تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-018-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

وجمع المفيد رحمه‌الله بين الأخبار فقال : يرث من التركة ولا يرث من الدية ، (١) وهو حسن.

والوجه إلحاق شبيه الخطأ بالخطإ ، وكذا من أمره العاقل ببطّ (٢) جراحة ، أو قطع سلعة (٣) فتلف ، أو قصد مصلحة مولّيه بما له فعله من سقي دواء أو بطّ جراح فمات ، والنائم ، والساقط على إنسان من غير اختيار ، وسائق الدّابّة وقائدها وراكبها ، والصبيّ والمجنون إذا قتلا غيرهما.

٦٣٧٢. الثالث : لا فرق في العمد بين المباشرة والتسبيب ، وكذا في الخطأ ، فلو شهد مع جماعة ظلما عمدا على مورّثه فقتل لم يرثه ، وإن كان خطأ ورثه من التركة ، ولو شهد بحقّ فقتل ورثه ، لأنّه سائغ.

ولو قتل أكبر الإخوة الثاني ثمّ الثالث الأصغر ، ولا وارث سواهما ، لم يسقط القصاص عن الأكبر ، لأنّ ميراث الثاني للثالث والأصغر نصفين ، فلما قتل الثالث الأصغر لم يرثه ، وورثه الأكبر ، فيرجع إليه نصف دم نفسه فإن أدّى الثالث إليه نصف الدية كان له قتله ، وإلّا فلا.

وأمّا الثالث فعليه القصاص للأكبر عن الأصغر ويرثه ، ولو اقتصّ الأكبر أوّلا سقط القصاص عنه ، لأنّه ورثه ، ويحتمل ألا يرثه ، لأنّه تعدّى باستيفاء حقّه أوّلا.

٦٣٧٣. الرابع : لو قتل الولد أباه لم يرثه ، فإن كان للقاتل ولد ولا ولد للأب ،

__________________

(١) المقنعة : ٧٠٣.

(٢) بطّ الرّجل الجرح بطّا ، من باب قتل : أي شقّه. مجمع البحرين.

(٣) السّلعة ، بكسر السين : زيادة في الجسد كالغدّة وتتحرّك ، إذا حركت. مجمع البحرين.

٦١

ورث الجدّ ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ، ولو كان للقاتل ولد كافر منع أيضا ، وكان الميراث لولد الولد ، ولو لم يكن هناك ولد ولد ولا غيره ، فالميراث للإمام ، فإن أسلم الكافر كان أولى به ، على ما تقدّم من الخلاف.

٦٣٧٤. الخامس : الزّوج والزوجة يرثان من الدّية ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، ولا يرثان من القصاص شيئا ، وإنّما يرثان من الدّية في العمد إذا رضي الورثة والقاتل بأدائها.

ولو لم يحصل التراضي لم يكن للزوج ولا للزوجة المطالبة بشي‌ء من الدّية ، سواء عفا الورثة عن القصاص أو اقتصّوا ، أمّا لو وقع التراضي بالدية ، ثمّ عفوا عنها ، كان للزوج والزوجة أخذ نصيبها منها.

٦٣٧٥. السادس : يرث الدّية كلّ مناسب ومسابب ، عدا من يتقرّب بالأمّ ، فإنّ فيهم خلافا (١).

ولو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام ، كان له المطالبة بالقود أو الدّية مع رضى القاتل عمدا بها ، وليس له العفو.

٦٣٧٦. السابع : الدّية في حكم مال الميّت ، يقضى منها ديونه ، وينفذ منه وصاياه ، سواء كان القتل عمدا إذا وقع الرضا بالدّية أو خطأ.

ولو وقع عمدا ، فاختار الدّيّان الدّية والورثة القصاص ، قدّم اختيار الورثة ، ولا يجب عليهم دفع الدّية ولا شيئا منها.

٦٣٧٧. الثامن : الرقّ مانع من الإرث في الوارث والموروث ، فلو مات العبد

__________________

(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المسالك : ١٣ / ٤٣ ـ ٤٤.

٦٢

فميراثه لمولاه ، فإنّ العبد لا يملك ، سواء ملّكه مولاه أو لا ، وسواء كان قنّا ، أو أمّ ولد ، أو مدبّرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤدّ شيئا ، وسواء كان له وارث حرّ ، أو مكاتب بكتابته ، أو مدبّر بتدبيره أو لا.

ولو انعتق بعضه ورث مولاه نصيب الرقّية ، وكان نصيب الحريّة لورثته.

ولو مات الحرّ وله وارث حرّ وآخر مملوك ، فميراثه للحرّ وإن بعد ، كضامن الجريرة ، ولا شي‌ء للعبد وإن قرب كالولد.

ولو كان الحرّ يتقرّب بالعبد لم يسر المنع إليه وورث ، كما لو خلّف ولدا مملوكا وللولد ولد حرّ ، فإنّ الحرّ يرث الجدّ دون المملوك.

٦٣٧٨. التاسع : لو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك ، إن كان مساويا للورثة ، واختص بالمال أجمع إن كان أولى ، وإن أعتق بعد القسمة لم يكن له شي‌ء ، وكذا لو كان الوارث الحرّ واحدا لم يكن له شركة.

٦٣٧٩. العاشر : لو لم يخلّف الحر وارثا سوى المملوك ، فإن كان المملوك أحد أبوي الميّت أو ولده لصلبه ، اشترى من التركة من مولاه بالقيمة العدل ، وأعتق وأعطي باقي التركة ، ولو امتنع مولاه من البيع أجبر على ذلك.

وهل يفك غير الأبوين وولد الصّلب من الأنساب كالأخ والعمّ والجدّ وولد الولد وغيرهم؟

منع المفيد رحمه‌الله ذلك ، (١) وهو اختيار السيد (٢) وابن إدريس (٣).

__________________

(١) المقنعة : ٦٩٥.

(٢) الانتصار : ٥٩٧ ، المسألة ٣٢٨.

(٣) السرائر : ٣ / ٢٧٢.

٦٣

وقال الشيخ : يفكّ كلّ مناسب مع فقد الأبوين والولد. (١) وبه رواية ضعيفة (٢).

قال الشيخ في النهاية : وحكم الزّوج والزوجة حكم الأقارب في وجوب الفكّ (٣). وبه رواية (٤) جيّدة تدلّ على حكم الزوجة وأنّها تفكّ.

٦٣٨٠. الحادي عشر : لو لم يفضل من التركة شي‌ء عن القيمة وجب الفكّ والعتق ، أمّا لو قصرت فالأقوى عدم الوجوب بل ينتقل المال إلى الإمام.

وقال بعض علمائنا : يفكّ بقدر التركة ، ويسعى المملوك في الباقي ، (٥) وليس بجيّد.

ولو كان الوارث اثنين ، وقصرت التركة عنهما معا ، لم يجب شراء أحدهما وإن وفت به التركة أو فضل نصيبه عن قيمته على إشكال ، وكان الميراث للإمام.

ولو كان العبد قد انعتق بعضه ، ورث من نصيبه بقدر حريّته ومنع بقدر الرقيّة ، وأعطي باقي النصيب غيره ، فإن لم يوجد سواه احتمل صرف الباقي إليه يأخذه بجزئه الحرّ وشراء الباقي من نصيب الرقيّة ، ودفعه إلى الإمام.

٦٣٨١. الثاني عشر : أمّ الولد لا ترث ، وكذا المدبّر من مدبّره ولو كان وارثا ، وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئا.

__________________

(١) النهاية : ٦٦٨.

(٢) الوسائل : ١٧ / ٤٠٤ ، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٣.

(٣) النهاية : ٦٦٨.

(٤) الوسائل : ١٧ / ٤٠٦ ، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ، في ذيل الحديث ٧.

(٥) قال الشيخ في النهاية : ٦٦٨ : وقال بعض أصحابنا : إنّه إذا كانت التركة أقلّ من ثمن المملوك استسعي في باقيه. ولست أعرف بذلك أثرا.

٦٤

٦٣٨٢. الثالث عشر : اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين ، وفي سقوط نسب الولد من الأب ، فلو مات الابن لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به خاصّة وبالعكس ، وميراثه لأمّه ومن يتقرّب بها من الإخوة والأخوال والأجداد ، ويرثه ولده وزوجه وزوجته.

فإن خلّف أمّه وأولادا فلأمّه السدس ، والباقي للأولاد للذّكر ضعف الأنثى ، ولو لم يكن ولد فلأمّه الثلث والباقي ردّ عليها ، وفي رواية أنّ الزائد عن الثلث للإمام (١) وهي شاذّة.

ولو فقدت الأمّ والأولاد فلإخوته وأخواته وأولادهم وأجداده من قبلها بالسويّة ، ويترتبون الأقرب فالأقرب.

فإن فقدوا فالأخوال والخالات كذلك وأولادهم ، فإن فقدوا فللإمام إن لم يكن مولى ولا ضامن جريرة (٢).

ولا يرث الأب ولا من يتقرّب بالأب ، وللزّوج والزّوجة نصيبها مع كلّ درجة ، ويرث هو قرابة أمّه ، وقيل : لا يرثهم إلّا أن يعترف به الأب (٣) وليس بمعتمد.

ولو اعترف به أبوه قبل إكمال اللّعان توارثا ، ولو اعترف به بعد انقضاء اللّعان لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، ويرثه الولد.

__________________

(١) الوسائل : ١٧ / ٥٦٠ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الملاعنة ، الحديث ٣ و ٤.

(٢) في «أ» : ولا ضامن الجريرة.

(٣) ذهب إليه الشيخ في الاستبصار : ٤ / ١٨١ ، ذيل الحديث ٦٨٢.

٦٥

وهل يرث الولد من يتقرّب بالأب؟ قال أبو الصّلاح : نعم. (١) والأقرب المنع ، لانقطاع النسب باللعان ، واختصاص الإقرار بالمقرّ.

٦٣٨٣. الرابع عشر : لو خلّف ابن الملاعنة أخوين : أحدهما لأب وأمّ وآخر لأمّ تساويا في الميراث ، وكذا لو كانا أختين أو بالتفريق أو ابن أخت لهما وابن أخت للأمّ.

ولو خلّف أخا وأختا لأبويه مع الجدّين للأمّ تساووا ، لسقوط اعتبار نسب الأب.

ولو ماتت أمّه ولا وارث سواه ، فميراثها له ، ولو كان أبوان أو أحدهما فلهما السدسان والسدس للواحد والباقي له إن كان ذكرا. وان كان أنثى فلها النصف والباقي يردّ عليها وعلى الأبوين أو أحدهما.

ولو أنكر الحمل ولا عن فولدت توأمين توارثا بالأمومة (٢).

٦٣٨٤. الخامس عشر : ولد الزنا لا يرث أحدا من أبويه ولا من يتقرّب بهما ، لانقطاع نسبه منهما ، ولا يرثه أحدهما ولا من يتقرّب بهما ، وميراثه لولده وزوجه وزوجته ، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللإمام.

وروي : أنّ ثلث ماله لأمّه والباقي للإمام (٣). وليس بمعتمد.

٦٣٨٥. السادس عشر : من تبرّأ عند السّلطان من جريرة ولده وميراثه ، قال

__________________

(١) الكافي في الفقه : ٣٧٥.

(٢) في «أ» : توارثا بالسويّة.

(٣) ذكر الشيخ في النهاية : ٦٨٠ انّ ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمّه ، والباقي لإمام المسلمين ثمّ نقل عن بعض أصحابنا انّ ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة ولعل كلام المصنّف ناظر إلى هذا القول ولكنّه قول لبعض أصحابنا وليس رواية.

٦٦

الشيخ رحمه‌الله : يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. (١) وليس بجيّد ، والوجه أنّ أباه يرث دون العصبة.

٦٣٨٦. السابع عشر : لو مات وعليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث ، وكانت على حكم مال الميّت على إشكال. أقربه الانتقال وصيرورة التركة بمنزلة الرهن ، وتظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت.

ولو لم يكن الدّين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل ، وكان مقابل الدّين باقيا على حكم مال الميّت.

٦٣٨٧. الثامن عشر : اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق والهدم على أحد القولين أو حتف أنفهما مانع من الإرث ، وكذا التقارن مطلقا ، فلو مات أب وابن حتف أنفهما ، واشتبه تقدّم موت أحدهما ، أو علم تقارنهما في الموت ، لم يرث الأب من الابن وبالعكس ، بل يرث كلّا منهما ورثته غير صاحبه.

٦٣٨٨. التاسع عشر : المفقود أو الأسير الّذي انقطع خبره لا يورث إلّا أن يعلم موته أو تنقضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا ، وتعتبر المدّة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته.

وإذا قضي بموته ، ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة.

وأمّا ميراثه من الحاضرين فيجب التوقف في نصيبه إذا مات له قريب ، ويقسّم باقي التركة ، فإن بان حيّا أخذه ، وإن علم أنّه مات بعد موت مورّثه دفع

__________________

(١) في النهاية : ٦٨٢ هكذا : «العصبة أمّه دون أبيه» لكن ما نقله المحقّق في الشرائع : ٤ / ٤٤ ، والشهيد الثاني في المسالك : ١٣ / ٢٣٧ يوافق ما في المتن ، ويؤيّده التعليل.

٦٧

نصيبه من ماله إلى ورثته ، وإن علم أنّه كان ميّتا حين موت مورّثه ردّ الموقوف إلى ورثة الأوّل.

وإن مضت المدّة ولم يعلم خبره ردّ أيضا إلى ورثة الأوّل للشك في حياته حين موت مورّثه ، فلا يورث مع الشك ، وكذا لو علمنا موته ولم يعلم هل مات قبل الموروث أو بعده.

وقال ابن بابويه رحمه‌الله : يطلبه السّلطان أربع سنين في الأقطار ، فإن لم يعرف له خبرا قسّم تركته واعتدّت زوجته. (١) وهو مذهب علمائنا في فسخ النكاح ، وأمّا الميراث فالأقرب ما تقدّم ، وإن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال لكن عارضه تضرّر المرأة بطول الغيبة.

وميراث المفقود للأحياء من ورثته يوم قسمة ماله (٢) لا من مات قبل ذلك ولو بيوم.

٦٣٨٩. العشرون : لو كان أحد ورثة الميّت مفقودا أعطي كلّ واحد من الحاضرين اليقين وتوقف الباقي حتّى يظهر أمر المفقود ، أو تمضي مدّة الانتظار.

فتعمل المسألة على أنّه حيّ ، ثمّ على أنّه ميّت ، ويضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقهما إن اتّفقتا ، وتجتزئ بأحدهما إن تماثلتا ، وبالأكثر إن تناسبتا ، (٣) ويعطى كلّ واحد أقلّ النّصيبين.

__________________

(١) الفقيه : ٤ / ٢٤٠ في ذيل الحديث ٧٦٦.

(٢) في «أ» : يوم قسم ماله.

(٣) إنّ النسبة بين العددين لا تخلو من حالات أربع :

٦٨

فلو خلّف أمّا وبنتا حاضرين وأبا غائبا فرض موته ، فيكون للأمّ بالفرض والرّد الربع وللبنت الباقي عنهما ، (١) فاصل الفريضة أربعة ، وفرض حياته ، فيكون للبنت بالميراث والردّ ثلاثة الأخماس وللأمّ خمس ، وللأب آخر فيضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فتأخذ البنت بأضرّ الأحوال اثني عشر سهما ، والأمّ كذلك أربعة أسهم ، وتوقف للأب أربعة. (٢)

ولهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللأمّ أن تأخذ خمسة من السّتة عشر إن رضيت البنت ، وللبنت أن تأخذ خمسة عشر من السّتة عشر إن رضيت الأمّ (٣).

ولو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب ، كما لو خلّف زوجة وأخا وولدا غائبا لم يعط شيئا ، فيأخذ للزوجة الثمن ويوقف الباقي ، فان استمرّ الاشتباه بعد

__________________

المتماثلان وهما المتساويان قدرا.

والمتداخلان : كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر ، كما في (٤ ، ٨).

والمتوافقان : العددان القابلان للقسمة على عدد صحيح بلا كسر كما في (٦ و ٩) فإنّهما قابلان للقسمة على عدد (٣).

والمتباينان : العددان اللّذان لا مضرب مشترك بينهما كما في (٣ و ٤).

(١) في «ب» : «بهما» والضمير راجع إلى الفرض والردّ.

(٢) قد مرّ أنّ نصيب البنت الواحدة مع أحد الأبوين (٤ / ٣) ومعهما (٥ / ٣).

فأصل الفريضة على الأوّل (٤) وعلى الثاني (٥) ، فيضرب أحدهما في الاخر (٤ * ٥ ٢٠) وسهم البنت منها على الأوّل (٢٠ * ٤ / ٣ ١٥) وعلى الثاني (٢٠ * ٥ / ٣ ١٢) وسهم الأمّ على الأوّل (٢٠ * ٤ / ١ ٥) وعلى الثاني ٢٠ * ٥ / ١ ٤ ، فيعطى لكلّ منهما الأقل أي (١٢) للبنت و (٤) للأمّ والباقي (٤) للأب المفقود.

(٣) يعني تصطلح البنت والأمّ على أن يوقف سهم الغائب (٤) وتأخذ أحدهما من الباقي (١٦) سهمها على تقدير موت الغائب ، فالأمّ تأخذ (٥) والباقي للبنت (١١) أو بالعكس تأخذ البنت (١٥) والباقي (١) للأمّ ، وسهم الغائب للّذي أخذ الأقلّ بعد العلم بموته.

٦٩

المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلّم الباقي إلى الأخ وإلّا فلا.

ولو خلّفت زوجا وأختين لأب وأخا له غائبا ، أعطي الزّوج النصف والأختان الربع.

ولو كان الغائب حاجبا غير وارث ، كما لو خلّف أبويه وأخويه غائبين ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل ، فيأخذ الأمّ السدس ، والأب الثلثين ، ويؤخر السّدس للأمّ ، لكن هنا وإن حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حقّ الأب فلا يتعجّل [له] (١) السّدس المحجوب عن الأمّ ، وحينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأمّ ، وبالموت بالنظر إلى طرف الأب. (٢)

٦٣٩٠. الحادي والعشرون : الحمل يرث بشرطين : انفصاله حيّا وإن سقط بجناية جان ، ووجوده عند الموت ؛ فلو خلا من أحدهما كان كالمعدوم من أصله.

ولو جاء لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الموت لم يرث ، وإن جاء لدون ستّة أشهر من حين الموت ورث.

ولو جاء لما بين المدّتين ورث أيضا ، لأنّ النسب يثبت ، والميراث تابع إذا كانت خالية من مولى يطأها أو زوج ، فإن كان لها مولى يطأها أو زوج لم يرث ، إلّا أن يقرّ الورثة إن كان موجودا حال الموت.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين أخذناه من الجواهر : ٣٩ / ٦٩ ، نقلا عن المصنّف.

(٢) أي نحكم بموت الأخوين بالنسبة إلى الأب ، فلا يجوز له الأخذ زيادة على الثلثين ، ونحكم بحياتهما في حقّ الأمّ ، فلا يجوز لها الزيادة عن السدس ، فيبقى السدس إلى حين انكشاف حالهما.

٧٠

ولا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت ، فلو مات الموروث وهو علقة أو نطفة ورث.

ويعلم حياته وقت سقوطه بأمرين : الاستهلال ، والحركة البيّنة ، ولو اشتبهت الحركة لم يرث ، لجواز استنادها إلى اختلاج (١) أو تقلّص (٢) عصب وعضلة ، أمّا لو قبض أصابعه وبسطها فهو دليل الحياة.

ولو خرج نصفه فصرخ ثمّ مات وانفصل ، فالأقرب أنّه لا يرث ، ولو ولدت توأمين فاستهلّ أحدهما واشتبه ، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فلا بحث ، وإن كانا ذكرا وأنثى ، فالوجه القرعة.

٦٣٩١. الثاني والعشرون : يعزل للحمل نصيب ذكرين ، لأنّ الغالب عدم الزائد ، وكلّ من الذكورة والأنوثة محتمل فقدّر أضرّ الأحوال. فلو خلّف معه أبوين وزوجة ، فلكلّ من الأبوين السّدس ، وللزوجة الثمن ، فإن سقط ميّتا أكمل لكلّ منهم نصيبه.

ولو خلّف ابنا أعطي الثلث ، ولو كانت بنتا فالخمس (٣) ويتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم.

ولو ادّعت المرأة الحمل حكم بقولها ، ووقف النصيب ، فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة.

__________________

(١) اختلج العضو : أي اضطرب ومنه الاختلاج. مجمع البحرين.

(٢) قلص وتقلّص بمعنى انزوى وانضمّ. مجمع البحرين.

(٣) لو خلّف الميّت ابنا ، فيقدّر للحمل سهم ابنين ، ويقسّم المال أثلاثا ، ولو خلّف بنتا ، فحيث إنّ للذّكر ضعف الأنثى فالفريضة تكون من خمسة ، وللبنت خمسها ، والباقي للحمل على فرض كونه ذكرين.

٧١

٦٣٩٢. الثالث والعشرون : الحميل هو الّذي يجلب من بلاد الشرك ويسترقّ ، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب الموارثة في شرع الإسلام ، قبل قولهم في ذلك من غير بيّنة.

٦٣٩٣. الرابع والعشرون : اللّقيط إن توالى إلى إنسان يضمن جريرته وحدثه ، كان ميراثه له مع عدم النسب وضمان جريرته عليه ، وإن لم يتوال أحدا فميراثه للإمام وليس لملتقطه شي‌ء.

٦٣٩٤. الخامس والعشرون : المشكوك فيه هو أن يطأ الرّجل امرأته أو جاريته ، ثمّ يطأها غيره في تلك الحال ، وتضع ، قال الشيخ رحمه‌الله : لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا ، بل ينبغي أن ينفق عليه ، فإذا حضرته الوفاة ، عزل له شيئا من ماله ، ولو مات الولد ، لم يكن له شي‌ء من تركته ، وكانت لبيت المال ، إن لم يخلف وارثا. (١)

وقال ابن إدريس : إنّ الولد لا حقّ بالأب ويتوارثان (٢) وهو الحقّ.

ولو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما ، فأتت بولد ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ، لحق به الولد ، وتوارثا ، وضمن للباقين من الشركاء حصصهم ، فإن وطئها نفسان في طهر واحد ، بعد انتقالها من واحد منهما إلى الاخر ، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية.

٦٣٩٥. السادس والعشرون : الأسير الّذي مع الكفّار يرث إجماعا.

__________________

(١) النهاية : ٦٨١ ـ ٦٨٢.

(٢) السرائر : ٣ / ٢٨٥.

٧٢

المقصد الخامس : في اللواحق وفيه فصول :

[الفصل] الأوّل : في ميراث الخنثى والمشكل أمره

وفيه سبعة مباحث :

٦٣٩٦. الأوّل : الخنثى من له فرج الرجال والنساء ، وقد وقع الإجماع على أنّه يعتبر حاله بالمبال ، فيورث من حيث يبول ، فإن بال من فرج الرجال فهو رجل ، وإن بال من فرج النساء فهو امرأة ، فإن بال منهما ، اعتبر بالسابق ، فمن أيّهما سبق منه البول ورث عليه.

فإن اتّفقا اعتبر بالمتأخّر في الانقطاع ، فمن أيّهما انقطع منه البول أخيرا ورث عليه.

فإن اتّفقا فهو المشكل ، وقد اختلف علماؤنا فيه ، فالذي اختاره المفيد (١)

__________________

(١) الإعلام (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) : ٩ / ٦٢.

٧٣

والمرتضى (١) رحمهما‌الله أنّه تعدّ أضلاعه ، فإن اتّفق جنباه فهو أنثى ، وإن اختلفتا فهو ذكر وارتضاه ابن إدريس (٢).

وقال الشيخ رحمه‌الله في أكثر كتبه يعطى نصف سهم ذكر ونصف سهم امرأة (٣) وهو الأقوى عندي.

وللشيخ قول آخر ، وهو الرّجوع إلى القرعة. (٤)

٦٣٩٧. الثاني : الخنثى إن انفرد فله المال ، وإن شاركه من نوعه غيره ، فعلى ما اخترناه ، تكون التركة بينهم بالسّوية وإن كثروا ، وعلى القولين الآخرين من عدّ الأضلاع والقرعة فكذلك إن تساووا في الذكوريّة والأنوثيّة ، وإلّا فللذّكر ضعف الأنثى.

٦٣٩٨. الثالث : اختلف الفقهاء القائلون بما اخترناه في كيفيّة توريثهم إذا اجتمعوا مع الذكور والإناث أو مع أحدهما ، فقال بعضهم : يجعل للأنثى سهمان وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة لأنّا نجعل للأنثى أقلّ عدد له نصف وهو اثنان ، وللذّكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما. (٥) وهو حسن.

وقال آخرون : يجعل مرّة ذكرا ومرّة أنثى ، وتقسم التركة على هذا مرّة ، وعلى هذا أخرى ، ثمّ تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، وفي

__________________

(١) الانتصار : ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ، المسألة ٣٢٥.

(٢) السرائر : ٣ / ٢٨٠.

(٣) النهاية : ٦٧٧ ؛ المبسوط : ٤ / ١١٤.

(٤) الخلاف : ٤ / ١٠٦ ، المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض.

(٥) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٤ / ١١٥.

٧٤

وفقهما إن اتّفقتا ، ويجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ، ويضربهما في اثنين. ثمّ يجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلتا ، ويضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، أو في وفقهما إن اتّفقتا ، فيدفعه إليه. (١)

وهذه القسمة توافق الأولى في بعض المواضع ، وتخالفها في البعض ، كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر وأنثى ، فعلى العمل الأوّل يصحّ من تسعة ، للخنثى الثلث ، ثلاثة. (٢) وعلى الثاني مسألة الذكوريّة من خمسة والأنوثيّة من أربعة ، تضرب إحداهما في الأخرى ، يبلغ عشرين ، ثم يضرب اثنين في عشرين يبلغ أربعين ، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة ، وذلك تسعة (٣) وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثمانية عشر ، (٤) وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثلاثة عشر سهما (٥) وهي دون ثلث الأربعين.

__________________

(١) نسب في الجواهر هذا القول إلى جماعة وقال : «بل في محكيّ الإيضاح وتعليق الكركي على النافع والتنقيح انّه المشهور ، وفي المسالك انّه أظهر بينهم» جواهر الكلام : ٣٩ / ٢٨٧.

(٢) يعني للخنثى ثلث التسعة أي (٣) وللذّكر (٤) وللأنثى (٢).

(٣) نصيب البنت من الأربعين على فرض أنوثيّة الخنثى (٤٠ ٤ ١٠) وعلى فرض الذكوريّة (٤٠ ٥ ٨) ، والحاصل (١٠+ ٨ ١٨) يعطى نصف النصيبين ١٨ ٢ ٩.

(٤) نصيب الابن من الأربعين على فرض الأنوثيّة (٤٠ ـ ٤ ١٠) ، (١٠ ٢ ٢٠) وعلى فرض الذكوريّة (٤٠ ٥ ٨) ، (٨ ٢ ١٦) والحاصل ٢٠+ ١٦ ٣٦ ، يعطى نصف النصيبين ٣٦ ٢ ١٨.

(٥) نصيب الخنثى من الأربعين على فرض الأنوثيّة (٤٠ ٤ ١٠) وعلى فرض الذكوريّة ٤٠ ٥ ٨ ، (٨ ٢ ١٦) والحاصل ١٦+ ١٠ ٢٦ يعطي نصف النصيبين ١٦ ٢ ١٣.

فنصيبها ٤٠ / ١٣ وهو أقلّ من ثلث الفريضة ٣ / ١ ـ ٤٠ / ١٣ ١٢٠ / ٤٠ ـ ٣٩ ١٢٠ / ١

٧٥

ولو لم يكن في المسألة بنت فعلى الأوّل الفريضة من سبعة وعلى الثاني من اثني عشر ، للذكر سبعة وللخنثى خمسة. (١)

ولو لم يكن في المسألة ذكر فعلى الأوّل الفريضة من خمسة وعلى الثاني من اثني عشر ، للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.

٦٣٩٩. الرابع : لو اجتمع مع الزوج أو الزوجة ، ضربت على الأوّل مخرج فرض أحد الزّوجين في نصيبه ، ويقسم المجتمع عليهما ، فلو ترك ابنا وبنتا وخنثى وزوجة ، ضربت ثمانية في تسعة يبلغ اثنين وسبعين ، للزوجة تسعة ، وذلك واحد في تسعة ، وللذكر ثمانية وعشرون ، حصلت من ضرب أربعة في سبعة ، وللخنثى أحد وعشرون [حصلت] من [ضرب] ثلاثة في سبعة ، وللأنثى أربعة عشر ، حصلت من ضرب اثنين في سبعة (٢).

__________________

(١) فعلى الأوّل للذكر (٤) وللخنثى (٣) ، فالفريضة من (٧). وعلى الثاني ، على فرض الذكوريّة الفريضة من (٢) وعلى فرض الأنوثيّة من (٣) والعددان متباينان فيضرب أحدهما في الاخر ٢ * ٣ ٦ ويضرب الحاصل في (٢) ، ٦ * ٢ ١٢.

نصيب الخنثى على فرض الذكوريّة ١٢ ٢ ٦ وعلى فرض الأنوثيّة ١٢ ٣ ٤ والحاصل ٦+ ٤ ١٠ يعطى نصف النصيبين ١٠ ٢ ٥.

ونصيب الذكر على فرض الذكوريّة ١٢ ٢ ٦ وعلى فرض الأنوثيّة ١٢ ٣ ٤ ، ٤ * ٢ ٨ والحاصل ٦+ ٨ ١٤ يعطى نصف النصيبين ١٤ ٢ ٧.

(٢) صورة المسألة هكذا : على القول الأوّل للابن ٩ / ٤ وللأنثى ٩ / ٢ وللخنثى ٩ / ٣ ، فالمسألة من تسعة ، وللزوجة ثمن (٨ / ١) التركة وبين (٩) و (٨) مباينة فيضرب أحدهما في الاخر ٩ * ٨ ٧٢ نصيب الزوجة ثمنها ٧٢ ٨٠ / ١٠ ٩ والباقي (٧٢ ـ ٩ ٦٣) يقسّم بين الورثة على حسب سهامهم.

فلابن ٩ / ٤ * ٦٣ ٢٨ وللأنثى ٩ / ٢ * ٦٣ ١٤ وللخنثى ٩ / ٣ * ٦٣ ٢١ ، ويمكن تحصيل نصيب الورثة بضرب عدد كلّ منهم في السبعة أيضا ، فنصيب الابن ٤ * ٧ ٢٨ ، ونصيب الأنثى ٢ * ٧ ١٤ ، ونصيب الخنثى ٣ * ٧ ٢١.

٧٦

وعلى الثاني صحّحت مسألة الخناثى ، ثمّ ضربت مخرج نصيب أحد الزوجين في المسألة ، فلو وجد ابن وبنت وخنثى مع زوج ، ضربت أربعة في أربعين يصير مائة وستّين ، فللزوج أربعون، وللأنثى سبعة وعشرون، وللذكر أربعة وخمسون ، وللخنثى تسعة وثلاثون.(١)

ولو اجتمع أبوان وخنثى فعلى تقدير الذكوريّة ، الفريضة من ستّة ، وعلى تقدير الأنوثية ، من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى تصير ثلاثين ، للخنثى تسعة عشر ، وللأبوين أحد عشر. (٢)

__________________

وعلى القول الثاني : نصيب الابن (٤٠) / (١٨) ونصيب البنت ٤٠ / (٩) ونصيب الخنثى ٤٠ / (١٣) فكان عددهم (٤٠) ، وحيث كان نصيب الزوجة ثمن التركة فيضرب (٤٠) في (٨) يحصل (٣٢٠).

للزوجة ثمنها ٣٢٠ * ٨ / ١ ٤٠ والباقي ٣٢٠ ـ ٤٠ ٢٨٠ سهم الورثة يقسّم بينهم على حسب سهامهم ، فللابن ٢٨٠ * ٤٠ / ١٨ ١٢٦ ، وللبنت ٢٨٠ * ٤٠ / ٩ ٦٣ ، وللخنثى ٢٨٠ * ٤٠ / ١٣ ٩١.

(١) ولو كان بدل الزوجة الزوج ، فحيث إنّ نصيبه من التركة الربع فيضرب العدد في الأربع ، فعلى الأوّل ، ٩ * ٤ ٣٦ ، سهم الزوج ٣٦ ٤٠ / ١٠ ٩ والباقي ٣٦ ـ ٩ ٢٧ يقسم على حسب سهامهم ، فللابن ٢٧ * ٩ / ٤ ١٢ وللبنت ٢٧ * ٩ / ٢ ٦ ، وللخنثى ٢٧ * ٩ / ٣ ٩ وعلى الثاني ٤٠ * ٤ ١٦٠ سهم الزوج ١٦٠ ٤٠ / ١٠ ٤٠ ، والباقي ١٦٠ ـ ٤٠ ١٢٠ يقسم على حسب سهامهم ، فللابن ١٢٠ * ٤٠ / ١٨ ٥٤ ، وللبنت ١٢٠ * ٤٠ / ٩ ٢٧ ، وللخنثى ١٢٠ * ٤٠ / ١٣ ٣٩.

(٢) إنّ نصيب الأبوين على فرض الذكوريّة سدسان (٦ / ٢) والباقي للخنثى (٦ / ٤) وعلى فرض الأنوثيّة خمسان (٥ / ٢) والباقي للخنثى (٥ / ٣) ، لأنّه قد مرّ في إرث الأولاد والأبوين ، أنّ للأبوين ٦ / ٢ ، وللبنت ٢ / ١ ، والباقي (٦ / ١) يردّ عليهم على نسبة سهامهم فراجع ص ١٣ ثم إنّ المخرجين متباينان ، فيضرب أحدهما في الاخر (٥ * ٦ ٣٠).

فنصيب الخنثى على فرض الذكوريّة ٣٠ * ٦ / ٤ ٢٠ وعلى فرض الأنوثية ٣٠ * ٥ / ٣ ١٨ والحاصل ٢٠+ ١٨ ٣٨ فيعطى نصف النصيبين ٣٨ ٢ ١٩.

والباقي للأبوين ٣٠ ـ ١٩ ١١

٧٧

ولو كان معها احدهما ضربت أربعة في ستّة ، فلها نصف سهم الذكر عشرة ، ونصف سهم الأنثى تسعة ، وللأب خمسة. (١)

ولو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد ، فللأبوين السدسان والباقي للخنثيين. (٢)

ولو كان معهما أحد الأبوين ، ضربت خمسة في ستّة ، واثنين في ثلاثين ، فللخناثى تسعة وأربعون ، وللأب أحد عشر. (٣)

ولو كان مع أحد الأبوين خنثى وأنثى ، فعلى الأول يصحّ نصيب الأمّ (٤) بضرب خمسة في ستّة يصير ثلاثين ، ثم اثنين في ثلاثين لسقوط نصف الردّ ، ثمّ

__________________

(١) المسألة على فرض الذكوريّة من ستّة ، لأنّ سهم أحد الأبوين (٦ / ١) والباقي للخنثى (٦ / ٥) ، وعلى فرض الأنوثيّة من أربعة ، لأنّ سهم أحد الأبوين (٦ / ١) والخنثى (٢ / ١) والباقي يردّ عليهما بنسبة السهام ، وقد مرّ في إرث الأولاد والأبوين ، أنّ الحاصل ، سهم أحدهما (٤ / ١) والبنت (٤ / ٣) ، فيضرب أحدهما في الاخر (٦ * ٤ ٢٤).

سهم الخنثى على تقدير الذكوريّة (٢٤ * ٦ / ٥ ٢٠) وعلى تقدير الأنوثيّة (٢٤ * ٤ / ٣ ١٨) والحاصل (٢٠+ ١٨ ٣٨) يعطى نصف النصيبين (٣٨ ٢ ١٩) والباقي لأحدهما (٢٤ ـ ١٩ ٥).

(٢) لأنّه لو كانتا ذكرين فلهما ما زاد على السدسين ، وإن كانتا أنثيين فلهما الثلثان.

(٣) إنّ سهم أحد الأبوين على فرض الذكورية (٦ / ١) والباقي للخنثيين (٦ / ٥) ، وعلى فرض الأنوثيّة أنّ لأحدهما (٦ / ١) ولهما (٦ / ٤) والباقي يردّ عليهما على نسبة سهامهم ، فيصير سهم أحدهما (٥ / ١) وسهمهما (٥ / ٤) ، فالمسألة على الذكوريّة من ستّة وعلى الأنوثية من خمسة ، يضرب أحدهما في الاخر (٥ * ٦ ٣٠) ثمّ المجتمع في (٢) ، (٣٠ * ٢ ٦٠) ، سهم الخناثى على الذكوريّة ٦٠ * ٦ / ٥ ٥٠ ، وعلى الأنوثيّة ٦٠ * ٥ / ٤ ٤٨ ، يعطى نصف المجموع ٥٠+ ٤٨ ٩٨ ٢ ٤٩ والباقي ٦٠ ـ ٤٩ ١١ لأحدهما.

(٤) هكذا في النسختين ، والصحيح «أحدهما».

٧٨

يضرب خمسة سهام الخنثى والأنثى في ستّين ، فللأب (١) خمسة وخمسون ، وللأنثى ثمانية وتسعون ، والباقي للخنثى. (٢)

وعلى الثاني تضرب خمسة على تقدير الأنوثيّة في ستّة ، ثمّ اثنين في المجتمع ، لسقوط نصف ردّ الأب ، ولا يحصل في المجتمع الثلث ، فيضرب ثلاثة في ستّين يبلغ مائة وثمانين ، للأب بالفرض ونصف الردّ ثلاث وثلاثون، وللخنثى ستّة وثمانون ، وللأنثى أحد وستّون. (٣)

__________________

(١) هكذا في النسختين والصحيح «أحدهما» حفظا لانسجام العبارة.

(٢) اعلم أنّ نصيب أحد الأبوين (٦ / ١) من الفريضة لو لم يردّ عليه شي‌ء ، ونصيب البنتين (٣ / ٢) من الفريضة ، فعدد الفريضة (٦). فعلى تقدير كون الوارث أحدهما مع البنتين يصير حاصل سهامهم ٦ / ١+ ٣ / ٢ ٦ / ١+ ٤ ٦ / ٥ والباقي يردّ على نسبة سهامهم أي (٥) ، وحيث إنّ العددين (٥ و ٦) متباينان ، فلتصحيح الفريضة يضرب أحدهما في الاخر (٦ * ٥ ٣٠) فيردّ على أحدهما (٣٠ / ١) وعلى البنتين (٣٠ / ٤) والفريضة من (٣٠) ولمّا كان أحد الورثة خنثى ولها نصف نصيب الأنثى والذكر ، فيسقط نصف الردّ ويبقى نصفه الاخر ٣٠ / ١ ٢ ٦٠ / ١ فلا بدّ لتصحيح الفريضة ارتقائها إلى (٦٠). ثم يضرب في مسألة الأنثى والخنثى ٦٠ * ٥ ٣٠٠ ، نصيب أحدهما بالفرض ٣٠٠ * ٦ / ١ ٥٠ وبالردّ ٣٠٠ * ٦٠ / ١ ٥ والمجموع ٥٠+ ٥ ٥٥ ، والباقي ٣٠٠ ـ ٥٥ ٢٤٥ يقسّم بين الأنثى والخنثى أخماسا ، للأنثى سهمان وللخنثى ثلاثة سهام ، ٢٤٥ ٥ ٤٩ ، ٤٩ * ٢ ٩٨ سهم الأنثى ، ٤٩ * ٣ ١٤٧ سهم الخنثى.

(٣) إنّ نصيب أحدهما على فرض الأنوثيّة مع الردّ (٥ / ١) من الفريضة ، فيكون العدد خمسا ، وعلى فرض الذكوريّة نصيبه (٦ / ١) فالفريضة من ستّة ، وبين العددين (٥ و ٦) التباين فلا بدّ من ضربهما ٦ * ٥ ٣٠.

وقد مرّ في الحاشية السّابقة سقوط نصف الردّ بتوضيح منّا ، فلا بدّ من ارتقاء الفريضة من ثلاثين إلى ستّين لتصحيح الفريضة.

وحيث إنّ سهم الخنثى على فرض ذكوريّتها وضعف الأنثى فما يبقى بعد نصيب أحد الأبوين يقسّم بينهما أثلاثا ، فنضرب الستين في ثلاثة لتصحيح نصيبهم ٦٠ * ٣ ١٨٠.

نصيب أحدهما بالفرض ١٨٠ * ٦ / ١ ٣٠ وبالردّ ١٨٠ * ٦٠ / ١ ٣ والحاصل ٣٠+ ٣ ٣٣.

٧٩

٦٤٠٠. الخامس : لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى ، عمل فيهم كما ذكر في الأولاد ، فلو خلّف أخا ذكرا وأختا وولد أب خنثى ، فعلى تقدير الذكوريّة ، الفريضة من خمسة ، وعلى تقدير الأنوثيّة ، الفريضة من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى ، ثم اثنين في المجتمع ، ويعمل كما تقدّم في الأولاد. (١)

ولو كانت الإخوة من قبل الأمّ لم يحتج إلى حساب ، لتساوي الذكور والإناث ، وكذا الأخوال.

وأمّا كون الخنثى (٢) أبا أو جدّا ففيه بعد ، إذ الولادة تظهر أمره إلّا أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت وولدت. (٣)

__________________

ثمّ إذا فرضنا الخنثى أنثى فلهما (٥ / ٤) من الفريضة ١٨٠ * ٥ / ٤ ١٤٤ ، وللبنت نصفها ١٤٤ * ٢ / ١ ٧٢ ، وللخنثى نصفها الاخر (٧٢).

وعلى فرض ذكوريّة الخنثى فلهما (٦ / ٥) من الفريضة ١٨٠ * ٦ / ٥ ١٥٠ ، للبنت ثلثها ١٥٠ * ٣ / ١ ٥٠ ، وللخنثى ثلثاها ١٥٠ * ٣ / ٢ ١٠٠ ، فيعطى للأنثى النصيبين (٧٢+ ٥٠) * ٢ / ١ ٦١ وللخنثى كذلك (٧٢+ ١٠٠ ٢ ٨٦.

(١) صورة المسألة هكذا ، أخ وأخت وخنثى ، فعلى فرض الذكوريّة فالفريضة من (٥) وعلى فرض الأنوثيّة من (٤). والعددان متباينان (٤ * ٥ ٢٠) يضرب في الاثنين مسألة الخنثى ٢٠ * ٢ ٤٠.

للخنثى على فرض الذكوريّة ٤٠ * ٥ / ٢ ١٦ وعلى فرض الأنوثيّة ٤٠ * ٤ / ١ ١٠ ، يعطى نصفهما (١٦+ ١٠) * ٢ / ١ ١٣.

للأخ على فرض الذكورية ٤٠ * ٥ / ٢ ١٦ ، وعلى فرض الأنوثية ٤٠ * ٤ / ٢ ٢٠ ، يعطى نصفهما (١٦+ ٢٠) * ٢ / ١ ١٨.

وللأخت على فرض الذكورية ٤٠ * ٥ / ١ ٨ وعلى فرض الأنوثية ٤٠ * ٤ / ١ ١٠ ، يعطى نصفهما (١٠+ ٨) * ٢ / ١ ٩.

(٢) في «أ» : «الأنثى» والصحيح ما في المتن. قال المحقق في الشرائع : ٤ / ٤٧ : وفي كون الاباء أو الأجداد خناثى بعد ، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى.

(٣) الوسائل : ١٧ / ٥٧٥ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٣.

٨٠