه ولد على فراشه ، قضي له به لاختصاصه مع شهادة النّسب بالسّبب.

٧٣٢٨. السّادس : لا تتحمّل العاقلة ما دون الموضحة ، وهو الأشهر ، وقال في الخلاف : تتحمّل العاقلة القليل والكثير (٢) والمشهور ما قلناه ، وتتحمّل الموضحة فما زاد.

٧٣٢٩. السّابع : لا تعقل العاقلة ، إقرارا ، ولا صلحا ، ولا جناية عمد ، إلّا مع عدم القاتل وتركته ، على ما اخترناه نحن أوّلا ، سواء كانت جناية العمد توجب القصاص أو الدّية ، كقتل الأب ولده والمسلم الكافر ، والحرّ العبد ، وكالمأمومة والجائفة.

٧٣٣٠. الثّامن : لو جنى على نفسه عمدا أو خطأ ، كانت هدرا ، ولا تضمنه العاقلة.

ولو اقتصّ بحديدة مسمومة ، فسرى إلى النّفس ، جاهلا بالسّم ، فعلى العاقلة ، لعدم القصد إلى إتلافه.

__________________

(١) في «ب» : نسبته من القاتل.

(٢) الخلاف : ٥ / ٢٨٣ ، المسألة ١٠٦ من كتاب الدّيات.

٦٤٠