تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-018-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

المطلّقة بغيرها من الثلاث الأوّل ، فللأخيرة ربع نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، والمتخلّف من النصيب يقسّم بين المطلّقة والثلاث الّتي وقع الاشتباه فيها بالسّوية.

٦٣٢٦. السابع : الزّوجة إن كان لها من الميّت ولد ، ذكرا كان أو أنثى ، ورثت الثمن من جميع ما ترك الرجل.

ولو لم يكن لها ولد منه لم ترث من الأرض شيئا ، وتعطى حصّتها من الأموال والأقمشة والأثاث ، وتقوّم الآلات كالأخشاب والقصب والاجر واللبن من الأبنية ، وتعطى حصّتها من قيمة ذلك.

وقيل : إنّما تمنع من الدّور والمساكن لا غير (١).

وقال المرتضى رحمه‌الله : تقوّم رقبة الأرض أيضا وتعطى حصّتها من قيمتها كالأبنية (٢).

والمشهور هو الأوّل ، وفي رواية : أنّها لا ترث من السلاح والدّواب شيئا. (٣) والأقرب الأوّل.

ولا فرق بين أن يكون لها ولد منه قد مات أو لم تلد منه.

٦٣٢٧. الثامن : لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدّهما لأبويهما توارثا ، ولو زوّجهما غيرهما وقف العقد على رضاهما بعد البلوغ ، فإن بلغا ورضيا لزم العقد

__________________

(١) القائل : هو المفيد في المقنعة : ٦٨٧.

(٢) الانتصار : ٥٨٥ ، المسألة ٣١٩.

(٣) الوسائل : ١٧ / ٥١٧ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ١.

٤١

وتوارثا ، وإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، سواء بلغ الاخر قبل موته وأجاز أو بعد موته ، أو لم يبلغ.

ولو بلغ أحدهما رشيدا وأجاز ثمّ مات ، وبلغ الاخر بعد موته ، فإن لم يرض فلا ميراث له ، وبطل العقد ، وإن (١) أجاز أحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث ، فإن حلف أخذ نصيبه ، وإن نكل فلا ميراث له ، وهل يسقط غير الميراث من توابع الزوجية كالعدّة والمهر؟ فيه نظر.

المطلب الثالث : في الميراث بالولاء بالعتق

وفيه ستّة وعشرون بحثا :

٦٣٢٨. الأوّل : العتق قسمان :

واجب إمّا بأصل الشرع ، كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب والرضاع ، وإمّا بفعل المكلّف ، كما في النذر واليمين والعهد والكفّارات ، وكمن مثل بعبده. (٢)

وندب وهو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق.

فالأوّل لا يثبت به ميراث ، والثاني قسمان : أحدهما ما يتبرّأ (٣) المعتق من

__________________

(١) في «أ» : فإن.

(٢) في المصباح المنير : ٢ / ٢٦٠ : مثلت بالقتيل مثلا من بابي قتل وضرب : إذا جدعته ، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا ، والتشديد مبالغة.

(٣) في «ب» : ما يبرأ.

٤٢

ضمان الجريرة فيه ، وهو كالأوّل في أنّه لا يثبت به ميراث. والثاني ما ليس كذلك ، وبه يثبت الميراث للمنعم بشرط ألا يخلّف العتيق وارثا مناسبا قريبا كان أو بعيدا ذا فرض (١) أو غيره.

٦٣٢٩. الثاني : لو تبرّأ المتبرّع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث ، سواء أشهد بالبراءة أو لم يشهد ، والوجه أنّ التبرّي إنّما يؤثّر حال العتق ، فلو تبرّع بعتقه ثم بعد ذلك أسقط الضمان ، فالوجه أنّ الولاء لا يسقط.

أمّا لو شرط سقوط الضمان وقت العتق فإن الولاء يسقط إجماعا.

٦٣٣٠. الثالث : المكاتب لا ولاء عليه ، لأنّه اشترى نفسه من مولاه ، أمّا المدبّر والموصى بعتقه فالوجه أنّ ولاهما للمدبّر والموصي.

وأمّ الولد عندنا تنعتق من نصيب ولدها ، فلا ولاء لمولاها عليها ، لأنّه لم يباشر عتقها ، ولا للولد لأنّ النسب لا يجامع الولاء عندنا.

٦٣٣١. الرابع : لو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيّ من غير مسألة ، فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه ، ولو أمره بالعتق عنه فعتق ، فالولاء للمعتق عنه لا المعتق ، أمّا لو أمره بالعتق عنه بعوض فعتق ، فالوجه أنّه كذلك ، وكذا لو قال : أعتق عبدك عنّي وعليّ ثمنه.

ولو قال : أعتق عبدك والثمن عليّ ، فالولاء للمعتق وعلى الضامن الثمن.

٦٣٣٢. الخامس : لو مات العتيق ولم يخلّف وارثا من الأنساب وإن بعد ، وخلّف زوجا أو زوجة ، كان لهما نصيبهما الأعلى ، والباقي للمنعم بالعتق.

__________________

(١) في النسختين : «إذا فرض» والصحيح ما في المتن.

٤٣

٦٣٣٣. السادس : لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ، ويورّث على ما يأتي تفصيله.

٦٣٣٤. السابع : شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق ، وعدم التبرّي من ضمان الجريرة ، وعدم المناسب للعتيق وإن بعد ، فإذا اجتمعت الشروط ومات العتيق ، فميراثه للمنعم إن كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، ولو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص ، سواء كانوا رجالا أو نساء ، أو رجالا ونساء.

فإن عدم المنعم ، اختلف علماؤنا ، فقال ابن بابويه : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث لأنّ الولاء كالنّسب ، (١) وبه أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتق رجلا. (٢)

وقال المفيد رحمه‌الله : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ، سواء كان المنعم رجلا أو امرأة (٣).

وقال في النهاية : إن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصّة ، وإن كان امرأة فالولاء لعصبتها. (٤) وهو المشهور.

٦٣٣٥. الثامن : يرث الولاء الأبوان والأولاد ، ولا يشركهما أحد من الأقارب ، فإن عدم الأولاد قام أولاد الأولاد مقامهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، كالميراث في غير الولاء.

__________________

(١) الفقيه : ٤ / ٢٢٤ ذيل الحديث ٧١٢.

(٢) الخلاف : ٤ / ٧٩ و ٨١ ، المسألة ٨٤ و ٨٦ من كتاب الفرائض.

(٣) المقنعة : ٦٩٤.

(٤) النهاية : ٦٧٠.

٤٤

ولو عدم الأبوان والأولاد وإن نزلوا ، ورثه الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ، والأجداد والجدّات من قبله ، وقيل : تمنع الإناث. (١) فإن عدم الإخوة والأجداد ورثه الأعمام والعمّات وأولادهم الأقرب فالأقرب.

ولا يرث الولاء من يتقرّب بالأمّ ، من الإخوة والأخوات ، والأجداد والجدّات ، والأخوال والخالات.

ولو فقد المتقرّب بالأب ورث الولاء مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى من قبل الأب دون الأمّ ، فإن فقدوا فمولى مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى مولى المولى من قبل الأب دون الأمّ ، فإن فقدوا فالإمام.

٦٣٣٦. التاسع : العتيق لا يرث من المنعم ، فلو مات المعتق ولا وارث له ، فميراثه للإمام دون العتيق.

٦٣٣٧. العاشر : اختلف علماؤنا في أنّ النساء هل يرثن من الولاء؟ أمّا إذا قربن بالأمّ فلا ، وإن قربن بالأب فقولان ، والإجماع على أنّهنّ يرثن من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جرّ الولاء إليهنّ من أعتقن ، فلو مات رجل وخلّف ابن معتقه وبنت معتقه فالميراث لابن المعتق خاصّة على أحد القولين ، وعلى الاخر للذّكر ضعف الأنثى.

ولو لم يخلّف إلّا بنت معتقه فالمال للإمام على الأوّل ولها على الثاني ، وكذا لو خلّف أمّ معتقه أو جدّة معتقه أو غيرهما.

__________________

(١) القائل هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٤ ، والمفيد في المقنعة : ٦٩٤.

٤٥

ولو خلّف بنت معتقه وابن عمّ معتقه ، فالمال لابن العمّ على الأوّل وللبنت على الثاني.

ولو أعتق الرّجل وابنته عبدا ، ثمّ مات الرّجل عنها وعن ابن ، ثمّ مات العبد ، فللبنت النصف لأنّها مولاة [مالك] نصفه ، ولها على أحد القولين ثلث النصف الاخر ، والباقي وهو ثلثا النصف للابن ، وعلى القول الاخر لا شي‌ء لها في النصف الباقي ، بل جميعه للابن.

ولو ماتت البنت قبل العبد ، وخلّفت ابنا ، [ثم مات العبد] ، فلابنها النصف ولأخيها النصف ، وعلى القول الاخر يرث أخوها الثلث.

ولو خلّفت بنتا ، فالولاء بأجمعه لأخيها على أحد القولين ، وعلى الاخر يرث الأخ الثلث.

ولو مات الابن قبل العبد وخلّف بنتا ، ثمّ مات العبد ، فللبنت المعتقة النصف والباقي للإمام على أحد القولين ، وعلى الاخر يكون للمعتقة الثلثان ، والثلث لبنت الابن.

٦٣٣٨. الحادي عشر : جرّ الولاء صحيح من مولى الأمّ إلى مولى الأب ، فلو أولد العبد من معتقة ابنا ، فولاء الولد لمعتق الأمّ. فإن أعتق الأب بعد ذلك ، انجرّ الولاء من معتق الأمّ إلى معتق الأب.

فإن لم يكن مولى الأب فلعصبة مولى الأب ، فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الأب ، فإن فقد المولى والعصبات فلضامن الجريرة ، فإن فقد ، فالولاء للإمام ، ولا يرجع إلى مولى الأمّ.

٤٦

٦٣٣٩. الثاني عشر : لو كانت أولاد المعتقة مماليك ، فولاؤهم لمن أعتقهم ، وإن أعتقوا حملا مع أمّهم ، ولا ينجرّ ولاؤهم ، وإنّما ينجرّ مع عدم مباشرة العتق لهم.

ولو حملت بهم بعد العتق ، فولاؤهم لمولى أمّهم إن كان أبوهم رقّا ، ولو كان حرّا في الأصل لم يكن لمولى أمّهم ولاء ، ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب.

ولو كان أبوهم قد أعتق بعد ولادتهم انجرّ ولاؤهم من مولى أمّهم إلى مولى الأب.

٦٣٤٠. الثالث عشر : لو أولد المملوك من معتقة حرّا فولاء الولد لمولى الأمّ ، فإن مات الأب مملوكا وأعتق الجدّ ، قال الشيخ رحمه‌الله : ينجرّ الولاء إلى معتق الجدّ لأنّه قائم مقام الأب ، (١) ولو أعتق الجدّ والأب حيّ مملوك فكذلك ينجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الجدّ إلى معتق الأب ، لأنّه أقرب.

٦٣٤١. الرابع عشر : لو أعتقت مملوكا فأعتق المملوك آخر ، فميراث الأوّل للمعتقة مع عدم المناسب ، وميراث الثاني للأوّل مع عدم المناسب ووجود الأوّل ، فإن لم يكن الأوّل فميراث الثاني للمعتقة أيضا لأنّها مولاة مولاه.

فإن اشترت أباها ، فأعتق أبوها آخر ، ومات الأب ، ثمّ الاخر ولا وارث له ، فميراث الاخر للبنت ، النصف بالتسمية والباقي بالردّ إن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء ، وإلّا كان الميراث لها بالولاء. (٢)

__________________

(١) المبسوط : ٤ / ٩٧.

(٢) وميراث الاخر لأبيها لأنّه كان مولاه فالبنت ترث الولاء ، النصف بالتسمية لأنّها واحدة والباقي بالرّد إن قلنا بوراثة النساء الولاء ، وإلّا ترث المال كلّه بالولاء ، لأنّها مولاة مولاه.

٤٧

٦٣٤٢. الخامس عشر : لو اشترت بنتا عبد من معتقة أباهما ، فميراثه لهما بالتسمية والرّد ، (١) فإن ماتت إحداهما فميراثها للأخرى بالتسمية والرّد ، ولا ميراث لمعتق الأمّ لوجود المناسب.

فإن ماتت الأخرى ولا وارث ، فالأقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الأب ، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق. ولو ماتتا قبل الأب ورثهما بالنسب.

٦٣٤٣. السادس عشر : ولاء ابن العبد من المعتقة لمولى الأمّ ، فإن اشترى [الابن] عبدا فأعتقه ، فولاؤه له ، فإن اشترى العتيق أب الابن فأعتقه انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب ، وكان كلّ من الابن (٢) والعتيق الثاني مولى لصاحبه.

فإن مات الأب فميراثه لابنه ، فإن مات الابن ولا نسب له فميراثه لمعتق الأب ، وإن مات المعتق ولا نسب له ، فولاؤه للابن.

ولو ماتا ولا نسب لهما ، قال الشيخ : يرجع الولاء إلى مولى الأمّ. (٣) وليس بمعتمد.

٦٣٤٤. السابع عشر : لو اشترى أب وأحد ولديه عبدا فأعتقاه ، ثمّ مات الأب ثمّ العبد ، فللمشتري ثلاثة أرباع تركته ، وللآخر الربع.

٦٣٤٥. الثامن عشر : لو أنكر العتيق ولد العتيقة وتلاعنا ، فميراث الولد لمولى

__________________

(١) قال المحقّق في الشرائع : ٤ / ٣٩ : لو أولد العبد بنتين من معتقة ، فاشترتا أباهما انعتق عليهما فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرّد لا بالولاء.

(٢) كذا في «ب» ولكن في نسخة «أ» : «الأبوين» والصحيح ما في المتن.

(٣) المبسوط : ٤ / ١٠٧.

٤٨

الأمّ مع عدم النسب من قبلها. فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه ولا المنعم عليه ، لانقطاع الميراث من الأب ومن يتقرّب به وإن عاد النسب.

٦٣٤٦. التاسع عشر : لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسويّة ، فإن مات أحدهم وخلّف اثنين ، ثمّ مات الثاني وخلّف ثلاثة ، ثمّ مات الثالث وخلّف أربعة ، فالولاء بينهم أثلاثا لكلّ قوم منهم نصيب أبيه ليس على عدد الرءوس.

٦٣٤٧. العشرون : لو أولدت الأمة عبدا لمولاها فأعتقهما معا ، فولاء الولد لمعتقه. فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه ، لأنّ المباشر للعتق أولى.

ولو تجدّد ولد آخر قبل عتق الأب (١) كان تابعا للأمّ في الحرّيّة ، وولاؤه لمعتق أمّه ، فان أعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاء الابن الثاني إلى معتق الأب دون الأوّل.

٦٣٤٨. الحادي والعشرون : لو طلّق العبد الأمة طلقتين ، أو خالعها ثمّ أعتقت ، ثمّ أتت بولد يمكن إلحاقه به ونفيه عنه ، بأن يأتي لستّة أشهر فصاعدا إلى تسعة ، فولاء الولد لمولى الأمّ ، فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه ، لجواز أن يكون موجودا حال العتق وأن يكون معدوما ، والأصل بقاء الرّقّ ، قاله الشيخ في الخلاف ، (٢) بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأمّ في العتق.

٦٣٤٩. الثاني والعشرون : لو جوّزنا عتق الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في

__________________

(١) في «أ» : قبل العتق.

(٢) لم نعثر عليه.

٤٩

الخلاف ، (١) كان الولاء له ولو كان العتيق مسلما ، ولو مات قبل إسلام المولى ولا وارث له ، فميراثه للإمام ولا يرثه الكافر ، ولو مات بعد إسلامه ورثه ، ولو اسلم المولى دونه فميراثه لمولاه إذا لم يكن له وارث مسلم.

ولو سبي المولى واسترقّ ثمّ أعتق ، فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على عتيقه.

وهل يثبت لمعتق السيّد ولاء على العتيق؟ فيه احتمال ينشأ من أنّه مولى مولاه ، ومن عدم الإنعام عليه.

فإن كان قد اشتراه مولاه فأعتقه فكلّ منهما مولى صاحبه ، وكذا إن أسره مولاه فأعتقه.

ولو أسره مولاه وأجنبيّ فأعتقاه فالولاء بينهما نصفان ، فإن مات بعد (٢) المعتق الأوّل فلشريكه نصف ماله ، لأنّه مولى نصف مولاه على أحد الاحتمالين ، وعلى الاخر لا شي‌ء له لأنّه لم ينعم عليه.

ولو سبي العتيق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأوّل ، وانتقل الولاء إلى الثاني ، لبطلان ملك الأوّل بالسبي ، فالولاء التابع له أولى.

ولو أعتق المسلم كافرا صحّ على أحد الأقوال لنا وولاؤه للمسلم ، فإن هرب إلى دار الحرب ثمّ أسره المسلمون قيل : لا يصحّ استرقاقه لأنّ فيه إبطال ولاء المسلم ، والأقرب جواز استرقاقه عملا بالمقتضي وهو الكفر ، فإذا أعتق

__________________

(١) الخلاف : ٦ / ٣٧١ ، المسألة ١٢ من كتاب العتق.

(٢) في «ب» : فإن مات بعده.

٥٠

احتمل أن يكون الولاء للثاني : لأنّ الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو المتأخّر كالناسخ ، وأن يكون للأوّل ، لأنّ ولاءه ثبت وهو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كالملك.

٦٣٥٠. الثالث والعشرون : إنّما ينجرّ الولاء إلى مولى الأب بشروط ثلاثة :

عبوديّة الأب حين الولادة ، فلو كان حرّا في الأصل فلا ولاء على ولده ، وإن كان مولى (١) ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ، ولا جرّ.

وكون الأمّ مولاة ، فلو كانت حرّة في الأصل فأولادها كذلك ، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيّدها ، فإن أعتقه فولاؤه له ولا ينجرّ عنه.

وإن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستّة أشهر فقد مسّه الرقّ ، وعتق بالمباشرة إن قلنا إنّ الحمل تابع ، وإلّا بقي على الرقيّة.

وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزّوجية ، لم يحكم بمسّ الرّق ، وانجرّ الولاء ، لاحتمال حدوثه بعد العتق ، فلم يمسّه الرقّ ولم يحكم برقّه بالشكّ.

وإن كانت بائنا وأتت به لأكثر من مدّة الحمل من حين الفرقة ، لم يلحق بالأب ، وولاؤه لمولى أمّه. وإن أتت به لأقلّ من ذلك ، لحقه الولد وانجرّ ولاؤه.

الثالث : أن يعتق العبد فلو مات رقّا لم ينجرّ الولاء إجماعا.

فإن اختلف سيّد العبد ومولى الأمة في حرّية الأب بعد موته ، فالقول قول مولى الأمّ ، لأنّ الأصل بقاء الرّق وعدم الانجرار.

__________________

(١) في «ب» : وإن كان المولى.

٥١

٦٣٥١. الرابع والعشرون : إذا كان أحد الزوجين (الحرّين) (١) حرّ الأصل ، فلا ولاء على ولدهما ، سواء كان الأب الحرّ أعجميّا أو عربيّا ، وسواء كان مسلما أو ذميّا ، أو مجهول النسب أو معلومه.

ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ولدا ، فتزوّج الولد بمعتقة رجل فأولدها ولدا ، فولاء الولد الثاني لمولى أمّ أبيه ، لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه ، كما لو كان مولى جدّه. ولأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأمّ.

ويحتمل أن يكون الولاء لمولى أمّه ، لأنّ الولاء الثابت على أبيه من جهة أمّه ، ومثل ذلك ثابت في حقّه.

٦٣٥٢. الخامس والعشرون : لو خلّف بنت مولاه ومولى أبيه ، فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه ، وإن منعناهنّ فميراثه للإمام ، لأنّه إذا ثبت عليه ولاء من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه.

ولو كان له معتق أب ومعتق جدّ ولم يكن هو معتقا ، فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقة ، ثمّ لعصبة معتق أبيه ، ثم لمعتق معتق أبيه. فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام. ولا يرجع إلى معتق جدّه.

وإن كان ابن حرّة الأصل ، فلا ولاء عليه وليس لمعتق أبيه شي‌ء.

٦٣٥٣. السادس والعشرون : لو أسلم رجل على يد (٢) رجل لم يرثه بذلك.

واللقيط حرّ ، لا ولاء لأحد عليه ، ولا الملتقطة.

__________________

(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».

(٢) في «أ» : على يدي.

٥٢

المطلب الرابع : في باقي أقسام الولاء

وفيه خمسة مباحث :

٦٣٥٤. الأوّل : إذا مات ولم يخلّف نسبا وإن بعد ولا مولى نعمة ، كان ميراثه لضامن الجريرة ، وهو الّذي يعاقد من أعتق في كفّارة أو نذر وغيرهما من الواجبات أو من تبرّأ المتبرّع بعتقه من ضمان جريرته ، أو من كان حرّا في الأصل ولا قريب له بأن يضمن عنه جريرته وحدثه.

٦٣٥٥. الثاني : لا ميراث لضامن الجريرة مع القريب وإن بعد ، ولا مع مولى النعمة ، ويشارك الزوج والزوجة ، فيأخذان نصيبهما الأعلى ، والباقي للضامن مع عدم النسب والمنعم.

٦٣٥٦. الثالث : لو لم يخلّف مناسبا ولا منعما ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام ، وهو القسم الثالث من أقسام الولاء ولا يرث إلّا مع فقد الأنساب كلّهم والمعتق إن كان (١) الميّت مولى وضامن الجريرة.

٦٣٥٧. الرابع : إذا كان الإمام ظاهرا فميراث من لا وارث له للإمام ، يصنع به ما شاء ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضعه في فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه تبرّعا منه عليه‌السلام بذلك ، دون أن يكون ذلك واجبا. (٢)

__________________

(١) في «أ» : إذا كان.

(٢) الوسائل : ١٧ / ٥٥٤ ، الباب ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، الحديث ١٠ ـ ١١.

٥٣

وإن كان غائبا حفظ له عليه‌السلام إلى حين ظهوره عليه‌السلام ، فإن لم يتمكّن من إيصاله إليه ، قسّم في الفقراء والمساكين ، ولا يعطى سلطان الجور منه على حال إلّا مع التغلّب أو الخوف.

٦٣٥٨. الخامس : يختصّ بالإمام ما يغنمه السّريّة بغير إذنه وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب.

أمّا ما يؤخذ صلحا أو جزية ، فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين.

وما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمن الهدنة يعاد عليهم ، وإن لم يكن هدنة فلآخذه ، وعليه الخمس فيه.

ومن مات من أهل الحرب ولا وارث له ، فميراثه للإمام.

٥٤

المقصد الرابع : في موانع الإرث وفيه فصول

[الفصل] الأوّل : في الكفر

وفيه أحد عشر بحثا :

٦٣٥٩. الأوّل : موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرّق.

فالكافر لا يرث المسلم سواء كان ذميّا أو حربيّا أو مرتدّا ، وسواء كان المسلم كافرا في الأصل أو لا ، وسواء قرب الكافر أو بعد ، وسواء خلّف المسلم وارثا غيره أو لا.

فلو مات مسلم وخلّف ولدا كافرا وقريبا مسلما وإن بعدت قرابته ، كان ميراثه للبعيد المسلم وان كان يقربه الكافر.

ولو لم يخلّف قريبا ، وخلّف مولى نعمة فميراثه لمولى النعمة. فإن لم يكن ، فلضامن الجريرة ، فإن فقد فللإمام ، ولا يرثه الولد الكافر.

٥٥

ويرث المسلم الكافر أصليّا كان أو مرتدّا إجماعا منّا.

٦٣٦٠. الثاني : لو مات الكافر الأصليّ وله ورثة كفّار ، ولا مسلم فيهم ، فميراثه لهم ، ولو كان له وارث مسلم وإن بعد كمولى النعمة أو ضامن الجريرة فميراثه للضامن المسلم دون ورثته الكفّار.

ولو كان الكافر مرتدّا وله وارث مسلم وإن بعد كضامن الجريرة فميراثه للضامن ، ولا يرثه القريب الكافر ، ولو لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمام ولا شي‌ء للكافر ، وفي رواية شاذّة يرثه وارثه الكافر كالأصلي. (١)

٦٣٦١. الثالث : الكفّار يتوارثون مع عدم الوارث المسلم ، سواء اتّحد دينهم أو اختلف ، فيرث اليهوديّ مثله ومن عداه كالنصرانيّ والمجوسيّ وعابد الوثن والشمس وغيرهم وبالعكس ، ولا فرق بين أهل الذمّة وغيرهم في ذلك بل يرث الحربيّ الذمّي وبالعكس ، سواء اتّحدت الدار أو اختلفت.

٦٣٦٢. الرابع : المرتدّ لا يرث المسلم ويرث الكافر ، ولو ارتدّ متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الاخر بل تنتقل تركته إلى وارثه المسلم ، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام.

والزنديق ـ وهو الّذي يظهر الإسلام ويستسرّ (٢) بالكفر ، وهو المنافق ـ كالمرتدّ.

٦٣٦٣. الخامس : المرتدّ إن كان عن فطرة لم تقبل توبته ، وتقسّم تركته من

__________________

(١) الوسائل : ١٧ / ٣٨٥ ، الباب ٦ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١.

(٢) في «أ» : ويستر.

٥٦

حين الارتداد ، وتبين منه زوجته ، وتعتدّ عدّة الوفاة ، سواء قتل أو بقي.

وهل يتجدّد له ملك شي‌ء كما لو استأجر؟ فيه نظر. ولو فرض دخوله انتقل إلى ورثته في ثاني الحال.

وإن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب ، وإلّا قتل ، وأمواله باقية عليه إلى أن يقتل أو يموت.

وتعتدّ زوجته من حين الارتداد مع الدخول عدّة الطلاق ، فإن رجع قبل خروج العدّة فهو أملك بها ، وإن خرجت العدّة ولم يرجع ، بانت منه ، فإن مات في العدّة ورثته لا بعدها.

وأمّا المرتدّة فلا تقتل وإن كانت عن فطرة بل تحبس وتضرب أوقات الصّلاة ، وأموالها باقية عليها ، لا تقسّم إلّا بعد موتها ، وينفسخ نكاحها من زوجها قبل الدخول ، وبعده يقف على انقضاء العدّة.

٦٣٦٤. السادس : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، فالإماميّ يرث السنّي وبالعكس ، أمّا الغلاة والخوارج فلا يرثون مسلما.

٦٣٦٥. السابع : لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن ساواهم في الدّرجة ، واختص بالمال أجمع دونهم إن كان أولى منهم ، ولو أسلم بعد القسمة فلا شي‌ء له.

ولو كان الوارث واحدا لا ميراث له لانتفاء مسمّى القسمة هنا ، ولو لم يكن وارث سوى الإمام فأسلم ، فهو أولى من الإمام عليه‌السلام على رأي ، (١) ويمنع من

__________________

(١) ذهب إليه المحقق في الشرائع : ٤ / ١٢.

٥٧

الميراث إن كان قد نقل المال إلى بيت المال على رأي ، (١) ومطلقا على رأي (٢).

ولو أسلم وقد قسّم بعضه شارك فيما لم يقسّم ، وفي مشاركته فيما قسّم نظر ، وكذا لو أسلم بعد نقل بعض التركة إلى بيت المال على ما اختاره بعض علمائنا.

ولو كان الوارث زوجا أو زوجة فأسلم الكافر ، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجيّة على إشكال ، إذ هو وارث واحد ، ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج ، وبالجملة الإشكال ينشأ من الرّد على الزّوجين وعدمه. (٣)

٦٣٦٦. الثامن : المرتدّ ترثه ورثته المسلمون ، ولا يصير ماله فيئا للمسلمين.

ولو ارتدّ الزوجان معا لم يتوارثا ، ثمّ إن كان بعد الدّخول عن غير فطرة من الرّجل وقف الفسخ على انقضاء عدّة الطلاق ، فإن خرجت ولم يرجعا انفسخ النكاح ، وإن رجعا فيها فهو له أملك ، ولو رجع أحدهما انتظر الاخر فإن خرجت العدّة قبل عوده فلا نكاح.

ولو كان قبل الدخول ، أو ارتداد الرّجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال.

٦٣٦٧. التاسع : لو مات الكافر ولا وارث له ، فميراثه للإمام.

٦٣٦٨. العاشر : يحكم بإسلام الطفل إن كان أحد أبويه مسلما في الأصل ، وكذا لو تجدّد إسلامه قبل بلوغ الطفل.

__________________

(١) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٤ / ٧٩.

(٢) قال في الجواهر : والقائل الشيخ في ظاهر محكيّ النهاية وابن البراج في محكيّ المهذّب بل قيل : انّه خيرة الابي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم. جواهر الكلام : ٣٩ / ٢١ ، ولاحظ النهاية : ٦٦٣ ، والمهذّب : ٢ / ١٥٧.

(٣) لاحظ لمزيد التوضيح في ذلك ، المسالك : ١٣ / ٢٦.

٥٨

ولو تجدّد إسلام الأب بعد بلوغ الطفل لم يتبعه في الإسلام ، وإنّما يتبعه لو أسلم أحد الأبوين حال صغر الولد.

فإن بلغ الولد حينئذ فامتنع عن الإسلام ، قهر عليه ، فإن أصرّ كان مرتدّا.

ولو مات الأب كافرا فأسلم الجدّ تبعه الولد أيضا في الإسلام ، وكان حكمه حكم الأب سواء.

فإن أسلم الجدّ ، والأب كافر حيّ ، فهل يتبع الولد الجدّ في الإسلام؟ قوّاه الشيخ رحمه‌الله (١) فعلى هذا لو مات المسلم أو الكافر وخلّف أبا وابنا صغيرا كافرين فأسلم الأب قبل القسمة شاركهم هو والابن.

٦٣٦٩. الحادي عشر : إذا مات الكافر وخلّف أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فإن كانت أمّ الأولاد مسلمة تبعها الأولاد في الإسلام ، وكان ميراثه لأولاده خاصّة ، فإذا بلغوا واختاروا الكفر قهروا على الإسلام ، فإن امتنعوا كانوا مرتدّين ، وكان ميراثهم من أبيهم لورثتهم حال ارتدادهم.

وإن كانت الأمّ كافرة ، كان الميراث لابن الأخ وابن الأخت المسلمين أثلاثا.

قال الشيخ رحمه‌الله : وينفق ابن الأخ ثلثي النفقة على الأولاد وابن الأخت الثلث ، فإن بلغ الأولاد وأسلموا فهم أحقّ بالتركة ، وإن اختاروا الكفر استقرّ ملك ابن الأخ وابن الأخت على التركة ومنع الأولاد (٢). وصار في ذلك إلى رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر عليه‌السلام (٣).

__________________

(١) المبسوط : ٤ / ٩٧.

(٢) النهاية : ٦٦٥.

(٣) الوسائل : ١٧ / ٣٧٩ ، الباب ٢ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١.

٥٩

ومنع ابن إدريس ذلك (١) وجعل الميراث لابن الأخ وابن الأخت المسلمين ، فإنّ الأولاد كفّار كآبائهم ولا نفقة ، ولو بلغ الأطفال وأسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة ، وهو الوجه.

الفصل الثاني : في باقي الموانع

وفيه ستّة وعشرون بحثا :

٦٣٧٠. الأوّل : القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمدا ظلما ، سواء كان القاتل أبا أو غيره ، ويرثه غير القاتل وإن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب.

ولو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال.

ولو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصا ، أو حدّا ، أو دفعا عن نفسه ، أو جهادا للباغي أو الكافر ، لم يمنع القاتل من الميراث.

٦٣٧١. الثاني : اختلف علماؤنا في القاتل خطأ ، فقال بعضهم : لا يرث كالعمد (٢) ، والرواية (٣) به مقطوعة السند.

وقال آخرون : يرث مطلقا (٤) وهو الأشهر.

__________________

(١) السرائر : ٣ / ٢٦٩.

(٢) ذهب إليه ابن أبي عقيل ، حكاه عنه المصنّف في المختلف : ٩ / ٨٤.

(٣) الوسائل : ١٧ / ٣٩٢ ، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٣.

(٤) وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٦٧٢.

٦٠