تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-018-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

قال الشيخ رحمه‌الله البيوت إن كانت في برّية ، أو في البساتين ، أو الرباطات في الطّرق ، فليست حرزا ما لم يكن صاحبها فيها ، سواء أغلقت أبوابها أو لم تغلق ، لأنّ النّاس لا يعدّون مثل هذه حرزا مع الغيبة ، وإن كان صاحبها فيها ، وأغلق الباب ، فهي حرز نام أو لم ينم ، وإن كانت في بلد أو قرية ، فهي حرز مع الإغلاق ، وإن لم يكن صاحبها فيها.

وأمّا الدور والمنازل ، فإن كان باب الدّار مغلقا ، فكلّ ما فيها وفي خزائنها في حرز ، وإن كان باب الدّار مفتوحا ، وأبواب الخزائن مفتّحة ، فلا حرز ، وإن كان باب الدّار مفتوحا ، وباب الخزانة مغلقا ، فما في الخزائن في حرز ، وما في الدّار في غير حرز ، وإن كان المالك فيها وباب الدّار مفتوحا ، فإن كان المالك مراعيا لما فيها فهي في حرز ، وإلّا فلا.

وآجرّ (١) الحائط في حرز ، وكذا باب الدّار المنصوب ، سواء كان مغلقا أو مفتوحا.

وأمّا باب الخزانة ، فإن كانت الدار مغلقة فهي في حرز ، وإن كانت مفتوحة ، فإن كان باب الخزانة مغلقا ، فهي في حرز ، وإلّا فلا ، فحلقة باب الدّار المسمّرة فيها في حرز ، فإن بلغت نصابا فعلى قالعها القطع. هذا خلاصة ما ذكره رحمه‌الله (٢).

وينبغي أن يشترط عدم الزحام الشّاغل للحسّ عن حفظ المتاع ، والملحوظ بعين الضّعيف في الصّحراء ليس محرزا إذا كان لا يبالي به ، والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يكن ملحوظا ، ليس محرزا.

__________________

(١) الاجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف : اللبن إذا طبخ ، والواحدة آجرّة وهو معرّب. مجمع البحرين.

(٢) المبسوط : ٨ / ٢٤ ـ ٢٥.

٣٦١

ولو ادّعى السّارق أنّ المالك نام وضيّع ، سقط القطع بمجرّد دعواه.

والغنم محرزة بإشراف الرّاعي عليها عند الشّيخ (١) وفيه نظر.

٦٨٥٨. التاسع : قال الشيخ رحمه‌الله : يقطع سارق ستارة الكعبة (٢) وفيه نظر لتساوي الناس في الانتساب إليها ، ولو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئا ، قطع ، لأنّه أخرجه من حرز إلى غير حرز وإن كان باب الخان (٣) مغلقا ، لاشتراك الناس في الصّحن ، ولو انفرد بالدّار ، فإن كان باب البيت والدّار مفتوحين ، أو مغلقين ، او كان باب البيت مفتوحا وباب الدّار مغلقا ، فلا قطع ، ولو انعكس الأخير قطع.

ولو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى ، فلا قطع ، أمّا لو أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق ، وكانت باب الدار الّتي استطرقها مفتوحة ، فالأقرب القطع ، ولو أخرجه من الصّندوق المقفّل إلى البيت المغلق أو الدّار المغلقة ، فلا قطع.

٦٨٥٩. العاشر : لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ، ولو سرق ثمرة على شجرها لم يقطع ، ولو أحرزت فسرقها بعد الإحراز قطع.

وروي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال :

__________________

(١) المبسوط : ٨ / ٢٣ ـ ٢٤.

(٢) المبسوط : ٨ / ٣٣ ؛ الخلاف : ٥ / ٤٢٩ ، المسألة ٢٢ من كتاب السّرقة.

(٣) في «ب» : باب البيت.

٣٦٢

«لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة». (١)

ولو استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق ، فإن كان قد فرّط في مراعاته ونظره إليه ، فعليه الغرم إن كان قد التزم حفظه ، وإن لم يلتزم ولم يجبه إلى ما سأله ، لكن سكت ، لم يلزم غرم ولا قطع على السارق في الموضعين ، وإن حفظ المتاع بنظره إليه فسرق ، فلا غرم عليه ، وعلى السارق القطع على ما اختاره الشيخ. (٢)

ولو هدم الحائط فلا قطع على من سرق الاجرّ منه ، وكذا لو هدم السارق الحائط ولم يأخذه ، فلا قطع ، كما لو أتلف المتاع في الحرز.

ولو كانت الدّار في الصحراء لا حافظ فيها ، لم يكن حائطها محرزا.

ولو سرق باب مسجد منصوبا ، أو باب الكعبة المنصوب ، فيجب على قول الشيخ رحمه‌الله القطع (٣) وفيه نظر ، أقربه العدم.

٦٨٦٠. الحادي عشر : لو آجر بيتا ثمّ نقبه وسرق مال المستأجر ، قطع ، وكذا لو أعار بيتا ثمّ نقبه وأخذ مال المستعير.

ولو غصب بيتا فأحرز فيه ماله ، فسرقه منه أجنبيّ أو المغصوب منه ، فلا قطع.

٦٨٦١. الثّاني عشر : النبّاش إذا سرق الكفن قطع ، سواء كان القبر في بريّة ضائعة (٤) أو في بيت محروس ، أو من مقابر البلاد.

__________________

(١) الوسائل : ١٨ / ٥٢٠ ، الباب ٢٥ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٣.

(٢) لاحظ المبسوط : ٨ / ٢٤ و ٣٦ ؛ الخلاف : ٥ / ٤٢٠ ، المسألة ٦ من كتاب السرقة.

(٣) المبسوط : ٨ / ٢٥.

(٤) أي بريّة مهملة ليس حولها عمارة. لاحظ العزيز شرح الوجيز للرافعي : ١١ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

٣٦٣

والمطالب بالقطع الوارث وإن كان الكفن من متبرّع ، لأنّه ملّكه ، ولهذا لو أكل الميّت سبع أو أخذه سيل ، كان الكفن للوارث.

ولا بدّ من إخراج الكفن ، فلو أخرجه من اللحد ، ووضعه في القبر فلا قطع.

والكفن الّذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا ، وهو خمسة أثواب للرجل وسبعة للمرأة ، الواجب والندب ، والعمامة للرّجل والقناع للمرأة ليسا من الكفن ، وكذا ما يلبس الرّجل أو المرأة زيادة على ما ذكرنا ، فلا يقطع بأخذه وإن بلغ نصابا.

ولو ترك في تابوت فسرق التابوت ، أو ترك معه ذهبا أو فضّة أو جواهر ، لم يقطع بشي‌ء منها.

ولا يفتقر الحاكم في قطع النّبّاش إلى مطالبة الوارث إن قلنا إنّه يقطع زجرا.

وهل يشترط بلوغ قيمة الكفن النصاب؟ قيل : نعم (١) وقيل : يشترط في المرّة الأولى ، دون الثانية والثالثة (٢) وقيل : لا يشترط ، (٣) والأقرب الأوّل.

ولو نبش ولم يأخذ عزّر ، فإن تكرّر منه الفعل وفات السلطان ، جاز له قتله ، ليرتدع غيره عن مثله.

٦٨٦٢. الثالث عشر : لو سرق ما يتوّهم أنّه لا يبلغ النّصاب وكان بالغا ، قطع ،

__________________

(١) القائل هو المفيد في المقنعة : ٨٠٤ ؛ وسلّار في المراسم : ٢٥٨ ؛ والحلبي في الكافي في الفقه : ٤١٢ ؛ وابن زهرة في الغنية : قسم الفروع : ٤٣٤ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٣ ؛ والكيدري في اصباح الشيعة : ٥٢٤.

(٢) هذا القول اختاره ابن إدريس في أوّل كلامه إلّا انّه رجع عنه. لاحظ السرائر : ٣ / ٥١٢ و ٥١٤.

(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٢٢ ؛ والقاضي في المهذّب : ٢ / ٥٤٢.

٣٦٤

فلو سرق دنانير ظنّها فلوسا لا يبلغ نصابا ، قطع ، ولو سرق قميصا قيمته دون النّصاب ، لكن في جيبه دينار لا يعرف به ، فالأقرب القطع.

الفصل الثالث : في الحجّة

وفيه ثمانية مباحث :

٦٨٦٣. الأوّل : وهي إمّا بالإقرار أو البيّنة ، ويشترط في الإقرار صدوره عن البالغ ، العاقل ، الحرّ ، المختار ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا يجب على العبد القطع بإقراره ، فإن صدّقه المولى ، فالأولى القطع ، ولا يكفي إقرار المولى دون اعتراف العبد ، بل يكون المولى شاهدا واحدا إن كان عدلا.

٦٨٦٤. الثّاني : لو أقرّ المكره لم ينفذ إقراره لا في القطع ولا في الغرم ، فلو اتّهم بالسرقة فأنكر ، فضرب واعترف ، ثمّ ردّ السرقة بعينها ، قال الشيخ رحمه‌الله : يقطع (١) ، وقيل : لا يقطع لاحتمال كون المال في يده من غير جهة السرقة (٢) وهو جيّد.

٦٨٦٥. الثّالث : يشترط في الإقرار العدد ، وهو صدوره من أهله مرّتين ،

__________________

(١) النهاية : ٧١٨.

(٢) ذهب إليه الحلّي في السرائر : ٣ / ٤٩٠.

٣٦٥

فلا قطع لو أقرّ مرّة واحدة ، بل يجب الغرم في المال خاصّة ، ولو أقرّ مرّة ورجع ، لم يقطع ، لأنّه لا يجب بالمرّة القطع من دون الرجوع ، فمعه أولى ، ويجب غرم المال ، ولا يقبل الرجوع فيه.

ولو أقرّ مرّتين ورجع ، وجب غرم المال إجماعا ، وهل يقطع؟ قال الشيخ : لا (١) وابن إدريس أوجب القطع. (٢)

٦٨٦٦. الرابع : يثبت القطع بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة الواحد ، نعم يحلف صاحب المال مع شاهده ، ويأخذ المال ، ويسقط القطع ، ولو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ، ولا قطع أيضا ، ولو ادّعى عليه السرقة فأنكر ، كان له إحلافه في المال ، فإن ردّ اليمين على المدّعي أحلف للمال لا للقطع.

ولو ادّعى عليه الزنا بجاريته بالإكراه ، كان له الإحلاف لإسقاط العقر (٣) فإن ردّ اليمين ، كان له أن يحلف ويثبت العقر لا الحدّ.

٦٨٦٧. الخامس : لو قامت البيّنة بالسرقة من غير مرافعة المالك ، لم يقطع ، وإنّما القطع موقوف على مطالبة المالك ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة ، ولو وهبه المسروق سقط الحدّ ، وكذا لو عفا عن القطع ، فأمّا بعد المرافعة فلا يسقط بهبة ولا عفو.

ولو سرق مالا فملكه قبل المرافعة ، سقط الحدّ ، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط.

__________________

(١) النهاية : ٧١٨.

(٢) السرائر : ٣ / ٤٩٠ ـ ٤٩١.

(٣) في مجمع البحرين : العقر بالضم : دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثمّ كثر ذلك حتّى استعمل في المهر.

٣٦٦

٦٨٦٨. السّادس : لا تسمع البيّنة على السّرقة مطلقا ، بل لا بدّ فيه من التفصيل لما فيه من اشتراط الحرز والنصاب ، وقد يخفى مثل هذا على أكثر الناس ، وكذا شهادة الزنا ، أمّا القذف المطلق فموجب للحدّ.

وإذا قامت شهادة حسبة على السرقة في غيبة المالك ، سمع الحاكم لكن لا يقطع إلّا أن يرافعه المالك ، ولو قامت بيّنة الحسبة في الزنا بجارية ، حدّ دون حضور المالك ، وإذا حضر المالك بعد شهادة الحسبة وطلب ، قطع من غير استئناف للشهادة.

٦٨٦٩. السّابع : لو ادّعى السّارق الملك بعد البيّنة ، اندفع القطع عنه وإن لم يكذب الشاهد ، مثل أن يقول : كان قد وهب منّي قبل السرقة ، والشاهد اعتمد على الظاهر وإن نفى أصل ملك المسروق منه ، ولو شهدت البيّنة بالملك ، قطع وإلّا فلا.

٦٨٧٠. الثّامن : يشترط في الشهادة على السّرقة معرفة الشاهدين بملك المسروق منه العين المسروقة ، وإقرار السّارق (١) له بالملك ، فلو شاهدوه قد (٢) نقب وأخذ المال ولم يعلموا أنّه للمسروق منه ، وتناكر المسروق منه والسارق في الملك ، فلا قطع ، وكذا يشترط مشاهدتهم له وقد هتك الحرز أو اعترف عندهم بذلك.

__________________

(١) كذا في «ب» ولكن في «أ» : أو إقرار السارق.

(٢) في «أ» : فلو شاهدوه وقد.

٣٦٧

الفصل الرّابع : في الحدّ

وفيه سبعة مباحث :

٦٨٧١. الأوّل : إذا سرق البالغ العاقل النصاب ، وجب عليه ردّ المال ، وقطع يده اليمنى ، والمراد باليد هنا الأصابع الأربع ، ويترك له الرّاحة والإبهام ، ولا يقطع من الكوع ، فإن سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها في الصّلاة ، فإن سرق ثالثة حبس دائما يخلد في السّجن ، فإن سرق في السّجن من حرز النّصاب بعد ذلك ، قتل.

ولو تكرّرت السرقة ولم يقطع ، كفى قطع واحد.

٦٨٧٢. الثاني : لو سرق من جماعة ورفع إلى الإمام ، تداخلت الحدود ، ووجب قطع اليمنى لا غير ، سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرّقين ، أمّا لو سرق فقطع ، ثمّ سرق ثانيا قطع ثانيا سواء سرق من الّذي سرق منه أوّلا أو من غيره ، وسواء سرق تلك العين الّتي قطع بها أو غيرها.

٦٨٧٣. الثالث : إذا سرق وكانت يمينه شلّاء قطعت ، ولا يقطع يسراه ، ولو كانت اليسار شلّاء ، أو كانتا شلّاءين ، قطعت اليمنى ، ولو لم يكن له يسار قطعت أيضا ، وفي رواية : لا يقطع (١) والوجه الأوّل.

__________________

(١) الوسائل : ١٨ / ٥٠٢ ، الباب ١١ من أبواب حدّ السّرقة ، الحديث ٣.

٣٦٨

ولو كانت له يمين حين السّرقة فذهبت ، لم يقطع اليسار ، ولو سرق ولا يمين له ، قال في النهاية : قطعت يساره (١) وفي المبسوط : ينتقل إلى رجله (٢) ولو لم يكن له يسار ، قطعت رجله اليسرى.

ولو سرق ولا يد له ولا رجل ، حبس (٣) ، وفي الجميع إشكال ينشأ من تعلّق الحدّ بعضو ، فلا ينتقل إلى غيره.

وقال في النهاية : إذا لم يكن له اليمنى ، فإن كانت قطعت في قصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى ، قطعت اليسرى ، فإن لم تكن له أيضا اليسرى ، قطعت رجل اليمنى ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس (٤).

وقال [الشيخ] في المسائل الحلبيّة : المقطوع اليدين والرّجلين إذا سرق ما يوجب القطع ، وجب أن نقول : الإمام مخيّر في تأديبه وتعزيره ، أي نوع أراد يفعل ، لأنّه لا دليل على شي‌ء بعينه ، وإن قلنا يجب أن يحبس أبدا ، لانتفاء إمكان القطع ، وغيره ليس بممكن ، ولا يمكن إسقاط الحدود ، كان قويّا. (٥)

واختار ابن إدريس التعزير. (٦)

٦٨٧٤. الرابع : لو تاب قبل ثبوت الحدّ ، سقط القطع دون الغرم ، ولو تاب بعد قيام البيّنة ، وجب القطع ، ولم تقبل توبته في إسقاط القطع ، فلو تاب بعد الإقرار

__________________

(١) النهاية : ٧١٧.

(٢) المبسوط : ٨ / ٣٩.

(٣) لاحظ النهاية : ٧١٨.

(٤) النهاية : ٧١٧.

(٥) نقله الحلّي في السرائر : ٣ / ٤٨٩. ولم نعثر على هذه المسائل.

(٦) السرائر : ٣ / ٤٩٠.

٣٦٩

دفعتين ، قال الشيخ رحمه‌الله : يتخيّر الإمام في العفو والاستيفاء (١) ومنع ابن إدريس وأوجب القطع. (٢)

٦٨٧٥. الخامس : إذا أريد قطع السارق أجلس وضبط لئلّا يتحرّك فيجني على نفسه ، وتشدّ [يده] بحبل وتمدّ حتّى تبين مفاصل الأصابع ، ويوضع على أصلها سكّين حادّة ، ويدقّ من فوقه دقّة واحدة ، حتّى ينقطع ، أو يقطع بآلة حادّة يمدّ عليها مدّة واحدة ، ولا يكرّر القطع فيعذّبه ، فإذا قطعت الأصابع استحبّ حسم اليد بالزّيت المغليّ ، فيجعل اليد فيه حتّى ينحسم خروج الدّم ، وتنسدّ أفواه العروق.

فإذا قطعت أصابعه ، قال الشيخ رحمه‌الله : تعلّق في عنقه ساعة ، لأنّه أردع (٣).

ولا ينبغي إقامة الحدّ في حرّ أو برد ، ولو فعل ذلك جاز ، ولو مات بالسراية فلا ضمان وإن كان في الحرّ أو البرد.

٦٨٧٦. السّادس : لو كانت له إصبع زائدة ، فإن كانت خارجة عن الأربع ، بقيت (٤) على حالها ، وإن كانت ملتصقة بإحداها ، فالأقرب ترك قطع الأصليّة إذا لم يمكن إبقاء الزائدة إلّا بها ، ولو أمكن قطع بعض الأصليّة قطع.

ولو كانت يده ناقصة إصبعا أو إصبعين أو ثلاثا اكتفينا بقطع الباقي ، ولا يتعدّى القطع إلى الإبهام ولا إلى زائدة في سمت الأربع ، ولو لم يكن له إلّا الكفّ فعلى قول الشيخ رحمه‌الله ينتقل إلى اليسار. (٥)

__________________

(١) النهاية : ٧١٨.

(٢) السرائر : ٣ / ٤٩١ ـ ٤٩٢.

(٣) المبسوط : ٨ / ٣٦.

(٤) في «أ» : ثبت.

(٥) لاحظ النهاية : ٧١٧.

٣٧٠

٦٨٧٧. السّابع : لو سبق الحدّاد فقطع اليسرى عمدا ، فالقصاص عليه ، والقطع باق ، وإن غلط ، فالأقرب وجوب الدية عليه وبقاء الحدّ ، وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام : إنّ عليّا قال :

«لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله». (١)

ولو كان على معصم (٢) واحد كفّان ، قطعت أصابع الأصليّة.

الفصل الخامس : في اللواحق

وفيه خمسة عشر بحثا :

٦٨٧٨. الأوّل : يشترط في القطع إخراج النّصاب من الحرز ، سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجا من الحرز ، وسواء أخرجه بمباشرة أو رمى به إلى خارج الحرز ، أو شدّ فيه حبلا ، ثمّ خرج ، (٣) فمدّه به ، أو شدّه على بهيمة ثمّ ساقها به ، أو تركه في نهر جار فخرج به ، ففي هذا كلّه يجب القطع ، وسواء دخل الحرز فأخرجه ، أو نقبه ثمّ أدخل إليه يده أو عصا فاجتذبه ، سواء كان البيت صغيرا لا يمكنه دخوله ، أو كبيرا.

ولو رمى المتاع فأطارته الرّيح فأخرجته ، فعليه القطع ، لأنّ ابتداء الفعل منه ، كما قلنا في الماء.

__________________

(١) الوسائل : ١٨ / ٤٩٦ ، الباب ٦ من أبواب حدّ السّرقة ، الحديث ١.

(٢) المعصم وزان مقود : موضع السوار من السّاعد. المصباح المنير : ٢ / ٧٤.

(٣) في «أ» : ثمّ أخرج.

٣٧١

ولو ترك المتاع على دابّة فخرجت بنفسها من غير سوق ، أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع ، أو على حائط في الحرز فأطارته الريح ، فالأقرب سقوط القطع.

ولو دخل حرزا فاحتلب لبنا من ماشية وأخرجه ، قطع ، ولو شربه في الحرز ، أو شرب منه ما ينقص النّصاب فلا قطع.

٦٨٧٩. الثّاني : لو نقب وأخذ النّصاب ، وأحدث منه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ، ثمّ أخرجه ، فلا قطع ، كما لو خرق الثوب أو ذبح الشّاة فنقصت القيمة عن ربع دينار ، ولو نقصت القيمة في الثوب بالشّقّ وفي الشاة بالذّبح ، ولم ينقص عن النّصاب ، ثمّ أخرجهما وقيمتهما بعد الشّق والذّبح نصاب ، قطع.

ولو ابتلع جوهرة قيمتها النّصاب ، وتعذّر إخراجها بعد خروجه ، سقط القطع ، لأنّه كالتالف ولو خرجت حينئذ ، ولا يسقط الضمان على التقديرين ، ولو كان خروجها ممّا لا يتعذّر بالنّظر إلى عادته قطع ، لأنّه كالإيداع في الوعاء.

ولو تطيّب في الحرز بطيب ، وخرج ولم يبق عليه من الطّيب ما إذا جمع كان نصابا ، فلا قطع ، وإن بلغ وجب القطع.

ولو سحب منديلا أو عمامة أو خشبة ، وخرج ببعضه إلى خارج الحرز (وبقي الباقي في الحرز) (١) فلا قطع ، سواء كان الخارج بقدر النّصاب أو أقلّ.

٦٨٨٠. الثالث : لا يشترط إخراج النّصاب دفعة على الأقوى ، فلو أخرجه في دفعات ، فالأقرب وجوب الحدّ إن لم يتخلّل اطّلاع المالك ، ولم يطل الزمان

__________________

(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».

٣٧٢

بحيث لا يسمّى سرقة واحدة ، كما لو أخرجه في ليلتين ، وإخراج البرّ شيئا فشيئا على الفواصل في حكم الدّفعة ، وكذا جرّ المنديل شيئا فشيئا.

ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة ما يبلغ نصابا قطع ، ولو أخرج نصابا من حرزين ، فلا قطع إلّا أن يكونا في دار واحدة.

٦٨٨١. الرابع : لو اشترك نفسان فما زاد في سرقة ، فإن بلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا ، وجب القطع عليهم أجمع ، ولو قصر فلا قطع ، وهو أقوى قولي الشيخ رحمه‌الله (١) وفي النهاية : إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار ، وجب عليهما القطع (٢).

ولو سرق الاثنان ما يبلغ قيمته نصف دينار قطعا ، ولو كان احدهما ممّن لا قطع عليه كأبي المسروق منه ، قطع الاخر.

ولو أقرّ بمشاركة سارق فأنكر الاخر ، قطع المقرّ خاصّة.

٦٨٨٢. الخامس : لو هتك الحرز جماعة ودخلوا ، فأخرج بعضهم المتاع اختصّ بالقطع ، ولا قطع على الآخرين ، سواء كان نصيب كلّ واحد نصابا أو أقلّ ، ولو أخرج أحدهما دون النصاب ، والاخر أكثر من النصاب ، فكمل النّصابين ، فالقطع على الاخر خاصّة ، دون من أخرج الأقلّ ، ولو أخرج أحدهما دون النصاب ، والاخر نصابا تامّا ، فالحدّ على من أخرج النصاب وحده.

ولو دخلا دارا أحدهما في سفلها جمع المتاع وشدّه بحبل ، والاخر في

__________________

(١) ذهب إليه في الخلاف : ٥ / ٤٢٠ ، المسألة ٨ من كتاب السرقة.

(٢) النهاية : ٧١٨ ـ ٧١٩.

٣٧٣

علوّها مدّ الحبل فرمى به وراء الدار ، فالقطع على المخرج خاصّة إن كان قد هتك الحرز ، وإلّا فلا قطع عليهما.

وكذا لو نقبا نقبا ، وقرّبه أحدهما من النقب وأدخل الخارج يده فأخرجه ، فالقطع على المخرج.

وكذا لو وضعها الداخل في وسط البيت ، وأخرجها الخارج ، فالقطع على المخرج.

وقال في المبسوط : لا قطع على أحدهما ، لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز (١).

ولو نقب أحدهما وحده ، ودخل الاخر وحده فأخرج المتاع ، فلا قطع على أحدهما ، لأنّ الأوّل لم يسرق ، والثاني لم يهتك ، وكذا لو نقب رجل وأمر غيره فأخرج المتاع وإن كان المأمور صبيّا مميّزا ، وإن لم يكن مميّزا قطع الامر.

ولو اشتركا في النقب ، ودخل أحدهما فأخرج المتاع وحده ، أو أخذه وناوله للآخر خارجا من الحرز ، أو رمى به إلى خارج الحرز ، فأخذ الاخر ، فالقطع على الداخل وحده.

٦٨٨٣. السّادس : قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه ، على ما تقدّم ، فلو سرق وقال : سرقت ملكي سقط القطع بالدّعوى ، لأنّه صار خصما في المال ، فلا يقطع بحلف غيره ، ولو قال المسروق منه : هو لك فأنكر ، فلا قطع ،

__________________

(١) المبسوط : ٨ / ٢٦ ـ ٢٧.

٣٧٤

ولو قال السارق : هو ملك شريكي (١) في السرقة ، فلا قطع ، وإن أنكر شريكه ، ويقطع المنكر.

ولو قال العبد السارق : هو ملك سيّدي فلا قطع ، وإن كذّبه السيّد.

ولو أخرج المال وأعاده إلى الحرز قيل : لا يسقط القطع ، لوجود السبب (٢) وفيه نظر من حيث إنّ القطع موقوف على المرافعة ، فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبة.

ولو سرق مالا فملكه قبل المرافعة ، سقط الحدّ ، ولو ملكه بعدها لم يسقط ، أمّا لو أقرّ المسروق منه انّ العين كانت ملكا للسّارق ، أو قامت له به بيّنة ، أو أنّ له فيه شبهة ، أو أنّ المالك أذن له في أخذها لم يقطع ، ول؟؟؟ أقرّ له بالعين سقط ، لأنّ إقراره يدلّ على تقدّم ملكه.

ولو أخرجها وقيمتها النصاب ، فلم يقطع حتّى نقصت قيمتها ، قطع.

٦٨٨٤. السّابع : يجب على السارق ردّ العين ، وإن تلفت وجب عليها المثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل ، أو كان وتعذّر ، وإن نقصت فعليه أرش النّقصان ، ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، وإن لم يكن وارث فإلى الإمام.

ولا يسقط الغرم بالقطع ، وكذا لا يسقط القطع بالغرم ، سواء كان السّارق موسرا أو معسرا ولو سرق مرّات كثيرة وقطع ، غرم الجميع والأخيرة أيضا (٣).

__________________

(١) في «ب» : ملك شريك.

(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٨ / ٢٩.

(٣) ردّ على أبي حنيفة حيث قال : لو سرق مرّات ثمّ قطع ، يغرم الكلّ إلّا الأخيرة. لاحظ المغني لابن قدامة : ١٠ / ٢٧٩.

٣٧٥

ولو صبغه السارق فزادت قيمته ، وجب ردّه والقطع معا.

٦٨٨٥. الثّامن : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية ، قطع بالأولى لا بالأخيرة ، وغرم المالين معا ، ولو قامت الحجّة بالسّرقة ، ثمّ أمسك حتّى قطع ، ثمّ شهدت عليه بالأخرى ، قال في النهاية : قطعت [يده بالأولى و] رجله بالثّانية (١). ومنع من القطع الثاني بعض علمائنا (٢) وهو حسن.

٦٨٨٦. التاسع : يشترط في المال المسروق الحرمة ، فلا قطع على من سرق خمرا أو خنزيرا من مسلم أو ذمّي ، ولا على سارق الطنبور والملاهي وأواني الذّهب والفضّة الّتي يجوز كسرها إذا قصد السارق بإخراجه الكسر ، وإن قصد السرقة ، ورضاضها نصاب قطع ، ويصدّق في قصده.

ومن الشبهة المؤثّرة ظنّ السارق ملك المسروق ، أو ملك الحرز ، أو كون المسروق ملك ولده.

وليس من الشّبهة كون الشي‌ء مباح الأصل ، كالحطب ولا كونه رطبا ، كالفواكه ، ولا كونه متعرّضا (٣) للفساد ، كالمرقة والشمع المشتعل وإن كان حقّا يعتقده (٤).

٦٨٨٧. العاشر : إذا نقب أو فتح الباب المغلق فقد تحقّقت السّرقة ، وكذا لو صعد على الحائط الممتنع ونزل منه إلى الدار ، فإن نقب منه ، وعاد للإخراج ليلة أخرى ، قطع إلّا ان يطّلع المالك ويهمل.

__________________

(١) النهاية : ٧١٩.

(٢) لاحظ السرائر : ٣ / ٤٩٤.

(٣) في «أ» : معرضا.

(٤) في «ب» : خفيا يعتقده.

٣٧٦

ولو أخرج شاة فتبعها سخلها أو غيره ، فلا قطع في التابع.

ولو حمل حرّا ومعه ثيابه فلا قطع في الثياب ، وفيه نظر إلّا أن يكون ضعيفا ، فيضمنها ولا قطع لأنّه ليس بسارق.

٦٨٨٨. الحادي عشر : يستوي في القطع الحرّ والعبد ، والأمة ، والحرّة ، والمسلم ، والذّمّي ، والحربيّ ، والمعاهد ، ويستوي في القطع من الذّمي قهرا إذا سرق مال مسلم ، وإن سرق مال ذمّي فإذا ترافعوا إلينا.

٦٨٨٩. الثّاني عشر : ينبغي للحاكم التعريض بالإشارة على السّارق بالإنكار ، فيقول : ما أظنّك سرقت.

٦٨٩٠. الثّالث عشر : لو سرق صليبا من ذهب أو فضّة يبلغ ربع دينار ، قطع ، وكذا لو سرق إناء معدّا لحمل الخمر ، لأنّ الإناء لا تحريم فيه ، وإنّما يحرم عليه نيّته وقصده ، فكان كما لو سرق سكّينا معدّة لقطع الطريق.

ولو سرق إناء فيه خمر تبلغ قيمته النّصاب قطع ، ويقطع من سرق من بيت المال.

٦٨٩١. الرابع عشر : لو اختلف الشّاهدان في الزمان ، فقال أحدهما : سرق يوم الخميس ، والاخر : سرق يوم الجمعة ، أو المكان ، فقال أحدهما : سرق من هذا البيت المال ، وقال الاخر : من بيت آخر ، أو العين (١) ، فقال أحدهما : سرق ثوبا ، وقال الاخر : آنية ، فلا قطع.

ولو قال أحدهما : سرق ثوبا أبيض ، وقال الاخر : ثوبا أسود ، أو قال

__________________

(١) عطف على قول «في الزمان» أي اختلفا في الزّمان أو المكان أو العين.

٣٧٧

أحدهما : سرق هرويّا ، والاخر : مرويّا ، لم يقطع ، وكذا لو قال أحدهما : ثورا ، والاخر : بقرة.

٦٨٩٢. الخامس عشر : لو كان النّصاب مشتركا بين اثنين فما زاد ، قطع سارقه ، فلو أقرّ أنّه سرق منهما نصابا ، فصدّقه أحدهما دون الاخر ، لم يقطع ، وإن وافقاه قطع.

ولو حضر أحدهما فطالب ، ولم يطالب الاخر ، لم يقطع.

٣٧٨

المقصد السّادس : في حدّ المحارب

وفيه واحد وعشرون بحثا :

٦٨٩٣. الأوّل : المحارب من جرّد السّلاح لإخافة النّاس في بر أو بحر ، ليلا كان أو نهارا ، في مصر وغيره ، وسواء كان في العمران أو في البراري والصحاري ، وعلى كلّ حال وهل يشترط كونه من أهل الرّيبة (١) الظاهر من كلامه في النهاية الاشتراط (٢) والوجه المنع إذا عرف أنّه قصد الإخافة ، سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى ، خلافا لابن إدريس (٣) ثم رجع إلى ما قلناه (٤).

__________________

(١) أي المتّهم بالإخلال في المجتمع ، وهذا ما يعبّر عنه في بعض الكتب بالأشقياء وفي الدّر المنضود : ٣ / ٢٢٥ تقريرا لدروس السيّد الفقيه الكلبايكاني قدس‌سره «المراد من كونه من أهل الريبة : كونه بحيث يحتمل في حقّه ذلك بأن كان من قبل من أهل الشّر والفساد ، في قبال من كان من الصلاح والسّداد على حال لا يحتمل في حقّه ذلك.

وحيث إنّ المراد من المحارب هنا ليس كلّ من أتى بحرام وارتكب معصية ، بل المراد كما تقدّم هو من حارب المسلمين فقد أطلق عليه المحارب لله ورسوله تعظيما للفعل ، فمن قال باعتبار الريبة لعلّه يقول به باعتبار دخل ذلك في صدق عنوانه ، وأنّه إذا كانت له سابقة في الشّرارة والفساد فإنّه يوجب كونه محاربا».

(٢) النهاية : ٧٢٠.

(٣) السرائر : ٣ / ٥٠٨.

(٤) السرائر : ٣ / ٥١٠.

٣٧٩

وهل يثبت لمن جرّد السلاح مع ضعفه عن الإخافة؟ فيه نظر ، أقربه الثبوت ، ويكتفي بقصده. (١)

ولا يثبت هذا الحكم للطّليع ولا للرّدء (٢) ، وإنّما يثبت لمن باشر الفعل ، فأمّا من [حضر منهم و] (٣) كثّر ، أو هيّب ، أو كان ردا أو معاونا ، فإنّما يعزّر ويحبس ، ولا يكون محاربا.

٦٨٩٤. الثاني : اللّصّ محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته ، فإن أدّى الدفع إلى قتله ضاع دمه ، ولا يضمنه الدافع ، ولو جنى اللّصّ عليه ضمن ، ويجوز الكفّ عنه ، ولو أراد نفس صاحب المنزل وجب الدفع ، وحرم الاستسلام ، فإن عجز عن المقاومة ، وأمكن الهرب ، أو الصيّاح وجب.

٦٨٩٥. الثالث : تثبت المحاربة بشهادة رجلين عدلين وبالإقرار ولو مرّة واحدة ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات.

ولو شهد بعض اللّصوص على بعض ، لم تقبل ، وكذا لا تقبل شهادة المأخوذين بعضهم لبعض ، وتقبل للرفقة بأن يقولوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء (٤) ، ولو أضافوا أنفسهم لم تقبل ، مثل أن يقولوا أخذوا مال هؤلاء ومالنا.

__________________

(١) في «أ» : ويكفى في قصده.

(٢) قال ثاني الشّهيدين : الطليع هو الّذي يرقب له من يمرّ بالطّريق ونحوه فيعلمه به ، أو يرقب من يخاف عليه منه فيحذّره منه ، والرّدء ـ بكسر الراء وسكون الدّال المهملة فالهمزة ـ : هو المعين له فيما يحتاج إليه ، من غير أن يباشر متعلّق المحاربة ، وإلّا يكون محاربا. المسالك : ١٥ / ٧.

(٣) زيادة يقتضيها السّياق.

(٤) في المبسوط : ٨ / ٥٤ مكان العبارة : «فإن شهدا فقالا : هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا قبلت الشهادة ، لأنّ العداوة ما ظهرت بالتّعرض لهم.

٣٨٠